وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب قال او لكل رطلان خبزا بالبغداد اصغر من رطل مصر بيسير قال بادمن ندبا فيجزئ بلا ايدام على الراجح. والتمر والبقل ادام علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله اطعام عشرة مساكين قال هذا مبتدأ وما قبله من قوله وفي النذر الى اخره خبره والمراد بالاطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير وشرطه الحرية والاسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج لماذا لا يتكلم على انواع الكفارة مطعم اطعام عشرة مساكين مبتدأ وخبره وفي النذر المبهم في اليمين وفي النذر المبهم اطعام عشرة مساكين قال مطعام المراد به يعني التمليك ليس بالضرورة انه ياكل امامه اذا مكنه وملكه من مقدار مدة الكفارة فهذا يكفي سواء اكلها الان او اكلها بعد يوم او غير ذلك كله يعني اتأتى به المطلوب وآآ المسكين المراد به ما يعم الفقير لان مثل قاعدة المذكورة عندهم انا المسكين والفقير اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا لما يزكر واحد منهم بس معناه حتى التاني موجود في النية قام جاي ونام مسكين منال الفقير حتى هو داخل. هذا معناه افترق اجتمع واذا اجتمعا افترقا اذا اجتمع قال المسكين وفقير وتيبقى فيها تعريف كل واحد له تعريف خاص به الفقير عنده هو الذي لا يملك قوت عامه والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه وغير المالكية يرون بالعكس على كل حال لكن هي يعني بالاتفاق بين المذاهب كلها ان كفارة اليمين تعطى للمسكين وانفاقه سواء كان المسكين هو الاحوج ولا الفقير ولا هو الاحوج بخلاف يكاد يكون لفظي لا ثمرة له اطعام من عشرة مساكين واشارة المسكين هذا اللي يعني يطعم يكون مسلم ويكون حر ما يصحش طعام اعطاء الكفارة لغير المسلم بعض الناس يقول اني علي كفارة نطلع للشارع عند الكوبري ولا كدا ونلقى عمال ونعطيهم لابد ان يتحقق من اسلامهم اما اذا ان العمال يأتوا من الخارج من افريقيا ومن غيرها المسلم وفيهم الوثني وفيهم النصراني وفيهم ما ينبغيش الانسان يعطي شيء من الكفارات او الزكوات او كذا الا بعد التحقق من اسلام الشخص الذي يعطيه لان كفارة والزكاة عبادة والعبادة لا طاعة لغير مسلم آآ هذا الشرط لا بد من الاسلام والحرية ما تعطاش للرقيق لان الرقيق ليعد فقيرا لان نفقة على سيده والا تجب نفقته على المخرج لكان الانسان يعني عنده قد يجب عليه الانفاق عليه متل والده ولا متى او من اولاده الصغار لا يجوز ان يعطي له كفارته لان وعندما يعطيهم الكفارة في الواقع هو يصون ماله كأنه لم يزكي بدل ما كان ينفق عليهم من ماله يعطيهم الزكاة يوفر النفقة ويوفر ماله مسائل هذه الزكاة ولا الكفارة ولا غيرها لا يجوز ان ينتفع بها صاحبها لان هي جعلت جزاء وكفارة وعقوبة لما ارتكب مخالفة ولمن ملك النصاب ليعطي حق الفقير واذا كانوا عطاء لمن تجب عليه نفقته وكأنه لم يعطي هادي هي الشروط يعني لابد ان يكون مسلما وحرا ولا تجب نفقته على المخرج قال اطعام عشرة مساكين لكل اي لكل واحد مد مما يخرج في زكاة الفطر كل واحد منهم يعطيه والمد معروف هو يعني واخا يجوز زكاة هذا زكاة الفطر اربعة امداد والمد واليدين يعني المقبوضتين لا مقبورتين ولا موصولتين مجتمعتين بين اليدين مجتمعتين هكذا لا مقبوضتين ولا مبسوطتين فباعتدالهم هكذا من اليد الواحدة هذا يسمى مدا وهذا هو الذي يجب ان يعطيه في كفارة الصيام اطعام عشرة مساكين يعطي كل مسكين من العشرة مدة نعطيه مدة فهي عشرة امداد لكل مسكين مد هذا هو مقدار زكاة مقدار كفارة اليمين قال وندب بغير المدينة زيادة ثلثه قال اشهب او نصفه قاله ابن وهب فاو لتنويع الخلاف وعند الامام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه هذا هو لو جعلنا يزيد يوفي يعني من باب التوفية بعضهم قال يزيد عليه الثلث مدة وثلثه وبعدين يقول مد ونصف والامام رحمه الله قال الزيادة مش محددة بحد ولو جاء يزيد مقدار قليل على المد ليس شرط ان يكون ثلثا او نصفا كفارة اليمين في قوله تعالى فاطعام في قوله تعالى اطعام عشرة مساكين يتحقق الاطعام بواحد من امور اما باعطاء لاعطاء مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت البلد واما باعطائه اه رطلين من الخبز وريت الوزن اهو قلنا ما يقرب من مية واربعة وخمسين جرام فاذا اعطي رغيفين من الخبز بهذا الحجم كل رغيف بهذا الحجم اللي هو الرطل حوالي اربعمية وخمسين جرام آآ يكون يعني قد اعطى للفقير واحد هذا المقدار ينبغي ان يعطي لتسع اخرين يعني مثلي فاما يعطي مدة لكل مسكين ويعطي رغيفين من الخبز كل واحد منهم وزنه يعني رطلين يعني رغيف من الخبز كل واحد يعني وزنه اه يطلب هذا يتحقق اطعام بواحد من هذه الأمرين ويأتي او غداء وعشاء ان ياخذ الفقير ويغديه ويعشي يوكله وجبتين غداء وعشاء آآ من اوسط الطعام فهذا ايضا يعني اذا واحد من ثلاثة هي طعام يكون واحد من ثلاثة اما ان يعطى مدا من غالب القوت ويعطى لطلين من الخبز او يغدى الفقير ويعشى قال بادمن ندبا فيجزئ بلا ايدام على الراجح والتمر والبقل ادام المراد بالليدام هو المسوغ يعني اي شي يسوغ به اكل الخبز اه يعني اه زيت وايلا آآ طن والا اي حاجة يعني حتى التمر يصور او الشامية او اي شيء يسوغ له اكل الخبز يسمى اذا والادم هذا يعني مستحب وليس واجبا. الواجب هو آآ اصل الطعام واما المد واما اه رطل الخبز واذا زاده شيء يتعلق بالمسوغ ها اعطاه ملح ولا بصل ولا زيت ولا كذا ما هذا فهذا يكون من المستحب والمندوب نعم قال كشبعهم مرتين كغذاء وعشاء او غذاءين او عشائين وسواء توالت غدا غداة كغداء وعشاء او غداءين او عشاءين لان الغذاء شيء اي شيء يغذي آآ قليل وكثير لكن الغداء المصطلح به المعروف ووجبة الغداء ووجبة العشاء يعني بيعطيه وجبتين بيوكله وجبتين لا مجرد انه يعطيه شي يغذيه في وقت بل ينبغي في اوقات الوجبتين هدول يغديه ويجيب العشاء يعشيه ايضا وسواء توالت المرتان ام لا فصل بينهما بطول ام لا مجتمعين العشرة او متفرقين متساوين في الاكل ام لا والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو اكلوا اكثر من العشرة الامداد في كل مرة او لم يبلغ الامداد العشرة ان كل اسر ما فيش يعني تضييق في المسألة وقال العشرة كلهما اتوا في يوم واحد ولا كل يوم اتي بشخص سواء كان الغداء والعشاء في يوم واحد او يوم غداه ويوم التاني عشاه سواء كان يعني ياكلوا مثل بعضهم والله واحد ياكله اكثر من ثاني والشبع شبع الوسط يعني المشرع ما دام هو انسان معتاد صحيح سليم واوتي ليتغدى ويتعشى ومن اكل مثل الرطلين ولا اكثر ولا اقل كل ذلك سائر نعم قال واشار الى النوع الثاني من انواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله او كسوتهم اي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر للرجل ثوب يستر جميع جسده لا ازار او عمامة وللمرأة درع اي قميص ساتر وخمار ولو غير وسط كسوة اهله والمطلوب منا اه في كفارة اليمين كما قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او دحين رقبة او كسوة يعني يعطي كل مسكين العشرة يعطيه كسوة ما المراد بالكسوة قال بالنسبة للرجل يكفي ان يعطيه قميصا ومن يصلي ويستر جسده مما يمكنه ان يصلي فيه هذا الضابط متاعه قال لا ازار وعمامة يعني الازار والعمامة مش مطلوبين زيادة على القميص اما ان يحمل كلام المصنف على ان لا يزارها عمامة انا مش مطلوب منا ان يعطيه مع القميص ازار وعمامة والا يحمل على الازار الذي لا يكون وثوبا وافرا يلف فيه بدنه يصلح للصلاة اذا كان ازار صغير ومع عمامة ما يكفيش فاليجار والعمامة اذا واقعين في محل النفي في كلام المصنف اما ان يكونوا يعني في موضع الزيادة زيادتهم على القميص اللي يصدر بدنه والا لا ايجار بمعنى صغير لا يمكنه ان يلتف فيه ليصلي فيه هذا ما يكفيش حتى لو كان معه عمامة. العمامة غير مطلوبة. المطلوب هو الثوب الذي يستره ولو كان على شكل ازار يمكنه الالتفاف فيه يلف بدل فيه هذا يكفيه سواء كان القميص يعني اه جاهز ويلبسه لباسا وكان يعني جلباب واسع من ثوب واسع يلفه على جسده ويلتف فيه ويمكنه ان يمكنه الصلاة فيه هذا هو المطلوب في كسوة الرجل وكسوة المرأة مطلوب فيها قميص وذراع والدرع هو الذي تضع المرأة الخمار على رأسها ودر عليهم القميص ودرع المرل والقميص طويل الفضفاض والخمار يلزمها ايضا يعني خمار لتضعه وتوف على رأسها ورقبتها وشعرها وينزل على صدرها فكسوة المرة هي قميص وثمار وقسمة الرجل كسوة الرجل هي قميصه. يألف بدنه ايوه قال ولو غير وسط كسوة اهله مباشرة القميص اللي هو الكسوة هذه ان تكون فيها قوة انا ما كونش مهلل قماش يعني ولو شفاف يعني فارغ ما هوش قوي هذا لا يكفي ترد ان يكون قويا حتى ولو كانوا اقل من كسوة اهله ولكن هو القرآن ذكر في الطعام اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم كسوتهم الظاهر حتى الكسوة يعني آآ فيها هذا التقدير وفي هذا القيد يعني القيد من اوسط ما تطعمون الوسطية كما هي مشترطة في الطعام يا مشترط ايضا في الكسوة ولكن منهم من يقول ليش صارت فيه ان تكون منه وسط كسوة البلد بل حتى لو كانت اقل من ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والرضيع كالكبير فيهما اي في الكسوة والاطعام بنوعيه الامداد والخبز بشرط ان يأكل الطعام وان لم يستغن به عن اللبن على الاصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله الا في مرات ولا يكفي اشباعه المرتين الا اذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير يعني الصغير السؤال هل الصغير يمكن ان يعني يكفي ان تطعمه او تكسوه او ليس كذلك قال الصغير اذا كان مستغنى وعن اللبن ويأكل الطعام لا يجوز ان يعطى ولكن ما يعطى ليس هو ما يشبعه لان ما يشبع الصغير ليس مثل ما يشبه الكبير فينبغي ان يعطى الرطلين سواء اكلهم في مرة او اكلهم على مرات او يعطى المد يمكن تستطيع ان تعطي الكفارة للصغير مثلا يقول واحدة بنعطي كفارة اطعام عشرة مساكين لعائلة فيها عشرة اشخاص منهم كبار ومنهم صغار هل يجوز ان نعد الصغار ضمن العشرة يقال له ان كان الصغار قد استغنوا عن اللبن يأكلون الطعام فيجوز ان تحسبهم ضمن العشرة ولكن عندما تطعمهم لا اذا اردت ان تعديهم وتعاشيهم لا تكتفي بغداء الصبي الذي يعني هو صغير وربما يعني يدوب استغنى عن الطعام هذا ينبغي لك ان تعطيه الرطلين او تعطيه المد وبعدين هو متى ما اكله له يعني حر يأكل متى ما شاء وكذلك في مسألة الكسوة لا يجوز لك ان تعطيها كسوة صغير بل يجب عليك على الصحيح ان تعطيه كسوة كبير. يعني لما بتكسو انت اسرة فيها خمسة صغار خمسة كبار بتعطي كسوة عشرة كبار حتى الصغار تعطيهم كسوة الكبار نعم قال واشار الى النوع الثالث من انواع الكفارة بقوله او عتق رقبة كالظهار لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة وفي الاعجمي تأويلان شلون طلع عندك ولا مؤمنة وفي الاعجمي تأويلا يعني هذه الخيار اللي هو بين اطعام الكسرة او عتق رقبة عتق الرقبة ورد في اية كفات يمين الرقبة وردت مطلقة ومعاشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحلوا رقبة مطلق الرقبة لم تقيد اذا كانت مؤمنة ولا غير مؤمنة قال تحمل على كفالة اضدهار وتحمل على كفاءة القتل يعني نصه عليها في كفاءة القتل يعني رقبة مؤمنة ويحمل المطلق هنا على المقيد هناك نشاط ان تكون مؤمنة يعني الرقبة التي تعتق بكفالة اليمين شرط ان تكون مؤمنة ولا يصح قال وفي العجمي قولان مع جميع انه غير مسلم يعني الرقبة غير مسلمة فيها قولان هل يجوز ولا يجوز تردد يعني اجوج عتقها ولا يجوز عتقها بناء على الحبل المطلق على المقيد يجب ان تكون مسلمة ولا يجوز عتق غير مسلمة وبناء على ان المطلق هنا لا يحمي على المقيد فيجوز يعني عتق رقبة ولو كانت غير مؤمنة ولا يجوز عتق الجنين اذا كان هو يعني جنين وبيعتقه يقول لما يولد اي بنعتقه فهيدا ايضا غير جائز الاعجمي من هو شيخ؟ علم غير المسلم يعني المربي غير المسلم مجموعات بي من خلاف العرب يعني عجمي يعني غير مسلم لان بناء على اه يعني مبني على حمل مطلق على المقيد هل يحمل المطلق على المقيد بكفالة اليمين الرقة ورت مطلقة غير مقيدة بمؤمنة وفي كفارة القتل وردت مقيدة بالمؤمنة فليحمل المطلق على المقيد بناء على ذلك فان العجمي لا يجوز اللي هو الكافر لا يجوز عتق وبناء على انه ولدت هنا مطلق غير مقيدة فيجوز عتقه غير غير المؤمن ولذلك قالوا وفيه العجمي خلاف وتردد وكذا قال سليمة عن قطع اصبع ونحوه وعمل وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع اذن وصمم وهرم وعرج شديدين الى اخر ما قال يعني هذا هذه العيوب التي ينبغي ان تكون سالما من الرقبة تسلم الرقم هذه البكم والعرج الشديد والعور والمرض الشديد الى اخره قال ثم اشار الى النوع الرابع الذي لا يجزئ الا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله ثم اذا عجز وقت الاخراج عن الانواع الثلاثة بان لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه صوم ثلاثة ايام وندب تتابعها يعني عند العجز مع ذكاء هذه الاشياء الثلاثة اللي ذكرناها وعجز عنها بحيث ان في معهد عجز وضحوا لنا العجز شنو هو وازاي ما في عرف الناس كل واحد يقول على طول اني لازم انت كفرت يمين بنصوم ثلاث ايام لا بشاطمة يكون ما عندهاش ما يباع على المفلس فاذا كان وحده افلاس وتفليس يباع عليه كل شيء وزائد على حاجته ليترك له الا بالسكنات ضروري البيت من الدورين يباعون منا دور ويترك تترك الغرف اللي يحتاج اليها فقط وتباع له يعني الاشياء الاخرى من كل الكماليات في البيت التلفزيون والانترنت المسائل هي زايدة على الحاجة كلها تباع واذا كان عندك مدينة اخرى لا تترك له الا يعني ربما الصناعة ولا كذا والباقي كل شيء يباع عليه واذا كان ما عندهاش ما يباع على المفلس ومع المفلس وبعدين اه قال طيب تصير ان تصيب ان تصوم لكن لو كان هو عنده شيء عنده املاك لغاية ما في عنا زي عرف الناس انه لا يريد ان يطعم او قال ايه ما لقتش لمن يطعم لمن نعطي يعني الكفارة بعض الناس يرى انه في صعوبة ان يجد من يعطيه الكفارة فيلتجي بسبب ذلك يجري الى الصيام. قال لا هذا ليس يعني صحيحا وهناك يعني من يأخذ الكفارات بوفرة في البلد فينبغي ان يعطي الكفارة لكن اذا كان هو فقير فعلا وعاجز ما عندهاش ما يباع المفلس هذا هو الذي يجوز له بعد ذلك ان ينتقل الى الصيام السيارة يا شيخ والنقال يعتبر من الكماليات ايضا اذا كان بالمعتاد الوسط لا تباع عليه. كان السيارة يحتاج الى يمكن سيارة بعشرة الاف وعندها السيارة بعشرين الف تباع السعر بعشرين الف وتوخذ لهم سيارة بعشر تالاف والنقال محتاج اليه اذا كان عندنا قال يساوي مثلا الف هناك نقال بمئة ولا بخمسين يباع ويشهرون بمئة وخمسين ما يتركهاش الاشياء اللي هي لازمة الحاجيات يعني مركوب من الحاجيات ووسائل الاتصال الان اصبحت من الحاجيات فالحاجات كلها لا يمنع منها وما يحتاجه اولاده للدراسة التنقل وكذا كل هذا من الحاجيات لكن يقتصر فيه على الوسط اللي هو يعني الحد الادنى اللي يمكن يؤدي الغرض لانه ممكن بيت هو من اربع غرف يمكن بيت باربع غرف يساوي ربع مليون وفي بيتي مية الف او خمسين الف يقصد فيه على الخمسين الف لا على اربعة مليون وهكذا قال لزمه صوم ثلاثة ايام وندب تتابعها ولهذا البديل يعني البديل عن الاطعام والكسوة والعتق الرقبة ان يصوم ثلاثة ايام وهل يشترط فيها التتابع ولا يشترط؟ قال مندوب التتابع فيها مندوب وهذا مبني على هاي الكفارة تجب على الفور وعلى التراخي عندما يحنث الانسان في يمينه وجبت عليه كفارة قال كفارة واجب عليه فورا ما يجوز ليش ان يؤخرها ولا تجب على التراخي قالوا صحيح انها تجب على التراخي الى ظن الفوات الا اذا كان خشي الموت لمرض او كبر وكذا وهي تجب على الفور لكن في المرحلات المعتادة هي تجب على التراخي ليس شرطا اذا كان الحديث في الاسبوع هذا ان يكفي الاسبوع هذا سواء يكفي الاسبوع اللي بعده او الشهر القادم او اللي بعده الى غير ذلك ما لم يخف الفوات فبناء على ان على التراخي معناه التتابع مش واجب مستحب وبناء على انها على الفور قل عن التراخي هو المعتمد عندهم لكن بناء على ان بناء على انه على الفور فالتتابع واجب يعني لان الفورية مطلوبة ما ينبغيش يصوم يوم ثم يترك اسبوع لان في هذه الحالة هو يعني ترك الفورية المطلوبة منه قال ولا تجزئ الكفارة حال كونها ملفقة من نوعين فاكثر كاطعام مع كسوة واما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الامداد والارطال والشبع يعني كفارة على التخيير يطعم او يكسو لكن قال بنجمع بيناتهن بالاجر كامل لبن. بعض الناس بنطعمه وبعض الناس بنكسوهم باش نوع الأجر هل هذا يجوز قال لها لا يجوز بالتوفيق من نوعين لا يجوز ان يطعم خمسة ويكسو خمسة لكن تلفيق من نوع واحد زي الاطعام يعطي خمسة يعطيهم اه رطلين كل واحد يعطيه رطلين والخمسة التانيين يغديهم ويعشيهم جاهز او يعطيهم الامداد التلفيق داخل النوع الواحد جائز لكن التلفيق بين الانواع بحيث يطعم البعض ويكسوا البعض هذا غير جائز لانه غير وارد نعم. قال ويجوز رفع ملفقة على انه فاعل يجزئ وهو المناسب بقوله ولا يجزئ مكرر من طعام او كسوة لمسكين كخمسة يطعم كل واحد مدين او يكسي كل واحد ثوبين لان هذا مخالف لقول الله تعالى اطعام عشرة مساكين اه لما انت تعطي تطعم امشي وتكسو خمسة وانت لم تطعم عشاء وربما يقول اطعام عشرة مساكين او كسوة يعني كسوة عشرة مساكين فانت لم تكسو لا عشرة مساكين ولم تطعم عشرة مساكين عندما تلفق بين نوعين يعني قال ولا ناقص كعشرين مسكينا لكل منهم نصف من مد الا ان يكمل في الملفقة على نوع لاغيا للاخر لاغيا للاخر في الاطعام مع الكسوة ويكمل في المكرر على الخمسة ويكمل في الناقص على النصف بنصف اخر لعشرة العدد نص فيما دل عليه لما الله عز وجل يذكر نصه يقول طعامه عشرة ولا بيجلدوهم الثمانين يعني يذكر عدد هذا يعد نصا في ما دل عليه وذلك يجب التقيد به وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية يقولون يجوز ان تطعم شخص واحد عشرة ايام يعني الغرض هو اه ان تسد الخلة وسد الخل هذا هو الغرض بنوه على المعنى يعني الغرض هو ليس المقصود بالاشخاص وانما السد خلتهم فانت لما تسد خلة شخص واحد وعشرة ايام كانك طعمت عشرة مساكين لكن الله عز وجل ذكر القيد عشا فالقيد لابد يعني له معنى هذا هو يعني جمهور العلماء انا لا بد من اطعام العشاء من يصح السنة يطعم اقل يعطيهم خمسة ويعطي لكل واحد منهم الدين ولا يطعم عشرين كل واحد منهم يعطيه نصف وسد الخلة في هذه الحالة لما اعطيه خمسة كل واحد مدين معناه ادى الغرض خلة ما يكفي ما كان مقام العشرة يعني وكذلك لوطن لا شيء كل واحد منهم يصمد فقد ادى الغرض وصل الى المعنى المراد لكن خالف النص وذلك لا يجوز عندهم قال وهل محل اجزاء التكميل في الناقص ان بقي ما اخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد او لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من يده تأويلان يعني لما قلنا يعني ما يجزيش انك تعطي لعشرين واحد كل واحد نصف مد اي لو حصد ماذا آآ يفعل قال لو حصل هذا تاخذ عشرة منهم وتكمل له نصف عالنصف الاول بحيث يتم له المدة العاشرة يتم لهم كل واحد منهم مدة العشرة الاخرين بعدها كذا يعني امكنك ان تسترد منهم علم انها كفارة لك ان تسترد لكن عندما تكمل العشرة كل واحد كملها نص مد هل شرط صحة التكميل ان يكون ما اخذه من النصف الاول لا يزال باقيا عنده ومعناه انه لو استهلك ما ينفعش بعد ذلك التكميل لابد ان تستأنف المدة كاملة من جديد قال فيه كلام فيه تأويلين وفيه خلاف والصحيح انه لا يشترط بقاء النصف الاول بيده اذا اعطيتها انت نصف في هذا الاسبوع عطيت عشرين كل واحد نص في هذا الاسبوع وبعد ذلك ذكر لك ان هذا غير صحيح ولابد ان تصلح ما فعلت وجيت بعد اسبوعين ولا بعد اسبوع اخر فقولك خذ عشرا منهم وكمل له نصف مد كل واحد ولما سألتهم قالوا احنا كليناه اللي اعطيته لنا استهلك مش باقي والصحيح انه يجوز لك ان تعطيه من نصف المدة نصف المد حتى ولو استهلكوا ما اعطيتهم له ما اعطيته لهم في المرة الاولى وهو في البر بالفعل مسألة اخرى يعني التكرار لنفس المساكين قال يجوز هذا حد لو اتحد موجب اليمين وموجب الكفارة بل حتى ولو يختلف موجب الكفارة موجب الكفارة هو اليمين قال واما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا منفقة المكررة يعني اه لو انت لفقت بين اطعام وكسوة هذا غير صحيح فانت لابد تبي تكمل واحد للخمسة اللي عطيتهم اه كسوة كمل لي خمسة وثمانين كسوة هذا ما يشترطش ان تكون الكسوة باقية عند الاولين وكذلك لو انت اطعمت خمسة واردت انتصر ما عليك خمسة اخرين اه الفم لا يشترط ان تبقى يعني ما اعطيتهم الاولين ان ابقى في ايديهم انك ان تطعم الخمسة الاخرين حتى ولو يعني ما بايدي الاولين قد استهلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وله اي للمكفر في المسائل الثلاث نزعه اي نزع ما زاد بعد التكميل ان بين للمسكين وقت الدفع انه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع اذا كان معطي خمسة اطعمهم خمسة كساهم وبعدين قال عليك ان تصلح والا اعطى يعني نصف مدة عشرين وبعدين عليك ان تصلح ولما اصلح معناها ضاع علي الكسلة هو اصلح الطعام اذا هو اصلح الطعام ضاعت عليه الكسوة واذا واصلح لي عشر الاطعام ضاع لي ما اعطاهم من الانصاف لعشر اخرين فهل له ان ينتزعه منهم واذا بين لهم في عندما اعطاهم قال لهم هذه كفارة يمين وبين لهم وهم افادوها على هذا الاساس فمن حقه ان ينتزع منه نعم والنزع في مسألة النقص بالقرعة اذ ليس بعضهم اولى من بعض ومحلها ما لم يعلم الاخذ بعد تمام عشرة انها كفارة والا تعين الاخذ منه بلا قرعة النزعة يكون بالقرعة اذا انت اعطيت لي عشرين كل واحد منهم نصف وكملت لي عشرة منهم النصف الاخر فباقي العشرة الاخرين ودنا اخذ نص مده وما عندهمش فيه حق لانك انت لم تقصد ان تعطيهم ولا تتصدق عليهم فكيف اه يعني عندما تريد ان تنتزع من العشرة هل تختار انت من نفسك ثم امامك عشرين زاد وعبيد وفلان وفلان وفلان هل تختار عشا منهم تكمل لهم عشا اخرين تاخد منهم قال له عليك ان تستعمل القرعة في هذه الحالة العشرين درهم عبارة عليه عشرة منهم يخرجوا تسترد منهم وعشرة منهم هم اللي تكمل لهم يعني الاسترداد يكون بالقرعة هذا هو المطلوب قال الا اذا كان لما اعطيت انت لعشرة وبديت لما زدت عالعشرة بديت في الحادي عشر اه علمته وعرف انك تعطي كفاه جميل وانك اعطيت قبله لعشرة واذا علم بذلك بعد ذلك ما عندهاش عذر وما عندهاش او ما عندهاش حق ياخد هذا النصف المد لانه متعدي من بدء الامر يعني ما تحتاج الى قرعة في اي حال تنتزعه منه بدون قرى قال وجاز التكرار لثانية اي من كفارة ثانية بان يدفعها لمساكين الكفارة الاولى ان كان اخرج الاولى قبل الحنس في الثانية يعني اذا كان الانسان عنده كفارتان يعني اه كان عندها يعني كان عندها كفارتين واعطيني ايوا الكفارة الاولى اعطى للمساكين ما اخرجها لهم وبعدين يبقي يعاود كفارة اخرى لنفس الاشخاص الاولين عشر اشخاص هم هدول اللي اعرفهم فقط قنيدة في يمين الاول وعطاهم الكفارة وبعدين احيته في يمين اخر اراد ان يعطيهم الكفارة نفس الاشخاص قال يجوز ان يعطي اذا كان هو اخرج الكفارة قبل حنت في اليمين التاني يعني احلف وحنا واعطيه الكفارة ثم ثم وهو حالف يمين اخر وبعد ما اعطيه الكفرولا حصلوا الحند في اليمين الثاني فهاد الحالة لا حرج يستطيع ان يعطي لنفس المساكين الكفارة الثانية لكن لو كان هو يعني ما عطاش الكفارة الاولى اللي احنا فيها وبعدين حنت في الكفارة الثانية وبيعطي الكفارتين بيعطيهم المساكين نفسهم قال مكروه لانه يحصل له اختلاط في النية في اي حال معاشه يستطيع يميز الكفرة الاولى والكفارة الثانية واذا كان هو يعني عاطل كفرة اولى قبل ما يحجز في التانية فلا حرج من التكرار واذا كان هو معطاش الكفرة الا بعد ما حداث في التانية وينبغي الاولى له ان يختار عشرة اخرين. لا يعطيها نفس المساكين قال والا يخرج الاولى او اخرجها بعد الحنث في الثانية كره له دفع الثانية لمساكين الاولى لئلا تختلط النية في الكفارتين ايوه قال هذا اذا اتحد موجبهما كيمينين بالله بل وان اختلف كيمين وظهار مبالغة في الكراهة واجزاءت الكفارة اي اخراجها قبل حنفه ووجبت به اي بالحنث وجب الكفارة في واحدة واحدة منهم واجبها يمين بالله موجبها الاخر وكفر الظهار وكفارة من نوع اخر فالحكم واحد يجوز ان يعطي لنفس المساكين ما دام هو اخرج قبل الحمد في الثانية سواء كان الموجب واحد او متعدد قال واجزأت الكفارة اي اخراجها قبل حيثه ووجبت به اي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه ان لم يكره ببر مطلق يعني وعجزت الكفارة قبل الحنتين الكفارة سببها اليمين وشرطها الحلف وتقديم الحكم على شرطه جائز لكن تقديمه على عن سببه لا يجوز فلا يجوز للانسان يعطي كفارة قبل ان يحلف يقول ايه بكرة غدا بنحلف وقد يترتب علي كفارة لنعطي الكفارة ما الان عن مواتيني عندي. ناس اهو موجودين نبي نطعمهم الانكا على كفارة يمين لي من ناحية غدا هذا لا يجوز لانه لا يجوز تقديم الحكم على سبب زي من يصلي الظهر قبل الزوال ويصلي صلاة قبل وقتها زي من يعطي الزكاة يدفع الزكاة قبل ملك النصاب ملك النصاب سبب للزكاة ومرور الحول شرط للزكاة فيجوز لك ان تدفع الزكاة قبل مرور الحول لانها شرط لكن لا يجوز لك ان تدفع زكاة قبل ملك النصاب. لان ملك النصاب سبب. واذا اعطيتها لا يجوز لك يعني ان تسقط الشفعة قبل البيع البيع والسبب لا يجوز يخص الوارث ان يجيز الوصية بها كما الثلث قبل ان تصدر الوصية فالحكم قبل سببه اصدار الحكم قبل سببه باطل لا قيمة له. لا يعتد به العفو قبل القتل قبل لا يقتل ويزني جاني يقول انا كان يقتلني اني عفيت عنه هذا ايضا تقديم الحكم على سبب واحد يقول لمروة كان يقتلني فلانية المسامحة واتنازل عليه هذا لا يجوز بتقديم الحكم عن سببه غير جائز متل تقديم الكفارة عن اليمين ولذلك قال يعني واجزت قبل الحنتة لان الحنت هو شرط وليس سبب فيجوز بعد ان يحلف ان يكفر قبل ان يحلف. قال والله لافعلن كذا قبل لا يحمد في يمينه اراد ان يكفر له ان يكفر وقد ورد حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا يحلف على يمينه وغيرها خير منها الا فعلت الذي هو خير وكفلته عن يميني العهد الذي هو خيرنا يا يعني قدم الحنط حنيفة وفعل الذي هو خير ثم كفر فالكفرة هنا بعض الحيض ورد حيت بلفظ الاخر الا وكفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير يقدم الكفارة على الحنز فهو جائز يعني بالنص وبالمعنى وبكل الوسائل من كل ذي تدل على جواز تقديم الكفارة على الهند واجزأت قبل الحنث ثم ماذا قال بعد ذلك ووجبت به اي بالحنث ووجبت به اذا خلاص يعني قبل الحنت هي جائزة لك ان تقدمها ولك ان توفيها لكن اذا حصل الحمض اصبحت واجبة. وهل وجوب على الفور ولا على التراخي الصحيح انه على التراخي كما قلنا والا اذا خاف الفواتير الى خوف الفوات لمرض وكبر سنة وغير ذلك قال ووجبت به اي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه والله طيب يواجهك بالحن. تعرفني الحن شنهو لتجبيد الكفارة قال انه قال انت عندك كفارة ان عندك اليمين اليمين نوعان يمين منعقدة على بر ويمين منعقدة على حنف وتقدم الى اليمين وعقد على بر هي التي تدخل على النفي يقول والله لا افعل والله آآ لفعلت كذا فانت على البراءة الاصلية بماذا يكون الحد في هذه اليمين وقضاء البر يقول يكون بالفعل لما تقول والله لا افعل معناها انت تحدث عندما تفعل تخالف اللفظ اللي قلتها انت لفظك نفي فاذا خالفته باثبات وفعلت وقد وقع الحند في يمين البر قال لحلت في البر يكون بالفعل وفي يمين حنتك وفي المنعقد على حنت تكون بالترك المنعقدة على حنت هي اللي هي مسبوقة باثبات ليس بنفي. تقول والله لافعلن ولا انت لابد مطالب بالفعل يعني انت على خلاف البراءة الاصلية مطالب ان تفعل. انت تحنت في اليمين من عقلها حنت طحنت بالترك لما تقول ليفعلن عندما تعزم على الترك تقول يعني لا اريد الفعل ما يحصل الحنت ومن عقد على البر الحنت فيها يكون بالفعل والمنعقدة على الحين نشوف فيها يكون بالترك بترك الفعل ثم قال قال بعد ذلك ايش قال ان لم يكره بان كان طائعا بان كان طائعا الا اه بان كان طائعا مطلقا في يمين حنس او بر وهو اكره على الحنث ببر فلا كفارة عليه لكن بقيود ستة الا يعلم بانه يكره لحظة اخلص يعني هو الكفارة تجب بالحنك والحنت في البر بالفعل وفي المنعقد على الحنت بالترك وانت تجب الكفارة في هذه الحالات قال في يمين البر آآ في البر المتن في البر في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه لا لا بعد اي ان لم يكره ببر بان كان طائعا مطلقا ان لم يكره ان لم ان لم يكره ببر يعني عنده يجب الكفارة اذا كان يحصل لاش الحنت باكراه في صيغة البر يعني عنا صيغة حج وصيغة بر اذا يعني صيغة البر فيها بالفعل ولا صيغة الحين فيها بالترك فاذا كان طائعا فلا تجد فيه الكفارة سواء كانت بر ولا حمد اذا كان خالف طائعا بان فعل في البر طائعا او ترك في الحمد طائعا هذان هاتان حالتان يجب عليه فيهما الكفارة او حدث في صيغة الحنث باكراه حتى وايضا صيغة ثالثة آآ يحصل تحصل تجب عليه بها الكفارة يعني كيف يعني باكراهن للاكراه في البر ما تجدش فيه الكفارة والاكراه في الحدث تجب فيه الكفارة الاكراه في البر مثلا يقول والله لا افعل كذا او لا ادخل الدار. والله لا ادخل الدار واكره على دخولها على لا تجب فعليه كفارة فيه انا قال لك لا نكره ببرد وصية البر اذا اكره عليها لا تجد فيها الكفارة. يقول والله لا ادخل الدور والله لا ادخل الحمام فاجبر على اكراه الحمام واجبر على دخول الدار هذا لا تجب عليه كفارة لانه اكره ببر ومعناه انه لو اكره في صيغة الحلم تجب على الكفارة لو قال في صيغة الحنف والله لا ادخلن الحمام والله لاذهبن الى المكتبة في هذا اليوم والله لاذهبن الى الطبيب ثم لما مشى يلقى العيادة مسكرة ولقى المكتبة مسكرة الحمام ما يشتغلش فهو مكره على يعني الحنز في هذه الحالة قد يجب عليه كفارة مع الاكراه في الحنتة ولا تجب عليه يجب عليه كفارة الاكراه في في صيغة الحنف تجد فيه الكفارة. فالكفارة تجري في ثلاث حالات اذا كان طائعا في بر او حنة او كان مكرها في صيغة حنته. زي ما ذكرنا المثال والله لاذهبن الى العيادة ولا العيادة مسكرة واذا خلاص هو اكره على تجب عليه كفارة ما تجب تجب عليه كفارة لكن لو لو في صيغة بر قال والله لا افعل كذا والله لا ادخل الدار وجاي واحد ودخله كرهة للدار قال ما تجبش عليه كفارة في صيغة الحمد اذا اكره قال وش الفرق بين يعني صيغة البر وصيغة حن صيغة البر اذا اكره فيها لا تجب يعني عليه كفارة واسقط حيزه وكذلك كفارة قال لانها صيغة البر الحمد فيها بالفعل والفعل اسبابه قليلة يعني لما يقولوا والله لا ادخل الدار بيحدث بالفعل والاسباب التي تكرهه على الدخول قليلا بخلاف الاسباب التي تكره صاحب الحنف الذي يقول والله لادخلن الحمام فالاسباب لتمنعه كثيرا قد يكون لان الحمام مسكر قد يكون زحمة قد يكون هو غير راية قد يكون كان مريض وصح فالاسباب كثيرة وعندهم القاعدة ان الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق فلما كانت الاسباب قليلة في صيغة البر وفيه تضييق عليه اتسع عليه الامر ولا لم تلزمه الكفارة. اذا ضاق عليه الامر التسع من اسبابه تدفعه للحند قليلا فضيق عليه واذا ضاق الامر اتسع عليه فلا تلزمه الكفارة ولكن باسباب في صيغة الحنت لان الحنت يكون بالترك والترك اسبابه كثيرة فالامر متسع عليه واذا اتسع الامر ضاق هذا هو الفرق الذي بنوا عليه هذه الحكم. نعم. بارك الله فيك شيخ. انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا