علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله بلا رفع للالة قبل التمام فان رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل ان طال وسواء رفع يده اختيارا او اضطرارا فان عاد عن قرب اكلت رفع يده اختيارا او اضطرارا والقرب والبعد بالعرف فالقرب مثل ان يسن السكين او يطرحها ويأخذ اخرى من حزامه او قربه ويأخذ اخرى ويأخذ اخرى من حزامه او قربه وهذا كله ان كان انفذ بعض المقاتل كان قطع بعض الودجين اما ان لم يكن انفذ ذلك بان كانت لو تركت لعاشت فانها تؤكل مطلقا. رجع عن قرب او بعد لانها ابتداء زكاة مستقلة حينئذ القاعدة هو في الرجوع اذا رفع يده الرفعة قلنا ممنوع رفع بعد الذابح اذا بدأ في الذبح لا ينبغي له ان يرفع يده حتى يجهز على الذبيحة ويقطع الحلقوم والودجين واذا اراد ان يخرج من خلاف يقطع المريء فلا يجوز ان يرفع قبل ان يتم هذا كله اه ان يتم هذا كله لكن لو افترضنا انه رفع قال اذا كان لم يطل الرفع متى ان يكون يعني اراد ان يأخذ سكين اخر والسكين قريب منا بجنبه يعني المهم انه رجع بقرب فإن رجع بقرب فلا حرج هو قطع بعض بعض المقاتل والاوداج وغيرها ولم اه يقطعها وان رجع ببعد فانه فان ان رفع يضر اه اذا كان هو قطع بعض المقاتل اما اذا كان ولم يقطع شيء مجرد ان جاء له جرحا صغيرا فهذا حتى لو رجع ببعد لا يضر لان رجوعه يعد اه ابتداء هذا ذبح جديد وينوي يحتاج الى النية ويسمي من اول الامر ويحتاج الى الشروط الشروط كلها يعني لو رجع بقرب فلا يحتاج ان يجدد النية ولا يحتاج ان يجدد البسمة والتسمية لكن لو رجع ببعد بعض المقاتل واذا لم ينفذ شيء ومجرد جرح فان الرجوع ببعد لا يضر ولكن يشترط فيه ان يكون كالذابح ابتداء. استئناف ذبح ينوي ويسمي ثم انا ذكر القرب والبعد قال القرب والبعد يرجع فيه الى العرف. ما هو جاي للقرب اذا رجع بالقرب لا يضر. واذا رجع بعد طول فانه يضر واه القرب والبعد قال دايما هو قائدهم في العلماء هنا لا يقدرونه بزمن لا بمسافة ولا بسعة ولا بنصب سعى ولا بدقائق مثل من يعني سلم من الصلاة ساهيا قالوا اذا رجع بقرب صحت صلاته يرجع ويكمل يعني ما بقي له من صلاته ويسجد على السلام ويبني على صلاته الاولى والرجوع بالقرب قالوا يرجع القرب يعد بالغرفة واعد الخروج من المسجد ويعدونه بعدا عاملوا ضابط ليه؟ لكن اذا كان ما زال جالس في مجلسه ولم يطل ولم يشتغل باشياء اخرى طويلة فهو العرف يدل على ان هذا ليس طولا فانه يرجع ويتم صلاته الاولى. وكذلك في مسألة الرجوع للذبح يجعل الطول والقصر يرجع فيه للعرف وقد ذكر هنا مشت القاضي القاضي ابن قداح قالوا يعني اه سألوه وهو قاض عن اه شخص ينحر في ثور وغلبه الثور وهرب منه ومشى وراه مسافة من ثلاثمائة باع وهادي مسافة كبيرة طويلة هي في حد ذاتها عندما ينبغي الى الباعة اربعة اذرع وتلتمية باعوا معناها الف وميتين ذراع الف وميتين جرام معناها نصف كيلو متر قال وافتى له بجواز يعني زكاتي هذا الرفع لم يعده طويلا لك دم يوافق عليها الالم لان مسافة نصف كيلو متر تقريبا قد يعد طولا عرفا او الا اذا كان المسألة يعني لا تقدر هنا بالمسافة قد يكون يعني هو الثورة اسرع بجري اسراعا كبيرا ولحق وان لم يأخذ لم تأخذ هذه المسافة زمن طويلا فالعبرة ليست بالمسافة لا يقال مثلا هادي هادي الفتوى قاعدة ان تلتمية باعة ليست طول عندها ابدا وانما تؤخذ المدة التي قضاها هذا الثور حتى الحق به واضجع مرة اخرى هل تعد يعد هذا الزمن طولا يعد طولا؟ لكن استغربوها استغرب علماء هذه الفتوى لان بمقتضى الظهر هكذا والعرف ان هذه يعد طولا يعني لكن المهم في الموضوع كله انه هو القاعدة انه اذا نفت بعض مقاتله ورجع يعني بعد طول فانها لا تؤكل. يعني هذه التي لا توكل فيها الذبيحة بالاتفاق اه ثم قال لكن ان عاد عن بعد فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا او اضطرارا ايوه لانها تعد ذكاة مستأنفة جديدة ولا يحد القرب بثلاثمائة ذراع بثلاثمائة باع كما قيل فان هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل. اذ الثلاثمائة اذ الثلاثمائة باع الف ومائتا ذراع لان الماء اربعة اذرع فكيف يسع العاقل ان يقول ان هذا من القريب بل المئة باع من الطول الذي لا شبهة فيه والله الموفق للصواب فان قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلق حقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير قلنا بطل التحديد شرق الفوز والجزار والجزار خلفه. نعم. والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير قلنا بطل التحديد بما ذكر ورجع الامر الى العرف تأمل ولا تغتر اعتبرناها بحثنا عن مخرج وقلنا انه كان الثور في غاية السرعة والجزار في غاية السرعة فاذا رجعنا بالتقدير الى العرف والزمن ليس الى المسافة ولا يصح ان نجعل هذه المسافة قاعدة في آآ الرجوع بعد قليل بعد مدة قليلة يعني قال والزكاة في النحر طعن من مميز يناكح بلبي بلبة بلبة بلبة بفتح اللام بلا رفع قبل التمام. على ما تقدم وان لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين نفس الامر يعني اراد ان يعرف بعد ما عرف الذبح اراد ان يعرف النحر قطع مميز وينكح وهكذا يعني بطعن في اللبة. واللبة قلنا هذه الوحدة متل ما كان يعني لين اه منخفض قليلا وهو يعني رطب ولين ولحم ليس فيها يعني اعظم ولا عصب وموضعها تحت الرقبة وفوق الصدر والطاعن فيها من المميز وانني تنكح انثى وهذا هو ما تعريف النحل يعني حتى ولو بل حتى ولو لم يقطع البلعوم يقطع الودجان يعني لا يشترط في النحر قطعوا البلعومة والودجين والمريء لا يشترط في هذا. ومن يطعن في هذا المكان بحيث ينهر الدم فهذا يعد يعد تذكرة صحيحة. سواء قطع شيء من البلعوم ولا ولا المريء ولا ولا شيء ولا لم يقطع شيء ثم ذكر مقابل الارجح بقوله وشهر ايضا وذكر مقابل ثم ذكر مقابل الارجح ايه ثم ذكر مقابل الارجح بقوله وشهر ايضا تشهيرا لا يساوي الاول الاكتفاء في الذبح بنصف الحلقوم وجميع الودجين فلو قطع اقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتفى به على هذا القول كما ان ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الاول المعتمد يعني ولا عندنا ذات حالات اما ان يبقى مقدار الخاتم قطعة وحلقة ولو رقيقة الى جهة الرأس هذا باتفاق يصح تبقى نصف دائرة فقط في هذه الحالة المشهور انها تؤكل ولكن اه ليس هو تشهير متل التشهير الاول اللي هو انا لو بقي حتى مقدار حلقة الخاتم مقدار حلقة الخاتمة تشهير صحيح ومعتمد ولكن لو بقي نصف الدائرة فهذا قول ابن القاسم هذا مشهور حتى وهو ولكنها تشيره لكن تشهيره اقل من تشهير القولون اللي بقيت فيه الدائرة كاملا مقدار الخاتم يعني ولان مقابله قول سحنون انا اذا بقيت نصف دائرة لا تؤكل. ابن القاسم يقول نصف الدهية يتوكل الصحون يقول لا توكل المشهور هو قول ابن القاسم لو بقيت نصف دائرة تؤكل فهو مشهور ولكنه اقل من التشيء الاول عندما قال لو بقي مقدار فان توكل على المشهور ولو يعني بقي اكثر من نصف دائرة فانها يعني ليست في ميت من اقل الاكتفاء بها ونقول به اقل من في الصحة بالقول بالبقاء دائرة كاملة والخلاصة ان مقدار نصف الدائرة يعني يصح المشهور فيه صحيحة عن مشوي واقول ابن القاسم خلافا لاشهب الخاتم اشهر في الجواز ويعني يصح تصح الذكاة والذكاء الكامل ما بين الخلاف لابد ان ان يبقى مقدار الجوزاء الى جهة الراس يعني يبقى منهم مقدار قليل فقط قال وتصح زكاة المميز وان كان سامريا نسبة للسامرة فرقة من اليهود او مجوسيا تنصر او تهود راجع للمجوسي فقط يعني تصح زكاة فيه الشروط هذا ولو كان ولو كان سامريا والسامرة نسبة السانية نسبة الى السامرة ومن فرقة من اليهود مع اليهود يعني لا يكون بنبوة جميع الانبياء يقولون يعترفون بنموت سيدنا موسى وهارون ويوشع ابن نون يعني انبياء بني اسرائيل كلهم لا يقرون بهم لا يقولون الا بثلاثة مشوا وهارون ويوشع ابننون هؤلاء هم السابرة ولهم تحريف في معتقدهم ويخالفون فيها حتى التوراة يخالفون فيها غيرهم وهم لكنها من حيث الجملة يعني منسوبون لاهل الكتاب. فهم يعدون من اهل الكتاب فيجوز اكل دباحهم ولذلك نص عليه بتوهم لشدة مخالفتهم وتحريفهم لكتابهم وانهم لا يؤمنون به انبياء ثلاثة فقط ذلك نص عليهم بتوهم انهم ربما لا يكون مثل هذا الكتاب. فالشاملية يجوز اكل ذبايحهم وكذلك قال ايه الصبية او او مجوسيا تنصر او تهود راجع ايه المجوسي المجوس المجوس هما عبدة النار ان يعتقدون ان اله النور والظلام وكذا واذاكم دائما يعني يشعرون النار ويعبدون النار والمجوسي اذا تهود او تنصر يجوز اكل ذبيحته اذا كانوا على دينه عبادة النار فهذا مشرك لا ولا يجوز لك ذبيحة المشركين الذي تجوز اه الذي يجوز اكل ذبائح ابو مهل الكتاب وهي كتاب اليهود والنصارى فالمجوسي لو تحول من المجوسية الى اليهودية والنصرانية او النصرانية قال هذا خاص بالمجوس يعني. ليس خاص بما قبله وهو السامري فالمجلس اذا تهود وتنصر فيصير من اهل الكتاب يصح اكل ذبيحته قال وذبح الكتابي اصالة او انتقالا فهو عطف على يناكح يعني انه يصح ذبحه او نحره بشروط ثلاثة اشار لاولها اصالة وانتقال ذبح الكتاب يجوز سواء هذا كتابي من اصله وكتابي وصالة مني ولدته امه وكتابي يهودي ولا نصراني او انتقالا زي ما قال كان مجوسيا فانتقل الى دين النصارى او اليهود فقال يجوز اكل ذبيحته بالشروط التي يذكرها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بشروط ثلاثة اشار لاولها بقوله لنفسه اي ما يملكه لا ان كان مملوكا لمسلم فيكره لنا اكله على ارجح القولين الاتيين هذا كلام يعني لا يستقيم لانه عندما يقول يجوز اكل ذبيحته بشروط معناها اذا تخلف احد الشروط معناه يصحك بذبيحته كما ذكر بعد هيكا قال الكراهة عند ان يكون ذبحني نفسي لمسلم فانه اذا ذبح لمسلم تكره يكره في ذبيحته الكراهة لا تنافي الصحة فمعناها هذا الشهر كأنه لغو لا فايت منه ليس شرط ان يذبح لنفسه فعلى القول هذا اذا ذهب اليه انه سؤال الكتاب ذبح لنفسه وذبح لمسلم فان ذبيحته صحيحة غاية ما فيه انه اذا ذبح لمسلم فانه يكره اكله ذبيحة هكذا يستقيم الكلام لكن عندما نأتي الى ذبائح الكتاب ربما هو يذكر الشروط اللي ذكرها آآ الا يذبح لصنم ده شرط تاني شرط صحة والا يكون ممن يستحل الميتة مما يبيح لنفسه كالميتة اذا انفرد بالذبيحة يعني ما كانش بحضرة مسلم ذبح يعني بعيدا عن لم يحضره مسلم وهو ممن يستحل الميتة فانه اذا ذبح في هذه الحالة كذبيحة يعني في واقع كان المصنف ذكر شرطين فقط يعني ذبيحة اهل الكتاب يعني تصح آآ على ما مشى على المصنف بشرطين. الشرط الاول قلنا هذا يعني يعد كانه لا شرط لانه حتى التخلف الشرط بين الحكم هو الكراهة مع الذبيحة صحيحة اذا بقي له شرطان اذا بقي شرطين ذكرهما وهو الا يذبح لصنم والا يكون ممن يستحي الميتة يعني اه انفرد يستحل الميتة وانفرد بالذبيحة فلا تؤكل ذبيحة اذا كان يستحل الميتة كالذبيحة اذا ذبح بحضرة مسلم والكلام في ذبائح الكتاب والاصل فيه هو آآ قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لان هذه الاية نزلت في اكل ذبائحهم والفقهاء نتكلم على ان المسألة يعني بناء على على عصرهم وعلى ما كان عليه اهل الكتاب وصحيح الكتاب يعني حرفوا دينهم ودينهم دينهم محرف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حين نزول هذه الاية وهم كانوا يعني يعتقدون الشرك والتثليت ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فدينهم محرف بذلك الوقت ومع ذلك نزل القرآن وقالوا طعام الذين اتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلهم فالله يعلم تحريف كتابهم ويعرف كفرهم ويعلم كفرهم وذلك اباح اكل ذبايحهم هذه حجة من يجيز اكل ذبايح اهل الكتاب مطلقا. لان كما قلنا يعني اباحوا القرآن ذبائحه المهم يعني في الوقت الذي كانوا يحرفون كتابهم وهم كفار ومع ذلك وبيحتس ذبايحهم وعلى ذلك استمر اهل الفقهاء يذكرون في ايديهم بس ويذكرون الشروط واهم الشروط التي يكون هو الا يذبح لصنم وبعضهم يضيفا ليذبح لعيسى ولا يذبح للصليب ولكن ربما في العصر الحديث الكلام هذا كله يعني يحتاج الى مراجعة ودابا اهل الكتاب وان كانوا هم من ذلك الوقت كفار واه كانوا محرشين لدينهم لكنهم كانوا يذبحون ويذكون ديانة طبقا لدينهم المحرف لان الفكرة في في اباحة الذكاء هو التعبد تعبد سواء كان تعبدا صحيحا كتعبد المسلمين وتعبدا فاسدا كما يتعبد اهل الكتاب واقرهم القرآن على دبيحهم بتعبدهم الفاسد المحل الخلاف ومحل اللي هو المفصل في هذه المسألة هو التعبد في اباحة المزكاة وتحريم الميتة ما الفرق اذا كان انسان يعني اضجع حيوانا وكل لحم وتقرب الى الله وقال بسم الله والله اكبر توكل ذبيحة واذا انهر الدم يعني بطريقة اخرى من قابله بسيف او بصوت او كذا وكان في الطريق يعني ضربه مصادفة هكذا وداسه بسيارة وكذا فهو انهر الدم وقتل حيوان لكن قتله في المرة الاولى كان ذكاة وكان حلالا وقد في المرة التانية كان ميتة مع ان في كل حال هو انهر الدم وزكاه وضربه بسيفه او بسكينه او بسيارته في الاولى كان حرام في التانية ما الذي جعله في الاولى حلال وفي الاخرى حرام هون التعبد النية نية التقرب. هذه هي الفاصل هذه الفيصل بينما احله الله وحرمه في الذكاء فاذا نوري الانسان بالذبيحة التقرب فهو عبادة لله واعطاه الله هذه الخاصية اعطى الله الخاصية للذبيحة وجعلها مطهرة وطيبة وحلالا. واذا كانت الاخرى جعلها حراما والصفة والهيئة هي واحدة فهذا يعني يترتب عليه عن اهل الكتاب عندما اباح القرآن ذبايحهم وقال تعالى واطعام الذي يأتوا الكتاب يحلكم واطعمكم حلهم كان يفعل ذلك مع انحراف مفعول ذلك تعبدا وتقربا طبقا لدينهم كان كانوا يذبحون بطريقة واحدة كلهم كانوا يذبحون بطريقة واحدة اتفقوا عليها وان كانت هي غير موافقة لذبائح المسلمين لكن يتفقون انه لا يجوز عندهم في دينهم اكل هذه هذا الحيوان الا اذا ذكي طبقا لما يقوله رهبانهم وكنائسهم او يعني دينهم هم حرفوه فاذا فعلوا ذلك طبقا لدينهم فهذا لا شك انه حلال وانه يجوز بنص القرآن لكن اذا كان اهل الكتاب لا يفعلون هذا يعني ديانة ولا تعبدا وانما يفعلونه يعني على انه يعني طريقة مدنية آآ تعمل للتوصل الى لقتل الحيوان بطريقة يرونها هي اسلس واسهل يعني اجتهاد مدني لا علاقة لهم بدينهم ولا بكنائسهم ولا فتاوى رهبانهم وانما صاروا في العصر الحديث يجتهدون كل مجتمع غربي في اوروبا ولا في غيرها له طريقة يجتهد بها طريقة تخضع للقوانين المدنية وليست للقوانين الدينية عندهم ولا للكنيسة لا علاقة لهذا بكنائسهم ولا بدينهم وانما عمى المدني يصير منه الى قتل حوال ليأكلوه ولذلك صار الطريق وذلك صار الطريق طريقهم الان في اوروبا مختلفة انا عاصرت هذه المسألة لنفسي وذهبت الى كثير من مجازرهم وشاهدتم كيف يعني يذبحون الثور وكيف يذبحون الشاة وكيف يذبحون الحيوانات بمختلف انواعها ووقفت عليها وشاهدتها ووجدت لكل مجزرة منهم طريقا يعني تختلف عن الاخرى تماما. كل واحد يفعل بطريقة بعضهم يضرب الحيوان بالرصاص في رأسه بعضهم يصعقه بالكهرباء يعني قبل ان يذبحه. هم يذبحون لكن انت متى يذبحون؟ يذبحونه بعد ما يفعلون بالحيوان فعلا يؤدي الى قتل وانفاذ مقاتله فبعضهم يصعق الحيوان الخروف او غيره بصعقة كهربية في رأسه وبعضهم يصعقه يضربه برصاصة مسدس برصاصة في راسي في مخي وبعضهم رأيته يأخذ سيخ حديد كبير مدبب ويأتي الى التور وهو محصور بين يعني صفيحة من الحديد لا يستطيع حراكا ولا يستطيع ارتفاعا ولا نزولا مكبل ويأتي بهذا الحديد الطويل المدبب ويضربه في رأسه حتى يدخل دماغه ويشقه في شقيه. ثم بعد ذلك يجر عليه الموس ويذبحه وبعضهم يفعل به فعل غير هذا يضربه ضربا فهذا يدل على ان اهل الكتاب الان النصارى بالذات يعني هم اليهود ربما زادوا يعني يلتزمون بطريقة دينية تعبدية يرونها مناسبة يلتزمون بها ولذلك ذبائحهم لا تزال الحلال يجوز اكلها لانهم يفعلونها ديانة يفعلونها تعبدا وتقربا اما النصارى وهم لا يعتقدون هذا ديانة ولا تعبدا وكثير منهم الذي يفعل هذا هو لا يدين بالنصرانية اصلا لا يعني ولا يؤمن بكتاب ولا يؤمن بهذا وانما اغلبهم الان في اوروبا اغلبهم ملاحدة. اغلبهم ملحدون هذا هذا من جهة ومن جهة اخرى حتى لو سلمنا انهم نصارى وانهم اهل الكتاب نصارى لكن الطريقة التي يفعلونها ذبح الحيوان ليست طريقة هي طبقا لديانتهم ولا بكنائسهم ولا لم يعتقدهم حتى من دينهم بالباطل بل يفعلون ذلك قتلا للحيوان بطريقة قانونية مدنية وهذا لو فعله المسلم لا يمكن لا يقول احد انه تؤكل ذبيحته ففضلنا اهل الكتاب مهوش مهوش كتابي يوم مسلم لو مسلم اخذ يشيخ مع حديد وضربه في رأسه الثور ثم نحره ضربه بمسدس ثم هل تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل ذبيحته فاذا كان لو فعل هذا مسلم وهو لا يتقرب بهذا الى الله وانما نحو ذلك يعني نوع من التخلص من الحيوان ليتوصل الى اكله اذا فعل ذلك المسلم فانه لا يؤكل بالاتفاق فكذلك لو فعل هذا نصراني لا يؤكل وذاك ذباح النصارى الان في اوروبا وفي الغرب. الفتوى بجوازها طبقا بناء على قول الله تعالى تأسيس غير صحيح يعني لمن يؤسر فتوى هذا لانه لا يعرف ماذا يصنعون وماذا يعملون وماذا يفعلون الاية صحيح والاستدلال بها صحيح لكن اذا كان هذا الذبح الذي يذبحه النصارى هو مبني على ما يقوله دينهم ولو كان هذا الدين هو المحرف اذا كان هذا يفعلونه طبقا لفتاوى جاءتهم من الرهبان ومن ما يفهمونه من دينهم فتوكل. اما اذا كان تغير الحازم وهو الآن وهنا يفعلون هذا مجرد قانون مدني يرون انه اسهل لازهاق روح الحيوان فهذا لا يدخل تحت قول الله تعالى واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بل يخلو يدخل تحت الموقود والمتردية والنطيحة وما كان السبع طيب شيخنا اه لو ما حكم من اه اه يستخدم النصارى وخاصة آآ بعض الافارقة من النصارى يستخدمونهم في آآ المجازر التي تقوم بالذبح اذا كان هم يعني ما هوش مجوس وما هوش ملاحدة وهم اهل الكتاب ولم يذكر الكتاب عند ذبحه الصليب. ولم يذكر عيسى ولم يذكروا الصنم فذبحته جائزة لكن اذا كان هو من ملاحدة بين المشركين الذين لا يؤمنون بديانة فهذا لا تجوز ذبيحة فحرام ويستعمل الافارقة وهم لا يعلمون حالهم لان كثير منهم وثنيون واذا كان وثنيا فلا يعني زكاته لانه يهل بما يهل به لغير الله. والله عز وجل يقول وما هل لغير الله به فانه رس او فسق وهدى لغير الله به. فما اهل به لغير الله معنا ما تقرب به الى الله عليه اسم غير الله من الاصنام فنترك الذبيحة واذا كانوا يعتقد ذلك هو من الاوثام الوثنيين ولا من الملاحدة ولا يجوز تشغيل في هذه هذه الوظيفة واذا فعلوا ذلك فان الذبح يكون ميتا نعم شيخنا بس قضية ايضا ما ذكرتم من ان اغلب النصارى آآ لا يأبهون بالذبح آآ على اغلبنا؟ ايه نعم طيب ما ذكرتم من ما سمعت ما ما ذكرتم ما ذكرتم الان في الشرح من ان اغلب النصارى لا يعبون ولا يأبهون بالذبح على طريقتهم على دينهم على اه بناء على فتاوى رهبانهم يعني يعني لا عندهم يستحلون الميتة فلا يدخل في ذلك ايضا نصارى الافارقة النصارى الافارقة يعني المسألة اللي رأيناه في اوروبا لان هذا قانون قانون مدني بان قصد التقرب اي التعبد له لكونه الها كما كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق يعني لصرم لام قال للاختصاص وبعده يعبر للاستحقاق لانه يستحق التقرب اليه والتعبد بهذه الذبيحة اليه يعني هذا اللي جعل حكمهم يختلف عن الذين يذبحون طبقا لدياناتهم لانهم شرعوا قوانين مدنية لا علاقة لهم بدينهم عليها وتمالوا عليها فذبحهم بهذه الصورة قلنا هذا لا يدخل في قول الله تعالى اطعام الذين يؤتوا الكتاب يحلوا لكم لكن لو كان هناك افراد من النصارى سواء كانوا في اوروبا ولا في غيرها يعني حتى لو كان واحد نصراني في بيته في اوروبا لا يذبح في المجازر طبقا لهذا القانون الذي تواطؤوا عليه لو كان هناك نصراني في اوروبا يذبح في بيته ويذبح طبقا لما يراه في الانجيل طبقا لديانته فان ذبيحته تؤكل نحن نتكلم الان على الذبح الشايع في بلاد النصارى والذين تستورد ذبايحهم الان لان المسلمون قد يستورد يريدون الذبائح يقول لك هذا لحم مستورد من اوروبا. ومذبوح في اوروبا ويقولوا هذا حلال لان الله تعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نقولو هذه الذبائح الموجودة لتواطئ عليها النصارى في بلاد اوروبا الان. حيث ليست ذبايح تتبع دين اهل الكتاب وانما هي تتبع قانون مدني اخترعوه تواطؤوا عليه ويتوصل فيه الى قتل حيوان بالطريقة التي اجتهدوا فيها هم انفسهم. هم انفسهم وهي لا تختلف عن الموقودة والمتردية والنطيحة لكن لو افترضنا ان نصراني في اوروبا يعني يذبح ذبح في بيته طبقا لدينه المحرف فان ذبيحته ذبيحته تؤكل لان هذا هو نص القرآن وهذا هو الفرق بين انك تاخذ انسان نصراني سواء كان من افريقيا ولا من اوروبا ولا من غيرها وتجعله ذابحا فاذا كان هو لا اذكر الصنم ولا يذكر الصليب ولا يذكر كذا ويذبح طبقا للديانة اما لديانة المسلمين واما واما لديانة في اكل ذبيحتي. نعم جزاكم الله خير لكن اذا ذكر اذا كان لم يذبح يقول جيزة ولا يقول صليب ولا يقول آآ هو وثني لان انه لابد من التحقق لا فارق هناك مشكلة في ان كثير منهم وثنيون ليسوا نصارى اصلا لابد من التحكم بهذه المسألة وعلى الناس ان ياخدوا احتياطهم في هذا الامر. مش ياخد اي افريقي ويقول لك هذا من اهل الكتاب ويحطها ذابحهم من من اخبرك انه يعني كتابي وقد يكون يعني وثني وهذا هو الغالب فيهم. نعم. اليوم غير المسلمين يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال قال ولثانيها بقوله مستحله بفتح الحاء اي ما يحل مستحله. نعم اي ما يحل له بشرعنا لا ان ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا اكله آآ ان يذبح مستحله يعني يذبح يذبح الشيء اللي هو حلال لي. هم. الكتابي امتى يجوز لنا اكل ذبيحته اذا اذا ذبح حيوانا يجوز له اكله بمقتضى شريعتنا لا بمقتضى شريعته ولذلك لو ذبح اليهودي الابل فلا يجوز عود الظفر ذبحه الظهر فلا يجوز لنا اكل ذبيحته الله حرمها حرم عليهم ذوات الظفر قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وحرم عليهم الشحوم اللي في البطن وحرم ذوات الظفر كلها. وذوات الظفر هي التي لها ظفر غير مشقوق وهي البعير الابل وكذلك الاوز نعم والنعامة ايها النعامة نعم وهذه لا يجوز لو ذبحها اليهودي لا يجوز لنا اكلها لان هي حرام عليهم بشريعتها. يعني لا نصدقهم فيما يقول هذا حلال وحرام لكن اه الذي يحرم علينا اكله هو ما كان حراما عليهم بشريعتنا وذبحوه هذا شرط ايضا في مستحل اكل ذبيحة اهل الكتاب الثالث الا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا فان وجدت الشروط جاز ذبحه او نحره يعني انتم خلصنا الى النوى الشواطئ المهم هو الا يذبح لصنم ولا يذبح ما يحرم عليه بشريعتنا وما ستستحلال الميتة ذكره ولم يذكره لا الان سيذكره قال وان اكل وان اكل الميتة اي استحل اكلها ان لم يغب على الذبيحة عند ذبحها بان ذبحها بحضرة مسلم عارف عارف بالذكاة الشرعية اه هذا يعني شرطي. اذا نحن نخلص من الكلام ماذا ان الذبائح التي تأتينا يعني مصدرة من اوروبا من الغرب من البلاد الذي يقولون ان الكتاب ويستدلون بالفتاوى في الفتاوى على حليتها بقول الله وطعام الذين اوتوا الكتاب حلكم واطعامكم حلهم نقول المصدر الي من اوروبا بالطريقة التي تذبح الان في مجازرهم هذه لا تحل والشروط هذه كلها غير معتبرة اذا ذكر الفقهاء لان هذه تتبع الحالة او اللي كان عليها الكتاب في عهدهم لكن الان اهل الكتاب اللي هم في البلاد الاوروبية الذبح اللي هو الجماعي هذه الصور اللي يذبحون بها كما ذكرتها وهي لا تحل انهم يقتلون الحيوان آآ قبله حتى مجمع الفقه الاسلامي في جدة كاينة فالسي افتى بحرمة اكل ذبايحهم وذكر يعني ما يفعلونه من اه ضرب هذا الصعق الكهربائي ضرب المسدس وضرب بالسيخ وقال الا في حالة واحدة لو كان هناك مجرى تلتزم بالصاعق الكهربائي فقط ولكن بشروط يعني واستعان ببعض الخبراء نجمع عن خبراء الذين بين له متى متى الخروف ما هو المقدار الفولتج من الصعق الكهربائي الذي يعني يجعله ميؤوسا منه ولا يعيش منه يعني تنفذ معه مقاتله فبكى له كل حيوان يحتاج الى مقدار من الفولتاج المعين. الدجاج يحتاج الى كذا. الخروف يحتاج الى كذا. الثور يحتاج الى كذا فده اخره الى فتوى المجمع جاء اذا كان هناك مجزرة في اوروبا تلتزم بهذا بمعنى ان اذا اعطوا يعني ضربة كهربائية صعقة كهربائية لخروف لا تتجاوز الثلاثة نسبة ثلاثة من اللي هم ذكروه فيجوز انه ذبح بعد ذلك يجوز لكن لو اعطاه اكثر من هذا المقدار فلا يجوز اكله حتى لو ذبحه بعد ذلك لانه يعد ميتا لكن هذه الفتوى يعني ربما آآ قد يعني تفيد مجازر المسلمين هناك اذا كان هناك مجزرة يتولاها مسلمون ولأن المسلمون في اوروبا اللي مجبرون على ان يذبحوا في المجازر ويذبحوا ويذبحون بالطريقة التي يعني يقرها نظامهم هناك من الصعق والكهربائي لكن يا يستطيعون ان يختاروا اه الصعق الكهربائي دون متى المسدس ويستطيعون ان يختاروا من الصعق الكهربائي الفولدج اللي عمله المجمع الفقهي وذاك ما يعني يذبح في مجال المسلمين يعني له وجه هناك لو اللسان اكل الذبيحة في مجال من مجال المسلمين لانهم يلتزمون بهذه الشروط وتكون ذبيحتهم صحيحة اما ما ذبح من مجازر يديرها اهل الكتاب هناك فهذه لا يجوز اكلها هذا هو ما عليه حتى مجمع الفقه في جدة وآآ كذلك يعني هذا الكلام عندما نقوله هو ينطبق على المجازر العامة لكن لا نقول ان كل اهل الكتاب لا يجوز اكل ذبايحهم فمكى كما قلت لك هناك ناس في اوروبا يذبحون في بيوتهم مع اهل الكتاب ولا هناك شخص كما قلت من افريقيا ولا في مكان اخر ويذبح فهذا هو الذي يشترى فيه ما ذكره الان المصنف هنا. يعني يشترون ذاك المصنف هي في الحالات المعتادة. عندما لا يكون هناك نظام يعني يجعل الذبيحة هي اجراءات وقوانين مدنية وليست دينية لكن لو كان هناك ناس يذبحون طبقا لدينهم بصورة خاصة الذبائح لتذبح بصورة خاصة من اهل الكتاب فهذه التي يشترط فيها هذه الشروط الذاكرة المصنف وهو الا يذبح لصنم والا يكون ممن لا يستحل الموت الميتة فاذا كان مما يستحي الموت متى يجوز اكل ذبيحته بشرط الا ينفرد؟ يعني هذه الشروط تعتبر في الافراد الافراد صحيح الكلام هذا لا يزال ينطبق عليهم اكل ذبايحهم بهذه الشروط لكن الذبايح العامة اللي تاتي من الدول الاوروبية بالقانون المدني الموجود هناك قليل الكلام عليها انها ليست ذبائح وانما هي ميتة قال لا صبي مميز ارتد اي لا تصح زكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته وان لم يقتل الا بعد البلوغ واولى الكبير لا لا تجود ذبيحته ايه؟ ليه اي لا تصح زكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته ايوه يعني الصبي اذا ارتد لا تجوز اكل ذبيحته لانه مرتد ولماذا نص عالصبي؟ هذا الكلام مفهوم مفهوم من الاول ان لا يجوز ذبح يعني اكل ذبيحته والمسلم والكتابي والمرتد والمشرك والمجوسي وغيره كلهم لا يجوز اكل ذبائحهم لماذا ونص على الصبي اذا كانت قال لانه قد يتوهم ان الصبي لما كان لا يقتل وقت صباه ولا يخطئ الا بعد البلوغ. قد يقول قائل ما دام هو لا يقتل ومعفو عنه في حال صباه. فمعفو عنه حتى في مسألة الذبيحة قال لا في مسألة الذبيحة غير معفو عنا بل لا بد ان يعني يكون مسلما. فالصبي اذا ارتد لا تؤكل ذبيحته قال ولا ذبح بكسر الذال اي مذبوح لصنم فلا يؤكل لانه مما اهل به لغير الله واللام للاختصاص واذا فعل ذلك فانه لا تؤكل ذبيحته وهذا واراد ان يحترز منه بحيث انه لو قال لو كان انسان ذبح لعيسى ولا الصليب ولى للصنم لا ليتعبد به ولا يتقرب الى الصنم وانما يعني ليعطي ليعطي اكراما اكراما يجعل هذه الذبيحة هي اكراما لمعبوده وليس تقربا اليه. وربما هذا هو الذي يقصده ويقول في هذه الحالة تؤكل لكن هو ما دام ذكر اسم الصنم فالظاهر ان هذا كله لا تؤكد ذبيحته ما دام ذكر اسم الصنم بدنا الذكر صنم لان هذا يدخل في قوله تعالى وما اهل لغير الله به لانه جمعنا ما اهل وكانوا يفعلون هكذا في الجاهلية بيرفعونا اصواتهم بدل النية. يرفعونا اصواتهم. هذا اللي يعني منعت هذا للعزة هذه كذا فرفع الصوت باسم الصنم وقت الذبيحة. هذا اشراك يعني لا يجوز ولذلك يكون كله حرام وكله ميتة وبعضهم الذكر مسألة ذكر عيسى ومثل ذكر الصليب الامارات يعني هم يقصدش آآ انه يعبد هذا هذا آآ يفعله هذا عبادة للصليب والا عبادة للصنم وانما يقصد انه يعني اجره اجر هذه الذبيحة هي للصليب والاجر هذه الذبيحة للصنم وهذا وجه من قال انه من ذكر اسم الصليب ولا اسم عيسى تؤكد ذبيحتهم النصارى. يعني فيهم في المسألة فيها خلاف عندهم فقه مالكي اه هناك من يقول ما ذكر عيسى والصليب تؤكل ذبيحته لكن ذكره للصيد ذكره لعيسى لا للاختصاص للعبادة ولا لاستحقاق العبادة. وانما ليهدي اجره لعيسى ويهدي اجره للكنيسة ويهدي كذا فلو فعل ذلك عندهم على هذا القول فان ذبيحته تؤكل عنده جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم