﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.600 --> 00:00:52.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:52.900 --> 00:01:09.650
قال الشارح رحمه الله وحنف الحالف بعزمه على ضده اي ضد ما حلف عليه. فوالله لافعلن كذا او ان لم افعل فانت طالق او حرة ثم عزم على عدم الفعل

4
00:01:09.850 --> 00:01:30.750
وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا واما المؤجل او البر فلا حنث بالعزم على الضد مسألة اخرى ليحصل بها الحنت. لان نتقدم ان يحصل الحنت بالفوات. من فوات المحلوف عليه

5
00:01:31.350 --> 00:02:01.900
وايضا عطف عليه انه يحلف يحصل الحنف بالعزم على ضد ما حلف عليه وهذا في صيغة اليمين المنعقدة على حنت لعلى بر والمنعقدة على من اليمين التي يعقبها اثبات والله لافعلن والله لاصومن والله لادخلن الدار

6
00:02:02.200 --> 00:02:24.100
يطلق زوجته الى اخره والامير منعقد على اذا كانت هي مطلقة والله لادخلن الدار من غير تحديد لا بيوم ولا بشهر ولا كذا فانه من الاشياء التي يحدث بها انه يعزم على ضد

7
00:02:24.300 --> 00:02:45.800
ما حلف عليه علاش حلفوا حلف ان يدخل الدار لما يعزم بقلبه يقول انا سادخل الدار حتى ولو لم يدخلها بالفعل يكون قد حدث في يمينه ولزمته بكفارة هذا في صيغة الحنف

8
00:02:46.700 --> 00:03:08.450
المطلقة التي غير محددة بشهر ربيع لكن لو كان صرت حنت محددة بشهر والله لا يعني لادخلن الدار هذا الشهر فهذا ما يحنثش بالعزم على الضد يعني يحنث بفوات الشهر اذا فات الشهر احنا اذا فات الشهر لم يدخل دار يحمد

9
00:03:08.800 --> 00:03:24.550
لكن لو عزموا على الضد في اثناء الشهر ما يحنتش بالعزم على الضد لانه عندا طريق اخر لحنت ما يحتاج الى العزم على الضد يترك ما يدخلش لتمضي المدة ويقع عليه الحمد. تنتهي المسألة

10
00:03:25.300 --> 00:03:47.500
وكذلك لا يحنث بالعزم على الضد في صيغة البر صلاة البر التي اليمين يعني يأتي بعدها النفي والله لا ادخل النار هو عدد لان على البراءة الاصلية ولا يحمد بعزمي على آآ دخول الدار. ما يحدثش الا بدخوله الدار بالفعل

11
00:03:48.500 --> 00:04:16.200
نعم قال وحنف بالنسيان اي بفعل المحلوف عليه نسيانا ان اطلق في يمينه ولم يقل لا افعله ما لم انسى والا فلا حنث بالنسيان ومثل النسيان الخطأ والغلط فمن حلف لا يفعل كذا ففعله معتقدا انه غيره او حلف لا اذكر فلانا فاراد ذكر غيره فجرى ذكره

12
00:04:16.200 --> 00:04:43.200
على لسانه غلطا حنثا فمتعلق الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان لكن لكن في الحنس بالغلط نظر متعلق الحنفي الجنان اللي هو القلب متعلق الخطأ ومتعلق بالخطأ متعلق الخطأ اللي ساب

13
00:04:43.950 --> 00:05:16.050
فمتعلقة الخطأ الجنان متعلم الخطأ اه متعلق الخطأ الجنان الخطأ يتعلق بالقلب بالجنان. الجمال بالفتح والقلب بخلاف الجنان فهو الجان من الجن يعني وتعلق الغلط اللي الانسان يريد ان ينطق بشيء ينطق بشيء اخر

14
00:05:16.600 --> 00:05:34.950
ويقعد ينطق اراد ينطق محمد ونطق زيد هذا يسمى غلط والصحيح انه لا يحنت بالغلط يلزم به شيء من اراد ان يقول لزوجته انه لي الماء فقال طالق وهذا لا يحنث بذلك

15
00:05:35.450 --> 00:05:57.200
ان الغلط لا يحصل به انت ولكن الخطأ والنسيان يحصل به الحنت عند الملكية. من حلف الا يكلم فلانا واذا كلمه زوجته طالق فكلمه ناسيا فيا احمد عندهم وعندهم عند الحنفية

16
00:05:57.300 --> 00:06:19.550
لا يقعد في اليمين بالنسيان ولا يعذر ايضا في اليمين بالجهل وان يحساب حلف لا يكلم فلان وهو لا يعرف فكلم شخصا اخر يظنه غير اذا هو الذي حلف عليه

17
00:06:20.000 --> 00:06:51.050
فيحرص عندهم ايضا والشافعية والحنابلة يعني لا يحنث عندهم الحالف بالنسيان ولا بالجهل ولا بالخطأ واخذوا بعموم اه الاحاديث الاخرى التي رفع القلم عن ثلاثة وعين نايم حتى يستيقظ وينصب حتى يعقل

18
00:06:51.800 --> 00:07:15.150
وعين وعن الصبي حتى يبلغ وعلم جنون حتى يعقل ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان عليه واي حديث ياخذ الغالب الشفيع والحين يأخذنا بعموماتها في كل الابواب ولا يجعلون

19
00:07:15.250 --> 00:07:40.500
والمخطئة والناسي مكلفا ربما هذه حيثية وردت في يعني ابواب العبادات انا لا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالصيام وكذا لكنهم يعممونا في كل ابواب التكاليف الشرعية معاملات وغيرها اه كل يعني خطأ وكل نسيان

20
00:07:40.850 --> 00:08:08.950
لا تترتب عليه اثاره عندهم اذن هو يعني ذكر هنا حلف بالعزم على الضد واطب عليه وحنيفة ايضا بالنسيان وبالخطأ وكذلك بالجهل واظاف لهم الغلط ثم ذلك ربما استدرك وقال الغلط لا

21
00:08:09.050 --> 00:08:28.600
يعني هذا هو الصحيح الغلط هذا خارج عن التكليف صاحبه غير مكلف اراد شيئا ونطق بشيء اخر هذا من حلف واخطأ لسانه فلا يحنث بفضاء لسانه نعم قال وحلف بالبعض

22
00:08:28.650 --> 00:08:50.500
فمن حلف لا يأكل رغيفا فاكل بعضه ولو لقمة حنف وهذا في صيغة البر ولو قيد بالكل واما في صيغة الحنف فلا يبر بفعل البعض فمن حلف لاكلن هذا الرغيف وان لم اكله فانت طالق فلا يبر باكل بعضه

23
00:08:50.650 --> 00:09:16.350
وهذا معنى قوله عكس البر اي في صيغة الحنف يعني هناك صيغة بر وصية حنت صيغة البر والله لا افعل واللي يقول والله لا اكل الرغيف وهذا يحنث باكل بعضه

24
00:09:16.650 --> 00:09:42.250
حتى ولو قال كل الرغيف حتى ولو قال لا اكل كل الرغيف فانه يحنث باكل بعضه من حلف وقال والله لاكلن الرغيف في صيغة الحنف فانه لا يبر الا باكل جميعه لا يبر باكل بعضه

25
00:09:43.200 --> 00:10:21.100
والفارق بينهما ان احدهما يتعلق بالاذن والاخية يتعلق بالمنع احدهما يتعلق بالحل ورفع الحرج والبر والاخر يتعلق بالحظر والاثم والمنع والقاعدة ان ما يتعلق بالحظر فانه يعني صاحبه يمنع منه

26
00:10:21.850 --> 00:10:58.400
يعني من قال زي فيما يتعلق بتحريم المحرمات يحصل التحريم بادنى سبب يحرب المنع بادنى سبب ولا ولا يحصل الحل والاباحة الا باكمل الوجوه فمثلا زوجة الابن تحرم التحريم يحصل بادنى شيء

27
00:10:58.450 --> 00:11:19.350
باقل ما يمكن وهو العقد فالابن اذا عقد على الزوجة لا يجوز الا بان يتزوجها وكذلك زوجة الاب اذا عقد عليها الاب لا يجوز للابن ان يتزوجها لان الباب باب تحريم

28
00:11:19.900 --> 00:11:46.750
والتحريم يحصل بادنى سبب زيدي قال والله لا اكل الرغيف فان يحصل له الاثم والحيث باكل بعض تحريم لان تحريم لو اكل درهم قطعة واحدة منه فانه يحنث المنع والحضر

29
00:11:47.050 --> 00:12:07.950
يحصل باقل الاسباب وباقل الوجوه بخلاف الاباحة والاذن والله لا اكلن الرغيف فانه لا يدخل في الاباحة والعفو وانا في الحرج عليه ورفع الاثم عليه من اليمين الا باكل جميعه لانها ستحل

30
00:12:08.400 --> 00:12:28.550
الحل لا يحصل له ورفع الاثم لا يحصل له الا باكل جميع الرغيف ومثله يعني المطلقة ثلاثة اذا كان يعني الله تبارك وتعالى يقول فانطلاقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

31
00:12:29.700 --> 00:12:50.400
فالنكاح يحمل هنا لانه يؤدي الى الحل والى الاباحة يحمل على اكمل الوجوه فلا تحل للزوج الاول بمجرد العقد عليها بل لابد ان يكون على اكمل الوجوه وهو الدخول حتى يذوق عسيلة وذوق عسيلته. يعني

32
00:12:50.800 --> 00:13:13.150
الحل والاباحة لا تحصو الا على اكبر اسبابها واكمل وجوهها والحظر والمنع يحرم يحصل باقل الاشياء ولذلك لو جا انسان لزوجته شعرك طالق ولا يدك طارق؟ تطلق عليه. تطلق عليه بالبعض لانها تحريم

33
00:13:13.600 --> 00:13:36.400
والتحريم يحصل باقل الاسباب وهذا تابع لهذه القاعدة في مؤسسة البر والحمد الجميع المنعقدة على بر والله لا اكل يحنت باكل البعض ولو قليل وابي الحنت والله لاكلن الرغيف فلا يمر بيمينه الا باكل كل الرغيف

34
00:13:37.450 --> 00:14:02.250
نعم قال وحنف بسويق او لبن اي بشربهما في حلفه لا اكل طعاما في هذا اليوم او لفلان لان شربهما اكل شرعا ولغة وهذا ان قصد التضييق على نفسه بالا يدخل في بطنه طعاما اذ هما من الطعام. فان قصد الاكل دون الشرب

35
00:14:02.250 --> 00:14:27.300
لا حنت  لما يتكلموا على قبل الالفاظ على وجه من الوجوه هادي راه ائمة مبنية علانية واما مبنية على عرف واما مبنية على شيء تعارف عليه الناس واطلعوا عليه هذا يكون الحكم كذلك الا

36
00:14:27.700 --> 00:14:49.100
لنية الا اذا كان قصد غير هذا فاذا قصد غير هذا فلا يحنز فكل الالفاظ تأتي وكل والتطبيقات لتأتي المسائل كلها راية مشروطة ومقيدة بها العقيد الا لبساط او لنية او لقصد غير الذي ذكره. فاذا وجد شيء غير هذا يصرف

37
00:14:49.200 --> 00:15:09.550
كلام عن المحمل اللي ذكروه وانا لا يترتب عليه الحنف وذاك قالوا نام انحرف ان لا يأكل لفلان طعام ولا هكذا قصدت تضيق ولم يقصد التضيق على نفسه قال لها اكلي فلان طعام

38
00:15:09.900 --> 00:15:35.700
فانه يحنث بشرب اللبن الا انه طعام كل شيء دخل جوفه منه يعني اه يسمى طعام فانه يحنث به اه قال الا قال له اه لان شربهما اكل له شرعا ولغة وهذا ان قصد التضييق على نفسه بالا يدخل في بطنه طعاما

39
00:15:35.750 --> 00:15:51.250
اذ هما من الطعام فان قصد الاكل دون الشرب فلا حنتان ايوا اذا كان هو عنده نية لما يقول الاكل يقصد به الماكلة اما الشرب يقول لك هذا ما هواش طعام في في نيتي يعني النية تدخلت

40
00:15:51.750 --> 00:16:13.750
فما قصد التضييق يعني كل شيء دخل الجوف منا فيحنت به ما دام يقصد التضييق فانه قصد الطعام فقط ولا واحد بيشرب اللبن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:16:15.900 --> 00:16:39.950
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا بشرب ماء ولو ماء زمزم فلا يحنث اذ هو ليس بطعام عرفا وان وان كان ماء زمزم طعاما شرعا

42
00:16:40.050 --> 00:17:09.200
والعرف يقدم كما تقدم وفي عدم مثال للتعارض للحقيقة الشرعية والحق العرفية وقال حلف لا يأكل طعاما فشرب ماء زمزم هل يحنث او لا يحنث لو حملناه على قدمنا المعنى الشرعي فان ماء زمزم يسمى طعاما ويحمد بذلك

43
00:17:09.950 --> 00:17:33.450
ولو اخذنا بالمعنى العرفي طواف لا يسمي ماء زمزم طعامه. وهذا اللي مشى عليه المصنف لان مع العرفي يقدم على المعنى الشرعي فلا يحمد بشرب ماء زمزم  قال ولا يحنث بتسحر في حلفه لا اتعشى ما لم يقصد ترك الاكل في جميع الليل

44
00:17:35.700 --> 00:17:58.900
هذا ايضا النية هي الاساس العشاء يعني يطلق عندهم على الاكل اول الليل  فلو حلف لا يتعشى وتسحر فلا يحمل قاليه اذا كان القصد انه يعني انه لا يأكل بالليل على الاطلاق فيحرث النية تقدم مع ذلك عن معنى العرفي

45
00:17:59.050 --> 00:18:25.250
نعم قال ولا يحنث في ذواق لشيء حلف لا يأكله او لا يشربه اذا لم يصل الذواق بمعنى المذوق جوفه والا حنيفة قال يعني لا لا يذوقه بمجرد يعني وصول الطعام الى ذوقه او الى

46
00:18:25.450 --> 00:18:45.500
آآ لسانها وتطعمها فهذا لا لا يحلج به لكن اذا نزل الى جوفه فانه يحنث نعم. قال وبوجود دراهم اكثر مما حلف عليه في حلفه بطلاق او عتق او غيرهما مما لا لغو فيه

47
00:18:45.500 --> 00:19:16.800
ليس معي غيره اي غير القدر المسمى كعشرة لمتسلف او سائل او مقتض لحلفه واما في اليمين بالله فلغو. مقتضنة لحلفه ربما لحقه مقتضي لحقي واحد بيتسلف منا قال له اعطيني خمسطعش قال انا ما عنديش الا عشرة ليس عندي فوق العشاء

48
00:19:17.300 --> 00:19:37.150
والله واحد يعني يتقاضاه حق قال انا عندي نبي منك مية ما عنديش فوق العشرة لمتقاض لحقه او متسلف وهذا هو اللي قالها ما عنديش اكثر منهم وهذا هو الذي اعتقده يعني

49
00:19:37.400 --> 00:19:52.950
حسب اعتقادي او حسب بيقينه واحد يطالب في حقه منه والله واحد يبي يتسلف منه والله واحد متحشم سألي يقول لي اعطيني وكذا فحلف له قال لها ما عنديش اكثر من العشرة ذي

50
00:19:53.850 --> 00:20:08.200
فاذا كان اليمين بالله فهو يمين له لانه حلف على ما يعتقد عليه حتى لو وجدوا على ذلك اكثر من عشرة ولا حنت عليه في مسألة اليمين بالله لان اليمين بالله

51
00:20:08.300 --> 00:20:38.650
اذا خالفت اعتقادها تعد لغوا آآ لكن في اليمين بالطلاق ما فيهاش لغو فاذا وجد اكثر من ذلك يحدث فقولوا  قال وبوجود دراهم اكثر مما حلف عليه في حلفه بطلاق او عتق او غيرهما مما لا لغو فيه ليس معي غير

52
00:20:38.650 --> 00:21:01.600
اي غير القدر المسمى بعشرة لمتسلف او سائل او مقتض لحقه واما اليمين بالله فلغوا ولو تمكن من اليقين قريبا قال لا بوجود اقل ولو تمكن من اليقين قريبا تعد لغوا

53
00:21:01.750 --> 00:21:23.250
ولو كان بامكانه انه يدري تحقق يعني حنا قال ما عنديش اكثر من العشرة وهيك يعتقد ذلك فهي لغو ولو كان هو بامكانه يمشي يتحقق يخش لبيته او يعد الفلوس اللي عنده مثلا. وكان كان بامكانه ان يتحقق قريبا

54
00:21:23.450 --> 00:21:39.650
تعد الاقوال لا يضره هذا ان كان اذا تحقق في القريب لا يخرجه عن اللغو نعم. لا يخرجه عن اللغو يعني. نعم قال لا بوجود اقل عددا او وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا

55
00:21:39.700 --> 00:22:02.650
اذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه فقصد من قوله هنا النية تدخل يعني لما يقول ليس معي غيره لان الشخص يسأله عن اكثر وعند يطلب منا عشرين او تلاتين يقول لي سنة عندي غيره

56
00:22:03.050 --> 00:22:22.950
وقصدو ماعليش ازيد من هذا لكن لو افترضنا ان بعد هيك اكتشف ان عندها اقل من هذا الاحنث قال له هذا لا يحنث لان هذا من لم يقصده بيمينهم وقصد ان ما عندهاش ازيد من هذا لكن ما كان اذا كان عند هذا ولا اقل منا فهذا غير محلوف عليه يعني. لا يحنث به

57
00:22:23.750 --> 00:22:45.650
نعم قال وبدوام ركوبه لدابة ودوام لبسه لثوب وسكناه دارا مع امكان الترك في حلفه ااركب ولا في حلفي لا اركب والبس واسكن ما ذكر بناء على بناء على ان الدوام كالابتداء

58
00:22:48.700 --> 00:23:06.300
يعني هذه قاعدة واحد قال والله لالبس الثوب وهو لابسه والله الى اركب الدابة وركبها والله لادخل الدار وهو في داخلها فالحنات اولا هي حنات بناء على الدوام كالابتداء يحنت

59
00:23:07.050 --> 00:23:23.900
واذا كان هو دخل الدار وجاي لا ادخل فيحمد واذا قال انا لا اركب وهو راكب فهو يحنث وهذه قاعدة مبنية عليها يعني فروع كثيرة الدوام هاي الدوام كالابتداء وليس كالابتداء

60
00:23:24.550 --> 00:23:51.600
وآآ لها اصلاني في الحديث يشهد غاية الدوام كالابتداء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبره جبريل بان في نعله قدرا نجاسة صلى رجلهما النعل لان الدوام كالابتداء

61
00:23:52.300 --> 00:24:09.900
انه بقي تجلوه في النعيم وتبطل صلاته ويشهد لان الدوام ليس كالابتداء حديث وضع سلا الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهره الشريف وهو يصلي في الكعبة فلم يقطع صلاته

62
00:24:10.650 --> 00:24:38.200
وهذا يدل على ان الدوام ليس كالابتداء والقائد على تطبيقات كثيرة بان يعدونه كالابتداء ويبطل العبادة واحيانا لا فمثلا لو كانسان آآ عاجز يصلي قاعد يصلي به قاعد ثم اه المأموم

63
00:24:38.600 --> 00:25:00.250
يعني استطاع ان يصلي من قيام فهل يستطيع يترك القيام ويستمر وعلى يعني الصلاة من جلوس بمعنى الدوام ليش هيك الابتداء؟ ولا يجب عليه ان ينفرد ويتركه ويكمل الصلاة وحده

64
00:25:00.800 --> 00:25:23.500
وبناء على الدوام كالابتداء وفروعها كثيرة واحيانا يرجحون هذا الحيوان يرجحون هذا لتجادل يعني ادلة اخرى هي التي ترشح هذا وترشح هذا فيعني الشيخ ما فيش ضابط معين متى نحمله الدوام على الابتداء

65
00:25:23.600 --> 00:25:51.200
او العكس لالقواعد كل هذه اللي هي تبقى فيها الفروع تتجاذبه عدة قواعد تبقى احيانا مجموعة فروع عشرة فروع او عشرين فرع كلها تخضع لقاعدة واحدة احيانا يرجحون فيها الجزء الاول من القاعدة الجزء الثاني من القاعدة

66
00:25:51.450 --> 00:26:10.050
الترجيح ليس من من داخل القاعدة. الترجيح مرجحات اخرى اما ادلة واما قواعد اخرى تشهد لها واما ادلة نقلية وقواعد اخرى والتاريخ يكون من خارج القاعة لا من داخل القاعدة لكن القاعدة تحتمل هذا وتحتمل هذا

67
00:26:11.100 --> 00:26:32.650
نعم قال لا يحنث بالدوام في حلفه على كدخول لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث او نرجح انه لا يحنث

68
00:26:33.200 --> 00:26:49.200
هو داخل في الدار قال له ادخل وهو داخل في الدار قال لا يحنث لا يحنث بخلاف راكب الدابة قال يا حنفية ما نزلش احنث وبخلاف ما اذا كان قال ادخل دارها في طريقه الى داخلها فهذا يحنث بالاتفاق

69
00:26:50.800 --> 00:27:11.500
قال وحنث بدابة عبده اي عبد اي عبدي المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه ان حلف لا اركب دابتي في في حلفه على دابته في حالفه على دابته لا يركبها اذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه

70
00:27:11.700 --> 00:27:33.750
ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنس حينئذ يعني من قال لا اركب دابتي او لا اركب دابة فلان فركب دابة عبدي او ركب دابة عبدي فلان

71
00:27:33.900 --> 00:27:53.450
فانه يحنث انا لما يقول لا اركب دابتي وركبت دابة عبده وانا كان اركب دابته لان دابة عبده يا دابته لان العبد وما يملكه هو ملك لسيدي بخلاف لو قال اه اركبوا دابة ولدي

72
00:27:54.100 --> 00:28:15.000
دابة الولد حتى ولو يعني حديث النبي انت ومالك لابيك لكن هذا ليس معناه ان اليسا ندمت ليست منفصلة عن ذمة الاب بل هذا في معرض اه البر بالاب وان في حالة ماذا كان

73
00:28:15.050 --> 00:28:33.350
الاب يعني فقير ولا محتاج آآ الى قوته الطويفة يجب على الابن ماله يكون لابيه حيث يسد به حاجاته وخلته. لكن لو الاب يعني ما هوش فقير وعندما يسد عنده ما يسد حاجته

74
00:28:33.850 --> 00:28:51.600
فمال الابن ليس مال الابن بل مفصول بداية ان الابن يعني لما يموت يبقى ما له لورثته ما يكونش ليبي لو كان لابيه ما كانش ياخده الورثة ياخده زوجته وياخده اولاده وياخده كذا

75
00:28:52.650 --> 00:29:11.200
فمن حلف لا يركب لا يركب دابته لا يحنث بركوب دابة ابنه لقى الحل حتى ولو كان له اعتصارها بمعنى ان هذه الدابة لبى اعطاها لي ابني لابني ومن حقي ان اعتصر

76
00:29:11.550 --> 00:29:31.700
انا معروف ان الاب يعتصر ما وهبه لابنه والام ايضا من حقي ان تعتصم وابته لاولادها بل حتى لو كان يعني اه هذه الدابة مما يعتصره الاب من حقي ان اعتصموا لو

77
00:29:31.900 --> 00:29:52.800
ولو قال لها لا احد بركوبها لان ملك الابل ليس ملكا للاب لكن قالوا رجح في مسألة الاعتصام بالذات انه يحنط لانها كانها في امريكا ما دام هو يمكنه ما دام هو لي وهب له ولم يفوته ولم يفوتها الابن

78
00:29:53.000 --> 00:30:16.100
يعني ما فاتتش بمعنى انها لم تفوت بمفوت من مفوتات الاعتصام وكانت صالحة لان الابن الاب ما زال من حقه ان يعتصر فاذا كان في هذا النطاق في نطاق ان الاب ما زال عليه ما زال له عليها سلطان ويمكن ان يرتجعها فتعد كانها

79
00:30:16.350 --> 00:30:39.200
دابته واذا ركب يحمد قال واذا وذلك قال ورجح يعني في الاعتصار يعني نعم قال وبجمع الاصوات وضربه بها مرة واحدة في حلفه لعبده مثلا لاضربنه كذا عشرين سوطا مثلا

80
00:30:40.000 --> 00:30:56.650
بمعنى انه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها ايلام كايلام المنفردة

81
00:30:56.800 --> 00:31:22.350
والا حسبت واحدة  يعني في لاضربنه هادي  فهذه لا يبر فيها الا باكمل الوجوه لو جمع الاصوات كلها في حزمة واحدة ضربهن ضربة واحدة ما يمرش بيمينها لابد ان يجلده

82
00:31:22.400 --> 00:31:43.800
العدد اللي ذكره يعني عشرة لابد يضرب عشر مرات كان مية يضرب مية مرة فلا يبر بالبعض بخلاف اه الصيغة الاخرى لصيغة البر والله لا اضربه مئة قال والله لاضربه مائة

83
00:31:44.500 --> 00:32:05.000
ولو ضربه يعني اه بمجموعها كلها المية وهي حزمة واحدة يعني يكون يحصل يحصل لو شحنت بها يحصل له الحنت باقل الاشياء في صلة البر يحصل الحنت باقل الاشياء قال والله لاضربه مائة

84
00:32:05.400 --> 00:32:22.650
وضربه بما صوت مجتمع مع بعضها لأنه يحمد فيه بالبعض صيغة البر يحنث فيها بالبعض وصير ذي الحنت لا يحنث فيها الا يبر فيها الا على اكمل الوجوه كما تقدم

85
00:32:23.100 --> 00:32:43.850
واذا جمع الاصوات كلها ضربه ضربة واحدة لا يبر بيمينه بل لابد ان يجده مئة. اه كل واحدة مفردة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:32:46.300 --> 00:33:14.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف بلحم الحوت والطير لصدق اللحم عليهما وحنف باكل بيضه اي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان من الحيوان البحري كالترس والتمساح

87
00:33:14.750 --> 00:33:30.050
وحنف باكله عسل الرطب في حلفه على مطلقها اي مطلق اللحم والبيض والعسل بان قال لا اكل لحما او بيضا او عسلا من غير تقييد بلفظ او نية او بساط

88
00:33:33.600 --> 00:33:50.600
هذا يعني اذا كان ما عندهاش نية ليس هناك عرف ولا قايد من القيود السابقة وعلى البساط ايوا الى كان هذا لا يتمشى مع العرف الا من قال والله لا اكل الرؤوس

89
00:33:51.300 --> 00:34:06.750
ولا ينصب في عرفنا الى رؤوس الاسماك. لا يحرق براس السمك ولا ينصب الى رؤوس الخراف ومن قال اكل البيض لا ينصرف الا بيض الدجاج لا ينصف الا بيض السمك

90
00:34:06.900 --> 00:34:23.200
ولا يحنط اكل بيض السمك ومن قال والله لا اكل لحم ولا ينصرف الى السمك لانه لا يشتمون في عرفهم السمك لحما سمك يقول انت ماشي بديش اللحمة بتشي السمك

91
00:34:23.800 --> 00:34:42.300
ويجعلونه خصيما له ونوعا اخر لانه ليس من اللحم الله عز وجل ما سماه يعني لحم وتأكل منه لحما طريا وآآ ايضا آآ في الاشياء هذي كلها يتحكم بها العرف

92
00:34:42.750 --> 00:35:07.000
من حلف لا يجلس على بساط وجلس على الارض ليحنث والله تعالى سمى الارض بساطا ومن حلف لا يستطيع بسراج والصداع بالشمس لا يحمد والله جعل السماء سراجا لكن دلائل الادلة العرفية

93
00:35:07.200 --> 00:35:25.600
يعني لا لا تطلق اه نفسي راجع الشمس ولا البساط على الارض ولا الرؤوس على رؤوس الحيتان ولا يعني وما حدث لا يدخل بيتا ودخل المسجد لا يحرث على مساجد بيوت الله

94
00:35:26.250 --> 00:35:41.850
هذه كلها الاعراف هي اللي تتحكم فيها يتغير الحكم فيها باعرف كل بلد وذكر المصنف هذا يمكن عرف في وقته انه البيت يطلق على بيض السمك والرؤوس تطلق على رؤوس الاسماك

95
00:35:42.050 --> 00:36:00.200
ما ذاك ولكن العرف الان في من بلادنا وفي كثير من البلاد يعني لا يتفق مع هذا نعم قال وحنث بكعك وخشكنان بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر

96
00:36:00.300 --> 00:36:19.700
وهريسة واطرية بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية وقيل ما يسمى بالرشد في حلفه على ترك اكل خبز قالوا وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا

97
00:36:19.800 --> 00:36:37.950
والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر صحيح لان الذي يحلل ياكل الخبز لا يشمل الكعك في عرفنا ولا يشمل الاشياء الاخرى ذكرها كلها يعني الاشياء الفطاير هذي كلها لا تدخل في الخبز

98
00:36:39.550 --> 00:37:01.300
نعم قال لا يحنث في عكسه وهو ان يحلف على ترك شيء من هذه الاشياء الخاصة فلا يحنث باكل الخبز يعني الفروع هذي الفطاير والله لا اكل فطاير ولا الغريبة ولا كذا فهذا لا يحت باكل الخبز

99
00:37:02.000 --> 00:37:22.150
قال وحنث بضأن ومعز ان يأكله من واحد منهما وباكله من ديكة ودجاجة في حلفه لا اكل لحم غنم في الاول ولا اكل لحم دجاج في الثاني وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن

100
00:37:24.400 --> 00:37:51.300
هذا اقرب يعني الغنم يطلقون على الضأن وليس على المعاش وكذلك هناك الدجاج والديك هي شيء واحد  فقال لا يحنث باحدهما اي احد نوعين في حلفه على ترك اخر فلا يحنث بالضأن في حلفه على ترك المعز ولا عكسه

101
00:37:51.350 --> 00:38:15.950
ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول احد النوعين للاخر مم قال وحنث بسمن استهلك بلته في سويق في حلفه لا يأكل سمنا لانه يمكن استخلاصه بالماء الحار ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث

102
00:38:18.300 --> 00:38:37.700
السمن غير باقي قال له اكل سمنا واكل السمن وهو مطبوخ في الطعام فجسم السمن خلاص اختلط بشيء اخر لا يمكن تفصيله لا يمكن فصله ولم يبق له قوام في ذاته

103
00:38:38.000 --> 00:38:55.850
وليس هناك شيء يسمى سمنا في الطبيخ المطبوخ لكن لو لث بالشويق السواق يعني يبل بالماء ثم وضع عليه السمن قال لو انت لفظة لا تاكل سما وكده في السويق فانها كدحلت

104
00:38:56.100 --> 00:39:22.950
لانها جسم جسم السمن لا يزال قائما لم يشارك في السويق لو وضعت هذا السوق في الماء الحار لطفى والسمن وتستطيع ان تجمعه وتستخلصه نعم قال وبزعفران استهلك في طعام في حلفه لا اكل زعفرانا لانه لا يؤكل الا كذلك

105
00:39:23.400 --> 00:39:46.000
لان معندهاش طريقة اخرى يوكل بها قال لها اكل زعفران وبعدين اكلها في الطعام فانه يحنث هذه الطريقة يؤكل بها الان. الزعفاء لا يؤكل وحده نعم. قال لا يحنث ان حلف لا يأكل خلا او ماء ورد او نارج بك خل طبخ

106
00:39:46.100 --> 00:40:06.850
لفقد العلتين لان الخل يؤكل بنفسه واذا استهلك لا يمكن استخراجه فكان قال والله لا اكل خلا وبعدين اكله مطبوخا في الطعام فانه لا يحمث الخل ايوا كان مستقلا وحده

107
00:40:07.150 --> 00:40:25.000
ليشرب وحده ويغمس به الخبز ويؤكل به يعني يستعمل ادام آآ لو استهلك في الطعام فلا يسمى وقد اكل خلل. الخل بطريقة اخرى يؤكل بها تكون هي المقصودة باليمين نعم

108
00:40:25.400 --> 00:40:51.450
قال وحنث باسترخاء لها في حلفه لا قبلتك وقبلته في الفم فقط واما ان قبلها هو واما ان قبلها هو حنف مطلقا قبلها في الفم او غيره او حلف لا قبلتني وقبلته او حلف او حلف او حلف او حلف لا قبلتني وقبلته المعتمد

109
00:40:51.450 --> 00:41:12.400
انه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها ام لا في الفم او غيره اذا حلف عن فعل نفسه واذا كان في منا هو يعني ما يدل على الطواعية وعلى مخالفة يمينه احد الاسترخاء هذا يعني يعد كانه هو

110
00:41:12.650 --> 00:41:34.700
الحديدة في يمينه وخالف ما حلف عليه لانه حلف على فعله هو وهو الذي فعل ما يقتضي نقض اليمين بالاسترخاء لكن بخلافي لا حلف عن فعلها هي وانه يعني وهي التي فعلت بهذا الفعل

111
00:41:35.300 --> 00:41:57.150
وهو لا يشترط فيه الاسترخاء الى يعني حصل منه وحصلت القبلة على الفم فيحمت والا لا يحنت نعم. قال وحنث بفرار غريمه قبل اخذ حقه منه في حلفه لا فارقتك انا

112
00:41:57.250 --> 00:42:17.750
او لا فارقتني انت الا بحقي وفرط بل ولو لم يفرط بان انفلت منه كرها او استغفالا ولم يحله على غريم له بل وان احاله فبمجرد قبول الحوالة حنف لان المعنى الا باخذ حقي منك

113
00:42:18.000 --> 00:42:38.050
الا ان ينوي ولي حق عليك في فرق بين يحيى يقول له فارقك ولي حق عليك وبين لا افارقك الا اذا اعطيتني حقي واذا كان نحلف قال لا وفريقك الا اذا اعطيتني حقي

114
00:42:38.650 --> 00:42:58.850
فانه يحنط اذا فارقه ولم يعطي حقه وان حلف ثم فر منه كرهانا واستغفارا او باي صورة من الصور فما دام فر منا فقد حليت قال حتى ولو احاله قبل ان يفر

115
00:42:59.050 --> 00:43:18.500
قال ايدينك اللي تبيه مني هوني هو عند فلان وقبله قال باين اخذه فلان قال ناين نعطيه له قال حتى ولو قبل الحوالة واحاله فانه يحنث لان يمينك قال ايه ما نتفارقكش ولا تفارقني

116
00:43:18.550 --> 00:43:36.550
اذا اعطيتني حقي هو معطاهشي حقه وانما حاله بي بخلاف ما يدله قال ولي عليك حق لو قال لا افارقك ولي عليك حق واحاله بالحوالة ما عاش عند عليه حق

117
00:43:36.700 --> 00:43:55.950
هون يعني برأت يمينه لو فر بعد ذلك وكان يمينه قال في يمينه لا افارقك ولي عليك حق وقبل ان يفارقه احاله على محال عليه من قبل الحوالة فلا يحنث

118
00:43:56.350 --> 00:44:10.850
لانه فارقه وليس عليه حق. الحق اصبح يعني ما عاش ان عليه حق ما دام قبل الحوالة فسقط الحق عنه في فرق بين ما يقول له فارقك الا ان تعطيني حقي

119
00:44:11.400 --> 00:44:35.050
وبين قوله لا افارقك ولي عليك حق بصيغة الاخيرة اذا هرب بعد الحوالة يعني برا في يميني بالصيغة الاولى اذا اذا هرب ولو مع الحوالة فانه يحمد في يمينه نعم

120
00:44:35.350 --> 00:44:57.550
قال وحنف بالشحم في حلفه على ترك اللحم لانه جزء اللحن لا العكس بان حلف لا اكل شحما فاكل لحما والله لا اكل لحما فاكل الشحم الشاحن متولد من اللحم لانك اذا حلفت على الاصل افتحنت بالفراغ هذه القاعدة

121
00:44:58.050 --> 00:45:21.750
تقول لا اكل الطلعة اكد عليك البسر والتمر تولى دمه ولا اكل العنب واكلت الزبيب شربت النبيذ ولا كذا كلوا بعد ذلك طحنت فاذا كان حلفني ساعة الاصل يعمل بالفرع

122
00:45:22.100 --> 00:45:44.400
والشحم فرع من اللحم لحم اصل لانه متولد من اللحم بخلاف اللي يحلف يقول والله لا اكل الشحم وانما اذا اكل اللحم لا يحدث نعم قال وحنف ان لم تكن له نية بفرع نشأ بعد اليمين في حلفه على ترك اصله

123
00:45:44.550 --> 00:46:03.850
فوالله لا اكل شيئا منك هذا الطلع فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره وادخلت الكهف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل اصل واما لو قال من طلع هذه النخلة او من لبن هذه الشاة

124
00:46:03.900 --> 00:46:36.050
فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين او تأخر عنه لو قالوا من طمع هذه النخلة ايش الي مين لولا ومنك هذا الطلب فانه يحنث بكل ما تولد منه ما تولد منهم من البسر والتمر والعجوة الى اخره

125
00:46:36.700 --> 00:47:02.300
بالحلف عالبتاع الاصل فاذا قال من هذا الطلع جمع بين من وهذا قالوا بخلاف لو قال لا اكل هذا الطلع بانه لا يشمل الفروع لا يشمل ما تفرع منه لان من هذه تدل يعني على ما تولد منه

126
00:47:02.650 --> 00:47:27.850
وما تجزأ منه قال وكذلك يشمل القمح نفس الشيء لا اكل من هذا القمر فيشمل ما تولد منه من الدقيق والخبز وغير ذلك واللبن من هذا اللبن يشمل ما تولد منه ايضا

127
00:47:28.100 --> 00:47:48.900
من السمن والزبد ومشتقات اللبن وهكذا ايوا واما لو قال من طلع هذه النخلة او من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين او تأخر عنه مم سواء كان يعني

128
00:47:49.200 --> 00:48:09.300
اه الفرع بتاع هذه النخلة طلع هذه النخلة التمر نتاعها تقدم على حلف بن لمعة وتأخر عنه فانه يحنث به يعني حتى للتمر اللي قبل اليمين بتاعه حتى واللي انتجته

129
00:48:09.950 --> 00:48:36.050
النخلة قبل يمينها بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

130
00:48:36.050 --> 00:48:46.050
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق