علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وذي ثلاث من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر وذي خمس ودخل في السادسة راجع لثني الابل قال بلا شرك في ثمنها او لحمها فان اشتركوا في الثمن بان دفع كل واحد جزءا منه او في اللحم بان كانت مشتركة بينهم فلا تجزئوا عن واحد منهم الا الاشتراك في الاجر قبل الذبح فيجزئ ويسقط طلبها عنه وعن كل من ادخله معه الاشتراك في سماء الاضحية او في لحمها. الفرق بين الاشتراك في الثامن والاشتراك في اللحم عنا كل واحد منهم يدفع مية ويشتروا بالمال ضحية واحدة لهم جميعا هذا لا يجوز. الاشتراك في الثمن واشتراك في في اللحن وان يكون عندهم بقرنة ولا بقرة ولا شاة مشتركة بينهم في الحضيرة وفي الغنم حضيرة الغنم ايام مشتركين فيها بميراث ولا باي صورة من الصور ويريدون ان يضحوا عن انفسهم فهذا اشتراك في اللحم وجعلناهم اذا يقسمون ان يقسموها بعد ذلك مجموعة من القرابات وعندهم حيوان تاركون فيه فهذا مما لا يجوز يا مالك في الموطأ يقول وانما بلغنا الحديث انه آآ لا يشترك في النسك وانما بلغ الحديث انه لا يشترك في النسك ولان الاشتراك في النسك معناه ان كل واحد عند يجوز ونسك بيدفعها ربع نصف معناها ربع ضحية وندفع الثلث وعندها ثلث الضحية ويدفع نصف وعنده نصف ضحية والنصف لا يتجزأ لا يكون يعني ما في احد يقول انه يجوز للانسان يضحي بربع ضحية ولم يمس ضحية عليه ان يضحي اما بن جدع واما بالثني واما كذا هذا وجهة نظر علماء المالكة انه لا يجوز الاشتراك في الثمن ولا في اللحم وانما يجوز الاشتراك في الاجر فقط يجوز للانسان ان يضحي ضحية لا يدخل فيها نفسه يقول هذا عن فقراء المسلمين لانه يشتركون في الاجر والى يريد الانسان يضحي ضحية عن نفسه وعن من تلزمه نفقته ممن هو في اسرته وفي عياله يشركهم في الاجر هذا عن فلان وعن ال فلان وعن اسرة فلان هذا اشتراك في الاجر ليس اشتراك في الثمن وليس اشتراك في اللحم والاشتراك في الاجر جائز واشتراك في الثمن وفي اللحم لا يجوز عندهم وغيره من الجمهور العلماء الاحناف والشافعية والحنابلة يجوزها الاشتراك في البدنة يعني من الابل او من البقر يجوز عندهم الاشتراك فيها في الثمن وآآ يعني الشراك السبعة جينا نشتركوا سبعة في بقرة ويشتركوا سبعة في بعير نشترك في ثمنه ويكفيهم ويجزيهم ويستدلون على ذلك بما في الصحيح من حديث جابر يعني بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع عن سبعة بدنة عن سبعة اشخاص يعني واجاب عنه علماء المالكية قالوا ان الثمن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ادخلهم في الاجر اجابة جمهور القاضي لانه ورد في حديث اخر عن جابر ايضا اه كنا في سفر وحضر الاضحى كنا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر النحر فاشتركنا السبعة في البقر وعشرة في البعير هذا يدل على انهم يعني كانوا يشتركون في لو ان الحديث هذا فيه مقال ولكن هو هناك وفي صحيح ما يدل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا بالبقر آآ سبعة والصحيح انه يجوز الاشتراك في الثمن وادي احاديث واردة في الصحيح لكن الاشتراك لا يكون الا في البقر وفي الابل ولا يكون في الغنم. الغنم لا يجوز الاشتراك في هذه الاتفاق لا احد يقول انه يجوز ان يشترك اثنان وثلاثة في شاة يشترونها ويذبحونها معا ورب بعض الناس الان الاسر لان ثمن الشيعة اصبح يعني مرتفع فمرتفعا فهو ما يتعاونوا الاخوة كل واحد يبقى وهو يسكن في بيتنا يسهم ما في عائلة واحدة ولا في اسرة واحدة ولا ينفق عليهم شخص واحد مش غير متوفرة فيهم الشروط اللي هي الكرة والام المالكية في الاشتراك في الاجر ولكنهم يتعاونون عليها تدفع الامة مئة ويدفع الاخ خمسين ويدفع فلان كذا ويشتركون في زمن الاضحية ويضحون جميعا نعم. قال واجزت بالاسنان المتقدمة وان كانت جماء وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر يعني ما فيهاش قرون هي اصلا فيها قرون ولكن مفطوس قال مش موجود فهذا لا يقول به احد لا يجوز يعني اشتراك في ثمن الغنم والشاة لا يقول به احد لكن لو اشتركوا في ثمن بقرة يعني اوفت سنتين على مذهب غير المالكية او وفد ثلاثة على مدى المالكية او في بعير حتى البعير عندما يشتركون في البعير ينبغي ان يلاحظوا السن لان البعير لابد بالاتفاق عند جمهور العلماء كلهم لابد ان يوفي خمس سنين قميص يشتركوا احيانا في قاعود صغير او في سنة ولا سنتين هذا لا يكفي هذا مجرد انه في لحم وخلص لكن اذا كان ارادوا ان يشتركوا في فعلا في الثمن ويتعاونوا عليه في هذا يجوز في البطن وفي الابل لابد ان يلاحظوا ويرعوا السن واذا كان السنة اقل من سنتين في البقر ولا اقل من خمس سنين في الابل فهي لا تكفي بالاجماع لا تصح يعني. لا يصح الاشتراك فيها اقل من تلات سنين في البقر عند المالكية ثلاثة وعند غيرهم سنتين اللي بناخده باخف الاقوال عند الشافعية وعند الحنابلة الثني من البقر وما اوف سنتين ولو كان اوفى سنتين يبقى لا بأس يعني اهو هناك من يجوزه لكن اذا كانوا ولموا في سنتين بقرة به في سنتين وولى البعير لم يوفي خمس سنين ما في احد يقول بجواز التضحية به والولد هو يعني يعني حيوان للحم فقط لا تحصل به السنة فالبعير لابد ان يلاحظوا فيه ان يكون اكبر خمس سنين والبقر لابد ان يلاحظ فيه اقل ما يكون اوفى سنتين نعم قال الا الاشتراك في الاجر قبل الذبح فيجزئ ويسقط طلبها عنه وعن كل من ادخله وعن كل من ادخله معه وان كان المشرك في الاجر اكثر من سبعة بشروط ثلاثة للادخال معه ان سكن المشرك بالفتح معه اي مع المشرك بالكسر في منزل واحد او كالواحد بان كان يغلق عليه معه باب وهذا اذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فان كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر لم تعتبر سكناه لا الصحيح انه لابد من السكنى سواء كان ينفق عليه تطوعا او وجوبا وفرق هنا قال اذا كان ينفق عليه تطوع لابد ان يكون ساكنا معه في بيت واحد ما كان ينفق عليه وجوبا مثل اولاده الصغار يعني الابوين فقيرين قال لي اشترط السكنى معه هذا غير صحيح. الصحيح انه لابد من شرط اشتراط السكنة سواء كانت النفقة يعني نفقة واجبة ولا نفقة تطوع نعم قال والثاني ان قرب له باي وجه من وجوه القرابة وله ادخال الابعد مع وجود الاقرب ومثل القريب الزوجة وام الولد بخلاف الاجير لابد ان يكون بيننا مقاربة الشوط الاول هذا شرط الاشراك في الاجر وليس اشراك في الثمن يجوز عندهم الاشراك في الاجر اذا كان اللي بيضحي عليهم مساكين ما يسكن معه في بيت واحد وكان ينفق عليهم يعني اما تطوعا واما ومن وجوبا وان يكونوا من قرابتهم من لهم به قرابة طبعا كانت قرابة قريبة ولا بعيدة المهم يكون في قرابة يعني ليس فقط ابناء ولا اخوة ولا حتى اعمام ولا ابناء عمومة ولا خالات ولا ابناء خالات امي ام من قرابته ان يكونوا من قرابته ويشكون معهم وينفق عليهم تطوعا او وجوبا قال والثالث ان انفق المشرك بالكسر عليه اي على المشرك بالفتح وجوبا كابويه وصغار ولده الفقراء بل وان انفق تبرعا كاغنياء من ذكر وكعم واخ وخال لاغنياء من ذكر كاغنياء من ذكر وكعم واخ وخال عليهم ليست واجبة ولكن ما دام هم مساكين معه من قرابته وينفق عليهم ولو تطوعا فانه يجوز له ان يضحي عنهم وينويهم في الضحية التي يذبحها يكون تابعين له ويعطي حصونه على هذه الشركة الجائزة يسمى كل واحد منهم يسمى قد ضحى هؤلاء حتى ولو كانوا اكثر من سبعة كما ذكر وكان عنده عشرة ولا عشرين يعني كلهم توفرت فيهم هذه الشروط يسكنونه في بيت واحد وزي ما كان الناس في القديم كان العائلة كبيرة كلها تسكن في بيت واحد يتكون من اولاد واولاد اولاد ويعني يعني قرابات متعددة واللي مشكورا في بيت واحد وياكم جميعا والنفقة عليهم رئيس العائلة كلها نفقة واحدة هؤلاء لو نواهم في الضحية في ضحية واحدة تكفيهم كلهم جميعا ويسمعوا كل واحد منهم قد ضحى حصل اجر اضحية كاملة ضحية في هذه الحالة كل من هو ينوى في هذه الضحية مطلوب منا من كل من هو يضحي مستقلا بنفسه ومطلوب من هؤلاء جميعا انهم اذا دخلت العشر الحج انهم لا يأخذون من شعورهم ولا من اظافرهم كل واحد يسمى مضحيا حكما فحكمهم حكم المضحي جميعا قال ومفهوم قولنا قبل الذبح انه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزئ عن ربها لابد ان اشراكهم اذا نواهم وتوفرت هذه الشروط لصحة الاشراك ان ينوي ان ينوي ذلك قبل الذبح هذا عن فلان وان من هم في وعائلته وينفق عليهم ليس بالضرورة ان يسميهم واحدا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عن محمد وعلى ال محمد اه هذا لا بد منه ان يكون قبل الذبح واذا شاركهم مع الذبح فلا يعني يكفي بالنسبة لهم تصح بالنسبة اليه لا تصح بالنسبة اليهم يعدون كأنهم اه لم يضحوا نيتهم مع ذلك بعد الذبح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والنية دايما محلها في عند القدوم على العمل ليس بعده اراد ان يتوضأ ينوي عند اول ما يعني مغسول في الوضوء اما اذا كان الرسول ثم بعد ذلك بعد ان انتهى من غسل وجهه ويديه ويديه قال نويت الوضوء فهذا لا يفيد ولا ينفعه اه هذه الشروط يا شيخ اه موجودة عند المذاهب التانية ولا عند المالكية فقط المالكية يقولون لصحة الاشتراك في اجل الاضحية يشترطون شروطا وهي ان يكون من يريد ان يشرك غيره الناس المشركون يكونون في يسكنون معه في بيت واحد وينفق عليهم ويكونون من عياله ومن قرابة والسائل يقول هل هذه الشروط لصحة الاشتراك في الاجر يقول بها كل العلماء غير المالكية والا هي خاصة بالمالكية الجواب على هذا ان الاشتراك في الاجر يقول به كافة العلماء جميع جميع العلماء يقومون بالاشتراك في الاجر وآآ المالكية يعني ذكروا هذه الشروط استنبطوها من الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ضحى بكبشين القرنين فقال عن في الاول اللهم تقبل من ال محمد وال بيته وفي رواية من محمد وال محمد واهل بيتي ذكر يعني اهل ذكر اهل بيته وقد ورد ايه؟ ورد ايضا في حديث ابي ايوب قال كنا نضحي بالشاة يضحي بها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة وقوله قول ابي ايوب وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد واهل بيته اخذ المالكية من قول ال بيته لابد بحيث تتحقق ان هذا من اهل بيته ان يكون ساكن معه في مسكن واحد وان يكون من قرابته وان يكون ممن ينفق عليه فهي شروط استنبطوها استنباط اجتهادا وغيره من العلماء يقول ما دام يصدق عليه انه من اهل بيته فانه يجوز له ان ينويهم معه المسألة ليس فيها اختلاف بين اهل العلم جميع العلم يتفقون على ان الاشتراك في الاجر جائز يعني الرجل له ان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. ثم بعد ذلك ذكر هذه الشروط بالتحديد هو اجتهاد ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته وغير هذا لهم من يشتركوا هذه خيارات هي خيارات ثلاثة اما ان يشتركوا في الثمن ومن يشترك في الاجر بهذه الشروط واما ان ينوي ضحية لا يذكر لا يدخل نفسه في لا يدخل نفسه يعني معهم فيها فيقول اه هذي عن فقراء المسلمين وعن فقراء الشارع الفلاني عن الفقراء من المنطقة الفلانية وكذا وذلك يكفيه ونصل فيها هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين قال في الاول هذا عن محمد وقال في الاخر هذا عمن امن بي يعني آآ وتابعني من المسلمين وهذا كله يعني هذه هذه انواع المشاركة هذه الشركة التي تكفي اما اشتراك في الثمن واما اشتراك الناس غيره هو ينوي من يريد وما الاشتراك هو معهم لابد ان يكون فيه هذه القيود المذكورة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهذه الشروط فيما اذا ادخل الغير معه كما اشرنا له اما ان ذبح ضحية عن جماعة من غير ان يدخل معهم من غير ان يدخل معهم اجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخم وهي فائدة جليلة هادي تبعت في السنة يعني قال واجزأت بالاسنان المتقدمة قال اكمل اكمل قال وان كانت جماء وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر مربوط ببعضه مربوط ببعضه واجرت برسائل المقدمة وان كانت جميلة ما هواش يعني مكسور كسر ولا هو مجروح ولا كذا وانما هي نبات بغير قرن فلذلك بعد الخراف وبعض انواع البقر وكذا هذه تجزي ما دام هي من توفرت فيها الشروط المتقدمة من حيث السن آآ عدم وجود القرن فيها لا لا يضرها النوع الاسباني شيخ ما فيش قرون نعم النوع الاسباني من الضحايا معظمه ما فيش قرون ما فيش شي باس يعني اي هنا لا بأس به حتى حتى الأذناب يعني بعضهم ليس به ذنب عند الملكية لا يجزئ لك عند غيرهم اذا كان هو خلقة عدم وجود الذنب فيه خلقة من اصلها هكذا فانه لا يضر وذنبوا لي في اشكال يبقى مقطوع قطع والذنب اذا كان هو كتلة شحم هذه قطعها يضر واذا كان هي مجرد هكذا اه ما هوش يعني ذنب طويل فقط وهذا اذا كان هو اه قطع هل يحد بالثلث؟ زي ما تحد الالية المالكية ذكر الشيخ العدوي قال هذا اذا كان بهذه الصورة وينظر فيه الى الجمال اذا كان يشين الضحية فلا كان لا يشينها فانه يجزي ولا يحدد بالثلث ولا بغيره اذا كان هي من عسرة من غير ذنب هناك من يجوز غير المالكية يجوز خلقت ما بين ذنب فانها تجزي قال ومقعدة اي عاجزة عن القيام لشحم كثر عليها كذلك اين تكفي وتجزي يعني مش من مرضية مقعدة ليس من مرض وانما من من السمن كان عندما يثقل جسمه ويكثر بالشحم وكذا لما ينصب عليه الحركة والقيام يحتاج الى من يعينه ليقوم بعدين تجزي ولا تضر ان العيوب التي تضر في الضحية اياك ما جاء في حيث البراء سئل النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتقى من الضحايا قال فاشار البراء بيده واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال اربعا ثم اشار البراء بيده وقال يدي اقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذي يتقى من الضحايا هي العرجاء البين ضلعها اه رجع فيها عرج وضلعها بين يعني ما تستطيعش تلحق بالشياه. دايما متأخرا فظلها بين تضلع يقول واحد يمشي العرجاء البين ظلها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعشاء التي لا تنقي لابد ان يكون هذه العيوب تكون بينة وواضحة مريضة مرضها بين ايضا هي ايضا دائما نايم ومستطعش تلتحق يعني الماشية والعوراء لبين عورة عينها لا تبصر والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة التي ليس بها مخفي عظمها هذه الاصناف الاربعة باتفاق عند جميع العلماء لا تكفي بالاتفاق. ومع ذلك هل العيوب الاخرى تضر او لا تضر بخلاف علماء الظاهر يقتصر على هذه العيوب الاربع وكذلك بعض علماء المالكية يقولون هذه العيوب التي تتقى في الضحايا وما عداها لا يضر ولكن مشهور عندهم انه يقاس عليها ما كان في حكمها وكان يعني اشد منها نعم قال ومكسورة قرن من اصله او طرفه ان برئ لا ان ادنى اي لم يبرأ فلا تجزئ كبين مرض اي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف واضحة ما يقاس على المريض الجربا ويقاس عليها يعني مصابة بمرض الرئة ولا مرض كذا بحيث انا عندما تذبح يوجد لحم رديء ولا فكل ما كان في حكم هذه العيوب كله يفسد يعني يضر بالضحية قال وبين جرب وبشم اي تخمة بخلاف خفيفهما وبيني جنون بان فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها وبيني هزال. نعم وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها وبين عرج وهي التي لا تسير بسير صواحباتها وعور وهي التي ذهب بصر احدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب اكثره فان كان بعينها بياض لا يمنعها النظر اجزأت قال وفاءت جزء لا يجزئ كفائة يد او رجل اصالة او طروة غير خصية بضم الخاء وكسرها وهي البيضة واما بخصية بخصية فيجزئ ان لم يحصل بها مرض بين وانما اجزأ لانه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص يعني يكفي والفحل افضل ثم الا اذا كان الخصية اسمى من الفحل واذا كان خصيئ اصلا فهو اولى يقدم لانه اطيب لحما والاقصاء لا يضر في الضحايا الفحل ثم الخسيث ثم بعد ذلك الانثى والعيوب تنظر لي عن العيوب كثيرة يذكرونها يعني حتى كسر القبر عند بعض العلماء انه يضر حتى ولو لم يدمي الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن العضبة واعضاء الاذن واعطباء القرن بمكسورة القرن سمع الله يعني مقطوعة الاذن او نصفها نصف الاذن تسمى غضبة وفي حديث علي امر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء اه نستشرف الاذن والعين بمعنى تأمل بالاذن والعين اللي هما سليمتان ام لا عندما نريد ان نختار الضحية لابد ان نتأمل فيهما وننظر هل هما سليمتان ام لا نستشيفهما ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة المقابلة هي مشقوقة الاذن من جهة الوجه ومعلقة وباقية باقية معلقة والمدابرة المشقوقة من القفا باقية معلقة والشرقاء هي المشقوقة الاذن طولا والخرقاء هي لمخروقة في اذنها خرق ولكن بعضها النهي فيه محمول على بالمنع وبعضها محمود على كراهة التنزيل والمقابلة والمدابرة والخرقاء النهي فيهما فيها محمول على التنزيه يعني المطلوب من المضحي استحبابا ان يتحرى هذه المسائل ويتحرى العين ويتحرى الاذن بحيث ما تكونش مشقوقة لا من الامام ولا من الخلف ولا تكون مثقوبة هذا من المندوبات والنهي فيه للكراهة واما اه الشرطة اللي هي مشقوقة طولا وهذه عند علماء المالكية ينظر فيها الى مقدار الثلث ما كان مقدار الثلث هذا لا يضر وما زاد على الثلث فانه يضر ومعرفة يعني وهذا الثلث من عدمه يقاس ودنيا الاخرى او بباقي اذنها ويقاس اذا ولد ومقدار الثلث ويدخل في الجواز واذا زاد عليك فيدخل في النيل وهذا من يعني الثلث الذي يدخل في حيز القليل لان الثلث احيانا عند ان يدخل في حيز القليل وحين يدخل في حيز الكثير وشق ثلث الاذن وهو في حيز القليل لانه لا يمنع الاجزاء قال وصنعاء بالمد صغيرة الاذنين جدا كانها خلقت بلا اذن هذه مسألة ايضا يختص بها المالكية عندهم الصمعة لها فيها بها اذنان ولكنهما صغيرتان جدا. يعني الاذن كاملة ذي الخلقة وتامة وموجودة في مكانها لكن صغيرا يعني قزمة اذنها يعني بشكل قزم في صورة الاذنين وهذه لا تجزئ عند المالكية لكن عند غيرهم تجزي ما دام فيها بها اذنان كاملتان الخلقة لا ينظر عليك للصغر والكبر وعندهم الايام التي لا تجزي عند الجمهور هي الشك التي لا اذن لها ليست لها صورة الاذن غير موجودة هذي عندهم لا تجزي جميعا وذي ام وحشية وابوها من الانس بان ضربت فحول الانس في اناث الوحشي اتفاقا وكذا عكسه على الاصح اذا كان الحيوان مهجن من انس وجن ما ربنا الانس والانثى مع الوحش والعكس وانها لا تصح اذا كان الاب ما يجوزش في هذا بالاتفاق واذا كان العكس فهذا على الصحيح انه لا يصح وبتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة او طروة هنضرب هذا اذا كان سواء كان هو من خلقتها غير موجود لانه يشينها والا طارع بعد ذلك يعني ناس ليعتمد بتربة تربية الحيوان ان يقطعون الذنب ويقطعون الالية بحيث يرجع السمة اللي يعني والشحم وكذا والقوة اللي بتتجمع في هذا الجزء من بدنها يروى ان هذا لا فائدة منه ويقطعونه حتى يتوزع على البدن كله ويرون ذلك يرون ذلك انه من اصلاح الحيوان وهذا القطع يضر عند المالكية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وبكماء فاقدة الصوت وبخراء متغيرة رائحة الفم لانه كله هذا يشينها والاضحية ينبغي ان ان يعتنى بها بحيث تكون صورتها كاملة وصوتها جميلة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ضحى بكبشين املحين اقرنين وضعوا ووضعوا لو على صفحتهما وسمى وكبر في بعض الروايات ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد وهذا ايضا من جمال الخلقة في الكباش انه يطأ في سواد رجلاه او رجله ارجله سوداء وبطنه سوداء يعني يطأ في سواد يعني ينظر في سواد يعني يواجهه حوالي حوالي عينيه سوداء وبطنه سوداء وبقي ابيض وهذا ايضا من حسن الخلقة وتحري جمالها بل ينبغي ان نضحي يعني كما ذكر يستشرف وما ان نكتشف العين والاذن ولا نضحي بخرط مقابل والمداولة كلها لان هذا لن يشيروا الخلقة تجنب هذه العيوب ومن اجل ان تكون الاضحية فارهة كبيرة وسمينة وجميلة وكل الاشياء وتتوفر فيها كما قال فطيبوا بها نفسا قال ويابسة ضرع اي جميعه فان ارضعت ببعضه فلا تضر ومشقوقة اذن اكثر من ثلث فان كان ثلثا اجزأت ومكسورة سن ان زاد على الواحدة واما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الاصح واراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله لغير اصغار او كبر واما لهما فتجزئ ولو لجميعها لكان الكبر نقول فيها سنون هي تجزيء واذا كان ساقط بعد ساعة لاثغار لانه قاعد آآ تطيح في سنون وتنبت في سنون جديدة هذا لا يضر لكن اذا كان هي يعني فاتت مرحلة الاصغاء ولم ولم تبلغ السنة اللي هي تسقط فيها اسنانها بالوسط هذا اذا كان سن واحدة فهي تجزئ لا تضر بان لا تضر لا تشينها اما اذا كل شيء منها اكثر من سن او قرع منها اكثر من سن فان هذا يمنع الاجزاء وذاهبة ثلث ذنب فصاعدا لا ثلث اذن فلا يضر اه الثلث في الذنب يعد مال كثير والثلث في الاذن يعد من القليل لان الذنب تحم ولحم والاذن جلدة يعني لاحظوا ورعوا من مقدار الذهب يعني ثلث لا يؤثر في الاذن لانه جلدة ويؤثر في اه للذنب لانه شحم ولحم قال وابتداء وقتها كائن من فراغ ذبح الامام في اليوم الاول فان لم يذبح اعتبر زمن ذبحه واما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه لم يجزه ويستمر وقتها لاخر اليوم الثالث من ايام النحر وقت نحو الاضحية هو اول يوم النحر بعد الانتهاء من صلاة العيد وذبح الامام اضحيته اه في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا اول ما نفعله هذا اليوم ان نصلي ثم نرجع اه فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن يعني فعل قبل وانما هو لحم قدمه لاهله اذ يفعل هذا قبل الصلاة يعني كلام هذا يتكلم على الصلاة هذه الصورة ان اول شيء نفعله ان نصلي ثم نرجع ومن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن يعني فعل قبل نحر قبل هذا قبل الصلاة بينما هو قد لحم قدمه لاهله واكثر الاحاديث اللي ذكرت وقت الاضحية كلها تذكر تعلقها بالصلاة من ذبح بعد الصلاة وقد يعني اتى بالسنة طبعا كان ذبح قبل ذبح الامام وبعد المهم انه صلى لي بعد صلاة العيد ولا يشترط عند جمهور العلماء ان يكون الذبح بعد ذبح الامام يعني اكل الحديث هكذا ذكرت الصلاة ولم تذكر وجاء في حديث جابر ايضا في صحيح مسلم ان يعني صلينا بالمدينة فتقدم ناس فذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا انه قد ذبح فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبله ان يعيدوا اه ذبيحتهم في نص على ان من فعل ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعيد الذبيحة ليتمسك بالمالكية وقالوا الشرط ليس فقط هو الصلاة وانما شرط اخر على الصلاة وان يذبح الامام اضحيته ويتحقق من ذلك اما اذا رأوه او تحروا ذبحه وذبحوا بعدها اما اذا سبقوه يعني صلى العيد وسبق الامام وذبح قبره فانها لا تجزيه وينبغي لان يعيدها كما جاء في حديث جابر عند مسلم قال ويستمر ويستمر ويستمر يعني وقت الذبح ايام العيد الايام المعلومات اليوم الاول والثاني والثالث واذكر الله في ايام معلومات شرط الذبح عندهم ان يكون بالنهار ولا يجزي بالليل لقوله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات ذاك الايام ووقت وهو قول ابن عمر وابن عمر وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون انها ذبح وقول عمر بن الخطاب لا يكون الا بالنهار ولا يجزي بالليل ووقته اول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد وغيره من غير المالكية الحنابلة وغيرهم يقول ان الوقت ذبحها ايام منى اربعة ايام ايام منى كلها ايام وقت للذبح وعندهم لا يشترط في الذبح ان يأكل بالنهار يجوز ان يكون بالليل وذكر النهار في قوله تعالى يذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا يعني ليس هذا للاحتراز من الليل وانما الموقف المقصود به الوقت الوقت في هذه الايام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وليس معناه ان الاكل والشرب في اليوم فقط وانه يحرم الاكل في الليل المسألة فيها خلاف في مسألة عدد الايام عن غير المالكية يجوز النحر في اليوم الرابع ويجوز النحر ايضا عندهم بالليل مع الكراهة قال ويستمر وقتها لاخر اليوم الثالث من ايام النحر والمعتبر امامة الطاء امام الطاعة ان تولى صلاة العيد فان تولاها غيره فخلاف اشار له بقوله وهل المراد بالامام هو العباسي؟ وهو امام الطاعة او نائبه او امام الصلاة اي صلاة العيد قولان رجح الثاني ان لابد ان يذبح عندهم المضحي ان يذبح ضحيته بعد الامام وايمان مراد بالامام هل الامام هو ولي الامر الامام الاعظم ولي الامام الطاعة او ولي او نائبه واذا كان هو الذي يتولى امامة الصلاة فهذا بالاتفاق انه هو المقصود وانه لا يجوز الذبيحة قبل ذبيحته اما اذا كان امام الطاعة لا يصلي اماما والناس اللي يصلون ائمة غير امام الطاعة والعبرة الصلاة ليس بامام الطاعة اذا كان هو اذا كان هو الامام بالطاعة لا يصلي بالناس بمن يصلي بالناس الامام الذي يصلي بالناس على المشهور ومحلهما ما لم يخرج امام الطاعة ضحيته للمصلى. والا اعتبر هو قولا واحدا اذا كان امام المسلمين بعد ما صلى العيد في مسجد كبير من المسجد في البلاد اهل ضحيته ودابح هذا لا بد ان يعتد ذبيحته ولا يذبحون قبله اما اذا لم يفل ضحيته وهو لا يصلي بالناس ولا يعتد بذبيحته ولا يراعى قدره اي قدر ذبح الامام في غير اليوم الاول. وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة اليوم الاول لابد شاطر في صحة الذبيحة وان تكون بعد الصلاة وبعد ذبح الامام ومن لم يذبح في اليوم الاول بيذبح في اليوم الثاني والثالث تحل الذبيحة عندهم بطلوع الفجر. يعني لابد ان تكون بالنهار عندهم ويستحب ان ينتظر الى الضحى الى ارتفاع الشمس بحيث ان يعني تكون في مثل الوقت الذي ذبحت فيه الذبائح في اليوم الاول واعاد اضحيته لبطلانها سابقه اي سابق الامام بالذبح في اليوم الاول. وكذا مساويه ولو اما بعده وكذا ان ابتدأ بعده ان ختم قبله او معه لا بعده فتجزئ طبقوا عليه تكبيته يا حرام في الصلاة شو اما التشدد يعني يعني زي المأموم اللي يكبر مع الامام سواء في التكبير اذا ابتدأ معه تفسد الصلاة اذا ابتدأوا ابتدأ بعده واكمل قبله تبدأ الصلاة اذا ابتدى قبله واكمل قبله تبطل الصلاة ويشارط في شروط قاسية ليتعلق تكبيرة الامام مع المأموم مع الامام قلنا هذا الجمهور لا يشترطونه لا يشترطون ومعظم الاحاديث اللي ذكرت وقت الضحية هي ذكرت الصلاة صلاة العيد ولم تذكر ذبح الامام ما له حديث جابر الذي تمسك به المالكية ولذلك من ذبح بعد الصلاة فانه ذبحته صحيح عند جمهور اهل العلم مقتضى اطلاق الاحاديث الاخرى الا الذابح المتحري اقرب امام لكونه لا امام له في بلده ولا على كفرسخ بان خرج عنه فتبين انه سبقه فيجزئ لعذره ببذل وسعه ده كان واحد ما عندهومش ايمان ولا هو في مكان بعيد على صلاة الجمعة ثلاثة اميال في اكثر لا يجب عليه السعي الى الجمعة وهذا مطلوب منه ان يتحرى اقرب امام فاذا هو تحرى قول الامام وتبين انه ذبح قبله فقال هذا بذل وسعه وتجزيه ولا يعيده قال كان لم يبرزها الامام للمصلى وتحرى فتجزئ وان تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه وتوانى في ذبحها بلا عذر وانتظر قدره اي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله اجزأه يعني كذلك اذا كان الامام لم يبرز الذبيحة الى المصلى. السنة ان يبرز الذبيحة يوم المصلى. هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان ابن عمر حتى وهو غير امام كان يأمر بان تحضر اضحيته الى المصلى ويستحب لكل الناس ان يحضروا اضحيته مصلى وتأكدها للامام يعني اكد فاذا كان الامام لم يحضر اضحيته ولم يبرزها الى المصلى وتحرى شخص مقدار ذبحه وذبح وتبين انه سبقه قال فانها تجزئه اذا تبين ان الامام توانى يعني التقدير في محل تقدير المأموم انه قال هذا الامام اني صليت وراه ويسكن في الجهة الفلانية يحتاج حتى يصل اليها الى عشر دقائق واعطاه عشر دقائق اخرى ليعد نفسه ويذبح اضحيته فذبح بعد عشرين دقيقة هذا تقدير صحيح ومنطقي ومعقول واذا تبين بعد ذلك انه نحى وذبح قبل الامام بان تجزيه لماذا؟ قال لان الامام في هذه الحالة يعد هو ثواني من غير عذر. هو تكاسل وتهاون وكان المطلوب منا انه يكون في الحالة المعتادة مراتي يكون غير مكتز وغير مهتم يمر بجماعة يجلس معهم ويعيد عليهم ويشرب الشاي ولا غيره وكذا فاذا هو توانى من غير عذر فلا يضر آآ من تقدم عليه اذا هو قدر المقدار الصحيح اللي هو ينبغي ان ينتظر فيه عادة انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا