علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وللمشتري لعبد محرم ان لم يعلم حين الشراء باحرامه رده لانه عيب كتمه البائع الا ان يقرب زمن الاحرام فلا رد لا تحليله فليس له اه هذه مسألة تتعلق باحرام العبيد الرقيق انه لا يجوز للعبد ان يحرم من غير اذن سيده فاذا اذن له في الاحرام واحرم ثم باعه ووجده المشتري محرما بين المشتري من حقه ان يرد البيع لان الاحرام يعد عيبا اذا كان الباعي اخفى ولم يبين عند البيع فوجده المشتري كذلك فان من حقه ان يرد البيع لانه لان البائع يعد قد كتم عيبا ولا عيب خفي والعيب الخفي اذا كتمه البايع ثم وجده المشتري فمن حقه ان يرد البيع بسببه قال من حقي ان يرد البيع ولكن ليس من حقه ان يحدده يعني مادام له سيده لانه احرم باذن وليس من حق المشتري ان يحلله من احرامه لكن له الحق في ان يرد البيع اذا شاء لا المشتري يقول الاحرام هذا يعوقه دون ما اريده منه احرام يتطلب وجود العبد في اماكن معينة وقت المشاعر ويتطلب يعني حالة وصفة معينة من احرام وغير ذلك وهذا يعد بالنسبة للمشتري يضيع له حقه جاء من حقي ان يحلله الا اذا قرب وقت التحلل لكان يعني لم يبق الا آآ يعني ايام قليلة يوم او يومان او كذا وليس من حقه ان يحلله لان ما قارب شيء يعطى حكمه قارب وقت التحلل عده كانه تحدد قال وان اذن السيد لرقيقه في الاحرام فافسده اي الرقيق ما احرم به لم يلزمه اذن ثان للقضاء على الاصح وقيل يلزمه لانه من اثار اذنه اسئلة اخرى اذا كان السيد اذن للرقيق بالاحرام ثم الرقيق افسد احرامه مثلا بجماع قبل الوقوف بعرفة فهل يجب بطبيعة الحال العبد الذي افسد حرامه يجب عليه ان يقضيه فهل يجب على السيد ان يأذن اذنا اخر للرقيق؟ لان الرقيق لا يجوز له وان يحرم غير اذن وقد له في المرة الاولى وفسد الاحرام فهل يلزمه ان يأذن له ايضا في المرة الثانية ليقضي ما افسده لان هذا القضاء مترتب على الاذن الاول ما دام ادع له في الاول ينبغي ان ان يأذن له تانيا لان هذا مرتبط باذنه الاول قيل يجب عليه لهذا السبب لانه القضاء مترتب على الابن الاول وقيل يجب عليه ذلك لانه اذن له في اول الامر ثم الافساد ليس من فعله ليس من فعل السيد فهو لا يطالب بان يأذنه مرة اخرى وليبقى في ذمته الى ان يعتق الى عتق العبد مع ذلك يجب عليه ان يقضي قال وما لزمه وما لزمه اي العبد المأذون له في الاحرام عن خطأ صدر منه كان فاته الحج لخطأ عدد او هلال او خطأ طريق او عن ضرورة كلبس او تطيب للتداوي فان اذن له السيد في الاخراج لذلك الهدي او الفدية بنسك او اطعام فعل ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج الى اذن في الاخراج اذا كان يعني له سيده في الاحرام ثم بعد ذلك ترتبت عليه التزامات مالية بسبب هذا الاحرام فمثلا يفوته الحج بسبب خطأ طريق او يعني بسبب اه مرض او غير ذلك. يعني ترتب عليه التزام مالي لان فوات الحج يترتب عليه هدي ويترتب عليه هدي بسبب ترفه وغير يعني بغير اختياره لانه مرض فاضطر ان يلبس مثلا او مريضة او اصابه اذى في رأسه فحلق رأسه وهذه اشياء اضطر اليها الرقيق اضطرارا ولزمه بسببها مال وهو الهدي فان اذن له في هذه الحالة اه سيده بان يخرج الهدي لا كان لازم او هدي او يخرج الفدية اذا لزمته فدية وان اذن له في الاخراج فانه يخرج ما ادعى له فيه ولكن لابد في الاخراج خراج المال لابد من اذنه السيء اذا كان المال من مال السيد فهذا واضح اذا لابد منا واذا كان العبد عنده مال ونفسه عنده مال قد يحتاج في اخراج الهدي الذي اضطر اليه اضطرار الريش متعمدا فهل يحتاج الى اذن من السيد في الانفاق من ما له هذه مسألة اختلف فيها قول مالك العبد يملك المال من حقه ان يملك المال ولكن ملكه ملك قاسي ولذلك لا تجب فيه الزكاة ملك يعني متسلط عليه السيد هو يملك يسمى مالكا ولكن لا يستطيع ان يتصرف في الا باذن سيدي وذاك يعد كانه غير مالك. ولذلك لم تجب عليه الزكاة في ماله ففي هذه المسألة لو لزمه هدي ويعني اراد ان يخرج الهدي وهدي له السيد في ذلك فهذا اذا كان آآ اخ اذا كان الخطأ غير متعمد فانه يخرج بلاده انه سيده يخرج المال واذا كان لم يأذن له باخراج المال ان يصوم فيما يعني يغني فيه الصوم لان برنامج الهادي يستطيع ان يصوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع ومن لم يجد الفدية ايضا بالنسك يستطيع ان يصوم بدلها ثلاثة ايام يعني لا يمنعه من الصوم بمسألة الخطأ غير متعمد من العبد الماء الاخراج المال هذا لابد فيه من يدمن السيدة اراد ان يخرج هديا بالماء واذا لم يؤذن له باخراج بالمال فهل يحق له ان يمنعه من الصوم ايضا ويقول له الصوم يؤثر علي في خدمتك وانا لا اريد لا اريدك ان تصوم فهل من حقي ان ان يمنعه من الصوم وهذا لا لا يجوز له ان يمنعه من الصوم. من حقه ان يمنعه من الهدي بالمال ولكن ليس من حقي ان يمنعه من الهدي او الفدية بالصوم هذا لان العبد غير متعمد لهذا الخطأ لكن لو كان العبد متعمد لارتكاب الخطأ ارتكاب الفدية اعمل شيء ترفها باختياره ان ادهن هكذا وتطيب والاعمال لا شيء شيء اعمل شيء باختياره فاذا لم يأذن له السيد بالاخراج من المال فمن حقي ان يمنعه ايضا من الصوم لو قال له انت منعتني من الهدي من المال او من الفدية بالمال فانا اريد ان اصوم جاي من حقه سيدنا يمنعه وايضا من الصوم لان العبد جاني في هذه المسألة ومتعمد لتضييع حق من حقوق السيد وهو الصوم عندما يكون السيد محتاج اليه والصوم يؤثر على خدمته قال والا يأذن له في الاخراج قام بلا منع من السيد له وان اضر به في عمله وان بلا منع معنى ليس من حقي ان يمنعه بلا بلا معي وان اضر الصوم بحقه في الخدمة ما دام العبد يعني ما ارتكبه ليس متعمدا فيه ومنعه سيدنا من الاخراج بالمال فلا حق له ان يمنعه من الصوم وان اضر بخدمته وان تعمد الرقيق موجب الهدي او الجزاء او الفدية فله منعه من الاخراج او الصوم ان اضر الصوم به في عمله في عمله للسيد لادخاله على نفسه والله اعلم لأن في هذه الحالة وادخله على نفسه متعمد هو اللي يدخل على نفسه هذه النفقات وهذه التبعات فمن يتحمله وهو سيده لا يلزم بها المسألة الاولى لانه لم يدخله على نفسه قلنا ليس من حقه ان يمنعه من الصوم لو اراد ان يكفر بالصوم لكن لما هو ادخله على نفسه عليه ان يتحمل مسئولية نفسه ومن حق السيد ان يمنعه من الاخراج بالمال ومن الاخراج بالصوم ايضا ولما انهى الكلام على الربع الاول من هذا المختصر ترى في الربع الثاني وبدأ منه بالذكاة فقال درس باب الذكاة بمعنى التزكية اربعة انواع ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد واشار للاول بقوله قطع مميز وما يموت به نحو الجراد اه وبدأ الكلام ينهى عن مصنف اه الجزر الجزر الربع الاول من هذا المختصر يعني ربع الكتاب لا انتهى نسأل الله ان يعين على اتمام باقي الارباع وبدأ في الربع الثاني بباب الذكاة وقال الذكاة هي بمعنى التزكية الذكاء يعني اسم مصدر وزي الصلاة زكى مصدر تذكية زي الزكاة زكى تزكية صلى تصلية والصلاة والزكاة والزكاة هي اسماء مصادر والمصدر كما قال هو التذكية ومعنى الذكاء معناها في اللغة اه هو التمام تمام الشيء لما نقولو يعني زكاة معناها تمام الذبح ذبح يعني تم وكمل لما نقولوا آآ ذكى النار معناها اتمم اشعالها في كلمة ذكاء فيها معنى الاتمام لما نسبت اليه لما تدل عليه اذا دلت على الذبح فتدل على معنى تمامه واذا نسبت عندنا معناها على تمام اشعالها ومنه آآ الذكي وهو تام الفهم فكلمة زكاة فيها مصدرها واصلها واشتقاقها هي تدل على معنى التمام في الشيء الذي نسبت اليه ثم قال الذكاء هي اربعة انواع النوع الاول الذبح والذبح يقول انواع من النعم اكون الغنم ويكون للطيور ويكون للبقر ونحر فكل نوع اخر وهو الابل والزرافة والبقر يصح في هذا وهذا يجوز في تجوز فيه الذكاء ويجوز فيه النحر لان الذكاء لا يجوز فيه الذبح يعني يجوز فيه الذبح ويجزي النحو لان الذكاء تشمل الجمع تشمل النحو تشمل الذبح الذبح معناها وقطر اوداج والحلقوم زي ما يأتي في تعريفها ولنحر معناه الطعن في اللبة دابة اللي هي واحدة محل يعني لين تحت الرقبة وفوق الصدر هذا يطعن فيه الحيوان تم اللب ما كان له لبى من الحيوان فانه ينحر بالابل يجوز فيها على المشهور الا النحر لانه اسهل والذبح في تعذيب لها لان رقبته غليظة ياخذ وقت طويل حتى يقطع منا الحلقوم والوذيان تحتاج الى وقت طويل لديك يعذب الحيوان والنحر اسهل له والباقر يجوز فيه هذا وهذا وان ذبح والنحر والذبح اولى لانه هو الذي جاء في القرآن الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فنسب الى الباطل نسب له الذبح وليس العقرب وليس النحر ولكن لو يصلح ذلك وكذلك الخيل على راعي من يجيزه من يجيز اكله من الشافعية وقدرا في حديث حديث اسماء فهذا ايضا يجوز فيه النحر ويجوز فيه انذبح فهي ذبح ونحر وعقر والعقرب اغلب ما يكون من عند المالكية لا يكون الا في الصيد يعني الصيد بشروطه عندما يأتي كلام عليه فانه يحل اكله بالعقرب اذا توفرت الشروط اذا كان يعني عندما ارسل الجارح الكلب المعلم طيره الكلب وغير ذلك والا ارسل سهمه وسم عليه وسم الله واصاب يعني الصيد فانه اذا نفذت مقاتله وجده قد انفذ آآ السهم انفذ السهم مقاتله فانه يجوز اكله حتى ولو لم يذبحه والطعن ايضا صورة منصور التي يباح بها اكل الحيوان الذي يباح اكله والنوع الرابع ما يموت به الحيوان وهو في الحيوانات التي ليس لها دم سائل يعني الاشياء اللي هي من خشاش الارض التي يباحها اكلها وليس لها دم سائل فذكاتها بما تموت به اذا وضعت في النار وهي حية يكون ذلك دكاليها اذا وضعت في القدرة حية وماتت يكون ذلك اذا ضربت ضربا على اجنحته وعلى رأسه وماتت يكون ذلك زكاة لها فبما يموت به من الحيوان اللي هو ليس لدى مسائل من خشاش الارض مثل جراد وغيره وان ذلك تعد لك والذكاء هي في معناها الشرعي يعني هو سبب هذا معه اللغة هو التمام كما قلنا بمعناه الشرعي سبب يباح به اكل الحيوان المأذون في اكله يعني بنية اذا وهذا السبب هو الانواع التي ذكرناها الانواع الاربعة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واشار للاول بقوله قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران يناكح اي تنكح انثاه ولو عبر به كان مميز يعني هاي كلها شروط يعني القطع وعرفه نوع مما يشبه التعريف المنطقي وان كان كان التعريف الفقهية هي ليست الفصل وبالنوع وبالجنس وانما هي بالخصائص لكن هو جعل تعريف اشبه بتعريف المنطقي فجعل اللفظ الاول كالجنس والقطع القضاء هذا جنس قطع قد يكون قطع ودجين قد يكون قطع ذراع قد يكون اه قطع من شخص مجنون قد يكون شخص آآ صابر غير مميز وقد يكون من رجل كامل عاقل فهو جنس يشمل كل هذه الاوصاف والاصناف فالقطع كالجنس ثم بعد ذلك قال قطع اضافه لميت الى فاعله الى فاعله مميز المميز هذا كالفصل يخرج بيه قطع غير المميز من هو غير مميز صبي وصلت المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وفهم الخطاب كما قالوا وان يفهم الخطاب فهما صحيحا الكلام والجملة التي تلقيها اليه يفهمها فهما صحيحا ويرد الجواب بصورة كاملة وليس مجرد ان يفهم ثم يرد باي جواب آآ يعني لان مجرد الفهم هذا قد يحصل حتى من البهايم البهيمة اذا يعني تعلمت وتعودت على شيء واشرت اليهم احيانا حتى اشارة او كلمتها باصوات التي يفهمها الحيوان تستقيم تذهب يمينا او شمالا او تقف او ترسلها الى شيء فتفعله فليس مجرد انه مجرد ان يفهم الصبي لا يكون مميزا اذ الا اذا فهم الفتنة. الخطاب فهما كاملا واستطاع ان يعبر عن نفسه الغرض الذي الذي يراد منه فلابد في المذكي الذابح لابد ان يتوفر فيه هذا الشرط هو شرط التمييز والصبي غير مميز لا تنعقد زكاته لان الذكاء شرط لان الذكاء شرطها النية والذي لا يميز لا يستطيع ان يأتي ان يأتي بالنية وكذلك آآ المجنون وكذلك السكران اذا كان هو يعني في حالة اطباق مطبق يسمى طول الوقت هو مجنون لا يفيق ابدا وشكرا طول الوقت فهذا بالاتفاق لا يجوز له ان يذبح ولا يصح منه الا اهل فقد النية ايضا واذا كان هو مما يفيق احيانا ويغيب احيانا وهو يسمى المختلط كل اختلاط مرة هكذا ومرة هكذا ففيه اختلاف بين اهل العلم منهم من يمنع ذلك وبينهم من يجود المصنف ذهب الى الجواز قال اذا كان هو يفيق احيانا وذبح ونحر في وقت فاقته ويدرك ما يقول الان فذكاته صحيحة لان النية تتأتى منه هذا معنى قطع مميز مم واشار للاول بقوله قطع مميز قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران. تحقيقا بكلمة تحقيقا يعني هنا لابد حتليق لها من معنى المصنف هكذا عبثا ولابد ان تتحقق من انه عند تمييز لا يلتبس عليك الامر هل هو مميز فهو غير مميز اذا التمس الامر وشك في ذلك فلا تجوز زكاته وقد يقول قائل ويأتي مسائل كثيرة في باب الذكاء انه عند الشك لا تؤكلوه الذكاة للشك قد يقول قائل يعني هل الذكاء هي من الموانع عدم عدم الذكاء من الموانع اللي تمنع الاباحة واذا كانت هي من الموانع عدم الذكاء اذا كان من الموانع التي تمنع الاباحة شك ولا يؤثر فيها لان الشك لا يؤثر في المانع فلها ان تصوم يعني وآآ قد يقول قائل ما دام الشك في المانع لا يؤثر فلماذا يعني لا تصح الزكاة الزكاة ممن يحتم ان يكون هو مميزا او غير مميز اه يكون مميزا وغير مميز. قال لا الذكاة هي سبب وليست مانعا الذكاء هي سبب في حلية الاكل. والشك في السبب يؤثر اذا شك الانسان في يعني دخول الوقت وصلى فصلاته باطلة. فلابد ما يدخلش الصلاة لابد ان يكون متحققا منه ولذلك قال تحقيقا وقطع ميت تحقيقا لا مشكوكا في تمييزه قال يناكح اي تنكح انثاه ولو عبر به كان اولى فدخل الكتابي ذكرا او انثى ولو امة المفاعلة ليست على بابها تنكح انساه قال له كان يناكح والمؤلف قال يناكح يناكح المؤلف قال يناكح قطر مميز يناكح يصح تصح المناكحة بيننا وبينه فكلام المؤلف في هذه الحالة يوهم انه يناكح ان الكتاب يجوز المناكحة بينه وبينه مطلقة رجال ونساء يجوز ان ننكح نساهم ويجوز لهم ايضا ينكحوا نسائنا وهذا غير صحيح لان المفاعلة تقتضي المشاركة مع الجانبين وعندما يقول شوط ان يكون يناكح معناها كأن هذا الذي يباح له ان يزكي في مناكحة بيننا وبينهم الى جانبين مشاركة. نحن نناكح نسائهم نناكح نسائنا وهذا غير مراد لا يصح لان الكتاب لا ينكح المسلمات ولذلك قال لو عبر بقوله تنكح نسائهم علما من قوله يناكحون لان هناك وتقضي المشاركة والمشاركة غير كاملة غير تامة بينا وبين اهل الكتاب. هي من جهة واحدة فقط كان الاولى عليه ان يقول قطعه ميز تنكح نساؤه قالت تمام اي جميع الحلقوم ولو عبر به كان اولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها الى البدن لم تؤكل على الراجح وذهب ابن وهب وغيره الى جواز اكلها وهو مذهب الشافعي فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل لكن الموجود عند الشافعية انه لابد من قطع الحلقوم والمريء فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم اكلت قطعا ولو بقي قدر نصف الدائرة بان كان المنحاز الى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه يعني قطعه مميز يناكح تمام الحلقوم الحلقوم تام اضافة الصفة الموصوفة ان يقطع الحلقوم تاما الحلقوم التام التام اه في التام القطعي يتمم قطعه ومعنا الحلقوم قال هو مجرى النفس مجرى الهواء ليعيش منا الانسان لانه عندما يقطع الهواء الانسان يموت هذا من المقاتل ومعنا قطر الحلقوم معنا ان ينحاز يعني هذا جزء من هذه القصبة ويسمى الخرجة ينحاز الى الرأس يكون هو تابع لجلة الراس فاذا حاجت هذه القصبة اه كلها الى البدن بمعنى انسان الصق الموسى بالرأس وانحاز الحلقوم كله الى البدن فانه لا يجوز اكل الذبيحة لان شرطها كما ذكر المصنف تماما الحلقوم قطع تمام الحلقوم هذا هو المشهور والصحيح في المذهب المالكي وابن وهب اجاز اكلها اذا انحازت كل الخرزة كلها والقصبة الى البدنة اجاز ابن وهب اكلها ويسمى المغلصمة هل يجوز اكل مغلصم وهي من حازت القصبة الهوية فيها كل البدوي لا يجوز الصحيح في المذهب مالك انه لا يجوز اكلها وابن وهب اباح اكلها ولا بد عندهم ان يبقى جزء ولو مقدار الخاتم ولو مقدار صغير في عرض الخاتم ان يبقى الى الراس فاذا بقي ولو المقدار قليل في سمك الخاتم الى الرأس فيجوز اكلها بالاتفاق واذا بقي منها نصف دائرة يعني الموس قطع نصفها في نهايتها فابقى نصف زي القوس الى جهة الرأس وباقيها كله الى المدن هل يجوز اكل ولا يجوز عند ابن القاسم يجوز اكلها وعند سحنون قال لا يجوز اكلها والصحيح انه يجوز اكلها اذا بقي شيء ولو نصف دائرة الى الرأس الشارع قال في اول الامر قال عند المالكية لا يجوز اكل مقلصمة ويجوز اكلها عند الشافعي ثم عقب عليه بقوله هكذا قيل لكن مذهب الشافعي تداركه وتداركه في محله هذا الشافي لا لا يجيزها كالمغلصمة لان شرط الذكاء عند الامام الشافعي وان الامام احمد ايضا قطع الحلقوم والمريء الارض هذا هذه شروط الذكاء عندهم عند المالكية قطع الحلقوم والودجين وعند الشاطية والحنابلة قطع الحلقوم والمريء والمريوا اه العرق الداخلي اللي هو في بطن الرقبة تحت القصبة الهوائية وهو مربوط رأسه بالفم ورسول اخذ بالمعدة بالكرش والذي وهو مجرى الطعام عند الشافعي لابد من قطع لا تصح الزكاة الزكاة بدون قطع المريء وقطع الحلق وعند آآ الحنفية يعني شرطها شرط صحة الذكاء قطع ثلاثة من اربعة يعني الاربع التي يجب قطعها عندهم والمريء والحلقوم والودجان اربعة اشياء الودجان اثنان والمريظ ثلاثة والحكومة اربعة واذا قضي ثلاثة من اربعة من هذه الاشياء فالذكاة صحيحة واذا قطع اقل من ثلاثة فالذكاء باطلة فمعنى عندهم انه لو قطع الذابح المريء والودجين عندهم صحيحة منع المغالصة وعندهم تصح عند الحنفية المغالسة عند ان تصح اذا قطع الذابح الذابح المريء والودجين فالمالكي لو قطع المريء يعني الصق الموسى بالرأس ونزل عليه بقوة حتى قطع المرء تأكد من قطع المريء وودج اخذ بالموسى ابيه على صفحتي العنق وودج القصبة الهوية كل انحاز الى البدن او فعل ملكي وذلك عند في مذهبه لا توكل ولكن يستطيع ان يقلد الامام ابي حنيفة ان يقلد الامام ابي حنيفة وتوكل توكل على مذهب ابي حنيفة لكنها هل تنكر على مذهب الشافعي لا لا توكل على المذهب الشافعي. الناس ربما ينسبون هذا كما هكذا ينسبون هذه المسألة الى الشافعي كما قال الشارح ولكن هذا غير صحيح ان الشافعي هو الامام احمد يشترطان اه قطع الحلقوم والودجين لابد منه عندهم قطع الحلقوم والودجي اه قطع لا ليس ليس الودنين يعني الشافعي واحمد يشترطان قطع الحلقوم والمريء ليس الودع الودجان يشترطهما المالكية ويشترط هم ايضا الاحناف بحيث يكون قطعهم واحد من اربعة او ثلاثة من اربعة لكن بالنسبة للشافعي واحمد لا يشترطان قطع الودجين او لان الودجين ومع عرقاني وليس يعني عندهما من الاشياء المميتة او القاتلة مثل ان يجرح الانسان في عرق من عنقه ولكن كلام هذا لغير الله يتم لان اه هناك فرق بين العروق هناك عروق قطعها لا ليس من المقاتل لا يموت منا الحيوان وان كنا ان يكف الدم بنفسه اما الودجان عرقان هما عرقان رئيسيان اللذان يربطان القلب بالدماغ واذا قطع ولا انقطع الدم عن الدماغ وهذا يعني مقتل يسكت الدماغ ويموت الحيوان لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وقطع جميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما اكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلو قطع احدهما وابقى الاخر او بعضه لم تؤكل ولا يشترط قطع المرير بهمز في اخره وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي وهو عرق احمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام اليها ويسمى البلعوم واشترط الشافعي قطعه نعم. قطعه وقطع الحلق قال من المقدم متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من متعلق متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من القفا وكذا اذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وادخلها تحت الاوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره ولا مفهوم لقوله لم تساعده السكين وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير يعني لما قال ما زال يذكر في الخصائص وهو يذكر في الفصول على هاي المناطق من القطع هذا جنس واخرج بالمميز غير مميز فصل اخرج به غير مميز وتناكح انته اخرج به يعني قطع يعني المشرك والملحد ليس من لا دين له اه قطع مميز تنكح انته آآ تمام الحلقوم والودجين اخذ به قطع المغلصمة لم تقطع فيما لم يقطع فيه الحلقوم ثم الفصل الخامس من المقدم هذا ايضا يخرج به ما اذا كان هو بدا القطع المقدمة قال هذا متعلق بقطعه اول الكلام قطعه ميز من المقدمين قطع من المقدم فاذا كان الانسان بدأ في القطع من الخلف من يعني خلف الرقبة ثم بعد ذلك استمر حتى قطع الودادين والحقول قال فيا ميتة عند المالكية لا يصح اكلها لماذا؟ لانها نخعت قطع نخاعها قبل تذكيتها التذكية تكون هي بقطع الحلقوم والودجين وهو انفذ مقتلا من مقاتلها وقطعه وهو النخاع لان النخاع من المقاتل قطع النخاع من المقاتل مقاتل حيوان متعددة لانها مهمة معرفة المقاتل في هذه المسألة لان بناء عليه يعرف ما تنفع ما تنفع فيه الذكاة وما لا تنفع فيه الذكاة ما لا تفيد فيه الذكاء اذا كان الحيوان قد نفذت مقاتله ويعد في حكم الميتة عند المالكية معاش تفيد فيه الذكاء من هذه المقاتل قطع النخاع والحبل الشوكي ايضا من المقاتل من المقاتل الى دقة كسرة العنق او انكسرت الضهر اعد هذا مقتل من مقاتل الحيوان لا تفيد فيه التذكرة فتح نخاعه من مغمع وقاتل نسل الدماغ دماغ الحيوان انتشر. خرج كسر راسه وخرج انتشرت تناطر وتلاشت يعني الدماغ اصبح يعني جزء منا هنا وجزء من هناك انتشر هذا مع نسر الدماغ بخلاف كسر الرأس وحده لو كسا رأس الحيوان والدماغ مزاجعت فيما كان وما اس شيء ولم ينتشر ولا يعد هذا من المقال عندهم من المقاتل ايضا انتشار حاشا عشا البطن ان يتناثرت صدمته سيارة او اه موطع بحياء اخر فتناثرت احشاؤه الكبد والرئة والمصارين وكذا وكذلك من المقاتل ثقب المصارين. انخرمت المصارين بخلاف انخرام الكرش اذا انخربت الكرش فليس من المقاتل لكن خراب المصائب يعدونها من المقاتل فهذه مقاتل يعني اذا حصى شيء من الحيوان لا تريد فيه الذكاء عندهم حتى لو انسان دكا ومع ذلك عند المالكية لا تفيد الذكاء لكن عند الجمهور اذا كانت ما زال في بقية حياة فهو يتحرك فانه يجوز اكله الدكاة تفيد فيه وسبب اختلافهم قول الله تعالى حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الا ما ذكيتم هذي اللحظة هذي كلها نفذت مقاتلها يعني الموقودة والمتردية وما اكل السبع هذه نفذت مقاتلها لما القرآن قال هذه محرمة الا ما ذكيتم عندها جمهور وعند غير علماء المالكية الا ما ذكيتهم على هذا الاستثناء متصل مرتبط بالكلام الاول مرتبط بالعين الموقودة حرام الا اذا ذكرت ما اكل السبع حرام الا ما ذكيت العلم الخنقة حرام الا ما زكيت وفيها اثر حياة او لان الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا هكذا الاصل فيه اذا وجد باستثناء بعد الكلام الاصل فيه ان يكون مرتبطا بما قبله لا يكون منقطعا عنه ولذلك قالوا الذكاة تفيد في هذه الاشياء المنفوذة المقاتل الموقودة والمتردية والنطيحة ما اكل السبع فكل ما نفذت مقاتله اذا وفيه حياة بقيت حياة اه جمهور الفقهاء غير المالكية الحنفية والشافعية والحنابلة يقول تفيد في يقولون تفيد فيه الذكاء لكن المالكية قول الاستثناء هنا منقطع وحرمت الميتة والدم وما الموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع انتهى الكلام عندهم. هذه حرام يجوز اكلها بحال من الاحوال ثم قال بعد ذلك عند الكلام الاخر منقطع استئناف لكن ما ذكيتم ما تقدم هذا غير مذكى لا يؤكل لكن ما ذكيتم من غيره ليس منه فهذا ولد الحلال عندها هذا تفسير الاية عند علماء المالكية فإذا في هذه المسألة الذبح ولذلك قال اشترطوا ان يكون علماء المالكية من اجل هذا من اجل بنائهم على في الاية على ان الاستثناء منقطع ان المنخنقة والموقودة والمنفوذة المقال تعد ميتة فبناء على ذلك اذا ذبح الذابح من القفا فانه قد يكون اتى على مقتل من المقاتل قبل ان يصل الى الذبح فصارت الذبيحة ميؤوسا منها ومفوت المقاتل لا يفيدها بعد ذلك قطع الحلقوم والودجين هذا معنى الكلام. نعم قال بلا رفع للالة قبل التمام فان رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل ان طال وسواء رفع يده اختيارا او اضطرارا فان عاد عن قرب اكلت رفع يده اختيارا او اضطرارا يعني هذا قيد اخر وهذا فصل اخر خامس او سادس النشاط القطع والذابح بحيث تؤكل ذبيحته ويكون تزكيته صحيحة بلا رفع يد بلا رفع لا يرفع يده من حين ان يبدأ بالذبح الى ان ينتهي لا يرفع يده لان اذا بدأ في الدبح ثم رفع يده الرفع قد يكون اختيارا وقد يكون اضطرارا. اختيارا بمعنى انه قد يكون متلاعبا وقد يكون يعني من غير من غير سبب هكذا اراد ان يعني يرتاح وغير ذلك فهذا يسمى رفع يده اختيارا رفع اضطرارا لان الموسى لم يساعده واذ كان يعني غير قاطع طردني يبدله بموس اخر بموس اخر فرفع ممنوع منهي عنا سواء كان اختيارا واضطرا فاذا رجع ببعد فلا تؤكل لكن اذا رجع بقرب وان كان يعني نفذت المقاتل ان كان نفذت المقاتل بالذبح الاول قبل ان يرفع يده ثم عاد بقرب والذبيحة تؤكل بإتفاق لا شيء في ذلك اه وان كان لا وان كان نفذت بعض بعض المقاتل وليس كل مقاتل ورفع يده وهنا اذا كان عاد بالبعد فلا تؤكد باتفاق اذا انقطع بعض مقاتلها يعني احد الودجين او غطا لحلقوم ولم يقطع احد الودجين فنان المقادير كلها يعني لم ينفذ مقاتل بعضها فقط هو لنفد ورفع يده هذه الحالة ان راجع بقرب توكل ويرجع ببعد فلا تؤكد به اتفاق هي الصورة التي لا توكل فيها الذبيحة باتفاق هي ما اذا قطع بعض المقاتل ورجع ببعد فهذه الصورة الوحيدة التي لا تؤكل فيها باتفاق. لكن لو كانوا لم ينفد شيء من مقاتلها ورفع يده فانه بعد ذلك اذا رجع بالسكين اخر حتى ولو بعد بغينا يعني عوده يكون زكاة جديدة لا يؤدي على الذكاء الاولى مجرد انه جرح ومع ذلك هي يحتاج الى موس ويحتاج الى وقت والا هي قامت الذبيحة ومشت واسعى اثرها اضيعها مرة اخرى فهذا لا يضر يعني ما دام هي لم تفد مقاتلها المسعى الذي التي يعني تضره اذا كان نفث بعض بعض المقاتل ورجع ببعد اذا رجع بعد نحو المقاتل فهذه الحالة هذه الصور التي لا توكل فيها الذبيحة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا