علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله واجزأت الكفارة اي اخراجها قبل حنثه ووجبت به ان لم يكره ببر مطلق بان كان طائعا مطلقا في يمين حنث او بر او اكره في حنس فهذه ثلاث سور منطوقه ومفهومه حنث حنتي نومي بان كان طائعا مطلقا في يمين حنف او بر او اكره في حنف فهذه ثلاث سور ايوه منطوقه ومفهومه انه ان اكره على الحنس ببر هذه ثلاث سور منطوق منطوق مصنف يعني منها ومفهومه ومفهومه انه ان اكره على الحنس ببر فلا كفارة عليه لكن بقيود ستة ايوه الا يعلم بانه يكره على الفعل والا يأمر غيره باكراهه له والا يكون الاكراه شرعيا والا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الاكراه والا يكون الحالف على شخص بانه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله والا تكون يمينه لا افعله طائعا ولا مكرها. والا حنف يعني هذه القيود من اكره على من من اه لكان صيغة بر وفي حالة الاكراه عليها لا كفارة عليه لكن لابد بهذه القيود الستة لابد سورة البرية قلنا يبقى على المرأة الاصلية والله لا افعل كذا والا اذا كان يعني الاكراه اكراه شرعي والا يعني المهم هادي كلها لابد منها بحيث انه يعفى من الكفارة واذا كان آآ تخلف قيد من هذه القيود فانه حتى في حالة الاكراه ببر فتلزمه الكفارة نعم قال ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا ذلك التزام لا ايمان وانهى الكلام على اليمين وما وما تتعلق بها شرع في شيء من الالتزامات فقال واللازم في قول الشخص علي اشد ما اخذ احد على احد لا فعلت كذا وفعل بت من يملك عصمتها وعتقه اي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شيء عليه فيمن تزوجها او ملكها بعد اليمين وقبل الحنف يعني اذا كان الانسان يحلف بيمين يا رجال علي اشد ما يلزم الانسان في حاله فيه عدة اشياء ويأتي القيد ان الاشياء تزوم ولابد ان يكون جاري بهالعرف ومعمولة بها عندهم اذا كان هم لا يعرفونها ذكر عدة اشياء منها انها تطلق عليه زوجاته اللي هم في عصمته قبل الحديث يعني مش بعدها انحرف بعدين مش بعدها انحرف نقول لكل زوجة في عصمتها قبل ان يحلف علي ما اشد ما يلزم الحادث في يميني واشد ما يزن يحالف الناس قد تحلف بالطلاق وقد تحلف بالعتق وقد تحلف بالصدقة وقد تحلف بالمشي الى مكة ولما جاد علي اشد هذه الاشياء كلما نهدي اشياء كلها تلزمه يلزمها طلاق زوجاته اليوم في عصمته قبل اليمين ويزمع عتق ما في يعني ملكه من يمين قبل الحلف ويلزمه المشي في حج يمشي يحج ويلزمه يعني كلها مشروطها شرطها وان يكون معروف الحلف بها عندهم دي معروفة لم يحلفوا مثلا بالمشي الى مكة معروفة لم يحلفوا بالعتق معروفة لم يحلفوا بالطلاق لكن اذا كان الناس ما يعرفوش الحلب بمشي الى مكة مثلا عمرهم ما سمعوا به ولا هو في عرف ولا في مصطلحهم فهذا لا يلزمه لانه غير داخل ضمن يمينه مبادئ الامر قال وصدقة ثلثه اي ثلث ماله حين يمينه ايضا الا ان ينقص فما بقي ومشي بحج لا عمرة هذي اربع اشياء كلها تلزمهم. هم. اللي هو الطلاق والعتق يتصدق بثلث ماله ما يملكه من اموال كل لا يملك الملايين. الثلث منها ويلزمه المشي في حج يلزمه ان يحج ليس شرطا يمشي مشيا يعني لكن هو ان يحج يعني هذا هو الغرض ويلزمه ان يحج يمشي الى مكة ويسافر الى مكة في حج وهي اربع اشياء تلزمهم في هذا اللفظ اه لماذا؟ لماذا قال لا عمرة لانهم يتبادلون المشي اه الى مكة يتبادلون الحج الناس كانت يعني ما هوش ما هو كلها مبنية على العرب عندما يلتزمون بهذا الالتزام يلتزمون بالمشي الحج هو الفارغ والفريضة وليقصدونه اما العمرة فين المالكية غير السنة وذاك لا يتوجه اليها الطلب ولكن كل هذا زي ربما يأتي تقيده بماذا كان هو معروفا في عرفهم. نعم قال ومشي بحج لا عمرة وكفارة ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في اخراجهما ولو في القضاء قال هذا ما لم يكن هو عند محاشاة زي ما يأتي في مسجد الزهرة يحاشيها صحيح قلت يلزمني اشد ما يؤزم الناس من الايمان لكن راني عند ما قلت هاي الكلمة ناوي في قلبي ان الزوجة غير داخلة وان ما ملك اليمين اللي عندي ما هو مش داخل واذا ادعى هذا فانه يصدق يصدق قال في الفتوى في القضاء في الفتوى معناه اذا جاء مستفتيا من عند نفسه هذا معناه في الفتوى وفي القضاء بمعنى اذا رفع الى القضاء رفعت ضد دعوى وقالوا هذا عمل كذا وما التزمش بما ذكره الطلب منه ان يتصدق بثلث ماذا وطلب منه يعني يعتق رقابه وكذا رفعوه للقاضي بدعوى يعني في القضاء وهو قال للقاضي قال اني هذا يعني مش ناويه في بادي الامر لما انوي في يميني العتق ولم انوي طلاق الزوجات قد يصدق في القضاء وفي الفتوى نعم قال وزيد على ما تقدم في قوله الايمان او ايمان المسلمين تلزمني ان فعلت وفعل او لافعلن ولم يفعل ولا نية له صوم سنة ان اعتيد حلف به اي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم وكفارة من عباد المسلمات تلزمني هذه الازمة فيها طلاق الزوجات وعتق ملك اليمين وصدقة ثلث ماله ومشي الى مكة وكفارة يمين واه زيد فيها ماذا قال؟ زيد فيها زيدها فيها صوم سنة ان اعتيد حلف به. صوم سنة صيد يعني صوم سنة مع الاشياء الخمسة الاولى يلزمه في ايمان المسلمين لا تلزمني يلزمه ايضا ان يصوم سنة ولكن قال هذا كله مشروط بان يكون الناس في بلادها معتادين يحلموا بهذه الاشياء اما ما لا يعرفون ما لا يعرفه اهل بلده ولا يحلفون به فلا يدخل في يمينه وفي جميع الاحوال انه اذا حاش واستثنى في نيته عن الزوجة وملك اليمين فانه ينفعه الاستثناء. ويصدق في ذلك نعم قال فان لم يجري عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد او لم يجري بحلف بحلف بمشي او صدقة في مصر لم يلزم الحالف غير المعتاد والعبرة بعادة اهل بلده سواء اعتاد خلافهم او لم يعتد شيئا الموجودة في بلده تلزمه عندما يقول الامام المسلم اتلزمه فقول الامام المسلمين محمولة على ايمان اهل بلدي. هذا معنى ايمان المسلمين تحمله على العرف كلها تلزمها الامان واخراجه. الذين نوى اخراجه لا يلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال والعبرة بعادة اهل بلده سواء اعتاد خلافهم او لم يعتد شيئا. وبعادته هو اذا لم يعتادوا شيئا فان لم تكن له ولا لهم عادة بشيء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين وكل هذا اذا لم ينوي شيئا والا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم وكل هذا وكل هذا اذا لم ينوي شيئا والا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم ايوه يعني اذا كان النية سمعت النية مقدمة على العرف لانه راجل لما يقول ايمان المسلمين تلزمني وقلنا لزمات هذه الاشياء الستة لان عرف بلدها يعملون بذلك بهذه الايمان لكن اذا كان هو نوى شيء اخر غير ما عليه عرفة بلدي قايم امام المسلمين نويت بها كفارة يمين وتقدم نيته على العرف لان النية تقدم عرف تفسير الفاظ الايمان النية مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. فاذا نوى كفارة يمين فلا يلزمه اكثر منها قال وفي لزوم صوم شهري ظهار لان حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو اظهر تردد ذل المتأخرين البوليس هذا حتى المسألة السابعة يصوم شهرين متتابعين في كفارة يلزمك يلزمك كفارة ذي كلها يعني لا تقول المشي مكة والصوم سنة وصدقة ماله وكذا ويلزمه ايضا كفر الديار ويصوم التابعين لكن هذا على خلاف قيادة تلزمه قيادة لا تلزمه وكل هذا اذا كان هذه ايمان جرى بها عرف اهل بلده لان يمين عقالية اشبه بالمنكر من القول والمنكر كما يقول يدخل فيه القرآن هكذا سماه نعم قال وتحريم الحلال كأن يقول ان فعلت كذا فالحلال علي حرام. او فالشيء الفلاني علي حرام وفعله في كل شيء احله الله غير الزوجة والامة لغو لا يعتبر ولا يحرم عليه يحلف بيمين اخر غريبة هذي كلها ايمان غريبة قال حلال عليا حرام هادي في غير الزوجة والامة لغو. لان عليه انسان يحرم شيء احله الله عليه التحية والتحريم هو من عند الله لا حق لاحد ان يحلل شيء ولا يحرمه لكن انسان اعطاه الله يعني الحق في الطلاق فان يحرم زوجته عليه لكن في غير ذلك لو قال يعني كل حلال عليها حرام يقصد السفر ولا النوم ولا الاكل ولا الجلوس ولا الضحك ولا كذا فهذا كله لا غو لا فائدة منه ولا يحرم عليه شيء منه لا يحل لا يحل له ذلك ولا يحق له ان يقول ذلك وهذا يمين يعني منهي عنها ولا يجوز الحلف بها لكن لو ارتكب شخص وقال حلال علي حرام فانه يعني تدخل فيه الزوجة الا اذا كان هو استثناها وحاشاه وقال انا لم اقصد الزوجة فان بعد كذا لا توتر عليه واليمين يعني لا يكون لها اي تأثير ولا اي مفعول لكن اذا قالها واطلقها هكذا ولم ينوي استثناء الزوجة منها ولما يقول حلال علي حرام ويلزمه الطلاق وتنفصل عنه نعم قال واما الزوجة والامة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها الا الا ان ادوية اقل وتعتق عليه الامة قال والصواب حذف الامة. اذ التحقيق انها لا تحرم عليه ولا تعتق اللهم الا ينوي به العتق وبعضهم اجاب بان قوله والامة عطف على غير ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد وتقدم انه اذا حاش الزوجة في الحلال علي حرام نفعه ايوا يعني لما يقول حلال يا حرام هو لا تحرم عليه الا الزوجة واذا هو لم ينويها لم ينوي استثناها ولم يحاشها قبل البدء في الكلام وقبل النطق بهذا اليمين فهي يعني تدخل وتحرم عليه ويكون يلزمه فيها طلاق بت بالثلاث اذا كان مدخولا بها والا لنية اقل لدى كان ينويت بها طلقة واحدة باينة فيؤخذ بقوله لان النية مقدمة في مثل هذه المسائل مقدمة على العرف واذا لم ينوي شيء فيلزمه الثبات واذا نوى محاشاة من باب الامر فلا يلزمه شيء لا في الزوجة ولا في لا في الزوجة ولا في غيرها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وتكررت الكفارة ان قصد بيمينه تكرر الحنث كقوله والله لا كلمت زيدا ونوى انه كلما كلمه لزمه الحنث فيتكرر بتكرر المحلوف عليه يعني هنا ايضا ان الحكم يتبع النية قال والله لا اكلم فلانا حنيف وكلمه حنيف واعطى الكفارة وهل لما يكلمه لما يكلمه مرة اخرى تلزمه كفارتين ولا تلزمه والا لا تلزمه الا كفارة واحدة يعني الا اذا كان هو نوى تكرر الكفارة قاعد ينويد بقول الله وكلموا فلان اهني كل من كلمة كفارة كان هادي النية معناها كل من كلمة تلزمه كفاءة تعدل كفارة لكن لو لم ينوي تنحل يمينا بكفارة واحدة بعد ذلك اذا كلمه مرة اخرى لا يلزمه شيء نعم قال او كان تكرر الحنث العرف اي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ كعدم ترك الوتر مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كل ما تركه كفارة لان العرف دال على انه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال كلما تركته فعلي كفارة يعني تكرر الكفارة احيانا يكون بالنية واحيانا يكون يدل عليه العرف بالنية زي ما قلنا نوي كل ما يكلم فلان تلزمه كفارة. هذا تلزمه بتكرر الكلام تكرر الكفارة لكن احيانا تكرر الكفارة بكون بسبب بني العرف يقضي ذلك قال لي متل واحد يعني عاتب على انه يترك في الوتر وكثير من الناس يفعل هذا يعني يصلي الفريضة ومع ذلك الوتر يعني لا يعتد به ويقول لك هذا مش فضل شجاع هذا واجب والعريقة هذه الامور اللي وصلوها بخصوص السنة المؤكدة هذه عملت زي السياج للفرائض اذا كان سنخترقها منحت الفرائض تبقى ايه في مهب الريح المسلم في الفرائض والسنن والسنة الراتبة وان السنة المؤكدة مهما يوجد سائل فيها لان اللسان فيها كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه يوشك ان يضيع الفرائض فمن اوتب على ترك الوتر وقال والله لا اتركه اليمين هذي ما تقتضيش بلفظ هيك صلتها لا تقل التكرار. معناها لو تركه مرة حادثة وخلاص لو تركه مرة اخرى يعني ما تلزموهاش كفارة لكن هذا قال العرف يدل لما عتب يعني توجه له اللوم في تركه وقال والله لا اتركه وعلى هذا العرف يقضي انه كل ما تركه يجب ان يكفر وهي تركه في هذا الاسبوع عليه كفارة وان يتركه بعد ذلك بعد سمعة اخرى اي كفارة وهكذا كل ما يتركه تزمه كفارة لان التكرار دل عليه العرف في هذه الحالة نعم قال او نوى بتعدد اليمين في نحو والله لا ادخل والله لا ادخل والله لا ادخل او والله لا ادخل ولا اكل ولا البس كفارات فتتعدد بتعدد المقسم به ما يسمعوش فيك اعد الكلام قال او نوى بتعدد تسمعني نعومة اهي نعومة قال او نوى بتعدد اليمين في نحو والله لا ادخل والله لا ادخل والله لا ادخل او والله لا ادخل ولا اكل ولا البس كفارات فتتعدد بتعدد المقسم به يعني لا نواة بتعدد يمين او بتعدد مقسم به الكفارات فتتعدد كل يعني مبني على النية قال والله يكرر اليمين عدة مرات والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل مقسم عليه شي واحد لكنه ان كل يمين بكفارتها فما انا هذا يكرر الكفار اذا هو التكائد يتكرر كفرد بتكرر الفاضي اليمين يا والله الى هاكو والله الى هاكو والله لا اكل كان ما نواش بها يتكرر الكفارة التزموا كفارة واحدة وكان وبها تكرر الكفارة تزمه ثلاث كفارات على عدد الايمان التي يعني حلفها وكذلك في تعدد المقسم عليه والله لا اكل والله والله لا اكل ولا اشرب ولا البس ولا كذا الاصل انه لا تجب عليه الا كفارة واحدة اذا هو ما انواش تعدد ما نواش تعدد الكفارات واذا ما تعدد الكفارات اذا لبس عليه كفارة واذا شرب عليه كفارة واذا اكل عليه كفارة فهذه شئون تعدد القسم وتعدد المقسم عليه اذا لم يروي بصاحبه تعدل كفارة تلزمه الا كفارة لا تلزمه الا كفارة واحدة واذا نوى بها تعدد الكفارات فانه يلزمه بتعدد القسم بعدد القسم اللي ذكره وفي عدد المقسم عليه بتعدد المقسم عليه كان عشرين حاجة كلها في اليمين لا افعل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ونوى تكرر الكفارة فيلزم على كل واحد منهم كفارة لكن لو لم ينوي لا تزال في الجميع الا كفارة واحدة نعم قال او نوى بتعدد اليمين في نحو والله لا ادخل والله لا ادخل والله لا ادخل او والله لا ادخل ولا اكل ولا البسوا كفارات فتتعدد بتعدد المقسم به. فان قصد بتعدد اليمين التأكيد او الانشاء دون الكفارات لم تتعدد افاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني حيث كان المحلوف عليه واحدا واما لو واما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد الصوت يتقطع قال فان قصد بتعدد اليمين التأكيد او الانشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني حيث كان المحلوف عليه واحدا واما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد فاذا كان يعني ما نواش تعدل الكفارات وكرر القسم او كرر المقسم عليه واذا كان والتأكيد فلتزم الا كفارة واحدة لو نوى التأكيد بالتكرار يسعى عليه الا كفارة واحدة وكذلك لوى النوى انشاء اليمين يمين بعد يمين ولكن لم يقصد تكرر الكفارات ايضا وليس عليه لان تصير كلها في قوة يمين واحدة وليس عليه الا كفارة واحدة. في الاول قال عن قول واحد بالاتفاق والتاء على المشروع. بالاتفاق هو اذا نوى التأكيد والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل اذا والتأكيد فكفارة واحدة بالاتفاق واذا نوى الانشاء قال والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل ولا البس ولا اشرب ونوى بها الانشاء كل يمين والله لا اكل وحدة والله لا اكل الثانية انشاء يمين اخرى والله لا اكل مرة تالتة انا وبها ان شاء يمين ثالثة قال ما دام منوش تعدد الكفارة حتى ولو كان نوى ان شاء يمين جديد او مش تأكيد للاولى ولا تلزمه الا كفارة واحدة على المشهور في مسألتين الانشاء وفي مسألة تأكيد بالاتفاق ادانة والتأكيد من بين الاتفاق ادانة اذا نوى التأكيد فلا تلزمه الا كفارة واحدة باتفاق. واذا روى نوى ان شاء يمين بعد يمين ولم ينوي تكرار الكفارة ايضا ليس عليه الا كفارة واحدة على المشهور نعم قال او قال والله لا باع سلعته من زيد فقال له عمرو وانا. فقال له والله ولا انت. فباع لهما او لاحدهم احدهما فردت عليه فباعها للاخر فكفارتان وهذه مسألة تتعدد فيها الكفارة بتعدد يميننا وتعدد اليمين الساعة الاولى تعددت اليمين وانا بها التأكيد او الانشاء كفارة واحدة. نوى بها تعدد الكفارات الزمه كفارات عطاف عليها مسلا اخت تتعدد فيها الكفارة زي ما ما لو نوى في الصيغة اللي هو تعدل الكفارة قال مثلها لو حلفوا قال والله لا بعتوا من فلان وفي شخص تاني جالس بجنبه قال ولا انا؟ قال والله ولا انت. كر اليمين والاخرى. والله لابيع لفلان ثم قال فلان اللي في جنبه ولا انا قال ولا والله ولا انت فاذا باع لاحدهما وردت لي ثم باعها الى الثاني وتلزمه كفارتان في هذه الحالة. كل يمين تجد فيها كفارة قال بخلاف ما لو قال والله لا ابيعها من فلان ولا من فلان او حلف لا افعل كذا ثم حلف الا يحنث ففعله فكفارتان فكفارتان لحنثه في قوله لا افعل كذا ولحنثه في قوله لا احنث انه بخلاف من قال والله لابيع من فلان ولا من فلان فتزموا كفارة واحدة اما لو حلف وحلف الا يحلف وحنث فتزموا كفارة مثلا يقول والله لا ادخل الدار والله لا احنث في هذا اليمين. يعني يريد ان يشدد على نفسه ويؤكد انه لن يدخل الدار فلما قال والله لادخل الدار ودخل الدار فزووا كفارة لدخوله الدار وتذوق كفارة اخرى في قوله والله لاحنث لانه حنث بقوله والله لاحمد وهما يمينان يعني بحنته في اليمين الاولى ترتب عليه حنزه في اليمين الثانية نعم قال او حلف بالقرآن والمصحف والكتاب الا يفعل كذا ففعله. فثلاث كفارات والراجح ان عليه كفارة واحدة في هذا الفرع لان مدلول الثلاثة واحد سواء قصد التأكيد او التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولو ولم ينوي ولم حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينوي كفارات هذا هو ما تقدم يعني الصحيح هذا هو الصحيح كلام منصرف الاول يعني ما هوش يعني لا يستقيم مع الكلام السابق نتقدم ان الرجال والله والله لافعل كذا ولا والله لا اشرب ولا اكل وافعل كذا كله ما دام انوش تكرر الكفارة لا تزوم الى كفارة واحدة فكذلك لما قال لما قلنا لما يقول والله والله والله لا افعل تزموا كفارة واحدة فكذلك مثل لو قال والمصحف والكتاب والقرآن هو كنا في معنا واحد. فلا تلزمه الا كفارة واحدة الا اذا نوى تكرر الكفارة حتى ولو كان نواة التأسيس قلنا والتأكيد او انه التأسيس لا تلزمه الا كفارة واحدة ولا تتعدد الكفارة بتعدد اليمين الا اذا في حالة ما اذان وهو تعدد الكفارة بنفسه نعم. قال او دل لفظه على التكرار حال كون لفظه ملتبسا بجمع نحو ان فعلت كذا فعلي ايمان او كفارات ففعله فعليه اقل الجمع ثلاثة ما لم ينوي اكثر من ثلاثة ولو قال فعلي عشرة لزمه العشرة لان اسماء العدد نص في معناها ايوا اذا كان هو يعني اه نص على عدد فيلزمه لو قال ان فعلت كذا فعلي كفارات هنا ترفض مش النية فقط وقلنا اذا نولك تعدل تتعدد فما بالك اذا تلفظ بالتعدد وقال علي كفارة لي كفارة جمع وقال الجمع هو ثلاثة فتزوج ثلاث كفارات ولو قال لو فعلت كذا فعلي عشرة او عشرين فتلزمه لا يلزمه العدد الذي ذكره قال لان العدد نصه في معناه ويلزمه ما ذكره. نعم قال او دل لفظه على التكرار بالوضع كان علق بقوله كلما او مهما فعلت كذا فعلي يمين او كفارة فعليه بكل فعل بكل فعل كفارة لا ان علق بقوله متى ما فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الاول. وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف يعني كذلك يزن تعدد الكفارات اذا ذكر تعددها قال عليه عشرة وثلاثة وخمسة مثلها كذلك اذا كان لفظ يدل على التكرار بالوضع لان تكرار الكفارة اما ان يكون بالنية ينويه او باللفظ يتلفظ بالعدد نفسه يقول علي عشرة وكذا او يكون اللفظ الذي ذكره يدل على التعدد بالوضع وضع اللغة يعني كلما فعلت كذا والله علي كفارة كلما كلمت فلانا خلاص كلما تدل على التكرار شرط اذا وقع كذا وقع كذا ويلزمه الكفرات بعين الكلام او مهما كلمته كذلك ايضا مثل كلما بخلاف متى ما قال لا تدل بالوضع على التكرار فتزموا كفارة واحدة نعم قال لا ان علق بقوله متى ما فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الاول. وهذا هو الراجح ما يأتي في الطلاق ضعيف اللي في الطلاق ذكر ان ما ما فعلت كذا فانت طالق اه قال هناك ذكر التعدد وان متى متى ما لفظت متى ما هذا التركيب يدل على ضعيف الراجح انه لا يدل على التعدد وانما تنحل اليمين بالفعل بالمرة واحدة في ضفض متامة بخلاف مهما وبخلاف كلما فانها تتكرر بتكرر المحلوف عليه نعم قال ولا ان قال والله لا فعلت كذا ثم قال ولو بمجلس اخر والله لا افعله ففعله فليس عليه الا كفارة واحدة من ثم تقدم يعني وحلف على شيء واحد مرتين والله والله تلزمه الا كفارة واحدة مثل ما تقدم الا اذا نوى تعدل الكفارات نعم قال وان قصده اي التكرار ليمين ثانية وانشاؤها دون قصد تعدد الكفارة. اذ قصد انشائه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة فهذا محترز قوله انفا او نوى كفارات هذه مبالغة وان انا جايبها للمبالغة وان كان قصد انشاء اليمين يعني لا تتعدى الكفارة بتعدد اليمين وان قصد الانشاء بيمينه فلا تتعدى الكفارة ختم هذه المبالغة اذا هو لم ينوي تعدد الكفارات. فنية الانشاء في حد ذاتها لا يلزم معها تعدل الكفارة على المشهور عندما تقدم مثل ما تقدم الا اذا نوى تعدد الكفارات نعم قال او حلف بالقرآن والتوراة والانجيل لا افعل كذا ففعله. فكفارة واحدة لان ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته. هذا هو الراجح وبه يعلم ضعف قوله سابقا او بالقرآن والمصحف والكتاب نقعد ضعفاء وكيفما مضى الان لانه نص وقال حتى لو قال والتوراة ونجيء بالقرآن فهذه كلها بيمين واحد زي لو قال والله السميع العليم وكذا والله والله والله كله لا تزوم فيه الا كفارة واحدة ما لم ينوي تكرر الكفارات نعم قال ولا تتكرر الكفارة ايضا ان كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الاولى كما لو حلف لكلمه غدا وبعده ثم حلف ثانيا لا كلمه غدا وكلمه غدا فكفى فكفارة واحدة اللي على اليمين التانية داخلة ضمن اليمين الاولى. تعد كانها يعني لها والله لا اكلمه غدا ولا بعد غد وبعدين حلف قال والله لا اكلمه غدا هو حالف عاليمين غدا في الاول داخلة في الاول وكلمه غدا فانه لا تلزمه الا كفارة واحدة انها يمين واحدا نعم قال بخلافي لو لم تكن الثانية الجزء الاولى كما لو حلف لكلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعده فكلمه غدا فكفارتان ثم لا شيء عليه ان كلمه بعده والله لو اكلمه غدا وبعدين يحلف يمين اخرى قال لا اكلمه غدا ولا بعد غد والكفارة اليمين التانية ليست جزءا من الاولى لانها زائدة عليها وعليه فاذا كلمه يعني غدا فتلزمه آآ كفارتين كفارة عن اليمين الاول كفارة عن اليمين الثاني واذا كلمه بعد ذلك مرة اخرى فلا تلزمه كفارة ثالثة نعم. قال ثم لا شيء عليه ان كلمه بعده. فان كلمه بعده ابتداء فظاهر انها واحدة واذا كان قال والله لا اكلمه غدا وبعدين يحلف قال لا اكلمه غدا ولا بعد غد وكلمه بعد غد وبعد غد يحالف عليها يمين واحدة مش يمينين ما دام حالف علي يمين واحدة واليمين الثانية فتلزمه كفارة واحدة بخلاف عن لما قال والله لو اكلمه غدا ثم حلف يمين اخرى وفيها زيادة على اليمين الاولى ليست تكرار لهان قال لا اكلمه غدا ولا بعد غد فانه اذا كلمه غدا تلزمه كفارتان كفر علي من الاول كفر علي من الثاني من ثاني مستقلة تعد منفصلة عن الاولى ولو قاله كلمه غدا ولو ثم حلف وقال له اكلمه غدا ولا بعد غد وكلامه بعد غد ولم يكلمه غدا فتزمه كفارة واحدة لان بعد غد لم يحلف عليه الا يمينا واحدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهذا شروع فيما يخصص اليمين او يقيدها وهو خمسة النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي وبدأ بالنية لانها الاصل فقال وخصصت نية الحال في لفظه العام وقيدت لفظه المطلق واراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله زينب طالق زينب طالق وله زوجتان. تبين المجمل يعني. ما يقصد تبين المجمل قال واراد بالتقييد ما يشمل تبيين المجمل كقوله زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب. وقال اردت بنت فلان يعني هو يتكلم على النية اخراج شيء من العام او تقييد مطلق او تبيين مجمل عن العام يستغرب كل ما دل عليه مدام المؤمنون المشركون المسلمون فيستغرب كل ما دل عليه هذا اللفظ ويجوز تخصيصه تخصه انت بالمؤمنين في البلد هذه والا المؤمنين الكاملين والا كذا والا فاعامه الاصل فيه انه جميع ما يطلق عليه الايمان سواء كان في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر تقدر تخصها بمن هم في ليبيا ولا في تونس ولا غير ذلك فهذا عام تخصصه تخرج منه بعض لولا انه يستغل جميع الفاضي او كان لفظ مطلق يطلق على اه يعني ما اطقم على معناه عن طريق البدل يعني ليس في العموم ليشمل جميع الافراد مثلا لما تقول اكرم رجل واطلب فهذا يصدق بكل رجل فاذا انت والله ساذكر رجلا هذول يعني يصلح لكل رجل في الدنيا لكن الفرق بينه وبين العموم العموم يشملهم جميعا في وقت واحد كلهم ويستغرقهم كلهم لكن مطلق مسار وكش كل كل الرجال والله رجلا لا يقصد لانك انت يعني يجب عليك ان تكرم جميع رجال الدنيا لانه مطلق يطلق على افراده وعن طريق البدء لو انت اكرمت رجل واحد يعني نويت بانك رجل كبير ولا رجل صغير ولا كذا فقيدت الرجل هذا وتقييده هذا من بعد التقييد المطلق لو الانسان يعني يستطيع اه اللفظ العام اللفظ العام يخصصه ببعض افراده واللفظ المطلق يقيده بعد افراده والمجمل ايضا يبين زوجات احلف على زوجات وما بينه وقال له اعد زينب يعني بين هذا اللفظ المجمل في الزوجات يصلح لزينب وفاطمة وكذا وبينه بواحدة منهن وتخصيص العام وتقييد المطلق وتبين مجمل ينفع في الايمان لما تحلف الواحد منهم مطلق ولا معام ولا مجمل ونويت انك انت تبينه ونويت في قلبك ان مراد فلانة ولا فلانة ولا خصصت ولا كده ينفع هذا التخصيص والتقييد والتبيين نعم قال والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض افراده. والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد وتقييده رده الى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره فمن حلف لا اكلم رجلا ونوى جاهلا او في المسجد او في الليل جاز له تكليمه العالم او في غير المسجد او في النهار الواحد لما قيد الرجل هذا بواحد منهم اما يكون عالم ولا يكون في المسجد وكذا لو كلم شخص في الطريق معناها لا يحنث لانه قيده بمن كان المسجد نعم قال ان نافت نيته اي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله خصصت فقط ولا حاجة له اذ لا معنى لتخصيصها الا منافاتها لظاهر لفظه تحصيل حاصل يعني. مم. ولا يرجع لقيدت لان التقييد لا يكون الا موافقا لظاهر اللفظ. كما لو قال احد عبيد حر وقال اردت فلانا كذا قيل. والاظهر رجوعه لهما وانه لا حاجة له لها لانه الذي اخرجه اما بالتقييد واما بالتخصيص هو منافي لللفظ العام الاول او اللفظ المطلق قال وساوت راجع للتخصيص والتقييد وهو ظاهر. ومعنى ساوت احتملت على السواء بان يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون حينئذ يكون في الله اي في اليمين به وغيرها كطلاق كطلاق وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ككونها اي الزوجة معه في عصمته في حلفه لها لا يتزوج امرأة عليها حياتها فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى انه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء ثم طلقها ثم ثم طلق ثم ثم طلقها ثم طلقها وتزوج وادعى انه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين يعني لابد ان تكون سهوة يعني التخصيص ولا التقييد ولا تبين المجمل لما انت تبي تخصص ولا بتستثنى ولا بتقيد لابد اللفظ اللي انت خصصته ولا قصدته يكون محتمل احتماله مع الالفاظ الاخرى احتمال مساوي ميكونش بعيد فاذا كان مثلا انت يعني حلفت على يميني وقلت زي ما ذكر هو المثال في الزوجة قال لزوجته لا يتزوج عليها ما دامت هي حية. وكل لا يتزوج عليها هكذا وكل من يتزوج عليها فهي طالب كل زوجة يتزوجها عليها فهي طالق وبعدين هو طلقها طلاقا بائنا مش رجعيا وتزوج حلفت انا قلت لون متزوجة عليها وما دام تحية الزوج يعني الزوجة تكون طالق قال له نويت ما دامت في عصمتي وكونها في عصمته يعني هذا القيد اه مشاوي لكونها ليست في عصمتي لاحتمال قائم يعني ما فيش بعد ما فيش اشي ودود فيقبل قوله في هذا ويصدق يعني لو قال لي آآ لما قلت لا تزوج عليها اقصدت ما دام هي معي لكن ما دام هي طلقتها حتى وكانت هي حية قولي ما دامت حية اقصد ما دامت في عصمتي فهذا التقييد مقبول منا لانه ليس بعيدا هنا في عصمة في عصمته وفي غير عصمته هذا احتمال يعني مقبول مساوي كل منهم مساوي للاخر فهذا هذا معنى قيد وساوت يعني القيد اللي ذكر ولا التخصيص لذكره لما ذكر يعني يقول لا اكلم رجلا لا اكلم رجلا. الرجل كان في المسجد ولا كان في الطريق ولا كان جاهل ولا كون عالم هذا كله احتمال واحد متساوي واذا هو خصص واحد منهم دون الاخر فيقبل تخصيصه بهذا لان ماهوش احتمال للادعاء مهوش احتمال بعيد يعني غير مقبول نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا