﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا نعيم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
الى الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ربي علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:01:00.650 --> 00:01:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ترك فرضا من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية او لمعة تحقيقا او ظنا كشك كشك لغير مستنكح والا لم يعمل به

4
00:01:21.800 --> 00:01:54.050
اتى به بعد تذكره فورا وجوبا والا بطل وضوءه بنية اكمال وضوءه يعني من ترك فرض من فرائض الوضوء او لمعة مكان تركه لم يصله والماء او كان شاكا في الاتيان به لان هنا الشك

5
00:01:54.150 --> 00:02:14.800
يعمل به لابراء الذمة لان الذمة اذا امرت بيقين لا تبرأ الا بيقين فلا تبرأ بالشك. ومطالب بغسل اعضاء الوضوء جميعا يقينا فلو شكها الغسل ولم يغسلها يجب عليه ان يغسلها

6
00:02:15.650 --> 00:02:43.900
فمن ترك لمعة او فرضا يقينا او شكا لغير مستنكح المستنكح يعني اللفظ مستنكح معناها الملازمة الذي يستنكحه الشك هو يستنكح السهو معناه ان يلازمه الشكوى يلازمه السهو عم يفرقون ربما في باب الصلاة

7
00:02:44.100 --> 00:03:07.350
بملازمة شك وملازمة السهو ملازمة الشك معناها ان الانسان كل ما يصلي يشك هل سجد ولم يسجد؟ هل صلى ثلاثا ام اربع؟ هل قرأ الفاتحة ولم يقرأها؟ هل غسل يده او لم يغسلها في الوضوء

8
00:03:07.400 --> 00:03:36.050
هذا يسمى لازمه الشك وملازمة السهو معناه يتيقن ويتحقق انه سهى. دائما كل ما يصلي يتحقق انه لم يقرأ الفاتحة يفوت مكانه يركع ويتحقق انه لم يقفل الصورة مثلا ويتحقق انه لم يغسل وجهه ولم يغسل يديه او لم يغسل كذا

9
00:03:36.700 --> 00:03:55.200
يعني يلحقوا السهو دائما يسهو يعني سهو محقق متأكد انه يسهو لكن لا يستطيع ان يدفع عن نفسه هذا السهم  وتحط انه لم يغسل يده لم يغسل وجهه كل ما يتوضأ يحصل له مثل هذا الامر متحقق من هذا

10
00:03:55.800 --> 00:04:08.350
ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه ذلك. بخلاف الذي يلازمه الشك والا يتأكد لا يعرف ما اذا كان هو غسل ولم يغسل. لم يعرف ما اذا كان هو قرأ ولم يقرأ

11
00:04:08.650 --> 00:04:34.200
الذي يلازمه الشك وآآ وملازمة الشك يقولون هي اه تردده وتكراره واقله ان يأتيه ولو مرة في اليوم يعدون ملازمة الشك او ملازمة السهو مرة واحدة في اليوم على الاقل يعد لها مشقة

12
00:04:34.700 --> 00:04:54.400
ترفع عنه الحرج وقالوا بذلك حتى في من يجدوا قطرة من البول كل يوم تنزل منا تتكرر واذا كان تنزل منه ولو في اليوم مرة واحدة وذلك كل يوم يحصل له فيدخل عفو ويرفع عنه الحرج

13
00:04:54.400 --> 00:05:15.050
لا يطالب بغسل ثوبه. يطالب بالوضوء منه قطرة ولو كل يوم مرة. لكن لا يطالب يعفى عنه ويرفع للحرج هذا اقل ما يقع به الحرج عندهم ان يقع ذلك منه ولو مرة وكذلك في مسألة الشك ومسألة السهو

14
00:05:15.200 --> 00:05:29.350
نفس الامر يسمى مستنكحا اذا كان لزمه هذا الشك ولو مرة في اليوم. لكن اذا كان مرة ياتي يوم يأتي فلا يسمى مستنكحا له حكم الصحيح الذي لا يعتري هذا الامر

15
00:05:29.900 --> 00:05:49.050
فمن لازمه الشك دائما يشك هل صلى او لم يصلي او هل صلى ثلاثا ام اربعا وغسل او لم يغسل مثل هذه الامر وفيما يتعلق بالصلاة قال هو مطالب بالسجود

16
00:05:49.400 --> 00:06:10.100
مطالب بالسجود ولا يطالب بالاتيان بما شك فيه لا يطالب بالالتاء بما شك فيه لانه غير متحقق لا يدري هل فعل كذا ولم يفعل كذا؟ فهذا علاجه ان يعرض عنه ويسجد له سجدتين كان في الصلاة

17
00:06:10.100 --> 00:06:28.600
قبل السلام وبعد السلام واذا كان في غير الصلاة مش مطالب بالسجود لكن ينبغي ان ينصرف عنه. هذا هو علاجه ومن لازمه السهو يعني متحقق انه يسهو تحقق انه لم يغسل وجهه لم يغسل يده لم يقرأ السورة

18
00:06:28.600 --> 00:06:53.550
هذا يصلح ما مو هو متحقق بانه ترك وضع منه يغسل وجهه يرجع يغسل وجهه يغسل يده. آآ اذا كان يمكنه التدارك في الصلاة يأتي الذين سهى عنه واذا فاته التدارك لا يلزمه شيء وهو في العفو. واذا اراد ان يسجد لك من يرى انه

19
00:06:53.550 --> 00:07:13.550
وبيسجد لكن ليس هو مطالب اساسا بالسجود مثل الذي لازمه الشك الذي لازمه الشك علاجه السجود ما قبل السلام الا بعد السلام وقد ودع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديث ان المصلي اذا قبل صلاته يأتيه الشيطان فيلبس عليه

20
00:07:13.550 --> 00:07:40.350
فاذا وجد احدكم فليسجد سجدتين العلاج هو السجود في ملازمة الشك اما ملازمة السهو فعلاجها الاصلاح. يصلح ما امك واذا فات الاصلاح انتهى الامر ولا يلزمه شيء وهنا من آآ تحقق او شك في ترك فرض او ترك جمعة قال ماذا؟ وهو غير مستنكح يجب عليه اتى به بعد

21
00:07:40.350 --> 00:07:58.650
تذكره فورا وجوبا والا بطل وضوءه بنية اكمال وضوءه يأتي بهذا الذي شك فيه فورا من غير تأخير لان ولا فرض عند المالكية هذا قائد القيد بان يأتي به فورا

22
00:07:58.800 --> 00:08:18.250
لانه اذا تذكر يأتي به معناه هو ضيع ركن الموالاة عندهم يأتي به فورا فور تذكره ايه والا بطل وضوءه بنية اكمال وضوءه. يأتي به بنية اكمال وضوءه لان هذا ركن من الاركان آآ يفعله. فينبغي ان يفعل بنية

23
00:08:18.250 --> 00:08:38.650
يستحضر النية فيها وبالصلاة التي كان صلاها بالناقص يجب عليه ان يعيدها لانه صلاها بوضوء غير كاب. بوضوء فاقد لركن من اركانه هذا اذا كان الترك سهوا مطلقا قال ما قبل التذكر او لا

24
00:08:39.150 --> 00:09:02.250
وكذا عمدا او عجزا ولم يطل يعني اذا كان آآ التذكر سهوا فلا حرج حتى ولو طال. لان الذي يسهو الساهي رفعت التكليف والموالاة يعني تسقط في حقه لانه ساهم زي ما تقدم في الكلام على الموالاة

25
00:09:02.300 --> 00:09:21.300
تفريق الاعضاء فيأتي الساهر يأتي بها في اي وقت طال الوقت او لم يطل يغسل العضو الذي تركه والجمعة الذي تركها بنية ويكفيه ذلك. واما اذا كان عامدا او عاجزا ايه

26
00:09:21.450 --> 00:09:48.700
وكذا عمدا او عجزا ولم يطل فان طال بطل لعدم الموالاة اه العمد واضح فيه انه اذا تراخى عمدا ولم يأتي بالموالاة فيقض الوضوء ذلك مطالبا يبادر لكن كان هو ترك هذه الامة عمدا فاذا تراخى معناه وضيع وضوءه

27
00:09:48.850 --> 00:10:00.300
لك بالعجز سبق فيه تفصيل هل هو عندها تفريط او ما عندهاش تفريط في هذا العجز؟ فاذا كان لم يكن عنده تفريط فهو ملحق بالناس وازا كان التفويض فهو يلحق بالعمد

28
00:10:01.700 --> 00:10:22.600
ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في احوال القرب الثلاثة ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في احوال القرب الثلاثة احوال القرب اذا كان هو تذكر عن القرب في الاحوال الثلاثة اللي هي ساهي والعامد والا عاجز

29
00:10:22.650 --> 00:10:42.650
ما دام هو قريب فينبغي ان يأتي به وما بعده لانه كما تقدم بالامس يعد كانه يتوضأ وضوءا ابتداء يعني قضايا لم تجف فعندما يأتي بالمنسيات بما بعده بحيث يحصل له يعني سنة ترتيب الاعضاء و

30
00:10:42.650 --> 00:11:01.250
يعد كانه يتوضأ وضوءا جديدا. هذا الذي ينبغي ان يفعله يعني في احوال القرب الثلاث سواء كان الترك عمدا حتى لو كان عمدا. ما دام الاعضاء لم تجف يعني فهو لا يزال في وضوءه. مم. لم يحصل له شيء ينقض عنه الموالاة. وبه فقط في الطول نسيانا

31
00:11:01.750 --> 00:11:18.200
ويأتي بالعضو فقط الذي نسيه اذا طال الامر وكان ذلك نسيانا لان معذور في النسيان معذور لكن في العمود غير معذور يبطل وضوءه  فاذا كان قال الامر ترك عضوا من اعضائه لم يغسله وتذكره

32
00:11:18.300 --> 00:11:39.050
وكان ناسيا فانه يأتي به وحده ويكفيه ذلك ولكن في العمد يفسد وضوءه ومن ترك سنة تحقيقا او ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها

33
00:11:39.400 --> 00:12:00.000
وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمدا او سهوا ما زال الخبر هل استمر في القراءة؟ ما زال يعني. هم ومن ترك سنة تحقيقا او ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوءه غير الترتيب

34
00:12:00.050 --> 00:12:21.700
وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمدا او سهوا وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فعلها استنانا دون ما بعدها هذا هو الخبر من ترك سنة في هذه التفصيل ذكره

35
00:12:21.800 --> 00:12:46.150
بعدها استنادا دون ما بعدها يعني التفصيل من ترك سنة تحقيقا او ظنا كشك لغير مستنكح من سنن الوضوء غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها. غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها. سنن الوضوء متعددة. منها

36
00:12:46.150 --> 00:13:09.800
بعض الوضوء ومنها اه سنن ينوب عنها غيرها بمعنى مثل غسل يديه للاكوعين هذا سنة من سنن الوضوء لكن عندما يصل الانسان ذراعيه سوف يغسل يديه الى كوعيه. فهذه السنة قد ينوب عنها غيرها. لو نسيت

37
00:13:09.800 --> 00:13:32.200
فتركت بمعنى انها لم تهمل لانه وجدت بعد ذلك وجد الغسل بعد ذلك لهذا العضو فهذا قيد اخر يعني هذه السنة التي تركها تحقيقا او شكا او يقينا وهذه السنة غير الترتيب

38
00:13:32.600 --> 00:14:03.300
لان الترتيب باعضاء الوضوء تقدم حكمه والتفصيل فيه يعني اتى بالمنكس عندما يغسل الانسان ذراعيه قبل وجهه فصل فيه الكلام في السابق وقال يأتي بالمنكس اللي هو فعل في غير موضعه هذا عليه ان يعيده اه ثم بعد ذلك على التصلي ذاك عيد

39
00:14:03.300 --> 00:14:27.000
ويعد وما بعدها. فهذا استثناه ايضا في قوله في الخبر فعله لما ترك السنة دي غير الترتيب غير الترتيب للاعضاء وغير سنة ينوب عنها غيرها مثل غسل اليدين للكوعين. ايش؟ وغير موقع فعلها في مكروه

40
00:14:27.700 --> 00:14:56.900
وهذه السنة التي تركها ايضا تحقيقا والا شكا لا يوقع فعلها في مكروه آآ لان هناك سنن لو طلبناه بفعلها اذا حصل له هذا الامر وهو انه نسي وسهى تحقيقا وشك على ان سنة من سنن الوضوء. وطلبنا منه فعلها زي ما ذكر هو في الخبر فعلها

41
00:14:56.900 --> 00:15:14.650
لو فعلها يترتب على فعلها مكروه. هذه قال ايضا خارجة لا يفعلها ولا يعيدها فالتي لا يترتب على فعلها مكروه وليست هي آآ الترتيب وليست ليس لها بديل هي تتلخص في آآ

42
00:15:14.650 --> 00:15:42.850
المضمضة والاستنشاق مسح الاذنين وتجديد المال للاذنين هذه سنن من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين وتجديد الماء للاذنين هذه السنن تتوافر فيها الشروط التي ذكرها اذا ترك الانسان تحقيقا او شكا هذه ليست هي

43
00:15:43.050 --> 00:16:11.250
الترتيب الذي استثناه ولا يوقع فعلها مرة اخرى في مكروه فهدي لو نسيها عليه ان يفعلها متى ما تذكرها اه بحيث اه يكون قد اتى بوضوءه بسننه لم يعني يغفل السنة. لان السنة آآ في الوضوء تركها آآ

44
00:16:11.250 --> 00:16:31.250
عمدا يعني قبيح وما ينبغي للانسان ان يفعله وان اختلفوا هل يعيد من اجله او لا يعيد صحيح انه لا يعيد ولكن امره تركها قبيح عمدا لان في تهاون بالسن واذا كان آآ تركها سهو فهي تنقص من استكمال الوضوء واسباغ الوضوء فينبغي ان يأتي بها ليأتي

45
00:16:31.250 --> 00:16:49.300
بوضوءه كاملا واذا تلخص ان من ترك المضمضة سهوا او ترك الاستنشاق سهوا او ترك مسح الاذنين سهوا او ترك تجبير الماء لاذنيه سهوا فمتان ما تذكره هل ياتي به

46
00:16:49.600 --> 00:17:14.700
مدى ما تذكره يعني انفض الانسان نسي المضمضة وغسل البدى في غسل وجهه فتذكر انه لم يتمضمض. فهل يرجع المضمضة والا يكمل غسل وجهه؟ قد يكمل غسل وجهه. بالاتفاق يكمل غسل وجهه ولا يترك الفرض الذي هو تلبس به ويرجع الى السنة. يعني القاعدة لا لا ينبغي لمن

47
00:17:14.700 --> 00:17:34.900
تلبس بفرض ان يرجع منه الى السنة حتى في الصلاة. قالوا متى انسان اذا كان آآ رفع في الركعة الثانية بدلا يجلس التشهد رفع. رفع القيام ركن فلا ينبغي ان يجلس منه الى الجلوس اللي هو سنة. ما دام قد

48
00:17:34.900 --> 00:17:48.200
فرق الارض واحل العقال كما يقولون فقاعدة عامة ان الانسان اذا تلبس بفرد فليرجع به الى السنة. ما دام اه فهنا تلبس براس الوجه لا يرجع يترك غسل الوجه ويرجع الى المضمضة

49
00:17:48.200 --> 00:18:08.250
مضى بل يكمل غسل وجهه. لكن هل ياتي بالمضمضة عقب غسل وجهه ولا يأتي بها عقب وضوءه في خلاف المذهب والصحيح انه يأتي بها عقب وضوءه. السنة التي تركها يأتي بعقب وضوءه. لان الترتيب بين السنن

50
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
ليس مطلوبا هو ليس مؤكد الطلب يعني هو مستحب استحباب فينبغي ان يستمر في وضوءه ثم يأتي بالسنة التي نسي هذا المعتمد فاذا ما ترك المضمضة نسيانا وبدأ في غسل وجهه يكمل وضوءه ثم يأتي بالمضغة عند

51
00:18:28.250 --> 00:18:53.600
انتهاء من وضوئي. من ترك الاستنشاق كذلك. من ترك آآ مسح اذنه نسيانا تذكر بعد ما فعلى مسح رأسي يأتي ببعض الوضوء يأتي اه مسح اذنيه لكن اذا كان ترك سنة آآ فعلها يوقعه في مكروه

52
00:18:53.650 --> 00:19:17.350
فهذا ولى هذا لا يفعلها يعني الخبر قال اذا كان ترك سنة هذه صفته ليست ترتيب ولا فعله يوقع في مكروه ولا ينوب عنها غيره غيرها عليه ان يأتي فعلها. مفهومة اذا كان ليست واحدة من هذه الامور الثلاثة. معناها آآ يغني عنها غيرها وتوقع في مكروه

53
00:19:17.350 --> 00:19:48.300
فلا ينبغي له ان يأتي بهذه السنة بل يتركها ومن ذلك قاله انسان يعني نسي اه اعادة اه مسح رأسه اه بعد ما بعد ما هو اخد الماء لاذنيه اخذ الماء لاذنيه وتذكر انه آآ نسي

54
00:19:48.750 --> 00:20:04.350
اعادة المسح. الرد سنة رد مسح الرأس سنة قالوا هذا لا ينبغي له اذا تذكر ان بعد ان اخذ الماء لاذنيه لا ينبغي له ان يعيد مسح رأسه. يجب ان ينبغي ان يترك

55
00:20:04.350 --> 00:20:24.600
السنة لماذا قول ان فعلها يوقع في مكروه. ما هو المكروه تجديد الماء لرد المسح. لان المسح قلنا لا يوجد لا يجدد لهما. يمسح اه يفرغ ما على يديه ويمسح رأسه

56
00:20:24.800 --> 00:20:45.800
فاذا كان في اليدين بلدا اكمل الرد واذا حتى قالوا اذا كان جفت آآ يداه لا يجدد ماء ولا يرد  فتجديد المال رد المسح مكروه. ولذلك لو تذكر انه نسي رد المسح بعد ان اخذ الماء لاذنيه

57
00:20:45.800 --> 00:21:08.450
فلا ينبغي له ان يعيد رد المسح لان رده يقيه في مكروه وهو تجديد الماء لرد مسح الرأس وكذلك لو تذكر انه نسي الاستنثار ووضع الاصبعين على الانف وينثر الماء من انفه ويخرجه بقوة

58
00:21:08.600 --> 00:21:28.600
لو زكر انه نسيه تذكر انه اتى بالاستنشاق ووجد بالماء ولكن تذكر او يعني شكى وتيقن انه لم يستنثر قالوا هذا ايضا لا لا يأتي به وان كانت هذه سنة فاتته فلا يأتي بها يترتب عليه مكروه

59
00:21:28.600 --> 00:21:51.500
والمكروه هو انه سوف يعيد الاستنشاق لانه لا يكون استنثار الا بعد الاستنشاق وهو يترتب على انه فعل يفعل الاستنشاق مرتين وهذا مكروه يعني هذا مثال للسؤن التي يترتب على اعادتها او فعلها مكروه. فاذا لم يترتب على ذلك مكروه ينبغي ان يفعلها. عقب الانتهاء

60
00:21:51.500 --> 00:22:21.500
وضوئه. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. العلم ضياء

61
00:22:21.500 --> 00:22:51.500
مستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما نعم العلماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا كان الترك عمدا او سهوا وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق

62
00:22:51.500 --> 00:23:12.200
ومسح الاذنين فعلها استنانا دون ما بعدها طال الترك او لا لندب ترتيب السنن في انفسها او مع الفرائض لما يستقبل من الصلوات من فعلها لما يستقوى من الصلاة الاعادة المطلوبة لهذه السنن

63
00:23:12.250 --> 00:23:33.250
ولما يستقبل من الصلوات لا ليعيد الصلاة التي صلاها لا ان اراد مجرد البقاء على الطهارة وايضا لا اذا كان مجرد يريد ان يبقى على الطهارة ولا يريد ان يصلي بذلك الوضوء. فلا يطفأ منه اعادة يعني ولا فائدة من فعل

64
00:23:33.900 --> 00:23:57.050
مادامه لا يريد ان يصلي به فلا يطلب منه ان يعيد تلك السنن الا ان يكون بالقرب اي بحضرة الماء ولا يعيد ما صلى ان كان الترك بالقرب لانه اذا كان بالقرب يعد استكمال الوضوء كانه يعني كانه لم ينقطع. ما دام العضلة لم تجف

65
00:23:57.050 --> 00:24:16.550
وذكر انه ترك هذا المطلب ترك شيء من هذه السنن فانه يأتي بها لانه لا يزال على الوضوء. لا يزال على وضوءه الا ان يكون بالقرب اي بحضرة الماء ولا يعيد ما صلى ان كان الترك سهوا اتفاقا

66
00:24:17.700 --> 00:24:44.150
وكذا ان كان عمدا على قول والمعتمد ندب الاعادة بغير واجبة لاعداء هذا هو المعتمد. لان من ترك السنة عمدا وفي الصلاة هناك قول بانه يجب ان اذا الصلاة وجوبا قول ابن القاسم لكن هذا لم يقولوا به في مسألة ترك السنة في الوضوء

67
00:24:44.150 --> 00:25:04.250
هناك فرق فرقوا بين ترك ترك السنة عمدا في الصلاة وبين تركها عمدا في الوضوء او لان الصلاة من المقاصد والتهاون فيها اشد من التهاون في الوسائل الوسائل. ولذلك من ترك

68
00:25:04.250 --> 00:25:24.250
السنة عمدا في الصلاة هناك قول في المذهب لانه يجب عليه ان يعيد الصلاة لتهاونه بالسنة ولكن من ترك فالسنة عمدا في الوضوء. فهناك قول بعدم الاعادة مطلقا والقول الاخر انه يعيد ولكنه

69
00:25:24.250 --> 00:25:45.250
لا وجوبا وقولنا وذلك منحصر الى اخره اي لان الترتيب قد تقدم الكلام عليه تقدم بانه يعيد المنكس العضو منكس يعيده ويعيده ما بعد ان كان بالقرب وان كان بالبعد يعيده وحده

70
00:25:45.350 --> 00:26:09.250
واما غسل اليدين للكوعين فقد ناب عنه الفرض هذا ايضا لا نحتاج الى اعادته لانه سيأتي بعد ذلك سيغسلهما عندما يغسل ذراعيه واما رده واما رد مسح الرأس والاستنثار واما رد مسح الرأس والاستنثار وتجديد الماء لمسح الاذنين

71
00:26:09.300 --> 00:26:28.450
ففعلها يوقع في مكروه اه يعني يقع في مكرونة يترتب عليه اما اعادة سنة والاعادة غير مطلوبة او تجديد الماء وهو غير مطلوب ثم شرع في بيان فضائله فقال وفضائله اي اي مستحباته

72
00:26:28.500 --> 00:26:59.800
موضع وفضائله اي مستحبات مستحبات مستحباته موضع طاهر ايقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه وآآ يفرقون بين السنن والفضائل وهذا اصطلاح ربما في الفقه المالكي

73
00:26:59.850 --> 00:27:22.850
غيرهم قد لا يفعل ذلك فيفرقون في الفقه ما يكفي في كل ابواب العبادات بين السنة والمستحب السنة والفضيلة والمندوب. مندوب طوبة وفضيلة او مستحب. وعندهم سنة. وعندهم ايضا سنن مؤكدة في الصلاة فقط خاصة. سنن مؤكدة

74
00:27:22.850 --> 00:27:41.450
تركها هذي يترتب عليه السجود وجوبا عندهم واذا ترك السجود في المشهور من المذهب تبطل صلاته مثل قراءة السورة الجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر فيه والجلوس للتشهد والتشهد ذاته

75
00:27:41.900 --> 00:28:01.900
وعدد من التكبيرات في الرفع والخفظ الى اخره هذه مجموعة لما يحصل الواحد منها تسمى سنن مؤكدة ويعدونها ثمانية سنن هنا السجود لها قبل السلام اذا كان بالترك. اذا كان هي بالترك مثل ترك السورة وترك الجهر

76
00:28:01.900 --> 00:28:21.900
عدو نقص. النقص يسند له بعد السلام فاذا لم يسجد يسجد وقبل السلام. فاذا لم يسجد قبل السلام لترك السنة المؤكدة ان في السنن الثمانية في المشهور عندهم ان تبطل صلاته ويجب عليه ان يعيدها. وان كان هناك قوى للمتقدمين واصحاب مالك انها لا تبطل

77
00:28:22.550 --> 00:28:42.550
وهذه نوع من انواع السنن وهي السنن المخصوصة تسمى سنن مؤكدة داخل الصلاة وهناك السنن عامة في الصلاة وفي الوضوء هو في الغسل كذا وهناك قسم اخر يسمونه المندوبات والمستحبات. هي يجمعها كلها آآ

78
00:28:42.550 --> 00:29:06.700
تعريف واحد وانه يثاب على فعلها ولا يلام على تركها. لكن الفرق في طلبها  في تأكد طلبها وخفة طلبها. المستحبات يثاب على فعلها ولا يلام على تركها. وهي مطلوبة طلبا خفيفا

79
00:29:07.050 --> 00:29:28.950
غير مؤكدة والسنة عامة السنن ايضا يثاب على فعلها ولا يلام على تركها وطلبها اكد من طلب المستحبات. هذا هو الفرق اللي يمكن ان يفرق به بين السنن والمستحبات عندهم

80
00:29:28.950 --> 00:29:48.950
فالسنة هي مكان طلبها يعني مؤكدا حتى ويعبرون عنها ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واظهرها في اذ كان يظهرها يحب اظهارها ويحب الناس ان ان يعملها امام الناس. هذي يسمونها سنن

81
00:29:48.950 --> 00:30:19.900
وما واظب على النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يظهره ولم يقصد الى نشره والى اظهاره بين الناس هذا يسمونه اه مستحب او مندوب احيانا سنة وجوب اه يعني في احيان يسمى يقال هذا شيء واجب وجوب السنن. يعني ايضا الطلب فيه مؤكد اشد

82
00:30:19.900 --> 00:30:48.100
درجات التأكيد في السنة. مثل اجابة الدعوة بالوليمة. بعض اهل العلم يرون انها واجب ويحرم من غير عذر عدم تلبية الدعوة  ولكن الملكية يقولون لا يحرم وهي واجبة لكنها واجب وجوب السنن. متل من آآ

83
00:30:48.100 --> 00:31:10.200
فتوضأ يوم غسل الجمعة واجب. غسل الجمعة واجب. هم. يقول واجب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض. بمعنى انه طلبه مؤكد في اعلى درجات طلب السنة. هذا هو الذي يقصده عندما يكون الطلب مؤكدا تأكيدا وبعض اهل العلم ربما يخالف فيه

84
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
راجعوا لان حتى غسل الجمعة بعض اهل العلم يرونه واجب على الظاهر انه واجب. فاذا كان السنة بهذه المنزلة يقول ليعبرون عنها بهذا التعبير يقولون هذا واجب وجوب السنن. ليس وجوب الفرائض يعني

85
00:31:30.200 --> 00:31:57.750
وجود قبض السلام ونسي تذكره بعد السلام يأتي اذا كان بالقرب من هذه القاعدة يعني بمعنى القرب والبعد هو امر عرفي وليس محددا فاذا كان هو ما زال بل في اه لم يخرج من المسجد ولم يطول الامر كثيرا يأتي به حتى بعد السلام ويكفيه. لكن اذا طال كثيرا بحيث يعني

86
00:31:57.750 --> 00:32:20.400
باقي في المسجد مدة طويلة والا خرج من المسجد فهذا هو الذي يقول اذا كان مترتب عن سنة مؤكدة فرأيي المشهور عندهم ان يجب ان يعيد الصلاة ما كان فيه خلاف في المذهب بعض اصحاب مالك لكن هذا هو مشروعنا اذا طال الامر اذا كان بالقرب يأتي به بعد السلام ولا حرج عليه. واذا طال

87
00:32:20.400 --> 00:32:40.400
وخرج من المسجد فيقولون ينبغي ان يعيد الصلاة. واذا اجتمع اجتمع اجتمع النقص والزيادة. كيف يغلب النقص على الزيادة هذه القاعدة اذا اجتمع نقص من الزيادة بمعنى الانسان يعني زاد في الصلاة ركعة سهوا

88
00:32:40.400 --> 00:33:08.000
وسهى عن قراءة السورة باحدى الركعات لي مطلوب فيها قراءة السورة فقد اجتمع لهون النقص والزيادة فيغلب النقص على الزيادة ويسجد قبل السلام. لكن السجود  تفصيل المالكية هم اخذوه من مجموعة احاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى وزاد ركعة

89
00:33:08.000 --> 00:33:28.650
بعد السلام وصلى وقام من اه اه في الركعة الركعة الثانية ولم يجلس وسجد قبل السلام. واه  حملوا هذه الصفات الافعال عنا هذا هو المطلوب ان المقصود للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين الزيادة والنقصان واخذ

90
00:33:28.650 --> 00:33:50.400
بالتفصيل لكن غيرهم غيرهم من الائمة من يجعل السجود كل السجود كله بعد السلام. ومهما السجود كله قبل السلام فلا الظاهر ان هذا ما هي خلاف المباح اللي ليس فيه حرج. لو انسان حتى العلماء المالكية يقول لو قدم

91
00:33:50.400 --> 00:34:08.150
السجود البعدي صحة الصلاة مع الكراهة. واذا اخر القبر يصح في الصلاة ولا كراهة. فتقديم القبلي ولا تخيل بعدي كله سجد بعد السلام ما هو مطلوب منك قبل السلام او العكس فكله لا حرج عليه كله جائز

92
00:34:08.450 --> 00:34:30.150
قال وفضائله اي مستحباته موضع طاهر اي ايقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه من السنن المندوبات في الغسل وفي الوضوء ان يتوضأ الانسان في موضع طاهر

93
00:34:30.200 --> 00:34:49.550
اما موضع طاهر بمعنى بالفعل ما فيش نجاسة في المكان اللي انت فيه او من شأنه الا يكون فيه نجاسة آآ الطاهر بالفعل المكان اللي انت فيه سواء في الفضاء ولا كذا ما فيش نجاسة حواليك. هذا كيف يتحقق

94
00:34:49.550 --> 00:35:11.900
تتحقق الفضيلة لو الانسان صلى في مكان طاهر لكن هو اساسا معد في المستقبل لان يكون محل الخلاء بيت خلاها لا زال ابنه فيه ما زال جديد لكن هو خصص وصمم وضعت فيه الاشياء اللي هي آآ على انه بيت خلاء. فيكره الوضوء فيه لان

95
00:35:11.900 --> 00:35:31.900
الاستقدار حتى ولو لم تكن نجاسة موجودة من شأنه ان تكون فيه النجاسة. فالكراهة تشمل الامرين وآآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر بيوت الخلاء وقال فانها محتضرة تحضرها الشياطين

96
00:35:31.900 --> 00:35:51.900
ربما هذا من سبب الكراهة في هذه المسألة. مهم. الشياطين تتسلط عليه بالوسواس في عبادة فربما تفسد عليه عبادته ولذلك آآ جعلوا الوضوء في هذه الاماكن والاغتسال في هذه الاماكن آآ مقروءة ولكن

97
00:35:51.900 --> 00:36:09.750
لكنه صحيح لو انسان توضأ في دورة المياه في دورة المياه وضوءه صحيح لا ما في احد يقول ان وضوءه يعني باطل ولا فاسد لكن الاولى لو كان امكانه ذلك ان يفصل مكان الوضوء عن مكان الخلاء يكون ذلك افضل

98
00:36:10.150 --> 00:36:32.600
فليسمي نعم يسمي الله لا لا يسمي باللفظ لا يتلفظ بذكر الله في بيت الخلاء لكن له ان يذكره في قلبه لا حرج. وهذا هو من الدواعي ايضا نجعل الوضوء في محل خلاء تجعله مكروها لان الانسان لا يستطيع ان يذكر اسم الله آآ تعالى في بيت الخلاء

99
00:36:33.100 --> 00:36:52.650
الشيخ انت في الكراهة لا اذا هو غير خاص انتهى لكن هو نتكلم على مكان معد لان يكون. لكن اذا الغي ووزيرت ما علمه واصبح مكان غرفة ظهر لا يبقى فيه شيء

100
00:36:52.900 --> 00:37:23.700
بدر العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. العلم ضياء المستقبل

101
00:37:23.700 --> 00:37:53.250
الصاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. قال وقلة الماء بلا حد وقلة الماء يعني تقليله اذ لا تكليف الا بفعل

102
00:37:53.450 --> 00:38:15.600
بلا حد في التقليل وقلة الماء اي تقليله الا تكليف الا بفعل. حل الكلام هذا معنى يقول لك ما يكفيش تعبير بقلة المال يعني القلة هذه معنى من المعاني. ولا يتعلق بتكليف. فكيف تقول قلة الماء

103
00:38:15.600 --> 00:38:35.600
في حد ذاتها فضيلة لا يتأتى هذا ان قلة الماء في اي مكان هي فضيلة لربما فضيلة. لكن قال بالقلة هو التقليل هو فعل المكلف ان يقلل الاستعمال. هذا هو اللي يتسلط عليه النذر. فالنذر مش لغير ما تسلط على المصدر اللي هو قلة

104
00:38:35.600 --> 00:38:55.600
اللي هو المعنى وانما متسلط على فعل المكلف لانه لا تكليف الا بفعل فهذول يتعلق بالاحكام لا تتعلق الا بافعال المكلفين الوجوب ولا الندب ولا كذا لا يتعلق الا بفعل مكلف لا يتعلق بالمعاني في حد ذاتها. هم. بلا حد في

105
00:38:55.600 --> 00:39:21.600
تقليل ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه بلا حد في التقليل يعني بلا حد في التقليل الماء  المستعمل وليس الماء المعد. يعني لو انسان امامه ماء كثير جدا اه

106
00:39:21.600 --> 00:39:41.600
يتعضن منا متل ما بحر ولا نهر ولا بئر يصب ماء ساقي وكذا. فهل آآ يحرم من فضيلة التقليل في هذه الحالة لا لا يحرم. لان الندب مسلط على تقليل ماء المستعمل لا

107
00:39:41.600 --> 00:40:01.600
المعادلة انت يمكن تستعملها مرضت تتوضأ من بحر ويمكنك ان تتحصل على الفضيلة. فالتقرير هو مسلط على الماء في حد ذاته مستعمل في الاعضاء وليس المال هو معد لي يمكن الوضوء منه. وهذا التقرير قال ايه؟ بلا حد. في التقليل

108
00:40:01.600 --> 00:40:21.600
ولا يشترط تقاطره عن العضو. بل الشرط جريانه عليه. هذا التقليل بلا حد ليس هناك حد مقدر يقاله لو انت توضأت بكذا تكون قد تحصلت على فضيلة التقليل الماء واذا زدت عليه لا ليس هذا مرادا

109
00:40:21.600 --> 00:40:43.550
وآآ بالمراد هو التقليل بحسب الظروف وحالة الشخص نفسه هناك جسم طويل غليظ عريض آآ جده ناشف وشعره كثير وجو في البلد اللي فيه هو حار واعضاءه تتطلب حتى يسير على الماء تحتاج

110
00:40:43.550 --> 00:41:06.600
الى قدر ما غير ما يحتاجه شخص لا يقوم بهذه المواصفات. ولذلك قال التقليل هو من غير حد حسب ما ان كانوا حسب تغير الاشخاص والاحوال والاوقات ولا يشترط يعني يبين لنا ان الانسان بامكانه يتوضأ بالقدر القليل لا يشترط

111
00:41:06.750 --> 00:41:30.550
سيلان الماء من العضو ولا تقاطره من العضوين وانما يشترط سيلانه على العضو. لابد ان يسيل على العضو عندما تأخذ الماء وترقيه هكذا لابد ان يسيل عليه. لو كان الماء قليل لدرجة انك لما اخذت

112
00:41:30.550 --> 00:41:53.350
لو استعملت بيدك التانية لم تترك شيئا منه ينزل على الارض ويتقاطر وضوءك صحيح لان الماء سال على الوضوء ما دام ما قد سال على الوضوء فهذا كافي فلا يشترط ان يكون المال مال كتب لدرجة ان حتى مع آآ تتبع الماء باليد الاخرى لابد ان ينزل منه

113
00:41:53.350 --> 00:42:12.000
ويسير على الارض هذا غير شروط ولذلك قالوا ايه؟ بلا حد ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه. اه لا يشرع تقاطره عنه يعني ينزل لكن جريانه عليه وسيلانه عليه لابد منه

114
00:42:12.450 --> 00:42:27.450
كالغسل فانه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد والسبب في انه لابد من سؤالنا عليه لانه اذا لم يصل الماء على العضو فبعد ذلك لا يتحقق الغسل المطلوب في قوله تعالى فاغسلوه

115
00:42:27.700 --> 00:42:48.200
الحالة بعد ذلك الوصف ما يجري يكون هو مجرد مسح للاعضاء والمسح لا يكفي في الغسل ولا يكفي في الوضوء انما المطلوب من الغسل ثم قال كالغسل فانه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد

116
00:42:48.700 --> 00:43:14.850
وتيمن اعضاء بان يقدم يده او رجله اليمنى على اليسرى يعني المندوب الاخر هو التيمن كما هي القاعدة في الشريعة ان العبادات والمكارم والاشياء اللي فيها نظافة وفيها الهيئة وفيها هذي كلها مطلوب فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فيها في طيبه وتناعله وترجله دخوله

117
00:43:14.850 --> 00:43:35.050
وخروجه اه الا بالحمام يدخل باليسرى ويخرج باليمنى فيحب التيامن فيما هو من مكارم الاخلاق وها هو محاسن العادات مطلوب فيها العبادة من باب اولها تدخل في هذا الباب. فينبغي التيامن فيما هو

118
00:43:35.050 --> 00:43:55.150
يعني فيه يمين وشمال يبدأ باليمين لكن اه اكمل. بان بان يقدم يده او رجله اليمنى على اليسرى. هم. وتيمم اناء اي جعل على جهة اليمين ان فتح فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه

119
00:43:55.300 --> 00:44:22.000
لاك ابريق فانه يجعله على اليسار الا الاعسر فبالعكس يعني التيمن هذا مطلوب فيما فيه آآ العضو يعني مزدوج فيه يمين وفيه يسار مطلوب فيه التيمم اه اليداني والرجلاني لكن اه باقي الاعضاء الاخرى لم يرد فيها التيمم الانسان يقول نريد ان نغسل

120
00:44:22.000 --> 00:44:42.000
الوجه لكن ابدأ بجهة اليمين الخد الايمن مسلا ولا يريد مثلا ان يمسح رأسه يمسح اليمين قبل الشمال يقول اريد التيامن آآ لم يرد ايضا في آآ مسح الاذنين ان يبدأ باليمين قبل

121
00:44:42.000 --> 00:44:59.150
شمال فوارد في الاعضاء اللي هي اه يغسل احدها بعد الاخر ينبغي الفضيلة ان يبدأ في ابي اليمين. لكن الاعضاء التي لم يرد فيها بدأ بجهة دون اخرى. فهي تغسل او تمسح في وقت واحد وليس

122
00:44:59.150 --> 00:45:23.300
مطلوب فيها البدء بالميامن ايش تيمن الاناء. تيمم الاناء دي ايضا من الفضائل عندما الانسان اذا يتوضأ بالاناء ان كان الاناء مفتوحا فينبغي ان يضع ان يضع هو الى جهة يده اليمين باب التيامن. بحيث يسهل

123
00:45:23.300 --> 00:45:43.300
يتيسر له الغرف منه هكذا يغرف منه بيده اليمين ويصبها الشمال ويغسل يديه في كل مرة في المرة الاولى ينبغي ان يفرغ من الاناء على يديه قبل ان يضعها في الاناء كما تقدم بالامس لكن بعد

124
00:45:43.300 --> 00:46:03.300
ذلك يبدأ ياخد بيده اليمين ويفرغها على الاعضاء الاخرى للمطلوب وهذا ايسر لهو فيه التيامن فيه ايضا يتحقق التيسير له. هذا كان الاناء مفتوحا واذا كان لا تدخله اليد يعني فتحته

125
00:46:03.300 --> 00:46:23.300
ضيقة ولا يمكن ادخال اليد فيه. فينبغي ان يوضع على الجهة الشمال ويفرغ فيه لان ذلك ايسر له. هذا قال لي الشخص اللي هو يكون هو غير اعسر. يعني يستعمل في يده اليمين في اليد في الغسل وكذا. لكن الشخص لاستعمال

126
00:46:23.300 --> 00:46:37.850
لا لا يعرف ولا يستطيع ان يستعمل يمينه وانما يستعمل الشمال فقط فيضع الابريق على جهة اليمين لان الغرض هو تسهيل فعل الوضوء عليه بقدر الامكان بحيث يأتي به على الوجه الاكمل

127
00:46:38.650 --> 00:47:04.950
وبدأ بمقدم رأسه في المسح وكذا بقية الاعضاء يندب البدء بمقدمها اي هذا ايضا مندوب اخر بدأ بالمقدم ليس في الرأس فقط نبه على الراس مع ان غيره ايضا مطلوب ان يبدأ فيه بالمقدم

128
00:47:05.100 --> 00:47:26.550
لان احيانا قد يلتبس على الناس مقدم الراس لا يعرفونه وهناك قول يقول انه يبدأ في مسح بمؤخر الرأس ولذلك نبه عليه بحيث يبين ضعفه ان هذا هو الصواب ان هذا هو الصحيح يبدأ بمقدم الرأس وكذلك مقدم كل مقدم فيه مقدم كل عضو فيه مقدم وفيه مؤخر

129
00:47:27.250 --> 00:47:49.450
آآ السنة ان يبدأ بالمقدم متى غسل اليدين يبدأ بالمقدم اللي هو رؤوس الاصابع هذا المقدم فيها الرجلين يبدأ بالمقدم يرش اصابع الرجلين. الرأس يبدأ بمقدم الرأس اللي هو اعلى الجبهة. آآ وينتهي

130
00:47:49.450 --> 00:48:10.900
في الاعضاء اللي ما فيهاش رد يعني غسل مثلا غسل الوجه ولا غسل الذراعين ولا غسل الرجلين يبدأ بالمقدم وينتهي بمؤخر العضو لقول الله تعالى الى المرافق. فالغاية هي اللي ينتهي اليها

131
00:48:11.100 --> 00:48:30.450
والديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين. فالغاية هي الكعبين. يابي يبدأ في الغسل هكذا ياخذ الماء بيده اليمين مع الاناء ويبدأ من رؤوس الاصابع هذا هو الاعلى ويفرغ الماء يسيل الماء ويدور يده على مرفقه ويرجع بها

132
00:48:30.450 --> 00:49:03.950
الى اعلى اصابيه مرة اخرى ثم يخلل اصابعه وينزل بعد ذلك هكذا بحيث ينتهي اه الى مؤخر العضو بحيث يتحصل على سنة بالمقدم وللانتهاء بمؤاخزة العضو يبدأ هكذا ينتهي دورنا ثم في المدرسة الثانية هكذا. وكذلك في الغسل الشمالي يأخذ الماء ويصب على رؤوس اصابعه ويتبعه بيده اليمنى

133
00:49:03.950 --> 00:49:23.950
ويدور يده على المرفق ثم يرجع بها الى رؤوس الاصابع ويخلل اصابعه ثم ينتهي بالمرفق هكذا في كل وكذلك بغسل الرجلين يبدأ بالمقدم وينتهي في كل قصر اذا كان اراد ان يثلث ينتهي بالكعبين واذا

134
00:49:23.950 --> 00:49:46.750
وغسلا مرة واحدة ودلك ويتتبع ينتهي ايضا تلك الغسلة التي اوعبها ينتهي بها ها الى الكعبين وشفع غسله اي الوضوء وتسليسه اي الغسل اي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد احكام الفرض او السنة

135
00:49:48.200 --> 00:50:08.200
يعني اذا احكم الغسلة الاولى اذا كان الانسان غسل واوعد واتقن الغسلة الاولى فقد اتى بالفريضة لانه قد صح عن صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة اكتفى بذلك بيان التشريع. فاذا كان الانسان آآ كان بهذه المرة

136
00:50:08.200 --> 00:50:28.200
والمعرفة بالاحكام والاتقان ويتقن انه اذا غسل الغسلة الواحدة يوعد الوضوء كله ولا يترك شيء ولا لمعة ولا مكان ما يصلحش الماء اذا كان بهذه الصورة تكون بعد ذلك الغسلة الثانية والثالثة اللي هو الشفعوي. اه. اللي بعد الاولى يكون من

137
00:50:28.200 --> 00:50:50.200
وسنة وآآ هل مطلوب منه ان ينوي ويقول الاولى فريضة والثانية سنة هناك من يقول ذلك لكن الصحيح المعتمد انه لا ينبغي له ان يخصص بل اذا اراد ان ينوي يقول ما اوعب

138
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
واتى بالفرظ فهو فرض وما زاد عنه فهو السنة. فقد يكون حصل له لعاب والاتقان في الاولى وقد يكون حصل له في الثالثة وقد يكون لم يحصل له الا في الثالثة ولم يتركها فلم يترك هذا الى ما حصل منه هو قد ابرأ ذمته وحصل وفرض وحصل له سنة

139
00:51:10.200 --> 00:51:26.350
لكن اذا خصص قد لا يكون كلامه صحيحا اذا كان قال الغسلة الاولى فريضة والثانية سنة قد يكون يحصل عليها انه لم يأتي بالفريضة في غسل فكيف يفعل؟ ولذلك لولا الا يخصص الغسل بالفريضة هذا هو اللي ينبغي ان يفعله

140
00:51:27.750 --> 00:51:45.300
ثم قال وهل الرجلان كذلك؟ اي مثل بقية الاعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد او المطلوب فيهما الانقاء او المطلوب فيهما الانقاء من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف

141
00:51:45.800 --> 00:52:06.700
محله في غير النقيتين اما هما فكسائر الاعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله الالقاء هو فيما يتعلق النية ايها فريضة وهي سنة ورد عن عبد الله بن عمر انه سئل

142
00:52:06.700 --> 00:52:26.700
آآ الذي يريد لصلاة الجماعة قال له ايها التي اجعلها صلاتي قال هل ذلك اليك؟ ها؟ ينهاه عن ان يخصص يقول صلاتي الاولى هذه فريضة والثانية سنة. هو ايضا ايها التي وقعت فريضة الفجر. لذلك ما ينبغيش للانسان ان يتدخل في شيء هو

143
00:52:26.700 --> 00:52:44.150
لا يعلم حقيقته وربما النية التي ينويها تفسد له عمله. ولذلك قال ذلك اليك اه لا ينبغي ان تفعل هذا فمثل هذا في الصلاة ومثله ايضا في آآ الوضوء ما زاد عن الفريضة ما يأتي به الانسان من مستحباته

144
00:52:44.550 --> 00:53:19.000
والفضيلة ايضا في غسل الرجلين هل المطلوب فيهما الانقاء اذا كانتا متسختين فيغسلهما حتى ينقيهما وينظفهما فاذا كان قلنا يغسلهما حتى ينظفهما. معنى ذلك قد يغسلهما حتى اربع مرات حتى خمس مرات يعني المطلوب غير مقيد بعدد. المطلوب الانقاء

145
00:53:19.950 --> 00:53:49.850
وهذا يتكلم عن قدمين بهما وسخ ولكنه وسخ غير حائل الى وصول الى الوضوء يعني ممكن ازالته. فينبغي ان يغسل الانسان وما دام البشرة يصل اليها الماء حتى ينظفهما سواء كان بمرة او بمرتين او بثلاثة او باربع. هذا محمل حتى يلقيهما

146
00:53:50.150 --> 00:54:20.300
قلنا السنة في ذلك هي التثليت. فينبغي الا يزيد عن الثلاث. ينبغي ان يصل ثلاث مرات. وآآ لا يعني اه يعني يتقيد بالتنظيف ونقام دم الماء يعني ليس فيه عازل يعزله عن البشرة. لابد هذا من الشر. يعني قد يكون الانسان اه يقول اه القدمان

147
00:54:20.300 --> 00:54:40.300
ثقتان وانتم تقولون يمكن انسان ان يقصر يقتصر على ثلاث غسلات. وحتى لو لم يحصل ان قال فمعنى هذا ان الماء قد لا يصل الى البشر نقول له شرط الكلام هذا كله مشروط في اتساع

148
00:54:40.300 --> 00:55:00.300
اخ لا يعزل مع البشر. اما اذا كان يعزل مع البشر فلابد ميزات هذا العازل الاول لان الوضوء لا يصح به. ها؟ من غير النجاسة بطبيعة الحال لابد ان تزال اولا اذا كان في نجاسة ما اذا

149
00:55:00.300 --> 00:55:19.200
النجاسة في العضو معناها لم يصح الطهارة به فهو ما مخلوط بالنجاسة لا غير صالح للطهارة لا يفيد والا هل السنة هذا والفراغ خلاف؟ هل السنة هو الاقتصار على الثلاث؟ اذا كان وصف الوصل مائي للبشرة سواء مزيل

150
00:55:19.200 --> 00:55:39.200
الوصفة ولم يزل او السنة هو الانقاذ سواء كان الغسل ثلاثا او اكثر من ذلك خلافه قد ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان غسل حتى القاهما وورد عنه التثليت. فكان هذا من الخلاف الجائز

151
00:55:39.200 --> 00:56:07.900
اللي يستعمل الشعب والصابون قبل الغسل له ان يستعمل قبل ولو ان يستعمل بعد لكن هو لا ينبغي عندما ينوي الطهارة اللي هي ازالة الجنابة ينبغي ان يستعمل الماء من غير صابون سواء كان استعمله هذه النية واستعمال هذا الماء حصل قبل ان يتنظف بالصابون او بعد كل

152
00:56:07.900 --> 00:56:29.350
جائز لا حرج لكن الغرض انه لا ينوي ازالة الجنابة بماء الصابون نفسه. دواء يغسل بالصابون لكن عندما ينوي رفع الحدث لابد ان يرفعه بالماء المطلق. مش مخلوط باي شيء اخر. بعد هيك بعد ان ينتهي

153
00:56:29.350 --> 00:56:49.350
اذا رجع ليغسل بالصابون له ذلك. او لو فعل العكس اول ما بدأ غسل جسمه بالصابون ثم بعد ان ازال الصابون ونظف جسمه ينوي رفع الحدث ويبدأ في غسل الجنابة زي ما هو معروف على صفته المعروفة. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا

154
00:56:49.350 --> 00:57:14.450
محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا المضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء

155
00:57:14.450 --> 00:57:44.450
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. قد وفق علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم

156
00:57:44.450 --> 00:58:05.650
صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا