﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.650 --> 00:00:46.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.400 --> 00:01:16.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر واعاد سابقه الا المتحري اقرأ اقرب امام كان لم يبرزها بلا عذر وكأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال قدر قدره قدره وتوانى بلا عذر قدره

4
00:01:16.900 --> 00:01:45.800
وبه انتظر للزوال قال السارح رحمه الله وتوانى في ذبحها بلا عذر وانتظر قدره اي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله اجزأه قدر قدر وقت الذبح قدر وقت للذبح فمن ذبح قبله اجزاءه وان توانى به اي بسبب عذر انتظر بالذبح للزوال

5
00:01:45.800 --> 00:02:13.400
اي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الافضل اه اشارة صحة الاضحية ان يكون الذبح بعد ذبح الامام عند علماء المالكية وعند غيرهم من جمهور العلماء شرط شرط ان يكون الذبح بعد صلاة العيد

6
00:02:13.550 --> 00:02:30.550
صورني كان ذلك قبل ذبح الامام او بعده وقلنا اكثر الاحاديث الواردة في هذا تذكر الصلاة ولا تذكر ذبح الامام يعني من يعني فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:30.600 --> 00:02:52.500
ان اول ما نفعل هذا اليوم نأتي ونصلي ثم نرجع ثم ننحر ونذبح ومن فعل ذلك فقد اتى سنتنا ومن يعني يعني فعل غير ذلك وذبح وتقدم كذا يعني لا

8
00:02:52.500 --> 00:03:12.850
الضحية له وانما لحم قدمه لاهله اكثر الاحاديث كلها تذكر الصلاة هذا المعنى وحديث جابر وحدث في صحيح مسلم هو الذي ذكر ان اناسا تقدموا وذبحوا قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:13.000 --> 00:03:27.350
فامر النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم وذبح قبل ذبحه ان يعيده هذا هو الذي استدل به المالكية على انه لابد آآ في صحة الاضحية ان تذبح بعد ذبح الامام

10
00:03:27.450 --> 00:03:53.200
وكيف يكون ذبح امام قال الاولى الامام من يبرز ضحيته في المصلى بحيث يراه الناس وبذلك يتحقق الناس انه ذبح تصح ذبيحتهم واذا كان الامام لا يبرز ضحيته قال فعلى الناس ان يتحروا بان ينتظروا بقدر ما يغلبوا على ظنهم او ربما الامام يحدد لهم ثلث ساعة او نصف ساعة ثم يذبحون

11
00:03:53.200 --> 00:04:10.050
فاذا فعلوا ذلك وتحروا وذبحوا قال فان كان الامام تأخر وتوانى لغير عذر. يعني الغالب يغلب على الظن سواء كان حتى نفرض انه لم يحدد لهم مثلا ثلث ساعة ولا نصف ساعة

12
00:04:10.300 --> 00:04:27.350
وانهم يقدرون والغالب انه يحتاج الى عشر دقائق في الطريق والى عشر دقائق ليجهز اضحيته وينتظرون مثلا ينتظرون عشرين دقيقة ويذبحون فاذا كان هو تأخر وتوانى عن هذا من غير عذر. ما عندهاش عذر

13
00:04:27.450 --> 00:04:42.100
يعني عذر قاهر وذكروا المثالية انه اشتغل بقتال عدو يعني هذا الذي اخره واذا هو توانى من غير عذر بمعنى جلس واراد ان يفطر ولا يتكلم مع اصدقائه او يعمل معايدات وكذا

14
00:04:42.150 --> 00:04:58.200
وتأخر وتوانا من غير العذر فانهم اذا انتظروا الوقت المعتاد وحتى لو تبين انهم ذبحوا قبله فذبحتهم صحيحة جائزة. لان هو الذي توانى من غير عذر لكن اذا كان هو

15
00:04:59.100 --> 00:05:16.800
يعني لم يتوانى وتبين لهم انهم نحروا وذبحوا قبل ذبحه فلا تصح ذبيحتهم ويجب عليهم ان يعيدوها ثم بعد ذلك قال لو كان هو ثواني لعذر فلينتظره مطلقا الى ما لا نهاية

16
00:05:17.150 --> 00:05:36.700
قال لا ينتظرونه الى قرب الزوال. قرب الظهر بحيث انهم يدركون الذبح قبل الزوال فاذا خشوا الزوال وخافوا ان يأتي الظهر وعليهم ان يذبحوا حتى ولو كان هو لم يذبح. لان يعني

17
00:05:36.700 --> 00:05:59.600
حرص على ان تذبح الضحية في هذا الوقت وقتها الافضل هو من الضحى الى الزوال. ويكره تأخيرها الى الزوال وذاك لا ينتظرونه حتى لو هو تأخر وتوانى لعذر فلا ينتظرونه اذا خشوا الزوال وخافوا ان يأتي الظهر عليهم ان يذبحوا حتى ولو ذبحوا قبله لا يضرهم

18
00:06:01.100 --> 00:06:24.350
قال والنهار شرط في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا واول النهار طلوع الفجر يعني شرط الصحة دي الضحية بالاضافة في الشروط التي تصح بها بعد ما ذكر العيوب التي تمنع الصحة

19
00:06:24.450 --> 00:06:43.450
وده كانها شرط هتكون بعد الصلاة وشرط ان تكون مع ذبح الامام وهذاك الان انه شرد ذبحه ان يكون اه ذبحها بالليل. بالنهار ان يكون ذبحها بالليل لا بالنهار لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات

20
00:06:43.600 --> 00:06:56.800
فذكر القرآن ذكر النهار ولم يذكر الليل وهو قول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن عمر ومن اصحابه يقولون آآ ذبح يكون بالنهار لا يكون بالليل

21
00:06:56.850 --> 00:07:10.900
يقول في الايام المعلومات مذكورة في قول الله تعالى واذكروا الله في ايام معلومات هي اول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد هذا هو المذهب المالكي وغيرهم يقولون

22
00:07:11.000 --> 00:07:30.050
يجوز النحر في الايام المعدودات ايام منى كلها حتى اليوم الرابع من ايام العيد يجوز النحر فيه ويقول ايضا يجوز النحر حتى بالليل والذبح بالليل مع الكراهة وقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات

23
00:07:30.200 --> 00:07:48.600
قالوا ذكر الايام ليس للاحتراز يعني مفهوم لا مفهوم ذكر النهار. بل وهذا من باب فقط وهذا لا يمنع ان تذبح بالليل وقالوا هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:48.700 --> 00:08:09.300
ايام منى ايام اكل وشرب فليس المقصود منها انه في النهار فقط يأكل في ميناء وفي الليل لا يأكل بل يأكل في بناء ليلا ونهارا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهم. علماء لهم عقل يبيت

25
00:08:10.000 --> 00:08:41.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وندب للمصلي وتأكد للامام ابرازها للمصلى ليعلم الناس ذبحه ولا يكره عدم الابراز لغير الامام هانيا سنة مؤكدة يعني الافضلية تتفاوت

26
00:08:41.950 --> 00:08:59.700
كل الناس لو ابرزوا ضحاياهم كان هذا اولى اظهارا للشعيرة وكان عبد الله ابن عمر لا يصلي اماما ولكنه يأمر آآ يعني من معه بان يحضر له اضحيته واذبحها في المصلى

27
00:09:00.200 --> 00:09:27.050
فكل من يضحي يندب له ان يبلغ اضحيته في المصلى. ولكن يتأكد هذا النذر للامام وندب جيد بان يكون من اعلى النعم يعني ايضا من جملة المستحبات في الضحية عندك هون الضحية حسنة الصورة

28
00:09:27.150 --> 00:09:45.900
كارهة سليمة سالما حتى من العيوب التي لا تمنع الاجزاء. هناك عيوب تمنع الاجزاء ده يعني لابد من يتجنبها يعني مذكورة في حديث البراء ماذا يتقى من الضحايا يعني وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

29
00:09:46.000 --> 00:10:15.200
اربعا العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورة عورها المريض البين مرضها والعلفاء التي لا تنقي التي لا مخ في عظامها ادي عيوب وما كان في حكمها في الشدة والقوة هذا يمنع الاجلاء لابد من تجنبه لا تصح الاضحية الاضحية معه

30
00:10:15.350 --> 00:10:40.450
ولكن هناك عيوب خفيفة مثل كسر القرن. اذا كان لا يدمي ويعني خرق في الاذن او يعني شكل الضحية يعني ما هواش يعني جميل هذه عيوب لا تمنع الاجزام ولكن يندب السلام منها يندب ان تكون الضحية سالمة فارهة قوية كبيرة

31
00:10:40.450 --> 00:10:57.350
شيء من كل العيوب وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما ورد في صاحبه كبشين املحين اقرنين ورد ايضا في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش

32
00:10:57.400 --> 00:11:16.000
يعني يطأ في سواد ويرقد في سواد وينظر في سواد يعني قوائمه سوداء وبطنه سوداء ووجهه اسود وما عدا ذلك كله ابيض فهو من حسن جمال الصورة في الكباش ان تكون هكذا

33
00:11:16.050 --> 00:11:41.450
يعني فيها البياض مخلوطا مع السواد وسالم من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن بريء ومنه ما اشار له بقوله برئ برئ. وكسر قرن برئ ومنه ما اشار له بقوله

34
00:11:41.700 --> 00:12:06.050
وغير وغير خرقاء وهي التي في اذنها خرق مستدير وغير شرقاء. نعم مشقوقة الاذن  نعم يعني في عيوب يعني تمنع جزاء عيوب لا تمنع جزاء. حديث علي رضي الله عنه

35
00:12:06.300 --> 00:12:25.600
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقا الخطأ اللي هي فيها خرق يعني مستدير في اذني هذا لا يمنع الاجزاء

36
00:12:26.100 --> 00:12:52.950
المقابلة مقطوعة جزء مشقوقة طرف اذنها مشقوق من جهة الوجه مقابل من الامام والمتابعة مقطوع مشقوقة اذنها من الخلف معلقة باقي معلقة يعني مش مش مقطوعة كاملا مقابلة ومدابرة وهذي ايضا لا تمنع الاجزاء. لكن يستحب التنزه منها

37
00:12:53.500 --> 00:13:14.950
وآآ ولا شرقاء الشرقاء هي مشقوقة الاذن طولا وهذه ان كان قليلا فلا تملأ تمنع لا تمنع الاجزاء وان جاوزت الثلث وان كانت الثلث يعني لا تمنع ايضا فاذا جاوزت الثلث تمنع الاجزاء

38
00:13:15.400 --> 00:13:30.850
وهذه اشياء من العيوب لبعضها يعني مطلوب منا التنزه منها استحبابا وبعضه اذا كان كثيرا مثل الشرقاء اذا كان اكثر من الثلث او مريضة بين المرض او كذا هذه لا تمنع لا لا تصح مع الاضحية

39
00:13:30.850 --> 00:13:57.150
وغير شرقاء مسقوقة الاذن وغير مقابلة وهي التي قطع من اذنها من قبل وجهها وترك معلقا وغير مدابرة قطع من اذنها من خلفها وترك معلقا وندب سمين. نعم. وتسمينها وذكر على انثى

40
00:13:57.300 --> 00:14:24.200
واقرن على اجم وابيض ان وجد وفحل على خصيم ان لم يكن الخصي اسمن والا فهو افضل يعني وابيض واسمن واقرن بقرونه غير الاجم هو الخروف الذي لم ينبت له تنبت له قرون

41
00:14:24.650 --> 00:14:44.150
هذا خلقة يعني هذا لا يضر لكن يمنع الكمال لو كان بقرونه كان اولى وكذلك لو كان مكسور القرون وبدأ الكسر ايضا لا يمنع الاجزاء ولكن كمال قروني يكون الضحية كل ما تكون كاملة الخلقة

42
00:14:44.250 --> 00:15:05.350
كل ما تكون احسن لانه اعتبار كما ورد في الحديس انها لتأتي باظلافها وقرونها وشعورها وانها لتقع من الله بمكان قبل ان تقع من الارض. وطيبوا بها نفسا قال وندب ضأن مطلقا

43
00:15:05.500 --> 00:15:26.250
فحله فخصيه فانثاه ثم يليه معز كذلك ثم هل يليه بقر كذلك وهو الاظهر عند ابن رشد او ابل خلاف وهو خلاف في حال فهل البقر اطيب لحما فهو افضل او الابل

44
00:15:28.250 --> 00:15:48.800
خلاف في حال يعني. مم. ليس او خلاف يعني مبني على نص شرعي ان البقر افضل ولا الابل افضل بينما مبني على اساس اه اي يعني ايهما اطيب لحما لانه عندهم

45
00:15:48.850 --> 00:16:11.100
وان الضحية اطيب لحق الاطيب لحم هو الافضل وليس الاكثر لحم وعندهم في الهدايا الافضل هو الاكثر لحما لأنه كما ذكر القرآن وليطعم البائس الفقير لتعارض الناس والفقراء في موسم الحج فيحتاجون الى كثرة اللحم

46
00:16:11.450 --> 00:16:32.900
واما الضحايا فالمطلوب فهي طيب اللحم وجودته وحسنه وطعمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه ضحى بكبشين والقرآن ذكر في قصة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وفديناه بذبح عظيم

47
00:16:33.150 --> 00:16:52.750
والمفسرون يقول بذبح عظيم كبش عظيم وهذا كله دليل على ان الخراف والغنم هي افضل في الضحية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الا الافضل ثم بعد ذلك ذكر

48
00:16:52.800 --> 00:17:15.800
ان الافضل في كل منها آآ هو الذكور تتفاوت الافضلية الغنم افضل ثم المعز وذكور كل واحد منهم افضل من اناثه وذكورها افضل من الا اذا كان الخاصية اسمن فان الخصية يكون افضل من الفحل

49
00:17:16.350 --> 00:17:34.250
ثم بعد الغنم الماعز ثم بعد الماعز الافضل الضحية من الابل ولا الضحية من البقر خلاف في ذلك ولا يظهر ان البقر افضل قال وهو خلاف في حال خلاف مبني على هذه القاعدة

50
00:17:34.500 --> 00:17:51.550
يعني هالحال الحال الموجودة بالفعل وفي الواقع ان البقر اطيب لحم ولا الابل اطيب لحم فان كان البقر اطيب لحم فهي افضل وان كان الابل عطر لحم فهي الافضل هذا معنى خلاف في حال

51
00:17:51.750 --> 00:18:11.750
والله الذي رجحه واستداره ابن رشد ان البقرة افضل لانه اطيب لحما. حتى واغلى ثمنا يعني قال ولدب ترك حلق لشعر من سائر بدنه وترك قلب لمضح اي لمريدها ولو حكما

52
00:18:11.900 --> 00:18:33.650
بان كان مشركا بالفتح عشرة ذي الحجة ظرف لترك الى ان يضحي نعم الى ان يضحي الى ان يضحي او يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة. وانما ندب للتشبيه بالحاج

53
00:18:36.550 --> 00:19:00.250
يعني هذا هو نقول لكم فيما يتعلق بمن يريد ان يضحي سواء كان له اضحية خاصة به بنفسه وكان مشركا مع غيره يعني يضحي لنفسه حقيقة او حكما يضحي نفسه حقيقة يذبح لنفسه شاة

54
00:19:00.400 --> 00:19:17.950
او حكما هو منوي مع غيره وداخل معه في الاجر وكلهم يعني سواء كان المضحي بشاة خاصة بي او داخلا مع غيري في الاجر كل منهم مطلوب منهم ان يتجنبوا من اول ما يهل هلال ذي الحجة

55
00:19:18.250 --> 00:19:34.450
ان يتجنبوا الاخذ من شيء من جسم من شعورهم سواء كان من شعر الراس او من شعر غيري او لحيته او جسدي الاخر وليأخذ شيئا من اظافره والحكمة في ذلك بان يبقى على

56
00:19:34.600 --> 00:19:55.750
اكمل هيئة في خلقته بحيث يعني يرجو عتقها عتقه بهذه الضحية من النار فيعتق به كل ما يتعلق بجسمه ما ينبغيش ان يعني يقتطع شيئا من جسمه قبل ان يذبح ضحيته

57
00:19:56.150 --> 00:20:19.550
والدليل على ذلك هو حديث ام سلمة وغيرها من كان له ذبح وا فلا ياخذ هلال ذي الحجة ولا يأخذن من شعره ولا من اظافره حتى اه يذبح ضحيته والنهي

58
00:20:19.750 --> 00:20:37.850
يعني عندهم الناهي نهي تنزيه وليس آآ نهي تحريم بمجرد ما يهل حلال ذي الحجة معناها مش فقط يوم اول العشرة بل من ليلة العشرة من اول ما فتحين لي العشرة يقولوا

59
00:20:37.900 --> 00:20:53.650
تبت هلال ذي الحجة هذه الليلة مجرد ما يثبت الى ذي الحجة فلا ينبغي لمن يريد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعرته من شعره من تلك الليلة ويستمر على ذلك الى ان يذبح

60
00:20:53.750 --> 00:21:10.900
اضحيته لو ذبحها في اليوم الاول بعد ان يذبح يعني يحل له ان يأخذ ولو هو ما دبحش في اليوم الاول يضطر الى ان يذبح في اليوم التاني ينبغي الا يأخذ شيئا من شعره حتى يذبح في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث

61
00:21:11.400 --> 00:21:36.200
الاذن معلق بذبح اضحيته قالوا والذي حمل النهي عن التنزيه والكراهة لا على التحريم ده انا باضع العلم ومنهم علماء الحنابلة ويرجحون ان النهي عن التحريم ارى من من يريد ان يضحي ان يأخذ من اظافره ومن شعره شيء منه حين ان يحلال هلال ذي الحجة الى ان ينحى اضحيته

62
00:21:36.500 --> 00:21:54.050
قال المالكية الذي حمل الناحية التنزيه وليس على الكراهة حديث عائشة رضي الله عنها قالت انا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث

63
00:21:54.100 --> 00:22:19.150
مع ابي فلم يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى نحر هديه يعني آآ والامام الشافعي يقول بعث الهدي اعظم من الضحية يعني اذا كان الانسان يقلد هاديا وبعثه الملائكة لم يحرم الله عليه شيء ولم يمنعه يحرم عليه قص اظافره

64
00:22:19.300 --> 00:22:39.300
ولانه ما كانش محرم النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني قلد هديه وبعثه مع قد بعثه مع ابي. بعثه مع ابي بكر فمقتضى والحديث اللي يقول بالتحريم معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه ان يعني يأخذ من شعره

65
00:22:39.300 --> 00:22:57.500
ويأخذ من اظافره الى ان ينحر الهدي الذي بعثه مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه لكن عائشة رضي الله عنها قالت لا لم يحرم عليه شيء يعني يعني لم يحضر عشية حتى نحر هدية

66
00:22:57.750 --> 00:23:21.200
والامام الشافعي قال يعني بعثوا الهدي اعظم من الضحية فهذه حجة في ان النهي وللتنزيه وليس للتحريم اه شيخنا تركوا حلق الشعر لمن اراد الاضحية يقول هنا ولو حكما حمله على ولو كان مشركا

67
00:23:21.800 --> 00:23:45.000
هذا على قول بالتشريك عند المالكية آآ السؤال هل هل هو خاص فقط بمن آآ اراد ان يشركه في آآ اضحيته من غير اهل بيته ام حتى اهل البيت من سكان اولاده مثلا ايضا يكره لهم حلق وقلم الاظافر

68
00:23:47.100 --> 00:24:07.000
كل من يصح تشريكه كل من يصح تشريكهم يعني الانسان عندما يقول اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وانا من الرضيع فما فوق كلهم كلهم دخلوا معه في الاضحية. فما دام شركم في الاجر فهم يسمون قد ضحوا

69
00:24:07.100 --> 00:24:19.600
ولا ديان يقول لي عند ضحية ما ينبغيش له ان يأخذ من شعره ولا من اظافره حتى ينحر اضحيته ويذبح اضحيته. فكل واحد منهم هؤلاء الذين شركوا في الاجر يسمى

70
00:24:19.600 --> 00:24:33.950
وكل واحد منهم قد ضحى باضحية كانه ضحى باضحية مستقلة فهذا في الاشتراك اذا كان هم يعني يشتركون عند من يجوز الاشتراك في الثمن ايضا كل واحد منهم يسمى مضحيا فلا ينبغي له ان يأخذ شيئا

71
00:24:33.950 --> 00:24:59.900
من شعري ولا من اظافره جزاك الله خير قال وفضلت ضحية لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام على على صدقة وعتق  ان كان سنة وفضلت ضحية سنة وفضلت ضحية لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام

72
00:24:59.950 --> 00:25:20.400
على صدقة وعتق ولو زاد ثمن الرقبة على اضعاف ثمن الضحية اه عن الضحية لانها سنة وشعيرة وهي افضل من الصدقة وافضل مما لا تعتق ولو كان الثمن اضعاف الضحية لكانت الضحية

73
00:25:20.600 --> 00:25:39.350
يعني مئة بخمس مئة واراد ان يتصدق بعشرة الاف ويقول انا اشتري ضحية وادبح ضحية بخمسمية. اي نبي ناخد اجر اكتر. ما نبيش نضحي لا واذا نضحي اريد ان اتصدق على الفقراء بعشرة الاف

74
00:25:39.450 --> 00:25:54.950
او اعتق رقاب اذا كان في رقاب وقالوا له لا يعني تقربك في هذا اليوم بالضحية هو افضل من اي صدقة اخرى لان هذه السنة وهذه هي شريعة الاسلام ولذلك ورد في الحديث

75
00:25:55.100 --> 00:26:27.550
يعني ذكرناه فطيبوا بها نفسا يعني ما فيش حد في هذا اليوم اه تقرب الى الله بشيء احب اليه من اهراق الدم. نعم. من اعراق الدم يعني اه فانها تأتي باضلافها من شعور وقرونها وشعورها وانها لتقوى من الله بمكان قبل ان تقع من الارض

76
00:26:28.100 --> 00:26:45.050
ما فيش يعني قربة هي افضل واحب الى الله من التقرب بذبح النسك في يوم العيد فمن يجتهد اجتهاد اخر معنى هو يخالف السنة والاجر هو في موافقة السنة وليس في مخالفتها

77
00:26:45.300 --> 00:27:11.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت اه طيب اه هناك من اه شيخنا اه يعطي ثمن

78
00:27:12.100 --> 00:27:33.450
الاضحية في مكان اخر في بلد اخر وتذبح على انها ضحية بدل ان يذبحها في بيته وبين ابنائي ايهما الافضل يعني؟ لا ولا ده في الواقع ان تصدق بثمنها. هم. ولم لم يتصدق باضحية ولم يذبح ولم يوكل احد يقول هذه

79
00:27:33.450 --> 00:27:49.300
وبعث بعث بها الى شخص وكله على ان يذبحها بالنيابة عنه هذا يسمى ضحى لكن ولا يفعل هذا هو لا يوكل احدا لفضحية لن يشتري اضحية او يوكل احدا على ذبحها

80
00:27:49.550 --> 00:28:07.700
وانما هو يبعث مالا لناس يقول لهم انتم ضحوا بهذا المال هذا من باب الصدقة ايش من باب الضحية نعم جزاكم الله خير. قال وندب للمضحي ولو امرأة او صبيا ذبحها بيده

81
00:28:07.750 --> 00:28:36.750
اقتداء بسيد العالمين. ولما فيه من مزيد التواضع وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح من تواضع لشيء مهم في خلق المسلم الانسان وكل ما يعني يكون حريص على العبادة يواظب عليها لا بد ان يذكر نفسه بالتواضع

82
00:28:37.200 --> 00:28:54.400
تواضع لنا هذا هو رأس الامر كله انا ينزل لي يفوت هالتواضع معناها قد يضيع منها عمله كله وتعجبه نفسه وتعجبه عبادته ويعجبه حاله وشخصيته وان وكده لازم الانسان من حين لاخر

83
00:28:54.650 --> 00:29:11.800
يذكر نفسه بالتواضع النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وجلاله وآآ يعني احدث قل ما شئت يعني في بعض الاحاديث ربما يأتي بعد باب الاضحية يقول انس بن مالك

84
00:29:12.000 --> 00:29:28.450
اتيت بعبد الله ابن ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اه في عباءة يهنأ بعيرا له يعني ما ليس بعد هذا التواضع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:29:28.500 --> 00:29:52.950
يانا وبعيري بعيره بيده يعني يطليه بالقطران ويطليه الكبريت وبكذا لا خوف المرض والجرب الى اخره وهو الذي يتولى هذه هذا الامر بنفسه ومن بيجي الانسان ان يعني يتأبى عن شيء مما اباحه الله له ويراه انه ربما لا يليق بمكانه وبمقامه ولا يقول انا

86
00:29:52.950 --> 00:30:12.000
عندي مهمات احسن من هذه المهمات عندي في شيء اعظم من هذا معليش وهيضيع من اشياء عظيمة ولكن من حين لاخر لا بد ان يكسر نفسه ويفعل الاشياء ليفعلها للناس المتواضعون والفقراء والمحتاجون ومن الناس

87
00:30:12.000 --> 00:30:33.200
من كل اعمالهم يكلفون بها غيرهم اللي عنده مال وعنده جاه وعنده كذا يكلف غيره المال ليقضي له كل شيء هذا لا بأس لا حرج فيه وهو مباح لكن ما حيل لاخر لابد ان يباشر المهن بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المهن بنفسه مهن بيتي يباشرها بنفسي وآآ

88
00:30:33.200 --> 00:30:55.400
يطلع ويطلي البعير بالقطران يعني هذا شيء لابد منها ولذلك قال من السنة ان الانسان يذبح اضحيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه ذبح بنفسه وايضا من باب التواضع ليتواضع لله سبحانه وتعالى ويفعل القربى بيده

89
00:30:55.600 --> 00:31:19.200
وكان ابو موسى يعني يأمر بناتي يعني ان يذبحنا بايديهن بانفسهن يعني حتى النساء كل من عنده قدرة على الذبح يسن ويستحب في حقه ان يذبح نيته بنفسه اه طيب شيخنا في حالة الاستنابة لعدم قدرة على الذبح

90
00:31:19.300 --> 00:31:43.550
الا يسن حضور صاحب الاضحية الذبح اي مطلوب ايضا اذا كان هو ما عندهاش قدرة ما يقدرش يدعو لنفسه على الاقل يكون هو موجود يحضر وحتى قال لو كان هو يقدر يعني بمساعدة يفعل هذا. وهناك من يعينه يعني يمسك مع السكين او يمسك معه

91
00:31:43.600 --> 00:32:04.700
يعني الحرب اللي بينحر بها ويضعها له في المكان المناسب اذا كان ينحر بعير يعني اذا كان هو ما يعرفش على صاحب الضحية ان يمسكها من نصلها اه يقوده من يعلم ويعرف بحيث انه يكون هو الذي نحر بنفسه يعني صاحب الضحية

92
00:32:05.100 --> 00:32:31.700
جزاك الله خير قال وندب للوارث ان مات مورثه قبل ذبحها انفاذها كسائر القرب التي مات قبل انفاذها حيث لا دين عليه فان مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة انفاذها في قسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح

93
00:32:34.300 --> 00:32:56.150
اذا كان هو شخص اشترى اضحيته واعدها ولكن حضر اجله قبل العيد فيستحب لهم ان ينفذوا الضحية ويذبحوها ويذبحوها ما لم يكن عليه دين فان كان عليه دين وما عندهمش يوفوا

94
00:32:56.250 --> 00:33:16.450
الا منها ينبغي ان تعطى في الدين اما اذا يعني ذبحت الضحية ومات بعد ذبحها فانها تعينت خلاص لان الضحية تتعين بالذبح مغاديش يجوز الصرف على شيء اخر فلا تصعب عليك ولو في دين حتى في دين ما عادش تصرف فيها لانها تعين الضحية

95
00:33:16.600 --> 00:33:32.900
وتعيط نسك وعبادة وقربى فلا تصلح في غير هذا الموضع الذي وضعت فيه حتى ولو كان الدين سابقا يعني ذبحوا العيال فلا اه يعني تصعب في ذعبل الورثة يتقاسمونها فيما بينهم

96
00:33:33.350 --> 00:33:57.000
وهل يتقاسمونها يعني على الرؤوس او على مقتضى يعني اسهم التركة فيه خلاف قيل هذا وقيل هذا قال وندب للمضحي جمع اكل اي جمع جمع بين اكل منها وصدقة اعطاء اي اهداء

97
00:33:57.100 --> 00:34:17.700
ولو عبر به كان اولى لان الاعطاء اعم بلا حد بلا حد في ذلك بثلث ولا غيره الضحية هذا هو الحكم فيها. ان يجمع فيها المضحي بين الاشياء هذه كلها

98
00:34:17.850 --> 00:34:35.400
يأكل منها ويتصدق ويهدي ومن غير حد لا هو ان يأكل ويدخر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الاضعاف فوق ثلاث اندفت دافة

99
00:34:35.500 --> 00:34:52.750
وجاء اناس الى المدينة واحتاج الناس الى اللحم وكذا فمنعهم في ذلك العام منعهم من الادخار ابي حيث ينفق ضحاياهم ويطعم الناس الذين دفوا وجاؤوا الى المدينة ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم

100
00:34:52.850 --> 00:35:11.000
فقال كنت نهيتكم عن لحوم اللحوم الاضاحي ان تدخروها فوق ثلاث فكلوا وادخروا واجي انا في ادخار واجدهم في الاكل بعد ذلك فيجوز للمضحي نفعا للضحية ما يشاء لو اراد ان يأكلها كلها له ان يأكل يدخر كله له ان يفعل

101
00:35:11.100 --> 00:35:27.550
يتصدق بها كلها له ان يفعل واذا جمع بها الوجوه هذا هو الاحسن لانها خير الامور هو الاعتدال ها الوسط والاعتدال حيث يجمع بين كل الحسنات ان يهدأ لا بأس الجيران وكذا

102
00:35:27.650 --> 00:35:43.700
الصدقة عن الفقراء ان فرق بين الهدية والصدقة ان الصدقة المطلوب منها هو ثواب الاخرة يعطى الفقير يرجى بها ثواب الاخرة والهدية يرجى بها ثواب الدنيا يعني الاحسان للناس ومواصلتهم وبرهم

103
00:35:43.950 --> 00:36:01.900
وهي فيها اجر ايضا ولكن الغرض والقصد هذا الفرق للذي يفرق بين الصدقة وبين الهدية وبين الهبة الهبة والهدية الباعث لها وليس ثواب الاخرة وانما صلة صلة الدنيا فيها اجرها ايضا ولكن الباعث فيها هو

104
00:36:01.950 --> 00:36:19.000
صلة في الدنيا اما الصدقة فالبايع فيها هو ثواب الاخرة هذا هو الفرق بينهما قال واليوم الاول لغروبه افضل مما عداه ثم اول الثاني من فجره الى الزوال افضل من من اول الثالث

105
00:36:19.550 --> 00:36:40.950
وفي افضلية اول الثالث الى زواله على اخر الثاني من زواله للغروب او عكسه وهو افضلية الثاني جميعه الى اول الثالث تردد الرازح الاول يعني هو باتفاقنا اليوم الاول افضل

106
00:36:41.150 --> 00:36:57.350
من بعد ذبح الامام افضل الاوقات هو من بعد ذبح الامام الى الزوال ثم يليه بعد ذلك من الزوال الى المغرب ثم لي بعد ذلك آآ يعني اليوم الثاني الى الزوال

107
00:36:57.800 --> 00:37:17.750
ثم بعد ذلك هل افضل اليوم الثاني من الزوال الى الليل ولا اليوم الثالث من اوله الى الزوال قال خلاف وناجح الاول الراجح عنا اليوم الثالث من اوله الى الزوال افضل من اليوم الثاني من الزوال الى المغرب

108
00:37:21.250 --> 00:37:48.200
قال وندبا ذبح ولد للضحية خرج اي اي ولد قبل الذبح لها ولو منذورة ولا ولا يجب اذا كان الانسان عنده ضحية ببيته وولدت قبل ان يذبح فهل المولود هذا يولد

109
00:37:48.350 --> 00:38:14.100
مطلوب ان يذبحه ولا له ان يبقيه؟ قال له ان يبقيه ولكن يستحب له ان يذبحه ايضا مع الاضحية لان عندما اشتراها اشتراها جميعها يعني بالقربى للعبادة وما ينبغيش ان يأخذ شيء منها وكأنه يعود كالعائد في هبة او عائد في القربى التي تقرب بها

110
00:38:14.200 --> 00:38:36.350
وذلك يستحب له ان يذبحه مع ولكن لا يجب عليه ذلك قال والولد الخارج منها بعده اي بعد الذبح جزء اي كجزء منها فحكمه حكمها. ان تم خلقه ونبت شعره

111
00:38:36.400 --> 00:38:59.450
فان خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه اه هذا اللي فات هو اللي ولدته قبل ان تذبح. يستحب له يستحب للمضحي ان يذبحه معها ان تكمن له القربى

112
00:38:59.800 --> 00:39:20.900
ولكن لو بعد ما ذبحها خرج منها الجنين فان خرج منها ميتا وقد بعد الذبح خرج منها ميتا قد كملت خلقته ونبت شعره هذا يباح اكله يعد كاللحم منها كما تقدم

113
00:39:21.150 --> 00:39:36.950
في قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه واذا خرج منها حيا قد كمل خلقته ونبت شعره وهو حي فعليه يجب عليه ان يذبحه لانه تعيا للضحية

114
00:39:37.200 --> 00:39:59.250
ولدته بعد ان تعينت. يعني في فرق بين لي ولاته قبل الذبح ذبح اللي ولدته قبل الذبح الضحية لم تتعين لانها لا تتعين الضحية الا بالذبح يعني الانسان اذا اشترى ضحية ما بادله ان يبدلها بغيرها او يبيعها ويأتي بغيرها له ان يفعل ذلك

115
00:40:00.250 --> 00:40:20.450
لان الصحيح انها لا تتعين ضحية الا بالذبح. فقبل ذلك له ان يتصرف فيها لك في الحالة المسألة الثانية تعينت لانها ذبحت وما دام ذبحت وتعينت فما خرج منها متعين ايضا. ولذلك ما وردته بعد الذبح يجب عليه ان يذبحه وليس مثل الاول يستحب

116
00:40:20.450 --> 00:40:41.700
ونذبحه قال وكره للمضحي جز صوفها قبله اي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها ان لم ينبت مثله او قريب منه للذبح اي لوقت الذبح ولم ينوه اي الجز

117
00:40:41.800 --> 00:41:04.650
قيل اخذها حين اخذها بشراء وكذا حين اخذها بشراء وكذا حين اخذها من شريكه او من معطيها له او تعيينها من غنمه فيما يظهر  اذ لا فرق فان نبت مثله للذبح او نواه حين الاخذ لم يكره

118
00:41:07.200 --> 00:41:27.950
المكروه للانسان ان يجوز شعر اضحيته بعد ان اشتراها وبعد ان اخذها من شريكه اذا كان عنده شركة غنم بينه وبين شريك ما اعطاه اخذ منه اضحية وما ينبغيش له ان يجوز شعر هذه الاضحية قبل ان يذبحها

119
00:41:28.100 --> 00:41:49.850
الا في حالتين قال الاولى اذا كان او ربما نقول حتى اكثر من حياة الحالة الاولى اذا كان يضر بها لان الشروف كبير ويؤثر عليها في صحتها او في حرارة او كذا الى غير ذلك

120
00:41:50.200 --> 00:42:07.150
فهذا لا يجوز له ان يخفف منه الحالة الثانية انه الوقت ما زال وقت العيد ما زال قتلوا جزه فانه سينمت مثله او قريب منه قبل ان يأتي وقت الذبح

121
00:42:07.400 --> 00:42:26.350
هذا ايضا يجوز له ان يجوز لان لما يأتي عيد ستكون هي وافية كاملة مثل ما اشتراها الوقت اللي اشتراها فيه الحالة الثالثة انه عند ما اشتراه عند وقت الشراء وعندما اخذ من شريكه نوى من ذلك الوقت

122
00:42:26.550 --> 00:42:45.150
يعني كانه لم يشتري الصوفة ضحية. في ذاك الوقت قال هذه ضحية كأن يعني الحال يقول والمقام يقول ان هذا الرجل اشترى هذه الضحية اشترى هذه الشهر الضحية الا صوفها

123
00:42:45.350 --> 00:43:02.100
فصوفها من لو النواة انه يريد ان يأخذه لشيء اخر فلم يدخل في الشراء من اجل الضحية فاذا كانت النية موجودة من اول الامر فله ان يجوز ولا حرج عليه. يعني الجزء يجوز في هذه الاوضاع الحالات الثلاث اذا نواه من اولي الامر

124
00:43:02.150 --> 00:43:20.500
وانه اذا كان جزه ينبت قبل ان يأتي وقت العيد طولنا لكن الصوف كان يضر بها لو بقي بهاي الصورة الموجودة عليه قال وكره للمضحي بيعه اي الصوف المكروه اي الصوف المكروه الجز

125
00:43:23.350 --> 00:43:40.700
ان يكره بيع الصوف المكروه الجزم يعني حالات الكراهة لذكرنا اذا كان مش يعني الحالات اللي يجوز فيها اشترى ضحية وفيها صوف ورد ان يجوزه ليستفيد من واشي من الاول من واشي الجزء

126
00:43:40.750 --> 00:43:54.600
واراد ان يستفيد من الصوف قال لي ليش توني نخلي فيها ناخذ الصوف نستفيد منه. هذا مكروه واذا كان هو جزه يكره له بيعه ايضا لا يجوز له ان يبيعه يعني

127
00:43:56.000 --> 00:44:16.850
وشرب لبن منها ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لانها خرجت قربة لله والانسان لا يعود في قربته وكذلك يكره ان يشرب لبنها سواء كان لها ورد او لم يكن لها ولد

128
00:44:17.100 --> 00:44:36.100
وشغل النوى شربه عند شيء يختلف اللبن عن الصوف صفد نواجزه من اول الامر لا يكره للجزور لكن اللبن يكره له ان يشرب لبنها وعندها ولدة وليس لها ولد مشروع نوى ان يشربه عند الشراء ولم ينوي

129
00:44:36.200 --> 00:44:55.100
كل ذلك مكروه لانه يصل كالايدي في من قربتي وعائدي في عطيته لان هذه صدقة وهذه الضاحية صدقة ونسك يتقرب به فكان عندما يأخذ منه شيء ينتفع به ويأكله قبل ان تذبح

130
00:44:55.300 --> 00:45:16.750
وكانه يعود في شيء مما نواه صدقة والعائد في صداقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يعود في خيه نعم قال واطعام كافر منها وهل محل الكراهة ان بعث له منها

131
00:45:16.850 --> 00:45:42.700
في بيته لا ان كان في عياله كازير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد او راهة ولو كانت ابن رشد كما قاله ابن رشد او الكراهة ولو كان الكافر في عياله اي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الاظهر

132
00:45:42.750 --> 00:46:04.150
تردد هذا الذي ذهب اليه ما لك انه يكره مطلقا ابن رشد فرق قال يكره ان يطعم الكافر من الاضحية لكن الكراهة محمولة عند ابن رشد على ان اذا بعث

133
00:46:04.300 --> 00:46:20.450
بلحم الاضحية الى الكافر في بيته يعني تهدينا منها هذا هو المكروه لكن اذا كان الكافر هو زوجة مثلا والا خديجة خادم واجير ولا هو في عياله وكذا ابن رشد قال لا يكره

134
00:46:20.900 --> 00:46:38.700
وكابن رشد يعني هو انسب للناس واسهل عليهم يعني ولكن ابن حبيب قال النهي مطلقا لان هذه قربة وان الكافر ليس من اهل القربى. وبذلك قال ما لك ولذلك قال هو الازهر

135
00:46:38.800 --> 00:47:02.850
ما ينبغيش ان يطعم منها الكافر سواء كان يعني الكافر في من اهل بيته او كان بعثنا بعث بلحمها اليه في بيته كله مكروه عندهم قال وكره التغالي فيها اي في كثرة ثمنها زيادة على عادة اهل البلد

136
00:47:03.050 --> 00:47:31.150
لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد فان نوى بزيادة الثمن او العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة يعني هي كما قلنا وربما في الماضي الاشكال في الضحية انها اكتر الناس

137
00:47:31.650 --> 00:47:52.900
يفعلونها عادة اكثر مما هي عبادة وسنة وشعيرة ولو الانسان استحضر الشعير والسنة ونريد ان يمتثل ويأتي بالضحية فارهة ويتقرب باعظم شيء آآ يحبه الله فهذا لا شك ان كل ما

138
00:47:53.050 --> 00:48:10.100
يعني يكثر من ثمنه او يكثر من عددها فهو اكثر اجر لكن اذا كان هذه النية غير موجودة ومجرد انه يريد ان يضحي اه يقال فلان ضحى بشاخ مقدار كذا وشاة كبيرة وشاه الى اخره

139
00:48:10.600 --> 00:48:30.950
ولما التفاخر والتعاظم وهذا ما هوش مطلوب ومكروه قد يدخل حتى في الرياء حديث آآ ابي ايوب ليكون نضحي بالشاة الواحدة يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة

140
00:48:31.200 --> 00:48:48.100
اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم العايلة الوحدات كلها يضحي الرجل بالشاة الواحدة به عن نفسه وعن كل اهل بيته تكفيهم شاة واحدة قال من ذلك لعهد يتباهى الناس بدوح كل واحد يضحي بوحده

141
00:48:48.400 --> 00:49:11.100
والقصد هو المباهاة والتكاثر كما قال تعالى الهاكم الهاكم التكاثر واذا كان عهدا فاذا كان هذا من عهد ابي ايوب فكيف بحالنا فالمسلم اذا كان هو حرص على ان زيادة الثمن والتعاظم فيها والبحث عن

142
00:49:11.200 --> 00:49:35.200
السمينة والفارهة والكبيرة الاكثار من العدد هو التقرب واظهار السنن وكذا هذا شك انه مأجور وهو مطلوب ومرغوب فيه وان كان يخشى على نفسه من غير هذا فما ينبغيش ان يفعل التعاطف احيانا يبقى كما قالوا هي الضحية يمكن مستوى الناس باربعمية وخمسمية ويشتهي ضحية بالفي

143
00:49:35.200 --> 00:49:55.650
وبثلاثة هذا اذا كان يعني خلصت نيته وما عندهاش يعني نية متجهة الا الى اعظام السنة واظهارها مرضاة الله فلا شك انه مأجور وانه على خير عظيم اما غير ذلك فهو يعني مكروه ومنهي عنه

144
00:49:56.650 --> 00:50:16.700
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد

145
00:50:16.700 --> 00:50:31.650
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا