﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.650 --> 00:00:49.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:49.550 --> 00:01:13.150
قال السارح رحمه الله الا ان ينوي المضطرب بفتح الراء اي المضطربة عليه وغيره فتأويلان بالاكل اذ صيده منوي حينئذ وعدمه اذ شرطه الرؤيا او الحصار المكان ولم يوجدوا ولم يوجد واحد منهما

4
00:01:15.550 --> 00:01:44.100
والشارع فسر فسر التأويلين يعني بالاكل وعدم تأويل يقول بالاكل بناء على انه نواه وغيره وتأويل بعدم الاكل بناء على انه صاد ما لم يرى في الواقع هذا الكلام يعني يحتاج الى تتميم غير كامل الكلام هذا

5
00:01:44.750 --> 00:02:16.250
المسألة هي كلها مسألة اضطراب اضطراب الجارح هذا الصيد ونمره الصايد هذه المسألة لم تذكر بلفظها في المدونة وذكرت في العتبية والوتبية ذكرت ذكرتها مجملة هكذا او اضطرب فارسل عطف على الممنوع الاكل او الطلبة فارسى ولم يرى الا ان ينوي المضطرب وغيره فتأوي داني

6
00:02:17.100 --> 00:02:37.350
هذه المسألة اخذها المصنف من العتبية منهم من جعلها مسألة واحدة مسلا من اولها الى اخرها او الطلبة الى قوله فتأويلان منهم من جعلها مسألة واحدة وسئل عنها ما لك في العتبية فقال احب ان يأكل منه

7
00:02:38.900 --> 00:02:57.450
حصل اشكال في تأويل كلام مالك هذا معنى وتأويل هذه التأويل انهم في كلام مالك حصر اشكال في كلام مالك هذا لا يحب الاكل منه هل كلام هذا موافق لكلامي في المدونة

8
00:02:57.550 --> 00:03:17.900
المدونة تعرضت لهذه المسألة لا بلفظ الاضطراب الجارح وانما تعرف عليه بمعناها في مسألة اخرى عندما قال في المدونة وان نرى جمعا يعني من الصيد جماع نوى جماعة من الصيد

9
00:03:18.100 --> 00:03:38.900
ونوى مما وراءها اكل الجميع يا نية واحدة للي راه من الجماعة حتى كان وراها جماعة اخرى يعني اني اريد اريدها ان تصاد هناك اكل الجميع ما جاش فيه خلاف ولا قال لا تؤكل

10
00:03:39.200 --> 00:03:57.650
وهنا عندما سئل عن هذه المسألة مسألة اضطراب الجارح قال له يحب ان يأكل منه وتأولان قول وتأويلانه تأويلا في كلام مالك هنا في العتبية هل هو موافق لقوله في المدونة ومخالف له في المدونة اباحه واجازه

11
00:03:58.050 --> 00:04:23.000
وان اكل الجميع وهنا قال له احب ان يأكل منه فما الناس من حمل وهو ابن رشد قال كلام العتبية والمدونة كلام متوافق وليس فيه تعارض ولا تضارب لانه فصل مسألة العتبية الى قسمين جعلها جعل مسألتين لما جعل مسألة واحدة

12
00:04:23.350 --> 00:04:45.450
جاي كلام ما يكله ويحب ان يأكل منه هذا منصب على الجزء الاول من المسألة وهو او اضطرب فارسل ولم يرى هذا هو اللي قال فيه مالك انه لا يحب ان يأكل ان يأكل منه الجرح الطلب على صيد ولم يره الصيد تحفز له وانطلق قال ما يكاد له يحب ان يأكل

13
00:04:45.450 --> 00:05:02.650
فمنه لانه قد يكون وقع على غير ما اضطرب عليه وهو مبني على قاعدة الغالب كالمتحقق فيها خلاف عهد المسألة هل يأكل او لا يأكل في كلام مالك؟ قال له احبه وكلمة لا يحبه منه من حمل على الكراهة ومنها من حمل على المنع

14
00:05:02.700 --> 00:05:16.750
وهو مبني على هل الغالب كالمحقق ام لا بناء على الغالب كالمحقق بمعنى ان من طالب عليه في الغالب هو ينطلق وينقض على ما اضطرب عليه. هذا يكون الغالب غير محقق يكون الاكل

15
00:05:16.750 --> 00:05:36.550
وبناء على الغايبين كالمحقق معناه قد يكون الطلب على صيد واخذ غيره فلا يجوز اكله لان الغائب قد لا يكون كالمحقق كالمعلوم فابن رشد حمل قول مالك في العتبية لا يحب ان يأكل منه اللي هو المنع

16
00:05:36.700 --> 00:06:02.200
عمل على هذه المسألة لان فيها خلاف لمالك لكن القسم التاني من المسألة العتبية وهو وهو الذي بعد الاستثناء وهو قوله الا ان ينوي المضطرب عليه وغيره فقال هذا يعني يجوز الاكل منه وهو موافق لكلام المدونة انه نوى جماعة من الصيد ونوى ما يكون بعدها فانه يأكل الجبين

17
00:06:02.200 --> 00:06:31.700
كلام ابن رشد جعل ليس هناك تناقض وتقارب بين المدونة والعتبية ومنهم من لم يفعله من يجعله كذلك وجعل كلام العتبي مخالفا لكلام المدونة وقولوا فتأويلان تأويلان قالوا هذا المصنف لما اخذ المسألة هذي العتبية وقال تأويلان هل الكلام موافق للمدون على الجواز ولا ولا مخالف

18
00:06:31.750 --> 00:06:46.150
قال هذا خالف فيه اصطلاحه لانه اصلاح المصنف عندما يقول تأويلان يقصد التأويلان في كلام المدونة نفسها. يعني من مدونة من الاقدمين من حمل كلامها على وجه ومنهم من حملوا على وجه اخر

19
00:06:46.250 --> 00:07:06.500
هذا هو الذي وضحه في المقدمة المصنف في مقدمة المختصر قال عندما يقول تأويلا يعني اختلاف المتقدمين في نص المدونة لكن الكلام هنا يختلف تأويان في كلام العتبية نفسها نجي في المدونة. هذا كلام العتبية مخالف المدونة او موافق لها. يعني هذا

20
00:07:06.500 --> 00:07:23.950
كلام الشرح فيه اختصار يعني مخل غيره لا يوضح المسألة والتعويلان فيما هما في في حقيقة امرهما ما هما التأويلان في اي في شيء يعني قال ووجب في الذكاة بانواعها نيتها اي قصدها

21
00:07:24.050 --> 00:07:48.600
وان لم وان لم يلاحظ الحلية الاكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بالة فاصابت منحرة او اصابت صيدا او قصد مجرد ازهاق روحه من غير قصد تذكية. لم يؤكل يعني هذا شرط في صحة الذكاء ده شرط

22
00:07:48.800 --> 00:08:08.200
كل من يريد ان يزكي سواء كان مسلم ولا كتابي لابد ان ينوي النية الذكاة اما اذا كان يعني انسان مجرد انه صادف وضرب حيوان بحصن او بسيف او يعني موسى وشيء حاد

23
00:08:08.400 --> 00:08:32.500
واصابه في رقبته وقطع رأسه واذا داسه بسيارة فقطعت رأسه وليس في نيته الذكاء هذه ميتة لان الذكاء عبادة والفرق بين الحلية وبين ان الذكاء المذكاة طيبة حلال والميتة خبيثة حرام الفرق بينها فقط هو

24
00:08:32.500 --> 00:08:56.600
وهو التقرب الى الله التقرب الذبيحة الى الله تعالى فنية التقرب الى الله وان الذكاء عبادة هذا شرط الصحة في اكل المذكى سواء كان من فعل ذلك مسلما وكتابيا ولذلك قلنا ذبايح اهل الكتاب الان اللي هي موجودة في بلادهم في المجازر العامة

25
00:08:56.750 --> 00:09:14.700
لا تحل لانها لا تفعل بنية الذكاة تفعل بان بمقتضى القانون المدني للتخلص من روح الحيوان باي وسيلة ممكنة بيتضرب بالعصا ولا براسه ولا بالسم ولا كذا وبعدين يجرون الموسى هكذا قد لا تقطع شيئا من المقاتل

26
00:09:15.000 --> 00:09:35.750
بنية الذكاء لابد ان تكون موجودة. اما اذا لم يوجد ذكاء فهي ميتة سواء كان مسلما او كتابيا ولكن لا يشترط نية الحلية نية يعني آآ الاذن آآ في الاكل انا مأذون مأذون باكلي يعني يذبح

27
00:09:35.800 --> 00:09:52.700
ليكون الذبح هذا يعطي اذنا له في اكله ويجعله حلالا او لا يجعله حلالا قال هذا ما المسلم صحيح لابد منه لانه اذا لم يعتقد ذلك او يشك فيه فلا يكون مسلما ابدا. اذا كان يقول اننا نتقرب الى الله لا يكون حلال هذا ينكر

28
00:09:52.700 --> 00:10:08.550
في معلومة الدين بالضرورة فهذا المسلم بالنسبة للمسلم هذا شرط لابد منه لكن بالنسبة للكتاب اذا نوى ذي نية الذكاة بمقتضى دينه ولو كان الدين محرف ونوى التقرب بالذبيحة الى الله

29
00:10:08.550 --> 00:10:30.250
عز وجل لا يشترط بعد ذلك ان ينوي الحلية ولم ينويها لا يضر ذلك قال وتسمية عند التذكية وعند الارسال في العقر اذ ان ذكر وقدر فلا تجب على ناس ولا اخرس ولا مكره

30
00:10:30.350 --> 00:10:54.300
فالشرط راجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها ان كان المزكي مسلما واما النية واما النية  الشرط هذا اللي هو الذكر والقدرة قال يجعل التسمية اللي قال يرجع من التسمية فقط هو

31
00:10:54.800 --> 00:11:16.400
الذكر والقدرة هادي هذا الشرط هو يشترط في التسمية. التسمية يعني فيها اختلاف بين العلم عليها لابد منها يذكر اسم الله على الذبيحة اوليس شرطا ان يقول الدابح باسم الله هل هذا واجب او غير واجب

32
00:11:16.900 --> 00:11:40.300
علماء المالكية وعلماء الحنابلة يقون واجب التسمية واجبة لكن مع الذكر والقدرة ولا اذا تذكر انسان وعنده قدرة ما هوش اخرس وما هوش مكره على الا يقول فاذا كان قادرا لا تحل ذبيحته اذا تعمد ترك الاسم وهو قادر عليه

33
00:11:40.600 --> 00:12:04.700
لكن اذا تركه وهو عاجز او هو مكره او هو يعني ناسيا وما تذكرش الا بعد الذبح وتوكل ذبيحته وآآ علماء الشافعية يقولون التسمية مستحبة مندوب اليها اذا انسان ذكر اسم الله فهو الافضل

34
00:12:04.800 --> 00:12:24.700
واذا لم يذكر فالذبيحة حلال وقوله تعالى آآ ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه قالوا هذا المقصود به مما اهل به لغير الله. اي ولا تذكروا مما اهل به لغير الله وليس المراد هو

35
00:12:24.800 --> 00:12:42.950
قاصد نفض التسمية بلفظها بنصها ما دام هو الا به لله ولا يشترط ان يذكر ان يذكر اسمه او لا يذكر اذا ذكر فهو خير لم يذكر فالذبيحة على ويستدل على ذلك بما جاء في البخاري

36
00:12:43.100 --> 00:13:04.200
من حيث عائشة ان ان هناك او من اه يرسل الينا بلحوم لا ندري ذكروا اسم الله عليها او لم يذكروا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا انتم اسم الله عليها وكلوا

37
00:13:05.000 --> 00:13:19.550
وقوله صلى الله عليه وسلم يعني عندما يؤتى باللحم ويذكر عليه اسم الله عند الاكل هذا باتفاق انه من الطلب المستحب يعني انه سنة ان يسمي الله عند الاكل وليس من الواجب

38
00:13:20.100 --> 00:13:34.200
فهذا يدل على ان لا يشترط ذكر اسم الله على الذبيحة لانه ربطه بذكر اسم الله على لكن بذكر اسم الله على الاكل فهما سواء يعني في الحكم وهي وهي السنية

39
00:13:35.000 --> 00:13:55.900
كويس فإذا يعني ذكر المصنف شرطا اخر وهو التسمية وقال بعدك والقدرة ثم ذكر وقال الشارح هذا القيد الذكر والقدرة هو خاص الثاني لا بالاول وهو التسمية ليس خاص بالنية

40
00:13:56.150 --> 00:14:23.850
النية واجبة مطلقا لا تسقط بالنسيان ولا تسقط لا تسقط بالعين والنسيان بل لابد منها في جميع الاحوال فالشرط راجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها ان كان المزكي مسلما محل اشتراطي يعني كان مزكي مسلما

41
00:14:24.150 --> 00:14:46.750
واذا كان كتابيا وشرط الا يذكر غير اسم الله كما تقدم اشرت الكتاب يعني اباحة ذبيحته من لا يذكر الصليب ولا يذكر عيسى ولا يذكر الكنيسة ولا يذكر صنما واذا لم يذكر شيئا من هذا

42
00:14:47.500 --> 00:15:06.300
ثم بعد ذلك ذكر اسم الله او لم يذكر شيئا وذبيحته حلال واما النية اي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها اي مجرد ازهاق روحها فلا بد منها حتى من الكتاب

43
00:15:08.350 --> 00:15:25.100
اما النية وهو قصد الذكاء والنية والتقرب الى الله لا قتلها لا مجرد ان يقتلها فقط زي ما يفعل الناس الان ما جاز في اوروبا هذا شرط لا بد منا من المسلم ومن كتابه

44
00:15:25.300 --> 00:15:42.900
لكان هو يقصد مجرد القتلة والتخلص منها بايسر صورة ممكنة اعلم هذا الذي يفعلونه يقتلون بايسر صورة ممكنة حسب دعواهم انهم لا يدام يعذبوا الحيوان اذا كان الغرض هذا هو القتل

45
00:15:42.950 --> 00:16:05.300
وينظمه قانون مدني وليس هو عبادة يعني عندها احكام تعبدية تأتيهم من كنائسهم ولا من رهبانهم فلا تكونوا ذكاء شرعيا والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو ما خصوص باسم الله

46
00:16:05.500 --> 00:16:24.450
ولكنه الافضل وكذا زيادة والله اكبر يعني مراد باسم الله وذكر الله مطلقا ليس شرط ان يقول بسم الله لو قال الله اكبر فقط او قال لا حول ولا قوة الا بالله وقال سبحان الله

47
00:16:24.600 --> 00:16:42.400
المهم انه يذكر الله تعالى عند الذبيحة. وذكر الله الذبيحة يكفي باي صورة ممكنة واذا كان قال بسم الله وزاد وعد الله اكبر وذلك هو الاكمل والافضل لما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى

48
00:16:42.500 --> 00:17:09.600
بكبشين اقرنين املحين وضع يعني قدمه على صفاحهما وسمى وكبر قال بسم الله الله اكبر ووجبا نحر ابل وزرافة ووجب نحر ابل وزرافة  ايوة يعني زي ما تقدم الذكاء لانواع

49
00:17:09.750 --> 00:17:35.650
كلها تسمى ذكاء ذبح او للغنم وللطيور وللبقر ونحر وهو الزرافة يعني ما يصحش غيرها لابد عند المالكية لا يصح فيها الا النحو لا يجوز فيها الا النحر وغيرهم يجود فيها يجود فيها النحر حتى الابل يجود فيها النحر ويجود فيها الذبح

50
00:17:36.050 --> 00:18:03.050
ولكن المالكية منعوا الذبح فيها لان في تعذيب للحيوان لغلظ رقبتها وقطع الودجين والحلقوم ياخد وقت طويل فيتعذب الحيوان. وذلك منعوا الذبح في الابل وفي الزرف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

51
00:18:05.450 --> 00:18:38.200
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ووجب ذبح غيره من غنم وطير ولو نعاما فان نحرت ولو سهوا لم تؤكل يعني اذا نحرت هذه الطيور والاغنام ذات وكذا ولا كأن غيرهم توكل. النحر والذبح عندهم يجوز اه في كل الانعام

52
00:18:40.300 --> 00:19:07.350
قال ان قدر وجازى للضرورة اي جاز الذبح في الابل والنحر والنحر في غيرها للضرورة كوقوع مهواة او عدم الة ذبح او نحر يعني هذا هو الاصل حكم الاصل اننا الابل والزرافة

53
00:19:07.700 --> 00:19:28.150
يعني تنحر والغنم والطيور تذبح هذا هو الحكم الاصلي وخلاف ذلك لا يصح ولا يجوز قال الا للضرورة متى ان يسقط الحيوان في مهواه في حفرة او في بئر ولا يتوصل الى رقبته لا يمكن الوصول اليها

54
00:19:28.600 --> 00:19:51.000
او لعدم وجود الة ذبح يعني او نحر مكوية الة اخرى يمكن عقره بها وفي الضرورة يجوز اذا كان الامر ضرورة يجوز وقلنا العقار علماء المالكية في غير محل النحر وغير محل الذبح لا يجيز له

55
00:19:51.400 --> 00:20:12.950
غيرهم من الفقهاء جمهور الفقهاء يجوزه الشافية والحنابلة يجوزونه لما جاء في حديث رافع بن خديج يعني وصلنا نهب ابل وغنم فند بعير اه يعني توحش ولم يقدر على الوصول اليه

56
00:20:13.350 --> 00:20:36.000
فحبسه رجل بسهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان لهذه الابل اوابد كوابد الوحش فما غلبتم عليه فافعلوا به هكذا استدل به جمهور غير المالكية بان الحيوان اذا وقع في مهواة والا ند وتوحش ولم يقدر على

57
00:20:36.100 --> 00:20:54.350
يعني اه الوصول اليه فليرمى بسهم وبالتسمية وكذا وينوى تنوي زكاته واذا اصابه حبسه وقتله فيجوز اكله وما كيقول يجوز قول لنا هذا الحديث لا يدل على انهم اكلوه بمجرد الطعن

58
00:20:54.500 --> 00:21:12.700
لان الحديث قال حبسه فقط ولم يقل يعني انه مات من ذلك واكلوه قد يكون هو حبسه ثم هم قدروا عليه بعد ذلك واعطاروه يعني نحروه في المذبح وما دام الدليل في هذا الاحتمال قائم

59
00:21:13.050 --> 00:21:43.350
فلا يعني يباح المحظور لانه اذا اجتمع المانع والمبيح فيقدم المانع اذا اجتمع في المسألة شيء يحضرها ويمنعها وشيء اخر يبيحها يقدم الذي المانع المحضر الذي احضره قال واستثنى من قوله وذبح غيره قوله الا البقرة فيندب فيه الذبح

60
00:21:46.750 --> 00:22:01.250
ان البقرة عنده في الذبح يجوز فيه الوجهان ويندم فيه الذبح الذبح فيه يعني او لا يعني احب لانه هو المذكور في القرآن والله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

61
00:22:01.400 --> 00:22:19.300
والقرآن ذكر الناحر وذكر الذبح ذكر النحر في قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر وذكر الذبح في قوله ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فنص في البقر بالذات على الذبح. وذلك كان هو الافضل فيها

62
00:22:21.450 --> 00:22:48.050
كالحديد فانه يندب في سائر انواع الذكاة حتى العقر واجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما هذا من المندوبات قالوا النحر والذبح بالحديد فانه اولى وافضل وذلك لانه اسهل في الاجهاز على الحيوان

63
00:22:48.650 --> 00:23:05.550
في حديث شداد ابن اوس ان الله كتب عليك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان ان الله كتب الاحسان في كل شيء كتب عليكم الاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم

64
00:23:05.750 --> 00:23:25.150
فاحسن الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته كيف تلاحظ الذبيحة تروح الذبيحة ان تؤخذ كل الوسائل الممكنة للاجهاز عليها في اسرع وقت ممكن وادي اينما يترتب الحديد اذا كان مرهفا وحادا يعني

65
00:23:25.300 --> 00:23:43.850
يستحب الحديد وهو اولى ويجوز بغيره يعني عند فقده بكل شيء مدبب يجوز بالحجر وبالزجاج وبغير ذلك وقد جاء في الحديث حديث كعب ابن مالك انا جارية له كانت ترعى

66
00:23:43.950 --> 00:24:05.800
غنما فاصيبت شاة فذبحتها بحجر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاكلوها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يعني عندما سئل بالشيء الذي الالة التي يذبح بها قال ما انهر الدم

67
00:24:06.300 --> 00:24:28.050
وذكر اسم الله عليه فكلوا فكلوا الا ما السن والضفر او ليس السن والضفر ليس السن والضفر ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر الظفر ممنوع الذبح به والسن ممنوع به كما جاء في الوقت الحديث

68
00:24:28.200 --> 00:24:55.250
ولكن ما عدا ما لاشياء الاخرى التي يتعنه الدم تفري الاوداج وتقطع قولوا يجوز الذبح به والنحر به  قال واحداده اي سنه يندب عنده ان يحده كما قال وليحد يعني شفرته وليريح ذبيحته

69
00:24:55.700 --> 00:25:18.550
ان الاداب الذي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليها واراحة الذبيحة ويحسن ذبحها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان يضج ان يضجع الذبيحة برفق لا بقوة ولا يعني يعني يرقد عليها وينام عليها ويجلس عليها

70
00:25:18.750 --> 00:25:42.150
ويعذبها ولا يخنقها قبل ان يضع الموس على حلقها وان وان يعني يمر على موسى اذا امكن ان يمر بالموسى ان امكنه مرة واحدة يفري بها الودجين والحلقوم ولا يكرد امكانه ذلك فيكون ذلك افضل واحسن

71
00:25:42.600 --> 00:26:02.200
والا يذبح شاة او حيوانا وغيره ينتظر ويراه والا يذبح ذبايح على حفرة واحدة مستديرة وبعضها ينظر لبعض هادو كلهم من تعذيب الحيوان المنهي عنه لا يجوز ان يفعله المسلم

72
00:26:03.850 --> 00:26:32.000
وقيام ابل حال نحرها مقيدة او معقولة اليسرى لعذر يندب اذا كان عبد اقتضاه الامر انه يعطي اليد الاصل ان تكون يعني قائمة على ارجلها وتكون مقيدة هذا هو الاولى وهذا هو الافضل لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا يعني قائمة مقيدة بارجل

73
00:26:32.500 --> 00:26:56.650
وفي رواية وفي قراءة صوافنا وصوافع بمعنى هذا هو اللي عند العذر يجوز ان تعقد هي تربط آآ رجله الامامية اليمنى اليسرى آآ الى عضد وبحيث ذلك يعني ان خاف ان ان تغلبه يجوز له ان يفعل ذلك

74
00:26:56.800 --> 00:27:23.400
والا لولا ان تكون قائمة وضجع ذبح بفتح الضاد وكسر الذال اي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما على شقه الايسر لانه ايسر للذابح اذا كان الانسان يذبح بيده اليمنى يضجع الذبيحة على شقها الايسر

75
00:27:23.800 --> 00:27:45.700
ويستحب ان تكون يعني الى جهة القبلة وليتأتى له ليسهل له الذبح واذا كان اعسر ويكره لله عسى ان يذبح باليسرى الله تبارك وتعالى يحب التيامنة تيامن في الامور كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:27:46.200 --> 00:28:00.750
اشياء اللي هي عبادة وهي طاعة وهي من الاشياء المحبوبة والمعروف كلها ينبغي ان تكون باليمنى واليسرى هي معمولة للخبائث وما تنفر النفس منه والذبح من العبادات فينبغي ان يكون باليمنى

77
00:28:01.300 --> 00:28:16.550
ولكن اذا كان الانسان اعصر وذبح باليد اليسرى فذبحته تؤكل وهو خلاف الاولى ما كان ينبغي له ذلك وفي هذه الحالة يضجعها على جنبها الايمن لا على جنبها الايسر لانه لا لا يتأتى له ذلك

78
00:28:16.750 --> 00:28:41.450
اذا قضية على جنبه الايسر لا يتأتى له الذبح باليسرى وتوجهه للقبلة وايضاح المحل اي محل الذبح من صوف او غيره حتى تظهر البشرة توجه الذبيحة الى القبلة ليس شرطا. يعني الناس ربما العامة يعتقدون اذا

79
00:28:41.550 --> 00:28:59.250
انه اذا ذبح الذبيحة الى غير جهة القبلة انها لا توكل وليس كذلك لاستقبال لاستقبال القبلة كله مستحب وما مندوب وليس هو واجب سواء كان في الدفن دفن المسلم والا في توجيه المريض المحتضر

80
00:28:59.650 --> 00:29:17.850
الى القبلة والا في ذبح الحيوان. كل هذه مستحبات وليست هي واجبة ولا فرائض واذا كان المسلم آآ ذبح فاذا كان المسلم ذبح الشاة وهي متجهة الى غير القبلة وذبيحته تؤكل وانما ترك الافضل

81
00:29:18.100 --> 00:29:34.550
القبلة يعني مستحبة ومرغب فيها لانها افضل الجهات ينبغي ان يستقبلها الانسان في الاشياء التي يحب ان يلقى الله تعالى عليه حتى منه ومنه عندما يكون مريض وعندما يدفن في

82
00:29:34.800 --> 00:29:49.200
قبر ولكن لو فعل بغير ذلك فهذا لا يضره ولا يدل على انه غير مسلم ولا انه يؤثر عليه وايضاح المحل اي محل الذبح من صوف او غيره حتى تظهر البشرة

83
00:29:50.800 --> 00:30:16.650
وايضا المحلي اي محلي اي ايضاح المحلي اي الذبح من سوف او غيره حتى تظهر البشرة يعني يضع ياخذ يده اليسرى بيده اليسرى تحت حنكه الاسفل وآآ يفتش على اللحمة يمسك اللحمة

84
00:30:16.800 --> 00:30:34.850
ثم بعد ذلك يعني يذهب الصوف اذا كان صوف كثير ينبغي حتى جزه وهذا كان يمكن تحويله الى جهة بحيث تحويله الى جهة ويبقى محل الجوزاء ديال الملحة وسموها الناس واضح

85
00:30:35.050 --> 00:30:52.850
فيمسكه بيده اليسرى لكن لا يمسكه يضغط عليه ويخنق الحيوان قبل ان يمر الموسى على الرقبة لا امسكوا بحيث يعني مسكن خفيفا بحيث عندما يضع الموس على الرقبة في ذلك الوقت مع وضع الموس هو يمسك

86
00:30:52.900 --> 00:31:13.950
هذه الجوزاء بحيث ما تهربش. لكن قبلها لا ينبغي ان يضغط عليها لان الضغط عليها يعني يخنق الحيوان وفري وفري صيد انفذ مقتله ان يندبوا لاراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم

87
00:31:14.150 --> 00:31:37.750
فالمراد تزكيته فلو عبر بها كان اوضح ويلزمه ويلزمه ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم قطع الحلقوم قطع الحلقوم قطع الحلقوم المراد قطع الحلقوم فالمراد تزكيته فلو عبر بها كان اوضح واخسر

88
00:31:39.850 --> 00:32:06.250
اذا كان آآ الصيد آآ ضربه بسام او غرس عليه الجارح ووجده قد انفذ مقاتله بانفاذ مقاتله يجوز اكله بعد ذلك يعني ليس شرط ان يذبحه بعد ذلك لكن يستحب له اذا وجده قد نفذت مقاتله يستحب له ان يسهل عليه

89
00:32:06.350 --> 00:32:31.750
يعني الخلاص ان يتعذب قد يتعذب قد تنفذ مقتله ويبقى مدة طويلة فيستحب له ان يعني يفري يفري الودجين ويقطع الحلقوم بحيث يسرع بقتله فالذبح اذا كان الصيد يعني اه انفذ المقاتل

90
00:32:32.050 --> 00:32:45.100
ودابا حليث شرطا ليس شرطا في صحة الاكل. يجوز الاكل بعد ذلك حتى ولو لم يذبحه وانما الذبح مستحب في هذه الحالة لكن لو كان الجارح لم يفد انه ينفذ المقاتل ولا

91
00:32:45.200 --> 00:33:11.200
السهم لينفذ المقاتل فلابد وادركه فلابد ان يذبحه والا لو تركه حتى مات فيكون ميتا اكله قال وفي جواز الذبح بالعظم اراد به الظفر وكان عليه ان يعبر به واما لو زكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز

92
00:33:14.350 --> 00:33:35.650
وبجواز الذبح بالعظم وقال المقصود به هنا الظهر ليس بمجرد العظم لو اخذ عظما يعني من مكان وكان حادا نحر به فهو حكم مثل حكم الحجر المدبب او اي شيء اخر مدبب

93
00:33:35.950 --> 00:33:52.000
ولكن قالوا هنا المقصود بالعظم هنا هو الظفر وهذا تفسير المالكية في هذه المسألة الحديث هو بكى النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه

94
00:33:52.100 --> 00:34:19.350
ليس السن والظهر  اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة على الحديث يعني النهي صنف عظم يعني معناه يمنع الدواح والعظم هذا معنا التعليم اما السن فعضو معناه هذا يدل على ان العظم لا

95
00:34:19.400 --> 00:34:38.200
يجوز الذبح به واما الظفر فمدى الحبشة وهذا يعني نص في هذه المسألة في السن والظفر وفي حكم السن العظمي ولكن علماء المالكية في هذه المسألة لهم تفصيل واختلاف في

96
00:34:38.350 --> 00:34:58.150
هل يجوز الذبح بالسن وبالضفر او لا والذي رجحه ابن رشد هذه المسألة قال حديث محمول على السن والظفر آآ المركبين في جسم الانسان فصيل مركب في الفم هذا لا يجوز الذبح به لان يعد خنقا والا

97
00:34:58.250 --> 00:35:16.500
لا يعد ذبحا والضفر مركب في اليد هذا لا يجوز ايضا الذبح لكن لو كان سنا منفصلا عن الانسان او ظفرا منفصل عن الانسان وكان كبيرا وحادا وتمكن من النحيا به

98
00:35:16.700 --> 00:35:33.600
قال فانه يجوز هذا ما رجحه ابن رشد في المسرى وهناك اقوال اخرى في المذهب انه قيل لا يجوز مطلقا لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقا مركبين والا منفصلين وقيل يجوز مطلقا

99
00:35:33.850 --> 00:36:02.600
وطولة الاخر واللي فيه التفصيل رجحه ابن رشد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

100
00:36:04.850 --> 00:36:29.750
قال في المختصر وفي جواز الذبح بالعظم والسن او ان انفصلا او بالعظم ومنعهما خلاف قال السارح وفي جواز الذبح بالعظم والسن مطلقا متصلين او منفصلين او محل الجواز بهما

101
00:36:29.850 --> 00:36:53.400
ان انفصلا او الجواز بالعظم اي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ومنعهما فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول خلاف محله ان وجدت الة غير الحديد غير الحديد

102
00:36:53.550 --> 00:37:22.100
فان وجد الحديد تعين وان لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل نويلت الة غيرهما هذا الراجح انه يعني ليس لا محل للتقييد به لانه الجواز بهما اذا لم يوجد الحديد

103
00:37:22.750 --> 00:37:41.150
واذا لم يوجد الحديد يجوز سواء في الة اخرى وغيرهم ولا ما فيش يعني هو للضرورة والجواز عالقول جواز الذبح بالسن والظفر للضرورة الضرورة هذه هي اللي هو رجحوه ذكروه

104
00:37:41.300 --> 00:37:57.100
وعند وجود الحديد اما قوله وغيرهما الة اخرى فقالوا هذا لا محل له لان الاية الاخرى لغير الحديد هي حكمها هذه الاشياء اللي هي السن والظفر الموجودين هذه كلها الات غير الحديد

105
00:37:57.550 --> 00:38:18.650
الذبح الظفر والسن وفي محل الضرورة محل الضرورة هو عند عدم وجود الحديد. اما عند وجود الحديد فلا يجوز الذبح بهما وحرم على المكلف اصطياد مأكول من طير او غيره لا بنية الذكاة

106
00:38:18.800 --> 00:38:47.700
بل بلا نية بلا نية شيء او نية حبسه او الفرجة عليه ومثل نية لا  بلا او بلا نية شيء او نية حبسه نعم بلا نية بلا نية ها نعم قال لا بنية الذكاة

107
00:38:47.750 --> 00:39:04.600
بل بنا نية لا بنية الذكاة ميلانية اصلا يعني. نعم يصطاد بلا نية ما عندهاش نية في الصيد لا للاكل ولا لغيرها هكذا يصطادوا خلاص عبث. نعم. هذا حرام ما يجوز لا يجوز العبث بالحيوانات

108
00:39:04.600 --> 00:39:26.350
هكذا لانه لا يجوز وان يتخذ الحيوان غرضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وان يتخذ شيء فيه روح غرضا ونهى ان تصبر البهايم وتجعل هدفا وتقتل صبرا وفي رواية انه لعن من فعل ذلك

109
00:39:26.850 --> 00:39:44.800
بقدر صبرا معناها انك انت تمسك حيوان وتربطه على ايديه وتربط له ايديه وتحبسه ثم بعد ذلك ان تجعله هدفا تقتله بالرصاص او بغير ذلك هذا هو يعني القتل صبرا

110
00:39:45.200 --> 00:40:01.200
وهو محرم لا يجوز لا في الحيوان ولا في البهيم ولا في غير وما فعل ذلك فهو ملعون قول النبي صلى الله عليه وسلم والان وللاسف يعني يقتلنا بني ادم صبرا ليس الحيوانات فقط

111
00:40:01.700 --> 00:40:17.550
المصنف نهاية وقال يحرم على الانسان ان يصطاد لا بنية شيء من غير ما عندها شيء نية مجرد ان يجعل الحيوان هدف هكذا فقط تختص ويتخذه غرضا للقتل هذا حرام لا يجوز

112
00:40:18.750 --> 00:40:36.400
او نية حبسه او بنية حبس ما عندهاش نية على الاطلاق او بنية عناية مسكة عملا في قفص في بيتها وخلاص هكذا بيحبسها الغرض هو الحبس فقط وهذا ايضا منهي عنها لا يجوز

113
00:40:37.750 --> 00:41:14.500
او الفرجة عليه او يأخذه يعني مجرد الزينة في حدائق الحيوان اني اصطاد الاسد والنمر والفيل القرد والحيوانات بانواعها والثعابين ويحبسوها في يعني اه ولا تأخذنا فرجة يعني تجارة كل من يدخل يعني يتفرج ويدفع يعني وسيلة من وسائل التكسب

114
00:41:15.150 --> 00:41:39.400
هذا ايضا منهي عنه على ما غشى عليه المصلي ايضا اه ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي اي جائز شرعا يعني اللي هو يجوز الانسان يصطاد بنية الذكاة بحيث يعني يأكل الذبيحة ويتصدق بها ويبيعها

115
00:41:39.500 --> 00:42:07.900
ينفع بها الاخرين هذا جائز وكذلك بنية القنية بمعنى انه ايه لغرض شرعي القنية لغرض شرعي اي جائز شرعا فيصطاده لغرض تستعمل يستعملها لاستعمال جائز شرعا. كيف جائز شرعا فيه نفع

116
00:42:08.150 --> 00:42:33.300
تصطاد مثلا طير ولا كلب للحراسة تصطاد طير تتعلمه صنعا تستعمل حيوان تعلمه صنعة لان الطيور كانت تحمل الرسائل طير الزاجل وآآ فيها حيوانات مثل الكلاب الان تقود الاعمى وتفعل اشياء كثيرة تدرب وتعلم

117
00:42:33.500 --> 00:42:57.200
يعلم ضد المجرمين ويعني يستعان بها في كشف الجريمة وفي معرفة القاتل والجناة هذه مسائل شرعية ومنافع يعني ينتفع منها الانسان اه صيد حيوان اذا كان بيستعمل ويعلم لغرض فيه نفع للناس

118
00:42:57.400 --> 00:43:20.800
هذه يكون جاهز من اذا صيدا من اجلها وكره للهو  والصيد يعني يتولانه كان يذكر احكام الصيد يعني الصيد كان يقول الصيد يعني طلعت عليه الاحكام في ان يكون جازحا كان واحيانا يكون حرام

119
00:43:20.850 --> 00:43:42.050
يعني كان الانسان يصطاد بلا نية عبث هكذا فيكون حرام واذا كان يصطاد ليحبس الحيوان ايضا يكون ممنوع حرام واذا كان بيقتنع وبيعلمه صنعاء فهو يعني جائز واذا كان يصطاد يأكل يوسع به على اهله فهو جائز وقد يكون مستحب

120
00:43:42.900 --> 00:44:05.300
واذا كان يسد به رمقه لانه ما عندناش مصدر للمعيشة او للقوت فيكون واجبا قصيدة تعتليه الاحكام الخمسة فخنا اه ليس في هنا تعارض لما قال وكره للهو وقبلها آآ جعل الفرجة عليه من القسم الحرام

121
00:44:08.000 --> 00:44:32.950
لعله يختلف الله عن الفرجة له بمعنى زي ما يعملوا الناس الان جماعة الخليج وغيرهم مترفين يعني يتخذونه اه نوع من المهنة والحرفة والتسلية ليسوا هم في حاجة الى اكلي قد لا يأكلونه

122
00:44:33.000 --> 00:44:57.900
ولكنهم يعني يتصلون به للتسلية يمضوا بيه الوقت زي الواحد يلعب الشطرنج ولا يلعب انواع من اللعب الاخرى للهو ليقضي بها وقته لمجرد قضاء الوقت هذا هو المكروه لا لينتفع لا لينتفع هو او ينفع غيره

123
00:44:58.400 --> 00:45:20.750
ولكن اه يتخذه القنية لكن من يتخذ يصطاد بان يعني يمسك حيوان ويحبسه هذا ليس هو الغرض من اللهو والله غرض منا انه اصطاد حيوان ليحبسه لينتفع به انتفاعا غير مشروع

124
00:45:20.850 --> 00:45:37.750
قد يدخل من باب الانتفاع غير المشروع لا يدخل في باب اللهو لا هو اللي زي ما قلنا مجرد انه الانسان يريد ان يمضي الوقت ويجعل هذا الشيء حرفة يتسلى بها

125
00:45:37.900 --> 00:46:00.300
اذا تعود عليه بنفع حقيقي في حياته لكن يصطاد من اجل ان يحبس حيوان ويعملوا هالفرجة هذا يصطاد حيوان لغرض غير شرعي ولذلك كان منيا عنه وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة

126
00:46:00.400 --> 00:46:20.000
كاكل الفواكه يعني هذا جاهز للتوسعة للمواطنين ما دام من لم تدخل في الشرف زي هيك الفواكه واكل اللحم هذا يعني احيانا يكون جاز ويكون حتى مستحب ومندوب لكن اه اللي ممنوع هو

127
00:46:20.300 --> 00:46:43.050
انه ما يدخل في باب السرف ولا واذا كان هو للحاجة الماسة للقوت قد يكون في باب الواجب يدخل وندب لتوسعة معتادة او سد خلة غير واجبة او كف او كف وجه عن سؤال او صدقة

128
00:46:45.700 --> 00:47:10.550
اجواء اجواء وجزى وندب وندب لتوسعة معتادة او سد خلة غير صدق الله حاجة يعني ضد الحاجة غير واجبة يعني عنده ما يقيم صلبه ولكن ما تكمنش الحاجة لان الاشياء الحاجيات فيما يتعلق

129
00:47:10.850 --> 00:47:31.400
بالماكل وفي غيرهم ما يحتاج الانسان منهم وهو في مرتبة الضرورة ومنهم وهو في مرتبة الحاجة ومنهم ما هو في مرتبة التحسين ما هو في مرتبة الضرورة هو ما يسد الرمق. هذا في مرتبة الضرورة اذا لم يتركه اذا تركه لا يعيش

130
00:47:31.900 --> 00:47:52.400
فهذا لابد من الصيد لهذا الغرض يكون واجبا ومنه ما يكون للحاجة يعني عندما يسد الرمق ولكن لو في اشياء اخرى فوق زيادة الرمق هي تعتبر في مزية الحاجة وما زد الحاجة معناها

131
00:47:52.650 --> 00:48:09.250
ان تركها يؤثر على الانسان على المدى الطويل يؤثر عليه في صحته وفي عافيته ولا يستقيم امره لانهم في مسألة الحاجة وليست في منزلة الترفع والزيادة طعمية الاكل الفواكه من حين لاخر او اكل

132
00:48:09.300 --> 00:48:27.550
خضروات نحيل لاخر او اكل لحم محيل لاخر هذا في منزلة الحاجة وما كان في منزلة الضرورة فهو وان يواجب يعني ان يكثر من لدائد والطيبات من غير اسراف والصيد لها يكون مندوبا

133
00:48:28.300 --> 00:48:48.400
او كف وجه عن سؤال او صدقة يعني ايضا يندب ان يصطاد لهذا. بكف وجه عن السؤال وعن الصدقة بحيث ما يحتاج الى ما في ايدي الناس يترفع عن هذا

134
00:48:48.600 --> 00:49:05.100
المطلوب الانسان يكون له يكون عزيزا يعني يتطلع الى ما في ايدي الناس الا اذا كان دعته اليك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى

135
00:49:05.450 --> 00:49:29.300
ويقول ما اتاك من غير مسألة فتموله وما لم يأتك فلا تتطلع اليه ولا تشرف ها الينا لا تشرف اليه نفسك يعني هذه قاعدة يعني دقيقة المسلم بحيث ان يكون عبرة يعني لا هو

136
00:49:29.350 --> 00:49:45.250
يبالغ في انه يبتعد عن لا يأخذ من الناس شيئا وهذا يدل احيانا على سوء الخلق هذا مش مطلوب ولا انه يكون يتطلع ويستشرف الى ما في ايدي الناس وهذا منهي عنه

137
00:49:45.400 --> 00:50:00.250
وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظمه بقاعدة واضحة صحيحة صريحة ما اتاك من غير مسألة فتموله. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه اعطاه شيئا فامتنع با ان يأخذه

138
00:50:00.500 --> 00:50:17.700
وقال له ما اتاك ما هذه مسألة فتموله. ان عمل عملا واعطاه النبي عليه شيئا من اعمال الصدقة واراد ان يتعفف عنه ولا يأخذه وقال وما اتاك من غير مسعد فتموله. فاخذه عمر جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا

139
00:50:19.500 --> 00:50:45.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

140
00:50:45.200 --> 00:50:50.150
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا