﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.600 --> 00:00:47.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:48.300 --> 00:01:07.450
قال الشارح رحمه الله وجرح مسلم مميز وحشيا وان تأنس بسلاح محدد اي بشيء له حد ولو حجرا له حد وعلم اصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه

4
00:01:07.800 --> 00:01:30.400
واحترز به عن نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس واما الرصاص فيؤكل به لانه اقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم البندق الطين يعني طين يابسة محجرة يرمون بها

5
00:01:30.500 --> 00:01:53.450
قال وحيوان طيرا او غيره علم بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر اليد والان بدأ يتكلم على الة الصيد الصيد واحد من اثنين اما سهم واما حيوان

6
00:01:53.500 --> 00:02:11.500
وسام كل شيء محدد حتى ولو كان حجرا مدببا سواء كان من حديد او من غيره لابد ان يكون مذببا ينفذ في الحيوان اما اذا صدمه صدما فانه يكون من الموقود

7
00:02:11.650 --> 00:02:37.500
الذي لا يجوز اكله والنوع الاخر هو الحيوان المعلم مدرب ويعني علم نحيت انه يأتمر اذا امر يعتمر واذا نهي ينتهي ويكون يعني يطيع يطيع صاحبه اذا قال له اشلاهو

8
00:02:37.950 --> 00:03:04.100
يعني على الفريسة وحفزه عليها وامره بالقضاء عليه ينقضي ينقض واذا امره بالكف يكف هذه علامة تعليم وان الحيوان المعلم مهم ان يكون سبعا. حتى ولو كان اصله غير قابل للتعليم ولكنه اذا تعلم مثل النمر فانه يجوز الصيد به كل حيوان مفترس تعلم

9
00:03:04.400 --> 00:03:25.600
يجوز الصيد به ويشمل الفهود يعني الاسد ويشمل الباز الطير والصقر الكلاب وكل هذه واذا علم سواء كانت الجوارح ما دام الجوارح طيور او ادوات اربع فانه اذا علمت يعني الصح ان تكون هي

10
00:03:25.650 --> 00:03:50.400
الام الصيد لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكذبين  قال والمعلم هو الذي اذا ارسل اطاع واذا زجر انزجر قال بارسال له من يده مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فارسله لم يؤكل. ولو كان لا يذهب الا بارساله

11
00:03:53.450 --> 00:04:24.650
لابد شرط ان يكون بيده ائتمروا بامره ويعني يرسله من يده بارسال من يده ونية وتسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت لسهمك وكلبك المعلم وذكرت اسم الله علي فقل. يعني شرط وذكرت اسم الله ائمة

12
00:04:24.950 --> 00:04:46.100
لي كيرسم الله على الذبيحة فيما بعد على وقت الذبح وواجب بالذكر والقدرة عند جمهور العلماء عند المالكية والحنابلة والحنفية واجب اذا ذاك انسان او قدر واذا كان عاجز عن النطق او نسي

13
00:04:46.300 --> 00:05:07.650
هنا يسقط وتحل الذبيحة من غير ذكر بسم الله وعند الشافعية ذكر اسم الله على الذبيحة مستحب وليس واجبا قول الله تعالى ولا تأكلوا من ملامئك اسم الله عليه عندهم المقصود به مما اهل به لغير الله. لا لا تأكلوا مما اهل به لغير الله

14
00:05:07.800 --> 00:05:26.100
ويسأل المراد المقصود هو خصوص ذكر التسمية والتسمية عندهم مستحبة وليست واجبة والتسبيح حكم التسمية في الذبيحة هي حكمها في ايضا في الصيد واجب على الذكر والقدرة عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:26.300 --> 00:05:48.150
ما صدت بقوسك وكلبك المعلن وذكرت اسم الله عليه فقله حديث ابي ثعلب الخشني قال بارسال له من يده مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فارسله لم يؤكل ولو كان لا يذهب الا بارساله

16
00:05:48.500 --> 00:06:12.250
قال ويد خادمه كيده وكفت نية الامر وتسميته وحده نظرا الى ان يد غلامه كيده ولا يشترط حينئذ ان يكون الغلام مسلما فيما يظهر لان الفعل منسوب للامر هذه المسألة

17
00:06:13.150 --> 00:06:35.050
لابد الصيد المعلم ان يرسله ان يكون معلما وان يكون مرسلا من يده بان يكون هو منطلق منا ولكن يعني ما في يتجول الكلب المعلم من اجل يتجول بعيد عن

18
00:06:35.350 --> 00:06:55.550
ولكن اشار اليه او صاح له اشلاه على فريسة فانطلق فهذا لا يجوز لابد ان يرسله من يده اما اذا كان هو يعني مرسل اصلا مرسل منفلت حتى ولو كان يأتمر بالامر

19
00:06:55.900 --> 00:07:14.200
وانه لا يكفي مما ان يرسله من يده او من يد غلامه قال لو كان يا عيني هو معاه خادم اخر وليمسك الصيد وامره بارساله واعتمره فانه يكفيه غلامه قال وغلامه كهو

20
00:07:14.600 --> 00:07:35.850
ولا يشترط في الغلام في هذه الحالة ان يكون مسلما حتى وكان كتابيا لان العبرة بالامر والامر هو مسلم نعم قال بلا ظهور ترك من الجارح قبل الوصول فان اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل الا بزكاة

21
00:07:38.100 --> 00:08:00.900
اه بلا ظهور شاغل يعني اذا كان ارسله من يدي واشلاه على الفريسة ومع ذلك في الطريق انشغل بامر اخر ذهب الى صيد اخر ذهب الى مكان اخر يبحث عن حاجة خاصة بي ليأكلها الصيد وكذا

22
00:08:01.150 --> 00:08:18.250
وبعد ذلك ذهب الى ما انسى اليه فقال هذا لا يجوز لابد ان ينطلق من عندي الى الفريسة رأسا واذا انشغل بامر اخر فلا تجوز فريسته ولا يجوز صيده الا بذاك الا تذكرت

23
00:08:18.550 --> 00:08:46.800
لان الحكم الاصلي ان  صيد او سواء كان بالة بسهم او اه يعني شيء مذبب او كان بسبع او كلب معلب انه اذا توفرت فيه الشروط سمى الله على عند اطلاق السهم او عند ارسال الكلب

24
00:08:47.050 --> 00:09:12.950
ثم السهم قتل الصيد اصابه وقتله وجرحه وقتله والكلب المعلم انطلق الى الفريسة انفذ مقاتلها ولم يدركها الصائد حيا من وجدها قد ماتت من يعني انقضاض اه السبع والكلب المعلم عليها او من ضرب السهم

25
00:09:13.100 --> 00:09:30.700
واذا قد ماتت فانها لا يحتاج الا فانها حلال واصابة الكلب واصابة السهم تعد تزكية. يعني هذا هو قائدة الصيد ولا يحتاج تحتاج لا تعد ميزة تعد حلال ما دام توفرت الشروط

26
00:09:31.350 --> 00:09:51.050
هذا اذا توفرت الشروط اما اذا لم تتوفر الشروط وكان الكلب غير معلم او انشغل بشيء اخر او لم يرسله من يده كما يأتي يعني لا يعلم القتلة والصيدة وقتله شيء اخر بان وقع فيما او

27
00:09:51.050 --> 00:10:10.350
اه وجدها يعني كبا اخر مع كلبه واذا كان القتل يعني لم يكن بالوسيلة التي هو ارسلها ويحتمل ان يكون بشيء اخر فلا يجوز الاكل الا بايدك عن ذا يعني ادركه حيا

28
00:10:10.500 --> 00:10:27.400
دكة اما اذا كان وجهه مقتولا مع وجود شيء مخالف لشروط سورة الصيد فانه لا يجوز اكله بل يعد ميتا نعم قال ولو تعدد مصيدة اي الجارح ان نوى الصائد الجميع

29
00:10:27.750 --> 00:10:54.350
فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل بصيده او ولو اكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله اذا تعدد واذا ارسل يعني كلبا وجد معه حيوانات كلابا اخر ولا يجوز له اكله

30
00:10:54.850 --> 00:11:11.300
لأنه كما ورد في آآ حديث ابي ثعلبة وكذلك بحديث آآ علي ابن حاتم حاتم يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت معه كلبا اخر فقال له لا تأكل

31
00:11:11.600 --> 00:11:29.750
لانك لم تسمي عليه. الكلب الاخر لم تسمي عليه يعني الكلب سميت عليه ووجدته هو كلبا اخر على الفريسة سألوه هل يجوز اكله؟ قال لا لا تأكله لانك لانه يمكن ان يكون

32
00:11:29.800 --> 00:11:53.050
اكلوا الكلب الاخر انما سميت على كلبك ويحتمل ان يكون الذي قتل هو الكلب الاخر تعدد الكلاب بحيث انه يكون واحد احدهم اه توفرت فيه الشروط وارسل بتسمية والاخر يعني مرسل من جهة اخرى او وقع على الفريسة معا

33
00:11:53.300 --> 00:12:10.400
ولا يجوز اكلها نعم قال وكذلك وكذلك قال وكذلك لو اكل لو اكل منه هذه مسألة فيها خلاف الحديث وارد فيها هكذا وهكذا ايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:10.700 --> 00:12:34.800
طلعنا ارسلوا كلبي ويعني منه ما ادركه وما لا ما لا ادركه وسأله ايضا انه آآ اذا اكل منه ان يجوز اكله في رواية حديث ابي ثعلب وقال له وان اكل منه

35
00:12:35.100 --> 00:12:53.200
وبه اخذ الجمهور حتى لو كان الكلب الذي ارسلته اكل فان يجوز لك الاكل وفي حديث علي ابن حاتم وهو حديث في سنن الترمذي قال حسن صحيح قال له وان اكل منه قال ان اكل منه فلا تأكل

36
00:12:53.500 --> 00:13:09.950
لانك لانه امسك على نفسه وما اخذ به المالكية قال افلا تأكل لانه امسك على نفسه لم يمسك لك الكلب اذا كان امسك لك وكان فعلا معلما ينتهي دمه ويطيع

37
00:13:10.100 --> 00:13:32.350
اذا امر معنى لا لا يأكل من الفريس لانك لم ترسله ليأكل وانما ارسلته ليمسك ليمسك لك وهو من علامة وهو علامة ان الكلب  وقالوا التعليم هو يحصل بما اذا كان في العادة يطلق عليه انه معلم

38
00:13:32.500 --> 00:13:50.450
وانا يا تمرد عمر وينتهي اذا نهي ويقوم بالعمل المطلوب منا بوجه صحيح قالوا حتى ولو اخطأ مرة او مرتين فهذا لا يقضع في انه معلم لكن اذا كان واصاب مرة ومرتين ويخطئ كثيرا فليس معلما

39
00:13:50.750 --> 00:14:02.850
والذي يأكل من الصيد يعني لا يكون معلما الا اذا كان فعلها مرة ربما وكذا او مرتين لكن اذا كان وعدته ان يأكل من الصيد فلا يكون معلما لانه انت لم ترسله

40
00:14:03.000 --> 00:14:21.800
اللي ياكل وانما ارسلته ليمسك لك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قال لا لانه انما امسك على نفسه لم يمسك لك نعم قال او ولو اكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله

41
00:14:25.550 --> 00:14:48.250
مم او ولو لم يرى ايوه او ولو لم يرى اي يعلم الصيد بغار نقب في الجبل او غيضة شجر ملتف تسمى اجما قال فاولى ان علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم

42
00:14:48.650 --> 00:15:20.550
ويشترط الا يكون لهما يعني الشورط في والصيد يرسى عليه الكلب المعلم تعطى ان يراه الصايد او يرسله الى مكان محصور هجم او مغارة في مكان من الشر الملتف ليس له الا منفذ واحد

43
00:15:21.500 --> 00:15:43.850
وارسله ليصطاد ما فيه ووصله الى حفرة في جبهة الاعذار ليصطاد ما فيها الغزلان وغير ذلك في هذه الحالة يستثنى من شروط الرؤية لانها شرط اشارة الصيد لابد ان يرى الصيد ما يصطاده بان يرسل هكذا صيدا في الهواء

44
00:15:44.200 --> 00:16:02.700
ولا لي تلقاه خوذه هذا لا يجوز لا يحل اكل الصعيدي انما شرطه اما الرؤية الرؤية مما يراه ومن يرسله على مكان محصور قال اجمه يعني ما كان ملتف وغائب من الشجر

45
00:16:03.100 --> 00:16:23.050
او مغارة او شيء من هذا حتى ولو حتى ولو لم يعلم بالتحديد ما فيه لكنه محدود ومحصور فارسله عن موجود في هذا المكان فانه يحل نعم قال او ولو لم يرى اي يعلم الصيد بغار او غيضة

46
00:16:23.200 --> 00:16:47.850
فاولى ان علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم. ويشترط الا يكون لهما منفذ اخر والا كان من افراد قوله او قصد ما وجد يعني لابد ان يكون يعني اما رآه

47
00:16:48.400 --> 00:17:12.450
واما ان يكون هذا المكان محدود ما فيش منفذ من جهة اخرى وارسله على ما فيه فتنزيلا للغالب منزلة يعني معلوم المعلوم يعني هو ما يعلمش بالتحديد يعني مش بالتحديد عنا في

48
00:17:12.550 --> 00:17:32.900
الغيظة هادي والا في هذا الغار شنو هو غزال واحد ولا شيء اخر ولكن هو يغلب على ظنه ان هذا المكان فيه كذا وكذا وكذا. وهو محصور لا يأتيه شيء اخر

49
00:17:33.050 --> 00:17:47.050
لا يدخل عليه شيء اخر من جهة اخرى فهذا ما غلب على ظنه ينزل منزلة المعلوم وكأنه رآه يعني يجوز صيد هذه الحالة كأنه رأى حتى ولو لم يره بالفعل

50
00:17:47.750 --> 00:18:07.300
ايوه قال او لم يظن نوعه اي لم يترجح عنده اي نوع هو من انواع المباح بان شك مع علمه بانه من انواع المباح فان تردد هل هو مباح كظبي او او حرام كخنزير فصاده

51
00:18:07.450 --> 00:18:24.800
فاذا هو مباح لم يؤكل كما ياتي قريبا يعني لابد من النية الجازمة ولا النية شرط في الصيد يعني في ارسال مية شرط فاذا كان هو يعني يعلم يعلم ان هذا الغار

52
00:18:25.050 --> 00:18:48.900
في الموجود فيه وحيوان مباح فيجوز حتى ولو لم يعلم نوعه اللي هو غزال ولا حمار وحش وكذا هذا لا يضر. هذا ما متأكد ومتحقق انه حيوان يجوز اكل لكن اذا كان هو يشك في هذا يحتمل ان فيه كذا وفيه كذا فيه حيوان

53
00:18:49.050 --> 00:19:03.050
يجوز اكله وحيوان لا يجوز اكله فانه لا يجوز او اذا كان مثلا اظن ان الحيوان لا يجوز الاكل فلا فلا يجوز حتى ولو وقع الصيد على على حيوان يجوز ياكله

54
00:19:03.150 --> 00:19:20.750
ما دام النية غير جازمة نية الصيد غير جازمة بان هذا حيوان مباح فلا يجوز ما صاد له حتى ولو كان الذي صاده فيما بعد تبين انه حيوان مباح فالعبرة بالنية الجازمة من الصائف في اول الامر

55
00:19:21.350 --> 00:19:44.250
ولكن اذا كانت النية جازئة بان الحياء المباح مع ذلك لا يضر معرفة النوع. آآ لو ظن نوعا وجد نوعا اخر وهو مباح فهو جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

56
00:19:46.500 --> 00:20:13.100
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او ارسله على معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه من المباح كبقر فيؤكل اي نعم لانه لا يشترط يعني معرفة النوع. نعم

57
00:20:13.400 --> 00:20:32.850
لا ان ظنه حال الارسال او شك او توهمه حراما كخنزير. فاذا هو حلال فلا يؤكل لعدم بالنية اذا ظنه حرام في الاول وارسله خنزير ولا غيره ثم بعد ذلك وقع على حلال

58
00:20:33.500 --> 00:20:50.700
فلا يجوز لان اذا كان هو جازم الاول انه حرام فنيته مصلة على الحرام لا تجوز وان كان شاكا فهو متوهم وعدم الجزم بالنية يضر في الذكاة. قال او اخذ الجارح او السهم

59
00:20:50.700 --> 00:21:17.950
غير مرسل عليه تحقيقا او شكا اخذ غير الموسى اليه ارسله على ظبي رآه فوقع على حيوان اخر فهذا لا يجوز لان لابد من المالكية يشترطون هذه الشروط لان انه لابد من رؤية الصيد

60
00:21:18.350 --> 00:21:39.050
الا فيما يأتي في بعض المسائل لكن الاصل فيه انه لابد ان يرسله على صيد معين محدد ومعروف ولا يجوز الارسال هكذا بصفة عامة ما وجده يأخذه هذا عندهم يعني لا يحل

61
00:21:39.250 --> 00:22:02.600
خلافا للجمهور. الجمهور يقولون اذا ارسلته ليصطاد صيدنا حتى ولو لم تره واتى لك بصيد حلال وانت لا تعلمه ولم تره فانه يحل صيده عندهم وذلك اقول لاطلاق الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثعلبة

62
00:22:03.100 --> 00:22:19.900
ناقصتها بسهمك وبكلبك المعلب وسميت عليه فكل من لم يقل له شرط الرؤية بشرط انك تراه والا على صيد معين وغير معين لم يقل له ذلك. ما دام صدت به

63
00:22:20.250 --> 00:22:43.250
وذكرت اسم الله بالكلب المعلم بالسهم وهو حلل واشتراط الرؤيا لم تذكر الرؤيا لم تذكر اشتراط الرؤيا لم يذكر في الحديث لعل مذهب الجمهور الايسر في المسائل هذه ايه في مسائل الصيد بالذات يعني

64
00:22:44.050 --> 00:23:11.050
قال او لم يتحقق صائده او غيره المبيح لاكله في حال شريكة غير اي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم  يعني حصل مع الصيد الذي ارسلته مع الكلب الذي ارسلته حصل هو شريك

65
00:23:11.700 --> 00:23:33.450
وهو السهم الذي رميت به واصاب الصيد يعني حصل شريك في قتل الحيوان لم تعلم هل مات بسهمك او مات بكلبك لانك وجدت مع كلبك كلبا اخر او بعد ان رميته بسهمك وقع في الماء

66
00:23:33.800 --> 00:23:50.200
وكان السهم مسموما ولم ينفذ تنفذ المقاتل من اول الضربة لانه يحترم بعد ذلك انه لم يمت لم تنفذ من اوقاته يحسب انه مات بالسم ولو لم يكن هناك سم لادركته ازكيته

67
00:23:50.650 --> 00:24:07.750
لكن اذا نفذت المقادير اذا ضربت بسهم مسموم ونفعت مقات من اول الضربة فانه يباح يباح اكله لانه مات بالضربة مات بالسهم لان الصم لا يقتله بمجرد الاصابة وذلك اذا لم تنفذ المقاتل وبقي مدة

68
00:24:07.950 --> 00:24:22.000
ثم ادركته ميتا فانه يغلب ان يكون اه قد مات وقد يكون ما فيه احتمال يكون قد مات بالسم ده الجرح واذاك لا تأكله او ضربته بسام غير مسموم وسقط في الماء

69
00:24:22.200 --> 00:24:38.850
لانك لا تعلم هل مات بسبب ما ولا بالسهم وكذلك الكلب اذا يعني يعني انقضى عليه ثم وقع في الماء الى اخره واذا كان هناك احتمال بانه لم يكن مات بالسبب الذي ارسلته به

70
00:24:39.000 --> 00:25:04.450
فلا يجوز اكله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي ابن حاتم لانك انما سميت على كلبك ما دام وجدت معك كلب اخر فلا تأكل واه كذلك يعني في الشركة وفي اذا كان وقع هناك سبب اخر

71
00:25:04.600 --> 00:25:23.900
لانه صاله قال له لا تدري ايهما قتلة القتلة كلبك او قتله شيء اخر الذي وقع في الماء لانه سئل عن الصيد يقع في الماء قال ولا تدري ما الذي قتله؟ هل قتله الماء قتله؟ الحيوان

72
00:25:24.150 --> 00:25:51.700
وهكذا ايمن المهم الشرط ان يكون قد مات بسبب الرمي او الكلب المعلب ولم يشاركوا فيه غيره. فاذا كان هناك احتمال لمشاركة غيره في القتل فلا يحل وقته نعم قال ومثل لذلك بقوله كماء اي كشركة ماء بان جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع

73
00:25:51.700 --> 00:26:12.050
فيما او رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح او الماء مم قال او شركة سم ضرب له بمسموم اي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم

74
00:26:12.150 --> 00:26:38.300
فمات قبل زكاته ولم ينفذ مقتله بالسهم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل زكاته او شركة كلب كلب مجوسي لكلب المسلم يعني كلبة مجوس هيك غير مسلم يعني مش لازم مجوس يعني

75
00:26:39.350 --> 00:26:57.800
شرط لنا شرط الاسلام في الصيد عند المالكية كتاب لا يحل صيده اه قال او شركة كلب مجوسي لكلب المسلم ومثل الكلب السهم ولو قال كافر بدل مجوسي كان احسن

76
00:26:59.000 --> 00:27:24.500
فان علم ان كلب المسلم هو الذي انفذ مقتله اولا اكل وهو ظاهر   قال او شركة نهش جارح للذكاء بنهشه اي الجارح. والباء بمعنى عند ماء اي صيدا قدر الصائد على خلاصه اي على خلاص الصيد منه اي من الجارح

77
00:27:24.600 --> 00:27:47.250
فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل يعني وجده ينهشه ولم يأخذه منه حتى مات فانه يحتمل له مات بالنهش واللي مات بالنعش هذا يعني عد مثله النطيحة وما اكل السبع

78
00:27:47.950 --> 00:28:12.050
ولا يجوز اكله لانه اشترك الكلب الجارح عندما ينقض يمسك يعني يجرح وينيب وكذا ليحبس ليحبس الصيد وقد يصيبه في مقتل يعني عند عندما يعضه عندما ينقض عليه ويعضه قد يكون يصيبه في مرته وقد يموت منه

79
00:28:12.300 --> 00:28:32.550
لكن يكف اذا حبسه يكف لانه يحبسه لصاحبه لا يحبس لنفسه فاذا ادركه صاحبه بعد ذلك قد مات ونفت مقاتله جاز اكله واذا ادركه حيا يجب عليه ان يذكيه لكن اذا كان وجد الكلب ينهشه ويأكل فيه فيحسب انه مات بالنهش لا بالارسال الاول

80
00:28:34.100 --> 00:28:56.300
نعم. قال او اغرى الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه في الوسط في الوسط اي اثناء اطلاقه. بل ولو اغراه ابتداء حيث لم يكن بيده مش من الاول الصيد ما هوش يعني مرسل من يده

81
00:28:56.550 --> 00:29:18.800
وانما هو في الوسط اراه بالفريسة والا يعني المهم انه لم يكن بيده لم يرسل لنا كما تقدم نشاط الصحة ان يرسله من يده الى ان يكون هو مطلوقا طبعا بعد هيك يغريه فهذا لا يعني يؤدي الغرض المطلوب

82
00:29:19.150 --> 00:29:40.350
قال وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من امثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء اذ لا يصح ان يكون من امثلة الشركة ليس فيه شيء كان وانما هو

83
00:29:40.450 --> 00:29:55.400
السبب هو انه لم يرسله من يده ان اغراه في الوسط او اراه بان وارسله الى شيء يعمله ثم بعده اغراؤه بالفريسة فهذا لا يفيد لا يسمى قد ارسله من يده

84
00:29:55.850 --> 00:30:18.850
القرآن يقول وما ارسلتم وما علمت بهجاء المكلفين ذكر بعض في النصوص ذكر الارسال ولابد ان يرسله من يده حيث يكون مقصودا يكون ارساله مقصودا لان الارسال من اليد هو مثل النية

85
00:30:19.450 --> 00:30:36.700
مثل نية الذكاء فلابد ان تكون من بادئ الامر لا تكون في الاثناء وان عند الاقدام على الذكاء ينوي لكن لا تكون في الوسط يعني لان الذكاء في الصيد تعد ابتدأت من حين ان يرسل

86
00:30:36.900 --> 00:30:57.850
الصيد من يديه  قال او تراخى الصائد في اتباعه اي اتباع الجارح بعد ارساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل. لاحتمال ادراك في زكاته لو جد الا ان يتحقق انه ان جد لا يلحقه حيا

87
00:31:00.650 --> 00:31:22.650
اذا تهاون ولابد ان يكون الصيد متأهب متحفز ونشط ومتيقظ ويتبع الكلب ويتبع السهم الذي ارسله ومستعد وسكينه يعني بيده او في حزامه اذا طلبه يجده حاضنا جاهزا لا يحتاج الى

88
00:31:22.800 --> 00:31:36.650
ان يحده والا يحتاج الى ان يبحث عنه في مكان اخر او ضمن متاعه في شنطة او في كذا بل لا بد ان يكون متحفز ومنطلق وراء السهم وراء الكلب

89
00:31:36.950 --> 00:31:55.650
بحيث اذا وصل الى الفريسة والى المصيد فان وجده حيا يجب عليه ان يزكيه على الفور واذا هو تهاون في ذلك وتأخر ولم يجد السير وانصرف وانشغل بشيء اخر جلس يفطر ولا يتكلم مع صديقه واسعى الكذب

90
00:31:56.000 --> 00:32:19.800
وبعد ذلك انطلق ووجد المصيد قد مات فلا يجوز له اكله لانه فرط ان اشارت اباحة اكل امساكه الصيد ان يموت يعني ان يقتل بفعل الصيد بحيث انه لا يمكنه ان يدركه

91
00:32:20.200 --> 00:32:37.500
ما لو ادركه حيا وفرط ولم يزكي فانه لا يجوز له اكله نعم قال الا ان يتحقق انه ان جد لا يلحقه حيا او حمل الالة للذبح مع غير وهو يعلم انه يسبق ذلك

92
00:32:37.500 --> 00:33:00.450
الغير هذا ما يجوز يعني تفريط هذا نعطيه الان لشخص اخر وهو يسبق التاني يعتاز الالة قعد متأخر فهذا تفريط فلابد ان يفعل مستطاعه بحيث انه اذا لكن لو فعل ما استطاعه وجد

93
00:33:00.800 --> 00:33:14.850
او غلب على ظنه حتى حتى انه واغلب على ظني انه حتى لو جد الامر مفروغ منا وان النصيب سيموت قطعا. فانه في هذه الحالة حتى لو وجده ميتا لا يضر ولو تأخر

94
00:33:16.500 --> 00:33:51.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وضعها بخرج ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه. بحيث لو كانت في يده او حزامه لادركه

95
00:33:53.400 --> 00:34:12.500
الخروج هذا ليضع انسان على كتفه متل ومثل شيء اخر يبقى يبحث فيه في اشياء وامتعة كثيرة ويبقى يبحث وقد يتأخر ما يخرج السكين ويعدها الا ويكون قد لفظ انفاسه

96
00:34:13.050 --> 00:34:33.950
وذاك كان ينبغي ان يكون السكين بيده او يكون في حزامه يعني يسهل سله من حزامه ويذبح ونجهز يعني. نعم قال او بات الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا

97
00:34:36.250 --> 00:34:58.350
اعيد الصوت يقطع اعيد قال او بات الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا هذا اذا كان يعني آآ الصيد اصابه هذا اليوم بعدين ضل عنه او تراخى عنه

98
00:34:58.450 --> 00:35:13.800
ولم يأتي به الا في اليوم التاني وجده ميتا اه فانه لا يحل اكله لاحتمال ان يكون يعني مات بسبب هواء او شيء اخر ولذلك روي انه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:14.150 --> 00:35:34.350
ظبي وقال من اعداه انه كانوا رماه بالامس ويعني اتاه الليل ولم يدركه ما ادركه في الصف تاني يوم في الصباح وجده في مغارة وقال اعرف مشقصي فيه اعرف ان الضرب اي ضرب

100
00:35:34.350 --> 00:35:51.600
واتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا حاجة ليبي لعله قتله الهوى لم يأكلوا وكذلك سأله ابو ثعلب الخشني عن الصيد يعني يبيت في مكان ثم يلحق به

101
00:35:51.700 --> 00:36:12.550
وقال له اه ما لم اه يصل اي ما لم يتغير او ينتن يعني لك ان تأكله الا اذا كان هو يعني تغير ما لم يصل ان يتغير ما يكونش ما تجدهاش على

102
00:36:12.650 --> 00:36:32.850
الاولى اصابته جديدة وهذا غير لانه الاحتمال اللي ذكره في الحديث الاخر لعله قتله الهوى نعم قال او صدم او عض الجارح الصيد بلا جرح فيهما. اي بلا ادماء ولو مع شق لجلده

103
00:36:33.000 --> 00:36:52.650
الا ان يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي يعني شوطة لا بد ان ينزل من الدم في الحيوان الصحيح لان هذه علامات علامة الذكاء اما اذا كان هو صدم او صدم يعني بقوة

104
00:36:53.200 --> 00:37:10.500
اهلكه وكسره مقوماته او عضه ولم يصب منه مقتلا وانما شق جلده ولم يدمه هذا لا يكفي في ذلك لا يسمى ذكاة بالصيد قايل له اذا كان الحيوان مريضا فقد يكون يعني الدم

105
00:37:10.650 --> 00:37:34.800
لا يخرج منه اذا يكتفى فيه بشق الجلد اذا كان الصيد المصيد صحيحا فلابد ان يكون يعني يعضه ويشق جلده ويخرج منه الدم لان خلاف ذلك يعد زي قتل المعراج ويعد الموقودة والمضروبة بشيء صدمته

106
00:37:34.900 --> 00:37:58.300
بخشبة يعني حجارة غير محددة او بحيوان يعني يشبه الموقودة ويعني التي القيت من مكاين عال والى اخره متردية ونحية نعم. قال او ارسله على غير مرئي وليس المكان محصورا

107
00:37:58.400 --> 00:38:18.800
وقصد ما وجد جارحه او سهمه في طريقه آآ يعني ارسله على مكان غاب ولكنها غير محصورة وقال نويت كل ما يجدوا في طريقه يأتي به هذا عند علماء المالكية لا يجوز

108
00:38:19.200 --> 00:38:40.150
لانه لا بد ان يرسله على شيء رآه او شيء اخر يكون تبعا له او في او في مكان محصور يعني ينزل فيه غلبه الظن مثل الامر المعلوم وهذا ابو على ظن هذا المحصول فيما شيء كذا وكذا وكذا

109
00:38:40.300 --> 00:38:57.700
مكان المدام لا يدفع عليه شيء اخر وان يكون في حكم معلوم حتى ولو كان يعني وجد فيه غير ما هو متوقع منا قال او ارسل جارحا فمسك الصيد ثم ارسل جارحا ثانيا بعد مسك اول للصيد

110
00:38:57.850 --> 00:39:25.150
وقتل الثاني او قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح اه لانه عندما ارسل واحدة وارسل الثاني يعني ما عرفش قد يكون اذا كان اللي آآ المبيح هو الثاني والثاني وجد صيدا

111
00:39:25.550 --> 00:39:46.250
غير يعني غير معجوز عنا محبوس وشرط الصيد ان يكون المصيد معجوزا عنه والثاني كان هو الذي كان هو السبب الذي قتل فهو قتل غير سيد قتلة معجزة عنه غير صحيح غير جائز

112
00:39:46.850 --> 00:40:10.000
واذا كان الاول فيحتمل ان الثاني انا وعليه واللي عانى عليه في هذه الحالة انا غير جائزة ما دام هذا الاحتفال موجود فلا يجوز اكل الصيد قال او اضطرب الجارح فارسل الصائد جارحه عليه ولم يرى الصيد بالبناء للمفعول

113
00:40:10.050 --> 00:40:35.150
وليس المكان محصورا من غار او غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال ان يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي الطلبة يعني تأهبوا وتحفز على صيد ولم يره الصاعد وانطلق ومسك صيدا

114
00:40:35.900 --> 00:40:57.250
لا يحل اكله لانه يحتمل ان هذا الكلب الذي اضطرب وتحفز يعني اضطرب من رأى الكلب رآه والصائد لم يره ويحتم انه القتلة الذي رآه ويحتم انه قتل غيره الذي لم يره

115
00:40:57.800 --> 00:41:21.950
واذا كان قد شيئا لم يره ولم يره الصيد فلا يحل اكله قال الا ان ينوي المضطرب بفتح الراء اي المضطرب عليه وغيره فتأويلان بالاكل اذ صيده منوي حينئذ وعدمه اذ شرطه الرؤية او انحسار المكان

116
00:41:22.100 --> 00:41:52.550
ولم يوجد واحد منهما اي هذه المسألة قالوا اخذ المصنف من العتبية وليس من المدونة وقوله او اضطرب فارسل ولم ينوي طلب الصايد من الكذب على الصيدة وارسله الصايل بناء على اضطرابه وتحفزه لما رآه

117
00:41:53.350 --> 00:42:21.700
ولم ينوي الصائد الذي ينوي يعني صيدا رآه بعيني جرادة لا يجوز  قال عنه مالك سئل عنه مالك وقال لا احبه ومنهم من حمل هذا على الكراهة وممن حمل على التحريم

118
00:42:22.150 --> 00:42:49.000
هادي مسألة مسألة انه اضطرب الجارح وارسله ولم ينوي الصايد شيئا رآه بعينه وانطلق آآ الكلب وقتل فسئل عنه مالك فقال احب يعني بعضهم قال يعني يكرهوه بعضهم قال يراه حرام هذا كلام الامام مالك

119
00:42:49.350 --> 00:43:18.350
في العتبية  ثم قال بعد ذلك المصنف الا اه الاستثناء الا ان ينوي وغيره الا ان ينوي الا ان ينوي المضطرب وغيره. فتأويلان يعني الا اذا كان الصائب نوى المضطرب عليه نوع قال والطرب على صيد معين

120
00:43:18.550 --> 00:43:45.650
طيب ننويه اه نرسله بنرويه ننوي ما رآه وننوي غيره قال في هذه الحالة فتأويلان عن كلام العتبية تؤولان يعني هل في هذه الحالة اذا نواه وانا ونوى غيره ليكون آآ اكل الصيد لوجده حلال

121
00:43:46.050 --> 00:44:17.200
او يكون غير جائز والتأويلان هم في كلام العتبية هل كلامها هنا موافق لكلام المدونة بموضع مشابه او اه مخالف لها لان مدونة ما ذكرت هذه المسألة بهذا اللفظ واينما ذكرت مسألة اخرى مشابهة لها

122
00:44:17.850 --> 00:44:41.900
قالت المدونة اذا ارسل يعني كلبه او اسامة ارسل كلبه على جماعة من الصيد ونروى ان اه ما وراءها من جماعة اخرى هو داخل معها قال فانه اذا اصاب شيئا منها يباح له اكله

123
00:44:42.200 --> 00:45:02.600
لان التابع يعطى حكم المتبوع في هذه الحالة هذه صورة مشابهة لهذا جوزتها المدونة ما قالش الامام مالك فيها زي ما قال في مسألة العتبية اكره فهل كلام الامام مالك في العتبية اكرهه سواء كان محمول على الكراهة وعلى التحريم

124
00:45:02.650 --> 00:45:20.800
كلامه في العتبية مخالف لكلامه في المدون قال يجوز اذا ارسله على جماعة ونوى ان الجماعة اللي وراها ايضا داخلة معها فانه اذا اصاب شيء منها يباح اكله الكلام اللي في العتبية

125
00:45:21.150 --> 00:45:40.300
للامام مالك مخالف لكلامه في المدونة في المدونة قال يجوز وفي العتبية قال لا يجوز هل هو مخالف هو موافق ما قال تأويلان تأويلان في الموافقة الرتبية المدونة او مخالفتها له هذا التأويل

126
00:45:40.550 --> 00:46:04.900
ابن رشد عمل على الموافقة كيف عمل عالموافقة كاع المشات العتبية فيها شقين يا شقاني الشق الاول وهو قال لك الطرب فارسله ولم ينوي ادي مسلا الطرب الجارح وارسله الصايد

127
00:46:05.100 --> 00:46:26.300
ولم ينوي مع لم يرى لم يرى شيئا نواه بعينه هذه هي الذي التي قال فيها مالك رحمه الله اني اكره يا مقيدة بانه لم ينوي ما اضطرب عليه الصائد وغيرها بل نوى ما اضطرب عليه وحده

128
00:46:27.000 --> 00:46:50.100
هذا بحيث نفصل بين نشرة المودة ونشرة العتبية في خلاف بينهم فمسألة المدونة نواة جماعة وانه الجماعة اللي معاها فهي تابعة في العتبية قال لا احبه قال المراد بلا احبه ليس نواهية وغيرها

129
00:46:50.250 --> 00:47:12.450
بل الطلب الجارح وارسله ولم يرى ولم ينوي قال هذا الذي يكره الامام مالك لانه يحتمل انه انقض على ما اضطرب عليه ويحتم انه انقض على غير فالمسألتان يعني غير مختلفتين كل واحدة محمولة على حالة الاولى محمولة على انه نواه

130
00:47:12.650 --> 00:47:28.350
جماعة ونوى معها غيرها وهذه محمولة عنا الجارح انقضى على يعني فريسة ولم ينوها ولم يرها ولم ينوي الصيد ان معها غيرها هي وغيرها فهذه الذي الامام ما لك يقول فيها

131
00:47:28.400 --> 00:47:47.750
اكره ولا ابيحه اما اذا كان لما ارسله يعني الطلبة على طلب الجارح وارسله ونواه ومع غيره نواه ما اضطرب عليه الربح ونوى غيره فانه يجوز الاكل وهي توافق مسألة المدونة

132
00:47:47.850 --> 00:48:10.100
وهي ما اذا كان يعني ارسله على جماعة من الصيد وورها جماعة اخرى نواها معها وكذلك هنا يعني نوى ان الطلب على النجاح ونوى معه وغيره هذا معنى فتأويلاني فلما ابن رشد رحمه الله وهو خير من يعني

133
00:48:10.150 --> 00:48:28.950
يفصل ويبين الرواية المختلفة ويحمل كل منها على محمل صحيح بحيث لا تتعارض ولا تتناقض وقال رواية العتبية ليست مناقضة ولا مخالفة في رواية المدونة. رواية المدونة بالجواز في من رأى جماعة من رأى جماعة من الطير

134
00:48:29.150 --> 00:48:48.650
ونواها هي الجماعة التي تبعت تأتي بعدها واعطتها بحكم متبوع قال هذا كذلك في رواية العتبية اذا كان الجارح اضطرب على آآ صيد ونواه الصايد ونواه غيره معه قال فهذا جائز مثل ما في المدونة

135
00:48:48.750 --> 00:49:07.400
اما رواية ما لك انه لا يحبه هذه محمولة على مسألة اخرى. واذا كان الطلب الجارح وانطلق الى الصيد ولم ينوي الصيد لم ينوه ولم يره ولم ينوي معه غيره. فهذه الحالة المسألة التي قال فيها مالك

136
00:49:07.450 --> 00:49:23.250
انا احبه وهو محمول اما على الكراهة واما على التحريم انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

137
00:49:23.650 --> 00:49:48.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا