وهل الرجلان كذلك اي مثل بقية الاعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد او اطلبوا فيهما الانقاء او المطلوب فيهما الانقاء من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محله في غير النقيتين العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا نعيم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ربي علماء قد جعلوا دنياي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اما هما فكسائر الاعضاء اتفاقا. وهذا يفهم من قوله الانقاء ذكر ان خلاف في مصطلح المصنف تقدم انه وفي شرب الخلاف لا الخلاف في التشهير. التشهير المتأخرين ما ورد المتقدمين في هذه المسألة اختلفوا في التشهير حيث التشهير الاشهر من القولين هو آآ بالثلاثة غسلات سواء حصل معه ما انقاء ولم يحصل. او المطلوب هو الانقاذ. ولو زاد على الثلاث خلاف وعندما يتكلم مع الانقاء يعني يتكلم عن وسخ لا يكون عازلا اما اذا كان وسخوا عاجلا فلا قطعا لابد بازالته لابد بانقائه. وسخ لا يمنع من وصول الماء البشرة هذا هو محل الخلاف هل المطلوبة والسنة هو التثليت كسائر الاعضاء غير الرجلين والا الرجلان يعني لهما سنة خاصة عدم الاكتفاء بالثلاث اذا كان بهما وسخ ليس عاجلا فيغسل المتوضي حتى ينظفهما وهل تكره الغسلة الرابعة وهو المعتمد؟ ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة. لان فيها الخلاف ايضا. او وتمنع خلاف. محله ان لم يفعلها لتبرد او تدفن او تنظيف والا جاز وحذف خلاف من الاول لدلالة هذا عليه. ولو عبر في هذا بتردد لكان انسب باصطلاحه اه هل غسل الرابعة اذا شك فيها هل هي الاولى ان يفعلها استصحابا لاصل الحال بحيث يتحقق انه وصل ثلاثا فمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا يبني على الثلاث ويصلي بحيث يتيقن انه اتى بالمطلوب اوليس الامر كذلك وانما لا ينبغي لاولياء ابي الرابعة قالوا هذا هو المعتمد لان هنا التعارض ليس بين اه ركن بفعله او تركه وانما التعارض هنا بين فعل مندوب او فعل مكروه. لانه لو اقتصر على ما اظنه ثلاثا. وفي الواقع كان اثنين غاية ما فيه ان فاته مندوب. ولو زاد الغفلة وكان واقع الامر انها رابعة يكون قد اتى بمكروه. ومن التعارض بين ان يفوته مندوب او يأتي بمكروه واذا تعارض المندوب مع المكروه قدم المكروه لان ذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا على ترك المندوب بفساد الصلاة بل المندوب لا تركه لا يفسد الصلاة. ولذلك قال هذا هو المعتمد اتمنى انه لا يأتي بالرابعة واعترض على المصنف قال لو شك هل غسل ثلاثا او اربعا هل ياتي بالرابعة بدل ان يأتي بالرابع؟ قال يأتي بالزائدة اذ شك هل ثلاثة او زد من ثلاث هل يبني على الاقل ولا يبني على الاكثر؟ قال له عبر بالزايد يكون احسن. لانه يشمل ما اذا كان في رابعة ولا اكثر مرة الرابعة مع اه المساواة في الاختصار لان المتون اه يحسبون فيها حتى لانه لو اعترض احنا على المصنف بعبارة تكون اضبط واحسن واكمل لكن الحروف يقول لولا انت لم تصنع فيه. نحن من مقاصد ومن الاغراض الرئيسة في مسألة المتون انها تكون مختصرة بقدر الامكان لانه لو اراد ان يطول ويشرح يستطيع ان يشرح ويأتي بهذا واحسن منه لكن عندما يلتزم بالاقتصار قدر الامكان ويأتي بالمطلوب هذا هو الحذق يعني في اتصال العلوم لما اعترض قال كلمة زائد زي الرابعة زائدة زي الرابعة مع استوائها ومع ذلك تكون هي احسن وافضل لانه هذا هو اللي يعبر به للحاجب كان تعبيرها يعني اكمل. وقال هنا خلاف هل يقتصر على الثلاثة بالرابعة قال خلاف المعتمر انه لا يأتي بالراغب او لا يأتي بالزايد. لكن قالوا ناله عبر بالتردد كان احسن ان السلاح المصنف تقدم في المقدمة اه يعبر الخلاف هو يعني بالخلاف التشيعي ورد عن المتقدمين اقوال في المسألة واختلف المتأخرون في التشهير اي قولين تشعر او اختلف حتى المتأخرون اختلفوا في التشهير. فهذا هو الذي يحكي يحكيه بسورة الخلاف وهنا لم يختلفوا في التشهير واذا في الواقع الكلام فيه تردد والتردد يعني يعني اصطلاحه الذي بدأ به. والتردد تردد المتأخرين في نقل كلام او تردده او ترددهم في الحكم في المسألة. يعني اما ان يكون عندهم تردد حيس ينقلون في المسألة قولين متعارضين لامامين من امام ائمة المذهب او لامام واحد عنده قولان متعرضان فيترددون في اي القولين يعتمد ويقدم فالتردد اما في النقل واما واما ان يكون في حكمهم حكم المتأخرين في المسألة ترددوا لم يشهروا ليس عندهم تشهير. يعني كلام على يعني في مستوى على وضع واحد الرأيان متساويان فلم يرجح ولم يشهر واحد منهما فهذا هو الذي يشير لي هذا هو حكم المسألة هنا في تردد في النقل اي المتقدمين. ولذلك كان هذا لولا كانوا يعبر بالتردد لان يقول خلاف. الخلاف معناها ان النقل واضح ولكن اختلفوا في اي القولين الاشهر وهل تكره الغسلة الرابعة وهو المعتمد؟ ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة لان فيها الخلاف ايضا. او تمنع او تمنع او خلاف محله ان لم يفعلها لتبرد او تدفن او تنظيف. او تمنع الضار بالمنع من الكراهة ليست تحريم يعني يعني انا لو انسان غسل غسلة رابعة ولا خامسة وتعمد وحتى لو تعمد ذلك فهو مكروه. وليس حرام وقال هذا ما لم يجده هذه الغسلة الزائدة بنية التبرج او تنظيفة وكذا ولم ينوي بها اكمال العبادة فهذه الحالة ذكرها. الانسان احيانا بعد ان الى الفرض ويغسل الثلاث. يريد مثلا يتبرد عيناه مثلا بهم حرارة او انفه او بعض اعضائه يريد ان يصب عليه الماء فهذا لا حرج في ذلك لانه خارج عن الوضوء ومحله ان لم يفعلها لتبرد او تدفن او تنظيف. والا جاز. وحذف خلاف من الاول لدلالة هذا عليه ولو عبر في هذا بتردد لكان انسب باصطلاحه وترتيب سننه اي الوضوء في انفسها بان يقدم اليدين الى الكوعين على المضمضة. وهي على وهو على مسح الاذنين السنة الاخرى من اسوان الوضوء ترتيب السنن والسنن التي قبل او الفريضة او السنة التي بعد النية هي المضمضة والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين بالكوعين هذه سنن مطلوب فيها ترتيب السنن في بذاتها ينبغي ان يرتبها. ولو خالف ان يكون قد اتى بما هو مطلوب ولكن فات الافضل وفعل مكروها او ترتيب سننه مع فرائضه اي الوضوء بان يقدم الثلاثة الاول على الوجه والفرائض الثلاثة على الاذنين وعطف لان كلا منهما مستحب مستقل يعني قال ترتيب وسننه او مع فرائضه وآآ ليبين ان ترتيب السنن في لذاتها يعني هو سنة مطلوب. او مع فرائضه يعني او مع فرائضه معطوف يعني على ترتيب سننه في نفسها على المحذوف ترتيب سننه في نفسها السنن في حد ذاتها ان ترتب وترتيب مع الفرائض. وقال هنا اختاروا العطف او بدل الواو لم يقل وترتيب سننه فرائضه لان لا يتوهم ان ترتيب السنن في ذاتها وترتيبها وترتيبها مع الفرائض هو سنة واحدة. يعني من قصر في بعضها قصر في بعض السنة ولا تكمل السنة كما والعطف بالواو يحتمل انه الانسان لا يأتي بالسنة ولا تكمل السنة الا اذا رتب السنن في ذاتها ورتب الفرائض مع السنن. لان العطف بالواو يقتضي التشريك تشيك الامرين في سنة واحدة فكأنهما جميعا سنة واحدة. آآ تحوطا وتحرزا من هذا الفهم اتى اللي هي مانعة الخلو يعني اتيت بهذا اتيت بسنة يعني اغتبت السنن في نفسي اتيت بسنة. واذا رتبت السنن مع الفرائض مع الفرائض ايضا هي بسنة اخرى فكل واحدة منهما سنة اذا اتيت بواحدة حصلتها بسنة واذا اتيت بهما تتحصل على سنتين. فالعطف بهذا التحرز من الفهم التشريك في انهما جميعا سنة واحدة. وسواك اي الاستياك وهو الفعل لانه كما يطلق على الالة يطلق على الفعل. ولا تكليف الا بفعل. هذا اذا كان عود من اراك او غيره. بل وان كان باصبع. وسواك يعني ان السواك هنا لفظ سواك اه يمكن ان يراد به المصدر ويمكن ان يراد به الالة. اذا وجد به المصدر من اهل الفعل. فعل متشوق واذا اراد به الالة يطلق سواك على العود نفسه العود الذي يستاك به ويسمى سواك وسواك وايضا على النصر وهو الفعل المتوضي عندما يفعل السواك. يوكل يراد اثنين لكن هنا قصد الفعل قصد المصدر لانه يتكلم عن آآ مندوبات هذه نوع من انواع التكليف يكلف الانسان بالمندوب وبالواجب والمكروه. والتكليف لا يكون الا بفعل. لا تكلف الادوات ولا ولا الاعيان وانما تكليف يتعلق بافعال المكلفين. وذلك قالوا المراد بالسواك هنا هو المصدر والفعل وليس الالة يكون ايش قال؟ اذا كان بعود من اراك او غيره بل وان كان اصبع فانه يكفي في الاستحباب عند عدم غيره. يعني اذا كان الانسان عنده عود صاحي للسواك ولولا هو يعود للاراك هذا الوارد في السنة. ويجوز بعود اخر لا يؤذي ولا يضر باللثة. ويجوز بفرشة الاسنان ويجوز باي شيء خشن. يعني حتى الاصبع لو كان خشنا ينظف. يمكن السواك به او قطعة قماش خشنة او باي شيء اخر. كل ما يتأتى به او يؤدي الغرض تنظيف الاسنان وازالة الصفرة وازالة الاثار الطعام. كل ما يؤدى به هذا الغرض عمل ما يمكن ان تتأتى به السنة سنة السواك. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل يبني بالعلم طريقا ويكون قبل الوضوء وندب استياك باليمنى وندب ابتداء بالجانب الايمن عرضا في الاسنان وطولا في اللسان. يعني السواك له اداب وله يعني من اه يستحب ان ان يكون العود او بشيء منظف ولا يؤذي آآ في احاديث ابي الخير العبدي قال كنت مع الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه سلم فاعطانا الاراك وقلنا ان نقبل كرامتك وعطيتك ولكن عند عند الجريد ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. قال اللهم بارك في عبد القيس واغفر لهم ودعا لهم حيث اتوا طائعين على الاسلام قالوا ان الجريد من يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاراك فقبلوه وقالوا عند الجريد يعني واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا يدل على انه يجوز السواك باي شيء اخر لا يتعين الاراك. ما دام ينظف ولا يؤذي وآآ يعود الزيتونة ويعود الجريدة والفرشاة واي شيء اخر. والسواك آآ يبدأ في المتشوك بجهة اليمين ويستاق الاسنان عرضا واللسان طولا وكذلك الحلق يعني يمر العود او بالمنظف على كل مكان داخل فمه بحيث آآ يتم تتم التنظيف بها تنظيفا كاملا والسواك يؤدي الغرض لان السواك لا تتحصل تتأتى به السنة وتتحصل به السنة الا اذا كان على وجه صحيح. لانه الانسان مجردا يفعل شيء لان الذي لا يتقنه لا يؤدي الغرض من حيث الاتيان بالسنة. ولا يؤدي الغرض من النظافة اللي هي آآ تحافظ له على اسنانه لذلك ينبغي التتبع تتبع الاسنان واحدا واحدا وتتبع كل المواقع التي يبقى فيها الطعام ويتغير ويتعفن بحيث يكون هو اتى بالسنة لان الارض تطيب الفم والفم لا يتطيب الا اذا كان العمل متقن في هذه المسألة وايضا لا انسان يحافظ على اسنانه الا اذا فعل ذلك بصورة صحيحة تحتاج الى شيء من الصبر وطول البال لانها ساعات يسرعون و يتعجلون في وهناك من يحافظ على السواك بالمعجون كل يوم وربما حتى اكثر من يوم لكن اذا كان لا يتقن هذا العمل ولا يعني تصوف صحيح اسناء التصوف وتفسد ولا يستطيع ان يزيل الرائحة من فمه. لو استكن مرة واحدة فقط وحتى مرتين في اليوم واتقى ذلك لصيام وحافظ على اسنانه. والسواك مندوب ان يجدده الانسان مندوب في كل وقت مستحب في كل وقت ولكن آآ ليلا ونهارا وصائما ومفطرا وفي اول النهار وفي اخر النهار ولكن يندب في آآ حالات عند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغييره رائحة الفم شيء مكروه. وعند الصلاة والوضوء. هذه المواضعة يتأكد فيها الطلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام او لا يرقد بليل ونهار ويستيقظ الا ويتسوق. وآآ في الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. فيما يعني يتأكد فيها الطلب لكن هو مطلوب في كل وقت ويحتاج فيه الانسان. وحتى الصايم عند علماء المالكية يشتك في اول النهار في اخره. والشافعي علماء الشافعية يكرهون السواك. في اخر النهار ويقولون ان السواك اخر النهار يزيل خلوف فم الصائم الوارد في الحديث في يعني مدحها لخلوف الفن الصايم اطيب عند الله من ريح المسجد اه علماء المالكية يؤدون على هذا كالحديث عامر ابن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صايم ما لا عد لا احصي وايضا يقولون الخلوف اللي هو التغير الفم وآآ سببه خلو المعدة في حالة الصيام فلا يزيل فلا يزيله السواك. المعدة خالية. هذا قول لو كان هو المراد ظاهر اللفظ وهو مدحه تغير الفم لكن قال الظاهر ليس مدح التغير للفم وانما هو مدح الصوم وانما كن عنه بذلك. فالصوم وعندهم السواك عندهم يعني مطلوب وجايز في كل وقت الصوم وفي غيره. نعم. ابتداء عرضا الاسنان الوردة في حديث عن هذه الهيئة ولا هو اجتهاد؟ العلماء اظن وارد في بعض الفاظ في الحديث عنده. اصحاب السنن اشتكوا عرضا يعني ولكن آآ هو لو الانسان عرضا وهو يقولون السواك عرضا آآ ربما لا يؤذي اللثة ولكن آآ لو اشتكى الانسان عرضا وطولا ربما آآ يكون ادعى الى تتبع الاثار الموجودة بين الاسنان لانها الانسان محتاج ان قولوا يا ويستاكوا عرضا. والحديث حتى لو ورد عرضا ليس معناه انه يمنع ان ينساك الانسان من صورة اخرى بل هو الغرض من السواك هو التنظيف المحافظ على ان يكون الفم طيبا يطيبه. فاذا كان اه يقتضيه الحال انه لا تتنضف اسنانه ولا يستطيع ان تختلف الناس ليس كل الناس كلهم يعني اسنانه على هيئة واحدة منهم اصنام من اسنانه منفرجة ومنهم من اسنانه ضيقة فاحيانا يحتاج الانسان ان يتتبع ما بين الاسماء اذا كان الاسلام ضيقة يصعب اذا كان تسوك عرضا فما بين الضيق لا يصله الالة التي ينظف بها الانسان حتى مع العرض يحتاج الافساك ايضا طولا ويكون قبل الوضوء السواك في المذهب عند الصلاة السواك في المذهب عند الصلاة يقول ايضا يستاك عند الصلاة لكن هو اذا طال الفصل بين الصلاة وبين السواك الذي قبلها فهو اذا اذا اشتكى عند الوضوء وصلى متصلا بالوضوء يقول لا يحتاج الى السواك. لان الحديث واردونا نشق على امتي لامرتهم بالسواك لامرت ثم السواك عند كل صلاة ووارد عند كل وضوء. وقالوا حتى اللفظ الوارد عند الصلاة المراد به الوضوء يحملونه على الوضوء لان من اشتكى في حال الوضوء ثم صلى يصدق عليه انه صلى مستاكا. آآ ادى السنة ويقولون لان الوضوء هو المحل السواك لانه ازالة آآ اقدار وسخ ويحتاج الى التهوأ وتنخم ريق وهكذا فمحله الوضوء وهو اولى به آآ الصلاة وليس محله المسجد وقت الصلاة وهذا اجتهاد منهم في المساء لكن والوارد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصلاة في الفاظ كثيرة فالظاهر اذا كان السواك احتاج له الانسان ينبغي ان يجدد السواك عند الصلاة آآ بحيث يحافظ على السنة ولا يكتفي بسواك الوضوء. وآآ يستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اذا اشتكى يتهوع هل فعله للسواك كان يفعله بين الناس في في المسجد او لا يفعله يعني محل الاجتهاد ليست هو الصحيح قال اه لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة. لكن هل كان يعني يفعل ذلك في المسجد بين الناس ولا يفعله آآ في نفسه في خاصة نفسه هذا هو محل يعني لم يرد شيء يبين هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقت الصلاة ورد اللفظ به لكن هل اللفظ هذا مراد به الوضوء؟ والا من الناحية الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وقت الصلاة هذا هولي محل اه الخلاف محل مسألة اجتهادية هل كان ذلك هناك نقل؟ هل يوجد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه يفعل ذلك عند الصلاة او لا يوجد الظاهر انه لا يوجد نقل يصرح بهذا وهذا الذي جاء على المالكية يقول المراد بالصلاة هي الوضوء لانها انسب لان الوضوء انسب فعل ازالة الاقدار الشيء اللي فيه تنخم وفي اخراج الريق وتهوع وكذا. فاولى به هو اه محله الوضوء ليس اه محله الصلاة فالظاهر آآ اذا كان الانسان آآ اشتكى في وقت الوضوء وصلى مباشرة يكتفي بسواك الوضوء. ولان امرت الا الا اشق على امتي يعني عند كل صلاة كل الوضوء والصلاة يدخل تدخل في هذا اللفظ وهو عند ارادة الوضوء وصلى بعده مباشرة. لكن اذا كان هناك فاصل بين الوضوء وبين الصلاة. فالسواك يبقى اثره يعني تباعد. وذلك المالكي يقول ينبغي ان يعاد السواك عند الصلاة. قواعد الوصولية هل هناك قاعدة تنص على عموم القول نعم في القواعد الاصولية هل هناك قاعدة تنص على عموم القول؟ اي نعم هو صحيح القول لكن لم يكن ما لم يكن هناك عارضوه بان المسجد ليس محلا لازالة القدر اذا اعتبروا اذا اعتبروا ان السواك هو ازالة اذى فليس المسجد محله. لكن هو يظهر من تتبع السنة ان السواك لا يعدونه في ازاعة الاذى وان لم يعدونه في التطيب يسن فيه التيامن يعدونهم خصال الفطرة اللي هي مم يعني ليست هي ازالة قاذورات وهذا يؤيد انه يكون حتى داخل المسجد. فالظاهر معاليه الجمهور في هذه المسألة وانسان اذا كان آآ السواك لا يتطلب منا ازالة القاذورات والا اذا كان مجرد السواك فقط الظاهر ان هذا يترجح فوق الجمهور فيه على مدى ملكها وانه مطلوب عند الوضوء فقط وليس مطلوب عند الصلاة الا اذا بعد الوقت بين الصلاة وقالوا جزاكم الله خيرا. ويكون قبل الوضوء وندب استياك باليمنى وابتداء بالجانب الايمن عرضا في الاسنان طولا في اللسان وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام. او بعود الحلفاء او قصب شعير فانه يورث الاكلة والبرص يعني دخل في الطب وربما ذا تجارب يعني قد يكون من يستكبر الذي ذكر هذه ان كان لها تأثير على الاسنان تتآكل اكلة يعني تتآكل بسبب الاسنان وتسقط او تلتهي باللثة هادي اذا ذكرها الشعير ولا الحلفاء ولا كذا. هذه دلت عليها تجارب ولكن ليس فيها يعني آآ سنة واردة عن النبي وسلم والده في السواك بالاراك ولم آآ ينهى عن الجريد فدل انه يجوز السواك بكل شيء. لكن اذا كان هناك كاين ومن ولدان ثبت ضرره فالضرر مرفوع في الشريعة ينبغي للانسان ان يتجنبه ولا ينبغي ان يزيد على شبر ولا يقبض عليه. هم. في امان الله ولا يزيد على شبر يعني الطول العود السواك ولا يقبض عليه هكذا القبض لانه لا يتمعه بعد ذلك ان يكون مرن الحركة بل يشد هكذا يعني اصابع اصبعه من هنا طبعا هنا ويضغط باصابع هذه بحيث يبقى عنده فيه حرية الحركة تبقى فيه مرونة ما اذا كان قبض وهكذا فلا تبقى عنده مرونة في تحريكه كصلاة اي كندب السواك لاجل صلاة. كصلاة بعدت منه اي من السواك بمعنى الاستياك اعم من ان يكون في وضوء اولا. او لا؟ او لا؟ اعم من ان يكون في وضوء اولى وكذا يندب لقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم باكل او شرب او طول سكوت او كثرة كلام وتسمية بان يقول عند الابتداء بسم الله. وفي زيادة الرحمن الرحيم. وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان. هذا المندوب هذه مندوبات هي بالتفريق الاصطلاح الملكية يفرق ما بين المندوبات وبين السنن. السؤال اللي يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرها في الجماعة اللي يسمونها سنن. وليواظب عليها ولا اي يظهرها ولا ينشرها ولا اه يشيع نشرها بين اصحابه يسمونها مندوبات. واه منها التسمية ولم يرد حديث صحيح في التسمية في الوضوء الا ما ورد في آآ معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده في الماء ونبع من بين اصابعه وقال اتوضأ بسم الله هذه الادوات الحديث الصحيح الوارد في ان يستنبط منه واستحباب التسمية في الوضوء. لكن الحديث الوارد الاخرى كلها ان عندما لا وضوء لمن لم يسمي الله لكل احياء ضعيفة لا تثبت. وآآ مع ذلك العلماء الحلال من الواجبات فلا يصح الوضوء بدونها لابد منها. لكن من ناحية ثبوتها في السنة ليس هناك حديث صحيح يعني يثبت الا ما ورد في حديث انس توضأ بسم الله هذا يستفاد منا ان التسمية المطلوبة. و هل قال يزاد الرحمن الرحيم حيث عندما يبدأ المتوضئ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بسم الله يكتفي قال قولان واصطلاح المؤلف في القول والقول للمازري يعني يعني له قولان في المسألة اخذهما من شيوخ يعني من من قبله وله في فيها قولان عندما يقول المصنف قال كذا وكذا يشير به الى المازني وقولان معناه هو اللي اختارهم من اقوالهم من سبقهم. اصطلاحه السابق زي ما تقدم في اه عندما يقول واختاره يشير الى اختيار اللقب وهو المختار لقب الذي اختاره من كلام بغير عندما يقول استظهره معناه ابن رشد استظهره من تلقاء نفسه وهو الظاهر معناه كلام غيره عندما يقول رجحه يكون ابن يونس هو الذي رجح واختار من تقول لي رجح عندما يقول الراجح آآ معناه من كلام غيره وهكذا في قال للمازري المازري اذا كان قال معنى له كلام الماجي من عند نفسي او قولان معناه البازلي قال في المسألة قولان اختارهم من كلام غيره وهكذا السلاح الذي سبق ان بينه في المقدمة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا احويل الصاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل وتشرع اي التسمية وعبر بتشرع ليشمل الوجوب والسنة والندب. وتشرع في غسل وتيمم ندبا واكل وشرب استنانا قال من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة ورد في مسند الامام احمد هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابو هريرة؟ يعني ليست هي جزما يعني تشفع لان التسمية سيذكر اشياء كثيرة آآ تطلب فيها التسمية لكنها ومطلوب على وجه السنة والندب وانهاء ما هو مطلوب على وجه الوجوب. اقتسمي مثلا في الذكاء واجبة لكن يصدق عليه كل انه مشروع. لما قال تشرع فاذا كان الامر مباح يسمى مشروع واذا كان اه مندوبا سواء مشروع واذا كان واجب انسان مشروع. بعبارة يشرع لانها سيذكر اصناف متعددة منها ما هو واجب منها ما هو مندوب منها ما هو مباح وتشرع في غسل وتيمم. ندبة واكل وشرب استنانا وندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه وزكاة وجوبا مع الذكر والقدرة. الذكاء تجب مع الذكر والقدرة يعني واجبات تسمية واجبة. معنى اللي يتعمد تركها لا تحل ذكيها ذبيحته ذبحته غير حلال يتعمد ان اولئك الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فحملوه على المتعمدين حملوه على المتعمد. اما الناس فزكاته حتى لو لم يذكر اسم الله على الذكاة على الذبيحة. فذكاة حلال مشروعة ذكية فهي واجبة مع الذكر والقدرة. ايضا مع القدرة كان هو اخرس ان يتكلم وذبح ولم يكون اسم الله وزكاته ايضا جائزة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ودخول وضده لمنزل ومسجد لكثوب ونزعه وغلق باب وفتحه واطفاء مصباح ووقيده فيما يظهر ينبغي الانسان ان يعود نفسه على هذه الاشياء كلها لانه اذا استحضر ذلك وكانت يعني نيته حاضرة اه يقبل على هذه المسائل كل ما تصير تضع فيه. والله تبارك وتعالى يبارك له في كل ما يأخذ وما يعطي وما مدخلي ومخرجي لباسي وعندما تحل البركة في فعل يعني يكون قد وفق الى كل خير ان يلاحظ لا تفوته لا تكلفه شيء ولا ليس بها مشقة ولكن آآ خيرها كثير عظيم وفضلها يعني ووطء مباح وتكره في غيره على الارجح. مباح وتكره في ايه؟ الوطئ المباح وتكره يعني بغير الوقت المباح يعني اذا كان الوطء مباح فهو يندب ان يسمي وآآ وقد ورد ان اذا كان يعني الانسان عندما يأتي اهله يقول اللهم جنبنا الشيطان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان يجلب الشيطان ما رزقتنا لا يضره اذا رزق اه من هذا الوصل المولود. رزق مولود لا يضره شيطان هذه ايضا يعني كأنها منحة من الله عظيمة وغنيمة كبيرة جدا واشياء يعني تحصن الانسان مدى حياته انه الشيطان لا يضره وهو في امر يعني سهل جدا الانسان لو فعله وتعبد به يكون ينال خير كبير. وآآ اه لكن اذا كان الوطأ يعني مكروه او او حرام لا تطلب التسمية الشروط المكروهة مفروض متل اه اعادة الجماع قبل ان يغسل الانسان عضوه مكروه ان يعيد قبل الغسل مكروه. المثال للوطن المكروه يكره التسمية المكروه. وتحرم التسمية في الوقت الحرام المرأة حائض ولا كانسان يزني ولا لا يذكر اسم الله على الحرام لانه لا يستعان الله عز وجل يقول بسم الله معنا ويستعين بالله فلا يجوز ان يستعين الانسان بالله على الحرام. وصعود خطيب منبر وتغميض ميت ولحده لم يذكر من الواجبات التسمية الا كياكلها مكذوبة المذهب لا يا كل حاجة وفيه مندوبة ما فيش مندوبات يفرقون بها السنن والمندوبات يعني الاشياء اذا كانت معظمها سنن ومندوبات عند الدخول والخروج مندوبات هذه كلها عند الدخول والخروج واللبس واطفاء المصباح وايقاد مصباحها اه عند الجماع وعند دخول الخلاء وعند هاي كلها ما ذكر نص على وجوه في الذكاء. البقية اما مندوب او سنة. نمر بها قد يكون يذكر شيء اخر. ولذلك عبر بالمشروع في الاول كل ما يعني كل هذه الاحكام امام مشروع اما مباح واما مندوب ومندوب مؤكد والسنة او واجب. فاللي مر بنا في اللي ذكرهم الان هم اما اما سنن ومندوبات واما اه واجب فيه. وقد يأتي الحالات الاخيرة لم يبين. نعم؟ الحالات الاخيرة بعد الذكاء. مم. لم يبين سنن او من لا كنا سنن مندوبات هاي اللي مرت بنا الى حد الان. الى الا في مسألة الوطأة حرام فهو منع انما حرام واما مكروه مر بنا الواجب ومر بنا المكروه ومر بنا الحرام. ومر بنا المندوب الى حد الان. فكل اللي يذكرهم ما عدا الوطن مكروه والوطن حرام اه الذكاة كلها من باب السنن والمندوبات. كل في اللي مضادات وصعود خطيب منبر وتغميض ميت ولحده. كلها مندوبات كلها وتلاوة ونوم وابتداء طواف ودخول خلاء ندبا والاولى اتمامها فيما يظهر الا في الاكل والشرب والذكاة. والاولى اتمامها في كل الاشياء المذكورة الا مم. في الاكل والشرب والذكاة. يقول بسم الله فقط. وفي الذكاء يقول بسم الله وفي الشرب يقول بسم الله ولكن فيما عدا هذه الاشياء الثلاثة آآ الاولى ان يتممها ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وآآ في القراءة ان يتمم هذا وارد يعني فاذا قرأت القرآن اقرأ باسم ربك كتبت في المصحف وفي اوائل السور وهي كاملة في القراءة يعني وارد النصف اتمامها وباكمالها بسم الله الرحمن الرحيم. لانها مكتوبة في المصحف وفي اول السور لكن في غير القراب من الاشياء الاخرى كلها اللي هو قال يمكن يطلع فيها الاتمام. الظاهر انه يعني الاجتهاد ليس هناك سنة ثابتة في اكمالها وعدم كمال الاسلام اكتفى في دخول البيت قال بسم الله ظنه قد اتى بالسنة وقال بسم الله الرحمن الرحيم اتى بالسنة لانه المطلوب يعني التسمية وارد الامر بالتسمية في الدخول وفي الخروج ويسميها الانسان يسمي الله اه عند الاكل وعند الشرب وعند الدخول وعند الخروج لكن هل ورد الصيغة هي بسم الله الرحمن الرحيم تسمية الله بسم الله فقط. يحتمل هو رجح هنا ان مطلوب اكمالها في غير الاكل والشرب والذكاة. ومن اكمالها في القراءة واضح في يدي عليه وهو المصحف لكن في غيرها والله انه ليس هناك دليل عليه. حديثا تسمي باسم الله في قطر. نعم؟ الوطن. ايه ورد في حديثا بسم الله اي نعم لو قال بسم الله نعم اللهم اجعل ايضا هذا يدل على ان اكمالها يعني ليس فيه يعني امر مطلوب. لكن لو الانسان زاد ربما لا تضره يعني انما كن هي مطلوب زيادتها ذوي محل الاشكال. ما يدل على زيادة المطلوبة. لو قال الامر يستوي فيه ان يقول بسم الله او قال بسم الله الرحمن الرحيم تتأدى السنة بالامرين وهذا هو الظاهر تأدى السنة نقول بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الاوقيس عند الوطء بسم الله الرحمن الرحيم لا يضر ما دام ورد بسم الله يعني لو قلت بسم الله ايضا هذا هو ربما المطلوب لكن ينص على ان المطلوب اكمالها في غير الاكل والشرب وكذا هذا هو الذي يفتقد النص فيها ولا تندب اطالة الغرة وهي الزيادة في غسل اعضاء الوضوء على محل الفرض. بل يكره لانه من الخلو من الغلو لان بل يكره لانه من الغلو في الدين. وانما يندب دوام الطهارة والتجديد غراب ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف امتك عندما يذال الناس عن حوضه آآ قال باثر الوضوء واتى الوضوء اللي هو الغر حينما يكون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. آآ هذه علامة تكون لكل مكان يتوضأ من امة محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه الغرة هي كما فسرها ابو هريرة بمعنى الانسان آآ يزيد على محل الفرض بدل ما كان الغسل الى المرفقين يعني العضضين والى الاباط وكذا والا بدل ما يغسل الرجلين الى الكعبين يغسل الساقين نعومة لانه الظاهر في الغرة اه في ان الزيادة هي في اه اليد ايوه في الرجلين لان هذا اللي يمكن تتهدى فيه من الزيادة. ان الله عز وجل امر بغسل اليدين وهذا كله يسمى. اه كلها يمكن تسمى يد فالزيادة فيها تتفق مع يعني يمكن حملها على غسل اليدين لو قلنا الغرة وان الانسان يجي على محل الفرض. فينبغي ان تكون هي في اليدين وفي الرجلين. يعني اليد ما زال هذا شميت الغرة تفسير من يرى ذلك ما زال هو داخل في العضو ويسمى اليد. وكذلك الرجل آآ لو زاد على على الكعب زاد السقف يسمى ليدخل في معنى القدم ومعنى الرجل لكن فيما عدا ذلك مثلا آآ الوجه من ساعد ان يغسل اسفل الذقن لا يسمى غسل وجهه غسل عضوا اخر. الظاهر حتى لو من يقول بالغريب ينبغي الا ايه يعني يتعدى به الرجلين واليدين. وكذلك مثلا آآ الرأس. الرأس له حد بالمقدمية الى مؤخريه والعنق لا يسمى راسب. ولذلك نصوا على كراهة مسح العنب مع الراس وعلماء المالكية يرون ان الحديث الواردة في من استطاع ان يطيل غرته فليفعل حيث رواه ابو هريرة في بعد ما روى وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وآآ مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تكون اجتهادا منه لانه رأى ان هذا هو تفسير الغرة. الذي جاء بالحديث ظن وكذلك وردت في بعض الروايات انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هذا هو لمحل الاشكال. وهذا خالف فيه آآ ابو هريرة كل من نقل وصوت للنبي صلى الله عليه وسلم فرد بهذه الصفة وبهذا الكلام المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم في اطالة الغرة الذي فعله ابو هريرة وانه وصل الى يعني عضديه ونسب ذلك الى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الاشكال لم ينقل احد غير ابي هريرة في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم انه زاد على محل فرض وهذا ما جعل بعض اهل العلم يعني يختلفون في هذه المسألة فمنهم من فسر الغرة اخذ الروايات الكثيرة المستفيضة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عبدالله بن زيد عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والصحابة الذين نقلوا وصف ضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول الزيادة على محل الفرض وقالوا وفصلوا الغرة بانها هي استدامة الوضوء. يعني الانسان اذا توضأ اذا اراد ان يأتي يوم القيامة عليه اثر الوضوء والغرة والتحجير هو ان يديم الوضوء كل ما ينتقي الوضوء ينبغي ان يجذر الله بحيث يكون في كل اوقاته على وضوء. ومنهم من اخذ بقول ابي هريرة وقال لو ان على محل فرد استحب حتى مسح العنق ويستحب بعض الشافعية وغيره من يزيد الانسان على محل الفرض في اه غسل اليدين وفي غسل القدمين. اخذا بظاهر حديث ابي هريرة. جزاكم الله خيرا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا المضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل ولهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا الافضل