﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.450 --> 00:00:45.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.200 --> 00:01:07.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وللمشتري لعبد محرم ان لم يعلم حين الشراء باحرامه رده لانه عيب كتمه البائع الا ان يقرب زمن الاحرام فلا رد

4
00:01:07.650 --> 00:01:34.600
لا تحليله فليس له اه هذه مسألة تتعلق باحرام العبيد الرقيق انه لا يجوز للعبد ان يحرم من غير اذن سيده فاذا اذن له في الاحرام واحرم ثم باعه ووجده المشتري محرما

5
00:01:35.400 --> 00:02:01.100
بين المشتري من حقه ان يرد البيع لان الاحرام يعد عيبا اذا كان الباعي اخفى ولم يبين عند البيع فوجده المشتري كذلك فان من حقه ان يرد البيع لانه لان البائع يعد قد كتم عيبا ولا عيب خفي

6
00:02:01.250 --> 00:02:21.400
والعيب الخفي اذا كتمه البايع ثم وجده المشتري فمن حقه ان يرد البيع بسببه قال من حقي ان يرد البيع ولكن ليس من حقه ان يحدده يعني مادام له سيده لانه احرم باذن

7
00:02:21.600 --> 00:02:46.050
وليس من حق المشتري ان يحلله من احرامه لكن له الحق في ان يرد البيع اذا شاء لا المشتري يقول الاحرام هذا يعوقه دون ما اريده منه احرام يتطلب وجود العبد في اماكن معينة وقت المشاعر ويتطلب يعني حالة وصفة معينة من احرام وغير ذلك

8
00:02:46.500 --> 00:03:04.100
وهذا يعد بالنسبة للمشتري يضيع له حقه جاء من حقي ان يحلله الا اذا قرب وقت التحلل لكان يعني لم يبق الا آآ يعني ايام قليلة يوم او يومان او كذا

9
00:03:04.350 --> 00:03:23.350
وليس من حقه ان يحلله لان ما قارب شيء يعطى حكمه قارب وقت التحلل عده كانه تحدد قال وان اذن السيد لرقيقه في الاحرام فافسده اي الرقيق ما احرم به

10
00:03:23.500 --> 00:03:48.150
لم يلزمه اذن ثان للقضاء على الاصح وقيل يلزمه لانه من اثار اذنه  اسئلة اخرى اذا كان السيد اذن للرقيق بالاحرام ثم الرقيق افسد احرامه مثلا بجماع قبل الوقوف بعرفة

11
00:03:48.950 --> 00:04:06.700
فهل يجب بطبيعة الحال العبد الذي افسد حرامه يجب عليه ان يقضيه فهل يجب على السيد ان يأذن اذنا اخر للرقيق؟ لان الرقيق لا يجوز له وان يحرم غير اذن

12
00:04:06.800 --> 00:04:25.900
وقد له في المرة الاولى وفسد الاحرام فهل يلزمه ان يأذن له ايضا في المرة الثانية ليقضي ما افسده لان هذا القضاء مترتب على الاذن الاول ما دام ادع له في الاول ينبغي ان ان يأذن له تانيا

13
00:04:25.950 --> 00:04:46.850
لان هذا مرتبط باذنه الاول قيل يجب عليه لهذا السبب لانه القضاء مترتب على الابن الاول وقيل يجب عليه ذلك لانه اذن له في اول الامر ثم الافساد ليس من فعله ليس من فعل السيد

14
00:04:46.950 --> 00:05:06.350
فهو لا يطالب بان يأذنه مرة اخرى وليبقى في ذمته الى ان يعتق الى عتق العبد مع ذلك يجب عليه ان يقضي قال وما لزمه وما لزمه اي العبد المأذون له في الاحرام عن خطأ صدر منه

15
00:05:06.600 --> 00:05:26.350
كان فاته الحج لخطأ عدد او هلال او خطأ طريق او عن ضرورة كلبس او تطيب للتداوي فان اذن له السيد في الاخراج لذلك الهدي او الفدية بنسك او اطعام فعل

16
00:05:26.400 --> 00:05:51.200
ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج الى اذن في الاخراج اذا كان يعني له سيده في الاحرام ثم بعد ذلك ترتبت عليه التزامات مالية بسبب هذا الاحرام فمثلا يفوته الحج

17
00:05:51.800 --> 00:06:15.300
بسبب خطأ طريق او يعني بسبب اه مرض او غير ذلك. يعني ترتب عليه التزام مالي لان فوات الحج يترتب عليه هدي ويترتب عليه هدي بسبب ترفه وغير يعني بغير اختياره لانه مرض فاضطر ان يلبس مثلا

18
00:06:15.800 --> 00:06:39.800
او مريضة او اصابه اذى في رأسه فحلق رأسه وهذه اشياء اضطر اليها الرقيق اضطرارا ولزمه بسببها مال وهو الهدي فان اذن له في هذه الحالة اه سيده بان يخرج الهدي

19
00:06:40.000 --> 00:06:56.900
لا كان لازم او هدي او يخرج الفدية اذا لزمته فدية وان اذن له في الاخراج فانه يخرج ما ادعى له فيه ولكن لابد في الاخراج خراج المال لابد من اذنه السيء

20
00:06:57.750 --> 00:07:14.100
اذا كان المال من مال السيد فهذا واضح اذا لابد منا واذا كان العبد عنده مال ونفسه عنده مال قد يحتاج في اخراج الهدي الذي اضطر اليه اضطرار الريش متعمدا

21
00:07:14.400 --> 00:07:33.050
فهل يحتاج الى اذن من السيد في الانفاق من ما له هذه مسألة اختلف فيها قول مالك العبد يملك المال من حقه ان يملك المال ولكن ملكه ملك قاسي ولذلك لا تجب فيه الزكاة

22
00:07:33.400 --> 00:07:49.850
ملك يعني متسلط عليه السيد هو يملك يسمى مالكا ولكن لا يستطيع ان يتصرف في الا باذن سيدي وذاك يعد كانه غير مالك. ولذلك لم تجب عليه الزكاة في ماله

23
00:07:50.250 --> 00:08:12.700
ففي هذه المسألة لو لزمه هدي ويعني اراد ان يخرج الهدي وهدي له السيد في ذلك فهذا اذا كان آآ اخ اذا كان الخطأ غير متعمد فانه يخرج بلاده انه سيده يخرج المال

24
00:08:12.950 --> 00:08:30.950
واذا كان لم يأذن له باخراج المال ان يصوم فيما يعني يغني فيه الصوم لان برنامج الهادي يستطيع ان يصوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع ومن لم يجد الفدية ايضا بالنسك يستطيع

25
00:08:31.100 --> 00:08:46.900
ان يصوم بدلها ثلاثة ايام يعني لا يمنعه من الصوم بمسألة الخطأ غير متعمد من العبد الماء الاخراج المال هذا لابد فيه من يدمن السيدة اراد ان يخرج هديا بالماء

26
00:08:47.300 --> 00:09:00.700
واذا لم يؤذن له باخراج بالمال فهل يحق له ان يمنعه من الصوم ايضا ويقول له الصوم يؤثر علي في خدمتك وانا لا اريد لا اريدك ان تصوم فهل من حقي ان ان يمنعه من الصوم

27
00:09:00.950 --> 00:09:17.650
وهذا لا لا يجوز له ان يمنعه من الصوم. من حقه ان يمنعه من الهدي بالمال ولكن ليس من حقي ان يمنعه من الهدي او الفدية بالصوم هذا لان العبد غير متعمد لهذا الخطأ

28
00:09:17.850 --> 00:09:34.600
لكن لو كان العبد متعمد لارتكاب الخطأ ارتكاب الفدية اعمل شيء ترفها باختياره ان ادهن هكذا وتطيب والاعمال لا شيء شيء اعمل شيء باختياره فاذا لم يأذن له السيد بالاخراج من المال

29
00:09:34.850 --> 00:09:48.350
فمن حقي ان يمنعه ايضا من الصوم لو قال له انت منعتني من الهدي من المال او من الفدية بالمال فانا اريد ان اصوم جاي من حقه سيدنا يمنعه وايضا من الصوم

30
00:09:48.500 --> 00:10:12.300
لان العبد جاني في هذه المسألة ومتعمد لتضييع حق من حقوق السيد وهو الصوم عندما يكون السيد محتاج اليه والصوم يؤثر على خدمته  قال والا يأذن له في الاخراج قام بلا منع من السيد له

31
00:10:12.350 --> 00:10:30.100
وان اضر به في عمله وان بلا منع معنى ليس من حقي ان يمنعه بلا بلا معي وان اضر الصوم بحقه في الخدمة ما دام العبد يعني ما ارتكبه ليس متعمدا فيه

32
00:10:30.350 --> 00:10:47.100
ومنعه سيدنا من الاخراج بالمال فلا حق له ان يمنعه من الصوم وان اضر بخدمته وان تعمد الرقيق موجب الهدي او الجزاء او الفدية فله منعه من الاخراج او الصوم

33
00:10:47.200 --> 00:11:04.350
ان اضر الصوم به في عمله في عمله للسيد لادخاله على نفسه والله اعلم لأن في هذه الحالة وادخله على نفسه متعمد هو اللي يدخل على نفسه هذه النفقات وهذه التبعات

34
00:11:04.600 --> 00:11:18.950
فمن يتحمله وهو سيده لا يلزم بها المسألة الاولى لانه لم يدخله على نفسه قلنا ليس من حقه ان يمنعه من الصوم لو اراد ان يكفر بالصوم لكن لما هو ادخله على نفسه عليه ان يتحمل مسئولية نفسه

35
00:11:19.050 --> 00:11:38.550
ومن حق السيد ان يمنعه من الاخراج بالمال ومن الاخراج بالصوم ايضا ولما انهى الكلام على الربع الاول من هذا المختصر ترى في الربع الثاني وبدأ منه بالذكاة فقال درس باب الذكاة

36
00:11:39.250 --> 00:12:11.150
بمعنى التزكية اربعة انواع ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد واشار للاول بقوله قطع مميز وما يموت به نحو الجراد اه وبدأ الكلام ينهى عن مصنف اه الجزر الجزر الربع الاول من هذا المختصر يعني ربع الكتاب لا انتهى

37
00:12:11.500 --> 00:12:38.000
نسأل الله ان يعين على اتمام باقي الارباع وبدأ في الربع الثاني بباب الذكاة وقال الذكاة هي بمعنى التزكية الذكاء يعني اسم مصدر وزي الصلاة زكى مصدر تذكية زي الزكاة زكى تزكية

38
00:12:38.300 --> 00:13:02.900
صلى تصلية والصلاة والزكاة والزكاة هي اسماء مصادر والمصدر كما قال هو التذكية ومعنى الذكاء معناها في اللغة اه هو التمام تمام الشيء لما نقولو يعني زكاة معناها تمام الذبح

39
00:13:02.950 --> 00:13:24.800
ذبح يعني تم وكمل لما نقولوا آآ ذكى النار معناها اتمم اشعالها في كلمة ذكاء فيها معنى الاتمام لما نسبت اليه لما تدل عليه اذا دلت على الذبح فتدل على معنى تمامه

40
00:13:25.150 --> 00:13:48.100
واذا نسبت عندنا معناها على تمام اشعالها ومنه آآ الذكي وهو تام الفهم فكلمة زكاة فيها مصدرها واصلها واشتقاقها هي تدل على معنى التمام في الشيء الذي نسبت اليه ثم قال الذكاء

41
00:13:48.350 --> 00:14:24.650
هي اربعة انواع النوع الاول الذبح والذبح يقول انواع من النعم اكون الغنم ويكون للطيور ويكون للبقر ونحر فكل نوع اخر وهو الابل والزرافة والبقر يصح في هذا وهذا يجوز في تجوز فيه الذكاء

42
00:14:25.150 --> 00:14:43.350
ويجوز فيه النحر لان الذكاء لا يجوز فيه الذبح يعني يجوز فيه الذبح ويجزي النحو لان الذكاء تشمل الجمع تشمل النحو تشمل الذبح الذبح معناها وقطر اوداج والحلقوم زي ما يأتي في تعريفها

43
00:14:43.700 --> 00:15:04.500
ولنحر معناه الطعن في اللبة دابة اللي هي واحدة محل يعني لين تحت الرقبة وفوق الصدر هذا يطعن فيه الحيوان تم اللب ما كان له لبى من الحيوان فانه ينحر

44
00:15:05.000 --> 00:15:28.950
بالابل يجوز فيها على المشهور الا النحر لانه اسهل والذبح في تعذيب لها لان رقبته غليظة ياخذ وقت طويل حتى يقطع منا الحلقوم والوذيان تحتاج الى وقت طويل لديك يعذب الحيوان والنحر اسهل له

45
00:15:29.400 --> 00:15:47.950
والباقر يجوز فيه هذا وهذا وان ذبح والنحر والذبح اولى لانه هو الذي جاء في القرآن الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فنسب الى الباطل نسب له الذبح وليس العقرب وليس النحر

46
00:15:48.150 --> 00:16:06.850
ولكن لو يصلح ذلك وكذلك الخيل على راعي من يجيزه من يجيز اكله من الشافعية وقدرا في حديث حديث اسماء فهذا ايضا يجوز فيه النحر ويجوز فيه انذبح فهي ذبح

47
00:16:07.000 --> 00:16:26.150
ونحر وعقر والعقرب اغلب ما يكون من عند المالكية لا يكون الا في الصيد يعني الصيد بشروطه عندما يأتي كلام عليه فانه يحل اكله بالعقرب اذا توفرت الشروط اذا كان يعني

48
00:16:26.400 --> 00:16:50.350
عندما ارسل الجارح الكلب المعلم طيره الكلب وغير ذلك والا ارسل سهمه وسم عليه وسم الله واصاب يعني الصيد فانه اذا نفذت مقاتله وجده قد انفذ آآ السهم انفذ السهم مقاتله

49
00:16:50.650 --> 00:17:08.850
فانه يجوز اكله حتى ولو لم يذبحه والطعن ايضا صورة منصور التي يباح بها اكل الحيوان الذي يباح اكله والنوع الرابع ما يموت به الحيوان وهو في الحيوانات التي ليس لها دم سائل

50
00:17:09.200 --> 00:17:28.600
يعني الاشياء اللي هي من خشاش الارض التي يباحها اكلها وليس لها دم سائل فذكاتها بما تموت به اذا وضعت في النار وهي حية يكون ذلك دكاليها اذا وضعت في القدرة حية وماتت يكون ذلك اذا ضربت ضربا على

51
00:17:28.700 --> 00:17:46.250
اجنحته وعلى رأسه وماتت يكون ذلك زكاة لها فبما يموت به من الحيوان اللي هو ليس لدى مسائل من خشاش الارض مثل جراد وغيره وان ذلك تعد لك والذكاء هي في معناها

52
00:17:46.350 --> 00:18:06.900
الشرعي يعني هو سبب هذا معه اللغة هو التمام كما قلنا بمعناه الشرعي سبب يباح به اكل الحيوان المأذون في اكله يعني بنية اذا وهذا السبب هو الانواع التي ذكرناها الانواع الاربعة

53
00:18:07.450 --> 00:18:40.000
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واشار للاول بقوله قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران

54
00:18:40.200 --> 00:19:07.050
يناكح اي تنكح انثاه ولو عبر به كان مميز يعني هاي كلها شروط يعني القطع وعرفه نوع مما يشبه التعريف المنطقي وان كان كان التعريف الفقهية هي ليست الفصل وبالنوع وبالجنس وانما هي بالخصائص

55
00:19:07.500 --> 00:19:31.000
لكن هو جعل تعريف اشبه بتعريف المنطقي فجعل اللفظ الاول كالجنس والقطع القضاء هذا جنس قطع قد يكون قطع ودجين قد يكون قطع ذراع قد يكون اه قطع من شخص مجنون قد يكون شخص

56
00:19:31.200 --> 00:19:49.600
آآ صابر غير مميز وقد يكون من رجل كامل عاقل فهو جنس يشمل كل هذه الاوصاف والاصناف فالقطع كالجنس ثم بعد ذلك قال قطع اضافه لميت الى فاعله الى فاعله مميز

57
00:19:49.850 --> 00:20:12.500
المميز هذا كالفصل يخرج بيه قطع غير المميز من هو غير مميز صبي وصلت المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وفهم الخطاب كما قالوا وان يفهم الخطاب فهما صحيحا الكلام والجملة التي تلقيها اليه

58
00:20:12.650 --> 00:20:32.100
يفهمها فهما صحيحا ويرد الجواب بصورة كاملة وليس مجرد ان يفهم ثم يرد باي جواب آآ يعني لان مجرد الفهم هذا قد يحصل حتى من البهايم البهيمة اذا يعني تعلمت وتعودت على شيء

59
00:20:32.200 --> 00:20:54.950
واشرت اليهم احيانا حتى اشارة او كلمتها باصوات التي يفهمها الحيوان تستقيم تذهب يمينا او شمالا او تقف او ترسلها الى شيء فتفعله فليس مجرد انه مجرد ان يفهم الصبي لا يكون مميزا اذ الا اذا فهم الفتنة. الخطاب فهما كاملا

60
00:20:55.000 --> 00:21:17.700
واستطاع ان يعبر عن نفسه الغرض الذي الذي يراد منه فلابد في المذكي الذابح لابد ان يتوفر فيه هذا الشرط هو شرط التمييز والصبي غير مميز لا تنعقد زكاته لان الذكاء شرط لان الذكاء شرطها النية

61
00:21:18.050 --> 00:21:37.100
والذي لا يميز لا يستطيع ان يأتي ان يأتي بالنية وكذلك آآ المجنون وكذلك السكران اذا كان هو يعني في حالة اطباق مطبق يسمى طول الوقت هو مجنون لا يفيق ابدا

62
00:21:37.400 --> 00:21:56.100
وشكرا طول الوقت فهذا بالاتفاق لا يجوز له ان يذبح ولا يصح منه الا اهل فقد النية ايضا واذا كان هو مما يفيق احيانا ويغيب احيانا وهو يسمى المختلط كل اختلاط

63
00:21:56.500 --> 00:22:13.150
مرة هكذا ومرة هكذا ففيه اختلاف بين اهل العلم منهم من يمنع ذلك وبينهم من يجود المصنف ذهب الى الجواز قال اذا كان هو يفيق احيانا وذبح ونحر في وقت فاقته

64
00:22:13.200 --> 00:22:37.300
ويدرك ما يقول الان فذكاته صحيحة لان النية تتأتى منه هذا معنى قطع مميز مم واشار للاول بقوله قطع مميز قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران. تحقيقا

65
00:22:37.450 --> 00:22:57.000
بكلمة تحقيقا يعني هنا لابد حتليق لها من معنى المصنف هكذا عبثا ولابد ان تتحقق من انه عند تمييز لا يلتبس عليك الامر هل هو مميز فهو غير مميز اذا التمس الامر وشك في ذلك

66
00:22:57.250 --> 00:23:22.250
فلا تجوز زكاته وقد يقول قائل ويأتي مسائل كثيرة في باب الذكاء انه عند الشك لا تؤكلوه الذكاة للشك قد يقول قائل يعني هل الذكاء هي من الموانع عدم عدم الذكاء

67
00:23:22.400 --> 00:23:40.500
من الموانع اللي تمنع الاباحة واذا كانت هي من الموانع عدم الذكاء اذا كان من الموانع التي تمنع الاباحة شك ولا يؤثر فيها لان الشك لا يؤثر في المانع فلها ان تصوم يعني

68
00:23:41.050 --> 00:24:02.000
وآآ قد يقول قائل ما دام الشك في المانع لا يؤثر فلماذا يعني لا تصح الزكاة الزكاة ممن يحتم ان يكون هو مميزا او غير مميز اه يكون مميزا وغير مميز. قال لا الذكاة هي سبب

69
00:24:02.150 --> 00:24:25.250
وليست مانعا الذكاء هي سبب في حلية الاكل. والشك في السبب يؤثر اذا شك الانسان في يعني دخول الوقت وصلى فصلاته باطلة. فلابد ما يدخلش الصلاة لابد ان يكون متحققا منه ولذلك قال تحقيقا

70
00:24:25.500 --> 00:24:49.600
وقطع ميت تحقيقا لا مشكوكا في تمييزه قال يناكح اي تنكح انثاه ولو عبر به كان اولى فدخل الكتابي ذكرا او انثى ولو امة المفاعلة ليست على بابها تنكح انساه

71
00:24:50.150 --> 00:25:18.650
قال له كان يناكح والمؤلف قال يناكح يناكح المؤلف قال يناكح قطر مميز يناكح يصح تصح المناكحة بيننا وبينه فكلام المؤلف في هذه الحالة يوهم انه يناكح ان الكتاب يجوز المناكحة بينه وبينه مطلقة رجال ونساء

72
00:25:18.900 --> 00:25:37.350
يجوز ان ننكح نساهم ويجوز لهم ايضا ينكحوا نسائنا وهذا غير صحيح لان المفاعلة تقتضي المشاركة مع الجانبين وعندما يقول شوط ان يكون يناكح معناها كأن هذا الذي يباح له ان يزكي

73
00:25:37.600 --> 00:25:57.050
في مناكحة بيننا وبينهم الى جانبين مشاركة. نحن نناكح نسائهم نناكح نسائنا وهذا غير مراد لا يصح لان الكتاب لا ينكح المسلمات ولذلك قال لو عبر بقوله تنكح نسائهم علما من قوله يناكحون

74
00:25:57.150 --> 00:26:15.950
لان هناك وتقضي المشاركة والمشاركة غير كاملة غير تامة بينا وبين اهل الكتاب. هي من جهة واحدة فقط كان الاولى عليه ان يقول قطعه ميز تنكح نساؤه قالت تمام اي جميع الحلقوم

75
00:26:16.050 --> 00:26:34.800
ولو عبر به كان اولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها الى البدن لم تؤكل على الراجح وذهب ابن وهب وغيره الى جواز اكلها وهو مذهب الشافعي

76
00:26:35.200 --> 00:26:56.600
فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل لكن الموجود عند الشافعية انه لابد من قطع الحلقوم والمريء فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم اكلت قطعا ولو بقي قدر نصف الدائرة

77
00:26:56.800 --> 00:27:27.050
بان كان المنحاز الى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه  يعني قطعه مميز يناكح تمام الحلقوم الحلقوم تام اضافة الصفة الموصوفة ان يقطع الحلقوم

78
00:27:27.250 --> 00:27:49.800
تاما الحلقوم التام التام اه في التام القطعي يتمم قطعه ومعنا الحلقوم قال هو مجرى النفس مجرى الهواء ليعيش منا الانسان لانه عندما يقطع الهواء الانسان يموت هذا من المقاتل

79
00:27:50.600 --> 00:28:14.100
ومعنا قطر الحلقوم معنا ان ينحاز يعني هذا جزء من هذه القصبة ويسمى الخرجة ينحاز الى الرأس يكون هو تابع لجلة الراس فاذا حاجت هذه القصبة اه كلها الى البدن

80
00:28:14.500 --> 00:28:43.550
بمعنى انسان الصق الموسى بالرأس وانحاز الحلقوم كله الى البدن فانه لا يجوز اكل الذبيحة لان شرطها كما ذكر المصنف تماما الحلقوم قطع تمام الحلقوم هذا هو المشهور والصحيح في المذهب المالكي

81
00:28:44.150 --> 00:29:05.800
وابن وهب اجاز اكلها اذا انحازت كل الخرزة كلها والقصبة الى البدنة اجاز ابن وهب اكلها ويسمى المغلصمة هل يجوز اكل مغلصم وهي من حازت القصبة الهوية فيها كل البدوي لا يجوز

82
00:29:06.050 --> 00:29:23.000
الصحيح في المذهب مالك انه لا يجوز اكلها وابن وهب اباح اكلها ولا بد عندهم ان يبقى جزء ولو مقدار الخاتم ولو مقدار صغير في عرض الخاتم ان يبقى الى الراس

83
00:29:23.350 --> 00:29:41.450
فاذا بقي ولو المقدار قليل في سمك الخاتم الى الرأس فيجوز اكلها بالاتفاق واذا بقي منها نصف دائرة يعني الموس قطع نصفها في نهايتها فابقى نصف زي القوس الى جهة الرأس

84
00:29:41.600 --> 00:29:58.700
وباقيها كله الى المدن هل يجوز اكل ولا يجوز عند ابن القاسم يجوز اكلها وعند سحنون قال لا يجوز اكلها والصحيح انه يجوز اكلها اذا بقي شيء ولو نصف دائرة الى الرأس

85
00:29:59.950 --> 00:30:22.800
الشارع قال في اول الامر قال عند المالكية لا يجوز اكل مقلصمة ويجوز اكلها عند الشافعي ثم عقب عليه بقوله هكذا قيل لكن مذهب الشافعي تداركه وتداركه في محله هذا الشافي لا لا يجيزها كالمغلصمة

86
00:30:23.100 --> 00:30:44.200
لان شرط الذكاء عند الامام الشافعي وان الامام احمد ايضا قطع الحلقوم والمريء الارض هذا هذه شروط الذكاء عندهم عند المالكية قطع الحلقوم والودجين وعند الشاطية والحنابلة قطع الحلقوم والمريء

87
00:30:44.600 --> 00:31:11.050
والمريوا اه العرق الداخلي اللي هو في بطن الرقبة تحت القصبة الهوائية وهو مربوط رأسه بالفم ورسول اخذ بالمعدة بالكرش والذي وهو مجرى الطعام عند الشافعي لابد من قطع لا تصح الزكاة الزكاة بدون قطع المريء وقطع

88
00:31:11.300 --> 00:31:39.800
الحلق وعند آآ الحنفية يعني شرطها شرط صحة الذكاء قطع ثلاثة من اربعة يعني الاربع التي يجب قطعها عندهم والمريء والحلقوم والودجان اربعة اشياء الودجان اثنان والمريظ ثلاثة والحكومة اربعة

89
00:31:40.250 --> 00:32:04.300
واذا قضي ثلاثة من اربعة من هذه الاشياء فالذكاة صحيحة واذا قطع اقل من ثلاثة فالذكاء باطلة فمعنى عندهم انه لو قطع الذابح المريء والودجين عندهم صحيحة منع المغالصة وعندهم تصح عند الحنفية

90
00:32:04.550 --> 00:32:31.300
المغالسة عند ان تصح اذا قطع الذابح الذابح المريء والودجين فالمالكي لو قطع المريء يعني الصق الموسى بالرأس ونزل عليه بقوة حتى قطع المرء تأكد من قطع المريء وودج اخذ بالموسى ابيه على صفحتي العنق وودج

91
00:32:32.000 --> 00:32:48.050
القصبة الهوية كل انحاز الى البدن او فعل ملكي وذلك عند في مذهبه لا توكل ولكن يستطيع ان يقلد الامام ابي حنيفة ان يقلد الامام ابي حنيفة وتوكل توكل على مذهب ابي حنيفة

92
00:32:48.300 --> 00:33:00.700
لكنها هل تنكر على مذهب الشافعي لا لا توكل على المذهب الشافعي. الناس ربما ينسبون هذا كما هكذا ينسبون هذه المسألة الى الشافعي كما قال الشارح ولكن هذا غير صحيح

93
00:33:00.900 --> 00:33:28.750
ان الشافعي هو الامام احمد يشترطان اه قطع الحلقوم والودجين لابد منه عندهم قطع الحلقوم والودجي  اه قطع لا ليس ليس الودنين يعني الشافعي واحمد يشترطان قطع الحلقوم والمريء ليس الودع

94
00:33:29.050 --> 00:33:53.600
الودجان يشترطهما المالكية ويشترط هم ايضا الاحناف بحيث يكون قطعهم واحد من اربعة او ثلاثة من اربعة لكن بالنسبة للشافعي واحمد لا يشترطان قطع الودجين او لان الودجين ومع عرقاني

95
00:33:54.000 --> 00:34:11.800
وليس يعني عندهما من الاشياء المميتة او القاتلة مثل ان يجرح الانسان في عرق من عنقه ولكن كلام هذا لغير الله يتم لان اه هناك فرق بين العروق هناك عروق قطعها

96
00:34:12.150 --> 00:34:35.350
لا ليس من المقاتل لا يموت منا الحيوان وان كنا ان يكف الدم بنفسه اما الودجان عرقان هما عرقان رئيسيان اللذان يربطان القلب بالدماغ واذا قطع ولا انقطع الدم عن الدماغ وهذا يعني مقتل يسكت الدماغ ويموت الحيوان

97
00:34:35.600 --> 00:35:05.800
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وقطع جميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق

98
00:35:06.000 --> 00:35:28.450
يتصل بهما اكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلو قطع احدهما وابقى الاخر او بعضه لم تؤكل ولا يشترط قطع المرير بهمز في اخره وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي

99
00:35:28.950 --> 00:36:07.300
وهو عرق احمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام اليها ويسمى البلعوم واشترط الشافعي قطعه نعم. قطعه وقطع الحلق   قال من المقدم متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من متعلق متعلق بقطع

100
00:36:07.700 --> 00:36:30.500
فلا يؤكل ما ذبح من القفا وكذا اذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وادخلها تحت الاوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره ولا مفهوم لقوله لم تساعده السكين

101
00:36:30.850 --> 00:36:54.550
وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير يعني لما قال ما زال يذكر في الخصائص وهو يذكر في الفصول على هاي المناطق من القطع هذا جنس واخرج بالمميز غير مميز فصل اخرج به غير مميز

102
00:36:55.050 --> 00:37:22.350
وتناكح انته اخرج به يعني قطع يعني المشرك والملحد ليس من لا دين له اه قطع مميز تنكح انته آآ تمام الحلقوم والودجين اخذ به قطع المغلصمة لم تقطع فيما لم يقطع فيه الحلقوم

103
00:37:22.750 --> 00:37:50.750
ثم الفصل الخامس من المقدم هذا ايضا يخرج به ما اذا كان هو بدا القطع المقدمة قال هذا متعلق بقطعه اول الكلام قطعه ميز من المقدمين قطع من المقدم فاذا كان الانسان بدأ في القطع من الخلف

104
00:37:51.300 --> 00:38:14.900
من يعني خلف الرقبة ثم بعد ذلك استمر حتى قطع الودادين والحقول قال فيا ميتة عند المالكية لا يصح اكلها لماذا؟ لانها نخعت قطع نخاعها قبل تذكيتها التذكية تكون هي بقطع الحلقوم والودجين

105
00:38:15.250 --> 00:38:34.300
وهو انفذ مقتلا من مقاتلها وقطعه وهو النخاع لان النخاع من المقاتل قطع النخاع من المقاتل مقاتل حيوان متعددة لانها مهمة معرفة المقاتل في هذه المسألة لان بناء عليه يعرف

106
00:38:34.400 --> 00:38:49.650
ما تنفع ما تنفع فيه الذكاة وما لا تنفع فيه الذكاة ما لا تفيد فيه الذكاء اذا كان الحيوان قد نفذت مقاتله ويعد في حكم الميتة عند المالكية معاش تفيد فيه الذكاء

107
00:38:49.900 --> 00:39:08.600
من هذه المقاتل قطع النخاع والحبل الشوكي ايضا من المقاتل من المقاتل الى دقة كسرة العنق او انكسرت الضهر اعد هذا مقتل من مقاتل الحيوان لا تفيد فيه التذكرة فتح نخاعه من مغمع وقاتل

108
00:39:08.700 --> 00:39:32.950
نسل الدماغ دماغ الحيوان انتشر. خرج كسر راسه وخرج انتشرت تناطر وتلاشت يعني الدماغ اصبح يعني جزء منا هنا وجزء من هناك انتشر هذا مع نسر الدماغ بخلاف كسر الرأس وحده لو كسا رأس الحيوان

109
00:39:33.050 --> 00:39:52.250
والدماغ مزاجعت فيما كان وما اس شيء ولم ينتشر ولا يعد هذا من المقال عندهم من المقاتل ايضا انتشار حاشا عشا البطن ان يتناثرت صدمته سيارة او اه موطع بحياء اخر

110
00:39:52.550 --> 00:40:14.050
فتناثرت احشاؤه الكبد والرئة والمصارين وكذا وكذلك من المقاتل ثقب المصارين. انخرمت المصارين بخلاف انخرام الكرش اذا انخربت الكرش فليس من المقاتل لكن خراب المصائب يعدونها من المقاتل فهذه مقاتل

111
00:40:14.200 --> 00:40:27.150
يعني اذا حصى شيء من الحيوان لا تريد فيه الذكاء عندهم حتى لو انسان دكا ومع ذلك عند المالكية لا تفيد الذكاء لكن عند الجمهور اذا كانت ما زال في بقية حياة

112
00:40:27.250 --> 00:40:53.100
فهو يتحرك فانه يجوز اكله الدكاة تفيد فيه وسبب اختلافهم قول الله تعالى حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الا ما ذكيتم  هذي اللحظة هذي كلها نفذت مقاتلها

113
00:40:53.250 --> 00:41:09.550
يعني الموقودة والمتردية وما اكل السبع هذه نفذت مقاتلها لما القرآن قال هذه محرمة الا ما ذكيتم عندها جمهور وعند غير علماء المالكية الا ما ذكيتهم على هذا الاستثناء متصل

114
00:41:09.600 --> 00:41:26.550
مرتبط بالكلام الاول مرتبط بالعين الموقودة حرام الا اذا ذكرت ما اكل السبع حرام الا ما ذكيت العلم الخنقة حرام الا ما زكيت وفيها اثر حياة او لان الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا هكذا الاصل فيه

115
00:41:26.650 --> 00:41:42.000
اذا وجد باستثناء بعد الكلام الاصل فيه ان يكون مرتبطا بما قبله لا يكون منقطعا عنه ولذلك قالوا الذكاة تفيد في هذه الاشياء المنفوذة المقاتل الموقودة والمتردية والنطيحة ما اكل السبع

116
00:41:42.150 --> 00:41:59.550
فكل ما نفذت مقاتله اذا وفيه حياة بقيت حياة اه جمهور الفقهاء غير المالكية الحنفية والشافعية والحنابلة يقول تفيد في يقولون تفيد فيه الذكاء لكن المالكية قول الاستثناء هنا منقطع

117
00:41:59.800 --> 00:42:18.800
وحرمت الميتة والدم وما الموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع انتهى الكلام عندهم. هذه حرام يجوز اكلها بحال من الاحوال ثم قال بعد ذلك عند الكلام الاخر منقطع استئناف لكن ما ذكيتم

118
00:42:19.000 --> 00:42:44.750
ما تقدم هذا غير مذكى لا يؤكل لكن ما ذكيتم من غيره ليس منه فهذا ولد الحلال عندها هذا تفسير الاية عند علماء المالكية فإذا في هذه المسألة الذبح ولذلك قال اشترطوا ان يكون علماء المالكية من اجل هذا من اجل بنائهم على في الاية على ان الاستثناء منقطع

119
00:42:44.750 --> 00:43:04.500
ان المنخنقة والموقودة والمنفوذة المقال تعد ميتة فبناء على ذلك اذا ذبح الذابح من القفا فانه قد يكون اتى على مقتل من المقاتل قبل ان يصل الى الذبح فصارت الذبيحة ميؤوسا منها ومفوت المقاتل

120
00:43:04.550 --> 00:43:26.350
لا يفيدها بعد ذلك قطع الحلقوم والودجين هذا معنى الكلام. نعم قال بلا رفع للالة قبل التمام فان رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل ان طال وسواء رفع يده اختيارا او اضطرارا

121
00:43:26.700 --> 00:43:51.800
فان عاد عن قرب اكلت رفع يده اختيارا او اضطرارا يعني هذا قيد اخر وهذا فصل اخر خامس او سادس النشاط القطع والذابح بحيث تؤكل ذبيحته ويكون تزكيته صحيحة بلا رفع يد بلا رفع

122
00:43:51.900 --> 00:44:13.650
لا يرفع يده من حين ان يبدأ بالذبح الى ان ينتهي لا يرفع يده لان اذا بدأ في الدبح ثم رفع يده الرفع قد يكون اختيارا وقد يكون اضطرارا. اختيارا بمعنى انه قد يكون متلاعبا وقد يكون يعني

123
00:44:14.250 --> 00:44:37.000
من غير من غير سبب هكذا اراد ان يعني يرتاح وغير ذلك فهذا يسمى رفع يده اختيارا رفع اضطرارا لان الموسى لم يساعده واذ كان يعني غير قاطع طردني يبدله بموس اخر بموس اخر

124
00:44:37.500 --> 00:45:01.550
فرفع ممنوع منهي عنا سواء كان اختيارا واضطرا فاذا رجع ببعد فلا تؤكل لكن اذا رجع بقرب وان كان يعني نفذت المقاتل ان كان نفذت المقاتل بالذبح الاول قبل ان يرفع يده

125
00:45:01.850 --> 00:45:22.700
ثم عاد بقرب والذبيحة تؤكل بإتفاق لا شيء في ذلك اه وان كان لا وان كان نفذت بعض بعض المقاتل وليس كل مقاتل ورفع يده وهنا اذا كان عاد بالبعد فلا تؤكد باتفاق

126
00:45:23.000 --> 00:45:42.450
اذا انقطع بعض مقاتلها يعني احد الودجين او غطا لحلقوم ولم يقطع احد الودجين فنان المقادير كلها يعني لم ينفذ مقاتل بعضها فقط هو لنفد ورفع يده هذه الحالة ان راجع بقرب توكل

127
00:45:42.650 --> 00:46:03.400
ويرجع ببعد فلا تؤكد به اتفاق هي الصورة التي لا توكل فيها الذبيحة باتفاق هي ما اذا قطع بعض المقاتل ورجع ببعد فهذه الصورة الوحيدة التي لا تؤكل فيها باتفاق. لكن لو كانوا لم ينفد شيء من مقاتلها

128
00:46:03.550 --> 00:46:24.450
ورفع يده فانه بعد ذلك اذا رجع بالسكين اخر حتى ولو بعد بغينا يعني عوده يكون زكاة جديدة لا يؤدي على الذكاء الاولى مجرد انه جرح ومع ذلك هي يحتاج الى موس ويحتاج الى وقت والا هي

129
00:46:24.500 --> 00:46:49.500
قامت الذبيحة ومشت واسعى اثرها اضيعها مرة اخرى فهذا لا يضر يعني ما دام هي لم تفد مقاتلها المسعى الذي التي يعني تضره اذا كان نفث بعض بعض المقاتل ورجع ببعد اذا رجع بعد نحو المقاتل فهذه الحالة هذه الصور التي لا توكل فيها الذبيحة

130
00:46:50.500 --> 00:47:14.500
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

131
00:47:14.500 --> 00:47:24.500
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا