علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وضمن مار امكنته زكاته وترك وترك وترك كترك تخليص مستهلك من نفس او مال بيده او شهادته او بامساك وثيقة او تقطيعها قال السارح رحمه الله او تقطيعها اي الوثيقة فضاع الحق فيضمنه وهذا اذا لم يكن لها سجل والا لم يضمن والا لم يضمن الا ما يغرمه الا ما يغرمه على اخراجها ما يغرمه الا ما يغرمه على اخراجها ما زال المصمم يتكلم على وقلنا انه يعرف عند المالكية من الضمان بالترك اذا كان الانسان يمر على شاة مريضة تكاد تموت وعلى صيد ضربه شخص وجرح جرحا بليغا ومر به فالواجب عليه ان يذبح الشاة المريضة ليخشى عليها الموت ذاك عند بينة على انه غير متعدي والواجب عليه ان يذبح الصيد ولا يتركه يموت من غير ذبح واذا ترك وعنده ولا يخاف ان يغرم وعند بينة على انه انما ذبح من اجل انقاذ مال الغير واذا ترك فانه يعد ضامنا بتركه لان كل من يعني رأى شيئا لغيره رآه انه اذا لم يقم بعمله يفوت على صاحبه زي ما يأتي في مسائل كثيرة شخص عنده جدار مائل جاره عنده قوموا يمكن ان يعني يدعم ويسند بها جدال وامتنع على ذلك او شخص مجروح واحتاج الى دواء ومنعه من عنده الدواء هؤلاء كلهم يضمنون بالترك بترك قيامهم بما يجب عليهم وهذا ليطبق الان على حال المسلمين وعلى حال الناس في بلادنا الغرامات تبقى لا اولها ولا اخر ويتصور يعني كم يحصل من الضرر على الناس بسبب اهمالهم وسلب ايدهم وتركهم لمطالبة واجباتهم امور تداعيات كثيرة وخاطئة جدا يعني تذهب بالارواح وتذهب باموال الناس دوتاش اي قطاع من القطاعات الان اه سواء كان تجار والا يعني اصحاب حرف ومهن والا اطباء ولا كذا نسألهم كامل الخسارة الان مترتبة على هذا الاهمال والتسعيم وعدم مطالبة الناس بحقوقها يعني منقطع عليه جميع الخدمات الضرورية منقطع عليها الكهرباء منقطع عليها الدواء لو تصلهم ما الاثار وتداعيات هذه المسائل على الناس تريدها اموال بالملايين يعني تضيع اموال من التجار وتضيع يعني ارواح بسبب يعني هذا انعدام الخدمات وتركها هادي الناس يجب عليهم من حيث يعفوا انفسهم يعفوا انفسهم من المسؤولية ومن الغرامة من الغرامات ان يطالبوا بحقوقهم يخرج الناس يخرج الناس في الميادين ويطالب الحكام ويطالب المسئولين يطالبوهم لان المطالبة ترد اليهم حقوقهم واذا هم تركوا هذه المطالبة وترتب على ذلك ضياع اموال فهي في اعناق الناس قادرين على ذلك هذا ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب الذي يجب يعني هو فرض كفاية ولكن قد يتعين على الناس القادرين فالسلبية والترك هي سبب من اسباب الضمان في الفقه الاسلامي. وقد تترتب عليه احيانا حتى يترتب عليه احيانا حتى القصاص مثل ما يأتي في بعض المسائل فهذه المسائل منها من مر بشاة لشخص والشاة يعني تكاد تموت وبامكانه ان يذبحها ولا يعني يتهم بها وترك ذبحها حتى ماتت فان صاحبها يغرمه قيمة شرعا وضمن مارا ايه وبعدين المسألة اللي بعدها وفي قتل شاهدي حق عمدا او خطأ حتى فات الحق بقتلهما تردد في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه اذا رحت شخص تعدى على قتل الشهود اثنين يتخاصموا واحد يطالب بحقه من شخص اخر والمدينة والمطلوب ينكر ويجحد والطالب صاحب الحق وصاحب الدين عنده شهود ولكن جاء واحد تعدى على الشهود وقتلهم فضاع الحق بسابقتها لهؤلاء الشهود فهل القاتل يكون ضامع او لا يكون ضامعا قال في ضمانه تردد ليش كان في تردد قيل يوم وقيل يضمن وفي المسائل اللي التقادم وتقدمت قلنا في ضمان قال لان القتل هنا لا يتعين ان يكون يعني القصد منا هو تضييع الحق على صاحبه قد يكون القتل بسبب عداوة بين القاتل وبين الشهود ولا علاقة له بالدين الذي ضاعوا بالحق الذي ضاع من اجل هذا كان هناك التردد في ضمان القاتل في هذه المسألة ولذلك قال لو كان علم بالقراين والا القاتل نفسه اعترفوا بعيني اغتالتهم بسبب انهم شهود يطلبوا حق من فلان. فيكون ضامنا بالاتفاق ويعلم قولهما شاهدي حق باقرار القاتل وعدمه. لانه لم يقصد بقتلهما ابطال الحق بل للعداوة ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والاظهر من التردد ضمان المال فمثل قتلهما قتل المال وناظر ضمان المال. نعم والاظهر من التردد ضمان المال فمثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز كذلك قسم عليه الدين شخص لا يشخص مدين والدائن يريد ان يأخذ حقه بهالمدينة وليه شخص وقتل المدينة فضاع الحق على الدين فهل يضمن القاتل الحق الجراد عند ابن محرز ابن محرز عنده كتابة اسمها الطبسيلة قال في هذا القول واخصوا بابن محرج كان غيره لا يوافقه على ذلك يعني هذه المسألة المدين النومات الحق الداعي لا يضيع بموته لانه يكون في تركته ويعني يبدأ به قبل الورثة فحقه يعني قائم ومضمون ما دام هناك تركة ولذلك خص يعني القول بقتل القاتل هنا بتغريب القاتل هنا باشخاص القول به بابن محرز وكأن غيره لا يوافقه على ذلك ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيط ونحوه لجائفة بعاقل ان خاطب به سلم فترك المواساة فترك المواساة حتى تلف ومثل الخيط الابرة ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت ايضا من اسباب الضمان بالترك وكل هذه المسائل اصحابها يضمنون بالترك لا بالفعل العادة ان الانسان يضمن اذا فعل فعلا سرق ولا نهب ولا اعتدى ولا بعدين كسر شيء لاخر ولا لكن هنا الضمان هو بالترك وليس اه بالفعل وهذه كما قلنا هي قاعدة عظيمة والناس لو ينتبهوا اليها فان يعني تقضي على كثير من المشاكل وكثير من الصعاب التي يواجهها الناس في حياتهم باوروبا والمجتمع المتحضر لان القاعدة يعني تقوم على مكارم الاخلاق وعلى التعاون وعلى التكافل والتضامن بين الناس بل هو انسان يعني مجروح جرح وهذا الجرح يعني من المهالك ممثلة بالجائفة الجاي فهي الجرح الذي يعني ينفذ الى الجوف شايفها معانا جرح ينفدي الجوف وهو خاص بجاه فهذه خاصة بجرح البطن والظهر لا تكن لان الجراح في جراح يعني لا يكون فيها القصاص لان من المتالف لان المهالك ليقتص من صاحبها ربما يؤدي به الى الهلاك واليك هذه الجائفة التي تكون في البطن ولا في الظهر ومثل بعض الجروح التي تكون في الرأس خاصة بالرأس مجائيفة خاصة بالبطن والظهر وهناك جهة خاصة بالرأس وهي الدامغة والمنقلة يعني الدامغة والمنقلة هذه كلها جروح ليس فيها قصاص اذا انسان افعل باخر جرح من هذه الجروح بحيث نفذت الى الجوف سواء كانت عمدا او خطأ لا يقتص من فاعلها ولم تجب فيها ثلث الدية كما ورد فيها حديد وكذلك العامة للضرب على الرأس تمشي توصل تكون عميقة الى ان توصل الجلدة التي تغطي الدماغ ولكن لا تخلقها يسمى دامغة وهناك اخرى العامة لامة لتصل الى الجلد التي يغطي الدماغ ولا تخنقها لكن الدامغة تصل الى الجلد وتخرقها تصل وتخليقها ولو مقدار غرز الابرة والدامغة العامة والجائفة هذه فيها كلها فيها ثلث الدية حتى ولو كانت عمدا ولانه لو اقتص من صاحبها قد يهلك وتسمى هذه من الممالك والمتارف لا قصاص فيها فلو شخص يعني عنده جرح من هذه الجروح ومثل هو بالجائفة واحتاج يعني صاحبها الى خيط يخاط بهذا الجرح او الى ابرة او الى شيء او الى دواء يعني اشياء كثيرة ومعقمات الى اخره وامتنع ولم يعطي هذه الاشياء اللازمة لهذا الجرح ومات صاحب الجرح فانه يلزم بالدقة يكون غارما يضمن يضمن بالترك بالامتناع وهذا ما قال جعف لعاقل يقيدها بالعاقل لان لو كانت الجائزة احتراز من الحيوان لو كان انسان عنده حيوان بقرة ولا شاة بهذا الجرح العميق واحتاج الى خيط وامتنع صاحبها ليضمن او لا قالوا وانا اه يعني قيده بالعاقل اه جرح في انسان عاقل وليس فيه البهيمة نعم هو اه شيخنا لماذا ادخل مثل هذه المسائل في باب الذكاء اه هو هذه اشبه شيء بالضمان وربما قليل ذكر هنا لانه يستطرد كثيرا ولكن غيره لم يذكرها في هذا الباب هذه محلها من باب الضمان. باب الكتب الفقه الاخرى كلها عملتها في باب الضمان والشيخ خليل عفش المناسبة ليه؟ لانه مناسبة حتى لجملة من الجمل يتعرض لها اه يذكر ما يشابهها فهو في المسل اللي قبل هادي كان تكلم عليه كل كان تكلم قبل اه اه قبل ما ضمن آآ قضية علاقة بالصيد علاقة بالصيد اه لواء هذا ادعي على قليل يعني شيعته يستطرد انا قال له الصيد اذا ضرب الصائد وان مدى مقاتله فاذا مات وبغير من غير ذكاء يعني يؤكل لا حرج في ذلك ويستحب زكاته فقط لكن لو الجرح لم ينفذ مقاتله لم ينفذ مقاتله ولا السهم لينفذ مقاتله فانه يجب ذكاته اذا لم يذكى ان يكونوا ميتة ويكون ضاع على صاحب فاذا كان وضربه بسهم ولم ينفذ المقاتل ومر بي شخص مر شخص بالصيد هذا ولم يعني يزكه فانه يكون ضامنا فهذا من الضمان بالترك فاستطرد الشيخ خليل وذكر عدة مسائل تشبه فيها الضمان بالترك قال وترك فضل اي زائد طعام او شراب عما يمسك الصحة لا لا فاضل عن العادة وهو السبع في الاكل لمضطر حتى مات فيضمن دية خطأ انت اول في المنع والا اقتص منه كما يأتي في الجراح يعني فاضل له على اذا كان الانسان عنده شيء من الطعام فضل على الضرورة عن القوت الضروري الذي يقيم صلبه والى جانبه شخص اخر مضطر. واذا لم يعطى هذا القوت وهذا الفاضل الزائد من الطعام فانه يموت قال فاضل عن قدر الضرورة يجب المواساة به تجب المواساة به واعطاؤه للمضطر واذا امتنع ليكونوا ضامنا وان امتنع عن ذلك وادى الى هداك يكون ضامنا وتجب عليه الدية وآآ القدر اللي ذكر قال اللي هو زايد على الضرورة لا على الشبعة يعني الانسان قد يكون يعني وفيه عنده شيء زائد على الضرورة او هذا هو الذي يجب عليه ان يواسي مش يقول لا اني ما يجبش عليا نواسي الا لما نشبع. لا وانا شيء تكميلي وهو ما دام عندما يسد رمقه يعني في في الوقت الحاضر ولا يتعرض الى الهلاك في الحاضر ولا في المستقبل القريب لا هو ولا من تلزمه نفقته ما زاد على القدر الضروري هو الذي الذي الذي تجب المواساة به مش يقول لا اني ما زال ما شبعتش صحيح واني نقدر يسد لي يعني بهذا وما نتعرضش لهلاك وكذا ولا كلمة مشبعتش ما نبيش نعطيه لان نشبع لا حرام عليه ما يجوز. ومطاع اذا ترك ذلك يكون ضامنا. اذا كان قال اني ما اعطيش اللي بنشبع يكونوا ضامنين فهو بمجرد ما يكفي نفسه قدر الضرورة ويرفع عن نفسه الضرر يجب عليه ان يواسي غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل مال فليعد به على من لا ما له وما كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قال الصحابي فذكر من اصناف الفضل وتظن انه حتى ظننا ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل عليه هو صحيح الاشياء الاوقات المعتادة عند ملك لا يكون بالناس حاجة ولا ضرورة ولا تعرض للهلاك فالمواساة تكون من باب الفضل والاحسان لا من الواجب الفرض المتعين ولكن تختلف باختلاف الاحوال والاوقات اذا كان الناس يعني حالتهم يعني ما غير مضطرين فالعودة عليهم بالفضل هذا من باب السنن المندوبات والمستحبات اللي فيها الاجر العظيم ولكن اذا كان من هو محتاج هو في حالة الضرورة فالعود عليه بالفضل هذا من الواجب وليس من المستحبات ولا من السنن لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وبترك دفع عمد وخشب لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل فيقع بالنصب لعطفه على الاسم الخالص اي تركي فيقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما. بين قيمته ما بين قيمته يضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما هذه مسألة يعني واحد عنده جدار الجدار مائل يعني مهدد بالسقوط ومحتاج الى عمد والى خشب يسنده به وجارة لشخص اخر عندها هذا هذه الاعمدة واطلب منا انه يعطيها له وليسله الحائط فلم يعطي وامتنع وسقط الجدار قال فانه يضمن يضمن ما بين قيمته مائلا وقيمته مهدوما كيف كيف القيمة المائلة قيم مهدوم المهدوم له قيمة يعني قيمة النقض يعني النقض متاعه افترضنا النقض متاعه يساوي مئة وآآ قيمته مائلا تساوي ثلاث مئة وهو قائم مائل الفرق بين تلتمية والمئة مئتان ويضمن له المئتين فهذه الطريقة الضمان وللمصنف تعرض الى مسألة قال فيقع قال بالنصب فيقع بالنصب عطف على لان معطوفة على اسم خالص وهو ترك هذه مسألة من مسائل النحو في النواصب يذكرها النحات تعرضها المصنف لا بأس اه نذكر ما فيها من بعض يعني من نواصب الفعل المضارع انه اذا عطف عن اسم خالص والمراد باسمه الخالص والمقصود باسم الخالص هو المصدر او الاسم الجامد. المصدر او زي ترك زي ما عنا حنيفة. اه يعني تاركة مواساة بعمود فيقع ويشمل اسم الجامد ايضا. مصدره والاسم الجامد. الاسم الجامد زي عمر ومحمد وسمي خالصا لانه خالص من شعيبة الفعل من معنى الفعل ما فيش معنى الفعل بخلاف الاسماء المشتقة من الفعل اسم الفاعل والمفعول الصفة المشبهة دي يعني فيها شبهة الفعل وفيها مع الفعل. فاذا جاء حرف عطف مقترن بالفعل حرف العطف اقترن بفعل مضارع. عطف على اسم خالص اسم جامد وان يكون هذا من دواعي نصب الفعل مضارع وما شاء اليه ابن مالك في الالفية وان عرس من آآ خالص فعل وطف تنصبه انت ثابتا او منحدف منصوب بان ثابت او منحرف منصوب بان المضمرة مقدرة والا تقدر تذكرها ما عنا احنا وتركهم مواساة بعمد فان يقع يقول فيقع ويقول فان يقع الشواهد جهاز في كتب النحو ولبس عباءة وتقر عيني ولبس عباءة لبس مصدر وتقر عين الواو حرفه وتقر رافعا مضارع منصوب لانه معطوف على اسم خالص وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف وليس العطف به الواو فقط بل حتى حروف العطف الاخرى مثلا ثم وهو يذكر فيه شواهدها في كتب النحو اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عفت البقر آآ اني وقتلي وقتلي هذا مصدر ثم اعقله يعني يعطيه العقل والدية ثم اعقله منصوب لانه معطوه بثم على اسم خالص ومعناه ان هذا الرجل يقول يعني يعني نفعل في شيء وليستفيد منا غيري حالة مثل حال الراعي اللي بيضرب الثور باش تستفيد البقر قال البقري عند ورودها الى الماء تعافوا الماء احيانا والراعي يضرب الثور من باب اياك يعني واسمع يا جارة لما الوقت تشبح الراعي يضرب الثور تلد الماء فقال هذا حتى هو يفعل في شيء ويستفيد منه غيره. اضرب بالثور والاستفادة البقر استفدت استفدت استفاد غيري لاني اعطيتهم الدية فهذا من امثلة اللي هي اه يعني ينصب فيها المضارع ويمكن ايضا مثال للاسم الجامد هذا الاسم هذا المصدر العفو عن المصدر ممكن مثال اسم الجامد تقول مثلا لولا لولا عمر اه فيقيم العدل لتهارج الناس لولا عمر فيقيم العدل الحرف في الفاء الفاء والواو وثم لما تعطى الفاء المضارع الاسم الجامد الاسم الجامد. لولا عمر اقيم العدل لتهالك الناس من المخاتم وفي شق الودج من غير ايمانة بعضه من بعض قولان لكن الاظهر انه مقتل في الودجين معا وانه في الواحد غير مقتل غير مقتل واحد يعني الواد اجاني قطعهما يعني هذا هو الذي اراده الشارح عندما قال بالنصب لانه عطف على اسم خالص وهو تركه آآ اعيد العبارة كلها مع بعض وبترك دفع عمد وخشب لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل فيقع بالنصب فيه على الاسم الخالص اي تركي الجدار فيقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما واضح. قال وله اي للمواسي الثمن اي ثمن ما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع اي ثمنه اي ثمنه اي ثمنه الثمن اي ثمنه اي ثمن ما وما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع ان وجد الثمن عند المضطر حال الاضطرار والا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده او ايسر بعد والمراد بالثمن ما يشمل الاجرة في العمد والخشب اه لما قلنا هؤلاء يضمنون بالترك اللي يمتنع ان اعطي عن اعطاء الدواء للمريض لمريض واحد عنده دواء صيدلية صيدلية عنده دواء وشخص اخر ما عندهش الدواء دواء وما ياخدش الدواء يموت على من عنده الدواء يجب عليه ان يعطيه ليسعف هذا المريض حتى لا يموت طيب واذا امتنعوا قلنا هو يضمن ويضمن الدية طيب واذا اعطاه هل يعطيه بالبلاش ولا مجانا ولا من حقي ان يرجع لي الثمن قالوا ينظر اذا كان هو وقت الاضطرار هذا الشخص وقت الاضطرار كان موسرا عنده مال والا يعني ولكن المال مش حاضر عنده فيجب عليه ان يعطي التمن تمن الخيط وتمن الدواء وتمن كذا اما اذا كان معدما وما عندهاش مال لا وحتى ولو كان في المستقبل ما عندهاش ولكن في المسروق المستقبل حصر المال ما يجبش عليه ان يعطي الثمن. يجب ان يعطيه صاحب الدوا مجانا فما يعني صاحب الدواء لا ياخذ الثمن الا اذا كان المضطر عنده مال عنده قدرة على ان يدفع في ذلك الوقت الثمن اما اذا كان هو ما عندهاش قدرة على ان يدفع الثمن حتى قال لو كان هو من بلد اخرى مثلا هو موجود في ليبيا وقادم من بلاد اخرى من المغرب وكذا عنده مال في المغرب لكن في ليبيا ما عندهاش مال قال ما يجبش عليه الضوء ما يجبش عليه الثمن. يجب ان يأخذ الدواء ولا يجب ان يعطي الثمن لانه في وقت الاضطرار يسمى معدم ما عندهاش وحتى لو كان عنده مال في بلده الاصلي لا يعد يعني مليا والله يطيب لو كان هو في وقت الاضطرار فقير ولكنه بعد عام تحصل على مال هل يجب عليه ان ان يعطي الثمع ولا يجب؟ قال لا يجب عليه. العبرة الضماء او الثمن مشروط بان يكون مليا عنده قدرة وقت الاضطراب لا بعده ولا لا في مكان اخر واذا كان ما عندهاش مال فيجب عليه ان يعطيه له مجانا وذاك عند مال يجوز له ان يرجع عليه بالثمن او بالاجرة اذا كان هو يعني شيء آآ لمدة معينة اخذ عمد لمدة شهر او شهرين ولزم ايجارها يجب عليه ان يدفع الايجار قال واكل المزكى وان ايس من حياته بحيث لو ترك لمات بسبب مرض او تردية من شاهق لم ينفذ مقتله او اكله عشبا فانتفخ بتحرك قوي كخبط بيد او رجل مطلقا صحيحة او مريضة واما غير القوي كحركة الارتعاش او حركة طرف عينها او مد يد او رجل او قبض واحدة فلا عبرة به بخلاف مد وقبض معا فيعتبر بل قيل باعتبار قبض او مد واحدة فقط الحيوان لا يخلو اما لا بد وقت الذكاء ان تكون هناك حياة مستقرة في الحيوان بحيث تكون الذكاء صحيحة وآآ يعني تؤدي آآ الى تؤدي الى الحل ولها نتائجها واثارها مشروط بان يكون الحيوان وقت الذبح فيه حياة مستقلة. متأكد القائل مذابح لانه حي وكيف تعرف هذه الحياة بالحيوان الصحيح يعني اي حركة يعني تدل على الحياة ويوكل بها لكن الحيوان المريض لان هناك حيوان صحيح وهناك حيوان مريض غير منفوذ المقاتل وهناك حيوان مريض منفوذ المقاتل فالحيوان الصحيح اي حركة ولو سيلان الدم حتى سيندم يعني الدم اه له حالتان حالة شخب يشخط يخرج بقوة هذه علامة قوية على الحياء هناك سيلان او ياسين هادي علامة على الحياء. ياك هادي علامة على الحياء تفيد في الحيوان الصحيح بيان الصحيح لو ما فيش منا اي حركة مجرد انه لما دبح سال منه الدم وهذا علامة على ان فيه حياء ويؤكل هذا الصحيح لكن الحيوان المريض مريض مرض شديد يعني زي ما يقول ناس مبشوم اكل اكلا اكلان نعمة ولا اكلا البزين عندنا وكذا تنتف ببطنه واكل عشب فيها انواع من العشب في وقت الربيع اه ان من الربيع لا يقتل الخضرة تقتل فهذا يعني اذا كان المريض الحيوان مريض مرض منتفخ ويعني مرضه شديد وصاحبه اراد يقول يلحق فيه الموس اراد ان يتداركه فهذا اذا كان تحرك الحيوان حركة حقيقية تدل على الحياة حقيقية يؤكل ولا يوكل بالحركة القليلة مجرد سيلان الدم ولا الارتعاش رمش العين والا حتى مد يد فقط قال له ضرب بقوة بيده الارض هذه علامة حياء لكن لو كانت هي مقبوضة ومدها فقط قالوا هذه ليست علامة حياة في الحيوان المريض لكن لو مدها وقبضها تكون علامة حياة الغرض في الحيوان المريض لابد فيه من اه بعضهم يقول لابد من حصول شيئين لا شيء واحد اذا مد وقبض تكون يعني حركته حركتين تدلان على الحياة اما قبض فقط او مد فقط هي حركة واحدة. اذا سال الدم فقط لا يكون علامة على الحياة اذا سال الدم وقبض تكون العظمتين تكون علامة على الحياء علامة الحياة في المريض غيرها في الحياة من الصحيح الصحيح حتى حركة واحدة وسيان الدم اتدل على الحياة وتؤكل الذبيحة بظهورها ولكن الحيوان المريض لابد ان تكون هناك حلقة حركة قوية اما قبض ومد والا حركة المد فقط مع واما شخب الدم شخب الدم هذا حركة قوية حتى واحدة يكفي اذا خرج الدم يعني يشخط بقوة من العروق فهذه علامة حياة حتى في الحيوان المريض لكن العادة احيانا المريض مرض شديد لا يسقي لا يشقى منه الدم هذا في الحيوان المريض الذي لم تنفذ مقاتل اما الافتت مقاتله فهذا عند علماء المالكية لا توجد فيه الذكاء مطلقا. لا تفيد يعني حتى لو كان فيه علامة حياة. لانه يعد في حكم الميتة عندهم قال وسيل دم ولو بلا شخب ان صحت الذبيحة. لا ان كانت مريضة اي ادناها المرض فلا يكفي فيها سيل الدم يعني الصيدان يكفي في الصحيح علامة لحياة الحيوان اذا كان حيوان صحيح لكن اذا كان هو مريض واضناه المرض ومرضه شديد ولا يستطيع ان يقف ولا ان يقوم و لا يخرج منه النفس الا بصعوبة فهذا سيل الدم في حقه لا يفيد الا انضم اليه انضمت اليه علامة اخرى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما اوهما قوله وان ايس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع ان ذكاتها لغو اتفاقا استثناها مسيرا لتفسير الاية بقوله الا الموقوذة اي المضروبة بحجر او عصا. وما ذكر معها في الاية قبلها او بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق او في بئر او في او حفرة والنطيحة من اخرى وما اكل بعضها السبع المنفوذة بعض المقاتل فلا تعمل فيها الذكاء فان لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها. وجرى على ما تقدم من الحركة القوية. وسيل الدم وذهب الشافعي الى انها تعمل فيها الذكاة مطلقا منفوذة المقاتل ام لا متى كان فيها حياة مستقرة ولهذا القسم الثالث اللي هو منفوذ المقاتل المنفوذ المقاطع قال لا تفيد فيه الذكاء وتقدم ربما ذكر المقاتل وربما يأتي يقولها مرة اخرى لي هي يعني نشر نشر الدماغ ينتثر الدماغ يخرج من الخريطة متاعه والا قطع النخاع والا خروج الاحشاء من البطن وتنفصل من البطن وتقبل المصارين. هذه مقاتل اذا اصيب شيء منها فلا الذكاء قال والدليل على ذلك ان الله عز وجل عطف على المحرمات اه الميتة وكذا وموعدا لغير الله به ثم قال والمنخنقة يخنقها الحبل والمتردية التي وقعت من شهد من عمارة ومن بلكونة ولا من جبل والنطيحة نطحتها اختها وطلعتها لبطنها والنطيحة وما اكل السبع هجم عليها الديب وانهاشها وطلع من مصارينها وما اكل السبع اه الا ما ذكيتم ثم قال تعالى لما ذكيتم قال العلماء المالكية هذا الاستثناء مشهور مرتبط المستثنى السابق هذا الاستثناء منقطع لا صلة له بما تقدم الا ما ذكيتم بمعنى لكن لكن ما ذكيتم من غير هذه هذه الاشياء المحرمة كان الله عز وجل يقول هذه الاشياء محرمة هذه على جانب لكن هناك اشياء حلال قال لي يا ما ذكيتم لكن ما ذكيتم من الحيوانات الاخرى غير هذه الاشياء التي نفعت مقاتلها فهي حلال هذا هو مذهب المالكية على ان الاستثناء منقطع غير مش مرتبط المسائل المذكورة ذكر قال لكن الشافعي يجود زكاة ما نفذ ما منفوذة مقاتل من نفق مقتل من مقتلها يجوز تجوز زكاته حتى ولو نفذت المقاتل كلها ما دام فيها اثر حياة قال الشافعي يجيز زكاتها وكذلك الجمهور كل الجمهور المالكية الشافعية والحنفية والحنابلة يجوزون زكاة هذه الاشياء المفروضة المقاتل المتردية والنطيحة والمنخلقة ما دام فيها اثر حياة لان الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا مرتبطا بالكلام الذي قبله الاصل فيه عدم الانقطاع يحمل على الاصل ما دام في اثر حياة وذكاه فانه يجوز اكله ثم بين منفوذة المقتل بقوله بقطع نخاع مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل هذا هو المشهور هناك من يقول اه ذوق العنق دق العنق من المقاتل لكن المشهور عندهم انك سو صلب واحدة اذا كان نخاع لم ينقطع وكذلك دق العنق كسر العنق اذا كان يقال لن ينقطع اللي هو المخ وعلى الوقفة اللي في وسط النخاع ما دام لم ينقطع حتى مع الكسر فهذا لا يعد من المقاتل عندهم ونثر دماغ وهو ما تحوزه الجمجمة لا تبخل رأسي ولا خرق خريطته دون انتثار علاش ادخل راسي؟ يعني اذا كان ضرب ولا وقع على رأسه بحيث انتثرت الدماغ. الخريطة متاعها توزعت خلاص ما هوش ما هوش موجود في اه وضعه الاول السابق بصورته السابقة وانما انتشر وانتثر وهذا يعد مقتل لكن مجرد خلش الراس وكسره وكسر العظام يعني زي ما قلنا فيديوهات سابقة الان ما يعني هذه لا تعد مقتا هي صحيح قصصها يعد من المتارف اللي انا قد تؤدي الى الى مكنا صاحبها من القصاص لانها هي ضربة تنفذ في الراس حتى تصل الى الجلد الرقيقة التي تغطي الدماغ طب من يضمن انك عند القصاص تقف عند هذا الحد هذه جنة رقيقة قد يزيد المقدار قليلا فتصل الدماغ في اهلك فيموت وذلك من عن قصاصها فمتل الامة والدامغة هذه من الجراح اللي هي لا تعد من المقاتل لكن لكن لا يمكن صاحبها من القصاص لانه قد يؤدي الى القتل كسروا يديك كسر راس وكسر الشدق والمسائل هذي لا تعد ميقاتا الا اذا وصلت الى المخ قال ونثر حشوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وامعاء وقلب اي ازالة ما ذكر عن موضعه بحيث لو لو يقدر بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه وليس شرط يعني جميع الحشو يعني يعني حتى واحد لانه المقاتل كثيرة وواحد منها يكفي اذا انقطعت الكبد والا اه للمصارين من اماكنها وكذا ومعاش يمكن ردها فهذا يعد مقتل كل واحد منا يعد مقتل نوث الوحشية ان يعدوا مقتلا وقاتلا وفري ودج ايمانة اي ابانة بعضه عن بعض هذا من المقاتل ابانته بمعنى انقطاع مش مجرد ان كينقصو في جرح انشق وبقي لأ انقطع قطعا والجرح فقد دون القطع بواحد من الودجين لا يعد مقتلا يمكن يعيش بالاخر لكن اذا كان الجرح في الاثنين فيعد من المقاتل وثقب اي خرق نصران بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين قطعه بخلاف اه بخلاف مجرد شقه فليس بمقتل واحترز واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد فالبهيمة المنتفخة اذا زكيت ثم وجدت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب طويلة مثقوبة الكرش توكلوا على الصواب يعني وضع كيف انت تعرف ان هذه الشاة يجوز لك اكلها بعد ذبحها ولا يجوز. بعد ان ذبحتها وجدت مصامير مثقوبة ومش من فعلك انت بعد ذبح ايمان الاول قبل الذبح وهي تعد منفوذة المقاتل على رأي المالكية لا توكل وعلى رأي غيرهم ما دام كنت ذكيته وهي فيها حركة وفيها حياة مستقرة تؤكل فاذا وجدتها مثقوبة الكرش هل هو من مقاطع له؟ قال لا ليس من المقاتل. مثقوبة الكرش فهي توكل عند المالكية وعن نعيم لانه ثقب الكرشي لا يعد يعد مقتلا وشقهما اذا كان في الاثنين يعد مقتال واذا كان في واحد فقط فانه لا يعد مرتعا على الصحيح ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله واكل المذكى وان ايس منه ولقوله ان الموقوذة الى اخره. بقوله وفيها يجوز اكل ما دق عنقه او ما علم انه لا يعيش وهذا شاهد الاول ان لم ينقعها ان يقطع نخاعها ومفهومه ان نخاعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني الكلاب لذكرى ذكر الا شاهد من كلام مدونة يعني وغير منفوذ المقاتل ان تنفع فيه الذكاء والدليل على ذلك المدونة ولهذا في الميؤوس من وفيها اكل ما دق عنقه يعني ما هو تتكلم عن الميؤوس يعني الميؤوس منا اذا لم تنفذ مقاتله تنفذ فيه الذكاء واستعداد العيب يقول المدونة وفيها اكل ما دق عنق دق العنق قلنا انه ليس من المقاتل فهذا يدل على ان ما دق عنقه هو يعني كان مريضا وميئوسا منه ما دام لو تنفذ مقاتله فانه يؤكل اذا ذكي وفيها آآ اكل ما دوق عنقه او ان لم تنفد او ما علم انه لا يعيش ان لم رغم انه او ما علم انه لا يعيش يعني علم بالمرض انه لا يعيش ما دام زكاة زكيته وتنفع فيه الذكاة ثم بالمفهوم المسألة الاخرى قال لي نفذت مقاتله تقدم انا قال ما نفت مقاتله لا تنفع فيه الذكاء جالس تدل عليه بمفهوم المدونة لان المدونة قالت ان لم ينقعها فيها اكل يعني ويسألوني ولا فيها اكل وما الدقة عنقه لكن قال ان لم ينخها فمفهوم ان نقع او نفت مقاتلها معناه لا يجوز اكله. والمفهوم هذا هو دليل على ما تقدم من الموفود المقال لا تفيد لا تفيد فيه الذكاء قال وذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب زكاة امه تحقيقا او سكا لا ان كان ميتا من قبل من قبل قبل حاصلة بذكاة امه فذكاة امه ذكاة له وذكاة الجنين ايه وذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب زكاة امه تحقيقا او شكا. لا ان كان ميتا من قبل حاصلة بذكاة امه فذكاة امه زكاة ايوا بالشروط ان تم خلقه نعم مم ان تم خلقه ونبت شعره. ان تم خلقه اي استوى خلقه ولو كان ناقص اليد او رجل بشعر اي مع نبات شعره اي شعر جسده ولو بعضه لا شعر عينيه او رأسه او حاجبه فلا يعتبر وزكاة الجلي زكاة امه ان تم خلقه ونبت شعره فان احيانا الانسان يذبح الشاة ويدفعها جنينا والجنين يجده يعني ميتا بعد مذبحها بعد ما ذبح الشاة وجده في بطنها ميتا واذا كان هو متحقق من حياته او شاك في حياته قبل الذبح وانه وانه مات بسبب الذبح فانه يجوز له اكله ولكن بشرطين الشوط الاول ان تم خلق الخلق اللي خلق الله عليها هذا حيواني كامل واضح رأسه واضح يعني رجلاه واضحية اذناه واضح كل شيء ما دام هو يعني تم خلقه على الخلقة التي هو يخلقه الله عليها حتى ولو كان ناقص عضو حتى لو كان واحدة من الرجلين مش موجودة ولا واحدة من الاذنين مش موجودة لك الخلقة تامة شكلها كامل هذا الشوط الاول ان تم خلقه ونبت شعره ويعني مش مجرد انه لحم هكذا فقط لان هذا يعد في حكم المضغ لكن اذا كان استوى ودبت شعره وتم خلقه وانه يعني يعتقد ويظن انه مات بسبب الذكاء بسبب ذكاة امه فانه يوكل اما اذا كان يعني يغلب بعض انه ميت في بطنها قبل الذكاة فهذا ميتة لا يجوز اكله وهذا هو قول الجمهور قول الفقهاء المالكية وايضا الشافعية والحنابلة ان الجنين يوكل غير ان المالكية اشترطوا هذا اللي هو تمام خلقه وابات شعره والحنابل الحنابل والشافعية قالوا حتى ولو لم ينبت شعره فانه يجوز اكله واستدل الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه يعني زكاة الجنين زكاة امه اه وعلى معنى ان زكاة الجنين تحصل بذكاة امه. فذكاة الجنين خبر مقدم عندهم وزكاة امه هو مرتدى مؤخر لان الخبر دايما هو الجزء المجهول في الجملة هو الذي تتم به الفائدة. الخبر هو ما تتم به الفائدة. هذا تعريفه هل تعرف فزكاة الجنين هذا هو الجزء المجهول. لان زكاة امه معروفة ومشاهدة يراها الرأي انها انها زكيت واللي هو مجهول هل ذكي ولم يذكى هل يعد مذكى وليعد مذكى والجنين فدكاتر ينهي الخبر لان الخبر هو الجزء المجهول في الجملة فزكاة الجنين تعطيه كلام حاصلة بذكاة امي وآآ ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يعني لا تفيد زكاة الام لا تفيد زكاة الجنين لان زكاة نفس واحد لا تكون زكاة نفسين انت دكيت وحدة وشديدة داخلك شو نوصلها للنفس الاخرى اللي هي حية كانت موجودة. تلك تعد ميتة عنده وقال استدل قال حديث مروي رواية اخرى بفتح الذكاء التانية منصوبة. زكاة الجري زكاة امي على معنى زكاة الجنين ان ان يذكى زكاة مماثلة لامه. زكاة الجنين ان يذكى زكاة مماثلة لامه فاحتاج الى التقدير عضو في الموصول وصلت لينوي الفعل وقالوا هذا على خلاف الاصل حذف يعني لا يجوزونها النحاة وفيها تقدير وحذف وهو على خلاف الاصل وحتى لو ايضا الجمهور قالوا هذه الرواية يعني ما هياش هي المشهورة منهم من حكم عليها بالنكارة الرواية المشهورة هي بالرفع زكاته جاية زكاة امي لا زكات امي قالوا حتى ولو هي يعني ثبت هذه الرواية بالنصب فانها لا تحرمنا نحتاج ان نقدر هذا التقدير الذي يلزم منا ان الجيل لابد ان يذكر. نعم. بل ذكري يعني منصوبة على يعني حذف الخافض زكاة الجنين في زكاة امه. وتبقى المعنى يصح بان الجنين زكاته تحصل بذكاة امه نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصابرين الاسهل طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم