تردد هذا الذي ذهب اليه ما لك انه يكره مطلقا ابن رشد فرق قال يكره ان يطعم الكافر من الاضحية لكن الكراهة محمولة عند ابن رشد على ان اذا بعث علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر واعاد سابقه الا المتحري اقرأ اقرب امام كان لم يبرزها بلا عذر وكأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال قدر قدره قدره وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال قال السارح رحمه الله وتوانى في ذبحها بلا عذر وانتظر قدره اي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله اجزأه قدر قدر وقت الذبح قدر وقت للذبح فمن ذبح قبله اجزاءه وان توانى به اي بسبب عذر انتظر بالذبح للزوال اي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الافضل اه اشارة صحة الاضحية ان يكون الذبح بعد ذبح الامام عند علماء المالكية وعند غيرهم من جمهور العلماء شرط شرط ان يكون الذبح بعد صلاة العيد صورني كان ذلك قبل ذبح الامام او بعده وقلنا اكثر الاحاديث الواردة في هذا تذكر الصلاة ولا تذكر ذبح الامام يعني من يعني فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نفعل هذا اليوم نأتي ونصلي ثم نرجع ثم ننحر ونذبح ومن فعل ذلك فقد اتى سنتنا ومن يعني يعني فعل غير ذلك وذبح وتقدم كذا يعني لا الضحية له وانما لحم قدمه لاهله اكثر الاحاديث كلها تذكر الصلاة هذا المعنى وحديث جابر وحدث في صحيح مسلم هو الذي ذكر ان اناسا تقدموا وذبحوا قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم وذبح قبل ذبحه ان يعيده هذا هو الذي استدل به المالكية على انه لابد آآ في صحة الاضحية ان تذبح بعد ذبح الامام وكيف يكون ذبح امام قال الاولى الامام من يبرز ضحيته في المصلى بحيث يراه الناس وبذلك يتحقق الناس انه ذبح تصح ذبيحتهم واذا كان الامام لا يبرز ضحيته قال فعلى الناس ان يتحروا بان ينتظروا بقدر ما يغلبوا على ظنهم او ربما الامام يحدد لهم ثلث ساعة او نصف ساعة ثم يذبحون فاذا فعلوا ذلك وتحروا وذبحوا قال فان كان الامام تأخر وتوانى لغير عذر. يعني الغالب يغلب على الظن سواء كان حتى نفرض انه لم يحدد لهم مثلا ثلث ساعة ولا نصف ساعة وانهم يقدرون والغالب انه يحتاج الى عشر دقائق في الطريق والى عشر دقائق ليجهز اضحيته وينتظرون مثلا ينتظرون عشرين دقيقة ويذبحون فاذا كان هو تأخر وتوانى عن هذا من غير عذر. ما عندهاش عذر يعني عذر قاهر وذكروا المثالية انه اشتغل بقتال عدو يعني هذا الذي اخره واذا هو توانى من غير عذر بمعنى جلس واراد ان يفطر ولا يتكلم مع اصدقائه او يعمل معايدات وكذا وتأخر وتوانا من غير العذر فانهم اذا انتظروا الوقت المعتاد وحتى لو تبين انهم ذبحوا قبله فذبحتهم صحيحة جائزة. لان هو الذي توانى من غير عذر لكن اذا كان هو يعني لم يتوانى وتبين لهم انهم نحروا وذبحوا قبل ذبحه فلا تصح ذبيحتهم ويجب عليهم ان يعيدوها ثم بعد ذلك قال لو كان هو ثواني لعذر فلينتظره مطلقا الى ما لا نهاية قال لا ينتظرونه الى قرب الزوال. قرب الظهر بحيث انهم يدركون الذبح قبل الزوال فاذا خشوا الزوال وخافوا ان يأتي الظهر وعليهم ان يذبحوا حتى ولو كان هو لم يذبح. لان يعني حرص على ان تذبح الضحية في هذا الوقت وقتها الافضل هو من الضحى الى الزوال. ويكره تأخيرها الى الزوال وذاك لا ينتظرونه حتى لو هو تأخر وتوانى لعذر فلا ينتظرونه اذا خشوا الزوال وخافوا ان يأتي الظهر عليهم ان يذبحوا حتى ولو ذبحوا قبله لا يضرهم قال والنهار شرط في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا واول النهار طلوع الفجر يعني شرط الصحة دي الضحية بالاضافة في الشروط التي تصح بها بعد ما ذكر العيوب التي تمنع الصحة وده كانها شرط هتكون بعد الصلاة وشرط ان تكون مع ذبح الامام وهذاك الان انه شرد ذبحه ان يكون اه ذبحها بالليل. بالنهار ان يكون ذبحها بالليل لا بالنهار لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات فذكر القرآن ذكر النهار ولم يذكر الليل وهو قول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن عمر ومن اصحابه يقولون آآ ذبح يكون بالنهار لا يكون بالليل يقول في الايام المعلومات مذكورة في قول الله تعالى واذكروا الله في ايام معلومات هي اول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد هذا هو المذهب المالكي وغيرهم يقولون يجوز النحر في الايام المعدودات ايام منى كلها حتى اليوم الرابع من ايام العيد يجوز النحر فيه ويقول ايضا يجوز النحر حتى بالليل والذبح بالليل مع الكراهة وقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات قالوا ذكر الايام ليس للاحتراز يعني مفهوم لا مفهوم ذكر النهار. بل وهذا من باب فقط وهذا لا يمنع ان تذبح بالليل وقالوا هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب فليس المقصود منها انه في النهار فقط يأكل في ميناء وفي الليل لا يأكل بل يأكل في بناء ليلا ونهارا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهم. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وندب للمصلي وتأكد للامام ابرازها للمصلى ليعلم الناس ذبحه ولا يكره عدم الابراز لغير الامام هانيا سنة مؤكدة يعني الافضلية تتفاوت كل الناس لو ابرزوا ضحاياهم كان هذا اولى اظهارا للشعيرة وكان عبد الله ابن عمر لا يصلي اماما ولكنه يأمر آآ يعني من معه بان يحضر له اضحيته واذبحها في المصلى فكل من يضحي يندب له ان يبلغ اضحيته في المصلى. ولكن يتأكد هذا النذر للامام وندب جيد بان يكون من اعلى النعم يعني ايضا من جملة المستحبات في الضحية عندك هون الضحية حسنة الصورة كارهة سليمة سالما حتى من العيوب التي لا تمنع الاجزاء. هناك عيوب تمنع الاجزاء ده يعني لابد من يتجنبها يعني مذكورة في حديث البراء ماذا يتقى من الضحايا يعني وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اربعا العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورة عورها المريض البين مرضها والعلفاء التي لا تنقي التي لا مخ في عظامها ادي عيوب وما كان في حكمها في الشدة والقوة هذا يمنع الاجلاء لابد من تجنبه لا تصح الاضحية الاضحية معه ولكن هناك عيوب خفيفة مثل كسر القرن. اذا كان لا يدمي ويعني خرق في الاذن او يعني شكل الضحية يعني ما هواش يعني جميل هذه عيوب لا تمنع الاجزام ولكن يندب السلام منها يندب ان تكون الضحية سالمة فارهة قوية كبيرة شيء من كل العيوب وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما ورد في صاحبه كبشين املحين اقرنين ورد ايضا في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يعني يطأ في سواد ويرقد في سواد وينظر في سواد يعني قوائمه سوداء وبطنه سوداء ووجهه اسود وما عدا ذلك كله ابيض فهو من حسن جمال الصورة في الكباش ان تكون هكذا يعني فيها البياض مخلوطا مع السواد وسالم من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن بريء ومنه ما اشار له بقوله برئ برئ. وكسر قرن برئ ومنه ما اشار له بقوله وغير وغير خرقاء وهي التي في اذنها خرق مستدير وغير شرقاء. نعم مشقوقة الاذن نعم يعني في عيوب يعني تمنع جزاء عيوب لا تمنع جزاء. حديث علي رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقا الخطأ اللي هي فيها خرق يعني مستدير في اذني هذا لا يمنع الاجزاء المقابلة مقطوعة جزء مشقوقة طرف اذنها مشقوق من جهة الوجه مقابل من الامام والمتابعة مقطوع مشقوقة اذنها من الخلف معلقة باقي معلقة يعني مش مش مقطوعة كاملا مقابلة ومدابرة وهذي ايضا لا تمنع الاجزاء. لكن يستحب التنزه منها وآآ ولا شرقاء الشرقاء هي مشقوقة الاذن طولا وهذه ان كان قليلا فلا تملأ تمنع لا تمنع الاجزاء وان جاوزت الثلث وان كانت الثلث يعني لا تمنع ايضا فاذا جاوزت الثلث تمنع الاجزاء وهذه اشياء من العيوب لبعضها يعني مطلوب منا التنزه منها استحبابا وبعضه اذا كان كثيرا مثل الشرقاء اذا كان اكثر من الثلث او مريضة بين المرض او كذا هذه لا تمنع لا لا تصح مع الاضحية وغير شرقاء مسقوقة الاذن وغير مقابلة وهي التي قطع من اذنها من قبل وجهها وترك معلقا وغير مدابرة قطع من اذنها من خلفها وترك معلقا وندب سمين. نعم. وتسمينها وذكر على انثى واقرن على اجم وابيض ان وجد وفحل على خصيم ان لم يكن الخصي اسمن والا فهو افضل يعني وابيض واسمن واقرن بقرونه غير الاجم هو الخروف الذي لم ينبت له تنبت له قرون هذا خلقة يعني هذا لا يضر لكن يمنع الكمال لو كان بقرونه كان اولى وكذلك لو كان مكسور القرون وبدأ الكسر ايضا لا يمنع الاجزاء ولكن كمال قروني يكون الضحية كل ما تكون كاملة الخلقة كل ما تكون احسن لانه اعتبار كما ورد في الحديس انها لتأتي باظلافها وقرونها وشعورها وانها لتقع من الله بمكان قبل ان تقع من الارض. وطيبوا بها نفسا قال وندب ضأن مطلقا فحله فخصيه فانثاه ثم يليه معز كذلك ثم هل يليه بقر كذلك وهو الاظهر عند ابن رشد او ابل خلاف وهو خلاف في حال فهل البقر اطيب لحما فهو افضل او الابل خلاف في حال يعني. مم. ليس او خلاف يعني مبني على نص شرعي ان البقر افضل ولا الابل افضل بينما مبني على اساس اه اي يعني ايهما اطيب لحما لانه عندهم وان الضحية اطيب لحق الاطيب لحم هو الافضل وليس الاكثر لحم وعندهم في الهدايا الافضل هو الاكثر لحما لأنه كما ذكر القرآن وليطعم البائس الفقير لتعارض الناس والفقراء في موسم الحج فيحتاجون الى كثرة اللحم واما الضحايا فالمطلوب فهي طيب اللحم وجودته وحسنه وطعمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه ضحى بكبشين والقرآن ذكر في قصة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وفديناه بذبح عظيم والمفسرون يقول بذبح عظيم كبش عظيم وهذا كله دليل على ان الخراف والغنم هي افضل في الضحية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الا الافضل ثم بعد ذلك ذكر ان الافضل في كل منها آآ هو الذكور تتفاوت الافضلية الغنم افضل ثم المعز وذكور كل واحد منهم افضل من اناثه وذكورها افضل من الا اذا كان الخاصية اسمن فان الخصية يكون افضل من الفحل ثم بعد الغنم الماعز ثم بعد الماعز الافضل الضحية من الابل ولا الضحية من البقر خلاف في ذلك ولا يظهر ان البقر افضل قال وهو خلاف في حال خلاف مبني على هذه القاعدة يعني هالحال الحال الموجودة بالفعل وفي الواقع ان البقر اطيب لحم ولا الابل اطيب لحم فان كان البقر اطيب لحم فهي افضل وان كان الابل عطر لحم فهي الافضل هذا معنى خلاف في حال والله الذي رجحه واستداره ابن رشد ان البقرة افضل لانه اطيب لحما. حتى واغلى ثمنا يعني قال ولدب ترك حلق لشعر من سائر بدنه وترك قلب لمضح اي لمريدها ولو حكما بان كان مشركا بالفتح عشرة ذي الحجة ظرف لترك الى ان يضحي نعم الى ان يضحي الى ان يضحي او يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة. وانما ندب للتشبيه بالحاج يعني هذا هو نقول لكم فيما يتعلق بمن يريد ان يضحي سواء كان له اضحية خاصة به بنفسه وكان مشركا مع غيره يعني يضحي لنفسه حقيقة او حكما يضحي نفسه حقيقة يذبح لنفسه شاة او حكما هو منوي مع غيره وداخل معه في الاجر وكلهم يعني سواء كان المضحي بشاة خاصة بي او داخلا مع غيري في الاجر كل منهم مطلوب منهم ان يتجنبوا من اول ما يهل هلال ذي الحجة ان يتجنبوا الاخذ من شيء من جسم من شعورهم سواء كان من شعر الراس او من شعر غيري او لحيته او جسدي الاخر وليأخذ شيئا من اظافره والحكمة في ذلك بان يبقى على اكمل هيئة في خلقته بحيث يعني يرجو عتقها عتقه بهذه الضحية من النار فيعتق به كل ما يتعلق بجسمه ما ينبغيش ان يعني يقتطع شيئا من جسمه قبل ان يذبح ضحيته والدليل على ذلك هو حديث ام سلمة وغيرها من كان له ذبح وا فلا ياخذ هلال ذي الحجة ولا يأخذن من شعره ولا من اظافره حتى اه يذبح ضحيته والنهي يعني عندهم الناهي نهي تنزيه وليس آآ نهي تحريم بمجرد ما يهل حلال ذي الحجة معناها مش فقط يوم اول العشرة بل من ليلة العشرة من اول ما فتحين لي العشرة يقولوا تبت هلال ذي الحجة هذه الليلة مجرد ما يثبت الى ذي الحجة فلا ينبغي لمن يريد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعرته من شعره من تلك الليلة ويستمر على ذلك الى ان يذبح اضحيته لو ذبحها في اليوم الاول بعد ان يذبح يعني يحل له ان يأخذ ولو هو ما دبحش في اليوم الاول يضطر الى ان يذبح في اليوم التاني ينبغي الا يأخذ شيئا من شعره حتى يذبح في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث الاذن معلق بذبح اضحيته قالوا والذي حمل النهي عن التنزيه والكراهة لا على التحريم ده انا باضع العلم ومنهم علماء الحنابلة ويرجحون ان النهي عن التحريم ارى من من يريد ان يضحي ان يأخذ من اظافره ومن شعره شيء منه حين ان يحلال هلال ذي الحجة الى ان ينحى اضحيته قال المالكية الذي حمل الناحية التنزيه وليس على الكراهة حديث عائشة رضي الله عنها قالت انا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث مع ابي فلم يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى نحر هديه يعني آآ والامام الشافعي يقول بعث الهدي اعظم من الضحية يعني اذا كان الانسان يقلد هاديا وبعثه الملائكة لم يحرم الله عليه شيء ولم يمنعه يحرم عليه قص اظافره ولانه ما كانش محرم النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني قلد هديه وبعثه مع قد بعثه مع ابي. بعثه مع ابي بكر فمقتضى والحديث اللي يقول بالتحريم معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه ان يعني يأخذ من شعره ويأخذ من اظافره الى ان ينحر الهدي الذي بعثه مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه لكن عائشة رضي الله عنها قالت لا لم يحرم عليه شيء يعني يعني لم يحضر عشية حتى نحر هدية والامام الشافعي قال يعني بعثوا الهدي اعظم من الضحية فهذه حجة في ان النهي وللتنزيه وليس للتحريم اه شيخنا تركوا حلق الشعر لمن اراد الاضحية يقول هنا ولو حكما حمله على ولو كان مشركا هذا على قول بالتشريك عند المالكية آآ السؤال هل هل هو خاص فقط بمن آآ اراد ان يشركه في آآ اضحيته من غير اهل بيته ام حتى اهل البيت من سكان اولاده مثلا ايضا يكره لهم حلق وقلم الاظافر كل من يصح تشريكه كل من يصح تشريكهم يعني الانسان عندما يقول اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وانا من الرضيع فما فوق كلهم كلهم دخلوا معه في الاضحية. فما دام شركم في الاجر فهم يسمون قد ضحوا ولا ديان يقول لي عند ضحية ما ينبغيش له ان يأخذ من شعره ولا من اظافره حتى ينحر اضحيته ويذبح اضحيته. فكل واحد منهم هؤلاء الذين شركوا في الاجر يسمى وكل واحد منهم قد ضحى باضحية كانه ضحى باضحية مستقلة فهذا في الاشتراك اذا كان هم يعني يشتركون عند من يجوز الاشتراك في الثمن ايضا كل واحد منهم يسمى مضحيا فلا ينبغي له ان يأخذ شيئا من شعري ولا من اظافره جزاك الله خير قال وفضلت ضحية لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام على على صدقة وعتق ان كان سنة وفضلت ضحية سنة وفضلت ضحية لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام على صدقة وعتق ولو زاد ثمن الرقبة على اضعاف ثمن الضحية اه عن الضحية لانها سنة وشعيرة وهي افضل من الصدقة وافضل مما لا تعتق ولو كان الثمن اضعاف الضحية لكانت الضحية يعني مئة بخمس مئة واراد ان يتصدق بعشرة الاف ويقول انا اشتري ضحية وادبح ضحية بخمسمية. اي نبي ناخد اجر اكتر. ما نبيش نضحي لا واذا نضحي اريد ان اتصدق على الفقراء بعشرة الاف او اعتق رقاب اذا كان في رقاب وقالوا له لا يعني تقربك في هذا اليوم بالضحية هو افضل من اي صدقة اخرى لان هذه السنة وهذه هي شريعة الاسلام ولذلك ورد في الحديث يعني ذكرناه فطيبوا بها نفسا يعني ما فيش حد في هذا اليوم اه تقرب الى الله بشيء احب اليه من اهراق الدم. نعم. من اعراق الدم يعني اه فانها تأتي باضلافها من شعور وقرونها وشعورها وانها لتقوى من الله بمكان قبل ان تقع من الارض ما فيش يعني قربة هي افضل واحب الى الله من التقرب بذبح النسك في يوم العيد فمن يجتهد اجتهاد اخر معنى هو يخالف السنة والاجر هو في موافقة السنة وليس في مخالفتها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت اه طيب اه هناك من اه شيخنا اه يعطي ثمن الاضحية في مكان اخر في بلد اخر وتذبح على انها ضحية بدل ان يذبحها في بيته وبين ابنائي ايهما الافضل يعني؟ لا ولا ده في الواقع ان تصدق بثمنها. هم. ولم لم يتصدق باضحية ولم يذبح ولم يوكل احد يقول هذه وبعث بعث بها الى شخص وكله على ان يذبحها بالنيابة عنه هذا يسمى ضحى لكن ولا يفعل هذا هو لا يوكل احدا لفضحية لن يشتري اضحية او يوكل احدا على ذبحها وانما هو يبعث مالا لناس يقول لهم انتم ضحوا بهذا المال هذا من باب الصدقة ايش من باب الضحية نعم جزاكم الله خير. قال وندب للمضحي ولو امرأة او صبيا ذبحها بيده اقتداء بسيد العالمين. ولما فيه من مزيد التواضع وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح من تواضع لشيء مهم في خلق المسلم الانسان وكل ما يعني يكون حريص على العبادة يواظب عليها لا بد ان يذكر نفسه بالتواضع تواضع لنا هذا هو رأس الامر كله انا ينزل لي يفوت هالتواضع معناها قد يضيع منها عمله كله وتعجبه نفسه وتعجبه عبادته ويعجبه حاله وشخصيته وان وكده لازم الانسان من حين لاخر يذكر نفسه بالتواضع النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وجلاله وآآ يعني احدث قل ما شئت يعني في بعض الاحاديث ربما يأتي بعد باب الاضحية يقول انس بن مالك اتيت بعبد الله ابن ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اه في عباءة يهنأ بعيرا له يعني ما ليس بعد هذا التواضع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يانا وبعيري بعيره بيده يعني يطليه بالقطران ويطليه الكبريت وبكذا لا خوف المرض والجرب الى اخره وهو الذي يتولى هذه هذا الامر بنفسه ومن بيجي الانسان ان يعني يتأبى عن شيء مما اباحه الله له ويراه انه ربما لا يليق بمكانه وبمقامه ولا يقول انا عندي مهمات احسن من هذه المهمات عندي في شيء اعظم من هذا معليش وهيضيع من اشياء عظيمة ولكن من حين لاخر لا بد ان يكسر نفسه ويفعل الاشياء ليفعلها للناس المتواضعون والفقراء والمحتاجون ومن الناس من كل اعمالهم يكلفون بها غيرهم اللي عنده مال وعنده جاه وعنده كذا يكلف غيره المال ليقضي له كل شيء هذا لا بأس لا حرج فيه وهو مباح لكن ما حيل لاخر لابد ان يباشر المهن بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المهن بنفسه مهن بيتي يباشرها بنفسي وآآ يطلع ويطلي البعير بالقطران يعني هذا شيء لابد منها ولذلك قال من السنة ان الانسان يذبح اضحيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه ذبح بنفسه وايضا من باب التواضع ليتواضع لله سبحانه وتعالى ويفعل القربى بيده وكان ابو موسى يعني يأمر بناتي يعني ان يذبحنا بايديهن بانفسهن يعني حتى النساء كل من عنده قدرة على الذبح يسن ويستحب في حقه ان يذبح نيته بنفسه اه طيب شيخنا في حالة الاستنابة لعدم قدرة على الذبح الا يسن حضور صاحب الاضحية الذبح اي مطلوب ايضا اذا كان هو ما عندهاش قدرة ما يقدرش يدعو لنفسه على الاقل يكون هو موجود يحضر وحتى قال لو كان هو يقدر يعني بمساعدة يفعل هذا. وهناك من يعينه يعني يمسك مع السكين او يمسك معه يعني الحرب اللي بينحر بها ويضعها له في المكان المناسب اذا كان ينحر بعير يعني اذا كان هو ما يعرفش على صاحب الضحية ان يمسكها من نصلها اه يقوده من يعلم ويعرف بحيث انه يكون هو الذي نحر بنفسه يعني صاحب الضحية جزاك الله خير قال وندب للوارث ان مات مورثه قبل ذبحها انفاذها كسائر القرب التي مات قبل انفاذها حيث لا دين عليه فان مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة انفاذها في قسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح اذا كان هو شخص اشترى اضحيته واعدها ولكن حضر اجله قبل العيد فيستحب لهم ان ينفذوا الضحية ويذبحوها ويذبحوها ما لم يكن عليه دين فان كان عليه دين وما عندهمش يوفوا الا منها ينبغي ان تعطى في الدين اما اذا يعني ذبحت الضحية ومات بعد ذبحها فانها تعينت خلاص لان الضحية تتعين بالذبح مغاديش يجوز الصرف على شيء اخر فلا تصعب عليك ولو في دين حتى في دين ما عادش تصرف فيها لانها تعين الضحية وتعيط نسك وعبادة وقربى فلا تصلح في غير هذا الموضع الذي وضعت فيه حتى ولو كان الدين سابقا يعني ذبحوا العيال فلا اه يعني تصعب في ذعبل الورثة يتقاسمونها فيما بينهم وهل يتقاسمونها يعني على الرؤوس او على مقتضى يعني اسهم التركة فيه خلاف قيل هذا وقيل هذا قال وندب للمضحي جمع اكل اي جمع جمع بين اكل منها وصدقة اعطاء اي اهداء ولو عبر به كان اولى لان الاعطاء اعم بلا حد بلا حد في ذلك بثلث ولا غيره الضحية هذا هو الحكم فيها. ان يجمع فيها المضحي بين الاشياء هذه كلها يأكل منها ويتصدق ويهدي ومن غير حد لا هو ان يأكل ويدخر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الاضعاف فوق ثلاث اندفت دافة وجاء اناس الى المدينة واحتاج الناس الى اللحم وكذا فمنعهم في ذلك العام منعهم من الادخار ابي حيث ينفق ضحاياهم ويطعم الناس الذين دفوا وجاؤوا الى المدينة ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فقال كنت نهيتكم عن لحوم اللحوم الاضاحي ان تدخروها فوق ثلاث فكلوا وادخروا واجي انا في ادخار واجدهم في الاكل بعد ذلك فيجوز للمضحي نفعا للضحية ما يشاء لو اراد ان يأكلها كلها له ان يأكل يدخر كله له ان يفعل يتصدق بها كلها له ان يفعل واذا جمع بها الوجوه هذا هو الاحسن لانها خير الامور هو الاعتدال ها الوسط والاعتدال حيث يجمع بين كل الحسنات ان يهدأ لا بأس الجيران وكذا الصدقة عن الفقراء ان فرق بين الهدية والصدقة ان الصدقة المطلوب منها هو ثواب الاخرة يعطى الفقير يرجى بها ثواب الاخرة والهدية يرجى بها ثواب الدنيا يعني الاحسان للناس ومواصلتهم وبرهم وهي فيها اجر ايضا ولكن الغرض والقصد هذا الفرق للذي يفرق بين الصدقة وبين الهدية وبين الهبة الهبة والهدية الباعث لها وليس ثواب الاخرة وانما صلة صلة الدنيا فيها اجرها ايضا ولكن الباعث فيها هو صلة في الدنيا اما الصدقة فالبايع فيها هو ثواب الاخرة هذا هو الفرق بينهما قال واليوم الاول لغروبه افضل مما عداه ثم اول الثاني من فجره الى الزوال افضل من من اول الثالث وفي افضلية اول الثالث الى زواله على اخر الثاني من زواله للغروب او عكسه وهو افضلية الثاني جميعه الى اول الثالث تردد الرازح الاول يعني هو باتفاقنا اليوم الاول افضل من بعد ذبح الامام افضل الاوقات هو من بعد ذبح الامام الى الزوال ثم يليه بعد ذلك من الزوال الى المغرب ثم لي بعد ذلك آآ يعني اليوم الثاني الى الزوال ثم بعد ذلك هل افضل اليوم الثاني من الزوال الى الليل ولا اليوم الثالث من اوله الى الزوال قال خلاف وناجح الاول الراجح عنا اليوم الثالث من اوله الى الزوال افضل من اليوم الثاني من الزوال الى المغرب قال وندبا ذبح ولد للضحية خرج اي اي ولد قبل الذبح لها ولو منذورة ولا ولا يجب اذا كان الانسان عنده ضحية ببيته وولدت قبل ان يذبح فهل المولود هذا يولد مطلوب ان يذبحه ولا له ان يبقيه؟ قال له ان يبقيه ولكن يستحب له ان يذبحه ايضا مع الاضحية لان عندما اشتراها اشتراها جميعها يعني بالقربى للعبادة وما ينبغيش ان يأخذ شيء منها وكأنه يعود كالعائد في هبة او عائد في القربى التي تقرب بها وذلك يستحب له ان يذبحه مع ولكن لا يجب عليه ذلك قال والولد الخارج منها بعده اي بعد الذبح جزء اي كجزء منها فحكمه حكمها. ان تم خلقه ونبت شعره فان خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه اه هذا اللي فات هو اللي ولدته قبل ان تذبح. يستحب له يستحب للمضحي ان يذبحه معها ان تكمن له القربى ولكن لو بعد ما ذبحها خرج منها الجنين فان خرج منها ميتا وقد بعد الذبح خرج منها ميتا قد كملت خلقته ونبت شعره هذا يباح اكله يعد كاللحم منها كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه واذا خرج منها حيا قد كمل خلقته ونبت شعره وهو حي فعليه يجب عليه ان يذبحه لانه تعيا للضحية ولدته بعد ان تعينت. يعني في فرق بين لي ولاته قبل الذبح ذبح اللي ولدته قبل الذبح الضحية لم تتعين لانها لا تتعين الضحية الا بالذبح يعني الانسان اذا اشترى ضحية ما بادله ان يبدلها بغيرها او يبيعها ويأتي بغيرها له ان يفعل ذلك لان الصحيح انها لا تتعين ضحية الا بالذبح. فقبل ذلك له ان يتصرف فيها لك في الحالة المسألة الثانية تعينت لانها ذبحت وما دام ذبحت وتعينت فما خرج منها متعين ايضا. ولذلك ما وردته بعد الذبح يجب عليه ان يذبحه وليس مثل الاول يستحب ونذبحه قال وكره للمضحي جز صوفها قبله اي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها ان لم ينبت مثله او قريب منه للذبح اي لوقت الذبح ولم ينوه اي الجز قيل اخذها حين اخذها بشراء وكذا حين اخذها بشراء وكذا حين اخذها من شريكه او من معطيها له او تعيينها من غنمه فيما يظهر اذ لا فرق فان نبت مثله للذبح او نواه حين الاخذ لم يكره المكروه للانسان ان يجوز شعر اضحيته بعد ان اشتراها وبعد ان اخذها من شريكه اذا كان عنده شركة غنم بينه وبين شريك ما اعطاه اخذ منه اضحية وما ينبغيش له ان يجوز شعر هذه الاضحية قبل ان يذبحها الا في حالتين قال الاولى اذا كان او ربما نقول حتى اكثر من حياة الحالة الاولى اذا كان يضر بها لان الشروف كبير ويؤثر عليها في صحتها او في حرارة او كذا الى غير ذلك فهذا لا يجوز له ان يخفف منه الحالة الثانية انه الوقت ما زال وقت العيد ما زال قتلوا جزه فانه سينمت مثله او قريب منه قبل ان يأتي وقت الذبح هذا ايضا يجوز له ان يجوز لان لما يأتي عيد ستكون هي وافية كاملة مثل ما اشتراها الوقت اللي اشتراها فيه الحالة الثالثة انه عند ما اشتراه عند وقت الشراء وعندما اخذ من شريكه نوى من ذلك الوقت يعني كانه لم يشتري الصوفة ضحية. في ذاك الوقت قال هذه ضحية كأن يعني الحال يقول والمقام يقول ان هذا الرجل اشترى هذه الضحية اشترى هذه الشهر الضحية الا صوفها فصوفها من لو النواة انه يريد ان يأخذه لشيء اخر فلم يدخل في الشراء من اجل الضحية فاذا كانت النية موجودة من اول الامر فله ان يجوز ولا حرج عليه. يعني الجزء يجوز في هذه الاوضاع الحالات الثلاث اذا نواه من اولي الامر وانه اذا كان جزه ينبت قبل ان يأتي وقت العيد طولنا لكن الصوف كان يضر بها لو بقي بهاي الصورة الموجودة عليه قال وكره للمضحي بيعه اي الصوف المكروه اي الصوف المكروه الجز ان يكره بيع الصوف المكروه الجزم يعني حالات الكراهة لذكرنا اذا كان مش يعني الحالات اللي يجوز فيها اشترى ضحية وفيها صوف ورد ان يجوزه ليستفيد من واشي من الاول من واشي الجزء واراد ان يستفيد من الصوف قال لي ليش توني نخلي فيها ناخذ الصوف نستفيد منه. هذا مكروه واذا كان هو جزه يكره له بيعه ايضا لا يجوز له ان يبيعه يعني وشرب لبن منها ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لانها خرجت قربة لله والانسان لا يعود في قربته وكذلك يكره ان يشرب لبنها سواء كان لها ورد او لم يكن لها ولد وشغل النوى شربه عند شيء يختلف اللبن عن الصوف صفد نواجزه من اول الامر لا يكره للجزور لكن اللبن يكره له ان يشرب لبنها وعندها ولدة وليس لها ولد مشروع نوى ان يشربه عند الشراء ولم ينوي كل ذلك مكروه لانه يصل كالايدي في من قربتي وعائدي في عطيته لان هذه صدقة وهذه الضاحية صدقة ونسك يتقرب به فكان عندما يأخذ منه شيء ينتفع به ويأكله قبل ان تذبح وكانه يعود في شيء مما نواه صدقة والعائد في صداقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يعود في خيه نعم قال واطعام كافر منها وهل محل الكراهة ان بعث له منها في بيته لا ان كان في عياله كازير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد او راهة ولو كانت ابن رشد كما قاله ابن رشد او الكراهة ولو كان الكافر في عياله اي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الاظهر بلحم الاضحية الى الكافر في بيته يعني تهدينا منها هذا هو المكروه لكن اذا كان الكافر هو زوجة مثلا والا خديجة خادم واجير ولا هو في عياله وكذا ابن رشد قال لا يكره وكابن رشد يعني هو انسب للناس واسهل عليهم يعني ولكن ابن حبيب قال النهي مطلقا لان هذه قربة وان الكافر ليس من اهل القربى. وبذلك قال ما لك ولذلك قال هو الازهر ما ينبغيش ان يطعم منها الكافر سواء كان يعني الكافر في من اهل بيته او كان بعثنا بعث بلحمها اليه في بيته كله مكروه عندهم قال وكره التغالي فيها اي في كثرة ثمنها زيادة على عادة اهل البلد لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد فان نوى بزيادة الثمن او العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة يعني هي كما قلنا وربما في الماضي الاشكال في الضحية انها اكتر الناس يفعلونها عادة اكثر مما هي عبادة وسنة وشعيرة ولو الانسان استحضر الشعير والسنة ونريد ان يمتثل ويأتي بالضحية فارهة ويتقرب باعظم شيء آآ يحبه الله فهذا لا شك ان كل ما يعني يكثر من ثمنه او يكثر من عددها فهو اكثر اجر لكن اذا كان هذه النية غير موجودة ومجرد انه يريد ان يضحي اه يقال فلان ضحى بشاخ مقدار كذا وشاة كبيرة وشاه الى اخره ولما التفاخر والتعاظم وهذا ما هوش مطلوب ومكروه قد يدخل حتى في الرياء حديث آآ ابي ايوب ليكون نضحي بالشاة الواحدة يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم العايلة الوحدات كلها يضحي الرجل بالشاة الواحدة به عن نفسه وعن كل اهل بيته تكفيهم شاة واحدة قال من ذلك لعهد يتباهى الناس بدوح كل واحد يضحي بوحده والقصد هو المباهاة والتكاثر كما قال تعالى الهاكم الهاكم التكاثر واذا كان عهدا فاذا كان هذا من عهد ابي ايوب فكيف بحالنا فالمسلم اذا كان هو حرص على ان زيادة الثمن والتعاظم فيها والبحث عن السمينة والفارهة والكبيرة الاكثار من العدد هو التقرب واظهار السنن وكذا هذا شك انه مأجور وهو مطلوب ومرغوب فيه وان كان يخشى على نفسه من غير هذا فما ينبغيش ان يفعل التعاطف احيانا يبقى كما قالوا هي الضحية يمكن مستوى الناس باربعمية وخمسمية ويشتهي ضحية بالفي وبثلاثة هذا اذا كان يعني خلصت نيته وما عندهاش يعني نية متجهة الا الى اعظام السنة واظهارها مرضاة الله فلا شك انه مأجور وانه على خير عظيم اما غير ذلك فهو يعني مكروه ومنهي عنه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا