علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وكره فعلها عن ميت ان لم يكن عينها قبل موته والا ندب للورث انفاذها كعتيرة كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب منطقة اخرى كعاتيرة تشبيه في الفراهة نعم. يعني يكره التضحية عن الميت. اذا كان واحد مات واحد موه ولا امه ماتوا واراد كل عام ان يضحي عنهم هل هذا مطلوب سنة ولا غير مطلوب المالكي عندهم هذا مكروه لانه لم يرد في السنة غير ثابت والصدقة الميت افضل من اي شيء اخر عليه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له والضحية لم ترد آآ في السنة ان الانسان يضحي عن الميت هذا من عندهم من المكروه والشافعي يقولون يعني يندب ان يضحي عن الميت ويستدل على ذلك بحديث مروي عن علي رضي الله عنه انه كان يضحي بكبشين عن نفسه بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عام ويقول امرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يزال افعله لكن حديث ضعيف الحديث حكموا عليه بالضعف. فليس هناك سنة صحيحة ثابتة في الضحية عن الميت فهي مكروهة وشبهها في الكراهة قال كعاتيرة وقال كجبيرة يعني وزنها على وزن جبيرة بالك تقراها انت عتيرة ولا تقراها كذا فالشرح ضبط يعني عتيرة كجبيرة العتيرا هي ذبيحة ذبيحة تذبح في رجب يتقربون كانوا يذبحونها في الجاهلية ويتقربون بها الى طواغيتهم وجاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة والفرع يعني اول ما تنتج الحيوان الانثى من الحيوان اول نتاج لهاء يذبحونه وايضا يتقربون به الى الطواغيت والى الالهة فلما جاء الاسلام يعني ابطل هذا وقال لا فرع ولا عتيرة اه عند اكثر العلماء الكلام اللام هنا للنهي منع الفرع ومنع الاعتراف وفي من يعني يحمله على النسخ يعني غير موجودة الان في الشارع وغير موجودة في الاسلام وانتهت ونسخت فسواء حملت على النسخ او حملت على النهي فالمودة والحكم واحد لا ينبغي للانسان ان يفعل افعال الجاهلية يذبح في رجب ورجب يعني في بدعة وخرافات كثيرة. والصقوا به يعني اهل الاسلام. كثير من الاشياء التي كان الجاهلية واضاف فيها اشياء اخرى عبادات وصلوات ادعية وقراءات وكذا ويخصون بها رجب والله يا غير واجدة وكلها بدعة يعني اذا الانسان يخص اي وقت من الاوقات العبادة مخصوصة لم يخصها الشارع به فهو مبدع يسمى بدعة ولم يصح اليك الحافظ ابن حي يقول لم يصح في رجل شيء الا يعني الصوم فيه وليس صومه كله يعني وليس يعني صومه كله بل يصوم فيه ويفطر كما ورد ان يصوم الحرم وافطر صوم الحرم وافطر فمن يصومه على انه سنة يعني يصوم رجب كله على انه سنة يعني ما لا يكون سنة ان نأتي بشيء لم يرد في السنة ان يصوم منه ويفطر هذه السنة ومن يأتي بايبات اخرى يخص بها ويرى انه صوم فيه سنة الصوم في شعبان سنة صحيح حتى صوم شعبان كله لكن في رجب فهذا من الاشياء اللي خص بها رجب هو يعني العتيرة والذبيحة في اول رجب للتقرب له في الجاهلية طيب شيخنا في حالة ان الميت اوصى بان تذبح اضحية له آآ كل عام او انه جعل وقفا لذلك هل تنفذ الوصايا الخلاف المكروه يعني اكثر من المالكية يقول الوصية بالمكروه تنفذ وبعضهم يقول لا لا تنفذ الوصية الا بالمباح او المندوب وعلى انها تنفذ بالمكروه ينفذها لا حرج عليه لكن هو الاولى والافضل ان ينبه النساء عندما يريد ان يوصي هكذا امر مهم يعني الوصية ما يفعله الانسان يفعله العامة هكذا باختيارهم وباجتهادهم قد ان يفعل فيها اشياء مخترعة مبتدعة واشياء ربما حتى تبطلها وتفسدها وتضيع اجرها فينبغي ان يحضر اهله لما اراد ان يوصي وصيام يحضى اهل العلم وبين رغبته في وصيته او في وقفه او كذا ويقول لهم دلوني وارشدوني الى ان نضع هذا الامر في احسن مواضيعه فقد يرفع ان يشاء آآ يعني اجره اضعاف مضاعفة ويأتي بشيء اخر اقل اجر وعلى المسلم الذي يريد ان يوصي او يحبس وكذا ان يستشير هذه المقابلة ان يفعل يعني شيء من اجتهاده ولكل حال لكن لا اوصى بشيء مكروه كثير من العلم يقول ان ينفذ ومنهم من يقول لا للبصية لا يتنفد الا بالامر المباح او الامر المشغول لا تنفذ بالمكروه. بل تجعل في شيء اخر من المندوبات بحيث انه يتجنب بها المكروه وتصل في توضع في مواضيع يعني نعم جزاكم الله خيرا قال كعتيرة كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب وكانت اول الاسلام ثم نسخ ذلك بالضحية وابدالها بدون منها وكذا بمساو على الراجح هذا اذا كان الابدال اختيارا بل وان كان اضطرارا لاختلاط لها مع غيرها لبنان الضحية ايضا مكروه هي الضحية كما قلنا هي لا تتعين الا بالذبح. لكن لما كانت هي قربة وانسان نوى بها القربى ما ينبغيش ان يتقرب بشيء ثم يغير راية ويتقرب باقل منا ولذلك ما ينبغيش ان يبدلها يعني له ان يبدلها له ان يبيعها مش حرام عليه لكن اذا اراد ان يبدلها ينبغي ان يبدلها باحسن منها هذا الماء غير مدخول عليه جر اليه الحال ليس فيها من باب الامر مدخول على ان يبيع كل واحد حصة الاخر وذلك ينقال لم لم تكره عند ابن عبد السلام على الاحسن لعل هذا هو الراجح يعني واذا عبد الله باحسن منها فهذا لا حرج بالاتفاق وهل يبدأ بالموساوي ايضا جائز والا هو ايضا مكروه بخلاف لكن اذا اراد ان يبدلها سواء كان الابدال هذا اختيارا منه يريد ان يبيع وكذا او اضطرارا لانها مشتركة مع غيري احياء الناس يشتركون في شراء شياه من جميعهم بعد ذلك يقتسمون بينهم يثمنوها ويقتسمونها وهذا يعني يقع صاحبه في المكروه لانه قد ياخذ الاقل سمنا ومن اخذ الاقل سوى معناها ابدلها لانه عند قصة وشركة في كل واحد من هذه المجموعة عند شركة الحصى في السمينة كيف ابدل السمين وترك السمين واحد ما هي اقل منها لكن ما ينبغيش الا اذا كان كل الضحايا التي اشتروها هي في سمع واحد كان في سنن واحد وهيئة واحدة وكذا واقتسم بعد ذلك بدل حرج لان الابداد بالموساوي يعني لا بأس لكان الابدال بالادون هذا هو محل الكراهة سواء كان الابداع الاختياريا يعني هو باع بنفسه وبدل بنفسه او كان اضطرارا بان كان وقع في القسمة هكذا لانهم يعني اشتروا جميعا ثم ارادوا ان يقتسموا قال فيكره ترك الافضل لصاحبه الا بقرعة. فلا يكره لكن يندب له ذبح اخرى افضل ويكره له ذبحها فاخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه وذبحه فاخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان قبل الذبح متعلق بابدال يعني اذا كان هو اخد الدول بقرعة هذا فيه كراهة واحدة لنأخذ الدون واذا اخذها بلا قرعة ففيه كرهتان لان القرعة الشياه يعني كانت مشتركة واقتسموها بالقرعة هذا يعني يغتفر لان ما عندهاش خيار فيه الكراهة تقع عندما يكون باختياره. هو اختيار الادون القرى قتله هكذا فهذا يعني يرفع عنا الحرج فاذا كان هو اقتسموها هم اقتسموها بلا قرعة واخذ الادن وذبحه فقد ارتكب كرهتين. كراهة اخذ الادون ذبح يعني ذبحا عدوان واخذه بلا بلا قرعة واذا اخذ بالقرى وذبح وكانت هي الادون فقد ارتكب مكروها واحدا وهو اخذه للادون قال وجاز لربها اخذ العوض عنها وتركها لصاحبه كما يجوز اخذ احداهما بقرعة اولا ان اختلطت بغيرها بعده اي بعد الذبح ولم يعرف ولم يعرف اكل ذبيحته على الاحسن عند ابن عبدالسلام قال لان مثلها لا لا ولم يعرف ولربما لم يكره ولم يكرر ربما لا يكره اكل ذبيحته ولم ولم ولم يكره اكل ذبيحته على الاحسن عند ابن عبد السلام قال لان مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولانها شركة ضرورية فاشبهت شركة الورثة في لحم ضحية بلحم ضحية مورثهم ويتصرف ويتصرف في العوض كيف شاء على الرازح ومقابل الاحسن هو الظاهر اكلوها هذا يتكلم على القسمة بعد الذبح الاول قال القسمة قبل الذبح اذا كانت هي بقرعة فهذه لا حرج فيها حتى لو اخذ العدون ولكن اذا ذبحها وهي ادوية ارتكب مكروه. مكروه واحد فرضت عليه هذا وكان ينبغي له ان يبدلها باحسن منها لكن اذا كان وقع الاختلاط بعد ذبح ناس وكلوا شخص زي ما يقع الان في بعض البلاد يعني ما فيهاش ما يسمحش فيها بانها انسان يكون انسان يذبح ضحيته بنفسه وفي بيته ولا يتأتى له ذلك والبيوت لا تسمح بهذا شقق الى اخره فيؤجرون شخص وهم في بلاد الغرب والمسلمون في بلاد الغرب ان يوكلون جزار ولا كذا يسجلوا عشرة عشرين ثلاثين ويشتري لهم اضاحي ويذبحها ويصعب ان يأخذ الاحتياط وكل ذبيحة يكون عليه علامة مربوطة في عنقها بمجرد ما يذبحها ويسلخها يعمل يعلق العلامة في لحمها ومكتوب عليها اسم صاحبها هذا هو الواجب عليه ان يفعله بحيث كل انسان يهتدي الى ضحيته لكن لو اختلطت هذه هذه الضحايا وبعد ذلك لم يعرف كل واحد ضحيته فهل ماذا يصنعون؟ قال يتقاسمونها ويتراضون وكل واحد يبرئ صاحبه او يقتسمونها بالقرى سواء كانوا يقتسمونها بالقرى او يعني كل واحد يملئ الاخر ربما هناك من يعني يقول الاقتسام بالتراضي لا يجوز لان قسمة المرادات بيع بخلاف بخلاف قسمة القرعة عصمة القرى في الفقه المالكي قسمة القرعة ليست بيعا بل هي تمييز حقوق وقسمة المرادات بيع الكل كأن كل واحد منهم باع حصة بحصة لصاحبه لكن حتى ولو قلنا ان قسمة المرادات بيع يعني اذا اختلطت وما عادش عندهم وسيلة الا بالتراضي او بالقرعة وكل واحد ياخد شاة ويبري الاخر ويباح له اكلها وتجزيه ولا حرج عليه لان هذه ليست يعني ليس بيعا اوليست معاوضة مدخولا عليها وانما جر اليها الحال يعني حتى لو اخذ قد يقول واحد هذه معاوضة فيقول لها كان معوض عن شيء متلف يعني تلف حاجة ليست ملون ترى تنتبه اضحيتك بينما تلفتك اضحيتك ولم تتميز ولم تعرفها فاخذت بدا فعوض متلف وليست بيعا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصح لربها وكره بلا ضرورة انابة انابة يعني نيابة غيره بلفظ لاستنبتك ووكلتك واذبح عني ان اسلم النائب وكان مصليا. بل ولو لم يصلي. لكن يستحب اعادة ما ذبحه فان كان كافرا لم تجزه يعني تقدم في ذبيحة الكتاب بانها جائزة بالشروط ذكرناها اذا كان لم يذكر عليها الصليب ولا يذكر عليها الصنم ولا يذكر عليها شيء اخر وذبيحته اذا كان هو يذبح بالصورة التي اعتقد انها ديانة لي ولو كانت يعني فاسدة فذبح وتوكل لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولكن هل هذا يسري حتى على الاضحية؟ هل يجوز للمسلم ان يوكل كتابيا يذبح له ضحيته قال لا لا يجوز لكان ذبح يجوز اكل لحمها ولكن آآ لا تتأدى بها السنة. هناك فرق بين عنا هذه الذبيحة حلال توكل وبين انها عدة السنة فلو ان يأكلها ولكن ينبغي له ان يذبح اضحية اخرى بحيث يتحصل على السنة فهو لم يتحصل على السنة اذا وكل كتابيا يجوز ذبحه فان ذبيحته تؤكل اذا توفرت الشروط ولكن ذبيحته لا تتأدى بها السنة وينبغي له ان يذبح اضحية اخرى هذا في ذبيحة غير المسلم الكتابي والكافر من باب هاون اللي هو غير كتابي المسلم بكل وجوهه ما دام مسلما ذبيحته للاضحية تصح لكن كان فاسقا وكان تاركا للصلاة فهو مكروه ويستحب له ان يعيدها ما ينبغيش للمسلم ان يوكل شخص تارك للصلاة ولا فاسق ان يذبح له اضحيته لانه ليس من اهل القرى بعين العاصي عليه ان يتوب ولا يمكنه ولا يمكنه من ذبح الاضحية ونسكه قال او نوى اي ولو نوى النائب ذبحها عن نفسه وتجزي عن ربها ولو يعني لو كان الانسان يوكل شخص وقال له انا عندي اضحية في المربوطة في المكان الفلاني امشي اذبحها بالنيابة عني والنايب غير وقال نويت هذه عني وعن اهلي عن بيتي نيته لغو وتجزي عن صاحبها لانه وكله وهذا تعدى فهل نيته لنفسه لا يعتد بها اجرها وسنتها تكون لمالك الاضحية ولصاحبها كما قالوا يعني ربي يعلم من اللي دفع الفلوس دفع الثمن اللي دفع الفلوس ودفع الثمن هو اللي اه يحصل على السنة ويتحصل على الاجر قال او نيابة او نيابة بعدة كقريب اي بعادة مثل قريب كعادة فعادة مضاف للكاف التي بمعنى مثل والمراد بمثل القريب بمثل القريب هو الصديق الملاطف والا بان كان كقريب ولا عادة له او اجنبيا له عادة فتردد بصحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة واما اجنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعا لذلك الاقسام اذا انت وكلت شخص هذا باتفاق تجزي حتى ولو هو نواها عن نفسه واذا انت لم توكله وانما وضعه لنفسه يعني هو اتى ضحيتك وذبحها فينظر فيه اذا كان هو قريب من قرابتك ومعتاد انك توكل فيه في السابق انه يذبح لك لكن المرة هذي غفلت انت ما قلتلهاش هو جاي وذبحها زي العادة هذي ايضا تجزي لا حرج في ذلك واذا كان هو يعني اه بعيد ما هوش قريب ولو ما وكلتهاش فهذا باتفاق انها لا تكفي يعني واحد قريب ما تعرفهاش ولا ما هوش صديق لان هو جالس متل كقريب ليس قريب فقط ومثله ايضا الصديق اذا هو اذا هو متعود وانت توكل فيه فهذا يكفي باتفاق اذا كان هذا القلب والاستيقظ انه مش متعود انك توكل فيه كنجي هو قبلك بهذا الشغل قال هذا فيه خلاف قيل لا تجزئ والقيادة تجزئ لانه مش متعود انك انت توكله والبعيد اللي هو يعني انت لم توكله هذا باتفاق لو ذبح فلا تجزئ ولا تكفي عنه قال لا ان غلط عطف على المعنى اي وصح كونها ضحية ان استناب لا ان غلط الذابح في ذبح اضحية غيره. معتقدا انها اضحيته. والغرض انه لم يوكله على ذبحها فلا تجزي عن واحد منهما لا عن ربها لعدم توكيله. ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح اذا وكله لا حرج اذا وكله حتى لو غلط لانه لو نواها لنفسه يا تذهب لصاحبها لكن لو كان هو لم يوكله وغلط واخذ ضحية غيره وذبح لنفسه فانها لا تكفي لا تكفي عنه ولا تكفي عن مالكها لا تكفي عنه لانه غير مالك لا ولم تكفي عن عن آآ عن مالكها لانه لم ينويها وكلاهما على تكفير اذا غلط انسان وذبح اضحية غيره فلا تكفي واحدا منهم ومنع البيع من الاضحية كجلد او لحم او عظم او شعر ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته او بعضها شيئا منها وهذا اذا كانت مجزئة بل وان لم يحصل اجزاء كمان كمن ذبح يوم النحر قبل الامام او تعيبت حالة الذبح او تعيبت حالة الذبح عيبا يمنع الاجزاء كما اذا اضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها او اصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين ايوا لهذا الاضحية لا يجوز بيع شيء منها بعد ان تعينت للضحية وتعيينها يكون بالذبح لكن اذا لم تتعين اذا تعينت بالذبح فلا يجوز بها شيء منها لا جلدها ولا لحمها ولا شيء منها كله حرام لا يجوز لما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقام عليا على ذبح بدنه وقال علي رضي الله عنه قال امرني ان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا نهاه عن ان يعطي شيء منها مقابل اجرة ولا بيع ولا كذا وامره بالتصدق بها ولا يجب بيع شيء منها بعد ان تعينت وصارت يعني ضحية وكذلك لو تعيبت حتى ولو لم تجد ضحية يعني في اثناء الذبح اصابها عيب منع اجزاءها متل يعني هي تحركت وفاقا عينها قبل ان يفرغ الودجين. قبل ان تنفذ مقاتلها هذه لا تكفي ضحية لانها عورة والعوراء لا تجزي البين عورها وهي لا زالت حية يعني قبل فر الودجين فذبحه بعد ذلك ذبحت على انها لحم ولا وليست ضحية لكن في هذه الحالة هل يجوز بيع لحمها وبيع جلدها وبيع كذا؟ لانها قد يقول القائل هي لم ليست ضحية فيريد ان يبيعها قولوا له لا ما دام هي نويت الضحية والتقرب بها حتى ولو منع مانع في اخر لحظة من اجزائها فهي حكمها في البيع قلت من الضحية لا يجوز بيع شيء منها او تعيبت قبله اي قبل الشروع في الذبح وذبحها والا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالاولى وتعيبت يعني قبل لا يذبحها نطحتها اخرى عدمت عدمت قرنها والا فقعت عينها والا فقعت فيها عيبا يمنع الاجزاء وقال الان خلاص والان يعني فات الفايت واريد ان اذبحه واضحيها هي لا تجزئ لان بها عيب يمنع الاجزاء فاذا ذبح لا يزول له بيع لحمها بعد ذلك ونهي في الحقيقة غير ضحية مجرد لحم لكن لا يجوز لانه نوى بها التقرب لكن لو هو امتنع عن ذبحها لما نطحت وحصل من العيب قال هذه لا تكفي ما في فائدة من الان في ذبحها وترك في هذه الحالة وان يفعل بها ما يشاء له ان يبيعها لانها لم تتعين للضحية الضحية دائما قاعدة لا تتعين الا بالذبح. فاذا ذبحت تعينت الضحية وتعينت قربة اذا امتنع عنها قبل ان تذبح فله ان يفعل بها ما يشاء له وان يبيعها وان يتصرف فيها كما يريد لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او ذبح معيبا جهلا بالعيب او بكونه يمنع الاجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله معيبا جهلا بالعين. يعني هو وادبحها وبعد ما ذبحها تبين انها ودن اذنها مقطوعة ما فيهاش اذن مثلا ولا اسنانها مكسورة لان هذا عيب يمنع الاجزاء ولكن هو جاهل به ما يعرفهاش هي لا تجزي ولا لا تكفي ضحية وكان ايضا حكم انها حكم حكم القربى ولا يجوز له ان يبيع منها شيئا فهي حكم الضحية سواء كان جاهلا بها او كان ايه؟ باخر في هذه الحالة العيب هذا هل يجب عليه ان يتصدق العوض هذا والارش؟ هل يجب عليه ان يتصدق به متل الصورة الاولى ولا لا يجب عليه؟ قال لا لا يجب عليه وانما يندب ويستحب جانب او بكونه جهلا بالعيب او بكونه يمنع الاجزاء اه واما الجهل بالعين فحد ذاتها من لم ينتبه لان اذنها مقطوعة وهو منتمي الى انه اذنها مقطوعة ولكن ما يظنش ان قطع الاذن يمنع الجزاء يظن ان هذا امر سهل ولا يضر وفي الحالتين سواء كان وجها للعيب من اصله او علم بالعين ولكن ظن انه لا يمنع الاجزاء ففي الحالتين هي لا تجزئ ولكن مع ذلك لا يجوز حكمها حكم الضحية ولا يجوز له ان يبيع شيئا منها قال ومنع الاجارة لها قبل ذبحها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز ان يزور بعضهم يعني اجرها مجرى البيع لا يجوز له ان يؤجرها ان يواجه جلدها هي قبل ان آآ قبل الذبح ولو تصرف في شيء من هذا هو مكروه فقط يعني البيع وغيره كله مكروه لانها لم تتعين الضحية لكن المكروه انه يعني يبيعها فهل من مكروه ايضا يؤجرها قال لا عليه سمك وعن ايجار عن معتمد ليس مكروه تعد قبل الذبح او تأجير جلدها بعد الذبح ايضا لم يجلوه مجرى البيع فله على المعتمد ان يؤجل الجلد بيعها بيعه ممنوع ولكن التأجير غير ممنوع ومنع البدل لها او لشيء منها بعد ذبحها بشيء اخر مجانس للمبدل الا لمتصدق اعيد ما سمعتك اعد ومنع البدل لها او لشيء منها بعد ذبحها بشيء اخر مجالس للمبدل الا لمتصدق عليه او موهوب له فلا يمنع فلا يمنع البيع او البدل ولو علم ربها حال التصدق حال التصدق عليه بذلك ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك اليمنى ابداء شيء منها يعني انا في حكم البيع بعد ما ها هو ذبحها شخص اخر اعطاه شيء مقابل ان يعطيه شيء اخر سواء كان بلحمه بعرضه بشيء اخر فهو حكمه حكم المعارضة والبيع هذا ما ينبغيش لا يجوز حرام فلا يجوز ابداله شيء منها بغيرها ويشتري قال فلا يمنع البيع او البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك اه الا المتصدق عليه يعني صاحب الاضحية نفسه لا يجوز له ان يبدع شيء منها اما بلحم لحم بلحم او لحم بعرض اخر او بنقود وكذا كله لا يجوز المعارضة عليها لا تجوز وابداؤها لا يجوز من صاحبها لكن المتصدق عليه لو انت تصدقت شخص بيجوز وما الرقية ثم بعد ذلك هو اراد ان يبيع ولن يبدل اللحم ليأخذ بشيء اخر هذا غير ممنوع لانه ليس من فعل صاحب الاضحية من فعل متصدق عليه ومن تصدق عليه قد ملك شيء ملك ومن ملك شيئا يباح له التصرف فيه بكل وجوه التصرفات الجائزة فله ان يفعل ذلك قال حتى ولو علم المتصدق اللي هو صاحب الاضحية حتى لو علم ان المتصدق عليه سيفعل بهذا الفعل مش هياكلها وانما سيبدلها لشخص اخر حتى لو علم ذلك فلا حال له ان يتصدق ولا اثم عليه ولا حرج عليه وفسخت عقدة البيع والبدل وكذا الاجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد ان عثر عليه قبل فوات المبيع والا تصدق بالعوض نفسه وجوبا ان لم يفت من غير تفصيل ان لم يفت من غير تفصيل ان لم يفت من غيره تفصيل يعني لو انسان باع شيء منها ما الحكم في هذا وتعدى قلنا نحن لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية بعد ذبحها لو واحد تعدى ماذا المطلوب؟ شو المطلوب يفعل كان ينبغي ان يفسد يفسخ العقد البيع الفاسد هذه السنة الطريقة فيه ان يفسخ العقل فسخ العقد معناه وان ياخد كل واحد حاجته قال لي باع اللحم يردوا له لحمة ياخذ لحمة يردها لنفسه واللي اعطى الثمن يرد له ثمنه فالبايع بان يرد السلعة والمشتري يرد الثمن اللي دفعه هذا هو الواجب ليفعلوا باش يتخلص من الاثم طيب لو كان يعني فاتت السلعة اللحم اللي باعها واستهلك واكلوه هو اخذ العوض فماذا يفعل بالعوض يجب عليه ان يتصدق ان يأكله قال فان فات العوض ايضا بان صرفه في حاجته مثلا فهو ما اشار له بقوله وتصدق وجوبا بالعوض اي ببدله في الفوت اي فوت العوض وحملناه على ذلك القيد الذي اشار له بقوله ان لم يتولى البيع غير اي غير المضحي بلا اذن بان تولاه المضحي او غيره باذنه سواء صرفه فيما يلزم ضحي ام لا يعني تتسلسل نبدو فيها من اولها واحد باع لحم اضحية. وبين البيع حرام هذا عقد فاسد ماذا نعمل فيه؟ يفسخ العقد يرد اللي باعوا اللحم يرد اللحم واللي يعطي الثامن ياخذ الثمن قال فاذا فات اللحم يعني استهلكه الذي اشتراه ماذا يصنع واللي خديت ثمن كان قعد الثمن موجود يردها اذا كان الثمن مش موجود واستهلك بعرض مثلا باع اللحم بعرض اخر والعرض الاخر استهلك يا صاحب الضحية حط العيوض وصلوه لك قال يجب عليه ان يتصدق ببدنه يعني بدل العوظ قال عوض مثلا رجاء اشترى يعني اخد في لحم اضحيته اخد مثلا لحما او اخد اه كرسيا واخذ اي ثمن اخر ها هو استهلكه وتكسر ولا باع ولا كذا وعليه ان يقدر ثمنه ويتصدق بثمنه بالعوض بدل العوض يتصدق ببدل العوض وانت يا صادق بدل ايه والله قال اذا كان هو اللي يفعل هذا ولا الشخص اللي يوكله هو الافعال لهذا الفعل يعني باع لحم الاضحية وصرف الثمن فيما يلزم المتصدق يعني ما هو التمن يقول له استهلك استهلك في ما يلزم متصدق واذا استهلك في شيء اخر لا يلزمه واذا كان يعني هل يتولى هذه العقدة هو الشخص نفسه صاحب الاضحية ولا شخص يوكله واستهلك الثمن فيما يلزم المضحي يجب عليه ان يرد البدل. اما اذا كان لتول البدل تولى البيعة شخص اخر لم يوكله شخص اجنبي والثمن صرف لاخذ الثمن لاخذ صرف في غير شؤون صاحب الاضحية في هذه الحالة المضحي لا يجب عليه ان يدفع بدل العوض يتكلفه ويغرمه ويتصدق به هذه المسألة الحالة الصورة الوحيدة التي ما يجبش على المضحي ان يغلب البدر. اذا كان ليتولى البيع شخص موكلاش واش وكيل ليه والثمن صرف بغير مصالح صاحب الاضحية في شأن اخر من الشؤون في هذه الحالة الوحيدة هي التي لا يجب على المضحي ان يعطي بدل العوض الذي استهلك اما في الحالتين الاخريين اذا كان هو اللي يتولى البيع ولا الشخص وكله والا صرف في مصالحه صرف آآ الثمن والعوض في مصالحه وانه يجب عليه ان يعطي البدر ويتصدق به قال وبلا صرف فيما لا يلزمه المضحي بان صرفه فيما يلزم. فالمعنى ان لم يتوله غيره على عدم اذنه وصرفه في غير لازمه وهو صادق بثلاث سور تولية ربه تولية ربه وتولية ربه وغيره المأذون المأذون وغير المأذون الصارف فيما يلزم ومفهومه انه لو تولاه الغير بغير اذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض فالصور اربع نيات الصور يجب فيها البدن يجب على المضحي ان يدفع بدل العوض ليستهلكه وانما اذا كان تولى هو العقدة ولا واكل شخص ولا شخص اجنبي مش موكله ولكن العوض صرف في مصارع صاحب الاضحية فهذه الصورة الثلاثة يجب على صاحب الاضحية ان يعطي بدل العوض الذي اخذه في هذا العقد الفاسد لكن لو كان الشخص يتولى هذه العملية العقل الفاسد تولاها شخص اجنبي لم يوكله صاحب الاضحية وصرفه في غير مصالح صاحب الاضحية في هذه الحالة الوحيدة هي التي لا يجب على صاحب الاضحية ان يعطي الاب ان يعطي بدل العوض الذي استهلك فالصور اربع يلزمه التصدق في ثلاث وشبه بمنطوق المسألة قوله كارش عيب لا يمنع الاجزاء بان اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء او شرقاء. فرجع بارشه على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لانه بمنزلة بيع شيء منها. وهو ممنوع فلو كان العيب يمنع الاجزاء لم يجب التصدق بل يندب لان عليه بدل الاضحية بدل الضحية يعني هذا شبه في الوجوب يعني عيب يمنع لا يمنع الاجزاء القعدة يجب عليه يجب عليه ان يتصدق بالعوض الربيعة شيئا منها وكذلك لو ذبح ضحية وكان به عيب والعيب هذا لا يمنع الاجزاء مثل خرق في الاذن وتكلم مع البائع بعد ما ذبحها ضحية مخروقة ونبي مقابل بالعرش يعني هذا نقص فيها واعطاه هذا النقص قال يجب عليه ان يتصدق بالنقص لان هذا النقص ما دام هي تجزي ضحية فهذا جزء منها فيجب علينا ان نتصدق به ولا يجوز له اه ان يأخذه لانه لو اخذ يكون كانه باع شيئا منها هذا اذا كان العيب لا يمنع الاجزاء لكن اذا كان هو اذبح ضحية تبينا بها عيب يمنع الازاء بمقطوعة الاذن وهذا عيب يمنع الاجزاء فتكلم البائع وقال لا انت باعت لي اضحية ناقصة فاعطاه القرش اعطاه يعني قيمة العيب هذا لماذا في الصورة الاولى لما كان العيب لا يمنع الاجراء؟ قلت يجب عليه ان يتصدق بها بحالتين لما كان العيب يمنع الاجراء قلت له لا لا يجب علي ان اتصدق به وانما يندم قال لان في الحالة التانية لما العيب يمنع الاجزاء هي ما صحتش اضحية ويدي يعاودها معنى هو بيجيب اضحية تانية ولذلك حتى لو اخذ هذا الثمن الى اثم عليه وانما التصدق بمندوب اما في الحالة الاولى لان العيب لا ينبغي الاجزاع فانها اجرعته مش مطلوب منا ان يذبح اضحية تانية وذلك ما اخذه فيها ما ينبغي له ان يأخذه والا يعد كانه باع شيئا منها نعم قال وانما تجب بالنذر والذبح الواو بمعنى او لكن اعتمدوا انها لا تجب بالنذر وانما تجب بالذبح فقط الضحية الصحيح انها تجيء بالذبح لا تجيء بشيء اخر وقولهم تجب قال الواو بمعنى او انما ديه بالذبح والنذر يعني ما الواو مش بمعنى الجمع بهم معا يعني. مش تجب حصولا النذر والذبح لا يتجب بهذا وبهذا تتعين يعني تتعين اضحية اه بالنذر او بالذبح ولكن الصحيح ان وجوب تعيين هذه الاضحية انما هو بالذبح فقط وليس بالنذر والمقصود بتعينها بالنذر هو انه لا يجوز بيعها لكن لو حدث بها عيب بعد ان نذرها فانه لا يجوز ان ان يضحيها بخلاف مثلا لو يعني ذبح لو بعد ما قطع الوداجين والحلقوم احصل بها عيب وفقعت عينها هل يفسد هذا الضحية؟ لا يفسدها. لانها تعينت بالذبح اصبحت يعني الضحية صحيحة وما يحصل بعد ذلك لا يؤثر عليها لو كان النذر حتى وتتعين به معناها لو كان الانسان نذر ضحية وبعدين فقهت عينها والحصول بها عيب معناها يجوز له ان يذبحها وهذا لا يقول لا يقوم به قالوا به في مسألة تقدم بمسألة الهدي اذا قلده وشعره صحيحا فان العيب بعد ذلك لا يضر في في الهدي صحيح بعد التقليد يتعين بالتقليد ولا يضره العيب الذي يحصل فيه لكن الضحية هيدا تعينت بالنذر فانه لو حصل فيها عيب بعد النذر فانه يضر. ولا تجزي ولا تكفيه هذا هو السبب قالوا المعتمد انها لا تتعين الا بالذبح مقصود هذا المقصود بالتعيين لكن من جهة انه لا يجوز بيعها هذا يعني يحصل بالنذر اذا نذر شاة ضحية فلا يجد له بيعها. تتعين بالندر في صورة البيع والتبديل فقط لا في صوت ما اذا طلع عليه عيب. صورة ما طلع عليه عيب لا تتعين الا بالذبح قال فلا تجزئ ان تعيبت عيبا يمنع الاجزاء قبله اي قبل شيء مما ذكر وصنع بها ما شاء لان عليه بدلها. فما مر من قوله او تعيبت حال الذبح او قبله فيما اذا ذبحها وهذا فيما اذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر اه يعني انا لما لو نذر وتعيبت له ان يفعل بها ما يشاء لانها لم تتعين بالنذر لو ان يفعل بها ما يشاء اما فيما سبق للمجاري تعيبت ذلك وقت الذبح اذا تعيبت وقت الذبح فانه لا يجوز له ان يفعل به ما يشاء ويجب عليه ان يعدها ضحية. يعني ما يجوز لهاش ان يتصدع فيها. لا يبيع منها شيء ايها الا يتصرف بشيء كحبسها حتى فات الوقت فيصنع بها ما شاء ولو منذورة الا ان هذا دون الاول اثم اي حبسه حبسه لها دليل على انه ارتكب اثما حتى فوته الله تعالى بسببه هذا الثواب العظيم لان الله تعالى قد يحرم الانسان الخير بذنب اصابه. لا ان حبسها لا ان حبسها يوجب الاثم اذ السنة في تركها لو كان الانسان حبس الضحية حتى فات وقتها. فات اليوم التاني الاول ما ادبحش والتاني ما ادبحش والتاني ما ادبحش الا اليوم الرابع انا حبس عن الذبح ماذا حكمه جايك ارتكب ابا عظيم وسماه اثما هو في واقع ليس اثما لم يرتكب حراما بينما فاته الفضل العظيم والاجر العظيم وكان بامكانه ان يفعلها والامور كلها مهيئة له ومع ذلك حرم هذا الاجر وكانه يعني وقع في الاثم وليش في الواقع الاثم بماء الحرام وانما الاثم بمعنى انه ترك خيرا عظيما كان في امكانه ان يفعله و لسوء تصرفه او لغفلته او لشيء من هذا حرم هذا الاجر العظيم. فترك الصلاة لا يسمى اثما بمعنى الحرام وجاز للوارث القسم او القسم في الاضحية الموروثة بالقرعة لانها تمييز حق لا بالتراضي لانها لانها بيع على حسب المواريث فاذا كان الميت يعني ضحي عنه ومات الضحية تدخل في التركة تقسم بين الورثة وكيف تكون قسمتها لتكون قسمتها بالتراضي بمعنى ان تخوض بالكتف هذا وان ياخذ هذا وياخذها وتراضه. والا تعمل حصص متقاربة ويعملوا قرعة لتطلع قرعة القدس اللي هو عندها ياخذها قال قسمتها بالقرعة جائزة لكن القسمة بالطرد لا تجوز وهذا مبني على ان عند المالكية قسمة القرعة يعني هي تمييز حصص تمييز حق وتمييز الحق ليس بيعا بخلاف قسمة المرادات يعني اذا فهي بيع كان كل واحد منهم يبيع الحصة بحصة الاخر والبيع في رحم الاضحية لا يجوز فتجوز قسمتها بالقرى ولا يجوز قسمتها قسمة مرادات ولو ذبحت قبل موت المورث لا يجوز بيع لها بعده. اي بعد الذبح في دين على الميت لتعينها بالذبح اه لو ذبحت قبل موت المورث يتعيد بالذبح تعين الضحية ولا يجوز يعني بيعها لتصرف في دين الميت لانه ما دام تعينت الدبح يجب تعينت الضحية بالدبح فيجب ان تصرف في مصرف الضحية ولا تباع لانها طاعة عوض اطاعت الديون وانا اعطاها عوض ولا يجوز ان يعوض بالضحية فما دام تعين الضحية لا يجوز ان تقع عوضا عن دين او غيرها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم