﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.600 --> 00:00:52.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح

3
00:00:52.500 --> 00:01:13.600
الله ولا كفارة عليه ان قصده اي قصد الاستثناء اي حل اليمين. الا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا. حل حل اليمين قصد حل اليمين. اي قصد الاستثناء اي حل اليمين

4
00:01:14.000 --> 00:01:37.050
الا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا. لأ لأ لا لا لا ان قصد التبرع اي اي قصد الاستثناء اي حل اليمين لا ان قصد التبرك لا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا

5
00:01:37.500 --> 00:02:05.000
يعني هذا شوط الاستثناء متى يفيد الاستثناء اللي هو الماشية وهو قوله ان شاء الله متى يفيد الحالف كفارة حتى لو حنث في يمينه قال بشرط ان قصد الاستثناء مؤجرة على لسانه هكذا من غير قصد. الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

6
00:02:05.450 --> 00:02:26.550
فاذا هو فلم يقصد الاستثناء مجرد هكذا على يمينه فلا يرتد به. او هو لم يجي عند على يمينه ولكن اقصد بالتبرك ما اقصدش به حل اليمين الاستثناء معنا ان شاء الله لما يكون الى افعالنا ان شاء الله

7
00:02:26.600 --> 00:02:41.000
معنى اذا ما شاء اذا الله عز وجل لم يشاء وانا لم اوفق لم اوفق الى ذلك ولم افعل ما عاهدت به في اليمين فمعناها يميني منحلة غير منعقدة. هكذا يقصد

8
00:02:41.350 --> 00:02:58.500
اما اذا كان ذاك كلمتي ان شاء الله مجرد التبرج قال والله لافعلن ان شاء الله نتبرك بمشيئة الله. كما في قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله

9
00:02:58.700 --> 00:03:14.050
هذا هنا المقصود بها التبرك يعني انت مطلوب منك كل ما يعني تريد ان تفعل شيء تبرك بمشيئة الله تقول هذا انه امر متوقف على توفيق الله اذا شاء الله ووفقني سافعله

10
00:03:14.350 --> 00:03:39.500
فهذا يقصد بها في الغالب التبرج فالمقصود ان الجبين التي يعني يحصل فيها الاستثناء ويفيد الاستثناء ويتعلق بها كفارة المخالفة ان ان يتلفظ الانسان بالاستثناء بالمشيئة وان يقصدها وان يذكر الاستثناء متصلا باليمين. ثلاث شروط لابد منها يتلفظ

11
00:03:40.650 --> 00:04:03.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف واستثنى ان تلفظ باستثناء مش ما حلف ونوى الاستثناء من حلف واستثنى لا بد من التلفون وكذلك المطلوب ايضا القصد والنية. يعني انه يريد ان يحل يمينه. يأمر الذين تبرك انما

12
00:04:03.500 --> 00:04:23.300
البنية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون الاستثناء متصلا اللفظ ان شاء الله يكون متصلا باليمين من غير فاصل اما اذا كان قال والله لافعلن وان سكت ورد السلام وان لا تكلم احد وكذا ثم بعد ذلك تذكر وقال

13
00:04:23.300 --> 00:04:40.600
ان شاء الله فجمهور العلماء على ان الاستثناء لا يفيد اذا كان يعني غير متصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى عطف بالفاء المجردة يعني التعقيب مجرد الحلف فاستثنى

14
00:04:41.150 --> 00:05:01.350
وكذلك لو كان الحلف يعني الاستثناء يفيد مطلقا حتى ولو كان لم يكن متصلا باليمين ولا معدش في انسان يحلف. والانسان يعني يحلف ولما يقول استثنى انتهى. فخلاص يقول ان شاء الله ماذا يخرج من اليمين

15
00:05:01.350 --> 00:05:18.900
وهذا مخالف لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان معناه معناه معاشه من ايامه المنعقدة كل يمين منكن يمكن التخلص من هذه الاستثناء بالمشيئة في اي وقت قالوا لو كان ذلك يعني واقعا

16
00:05:19.150 --> 00:05:39.150
لذكره ان الله تبارك وتعالى ايوب عندما قاله خذ بيدك ضرسا فاضربه يعني يعني اعطاه مخرجا ليمينه بدل ما يضرب سبعين ياخذ ضغط على جين ويضرب بهم ضربة واحدة. لو كان الاستثناء يعني ينفع بعض الوقت

17
00:05:39.150 --> 00:06:01.250
استثنى وهذا مروي فقط عن عبد الله بن عباس عن الاستثناء ينفع مع الانفصال قول لابن عباس واقول متروك يعني لم يأخذ بهذا العلم قال كلا ان يشاء الله او يريد او يقضي على الاظهر في الاخيرة

18
00:06:01.250 --> 00:06:21.250
طيب واما الاول فمتفق على انه يفيد في اليمين بالله. ولا يفيد في غيره  ازيك يا سيد هاد الصيام؟ الصيغة الاولى ان شاء الله هي التوفيق في اليمين بالله وفي النذر. وذكر صيغتين اخرين

19
00:06:21.300 --> 00:06:36.150
الا ان يريد الله الا ان يقضي الله. والله لا يفعلن الا ان يريد الله. والله لافعل الا ان يقضي الله قال هذا ايضا اتاني مثل ان يشاء الله على المشهور يعني انها ايضا تفيد باستثناء بها يفيد

20
00:06:36.300 --> 00:07:02.550
وافاد الاستثناء بك الا من من خلا وعدا وحاشى وليس ولا يكون وما في معناها من شرط او صفة او غاية للجميع اي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة او ماضية

21
00:07:02.650 --> 00:07:22.650
كانت اليمين منعقدة او غموسا لكانوا اخر الاستثناء هذا عام يفيد في كل يمين السنان الاول اللي هو المشيئة بالمشيئة ان شاء الله. هذا ذكره يفيد في اليمين بالله وفي النادي بالشروط اللي ذكرها

22
00:07:22.950 --> 00:07:49.400
ان قصد واتصل وتلفظ بالمشيئة لكن لو كان واستثنى باستثناء اخر الا الا قال الا كذا والله سافعل الا ان يحصل كذا ساعطيك خمسة الا كذا اوحاش او اي صيغة لاي حرف من حروف الاستثناء الاخرى

23
00:07:49.950 --> 00:08:08.900
او في الى وقت معلوم او قيدها بغاية او قيدها بكذا كلها تفيد تقييدات كلها للألفاظ  وتفيد في كل اليمن سواء كانت يمين بالله ولا بالنذر ولا بالطلاق والا بالعتق ولا بالمشي

24
00:08:09.100 --> 00:08:28.750
يعني تقييدات بالفاظ لك ان شاء الله لفظا وقيده ونسأل الله ان يقيد لفظه بما يريد يعني دافع عنا كذا الا اذا جاء فلان لاذهبن ولا اشافهن الا اذا جاء ابني

25
00:08:29.100 --> 00:08:51.000
هذا استثناء من حقه ان يفعله فاذا جا ابنه ولم يذهب فهو غير حانث يعني والاستثناءات هذه والتقيات التي ترد وراء الالفاظ يقيدها شروط تأتي بعدها رفضوا هذا مشوط بكذا ومقيد بكذا ومعلق على كذا. او موقوت بوقت كذا

26
00:08:51.100 --> 00:09:10.950
او الى اجل كذا هذه كلها تفيد في اليمين بالله وفي غير اليمين بالله قال كمن حلف ان يشرب ان يشرب البحر ثم استثنى نحو الا اكثره. فلا اثم عليه

27
00:09:11.800 --> 00:09:31.950
والله لا يشربون البحر لا اكثر افلا اثم عليه؟ حتى بنقطة واحدة خلاص يبر يمينه يقدر ياخذنا نقطة واحدة ان لما قايل لك ترى معناها بعضه بعض يصدق بشرب قطرة واحدة منه

28
00:09:32.100 --> 00:09:55.850
قال وهذا هو فائدة الاستثناء  يعني هذه فايدة اسمها انك انت تخرج ما تريد اخراجه اه هذا ليس يعني مرتبطا اعوذ بالله وكل التزام الانسان هذا ان يلزم به نفسه

29
00:09:56.300 --> 00:10:17.750
وتقول لنا مشي الى مكة والا صدقة والا طلاق والا اي التزام يستطيع ان يعلقه على شيء يعني او استثنائه يذكره في لفظ يمينه  ويحتمل ويحتمل ان معنى الجميع جميع الايمان

30
00:10:18.000 --> 00:10:43.800
سواء كانت بالله او بالعتق او بالطلاق او بالمشي الى مكة نحو ان دخلت الدار فهي طالق ثلاثا الا واحدا لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة يعني موجة استثناء يطلق على المشايخ المشيئة ويطلق على

31
00:10:44.100 --> 00:11:07.800
اخراج بعض مما ذكره في يمينه فان كان المعارض المشيئة معناها هي خاصة باليمين بالله وبالنذر المبهم وتفيد باليمين متعلقة بالماضي وبالحاضر بالمستقبل. يعني التعميم يكون ان يصادق بهذه الاحوال ثلاثة

32
00:11:07.850 --> 00:11:27.150
الماضي والحاضر والمستقبل. اكيد في كل يمين متعلقة سواء كان عند الماضي ولا مصطفى والحاضر كلها تفيد فيها المشيئة بالشرط اللي ذكره اذا كان هي تلفظ بها وقصت وقصدها  اما اذا كان قلنا

33
00:11:27.200 --> 00:11:47.000
الاستثناء المراد به والاستثناء المقيد لللفظ الذي يريده غير المشيئة الا ان يجيء فلان او الا واحدة والا ثلاثة والا اذا ما اقمت في هذا البلد ويده باقامتي في هذا البلد او بقدوم فلان او بقدوم الصيف او الى اخره

34
00:11:47.150 --> 00:12:05.550
هذا استثنائي اذا اردنا به هذا اللفظ وليس مجرد المشيئة اردنا بهذا المعنى فانه ينفع في جميع الايمان ايمان بالله ونذر مبهم والا عتق والا طلاق والا صدقة والا يبين شيء من ذلك

35
00:12:05.900 --> 00:12:27.550
هناك فرق في التعميم اللي قال يفيد يعني آآ كل اللي الايمان جميعا اما ان يحمل على الايمان جميعا تعلق بنيامين بالله في الحاضر والمستقبل والماضي وتكون خاصة بالمشيئة واما يكون بتقييد لفظه الذي حلف فيه

36
00:12:28.050 --> 00:12:45.300
وضع شرط له ووضع قيد الله. فان هذا يفيد حاشا وبئلا وكذا هذا يفيد في جميع الايمان ويكون قصده بجميع الايمان وان كان الايمان بالله او نذره كانت طلاقا او التزاما اخر

37
00:12:46.300 --> 00:13:10.150
وعلى الاحتمال الاول يعمها وغيرها. نحن لاشربن البحر الا ان يشاء الله او الا اكثره اه على احتمال لجميع الايمان يعني استثناء اذا كان الاستثناء مش الاستثناء بمعاني الماشية باستثناء بهم على القيد الذي يذكره الانسان في اللفظ

38
00:13:10.450 --> 00:13:36.750
نبيلة واخواتها هذا يعم جميع الايمان البحر الا اكثرهم اطلق ثلاثة الا واحدة. كله ينفع فيه الاستثناء ثم اشار لشروط الاستثناء الاربعة بقوله ان اتصل الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد كان مشيئة او غيرها

39
00:13:36.950 --> 00:13:59.350
الا لعارض لا الا لعارض لا يمكن رفعه كسعال او عطاس او لا يمكن لا يمكن رفعه الا لعارض لا يمكن رفعه كسعال او عطاس او انقطاع نفس او تثاؤب او تثاؤب

40
00:13:59.600 --> 00:14:27.850
لا لتذكر ولا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر باستثناء سواء كان بالمشيئة وكان الاستثناء الا واخواتها  ينفع في هذه الاستثناء قلت ان يكون متصلا بلفظ اليمين وبلفظ الالتزام. الا آآ لشيء قاهر الا اذا كان فصله عن الاتصال شي

41
00:14:27.850 --> 00:14:56.200
وغطاسة ونفس وكذا فهذا لا يضر. اذا كان هو وصل بين اليمين وبين الاستثناء باختياره يرد السلام مثلا والا سكت ثم بعد ذلك ذكره احد ما انتبه هذا لا يفيد الاستثناء بعد ذلك الاستثناء بعد ذلك اذا كان ينفع فيه وقت فيما تقدم ان اولادكم واولئك يمين منعقد

42
00:14:56.200 --> 00:15:15.750
ولا مكفرا النبي صلى الله عليه وسلم قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها النافعات الذي هو خير وكفرت عن يميني لو كان الاستفتاء ينفع في اي وقت ما قالش وكفرت عن يميني فقال واستثنيت انتهت المسألة

43
00:15:16.150 --> 00:15:36.500
لابد ان استثناء لابد ان يكون متصلا بادرة تسم باللفظ اليمين يعني قال ونوى الاستثناء اي نوى النطق به الا ان جرى على لسانه سهوا فلا يفيد لا لا انجرى

44
00:15:36.550 --> 00:16:00.450
نعم اي نوى النطق به لا ان جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة او غيرها  ما شاء الله يكون متصل وان ينوي ويقصد المشيئة يقصد ان يستثني لا ينزل عليه سليسه والذكر وهكذا فلا قيمة له

45
00:16:00.500 --> 00:16:21.050
يعني سؤال ما اقول يؤخذ باللفظ  اذا نواه ويكون له مع ويكون له مفعول وتترتب عليه اثاره النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اذا كانسان يجي على لساني هكذا كلام سهو ولا خطأ وتترتب عليه احكام واثار

46
00:16:21.550 --> 00:16:55.750
تكون غير واقعة  كلها بنيات قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وقصد به حل اليمين

47
00:16:56.000 --> 00:17:16.050
ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتذكير غيره له لا ان قصد التبرك ان شاء الله او لم يقصد شيئا بها او بغيرها منك الا ان شاء الله ولا غيرها من

48
00:17:16.150 --> 00:17:40.100
الا وحاشى وغير ذلك بان يقصد بها حل اليمين تصبح اليمين لا يشترط في الاول بل حتى عند نطق بها مباشرة لما حلفت ما كانش يقصد حل اليمين لكن ما كان يقصد ان يستثني

49
00:17:40.450 --> 00:18:25.750
اقصد ان يستثني استثناؤه باليمين اليمين هذه النية ما الا وقت التلفظ لن تنفعه   على اليمين من الاول ما يغني عنها       ونطق به وان سرا بحركة لسانه ومحل نفعه ان لم يحلف

50
00:18:26.000 --> 00:18:57.200
في حق وجب عليه    ونطق به بالفعل مجرد ميتة ينطق به لم يفيده النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف استثنى تلفظ بالاسم اذا سوفت هذه الشروط نفع الاستثناء سواء كان بالمشيئة

51
00:18:57.550 --> 00:19:20.800
او بغيرها لكن هذا كله بغير يمين علق بها   للغير كان انسان يعني هو في خصومة مع غيره وطلب منه اليمين يحلف يريد منا دين ويريد منا حق وقال له

52
00:19:21.150 --> 00:19:51.150
احلف  اذا اريد منك وحلف واستثنى رجل كاذب يعني اعرف ان الاستثناء يفيد اه  انا والله لا تطلب مني حقا   ان شاء الله والا خصص بحق معين لانه يطلب منا مثلا

53
00:19:51.850 --> 00:20:14.000
سيارة فقال نويت بها نقود تضليل نقود هذه لا تفيده ما دام متعلقة بحق المتعلقة بشرط في بيع او شرط في نكاح الحادث تكون على نية المستحلف وحدها لا تخص لا تفيده شيئا

54
00:20:14.300 --> 00:20:41.000
كما ورد في الحديث اه اليمين على النية المستحلف فيما يتعلق بالحقوق ولو كانت النية في الحقوق هذا الاستثناء في الحقوق ينفع صاحبه عندما كان لطلب اليمين فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يمينك بينتك او يمينه

55
00:20:41.400 --> 00:20:59.450
وليس لك الا ذاك عندك شي الا اذا كان عندك بينة ولا تطلب منا اليمين فاليمين امر مرتب عليه الشارع حكما في مسألة الخصومات وتقاضي الحقوق ولو كانت اليمين تنذر في اي استثناء من

56
00:21:00.000 --> 00:21:24.750
الشخص اللي عليه الحق ينفع فيه نية المشيئة ونية الاستثناء كما كان لطلب ان الشرع لما كانت فيها فائدة. يعني كانها صار عبث هذا الكلام يأمر بالعبث ولذلك جميل يتعلق بحقوق تعلق بها حق للغيرة وشرط في بيع وشراط في نكاح وشرط في معاملة

57
00:21:25.250 --> 00:21:46.650
فلا يفيد في هذا الاستثناء نية الاستثناء لانها تكون على نية المحلف لحلفك ونيته و انه يطلب منك سيارة نحلف له ونقول انه ما يطلبش مني مثلا اه فلوس نقود

58
00:21:46.800 --> 00:22:03.250
والله ما يحل لنا ما يطلبش مني اه اثاث ولم يطلبش مني حق اخر يقول اه يقول لك لا نيا متعلقة بالحق الغيري على نية المحلف ليس على ان نية المحلف

59
00:22:03.550 --> 00:22:23.950
استحلفك هولنيته حتى انت نويت شيء اخر فهنيتك لا تفيدك ويمينك هي على نية ما حدث ما حدث ما حلفك فتكون حانثا وخائنا فتكون يمينك يمينك  يمينه تكون يمينك يمينا صبر

60
00:22:24.350 --> 00:22:45.700
وامين فاجر وامين كاذبة تستوجب بها النار وتلقى الله عز وجل وعنك معرض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم  والله لان حلف آآ على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض

61
00:22:46.000 --> 00:23:09.700
ليلقين الله وهو عنه غضبان لما جا الرجلان يختصمان عنده طلب منه اليمين وانكر طلب منه البينة وما عندهاش بينة صاحبك وما عندهاش بينة او قالها باليمين قال انه انه يحلف ولا يبالي

62
00:23:09.800 --> 00:23:27.550
راني عارف انا معندهاش دين قال انه يحلف ولا يبالي ومعنديش بينة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني هذا صاحب المطلوب منا الحق حذره لمن يعني يتجرأ على اليمين بالله كذبا

63
00:23:28.200 --> 00:23:47.050
ان يجعل النهار القادم ان حلف على ما له ليأكله ظلما يلقيان الله او عنه معرض لا يلقين الله وهو عنه غضبان  قال ومحل نفعه ان لم يحلف في حق وجب عليه

64
00:23:47.100 --> 00:24:14.000
او شرط في نكاح او عقد بيع والا لم ينفعه بان اليمين حينئذ على نية المحلف كما ورد في الحديث يمين وعلانية المستحلف ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه اي في كل يمين قوله

65
00:24:14.100 --> 00:24:35.150
الا ان يعزل اي يخرج اي يخرج الحالف بيمينه اولا اي قبل النطق باليمين فلا يحتاج الى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة كالزوجة يعزلها اولا في الحلف بقوله

66
00:24:35.200 --> 00:24:59.300
الحلال او كل حلال علي حرام لا افعل كذا وفعله فلا شيء عليه في الزوجة لان اللفظ عام. لان اللفظ لعام اريد به الخصوص بخلاف الاستثناء لان اللفظة العامة لان لان اللفظ العام

67
00:24:59.450 --> 00:25:24.250
اريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فانه اخراج لما دخل في اليمين اولا فهو عام مخصوص  قال ثم استثنى منه بان باعتبار متعلقه وفي في مسألة محاشاة الزوجة الا اذا كان انسان

68
00:25:24.400 --> 00:25:49.300
يعني اراد بنحو فلا لعليه حرام اراد ان يحاشي الزوجة يعزلها لا يريدها ان تدخل في عموم هذا اللفظ. فهذا ينفعه زي ما ذكر هو يمين على نية المستهدف ما ينفعش الاستثناء

69
00:25:49.800 --> 00:26:17.650
اذا كان فيما يتعلق بحقل غير باعتباره متعلق المتعلق تعلق بالزوجة في مسألة العزل وتسمى مسألة المحاشاة العزل معناها يخطئ المحاشاة تختلف عن الاستثناء هذا من اجل هذا هو قال يعني تمسكنا منه شيئا باعتباره متعلق ومتعلق بالزوجة

70
00:26:18.250 --> 00:26:40.900
العزر والمحاشاة معناه ان الانسان من اول الامر يعني لم يدخل شيئا في عموم اللفظ واللفظ الذي يريد ان ينطق به ولفظ عام اريد به الخصوص ما استثناه الشخص المتكلم هو اساس لم يدخل في اللفظ. بخلاف الاستثناء

71
00:26:41.200 --> 00:27:00.500
العام هو على عمومه وداخل فيه كل افراده ثم بعد ذلك اراد المتكلم ان يخرج منه شيئا بعد ان دخل في يعني الافراد كلها دخلت باستثناء من يخرج بعضها لكن مسجد المحاشاة والعزل

72
00:27:00.850 --> 00:27:20.150
هذا الذي اراد المتكلم ان يخرجه غير داخل اساسا من لون نواة. هذا معزول غير غير داخل هذا معنى حاشا هو من الاول عندما اراد ان يتكلم الحلال عليه حرام حلال عليه حرام

73
00:27:20.600 --> 00:27:40.450
وانا كل ما احله الله عليه ما احله الله له فهو حرام عليه على ايش بدي عموم الزوجة احلها الله له ويشمل الاكل والشرب وكل ما احله الله له لكن هو عند مرض النطق بهذه الكلمة

74
00:27:40.750 --> 00:27:56.750
يا للزوجة راهي غير داخلة لم انوها فيصدق في هذا اذا حاشاها ولا تدخل الزوجة ولا يلزمه تحريم ولا طلاق ثم بعد ذلك ما حرمه على نفسه من الاشياء الاخرى لا تحرم عليه

75
00:27:57.050 --> 00:28:12.000
اه تحية مع تحريم الاشياء الاخرى عليه ليست بيده الذي بيده تحريم وهي الزوجة فقط القليل الذي رحيم وبيده وهو قد حاشاها واستثناها من بادئ العمرة فلم تدخل في كلامه

76
00:28:12.400 --> 00:28:27.450
واما من الاشياء الاخرى التي احلها الله له الركوب والجلوس والقيام والشرب الى اخره هذا امر وليس اليه تحليل من الله عز وجل لا يستطيع ان يحرمه على نفسه ذلك لا يلزمه فيه شيء

77
00:28:27.750 --> 00:28:46.250
ما دام اصطدنا الزوجة لا يلزمه شيء فيما عداها اما اذا لم يستثنيها فراغ بات يعني تحرم عليه  قال واحترزا بقوله اولا اما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين

78
00:28:46.600 --> 00:29:11.700
فلا يكفي ولابد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شيء مما احله الله كما يأتي فالكاف فيك الزوجة زائدة او لادخال الامة على القول لانها كالزوجة

79
00:29:11.800 --> 00:29:31.200
تمثيله لما قال كالزوجة قال الكاف هذه ما لهاش معنى وليس لها محل لان هي اللفظ هذا لا يؤثر الا في الزوجة. وعندما بقول كالزوجة معناها في اشياء اخرى يقدر يحاشيها وهي تحرم عليه اذا هو ما حشاش

80
00:29:31.350 --> 00:29:46.350
عنا ما في شيء اخر يحرم عليه الا الزوجة فكان المفروض يقول الزوجة بدون كاف الا الزوجة اذا حاشاه فانه يفيد والمحاشاة لك قالها لابد ان ينويها قبل التلفظ بالكلام

81
00:29:46.750 --> 00:30:02.950
اما اذا كان بعد ما طرح بالكلام اراد ان يحاشيها ويعزلها فلا يفيده تفيده النية بل لابد ما لاستثناء كاملا كما تقدم بشروطه السابقة اعترفت بالاستثناء ويقصده ويكون متصلا وكذا الى اخره

82
00:30:03.000 --> 00:30:20.650
المحاشاة والعزل يختلف عن الاستثناء. المحاشاة والعزل يا بويا تكون نية مسبقة على الكلام تفيد فيه النية وحدها لا يحتاج الى ترافق مع ما اذا فاتته النية في بادئ الامر واراد ان يلحقها بعد ذلك بالكلام فالنيابة

83
00:30:20.650 --> 00:30:39.150
لا تفيد ولا تحاشي الزوجة ولا تعزلها فان لمين بل تكون داخلة ما حرمه ولا يخرجها الا الاستثناء باللفظ والذي يتكلم به على ما سبق في الشروط السابقة ثم قال بعد ذلك ثم ما عدا الزوجة

84
00:30:39.200 --> 00:30:58.400
يحرم عليه شيء يعني بعد بعدها كده الاشياء الاخرى يعني لا يحرم اي شيء ولا تؤكد اليمين فيها  قال ومسألة العزل هذه هي المحاشاة اي المسماة بذلك عند الفقهاء لانه حاشا الزوجة

85
00:30:58.500 --> 00:31:31.250
اولا اي اخرجها من يمينه من هذا المحاشى يعني حاشاه واحدا من يمينه اولا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:31:34.200 --> 00:32:00.550
ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة اشياء فيكون الموجب للكفارة اربعة اشياء نبه عليها بقوله وفي النذر المبهم اي الذي لم يسمى الذي لم يسمي له او لم يسم له مخرجا

87
00:32:01.300 --> 00:32:20.450
كعلي نذر لم يسمي له مخرجا. اي الذي يسمى له مخرج ضالما الذي لم يسمي له مخرجا علي نذر او لله علي نذر او ان فعلت كذا او شفى الله مريضي

88
00:32:20.550 --> 00:32:44.650
فعلي نذر او لله علي ندر  يعني الأشياء اللي هي فيها الكفارة هي اربعة اشياء اليمين بالله قال والله وفالله الى اخره والندى المبهم الذي لم يسم له مخرجا اني علي نذر وخلاص

89
00:32:45.100 --> 00:33:01.650
بالمشي الى مكة ولا نذر بذبح شاة ولا نذر بصوم ثلاثة ايام لا عليها نذر وخلاص لان النذل مبهم كفرته كفارة يمين كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم طالة النذر كفارة يمين

90
00:33:02.200 --> 00:33:30.750
كفارة النذر الذي لم يسمي يمين لم يسمي له مخرجا وا  كفارة النذر المبهم ان فعلت كذا فعلي نذر الا ما فعل كذا فعليه ندعوا  فاذا حدث فيه نذر ان يفعل ولم يفعل

91
00:33:31.050 --> 00:33:55.200
او نظرا انه لا يفعل وفعل هل تجب عليه كفارة مثل كفارة اليمين وفي اليمين بان قال علي يمين او لله علي يمين او ان فعلت كذا فعلي يمين وكذلك رب اليمين

92
00:33:55.400 --> 00:34:17.950
انا شادين بها الكفارة ان يقول والله لافعلن والله ان فعلت كذا ويقول علي نذر لافعلن وعلي نذر ان فعلت كذا او يقول علي يمين ان فعلت كذا وان لم افعل كذا ويقصد اليمين بالله وكان العرف ينصرف اليمين بالله

93
00:34:18.500 --> 00:34:36.650
لان كان اليمين ينصرف الى غير اليمين بالله زي ما هو العرف الان موجود عندنا في بلادنا يقول علي اليمين غرفة ليبيا والطلاق يقصد به اليمين على الاطلاق يعني لا يكاد يكون ذلك

94
00:34:36.700 --> 00:34:55.800
فمن حلف به لزم الطلاق الا اذا كان نوى انه يقصد اليمين بالله ان الالفاظ لما يأتي الفاضل متكلم تحمل اول ما تحمل عليه النية هذا هو يعني اول لا تحمل عليه

95
00:34:56.600 --> 00:35:20.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات زكاء اللفظ يعني يحسب ان يكون معناه احسنت له عدة معاني الغرفة غرفة البلد يحملونه على ولا شيء بصوت اليمين يدل على شيء والقرين تدل على شيء

96
00:35:20.900 --> 00:35:40.600
والنية والمتكلم هو الحالف قال انا عندي نية اه عندما حلفت اقصد به كذا فالنية مقدمة يقول في بلادنا علي اليمين لكان قال انا عندما قلت عليه اليمين فكان نيته يمين بالله

97
00:35:41.100 --> 00:35:56.250
تلزمه الكفارة اليمين زي ما ذكر لان هذا من الاشياء التي تجد فيها الكفارة يمين بالله والنزل المبهم ولفظ اليمين اذا كان هو معندهاش نية عندما قال علي اليمين لافعلن ما عندهاش نية

98
00:35:56.650 --> 00:36:09.300
لم يقصد يمين بالله وانما قال هكذا زي ما يقولوا فيها الناس وهي تحمل حلاقة على عرف على عرف البلد لا ينوه فيها عرف البلدية تنصح بها الطلاق فيزم فيها الطلاق

99
00:36:09.700 --> 00:36:21.400
لذلك يجب على الناس ان يتجنبوا هذا اللفظ جاء الكثير من الناس وعندما تسأل القائد يقول ثانوية اليمين بالله يقول لك لا لا ما نويت اليمين بالله لكن قلت هكذا ما يقول الناس

100
00:36:21.850 --> 00:36:40.100
الناس عندما يقولون يطلقون على الطلاق بداية انهم اذا حلفوا بها جاؤوا يسألون على الطلاق يسألون على في هذه الكلمة لكن ما في واحد من الناس عندما يحلف بالله في هذه الكلمة يعرف ان يتزامن كفالة يمين

101
00:36:40.450 --> 00:37:00.050
يقول والله يعرف انه اذا حلف تزمر يقول لك شني هي الكفارة لكن اللي يقول علي اليمين يعرف ان ملزمتهاش الكفارة وانما لزموا شيء اخر يأتي ويسعى العلم ويقول في هذه الكلمة لان عرف البلد هو محمول على الطلاق

102
00:37:00.300 --> 00:37:22.700
وفي الكفارة اي الحلف بها يا علي كفارة او ان فعلت كذا فعلي كفارة وفعله كذلك هذا النخبة الرابع يلتزم فيه كفاءة اليمين ان فعلت كذا فعلي كفارة الا ما فعلها كفارة

103
00:37:23.000 --> 00:37:47.350
يحمل على اقل الكفارات وهي كفارة اليمين على كفارة اخرى وفاة القتل خطأ ونكافات واحنا على كفارة اليمين وفي اليمين المنعقدة على بر وتصور بصيغتين بان فعلت بكسر الهمزة وهي نافية

104
00:37:47.600 --> 00:38:17.550
ولا فعلت والمعنى فيهما لا افعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وانما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الاصلية حتى يفعل المحلوف عليه اليمين هي تكون منعقدة على بر وقد تكون منعقدة على

105
00:38:18.300 --> 00:38:40.900
الفرق بينهما ان الجميع المنعقد على بر ان صاحبها هو باقع البراءة الاصلية لم لم ينزل نفسه بشيء انما دام راني مخالفش حالتها الأصلية فهو على بر وعلى نتها انها تكون

106
00:38:41.500 --> 00:39:02.300
الكلام اللفظ اليميني يكون مسبوق بنفي  والله لا فعلت كذا والله ان فعلت كذا يقصد بها ان النافع لان ان فعلت كذا اذا لم يذكر لها جواب ان اذا لم يذكر لها جواب

107
00:39:03.300 --> 00:39:22.900
ويدفو نافية ليلى فان فعلت كذا والله ان فعلت كذا بمعنى والله لا افعل كذا زي والله لا افعل كذا ما بمعنى واحد فهو على البراءة الاصلية. والله لا افعل كذا وانا يعني

108
00:39:23.450 --> 00:39:41.450
باقي انه لا يلزمه شيء ولا يحدث انما يقول والله مثلا لا اسافر في البحر ما دام ما سافرش في البحر هو على براءة وليس فهو على بر ولا يلزمه شيء

109
00:39:42.200 --> 00:40:05.800
ولا يحنث الا بالعزم الا اذا سافر في البحر او يعني اذا سافر البحر يندم بعد ذلك الكفارة قالوا وتكون الا ان نافع وباذن نافع وان تكون نافعة اذا لم يذكر لها جواب. والله ان فعلت كذا بمعنى ان الله لا يفعل كذا

110
00:40:06.150 --> 00:40:27.900
اكيدك على جواب وقال والله ان فعلت كذا فعلي كذا وان آآ دخلت الدار فيلزمني كذا فتبقى ان شرطية وهي ايضا اه يمين يمين مر حتى لو سواء ان كانت شوطية وكانت

111
00:40:27.950 --> 00:40:46.250
نافية فرق بين النافي والشرطية ان النافية الفاعل لا يذكر له جواب ينفع والله ان فعلت كذا بمعنى والله لا افعل كذا ويضر وكذلك لو كانت هي شرطية فعلت كذا ان سافرت

112
00:40:46.400 --> 00:41:06.100
فعلي كذا فيلزمني كفارة فما دام لم يسافر ان شرطية ولا ومع ذلك يمين بر فدان لم يسافر فهو على البراءة الاصلية لا يلزمه شيء  فهذه هي صيغة البر وعكس صيغة الحنفية

113
00:41:06.900 --> 00:41:31.150
او المنعقدة على حنث ويحصل ايضا باحدى صيغتين. دي لافعلن كذا او ان لم افعل كذا ما اقمت في هذه الدار ثم عزم على الاقامة فيها صيغة الحلم صيغة البر ان الانسان فيها هو على البراءة الاصلية

114
00:41:31.550 --> 00:41:50.450
وعلمتها ان باي باي اللي يحلف بها تكون مسبوقة بنفي. لا افعل او ان فعلت من الناس او ان الشرطية. لكن صيغة الحلف ان الانسان يتحول بها من المباراة الاصلية للالتزام اصبح

115
00:41:50.500 --> 00:42:12.550
مطوق اصبح ملزم وانه يعني في حالة استنفار كان يريد ان اه يضر بيمينه زي المثل يقول لافعلنه لابد ان يفعل فتكون في حالة اثبات لافعلن كذا والله لافعلن كذا

116
00:42:13.100 --> 00:42:35.400
او تكون ايضا بان النافع لمن ولما النافع ان لم افعل كذا وهذه ايضا معناها اثبات لان ان للنفي لم للنفي ونفي النفي اثبات وقوله والله لافعلن اثبات وقوله ان لم افعل كذا فعلي كفارة

117
00:42:35.500 --> 00:42:54.050
هذا ايضا اثبات انني اذا لم افعل فعلي لانه يجب علي ان افعل واذا لم افعل فعالية كفارة والامير منعقد على حين تصاحبها اصبح على حنت اصبح راني اه مستنفر طوارئ

118
00:42:54.250 --> 00:43:16.300
لابد ان يفعل اذا كان يريد ان يبر بيمينه لابد ان يفعل ويحنت فيها في حالتين بامرين لما يقول والله لافعلن احنا كنا بالعزم على الضد اقول لانه والله لافعلن فان كانت هي مقيدة بوقت لافعلن في هذا الشهر

119
00:43:16.550 --> 00:43:35.400
وهو في طول هذا الشهر هو في حل لكن اذا خرج شهر مع ذلك فيصبح هو قد حدث ان يكون المدة اليوم الاول والعاشر والعشرين من الشهر ويعني ما زال في حل ما عليه شيء. لكن اذا خرج الشهر

120
00:43:35.650 --> 00:43:55.300
وقد حدث فاذا كان ان لم تكن مؤقتة بوقت وقال لافعلن هكذا مطلقا لمدة حياتك كلها كيف يحمل يعني في اقارب العزم على الضد وقال والله لاسافرن الى يعني مصراتة مثلا

121
00:43:55.550 --> 00:44:15.300
الى الى الخمس والى اي بلد فهو يجب عليه لكي يمر بيمينه ان يسافر الى مصراته لكن لو بقي ولم يسافر وعسى ما على الا يسافر والله لا اسافرن الى مصراة ثم بعد ذلك عجب

122
00:44:15.300 --> 00:44:30.550
الا يسافر بمجرد عزمه على الضد على عدم السفر يحنث واذا لم يعزم على عدم الضد فهو مطالب طول عمره وطول حياته بالسفر ولا يحنث ما دام حيا فاذا مات ولم يسافر حدث بالموت

123
00:44:31.300 --> 00:44:50.300
المنعقدة على حلف يعني يحمد فيها صاحبها يبقى واحد من امور تلاتة اذا كانت هي مؤجلة باجل. اذا انتهى الاجل يحدث اذا هي غير مؤجرة باجل مطلقة وعزم على الضد. عزم الا يفعل. فيحنث بالعزم بالنية

124
00:44:51.450 --> 00:45:09.400
لان اذا لم يعزم على الضد وبقيت هكذا مفتوحة فانه يحنث بالموت اذا مات يجب عليه كفارة لانه لم يوفي بيمينه ولذلك يعني في مسألة الطلاق اللي ترجع هي ونعقد على على حزب

125
00:45:09.950 --> 00:45:31.550
انه يقول ليطلقن زوجته مثلا فهذا هيبقى  يعزل عن الزوجة حتى يقرر يقرر هو يبدو يطلق وهذا يطلق بحيث ما يبقاش على عصمة مشكوك فيها يحلف بيمين حنت على فراق الزوجة

126
00:45:32.000 --> 00:45:52.950
فهو يعني يوقف يقولها ما تبقاش انت هكذا لانك لابد ان تفعل يا اما ان تفعل وتفعل  ان يقول يعني لاطلقن او كذا عليه ان يحدد ما يريد واذا كان وما حددش يضرب له

127
00:45:53.250 --> 00:46:24.400
مدة الايلاء ثم بعد ذلك يحكم عليه حكم الايلاء فالمهم شوية الحزب هي ان تكون داخل على اثبات لافعلن وان لم افعل وصيغة البر تكون داخلة على نفي صيغة البر يبقى فيها الانسان على البراءة الاصلية ولا يطالب بشيء

128
00:46:24.700 --> 00:46:43.300
الى ان يفعل ما نهى نفسه عنه فاذا نهى ما فعل ما نهى نفسه عنه وذلك يا احمد وصية الحلم يبقى هو مطالب بالفعل ولا يحمد الا بانقطاع الاجر كان في امره مربوطة باجل

129
00:46:43.800 --> 00:47:06.500
او بالعزم على الضد او بالموت اذا كان هي مفتوحة هكذا اطلقها واذا مات نجمت الكفارة ان لم يؤجل اي لم يضرب بيمينه اجلا فان اجل نحو والله لافعلن كذا في هذا الشهر

130
00:47:06.650 --> 00:47:29.100
او ان لم افعله فيه فلا اقيم في هذه الدار وهو على بر حتى يمضي الاجل ولا مانع من الفعل او مال او ولا مانع من الفعل حتى حتى يمضي الاجر ولا مانع يمنعه من كان. هم. اما اذا كان في اثناء الاجر فيه مانع يمنعه فلا يحمل

131
00:47:29.850 --> 00:47:51.350
حتى يمضي الاجل ولا مانع من الفعل او مانع شرعي او عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنف لان الحالف بها على حمد وسميت وسميت يمين حنف لان الحالف بها على حنف

132
00:47:51.450 --> 00:48:14.200
حتى يفعل المحلوف عليه الحلف به على حلف حتى يعني يفعل المحذوف عليه اه هادي امين الحمد لله كانت هي مؤجلة باجل يعني هو في مدة الأجل وفي عفو واذا خرج الاجل

133
00:48:14.550 --> 00:48:42.000
الا ان يمنعوا مانع عادي والا شرعي يعني والله لا ادخل مثلا او لا احلف يمينا في هذا الشهر وهو في اثناء الشهر هذا النحلة باش اثناء الشهر ما يحنتش اخرج الشهر

134
00:48:42.550 --> 00:49:20.950
يحنز يعني والله يعني قال والله لا احلف يمينا فاذا كان هو اجبر على الحلف في هذا الشهر  لافعلن والله قال والله مثلا لادخلن الدار في هذا الشهر واذا منعه مانع شرعي

135
00:49:21.600 --> 00:49:47.800
من الدخول بمعنى ان هذه الدار احلف عليها فيها زوجة المطلقة ممنوع منها شرعا هذا يحدث يعني مانع شرعي الى المنع عادي يعني  قذف عليه وعاد الرجال لا يدخلونه منعته العادة

136
00:49:48.050 --> 00:50:05.500
هذا ايضا يحنث الا اذا كان المانع عقلي يعني زي ما تقدم في الاشهاد التي لا يمكن الجمع فيها بين ما اشبه ذلك يكون هذا مانع القاهر والمانع القهر لا يلزم معه الحنف

137
00:50:06.450 --> 00:50:25.900
والغرض ان من علق يمينه اليمين نزيما عقد على حنت وحدد لها اجلا وانه في اثناء الاجل اذا لم يعني كله يكون هو في عفو حتى يخرج الاجل فاذا خرج الاجل حنيفا

138
00:50:26.600 --> 00:50:47.650
واذا لم يفعل في اثناء الأجل لمانع شرعي والا عادي ايضا يحنث لا يعذر يعني لا يعذر بالمانع الشرعي ولا ولا يعذر وانما يعذر بالمانع العقلي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ

139
00:50:49.650 --> 00:51:09.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك

140
00:51:09.650 --> 00:51:19.650
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق