﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.850 --> 00:00:50.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.700 --> 00:01:08.350
قال السارح رحمه الله بلا رفع للالة قبل التمام فان رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل ان طال وسواء رفع يده اختيارا او اضطرارا فان عاد عن قرب اكلت

4
00:01:08.450 --> 00:01:38.300
رفع يده اختيارا او اضطرارا والقرب والبعد بالعرف فالقرب مثل ان يسن السكين او يطرحها ويأخذ اخرى من حزامه او قربه ويأخذ اخرى ويأخذ اخرى من حزامه او قربه وهذا كله ان كان انفذ بعض المقاتل كان قطع بعض الودجين

5
00:01:38.400 --> 00:02:04.650
اما ان لم يكن انفذ ذلك بان كانت لو تركت لعاشت فانها تؤكل مطلقا. رجع عن قرب او بعد لانها ابتداء زكاة مستقلة حينئذ القاعدة هو في الرجوع اذا رفع يده الرفعة قلنا ممنوع رفع بعد الذابح اذا بدأ في الذبح

6
00:02:05.300 --> 00:02:20.500
لا ينبغي له ان يرفع يده حتى يجهز على الذبيحة ويقطع الحلقوم والودجين واذا اراد ان يخرج من خلاف يقطع المريء فلا يجوز ان يرفع قبل ان يتم هذا كله

7
00:02:20.750 --> 00:02:45.200
اه ان يتم هذا كله لكن لو افترضنا انه رفع قال اذا كان لم يطل الرفع متى ان يكون يعني اراد ان يأخذ سكين اخر والسكين قريب منا بجنبه يعني المهم انه رجع بقرب فإن رجع بقرب فلا حرج

8
00:02:45.450 --> 00:03:06.550
هو قطع بعض بعض المقاتل والاوداج وغيرها ولم اه يقطعها وان رجع ببعد فانه فان ان رفع يضر اه اذا كان هو قطع بعض المقاتل اما اذا كان ولم يقطع شيء مجرد ان جاء له جرحا صغيرا

9
00:03:06.800 --> 00:03:31.750
فهذا حتى لو رجع ببعد لا يضر لان رجوعه يعد اه ابتداء هذا ذبح جديد وينوي يحتاج الى النية ويسمي من اول الامر ويحتاج الى الشروط الشروط كلها يعني لو رجع بقرب فلا يحتاج ان يجدد النية ولا يحتاج ان يجدد البسمة والتسمية

10
00:03:31.800 --> 00:04:03.150
لكن لو رجع ببعد بعض المقاتل واذا لم ينفذ شيء ومجرد جرح فان الرجوع ببعد لا يضر ولكن يشترط فيه ان يكون كالذابح ابتداء. استئناف ذبح ينوي ويسمي ثم انا ذكر القرب والبعد قال القرب والبعد يرجع فيه الى العرف. ما هو جاي للقرب اذا رجع بالقرب لا يضر. واذا رجع بعد طول فانه يضر

11
00:04:04.600 --> 00:04:33.450
واه القرب والبعد قال دايما هو قائدهم في العلماء هنا لا يقدرونه بزمن لا بمسافة ولا بسعة ولا بنصب سعى ولا بدقائق مثل من يعني سلم من الصلاة ساهيا قالوا اذا رجع بقرب صحت صلاته يرجع ويكمل يعني ما بقي له من صلاته ويسجد على السلام ويبني على صلاته الاولى والرجوع

12
00:04:33.450 --> 00:04:48.250
بالقرب قالوا يرجع القرب يعد بالغرفة واعد الخروج من المسجد ويعدونه بعدا عاملوا ضابط ليه؟ لكن اذا كان ما زال جالس في مجلسه ولم يطل ولم يشتغل باشياء اخرى طويلة

13
00:04:48.450 --> 00:05:08.200
فهو العرف يدل على ان هذا ليس طولا فانه يرجع ويتم صلاته الاولى. وكذلك في مسألة الرجوع للذبح يجعل الطول والقصر يرجع فيه للعرف وقد ذكر هنا مشت القاضي القاضي ابن قداح

14
00:05:08.400 --> 00:05:31.500
قالوا يعني اه سألوه وهو قاض عن اه شخص ينحر في ثور وغلبه الثور وهرب منه ومشى وراه مسافة من ثلاثمائة باع وهادي مسافة كبيرة طويلة هي في حد ذاتها عندما ينبغي الى الباعة اربعة اذرع

15
00:05:31.650 --> 00:05:55.750
وتلتمية باعوا معناها الف وميتين ذراع الف وميتين جرام معناها نصف كيلو متر قال وافتى له بجواز يعني زكاتي هذا الرفع لم يعده طويلا لك دم يوافق عليها الالم لان مسافة

16
00:05:56.000 --> 00:06:15.300
نصف كيلو متر تقريبا قد يعد طولا عرفا او الا اذا كان المسألة يعني لا تقدر هنا بالمسافة قد يكون يعني هو الثورة اسرع بجري اسراعا كبيرا ولحق وان لم يأخذ لم تأخذ هذه المسافة زمن طويلا

17
00:06:15.300 --> 00:06:33.100
فالعبرة ليست بالمسافة لا يقال مثلا هادي هادي الفتوى قاعدة ان تلتمية باعة ليست طول عندها ابدا وانما تؤخذ المدة التي قضاها هذا الثور حتى الحق به واضجع مرة اخرى

18
00:06:33.150 --> 00:06:52.000
هل تعد يعد هذا الزمن طولا يعد طولا؟ لكن استغربوها استغرب علماء هذه الفتوى لان بمقتضى الظهر هكذا والعرف ان هذه  يعد طولا يعني لكن المهم في الموضوع كله انه هو القاعدة انه اذا نفت بعض مقاتله

19
00:06:52.250 --> 00:07:13.500
ورجع يعني بعد طول فانها لا تؤكل. يعني هذه التي لا توكل فيها الذبيحة بالاتفاق اه ثم قال لكن ان عاد عن بعد فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا او اضطرارا

20
00:07:15.350 --> 00:07:40.550
ايوه لانها تعد ذكاة مستأنفة جديدة ولا يحد القرب بثلاثمائة ذراع بثلاثمائة باع كما قيل فان هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل. اذ الثلاثمائة اذ الثلاثمائة باع الف ومائتا ذراع

21
00:07:40.700 --> 00:08:04.600
لان الماء اربعة اذرع فكيف يسع العاقل ان يقول ان هذا من القريب بل المئة باع من الطول الذي لا شبهة فيه والله الموفق للصواب فان قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلق

22
00:08:04.600 --> 00:08:26.300
حقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير قلنا بطل التحديد شرق الفوز والجزار والجزار خلفه. نعم. والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير قلنا بطل التحديد بما ذكر

23
00:08:26.350 --> 00:08:46.900
ورجع الامر الى العرف تأمل ولا تغتر اعتبرناها بحثنا عن مخرج وقلنا انه كان الثور في غاية السرعة والجزار في غاية السرعة فاذا رجعنا بالتقدير الى العرف والزمن ليس الى المسافة

24
00:08:47.000 --> 00:09:12.950
ولا يصح ان نجعل هذه المسافة قاعدة في آآ الرجوع بعد قليل بعد مدة قليلة يعني قال والزكاة في النحر طعن من مميز يناكح بلبي بلبة بلبة بلبة بفتح اللام بلا رفع قبل التمام. على ما تقدم

25
00:09:13.200 --> 00:09:37.000
وان لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين نفس الامر يعني اراد ان يعرف بعد ما عرف الذبح اراد ان يعرف النحر قطع مميز وينكح وهكذا يعني بطعن في اللبة. واللبة قلنا هذه الوحدة

26
00:09:37.200 --> 00:10:00.000
متل ما كان يعني لين اه منخفض قليلا وهو يعني رطب ولين ولحم ليس فيها يعني اعظم ولا عصب وموضعها تحت الرقبة وفوق الصدر والطاعن فيها من المميز وانني تنكح انثى

27
00:10:00.450 --> 00:10:22.550
وهذا هو ما تعريف النحل يعني حتى ولو بل حتى ولو لم يقطع البلعوم يقطع الودجان يعني لا يشترط في النحر قطعوا البلعومة والودجين والمريء لا يشترط في هذا. ومن يطعن في هذا المكان

28
00:10:22.750 --> 00:10:47.100
بحيث ينهر الدم فهذا يعد يعد تذكرة صحيحة. سواء قطع شيء من البلعوم ولا ولا المريء ولا ولا شيء ولا لم يقطع شيء ثم ذكر مقابل الارجح بقوله وشهر ايضا وذكر مقابل ثم ذكر مقابل الارجح ايه

29
00:10:47.600 --> 00:11:09.350
ثم ذكر مقابل الارجح بقوله وشهر ايضا تشهيرا لا يساوي الاول الاكتفاء في الذبح بنصف الحلقوم وجميع الودجين فلو قطع اقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتفى به على هذا القول

30
00:11:09.700 --> 00:11:33.050
كما ان ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الاول المعتمد يعني ولا عندنا ذات حالات اما ان يبقى مقدار الخاتم قطعة وحلقة ولو رقيقة الى جهة الرأس

31
00:11:33.300 --> 00:11:58.350
هذا باتفاق يصح تبقى نصف دائرة فقط في هذه الحالة المشهور انها تؤكل ولكن اه ليس هو تشهير متل التشهير الاول اللي هو انا لو بقي حتى مقدار حلقة الخاتم مقدار حلقة الخاتمة تشهير صحيح

32
00:11:58.650 --> 00:12:15.000
ومعتمد ولكن لو بقي نصف الدائرة فهذا قول ابن القاسم هذا مشهور حتى وهو ولكنها تشيره لكن تشهيره اقل من تشهير القولون اللي بقيت فيه الدائرة كاملا مقدار الخاتم يعني

33
00:12:15.700 --> 00:12:37.450
ولان مقابله قول سحنون انا اذا بقيت نصف دائرة لا تؤكل. ابن القاسم يقول نصف الدهية يتوكل الصحون يقول لا توكل المشهور هو قول ابن القاسم لو بقيت نصف دائرة تؤكل فهو مشهور ولكنه اقل من التشيء الاول عندما قال لو بقي مقدار

34
00:12:37.450 --> 00:13:00.800
فان توكل على المشهور ولو يعني بقي اكثر من نصف دائرة فانها يعني ليست في ميت من اقل الاكتفاء بها ونقول به اقل من في الصحة بالقول بالبقاء دائرة كاملة

35
00:13:01.800 --> 00:13:24.750
والخلاصة ان مقدار نصف الدائرة يعني يصح المشهور فيه صحيحة عن مشوي واقول ابن القاسم خلافا لاشهب الخاتم اشهر في الجواز ويعني يصح تصح الذكاة والذكاء الكامل ما بين الخلاف

36
00:13:24.950 --> 00:13:54.450
لابد ان ان يبقى مقدار الجوزاء الى جهة الراس يعني يبقى منهم مقدار قليل فقط قال وتصح زكاة المميز وان كان سامريا نسبة للسامرة فرقة من اليهود او مجوسيا تنصر او تهود راجع للمجوسي فقط

37
00:13:56.600 --> 00:14:19.850
يعني تصح زكاة فيه الشروط هذا ولو كان ولو كان سامريا والسامرة نسبة السانية نسبة الى السامرة ومن فرقة من اليهود مع اليهود يعني لا يكون بنبوة جميع الانبياء يقولون يعترفون بنموت

38
00:14:20.450 --> 00:14:44.750
سيدنا موسى وهارون ويوشع ابن نون يعني انبياء بني اسرائيل كلهم لا يقرون بهم لا يقولون الا بثلاثة مشوا وهارون ويوشع ابننون هؤلاء هم السابرة ولهم تحريف في معتقدهم ويخالفون فيها حتى التوراة يخالفون فيها

39
00:14:44.900 --> 00:15:04.900
غيرهم وهم لكنها من حيث الجملة يعني منسوبون لاهل الكتاب. فهم يعدون من اهل الكتاب فيجوز اكل دباحهم ولذلك نص عليه بتوهم لشدة مخالفتهم وتحريفهم لكتابهم وانهم لا يؤمنون به

40
00:15:05.000 --> 00:15:33.100
انبياء ثلاثة فقط ذلك نص عليهم بتوهم انهم ربما لا يكون مثل هذا الكتاب. فالشاملية يجوز اكل ذبايحهم وكذلك قال ايه الصبية او او مجوسيا تنصر او تهود راجع ايه المجوسي المجوس المجوس هما عبدة النار

41
00:15:33.350 --> 00:15:56.050
ان يعتقدون ان اله النور والظلام وكذا واذاكم دائما يعني يشعرون النار ويعبدون النار  والمجوسي اذا تهود او تنصر يجوز اكل ذبيحته اذا كانوا على دينه عبادة النار فهذا مشرك

42
00:15:56.300 --> 00:16:14.850
لا ولا يجوز لك ذبيحة المشركين الذي تجوز اه الذي يجوز اكل ذبائح ابو مهل الكتاب وهي كتاب اليهود والنصارى فالمجوسي لو تحول من المجوسية الى اليهودية والنصرانية او النصرانية

43
00:16:15.000 --> 00:16:40.300
قال هذا خاص بالمجوس يعني. ليس خاص بما قبله وهو السامري فالمجلس اذا تهود وتنصر فيصير من اهل الكتاب يصح اكل ذبيحته قال وذبح الكتابي اصالة او انتقالا فهو عطف على يناكح

44
00:16:40.650 --> 00:17:10.450
يعني انه يصح ذبحه او نحره بشروط ثلاثة اشار لاولها اصالة وانتقال ذبح الكتاب يجوز سواء هذا كتابي من اصله وكتابي وصالة مني ولدته امه وكتابي يهودي ولا نصراني او انتقالا زي ما قال كان مجوسيا فانتقل الى دين النصارى او اليهود

45
00:17:10.650 --> 00:17:37.850
فقال يجوز اكل ذبيحته بالشروط التي يذكرها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

46
00:17:40.300 --> 00:18:04.500
بشروط ثلاثة اشار لاولها بقوله لنفسه اي ما يملكه لا ان كان مملوكا لمسلم فيكره لنا اكله على ارجح القولين الاتيين هذا كلام يعني لا يستقيم لانه عندما يقول يجوز اكل ذبيحته بشروط

47
00:18:04.750 --> 00:18:23.150
معناها اذا تخلف احد الشروط معناه يصحك بذبيحته كما ذكر بعد هيكا قال الكراهة عند ان يكون ذبحني نفسي لمسلم فانه اذا ذبح لمسلم تكره يكره في ذبيحته الكراهة لا تنافي الصحة

48
00:18:23.450 --> 00:18:40.150
فمعناها هذا الشهر كأنه لغو لا فايت منه ليس شرط ان يذبح لنفسه فعلى القول هذا اذا ذهب اليه انه سؤال الكتاب ذبح لنفسه وذبح لمسلم فان ذبيحته صحيحة غاية ما فيه

49
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
انه اذا ذبح لمسلم فانه يكره اكله ذبيحة هكذا يستقيم الكلام لكن عندما نأتي الى ذبائح الكتاب ربما هو يذكر الشروط اللي ذكرها آآ الا يذبح لصنم ده شرط تاني شرط صحة

50
00:19:00.700 --> 00:19:25.000
والا يكون ممن يستحل الميتة مما يبيح لنفسه كالميتة اذا انفرد بالذبيحة يعني ما كانش بحضرة مسلم ذبح يعني بعيدا عن لم يحضره مسلم وهو ممن يستحل الميتة فانه اذا ذبح في هذه الحالة كذبيحة يعني في واقع كان المصنف ذكر

51
00:19:25.050 --> 00:19:45.450
شرطين فقط يعني ذبيحة اهل الكتاب يعني تصح آآ على ما مشى على المصنف بشرطين. الشرط الاول قلنا هذا يعني يعد كانه لا شرط لانه حتى التخلف الشرط بين الحكم هو الكراهة مع الذبيحة صحيحة

52
00:19:45.950 --> 00:20:09.650
اذا بقي له شرطان اذا بقي شرطين ذكرهما وهو الا يذبح لصنم والا يكون ممن يستحي الميتة يعني اه انفرد يستحل الميتة وانفرد بالذبيحة فلا تؤكل ذبيحة اذا كان يستحل الميتة كالذبيحة اذا ذبح بحضرة

53
00:20:09.650 --> 00:20:33.100
مسلم والكلام في ذبائح الكتاب والاصل فيه هو آآ قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لان هذه الاية نزلت في اكل ذبائحهم والفقهاء نتكلم على ان المسألة يعني بناء على

54
00:20:33.400 --> 00:20:54.950
على عصرهم وعلى ما كان عليه اهل الكتاب وصحيح الكتاب يعني حرفوا دينهم ودينهم دينهم محرف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حين نزول هذه الاية وهم كانوا يعني يعتقدون الشرك والتثليت ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فدينهم محرف بذلك الوقت

55
00:20:55.500 --> 00:21:20.200
ومع ذلك نزل القرآن وقالوا طعام الذين اتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلهم فالله يعلم تحريف كتابهم ويعرف كفرهم ويعلم كفرهم وذلك اباح اكل ذبايحهم هذه حجة من يجيز اكل ذبايح اهل الكتاب مطلقا. لان كما قلنا يعني اباحوا القرآن ذبائحه

56
00:21:20.200 --> 00:21:39.750
المهم يعني في الوقت الذي كانوا يحرفون كتابهم وهم كفار ومع ذلك وبيحتس ذبايحهم وعلى ذلك استمر اهل الفقهاء يذكرون في ايديهم بس ويذكرون الشروط واهم الشروط التي يكون هو الا يذبح لصنم

57
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
وبعضهم يضيفا ليذبح لعيسى ولا يذبح للصليب ولكن ربما في العصر الحديث الكلام هذا كله يعني يحتاج الى مراجعة ودابا اهل الكتاب وان كانوا هم من ذلك الوقت كفار واه كانوا محرشين لدينهم

58
00:22:00.350 --> 00:22:28.700
لكنهم كانوا يذبحون ويذكون ديانة طبقا لدينهم المحرف لان الفكرة في في اباحة الذكاء هو التعبد تعبد سواء كان تعبدا صحيحا كتعبد المسلمين وتعبدا فاسدا كما يتعبد اهل الكتاب واقرهم القرآن على دبيحهم بتعبدهم الفاسد

59
00:22:29.500 --> 00:22:53.700
المحل الخلاف ومحل اللي هو المفصل في هذه المسألة هو التعبد في اباحة المزكاة وتحريم الميتة ما الفرق اذا كان انسان يعني اضجع حيوانا وكل لحم وتقرب الى الله وقال بسم الله والله اكبر

60
00:22:53.900 --> 00:23:16.200
توكل ذبيحة واذا انهر الدم يعني بطريقة اخرى من قابله بسيف او بصوت او كذا وكان في الطريق يعني ضربه مصادفة هكذا وداسه بسيارة وكذا فهو انهر الدم وقتل حيوان

61
00:23:16.350 --> 00:23:33.150
لكن قتله في المرة الاولى كان ذكاة وكان حلالا وقد في المرة التانية كان ميتة مع ان في كل حال هو انهر الدم وزكاه وضربه بسيفه او بسكينه او بسيارته

62
00:23:33.350 --> 00:23:46.300
في الاولى كان حرام في التانية ما الذي جعله في الاولى حلال وفي الاخرى حرام هون التعبد النية نية التقرب. هذه هي الفاصل هذه الفيصل بينما احله الله وحرمه في الذكاء

63
00:23:46.400 --> 00:24:08.500
فاذا نوري الانسان بالذبيحة التقرب فهو عبادة لله واعطاه الله هذه الخاصية اعطى الله الخاصية للذبيحة وجعلها مطهرة وطيبة وحلالا. واذا كانت الاخرى جعلها حراما والصفة والهيئة هي واحدة فهذا يعني يترتب عليه

64
00:24:08.750 --> 00:24:30.200
عن اهل الكتاب عندما اباح القرآن ذبايحهم وقال تعالى واطعام الذي يأتوا الكتاب يحلكم واطعمكم حلهم كان يفعل ذلك مع انحراف مفعول ذلك تعبدا وتقربا طبقا لدينهم كان كانوا يذبحون بطريقة واحدة كلهم كانوا يذبحون بطريقة واحدة اتفقوا عليها

65
00:24:30.350 --> 00:24:48.250
وان كانت هي غير موافقة لذبائح المسلمين لكن يتفقون انه لا يجوز عندهم في دينهم اكل هذه هذا الحيوان الا اذا ذكي طبقا لما يقوله رهبانهم وكنائسهم او يعني دينهم

66
00:24:48.250 --> 00:25:04.600
هم حرفوه فاذا فعلوا ذلك طبقا لدينهم فهذا لا شك انه حلال وانه يجوز بنص القرآن لكن اذا كان اهل الكتاب لا يفعلون هذا يعني ديانة ولا تعبدا وانما يفعلونه

67
00:25:04.700 --> 00:25:32.400
يعني على انه يعني طريقة مدنية آآ تعمل للتوصل الى لقتل الحيوان بطريقة يرونها هي اسلس واسهل يعني اجتهاد مدني لا علاقة لهم بدينهم ولا بكنائسهم ولا فتاوى رهبانهم وانما صاروا في العصر الحديث

68
00:25:32.600 --> 00:25:58.100
يجتهدون كل مجتمع غربي في اوروبا ولا في غيرها له طريقة يجتهد بها طريقة تخضع للقوانين المدنية وليست للقوانين الدينية عندهم ولا للكنيسة لا علاقة لهذا بكنائسهم ولا بدينهم وانما عمى المدني يصير منه الى قتل حوال ليأكلوه

69
00:25:58.400 --> 00:26:18.350
ولذلك صار الطريق وذلك صار الطريق طريقهم الان في اوروبا مختلفة انا عاصرت هذه المسألة لنفسي وذهبت الى كثير من مجازرهم وشاهدتم كيف يعني يذبحون الثور وكيف يذبحون الشاة وكيف يذبحون الحيوانات بمختلف انواعها

70
00:26:18.400 --> 00:26:37.400
ووقفت عليها وشاهدتها ووجدت لكل مجزرة منهم طريقا يعني تختلف عن الاخرى تماما. كل واحد يفعل بطريقة بعضهم يضرب الحيوان بالرصاص في رأسه بعضهم يصعقه بالكهرباء يعني قبل ان يذبحه. هم يذبحون

71
00:26:37.500 --> 00:26:57.700
لكن انت متى يذبحون؟ يذبحونه بعد ما يفعلون بالحيوان فعلا يؤدي الى قتل وانفاذ مقاتله فبعضهم يصعق الحيوان الخروف او غيره بصعقة كهربية في رأسه وبعضهم يصعقه يضربه برصاصة مسدس برصاصة في راسي في مخي

72
00:26:58.000 --> 00:27:20.900
وبعضهم رأيته يأخذ سيخ حديد كبير مدبب ويأتي الى التور وهو محصور بين يعني صفيحة من الحديد لا يستطيع حراكا ولا يستطيع ارتفاعا ولا نزولا مكبل ويأتي بهذا الحديد الطويل المدبب

73
00:27:21.150 --> 00:27:42.000
ويضربه في رأسه حتى يدخل دماغه ويشقه في شقيه. ثم بعد ذلك يجر عليه الموس ويذبحه وبعضهم يفعل به فعل غير هذا يضربه ضربا فهذا يدل على ان اهل الكتاب الان النصارى بالذات يعني هم

74
00:27:42.350 --> 00:28:03.000
اليهود ربما زادوا يعني يلتزمون بطريقة دينية تعبدية يرونها مناسبة يلتزمون بها ولذلك ذبائحهم لا تزال الحلال يجوز اكلها لانهم يفعلونها ديانة يفعلونها تعبدا وتقربا اما النصارى وهم لا يعتقدون هذا ديانة ولا تعبدا

75
00:28:03.100 --> 00:28:27.500
وكثير منهم الذي يفعل هذا هو لا يدين بالنصرانية اصلا لا يعني ولا يؤمن بكتاب ولا يؤمن بهذا وانما اغلبهم الان في اوروبا اغلبهم ملاحدة. اغلبهم ملحدون هذا هذا من جهة ومن جهة اخرى حتى لو سلمنا انهم نصارى وانهم اهل الكتاب نصارى لكن الطريقة التي يفعلونها

76
00:28:27.500 --> 00:28:46.700
ذبح الحيوان ليست طريقة هي طبقا لديانتهم ولا بكنائسهم ولا لم يعتقدهم حتى من دينهم بالباطل بل يفعلون ذلك قتلا للحيوان بطريقة قانونية مدنية وهذا لو فعله المسلم لا يمكن لا يقول احد انه تؤكل ذبيحته

77
00:28:46.850 --> 00:29:10.500
ففضلنا اهل الكتاب مهوش مهوش كتابي يوم مسلم لو مسلم اخذ يشيخ مع حديد وضربه في رأسه الثور ثم نحره ضربه بمسدس ثم هل تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل ذبيحته فاذا كان لو فعل هذا مسلم وهو لا يتقرب بهذا الى الله وانما نحو ذلك يعني نوع من التخلص من الحيوان ليتوصل الى اكله

78
00:29:10.550 --> 00:29:30.400
اذا فعل ذلك المسلم فانه لا يؤكل بالاتفاق فكذلك لو فعل هذا نصراني لا يؤكل وذاك ذباح النصارى الان في اوروبا وفي الغرب. الفتوى بجوازها طبقا بناء على قول الله تعالى تأسيس غير صحيح

79
00:29:31.600 --> 00:29:52.100
يعني لمن يؤسر فتوى هذا لانه لا يعرف ماذا يصنعون وماذا يعملون وماذا يفعلون الاية صحيح والاستدلال بها صحيح لكن اذا كان هذا الذبح الذي يذبحه النصارى هو مبني على ما يقوله دينهم ولو كان هذا الدين هو المحرف

80
00:29:52.200 --> 00:30:08.100
اذا كان هذا يفعلونه طبقا لفتاوى جاءتهم من الرهبان ومن ما يفهمونه من دينهم فتوكل. اما اذا كان تغير الحازم وهو الآن وهنا يفعلون هذا مجرد قانون مدني يرون انه اسهل

81
00:30:08.150 --> 00:30:28.550
لازهاق روح الحيوان فهذا لا يدخل تحت قول الله تعالى واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بل يخلو يدخل تحت الموقود والمتردية والنطيحة وما كان السبع طيب شيخنا اه لو ما حكم من اه اه يستخدم

82
00:30:28.650 --> 00:31:00.500
النصارى وخاصة آآ بعض الافارقة من النصارى يستخدمونهم في آآ المجازر التي تقوم بالذبح اذا كان هم يعني ما هوش مجوس وما هوش ملاحدة وهم اهل الكتاب ولم يذكر الكتاب عند ذبحه الصليب. ولم يذكر عيسى

83
00:31:00.700 --> 00:31:17.750
ولم يذكروا الصنم فذبحته جائزة لكن اذا كان هو من ملاحدة بين المشركين الذين لا يؤمنون بديانة فهذا لا تجوز ذبيحة فحرام ويستعمل الافارقة وهم لا يعلمون حالهم لان كثير منهم وثنيون

84
00:31:17.950 --> 00:31:38.600
واذا كان وثنيا فلا يعني زكاته لانه يهل بما يهل به لغير الله. والله عز وجل يقول وما هل لغير الله به فانه رس او فسق وهدى لغير الله به. فما اهل به لغير الله معنا ما تقرب به الى الله عليه اسم غير الله من الاصنام

85
00:31:38.750 --> 00:32:04.050
فنترك الذبيحة واذا كانوا يعتقد ذلك هو من الاوثام الوثنيين ولا من الملاحدة ولا يجوز تشغيل في هذه هذه الوظيفة واذا فعلوا ذلك فان الذبح يكون ميتا نعم شيخنا بس قضية ايضا ما ذكرتم من ان اغلب النصارى آآ لا يأبهون بالذبح آآ على

86
00:32:04.050 --> 00:32:24.000
اغلبنا؟ ايه نعم طيب ما ذكرتم من ما سمعت ما ما ذكرتم ما ذكرتم الان في الشرح من ان اغلب النصارى لا يعبون ولا يأبهون بالذبح على طريقتهم على دينهم

87
00:32:24.050 --> 00:32:49.750
على اه بناء على فتاوى رهبانهم يعني يعني لا عندهم يستحلون الميتة فلا يدخل في ذلك ايضا نصارى الافارقة النصارى الافارقة يعني المسألة اللي رأيناه في اوروبا لان هذا قانون قانون مدني

88
00:32:50.250 --> 00:33:08.500
يعني هذا اللي جعل حكمهم يختلف عن الذين يذبحون طبقا لدياناتهم لانهم شرعوا قوانين مدنية لا علاقة لهم بدينهم عليها وتمالوا عليها فذبحهم بهذه الصورة قلنا هذا لا يدخل في قول الله تعالى اطعام الذين يؤتوا الكتاب يحلوا لكم

89
00:33:08.750 --> 00:33:21.400
لكن لو كان هناك افراد من النصارى سواء كانوا في اوروبا ولا في غيرها يعني حتى لو كان واحد نصراني في بيته في اوروبا لا يذبح في المجازر طبقا لهذا القانون الذي تواطؤوا عليه

90
00:33:21.450 --> 00:33:43.900
لو كان هناك نصراني في اوروبا يذبح في بيته ويذبح طبقا لما يراه في الانجيل طبقا لديانته فان ذبيحته تؤكل نحن نتكلم الان على الذبح الشايع في بلاد النصارى والذين تستورد ذبايحهم الان لان المسلمون قد يستورد

91
00:33:43.900 --> 00:34:02.350
يريدون الذبائح يقول لك هذا لحم مستورد من اوروبا. ومذبوح في اوروبا ويقولوا هذا حلال لان الله تعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نقولو هذه الذبائح الموجودة لتواطئ عليها النصارى في بلاد اوروبا الان. حيث ليست ذبايح تتبع دين اهل الكتاب

92
00:34:02.450 --> 00:34:26.150
وانما هي تتبع قانون مدني اخترعوه تواطؤوا عليه ويتوصل فيه الى قتل حيوان بالطريقة التي اجتهدوا فيها هم انفسهم. هم انفسهم وهي لا تختلف عن الموقودة والمتردية والنطيحة لكن لو افترضنا ان نصراني في اوروبا يعني يذبح ذبح في بيته طبقا لدينه المحرف فان ذبيحته ذبيحته تؤكل لان

93
00:34:26.150 --> 00:34:47.250
هذا هو نص القرآن وهذا هو الفرق بين انك تاخذ انسان نصراني سواء كان من افريقيا ولا من اوروبا ولا من غيرها وتجعله ذابحا فاذا كان هو لا اذكر الصنم ولا يذكر الصليب ولا يذكر كذا ويذبح طبقا للديانة اما لديانة المسلمين واما واما لديانة

94
00:34:47.300 --> 00:35:07.000
في اكل ذبيحتي. نعم جزاكم الله خير لكن اذا ذكر اذا كان لم يذبح يقول جيزة ولا يقول صليب ولا يقول آآ هو وثني لان انه لابد من التحقق لا فارق هناك مشكلة في ان كثير منهم وثنيون ليسوا نصارى اصلا

95
00:35:07.150 --> 00:35:17.150
لابد من التحكم بهذه المسألة وعلى الناس ان ياخدوا احتياطهم في هذا الامر. مش ياخد اي افريقي ويقول لك هذا من اهل الكتاب ويحطها ذابحهم من من اخبرك انه يعني

96
00:35:17.150 --> 00:35:45.500
كتابي وقد يكون يعني وثني وهذا هو الغالب فيهم. نعم. اليوم غير المسلمين يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

97
00:35:47.800 --> 00:36:21.100
قال قال ولثانيها بقوله مستحله بفتح الحاء اي ما يحل مستحله. نعم اي ما يحل له بشرعنا لا ان ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا اكله آآ ان يذبح مستحله يعني يذبح يذبح الشيء اللي هو حلال لي. هم. الكتابي

98
00:36:21.200 --> 00:36:44.300
امتى يجوز لنا اكل ذبيحته اذا اذا ذبح حيوانا يجوز له اكله بمقتضى شريعتنا لا بمقتضى شريعته ولذلك لو ذبح اليهودي الابل فلا يجوز عود الظفر ذبحه الظهر فلا يجوز لنا اكل ذبيحته

99
00:36:44.400 --> 00:37:06.400
الله حرمها حرم عليهم ذوات الظفر قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وحرم عليهم الشحوم اللي في البطن وحرم ذوات الظفر كلها. وذوات الظفر هي التي لها ظفر غير مشقوق

100
00:37:06.750 --> 00:37:31.900
وهي البعير الابل وكذلك الاوز نعم والنعامة ايها النعامة نعم وهذه لا يجوز لو ذبحها اليهودي لا يجوز لنا اكلها لان هي حرام عليهم بشريعتها. يعني لا نصدقهم فيما يقول هذا حلال وحرام لكن

101
00:37:32.100 --> 00:37:56.800
اه الذي يحرم علينا اكله هو ما كان حراما عليهم بشريعتنا وذبحوه هذا شرط ايضا في مستحل اكل ذبيحة اهل الكتاب الثالث الا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا فان وجدت الشروط جاز ذبحه او نحره

102
00:37:59.250 --> 00:38:26.100
يعني انتم خلصنا الى النوى الشواطئ المهم هو الا يذبح لصنم ولا يذبح ما يحرم عليه بشريعتنا وما ستستحلال الميتة ذكره ولم يذكره لا الان سيذكره قال وان اكل وان اكل الميتة اي استحل اكلها ان لم يغب

103
00:38:26.400 --> 00:38:48.350
على الذبيحة عند ذبحها بان ذبحها بحضرة مسلم عارف عارف بالذكاة الشرعية اه هذا يعني شرطي. اذا نحن نخلص من الكلام ماذا ان الذبائح التي تأتينا يعني مصدرة من اوروبا من الغرب

104
00:38:48.750 --> 00:39:05.300
من البلاد الذي يقولون ان الكتاب ويستدلون بالفتاوى في الفتاوى على حليتها بقول الله وطعام الذين اوتوا الكتاب حلكم واطعامكم حلهم نقول المصدر الي من اوروبا بالطريقة التي تذبح الان في مجازرهم

105
00:39:05.450 --> 00:39:24.950
هذه لا تحل والشروط هذه كلها غير معتبرة اذا ذكر الفقهاء لان هذه تتبع الحالة او اللي كان عليها الكتاب في عهدهم لكن الان اهل الكتاب اللي هم في البلاد الاوروبية الذبح اللي هو الجماعي هذه الصور اللي يذبحون بها كما ذكرتها

106
00:39:25.100 --> 00:39:42.900
وهي لا تحل انهم يقتلون الحيوان آآ قبله حتى مجمع الفقه الاسلامي في جدة كاينة فالسي افتى بحرمة اكل ذبايحهم وذكر يعني ما يفعلونه من اه ضرب هذا الصعق الكهربائي

107
00:39:43.050 --> 00:40:05.800
ضرب المسدس وضرب بالسيخ وقال الا في حالة واحدة لو كان هناك مجرى تلتزم بالصاعق الكهربائي فقط ولكن بشروط يعني واستعان ببعض الخبراء نجمع عن خبراء الذين بين له متى متى الخروف

108
00:40:05.950 --> 00:40:24.700
ما هو المقدار الفولتج من الصعق الكهربائي الذي يعني يجعله ميؤوسا منه ولا يعيش منه يعني تنفذ معه مقاتله فبكى له كل حيوان يحتاج الى مقدار من الفولتاج المعين. الدجاج يحتاج الى كذا. الخروف يحتاج الى كذا. الثور يحتاج الى كذا

109
00:40:24.950 --> 00:40:41.700
فده اخره الى فتوى المجمع جاء اذا كان هناك مجزرة في اوروبا تلتزم بهذا بمعنى ان اذا اعطوا يعني ضربة كهربائية صعقة كهربائية لخروف لا تتجاوز الثلاثة نسبة ثلاثة من

110
00:40:41.700 --> 00:40:59.000
اللي هم ذكروه فيجوز انه ذبح بعد ذلك يجوز لكن لو اعطاه اكثر من هذا المقدار فلا يجوز اكله حتى لو ذبحه بعد ذلك لانه يعد ميتا لكن هذه الفتوى يعني ربما آآ قد

111
00:40:59.150 --> 00:41:18.300
يعني تفيد مجازر المسلمين هناك اذا كان هناك مجزرة يتولاها مسلمون ولأن المسلمون في اوروبا اللي مجبرون على ان يذبحوا في المجازر ويذبحوا ويذبحون بالطريقة التي يعني يقرها نظامهم هناك من الصعق والكهربائي

112
00:41:18.550 --> 00:41:38.800
لكن يا يستطيعون ان يختاروا اه الصعق الكهربائي دون متى المسدس ويستطيعون ان يختاروا من الصعق الكهربائي الفولدج اللي عمله المجمع الفقهي وذاك ما يعني يذبح في مجال المسلمين يعني له وجه هناك

113
00:41:38.850 --> 00:41:56.100
لو اللسان اكل الذبيحة في مجال من مجال المسلمين لانهم يلتزمون بهذه الشروط وتكون ذبيحتهم صحيحة اما ما ذبح من مجازر يديرها اهل الكتاب هناك فهذه لا يجوز اكلها هذا هو ما عليه حتى مجمع الفقه في جدة

114
00:41:56.350 --> 00:42:16.500
وآآ كذلك يعني هذا الكلام عندما نقوله هو ينطبق على المجازر العامة لكن لا نقول ان كل اهل الكتاب لا يجوز اكل ذبايحهم فمكى كما قلت لك هناك ناس في اوروبا يذبحون في بيوتهم مع اهل الكتاب

115
00:42:16.550 --> 00:42:30.450
ولا هناك شخص كما قلت من افريقيا ولا في مكان اخر ويذبح فهذا هو الذي يشترى فيه ما ذكره الان المصنف هنا. يعني يشترون ذاك المصنف هي في الحالات المعتادة. عندما لا يكون هناك نظام

116
00:42:30.450 --> 00:42:56.150
يعني يجعل الذبيحة هي اجراءات وقوانين مدنية وليست دينية لكن لو كان هناك ناس يذبحون طبقا لدينهم بصورة خاصة الذبائح لتذبح بصورة خاصة من اهل الكتاب فهذه التي يشترط فيها هذه الشروط الذاكرة المصنف وهو الا يذبح لصنم والا يكون ممن لا يستحل الموت الميتة فاذا كان مما يستحي الموت

117
00:42:56.150 --> 00:43:13.800
متى يجوز اكل ذبيحته بشرط الا ينفرد؟ يعني هذه الشروط تعتبر في الافراد الافراد صحيح الكلام هذا لا يزال ينطبق عليهم اكل ذبايحهم بهذه الشروط لكن الذبايح العامة اللي تاتي من الدول الاوروبية بالقانون المدني الموجود هناك

118
00:43:13.850 --> 00:43:36.000
قليل الكلام عليها انها ليست ذبائح وانما هي ميتة  قال لا صبي مميز ارتد اي لا تصح زكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته وان لم يقتل الا بعد البلوغ واولى الكبير

119
00:43:37.100 --> 00:44:02.650
لا لا تجود ذبيحته ايه؟ ليه اي لا تصح زكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته ايوه يعني الصبي اذا ارتد لا تجوز اكل ذبيحته لانه مرتد ولماذا نص عالصبي؟ هذا الكلام مفهوم مفهوم من الاول

120
00:44:02.750 --> 00:44:19.350
ان لا يجوز ذبح يعني اكل ذبيحته والمسلم والكتابي والمرتد والمشرك والمجوسي وغيره كلهم لا يجوز اكل ذبائحهم لماذا ونص على الصبي اذا كانت قال لانه قد يتوهم ان الصبي لما

121
00:44:19.400 --> 00:44:33.450
كان لا يقتل وقت صباه ولا يخطئ الا بعد البلوغ. قد يقول قائل ما دام هو لا يقتل ومعفو عنه في حال صباه. فمعفو عنه حتى في مسألة الذبيحة قال لا في مسألة الذبيحة غير معفو عنا

122
00:44:33.600 --> 00:44:53.200
بل لا بد ان يعني يكون مسلما. فالصبي اذا ارتد لا تؤكل ذبيحته قال ولا ذبح بكسر الذال اي مذبوح لصنم فلا يؤكل لانه مما اهل به لغير الله واللام للاختصاص

123
00:44:53.350 --> 00:45:19.250
بان قصد التقرب اي التعبد له لكونه الها كما كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق  يعني لصرم لام قال للاختصاص وبعده يعبر للاستحقاق لانه يستحق التقرب اليه والتعبد بهذه الذبيحة اليه

124
00:45:19.500 --> 00:45:43.050
واذا فعل ذلك فانه لا تؤكل ذبيحته وهذا واراد ان يحترز منه بحيث انه لو قال لو كان انسان ذبح لعيسى ولا الصليب ولى للصنم لا ليتعبد به ولا يتقرب الى الصنم

125
00:45:43.400 --> 00:46:05.350
وانما يعني ليعطي ليعطي اكراما اكراما يجعل هذه الذبيحة هي اكراما لمعبوده وليس تقربا اليه. وربما هذا هو الذي يقصده ويقول في هذه الحالة تؤكل لكن هو ما دام ذكر اسم الصنم

126
00:46:05.500 --> 00:46:20.950
فالظاهر ان هذا كله لا تؤكد ذبيحته ما دام ذكر اسم الصنم بدنا الذكر صنم لان هذا يدخل في قوله تعالى وما اهل لغير الله به لانه جمعنا ما اهل وكانوا يفعلون هكذا في الجاهلية

127
00:46:21.000 --> 00:46:38.650
بيرفعونا اصواتهم بدل النية. يرفعونا اصواتهم. هذا اللي يعني منعت هذا للعزة هذه كذا فرفع الصوت باسم الصنم وقت الذبيحة. هذا اشراك يعني لا يجوز ولذلك يكون كله حرام وكله ميتة

128
00:46:38.900 --> 00:47:02.950
وبعضهم الذكر مسألة ذكر عيسى ومثل ذكر الصليب الامارات يعني هم يقصدش آآ انه يعبد هذا هذا آآ يفعله هذا عبادة للصليب والا عبادة للصنم وانما يقصد انه يعني اجره اجر هذه الذبيحة هي للصليب والاجر هذه الذبيحة للصنم

129
00:47:03.050 --> 00:47:21.050
وهذا وجه من قال انه من ذكر اسم الصليب ولا اسم عيسى تؤكد ذبيحتهم النصارى. يعني فيهم في المسألة فيها خلاف عندهم فقه مالكي  اه هناك من يقول ما ذكر عيسى والصليب تؤكل ذبيحته لكن ذكره للصيد ذكره لعيسى

130
00:47:21.150 --> 00:47:40.150
لا للاختصاص للعبادة ولا لاستحقاق العبادة. وانما ليهدي اجره لعيسى ويهدي اجره للكنيسة ويهدي كذا فلو فعل ذلك عندهم على هذا القول فان ذبيحته تؤكل عنده جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا

131
00:47:41.550 --> 00:48:01.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك

132
00:48:01.550 --> 00:48:12.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم