﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.050 --> 00:00:45.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.500 --> 00:01:07.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وزكاة الجنين بزكاة امه ان تم بشعر وان خرج حيا قال السارح رحمه الله وان خرج تاما بشعره حيا حياة محققة او مشكوكة

4
00:01:08.050 --> 00:01:30.100
ذكي وجوبا والا لم يؤكل الا ان يبادر بفتح الدال اي الا ان يسارع لزكاته فيفوت ان يسبق بالموت فيؤكل للعلم بان حياته حينئذ غير معتبرة لضعفها باخذه في السياق

5
00:01:30.250 --> 00:01:46.850
فهو بمنزلة ما لو وجد ميتا فعلم انه ان وجد حيا لا يؤكل الا بذكاة ما لم يبادر فيفوت فان لم يبادر حتى مات وكان بحيث لو بودر لم يدرك

6
00:01:46.950 --> 00:02:06.950
كره اكله هذا هو يعني اذا كانت جيدة زكاة امه اذا وجد ميتا بعد الذكاء وكان متحقق حياته كانت متحققة في بطن امه الى تتدبح ولكن بعد ان ذبح مات في بطن امه

7
00:02:07.150 --> 00:02:35.850
هذا يؤكل ان نبت شعره وتم خلقه عند الجمهور وعند ابي حنيفة لا يؤكل واستعدنا بذكاءه ذكاة امه بفتح النصب بالنصب في ذكاة واذا خرج من بطن امه حيا فهذا لا يؤكل الا بذكاء لا يجوز اكله الا بذكاء

8
00:02:36.450 --> 00:02:54.950
قال الا ان يبادر الى ذبحه فيسبقهم. فيموت يعني اول ما نزل من بطن امه يعني لاحظوا ان فيه حياة ولكنهم عندما توا بادعوا لي ليذبحوه مات قبل ان يدركه المسلم

9
00:02:55.350 --> 00:03:16.300
هذا يؤكل لانه يعلم انه ليست فيه حياة مستقرة فكأنه خرج ميتا حكمه حكم من خرج ميتا اذا بادروا اليه وسبقهم بنفسه اما اذا كان حتى لو بادروا اليه يعني اه كانوا يدركونه ولكنهم لم يبادروا اليه

10
00:03:16.350 --> 00:03:32.300
وما بقي وقتا قصيرا ثم مات فدليلك ليعد ميتا لانه حكمه حكم حيوان دين مستقر حياته واي حيوان مستقرة حياته اذا لم يذبح وهو مريض لانه ضعيف في حكم المريض

11
00:03:32.500 --> 00:03:49.900
اذا لم يسارع الى ذبحه فكأنه حيوان مريض مات قبل ان يذبح فلا يكذب في هذه الحالة قال وذكي الجنين المزلق وهو ما القته امه في حياتها لعارض ان حي مثله

12
00:03:50.100 --> 00:04:16.450
اي ان كان مثله يعيش بان كان تام الخلقة مع نبات شعر وكانت حياته محققة او مضمونة لا مشكوكة هذه الكلمة السقط يعني اسقطت الجنين شتيها اسقطت الجنين وتم حلقه ونبت شعره

13
00:04:16.700 --> 00:04:35.250
وهذا لا ينكر الا بذاك لا بد ان يذكى اذا مات قبل ان يذكى فهو ميتة السقط لابد من تذكيته وافتقر على المشهور نحو الجراد من كل ما ليس له نفس سائلة

14
00:04:35.900 --> 00:05:00.250
لها اي للزكاة بنية وتسمية لكن زكاته بما اي باي فعل يموت به ان عجل الموت كقطع الرقبة بل ولو لم يعجل بل ولو لم يعجل اي كان شأنه عدم تعجيله

15
00:05:00.400 --> 00:05:20.850
كقطع جناح او رجل او القاء في ماء بارد ولا يؤكل ما قطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت وان لم يحصل تعجيل فانه بمنزلة العدم ولابد من زكاة اخرى بنية وتسمية

16
00:05:21.000 --> 00:05:39.650
وكذا قيدها ابو الحسن واعتمد بعضهم الاطلاق في مسألة يعني شرط تعجيل الموت يعني ان تفعل به الجراد ويتكلم الاعلى مسألة اخرى نوع اخر من انواع الذكاء وهو ما يموت به

17
00:05:40.050 --> 00:06:06.950
والجراد ونحوه من خشاش الارض يعرفوه مما ليست له نفس سائلة من خشاشة عرض الذباب الخنفساء والحشرات التي لا دم لها هذه زكاتها بما تموت به يعني بالقائها في النار او القاءها في ماء حار في قدر او

18
00:06:07.000 --> 00:06:27.350
ضربها باي صامع على راسها او على بطنها او على ظهرها انقسمت انفلقت نصفين كل هذا يعد زكاة بالنسبة لها اذا نويت به الذكاة لا بد ان تنوي الذكاء يعني هي الذكاء لابد منها. مش معناه انه ماتت فقط

19
00:06:27.550 --> 00:06:51.250
هي ماتت بفعل فاعل نوى بها الذكاء باي صورة قتلها يعد ذكاة بما فيما هو من هذا القسم والجراد وما عطف عليه ولكن يا لل بيني شرط لابد ان يعجل بموتها بالضربة الضربة التي ضرب بها تعجل بموتها

20
00:06:51.500 --> 00:07:11.900
الشرط زكاة بالضربة ان تكون الضربة قد عجلت بموتها بمعنى اتاتا في مقتل او قسمتها نصفين او قطعت رأسها او لا يشترط ذلك حتى ولو قطع منها جناح وقد تموت بعد مدة طويلة

21
00:07:11.950 --> 00:07:27.000
ويعدها تعدها اياك القول الاول قال لا لابد ان تكون الضربة عاجل بموتها واذا عاشت مع ذلك مدة وماتت ولابد قبل موته ان ينوي صاحبها زكاتها والا تبقى لا تؤكل

22
00:07:27.100 --> 00:07:43.600
هذا قولي من شعره في الاول ثم قال لا والظاهر القول الثاني انها ما دام هو ضربها ضربة حتى ولو لم تعجل بمتى ثم ادت بها الى الموت فانها تكفي النية لولا تكفي في زكاتها لو مات بعد ذلك بعد

23
00:07:43.600 --> 00:08:05.900
قوم والله بعد ساعة ولا كذا ولو كانت الضربة الاولى لم تعجل بموتها ما دامت ماتت ما دام ماتت بسبب الضربة الاولى التي نويت بها الذكاة فانها تعد مزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد

24
00:08:06.100 --> 00:08:27.650
يعني الميتة متاعهم حلال السمك يعني تجد البحر يخرج من ماء فيموت وهو ميتة وتحل ويحل اكله وكذلك الجرايد اذا نويت زكاته ووضعته في النار وكذا فانه ميتة ولكنها ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد

25
00:08:27.800 --> 00:08:52.200
والدمان الكبد والطحال قال ولما كانت الذكاة سببا في اباحة اكل الحيوان ترعى في الكلام على سائر المباحات فقال درس باب مباح حال الاختيار اكلا او شربا طعام طاهر لم يتعلق به حق للغير

26
00:08:52.400 --> 00:09:17.000
وتقدم بيان الطاهر اول الكتاب والبحري بانواعه لحظة لحظة انتقل الى البحر يعني طعام طاهر يا الله ليحل اكله الطعام هو الطاهر غير مملوك للغير قال تقدم في اول الباب في كلام عطاء تعريف الطائر ما هو

27
00:09:17.400 --> 00:09:38.400
مطار تقدم ان القاعدة كل حي طاهر ضابط ذكره في اول الباب يعني اه كل شيء فيه حياة ظاهر غير المتولد من الحيوان. كل حي طاهر غير متولد من من حيوان

28
00:09:38.850 --> 00:10:01.100
الاشياء الجامدة والمايعة الماء والبحر وكل هذه تعد طاهرة وما يستثناش من مايعات الا الخمر عندهم فانها نجسة وما تولد من الحيوان من الفضلات هذا هو النجس لكن مع ذلك من الاشياء الجامدة والمائعة والحية وكذا

29
00:10:01.400 --> 00:10:20.800
كلها طائرة فالحيوان بجميع انواعه يعد طاهرا وذلك يباح اكله الا الحيوانات التي يعني يأتي الكلام عليها هي الممنوعة ان التي لا يجوز اكلها هذا النوع الاول اللي هو من الطعام البر يعني

30
00:10:21.050 --> 00:10:45.750
ثم ذكر وطعام البحر طعام البحر كله حلال ايضا قال والبحري بانواعه ولو ادميه وخنزيره وان ميتا ولو ادميه البحري كله يعني حلال حتى ولو كان يقول لك هذا يعني انسان البحر

31
00:10:45.850 --> 00:11:05.400
عروس البحر. ادمي البحر وعروس البحر وخنزير البحر قال كلها حلال الصحيح ان كلها حكمها حكم السمك وان يعني ما لك عندما كرهها انما كره للاسم كره ان يسموها بهذا الاسم يسموها

32
00:11:05.650 --> 00:11:23.400
انسان البحر او يسموه خنزير البحر فكره الاسم فقط ولكن من حيث المعنى انها مثل السمك حكمها انها توكل وطائرة مثل السمك هذا يعني لا اختلاف عليه والكراهية لمجرد التسمية ما ينبغي ان تسمى بهذا الاسم. المنفر يعني

33
00:11:25.550 --> 00:11:50.350
وطير بجميع انواعه ولو كان جلالا اي مستعملا للنجاسة والجلالة لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملون في كل حيوان يستعملها يعني هدي اصل الجلالة عند اللغويين البقرة تاكل نجاح تسمى جلالة

34
00:11:50.500 --> 00:12:09.100
والفقهاء يستعملونها الجلالة في كل ما يكن نجاسة سواء كان طيرا وانه حيوان صغير ولا كبير ولا ابل ولا بقر وكل يسمى جلالة والصحيح انه يعني يجوز اكل الحيوان ولو كان من الجلالة التي تأكل الدجاج يأكل النجاسة

35
00:12:09.150 --> 00:12:26.250
ولا طير يأكل النجاسة والا بقر والا احيانا من وقت الشر لا يوجد علف فالحيوان ما يأتي عليه يأكله ليده مختلطا النجاسات باشياء اخرى المهم يملى معدته شيء فيأكل النجاسات

36
00:12:26.650 --> 00:12:47.600
هل الحيوان اللي ياكل نجاسة يحرم اكل لحمه ويحرم شرب لبنه او لا يحرم الصحيح انه لا يحرم وبعض العلماء يكرهوا الحنابلة والشافعي ربما يكرهون شرب لبنه واكل لحمه اذا كان فيه اثر للنجاسة في لحمه او في لبنه

37
00:12:47.750 --> 00:13:09.050
لكن الصحيح انه يعني حتى الاحاديث الواردة يعني فيها فيها مقال وبالعربي قال لا يصح حديث في لحم الجلالة وهناك احاديث ربما فيها كلام هي من حيث ان اه يعني الجلالة لا يكوي لحمه ولا لا تركب

38
00:13:09.100 --> 00:13:29.200
لا لا يشرب لبنها ولا تركب ولا يأكل لحمها ولا تركب لمن لابن الجلالة لكن الصحيح انها تؤكل لان هذا يدخل في باب الاستحالة ما يسمى بالاستحالة لان النجاة سعيدة. النجاسة حرمت لماذا

39
00:13:29.400 --> 00:13:48.900
طلبت لان من الخبائث كما قال تعالى يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث محرمة. ونجاة محرمة لكن نجاسة اذا يعني فقدت جميع صفاتها وتحولت الى يعني مادة اخرى جديدة اه طيبة

40
00:13:49.150 --> 00:14:09.500
ليس فيها شيء من اوصاف الخبائث ولا النجاسات الطيبات والله تعالى يقول ويحلهم الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عندما يأكل الحيوان النجاسة ثم بعد ذلك تتحول وتستحيل هذه النجاسة الى لحم طيب

41
00:14:09.500 --> 00:14:25.950
وليس فيه شيء من الخبث وهذا يعني لا يحرم ليس هناك دليل على تحريمه لان النجاسة كان في بدن الحيوان ذاك ابن عربي يقول الحيوان حتى عندما يأكل الخضرة ويأكل الطعام الطيب

42
00:14:26.000 --> 00:14:44.350
يصير نجاسة في بطن فهل هذا يحرمه؟ ليس حمل النجاسة في حد ذاته يحرم لحم الحيوان بداية ان الاكل الذي يأكله يتحول في بطن وما ذلك لا يحرمه وعلى ذلك قس يعني كل الاشياء التي

43
00:14:45.100 --> 00:15:08.150
مثلا الاشجار التي تسقى بالنجاسات والاسمدة النجسة والا الحبوب والا الخضروات شعير عملته يعني اه سماد من النجاسة والا فاكهة ثم بعدين قصرت فاكهة في في اشجارها طيبة فانها تؤكل ما في احد من علماء الاسلام يقول لا يا حرام يعني لانها سق غدة

44
00:15:08.150 --> 00:15:25.900
بالنجاسة ولا سقيت بالنجاسة انه تصير محرمة لانها تحولت الى طيب. وهذا هو الاصل يحل الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالاستحالة الصحيح ان الاستحالة المادة لنجسة اذا استحالة تتحول

45
00:15:25.950 --> 00:15:45.950
الى مادة طائرة فقط كل صفات وعناصر المادة الاصلية الخبيثة وتحولت الى عناصر طيبة فانها تصل حلالا سيري على اشياء تعالج فيها نجاسات ثم عليك تعاج وتصوم الطيبات وتصير ادوية يعني يستشفي بها الناس وتفصيل الاطعمة

46
00:15:45.950 --> 00:16:09.150
اعداف وتوصيك الى الى غير ذلك فالصحيح انها يعني لحم الجلالة وشرب لبنها يعني لا لا يحرم يصح اكلها عند المالكية بالاتفاق وعند غيرهم بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يبيحها قال شيخنا اه هل متى يعني اه

47
00:16:09.550 --> 00:16:34.000
يجوز اكلها بالنسبة للجلالة اذا ذبحت هل اه تؤكل مباشرة ام تترك فترة معينة قبل ان تذبح تؤكل عند المالكية وعند الجمهور تؤكل ومن كره ومنع من الشفيع والحنابلة وهل ينبغي ان تترك اربعين يوما اه قبل ان يعني

48
00:16:34.200 --> 00:16:49.650
بعد ان تكف عن اكل نجاة ستترك اربعين يوم قبل ان تذبح بحيث تتغير يعني لحمها يتغير اثر ما فيها من النجاسة لكن عند علماء المالكية تؤكل ولا يشترط يعني تركها مدة

49
00:16:49.800 --> 00:17:04.100
لان هذه النجاسة هي تاكلها لا تؤثر في لحمها مثل النجاسة التي تسقى بها الفاكهة ويسقى بها الشعير ويسقى بها القمح لا يؤثر فيها لا يشترط ان يترك مدة حتى

50
00:17:04.200 --> 00:17:19.600
انتظرونا لكن لو افترضنا انها حصل هذا في منشأة مع الحيوان مريض واكل نجاسة وادمن عليها ثم بانت بعد ذلك نتانة في لحمه فهذا ما ينبغي ان هذا يعني شيء نادر ليس العادة

51
00:17:19.650 --> 00:17:47.000
ان الحيوان ليأكل نجاسة ينتم لحمه او ينتن لبنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

52
00:17:49.650 --> 00:18:16.750
قال ولو ولو ذا مخلب بكسر الميم كالبازي والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع بمنزلة الظفر للانسان الا الوطواة فيكره اكله على الرازح يعني عندهم حتى الطيور اللي ليها مخلب يعني يجوز اكلها عندهم

53
00:18:17.300 --> 00:18:36.700
ويأتي الكلام في الكراهة والجواز لكنها لا تحرم عندهم الا الوطواط تستثنى الوطواط حديث ابن عباس في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

54
00:18:36.900 --> 00:18:59.300
من عنا من الصعيد في الصحيح والامام مالك في الموطأ فرج حديث ابي هريرة اه يعني اكل كل ذي ناب من السباع حرام قالوا لي معك في الموتر اكل كل ذناب

55
00:18:59.400 --> 00:19:26.000
من السباع حرام ولكن حديث النهي عن اكل دي مخلب من الطير لم يخرجوا وابن عبد البر ينقل عنا يقول ما علمت بتحريم هذا ولا يعني الناس الذين يعني رآهم ويقول بشيء من هذا

56
00:19:26.200 --> 00:19:46.350
قال وكأنه انكر الحديث الحديث اللي هو النهي عن عن كل ذي مخلب من الطير وخرج الجزر الخاص ناب من الصبا تراجعوا في الموطأ اكل لديناب من السباع حرام ولكن نهي عن كل ذي مخلب

57
00:19:46.500 --> 00:20:09.800
هذا لم يخرجه وانكره قال ابن عنبر انكره وكانه لم يقف عليه لكن هو ناحية الجملة علماء المالكية يستدلون على لان عندهم في السباع عندهم قولان قول بالكراهة وقول بالجواز

58
00:20:10.350 --> 00:20:32.150
وآآ يستدلون على ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعمه اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه انس وفسق الا والا به. فقالوا الاية حصلت المحرمات

59
00:20:32.300 --> 00:20:44.600
وقال لا اجد في مواحي الله محرمة غير هذا وما عدا هذه الاشياء المذكورة عندهم كلها لا تدخل في باب التحريم اما تدخل في باب الكراهة وتدخل في باب الاباحة

60
00:20:44.700 --> 00:21:08.550
ولذلك المدونة المدونة ان السباع والطيور وكل الجارحة وغير الجارحة والسباع كلها فيها عنا فيها قول بالكراهة مشهور عندهم انها مكروهة وليست حراما وادم في المدونة وفي الموطأ قرر الحديث

61
00:21:08.600 --> 00:21:30.400
يعني اكل وكل ذي نار من السباع فمعناه مذهب وطنا السباع اللي هي والمفترسة السباع المفترسة حرام يعني مذهب الموطأ الذي خرجه في موطئه فماذا بالموطأ ان السباع المفترس حرام يعني ياكلها

62
00:21:30.600 --> 00:21:49.400
وما في المدونة القول كله في حياب الكراهة وحجتهم في ذلك هو عموم الاية في التحريم لا اجد فيما اوحي الي محرمة الى اخره قال ونعم ابل وبقر وغنم ولو جلالة

63
00:21:52.200 --> 00:22:21.550
نعم هذه من المباحثات يعني تكلمنا عن المباحات كل الطيور كلها مباحة حتى ادوات المخلب والباز والصقر الرخم وكل الطيور اللي هي ضارية وجارحة وكذلك عطف عليها الانعام هذا العام يعني حلال بين ثمانية ازواج الله عز وجل يقول ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين

64
00:22:21.650 --> 00:22:43.900
وكذلك ليبي الاثنين والبقر اثنين ثمانية تزود ذكر وانثى وذكر القرآن لتركبوها فش الخيل. لتأكلوا منها ومنها لتركبوا منها ومنها تأكلون والانعام صدقة لكم فيها دف ومنافع ولكم فيها منافع ومنها تأكلون

65
00:22:44.550 --> 00:23:09.100
وآآ اذن الانعام بنص القرآن مذكورة وما عداها الاشياء الاخرى التي جوزوها واباحوها هاي كلها تؤخذ من يعني من عموم اية قل لا يجوز اباحتها والقول بإباحتها وبكراهتها قل له الدين عليه بانها ليست مما ذكر في قوله تعالى

66
00:23:09.250 --> 00:23:37.550
محرما قال ووحش لم يفترس كغزال وحمر وحمر وحش ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الانسان وغيره والعداء خاص بما يعدو على الادمي. والعداء والعداء خاص بما يعدو على الادمي

67
00:23:37.950 --> 00:24:01.800
فلذا لم يقل لم يعدو في فرق بين الافتراس وبين العداء العداء اذا كان ان تقول هذا آآ صبا عاد معناه يفتسي الادمي دار يهجم على الانسان ويقتل واذا قلت هذا سبع فهو سبع مفترس اعم. يعني يفترس الحيوانات

68
00:24:02.150 --> 00:24:20.700
فالعادي هو الذي يعدو على الانسان اما السابع والثاني المفترس فهو يفترس الحيوانات بعدين قالوا ولم يقل عادي وقال سبع يعني مفترس السبعة هو يفترس ويأتي الكلام عليه قال كيربوع

69
00:24:21.450 --> 00:24:45.900
هو وما بعده تمثيل ويحتمل التشبيه بناء على ان مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها اطول من يديها يعني ما تشويه ولا تمثيل للوحش يعني المتوحش ليس لاهل السبع يعني

70
00:24:46.200 --> 00:25:08.400
لما قبل قالوا المتوحش والحيوان البقر والغزال وبقا الوحش والغزال وكذا فانه حلال ومثله ولا شبه به شبه به الجربوع اما ان يربوه مثل واحد حيوان متوحش واما هو تمثيلي كيربوعي

71
00:25:08.700 --> 00:25:32.650
وذكر وانه يعني حيوان صغير اكبر من الفأر قليلا وفي من فصيلة الفار وهذه لا هو اطول اطول بين يديه وخلد مثلث المعجمة مع سكون اللام وفتحها فأر اعمى لا يصل للنجاسة

72
00:25:32.850 --> 00:26:00.800
اعطي من الحس ما يغني عن البصر ما يغني عن البصر وكذا المصنف هيا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل اليها كفأر البيوت يكره على المشهور فان شك في وصوله لها لم يكره

73
00:26:03.100 --> 00:26:18.700
نتوسع في هذه البصرة توسع كبير يعني اه حتى يعني وسواء كان اذا كان ما ياكلش النجاسة مباح واذا كان ياكل النجاسة فهو مكروه وليس حرام لكن الصحيح ليس كذلك. الصحيح ان

74
00:26:18.900 --> 00:26:44.000
حرام لا يجوز ان الفار مع الفواسق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فواسق يعني منها هذا الفأر والفار هو يعني لا تقبله النفس مكروه وممقوت والصحيح في المدد حرمة اكل لا يجوز اكله سواء كان

75
00:26:44.200 --> 00:27:03.900
من النوع اللي ذكره والاعمى والحيوان الفقر المعتاد سواء كان يأكل نجاسة او لا يأكل نجاسة والصحيح انه لا يجوز اكله نعم قال ووبر بفتح الواو وسكون الباء. وقيل بفتحها ايضا

76
00:27:04.200 --> 00:27:34.000
فوق اليربوع ودون السنور طحناء اللون اي لونها بين البياض والغبرة والغبرة بين البياض والغبرة وارنب هذه الحيوانات يعني وتستطيع ان تقول بالنسبة للفقه المالكي في توسع عجيب وتوسع كبير جدا

77
00:27:34.800 --> 00:27:59.100
كأنه يعني كل الحيوانات بصفة عامة ما عدا الخنزير هذا متفق عليه بانه حرام ولكن ما عدا بالحيوان فكانت آآ متوحشة ولا غير متوحشة والا حشرات والا اه حياتها والا عقارب والى

78
00:27:59.500 --> 00:28:19.750
سباعة ضارية ولا غير ضارية كلها في المنشور في المدونة النعيم القول بالإباحة والقول بالكراهة فهذا شيء محرم الا الراجح في الفار والخنزير بالاتفاق لكن مع ذلك كل دليل فيه وجه للكراهة

79
00:28:20.100 --> 00:28:42.350
والحمر للصحيح انها حرام وربما فيها قول بكره ايضا والخيل حرام وفيها قول بالاباحة الخير فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم يوم خير الحمر الاهلية ورخص في الخيل

80
00:28:42.400 --> 00:29:03.550
وفي توسع كبير فيما يؤكل يعني ينزل عند الحاجة ولا عند مش حتى عند حتى عند الحاجة بعدين ما يجوعوش المالكية ما يجوعوش يأتي عليه حيوان بشمه يذبح ويأكل ياكل القرد وياكل الكلب وياكل

81
00:29:03.800 --> 00:29:26.850
القط ياكل كل حيوان يوكل عندهم قال وارنب وقنفذ بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آآ اخره اه وفتحي اخره ذال معجما اكبر من الفأر كله شوك كل شوك الا رأسه

82
00:29:26.900 --> 00:30:00.500
وبطنه ويديه ورجليه ماشي واضح اهي. اه ودروب يوكل اهو يوكل اهو وضربوب وضربوب بضم الدال ها؟ بضم ايه؟ بضم الضاد المعجمة وسكون الرب. نعم وسكون الراء كالقنفذ في الشوك الا انه قريب من خلقة الشات

83
00:30:02.400 --> 00:30:32.850
مم وحية امن سمها ان زكيت بحلقها كما لابي الحسن وامن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز اكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض ما هي الحقيقة المهم الخلاصة ان الحية يجوز لك من حول يباح اكله. مم. ولكن شرطها ان تزكى من حلقها. مش زكاته بما تموت

84
00:30:32.850 --> 00:30:52.750
مثل زكاة وشاطئ تزكى من حلقها لانها لا يؤمن سمها قالوا الا اذا زكيت من حلقها والقيت على قفاها وجمع ذيلها الى رأسها بحيث يمسك الرأس والديل ويقطع من الدين مقدار اربع اصابع

85
00:30:52.800 --> 00:31:10.300
وتقطع من الحلق لان الصم هو في هذين الموضعين في الرأس وفي الذيل مؤاخاة الدين واذا قطع الدين والرأس ودكت بهذه الصورة يوم من سموها اما اذا كان لا يؤمن سمها فلا تؤكل يعني الا اذا كان

86
00:31:10.450 --> 00:31:34.750
آآ يعني السم في نفسه ويستعمل علاج وهذا مستبعد يعني ان يكون الصم هو العلاج السم هو الداء وليس هو الدواء وخشاش ارض بالرفع عطف على طعام وكذا ما بعده اي والمباح خشاش ارض مثلث الاول والكسر افصح كعقرب وخنفساء

87
00:31:34.750 --> 00:31:59.350
بنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس هذا مثال بشاش الارض قالوا مثلت الخاوة الكسر اه افصح منه الحديث يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها بنيها واطعمتها ولا تركتها تأكل

88
00:31:59.500 --> 00:32:19.200
من خشاش ومن خشاش الارض وسمي خشاجا لدخوله يخش ويدخل الارض وحياته في التراب اغلبها الحشرات هذه حياته في التراب الدود والخنفساء والعقرب عشرات الاخرى كلها تعيش في تخش الارض وتدخل الارض

89
00:32:19.950 --> 00:32:39.450
فهذه ايضا الاشياء التي يوضح اكلها حتى ادوات السموم والعقارب وغيرها رضي الله عنه امم كثيرة يرون يعني وامم متقدمة ومتحضرة تاكل في هذه الحشرات يعني تضع على موائد ومآدب

90
00:32:39.600 --> 00:33:02.850
يعني غالية الاثمان وغاية الاسعار ويأكلونها قال وعصير اي معصور ماء العنب اول عصره وفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر والسوبياء شراب يميل الى الحموضة بما يضاف اليه من عزوة ونحوها وعقيد

91
00:33:02.850 --> 00:33:26.650
هو ماء العنب يغلي على النار حتى ينعقد ويذهب اسكاره يسمى بالرب الصامت امر سكره اي ما ذكر مما بعد العصير. واما هو فلا يتصور فلا يتصور فيه سكر يضيف عليه شيء يرجع مسكرا يجب ان يحتاط منا

92
00:33:26.750 --> 00:33:45.450
لكن في حد ذاته هو يعني بالغ الحلاوة زي ما يعملوا الناس في اوروبا هذا من العقيد التمر يعني التمر يعلى على النار حتى ينعقد ويصير يعني عسل اسود وكذلك غيره من انواع الفواكه قد يعمل بهذا العمل

93
00:33:45.600 --> 00:34:04.550
فكل ما هو عصير ومعصور وهو اه لم يسكر سواء كان غلي بالنار او لم يعلى بالنار لم يصل الى درجة الاسكار كله طيب وحلال مباح قال والمباح ما اذن فيه وان كان قد يجب للضرورة

94
00:34:04.900 --> 00:34:24.650
وهي الخوف على النفس من الهلاك علما او ظنا ما يسد الرمق وظاهره انه لا يجوز له الشبع والمعتمد ان له ان يشبع ويتزود من الميتة فاذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة

95
00:34:27.450 --> 00:34:46.800
مضطر الى ان يأكل من الاشياء المحرمة لقول الله تعالى حرمت عليكم ميتة وكذا وما طلع عباب ولا عين فلا اثم عليه اينما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما احل فمن الطور غير باب ولا عاد

96
00:34:47.000 --> 00:35:04.000
وقال الا ما اضطررتم اليه والاضطرار يرفع التكليف ويبيح للمضطر ان يأكل من الميتة ليس فقط بل صحيح حتى ويشبع منها بل حتى ويتزوج اذا كان هو مسافر في الطريق ويعلم انه

97
00:35:04.050 --> 00:35:19.450
نجد في طريقه اكلا فانه يجوز له ان يتزود من الميتة ولو ان يأكل منها يعني بشرط ان يكون غير باغ ولا عين كما ذكر القرآن فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

98
00:35:19.750 --> 00:35:38.500
مدى حيلش على الميتة بياكلها وهو يعلم انه غير مضطر عليها حقيقة غير محتاج اليها لان بعض الناس ربما يسمي غير الاضطرار الاضطرار واذا سمى غير اضطر الاضطرار فهو باغ معادي لا يحل له ذلك

99
00:35:38.900 --> 00:36:07.450
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق غير ادمي الرفع بدل من ماء

100
00:36:07.650 --> 00:36:34.050
وبالنصب على الحال منها وغير ادمي يعني ياكل ما يسد الرمق غير الادمي لا ياكل من الادمي هل يحكم الادمي يسد رمه اذا كان انسان فيه مجاعة ولم يجد شيئا يأكله على الاطلاق من خشاش الارض ولا من حيوانات لا من الحلال ولا من الحرام

101
00:36:34.250 --> 00:36:58.500
ولم يجد الا ادميا ميتا  ان اكثر العلم يقول ولا يجوز وبالعربي يقول اذا كان يتحقق انه يعني يحفظ له حياته له ان يأكل  قال وغير خمر من الاشربة ودخل في غيرهما

102
00:36:58.950 --> 00:37:20.800
الدم والعذرة وضالة الابل نعم تقدم الميتة عليه تقدم الميتة عليه الميتة عليها واما الادمي فلا يجوز تناوله وكذا الخمر الا لغصة فيجوز ازالتها به عند عدم ما يصيغها به من غيره

103
00:37:23.050 --> 00:37:49.950
ويتقدم الميتة اذا اجتمع عند ميتة وضلة الابل ضالة الابل حرام لا يجوز التقاطها يعني ومع اشقاؤها ووعاؤها آآ تأكل الكلى وتلد الماء وتترك لا يتعرض لا يتعرض لها وكان هذا هو الحكم الاصلي في درجة الابل ثم

104
00:37:50.100 --> 00:38:08.000
لما فسد حال الناس عثمان رضي الله عنه امر بالتقاطها وعملها اماكن تحفظ فيها حتى اذا جاء اصحابها اعطيت اعطيت اليهم فاذا كان اجتمع المضطر مجتمعنا وضالة ابل وميتة ايها يقدم

105
00:38:08.100 --> 00:38:29.550
يقدم الميتة على ضالة بالله العظيم المال الغير. وعندما يجتمع له صيد محرم وميدا يقدم الميتة ولا يقدم صيد المحرم اذا كان حيوانا ما يذحاش المحرم صاد صيدا فلا يذبح

106
00:38:29.700 --> 00:38:48.550
من اجل المضطر اذا كان المضطر يريد ميتة اه ولكن اذا وجده لحما مذبوحا وهو صاده محرم فان لحمه لحم الصيد المحرم اللحم يقدم على الميتة ولكن الصيد في ذاته ما دام حيا لا يذبح لا يقدم على الميتة

107
00:38:50.250 --> 00:39:16.550
فلا يجوز تناوله وكذا الخمر الا لغصة فيجوز ازالتها به عند عدم ما يصيغها به من غيره اه ثم قال بعد ذلك ايضا الخمر الخمر لا يجوز شربها لعطش ولا مجاعة وكذا لانها لا تزيد الا جوعا ولا تزيد الا عطشا

108
00:39:16.850 --> 00:39:36.600
ولا تجوز الخمر الا لاصاغة الغصة اذا كان الانسان للقمة وقعت في وقفت في حلقه وبجنبه هنا خمر وليس معه ماء يجوز له ان يزيل الغصة بالخمر لكن لا يجوز له ان يشرب الخمر من اجل من اجل

109
00:39:36.650 --> 00:40:03.050
ان يزيل عطشا او يشبع جوعا وقدم وجوبنا للميت من غير الخنزير على خنزير عند اجتماعهما لانه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة المائدة مقدمة على لحم الخنزير لان الخنزير حرام لذاته حرام نجلس في ذاته

110
00:40:03.200 --> 00:40:30.000
قال تعالى فانه رجس يعني انه ونفسه ذاته عينه باريس ويعني حرمته اصلية وثابتة متمكنة في بخلاف الميتة حرمته عارظة لانه لو لكانت حلالا قال وعلى صيد لمحرم اي صاده محرم او عانى عليه ووجده حيا. بدليل قوله

111
00:40:30.100 --> 00:40:56.000
الا لحمه وهذا ان كان المضطر محرما فان كان حلالا قدم صيد المحرم على الميتة قال الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم اكل الميتة ولم يذكي الصيد الا لحمه اي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد

112
00:40:56.400 --> 00:41:20.350
على لحم صيد صاده محرم اخر او صيد له الا لحمه الا لحمه اللحم يقدمه اذا كان حلال اذا كان لهذا المضطر حلال ووجد لحم صيد صاده محرم ولكنه ذبح يعني الحيوان غير موجود. ذبحه

113
00:41:20.500 --> 00:41:38.550
ولكنه اللحم لحم صيد وجد لحم الصيد ووجد الميتة وهو حلب فانه يقدم الميت على لحم الصيد اما اذا كان حرام فانه يعني لا يقدم لحم الصيد انا المحرم حرام عليه الصيد واكل لحمه

114
00:41:38.700 --> 00:42:02.550
فيقدم الميتة الغرض انه اذا اجتمعت ميتة مع صيد صاده محرم فان الميتة تقدم على الصيد واذا اجتمعت ميتة مع لحم صيد يعني ذبح الصيد ووجد لحمه وكان مضطر غير محرم فانه يقدم الميتة فانه يقدم اللحم يقدم اللحم على الصيد

115
00:42:03.400 --> 00:42:29.450
قال لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم اخر او صيد له بان وجده بعدما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة  ولا يقدم الميتة على طعام غير

116
00:42:29.750 --> 00:42:50.850
بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة ان لم يخف ان لم يخف القطع او الضرب او الاذى والا قدم الميتة واذا وجد طعام الغير ووجد الميت وان يقدموا طعام الغير

117
00:42:51.150 --> 00:43:13.950
الا اذا خاف على نفسه العقوبة فاذا خاف على نفسه العقوبة يقدم الميتة وقاتل المضطر جوازا رب الطعام ان امتنع دفعه له عليه اي على اخذه منه بعد ان يعلم ربه ولو مسلما

118
00:43:14.050 --> 00:43:37.400
انه ان لم يعطه بعد بعد ان يعلم بعد ان يعلم ربه ولو مسلما انه ان لم يعطه قاتله فان قتل ربه قدر يعني لو انه من حقي ان يقاتل انسان جائع المضطر الى الاكل ويخشى على نفسه الموت

119
00:43:38.000 --> 00:43:55.550
وانه اذا لم يعطى بالتي هي احسن ولم يعد عليه بالفضل من المال الزائد على سد الرمق كما تقدم فانه يباح له ان يقاتل دون حياته وياخد الطعام الغير يأخذه بالقوة وبالقتال

120
00:43:55.950 --> 00:44:11.150
يعني له ان يقاتل ولكن بشرط ان يعلمه قال ولو كان مسلما لميقات لحد. مش لازم يكون غير مسلم حتى هو كان اخوه مسلم وعند الطعام ومنعة له ان يقاتله

121
00:44:11.200 --> 00:44:28.200
لكن بشرط ان يعلمه ويقول له اذا انت ما تعطيش من الطعام ساقاتلك واقتلك فاذا فعل ذلك له ان يقاتله واذا قتله في سبيل الوصول الى الطعام يسد رمقه فمات صاحب الطعام فدمه هدر

122
00:44:28.400 --> 00:44:42.900
يعني لا تلزمه مثل من يقاتل دون ماله ويقاتل احدا ممن يقاتل دون دمه يقاتل دون نفسه لانه ما فيش فرق بين واحد عنده طعام منع المضطر منا وبين واحد يعني

123
00:44:42.950 --> 00:44:59.750
هجموا على شخص اخر واراد ان يقاتله صائل لا فرق بين الصائل وبين من عنده طعام ومنعه من المضطر كلاهما صائل كلاهما يسمى قاتلا  فالشخص المضطر والشخص الذي يعني يدافع عن نفسه

124
00:44:59.800 --> 00:45:12.850
له ان يقاتل واذا مات يعني في اثناء القتال من قتل دون ما له او دون دمه فهو شهيد واذا قتل الشخص الصاعد ولقتل الشخص عند الطعام ومنعه من المضطر

125
00:45:12.950 --> 00:45:40.600
ودمه هدر قال ولما تكلم على المباح اخذ في بيان ضده وهو المحرم. يقول في المختصر والمحرم النجس وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجنا مم والمحرم والنجسان. ماشي نعم

126
00:45:41.350 --> 00:46:13.350
مذخن مكروه والمحرم النجس من جامد او مائع وخنزير بري وبغل وفرس وحمار ولون وحشيا دزن اي تأنس فان توحش بعد ذلك اكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة ان يهدي اشياء محرمة الخنزير والحمار والفرس وكذا

127
00:46:13.650 --> 00:46:34.200
ويأتي اقوال فيها الفرس يعني فيها قول بالكراهة وآآ المتفق عليه هو هو الخنزير والنجاسات. كل شيء نجس فهو حرام. نجس بذاته. مثل العذرة والدم وما الى ذلك او تنجس طه ولكنه تنجس

128
00:46:34.400 --> 00:46:58.500
فهذا محرم نجاسة محرمة بالاتفاق لان من الخبائث والله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث كذلك ما عطف على الخنزير الحمار والحيوان الذي ذكرها وحتى قالوا ان ايه؟ المتأنس ولو توحش اه ثم رجع بعد ذلك الى اصل التأنس فهو حرام

129
00:46:59.650 --> 00:47:22.150
اي اي تأنس فان توحش بعد ذلك اكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة يعني اصله وحش وتأنس فاذا تأنس يحرم واذا رجع الى توحشه يرجع الى اصله وما دام هو في الوقت هو حرام حتى فضلته تكون حرام

130
00:47:22.750 --> 00:47:39.350
ولبنوا حرام يعني الحيوان ما يخرج من الحيوان من لبن ومن فضله يتبع اصله فاذا كان اصله حيوان حرام فلبنو حرام وذاك اصل الحيوان مكروه فلبنه مكروه واذا كان هو مأكول اللحم ففضلته طاهرة عندهم

131
00:47:39.400 --> 00:48:02.050
الانعام فضتها طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر يعني العورانيين انه يأكل من لحومها مجموعة من الامر ان يأكل من لحومها وان يشربوا من البانها يا واه من ابوالها ويشرب من ابوالها

132
00:48:02.350 --> 00:48:28.800
فالبول نعمل مكروهة اللحم طاهر ولكن بول المحرم محرم شرب لبن المكروه مكروه وهكذا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

133
00:48:28.800 --> 00:48:48.800
صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق