بل يا احمد بكل ما وصل منه حتى ولو كان يعني مركوب ولا لباس ولا يعني اي صلة اخرى يحمد بذلك لانه قصد انه لا يريد ان يصل اليه شيء منه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى او لا اكل هذا الطلع باسقاطي من لكن الراجح انه ان اسقط منه فلا يحدث فلا يحنث بالفرع لان الاشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما اذا اسقط من والاشارة معا نكر او عرف كما اشار له نكر او عرف. نعم انا ويتقدم وياي اذا كان حلف لا اكل اطلع وهكذا وهذا لا يحنث الا بالاكل من الطلع وحده. فلا يحنث باكل فرع منه. لا يحنث باكله المشرق والرطب او التمر او غير ذلك واذا قال لا اكل من هذا الطلع بمن وضعها الاشارة من هذا هذا يشفي فهذا يشمل اه الحلف يشمل كل فرع تفرع منه تمر وبسر ورطب وغير ذلك واذا اسقى اسقط منه فقط وقال هذا اطلع فهل هو يقتصر على الطلع وحده ولا يدخل معه الفروع او يدخل معه الفروع قال الراجح انه اذا اسقط من اه انه يكون مقتصر على الطلي وحده. مثل من لو مثل ما لو اسقط من والاشارة معا فاذا اسقط من او اسقط منه الاشارة فلا يشمل الحلف الا اطلع وحده واذا ذكر الاشارة ومن فانه يشمل كل ما تفرع من من ذلك الطرع نكر او عرف قال طلعا من من طلع من او من هذا الطلع سواء حلف قال لا اكل من طلق من طلع او من هذا الطلع يعني نكر الطلع وعرفه كله حكمه واحد اذا ذكرت الاشارة ومن يشمل ما تفرع منه واذا لم يذكرهما فلا يقتصروا على الطلع وحده. نعم قال كما اشار له بقوله لا يحنث بالفرع ان حلف لا اكل الطلع معرفا او لا اكل طلعا منكرا وكذا من الطلع حيث لا نية واما حنسه بالاصل في الخمس فظاهر بالاصل واطلع نفسي. مهم. اللي هو اطلع نفسه اذا كان هذا لا شك فيه يعني سواء ذكر منه وذكر الاشارة ولم يذكر فيحنث بالعصر جميع السور الخمسة التي ذكرها وبالفروع كلها واذا اسقط منه الاشارة فانه لا يسقط لا يحنث الا في السماء الاصل. وهذا كله هذه التطبيقات الان التي يذكرها وهي كثيرة والتفريعات كلها مبنية على ما لم يكن هناك عرف او بساط او نية واذا كانت له نية في عندما يقول من هذا الطرع بمعنى انه آآ يقتصر على الطلي وحده او يقتصر على فرع من فروعه دون الاخر وان كان هناك عرف او كان هناك بساط فانه يعمل لان الثقيل الذي يقرره من والاشارة هذا مبني على الدلالة اللغوية. والدلالة اللغوية هي اخر الاشياء جاء واخر ما يحمل عليه ما تحمل عليه الفاظ اليمين الفاظ اليمين تحمل اولا على النية ومع ذلك على العرف القولي يعني ما يراد هل هناك لهذا القول عرف في استعمال الناس او لا ثم بعد ذلك يحمل بعد نية تحمل على البساط هل هناك ريحة اللفظ نية لكن لو نوى بيمينه قطع المنة عليه تضايق من كلمة هادي وحلف الا يأخذ شيئا ولا يأكل منه شيء ويقصد به اكل ان ما يصاش من ناشئة على الاطلاق في هذه الحالة بعد ذلك لا يتقيد حنته باكل الحنطة هذه او بما ينتج منها واذا لم تكن هناك نية هل هناك بساط وهو الحامل على اليمين بساط اللي هو الامر الحامل على اليمين والسياق والقرينة واذا من هناك بساط فانه يحمل على العرف القولي عن القول هذا لا يتكلم به نساء له عرف في مدلوله زي ما قلنا كلمة عليه اليمين في ليبيا مثلا فيها عرف هذا يعني عرف قولي هذا القول ينصرف الى الطلاق بدل ما يكون هناك عرف قولي فيحمل على المدلول الشرعي فلم يكن هناك مدلول شرعي اخر حاجة هو المحمل اللغوي. وهذا الذي كان يقرره في كلمة من هذا وهذا وكذا هو محمود اه على المدن اللغوي. فمعناه اذا كان هناك شيء من الاشياء الاخرى التي قبله النية او البساط او العرف القولي او العرف الشرعي فانها تحمل عليه نعم بارك الله فيك قال ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه. وان لم يأت بمن والاشارة لقربها من اصلها قربا قويا الا لنية فيها فقال الا نبيذ زبيب اي حلف لا اكل زبيدا او الزبيب فحنف بشرب نبيذه فحنس بشرب فيحنس بشرب لبيبي. نعم ايوه يعني هذه اشياء ما تحتاجش يعني الى هذا ولا الاشارة ولا كذا لان لقربها من الفروع قال اكل زبيبا فيحنت بشرب النبيذ منه لا اكل عنبا فيحنته بشرب عصيره. وعصير من العنب لقربها من الاصل. هذه ما يحتاج فيها الى الذي ذكره في مسجد ذكر منا والاشارة وكذا مدلولها اللغوي يعني آآ يسري على الفرع لقربه من الاصل. ومن حلف لا اكل عنبا يعني يحنت بشرب العسل بشرب من العصير ومن حلف لا يأكل زبيبا يحنط بشبه النبيد. ومن قال اكل لحما يحنط يعني شرب من المرق وهكذا لقربها من الاصل. نعم والا مرقة لحم في حلفه لا اكلت لحم لا اكلت اللحم او لحما او شحمه عطف على مرقه اي حلف لا اكل اللحم او لحما فيحنث بشحمه واعاد هذه لجمع النظائر لاننا سبق ليحلف على اكل اللحم لا يأكل لحم المحنة باكل الشحم لان الشحم متفرع من اللحم بخلاف العكس نعم قال والا خبز قمح في حلفه لا اكل القمح او قمحا. وكذا لا اكل منه والا عصير عنب في حلفه لا اكل العنب او عنبا وهذه تفهم بالاولى من مسألة النبي بالاولى من مسألة النبيذ ويضاف الهم مسلط الخبز قال له اكل قمحا وهذا من هذا القمح فانه يحنث باكل خبزه لانه لقربه من العصر ايضا. نعم قال وحنسا بما انبتت الحنطة المعينة في حلفه لا اكل من هذه الحنطة ان نوى بيمينه المن اي قطع قطعه او قطعه كان قال له لولا انا اطعمك لمت جوعا نعيد تصويرها ان واحد ياكل ضيف عند التاني صاحب الطعام من بدأ يمن على الضيف ويقول له لولا يعني طعامي ولولا انا مت جوعا فحلف الضيف يعني متضايق من اجل الامتنان اللي عاملة عليه قال له والله لا اكل من هذه الحنطة يقصد قطع المنة عليها وذلك يمينه يشمل كل ما تعلق بهذه الحنطة وياكله زي ما يقولوا احنا في كسكسي ومن عليه بهذا الكسكس اللي ياكل فيه فاحلفنا على كل حنطة يعني منا ما عاش ياكلها لا ياكل من الحنطة لقطع المنة فهذا اذا حلف هذا اليمين وقال لا اكل من حنطتك ولا من هذه الحنطة فانه يحنث بكل ما تولد منها ما انبتته الحنطة لو زرعت ويأكل ايضا لو باع ثمنها يعني لو كان ربما اعطاه شيئا ليمن به عليه واعطاه شيئا من الحنطة وقال له لولا انا لا انت يعني ما يصيرش منك ولا تموت جوع وكذا وقال والله لا اكح حنطتك هذه ولا اكل من هذه الحنطة فهذا يشمل يمين كل ما تفرع عن هذه الحنطة. لو زرعها وانتجت حنطة اخرى فانها ايضا لا يجوز له الاكل منها. الغرض هو يعني ان يقطع منته عليه وكذلك لو باعها لو باعها واشترى بها طعاما اخر فانها ايضا يحنث باكل ما اشتراه بثمنها لان الغرض هو قطع منا من كل ما يتولد من هذه الحنطة التي من به آآ بها عليه. نعم قال وكذا بما اشترى من ثمنها او بما اشتري من ثمنها ان بيعت وهذا ان كانت المنة في شيء معين. واما ان نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه وهذا اذا كان الحالف نوى قطع المنة من هذا الشيء المعين الحنضل اعطاه الله ولا يأكل منها ولا كذا وقصد بابنه قطع المنة في هذا الشيء المعين الذي هو يأكل منا نعم. قال ودلت بساط يمينه على انه لو باعها فاكلها او اكل من مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ماشي ولو. ودلت بساط يمين دلت بساط يمينه على انه لو باعها فاكلها او اكل مما انبت منها عند المشتري لم يحنث يعني هذا اذا لم يكن له نية ولم يكن له بساط لكن لو حلف على الا ياكل من حنطته بعد ان من عليه ودل البساط على ان اليمين هي خاصة بهذه الحنطة فقط وانا لا تشمل ثمنها ولا ما لبث منها فلا يحمل كما قلنا ان هذه الاشياء كلها الفاظ محمولة على ما لم تكن هناك نية ولا بساط تحدد المقصود والمراد مراد الحالف منها. نعم. لا ان حلف على تركها لرداءة فيها فلاحنت بما انبتت اه جيدا ولا بما اشترى من ثمنها او اعطيه من غيرها هذا ايضا لان هنا بصوت يعني قدموا له يعني خبز رديء ولا حنطة رديئة فحلف الا يأكل منها فهذا لو قدمت له حنطة جيدة وخبز جيد فاكل منه لا يحنث لان البساط والسبب الذي حمله على اليمين هو الرداء زي ما سبق في الامثلة ذكر الامام وجد ازدحاما على لحمنا وعلى خبز يباع فحلف لا يشتري الخبز او لا يشتري اللحم ثم بعد اه فترة قصيرة وبعد ان انتقل من المكان وجد مكان اخر فيه الخبز من غير ازدحام واللحم من غير زحام ما اشتراه فانه لا يحنث لان البساط الذي حمله هو السبب الذي حمله على اليمين الاول هو الازدحام واذا ارتفع هذا السبب وهذا البساط فانه يجوز له ان يشتريه. وهكذا حتى في هذه المسألة اللي حمل على الحلف هو رذاذة الخبز فاذا قدم له جيد فانه لا يدخل في يمينه لا يحنث بذلك. نعم. قال او حلف عليها لسوء صنعة طعام فجود له فلا حنسى كذلك قد مثل فيعني الخبز رديء وصنعت عيش طيبة وكذا فحلف لا يأكل هذا ابدا لا يأكل هذا العيش ولا يأكل هذا الخبز والسبب الحاملي هو يعني رذاذة الصنم فلو قدمت له بعد ذلك في وجبة اخرى منها من نفس الطعام والقمح وكذا اه عيش ولا طعام جيد فيجوز له ان يأكله لان بساط الحمل او على اليمين هو الرداء فاذا ارتفعت الرداءة انحل اليمين نعم. وحنس بالحمام اي بدخوله في حلفه على ترك دخول البيت او لا دخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام او الخان يعني هذه في الفاظ آآ يعني تتبع العرب حلف الا يخدو على الا يدخل على فلان بيته او لا يدخل بيت فلان فدخل عليه في الحمام الناس كان كل بيت يعني في الغالب يكون في حمام بالحمام محل قضاء الحاجة. وان الحمل الذي يحم فيه بالماء الحار للاستحمام العلاج الى اخره فهذا هو الحمام يعني في الغالب بكل انسان او كل يعني جماعة تلقى عندهم حمام قريب من بيوتهم متصل بيهم فاذا حلف ليدفع للبيت بدخوله عليه في الحمام الخاص به ولا يدخل ولا بالخان الخان يعني يقصد بها الفنادق. نعم. الفنادق كانت هذه يعني مكان للاستراحة تسترح فيها الحيوانات الدواب والراكبون عليها فالخانات وكذلك الدكان وكذلك المكان اللي هو الوكالة اللي يدير منها اعماله والتجارات وكذا هذه كلها هل تشمل البيت لو واحد قلت له لا ادخل عليك بيتا وبعدين دخلت عليه في دكانه او في متجره او في الخانة او في الفندق او كذا قال لي احنا الداخل عليه في هذه الاماكن في عرفهم كان يا احمد كان يسمونه كانهم كان الخان هذا الحمام وكذا يدخل في مسمى البيت لكن هذا مبني على العرف كما قلنا. نعم. وربما واستدرك بعد ذلك الشرح وقال لا لا يدخل في نعم. فالمسألة كلها تتبع العرب. نعم. ولا يحل عليه الحمام ولا الدكان ولا الفندق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا لنية او عرف وعرف مصر انهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت او حلف لا دخل عليه بيته فدخل عليه في دار جاره لان الجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فاشبهت داره داره او لان الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا. والظاهر في هذا عدم الحنس يعني هذا بعيد يعني يحلف على ان لا يأتي لفلان في بيته ولا يدخل الى بيته ولا يدخل لبيته فهذا منقطع في عرفنا الان لا يشمل له كان في دار جالي دخل في دار الجارية فلا الجار ليست هي داره ليست هي داره وذلك استدرك واشار عليه ربما كان في بعض الاوقات كان الجار لديك يحاول يجعل تعليل للكلام الاول لكلام المصنف لان الجار يحتاج الى جارية ولو عليه حقوق لكن المسائل ما لهاش علاقة بحمل الالفاظ الايمان يكون عليها حقوق هذا شأن وكون انه يطلق على احضار الجار دار الشخص نفسه هذا غير وارد يعني. نعم او حلف لا سكن بيتا عفوا او لا دخله حنف بسكنى او دخول بيت شعر بدويا كان او حضاريا الا لنية او بساط وايضا دايما النية والبساط تكون موجودة لا ادخل عليه بيتا وجدوا في بيت شعر هل يحدث بذلك ولا قال الاصل انه يحلج لان بيت الشعر يسمى بيتا بنص القرآن فسميت بيوت يعني بيوت الشعر فقراء سميت بيوتا ومن ناحية الاطلاق في اللغة انا يطلق لكن اذا كان هناك عرف يعني يقصد بالبيت هو بيت البناء فلا يحنث بدخول عليه بيت الشعر نعم او اه نعم كحبس اي كما يحنز الحالف في حبس اكره عليه في حلفه لا دخل عليه بيتا او لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها بحق اي فيه لان الاكراه بحق كالطلوع فلا يعارضه قوله قوله سابقا ان لم يكن لحظة لحظة لان الحبس بحق كالطوعي اه كالطوع نعم نعم اكره نعم بحق اي فيه لان الاكراه بحق كالطوع فلا يعارضه قوله سابقا ان لم يكن ببر او ان لم يكن الا عفوا ان لم يكره ان لم يكره ببره نعم ببره نعم اه لانه لانه تقدم وان صيغة الحلم او صيغة البر يعني يحند فيها بالطوع مطلقا يعني ما دام هو قال فما حلف عليه في سورة البر وصيغة الحنت طائعا فانه يحمد هذه صيغة البر قال لا افعل كذا لا ادخل الدار. يحنط بدخولها طوعا وصيغة الحنت لادخلن الدار ولاذهبن الى اه الكلية مثلا فيا احمد اذا لم يذهب طوعا ونوى عزم على الضد فصيغة البر والحند في الطوع يعني الحكم مطلقا وصيغة الحنت اه يحدث فيها بالاكراه واذا قال لاذهبن الى العيادة او الى الكلية ووجدها مقفولة في ذاك اليوم انكر على الدخول فانه يحنث بسبب الحنت يحنت بالاكراه وبالطاعة وفي صيغة البر لا يحمد بالاكراه زي ما قال لك ان لم يكره ببر واذا كان يقال لا افعل كذا واكره على الفعل وانه لا يحمد بالاكراه في صيغة البر واستثنى من ذلك لكراه الشرعية فيما تقدم. الا اذا اكل هي كراهة شرعيا صيغة البر لا يحمد فيها بالاكراه يعني من قال لا اذهب الى المكان الفلاني او لا ادخل الحمام واكره على الدخول فيه آآ فانه لا يحنث الا اذا كان ذكره شرعيا وهنا الاكراه الشرعي واحلف قال انا لا ادخل على فلان بيته ولا يجتمع معه في بيت وكان في الحبش فحبس معه او كان بيته يعني حبس فيه معه والحبس هذا كان حبسا شرعيا لانه امتنع عن اداء دينه وهو موسر فحبسوه فاجتمع معه في الحبش فهذا الاكراه هنا اكراه ولكنه اكراه شرعي. يحنث يعني بدخوله معه في الحبس اذا كان الاكراه شرعيا نعم. لا ان دخل عليه بمسجد عام فلا حنت لانه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف لا يدخل لا يحنت ايه لا ان دخل عليه بمسجد عام فلا حنت لانه لما لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف يعني لو قال لا ادخل عليه بيتا ودخل عليه في المسجد ولا يحمل اولا لسببين السبب الاول لان العرف لا يطلق على المسجد بيته وان كان القرآن سمى المساجد بيوت الله لكن في بيوتنا الله ان ترفع ولكن هذه الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية لكن عرف من قال والله لادخل بيتا ودخل المسجد لا يحمد بدخول المسجد وكذلك هنا قال له ادخل عليه بيته ودخل معه في المسجد اولا المسجد لا يسمى بيتا عرفا وثانيا لان المسجد مطلوب الدخول فيه طلبا شرعيا فكأنه مستثنى يعني من حيث لا يدخل في اه نية الحالف ابتداء نعم قال وبدخوله عليه اي على المحلوف عليه حال كونه ميتا في حلفه لا دخلت عليه بيتا في بيت يملكه لان له فيه حقا حتى يدفن هذا حلب قال لا ادخل على فلان في بيت يملكه سواء كان هو لا يملكه ذاتا ويملك منفعة بالايجار فانه يحنث بدخول عليه ميت وهو موجود فيه يعني قبل ان يدفن قبل ان يدفن قبل ان ينتقل الى المدفن للمقبرة او قبل ان يدفن حتى في البيت المهم وهو ما زال في مرحلة التجهيز لانه في مرحلة التجهيز لا يزال له يعني عنده حق في البيت التجهيز والتغسيل والتكفين اعداده ونقله الى المقبرة هذه الفترة كلما عنده حق وهو في البيت ولذلك لو دخل عليه وهو في هذه الحالة في حالة التجهيز فانه وان كان قد مات لكن لانهم لا يزال عنده حق في البقاء في بيته لهذا الغرض فانه يحنث بدخوله عليه في هذه الحالة حتى ولو بعد موته. نعم فان دفن فيه لم يحنف بدخوله عليه بعده اه بعد الدفن خلاص انتهى ما عادش عنده حق فيه لا في البيت. سواء دفن في البيت ولا دفن خارج البيت. ومع ذلك لو دخل لا يحنث. نعم لا يحنث الحالف لا دخل عليه بدخول محلوف عليه على الحالف ولو استمر الحالف جالسا معه اسئلة اخرى قال انا لا ادخل على فلان لكن حالف ما دخلش حالهم جالسين بيته فالمحلوف عليه هو اللي جه ودخل على فلان في بيته فهل يحمد بدخول المحلوف عليها او لا يدخل؟ قال لا يحنث لانه حلف انه هو لا يدخل ولم يحلف يقول لا يدخل علي ودخول المحلوف عليه على الحالف لا يعني آآ يعني يحنث به لا يحنث بسبب لكن بعضهم قال ولو استمر جالسا قال فلان لا يدخل عليه وفلان هذا هو اللي جه ودخل فهل لا يحمد حتى ولو استمر جالسا معه ويتكلم ويتحدث؟ لا يحنط مطلقا يجوز منها باش ينفذوا الوصية او بتنفيذ يعني وفاء الدين فانه في هذه الحالة كانه ما زال المال على ملكه حتى بعد موته فاذا اكل منه في هاتي الحالتين فانه يحنث لان هذا مقتضى لفظ يمينه انه لا يدخل وهو لم يدخل او آآ لا يحنت الا اذا استمر جالسا ورضي بالجلوس معه فان هذا في قوة اه في معنى الذهاب اليه. لان الحامل لي على اليمين لا يدخل على فلان ميتا انه لا يجلس معه ولا يتكلم مع احد وهو في الغالب وهذا قد تحقق فاذا نظرنا الى هذا المعنى بناء عليه قالوا اذا هو جلس واستمر لم يخرج فانه يحنت ببقائه معه في البيت. وذاك ينبغي عليه بمجرد ما يدخل عليه عليه اذا كان هذا ان يبر في يمينه ان يخرج ويتركه ان لم ينوي الحالف المجامعة والا حنيف واذا كان في نية هناك من قال لا يشرعط النية مقام مجرد البقاء معها هذا يدل على انه رضي به فيحمد واما اذا كان نوى قالني لا لا ادخل على فلان ولا بهذه ان اراد بهذه بهذا الحلف انه لا يجتمع معه ولا يبقى معه في مكان واحد واذا وجدت هذه النية في اليمين فانه باتفاق يحنط اذا دخل المحلوف عليها نعم. عن حالف نعم هو في الغالب شيخنا الحلف على عدم الدخول. المقصود به على عدم الاجتماع معه ليس مجرد الدخول الحقيقي يعني هذا هو هذا الحمل على اليمين هذا الضهر واذا بقاؤه بقاؤه معه حتى ولو لم تكن له نية فبقوا معه يعني يسبب له حنته. نعم قال وحنف بتكفينه اي ادراجه في كفنه او تغسيله وكذا حمله وادخاله القبر فيما يظهر في حلفه لا نفعه حياته او ما عاش او ابدا يحلف عليه قال له لا يمكن ان نقدم لك حاجة خدمة ابدا ولا حاجة تنتفع بها مني. مدة حياتك ولا ابدا ولا ما عشت ولا ما حييت هاي الفاظ كلها اذا حلف بها فانه يحنت اذا قدم له هذه الخدمة حتى بعد موته اثناء التجهيز لان قلنا اثناء التجهيز هي حكمه وحكم الحال المتعلقة بالحياة زي ما تقدم في مسألة البيت لا يدخل عليه بيتا و دخل عليه اثناء تجهيزه في بيته فانه يحمل. فكلمت لا لا تنتفع مني بشيء ولا اقدم لك شيء تنتفع به لو كفنه والا غسله والا نقله الى القبر ولا ادرجه في القبر هذا كله يحنز به شيخ لو كان المثل انه حلف على عدم اه نفعه لكن هو نفع مجموع الجيران مثلا اه سوى الطريق او اه ازال اه شيء من الطريق وهذا انتفع من هذه الازالة ومن هذه التسوية للطريق ولكن المقصود انه كان يسوي الطريق لعامة الناس يعني ايه هذا هذا كله يدخل فيه البساط وفي اليمين. مهم. اذا كان هذا مش هذا المقصود بيمينه فانه لا يحمد لانه ليس هو المقصود بالمنفى. نعم. وقد يكون انتفع بها لكن ليس هو المقصود. فهذا لا يحنث نعم جزاكم الله خيرا. قال وحنث باكل باكل من تركته اي تركة المحلوف عليه قبل قصمها في حلفه لا اكلت طعامه ان اوصل الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت او يحتاج فيه لبيع مال الميت مم او كان المحلوف او كان المحلوف عليه مدينا ولو غير محيط مم. وانما حنف لوجوب وقفها للوصية او للدين فان اوصى بمعين كهذا العبد او شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع او اكل بعد وفاء الدين ولولا ولو قبل قصمها لم يحنث. او اكل او اكل. او اكل بعد وفاء الدين ولو قبل قصمها لم يحنث اذ لم يبق للميت فيها تعلق في هذه المسألة يعني واحد احلف قال لا اكل منك طعاما ويحنت بالاكل من تركته مات هو لكن هذا الميت كان قد اوصى قبل موته بمال مقدار من المال معلوم غير معين يعني عصى قال يعني آآ تصدقوا من مال بالف او بمئة لكن ما هيش معينة خلاف معين معلوم غير معين معناه ما قالش يعني يعني وصيت بتصدقوا بدار من دياري او سيارة او فرس او كذا بل بقدر معلوم يعني شائع في مئة او الف فاذا كان الميت قد اوصى بان تصدق بشيء من ماله معلوم غير معين كمئة والف او كان الميت عليه آآ دين فان من حلف ان لا يأكل من ماله يحنث بالاكل من تركته في هاتين الحالتين. حتى اذا اوصى بشيء من ماله معلوم غير معين كمائة والف وفي حالة ما اذا كان ميت عليه دين فانه يحنث بالاكمنة لماذا قال لان الميت في هذه الحال له تعلق بتركته لا يجوز ان تقسم التركة الا بعد اداء الدين. فهي عند فيها حق. وهو حق دينه في هذا الدين وفي حالة الوصية بمقدار معلوم من المال غير معين عند حقها لانها تباع تباع من اجل الوصية باش فصل هذا المال وهو لان عنده حق متعلق بالتركة في هذه الحالة اما ببيع وهذا يعني المقيدين هدونا معناها لو كان هو اوصى بشيء معين. مش بمال معلوم غير معين اوصى بدار او اوصى بفرس او اوصى بسيارة قال هذه السيارة صدقة وكان اوصى بجزر شايع من ما له. قال ربع مالي ولا نصف مالي ولا خمس مالي والا كان عليه دين ولكنهم هم اعطوا الدين دفعوه فان في هذه الحالات كلها يجوز له ان يأكل لان الميت ما عاش عنده تعلق بماله. لما يقول اني وصيت بالدار ما انا غير الدار خلاص ما عادش عنده فيه حق. هذا شيء معين ولو اكل من المال معناه اكل من مال لا حق له ولا تعلق للميت به فلا يحنث بذلك. نعم. واذا كان يعني اكل بعد وفاء الدين الميت ماشي عنده حق في في هذا المال فلا يحنث يعني اذا كان ذلك قبل قسم التركة يعني في هذا في حالة ما اذا كان اوصي بمال معلوم غير معين يحنث من اكل من ماله لان لي تعلق المال يباع من اجل هذا المقدار الذي اوصى به وكان عليه دين يجب ان يوفى قبل قسم التركة فانه لا يجوز له ان يأكل من ماله لانني تعلق بحق بالمال لان لابد ان يوفى الدين قبل قسمة التركة اما اذا كان اوصى بجزء شائع ربع المال او خمس ماله وكان الذي اوصى به مال معين دار والا مكان ارض ولا كذا والا هم قد ادوا الدين اكل بعد ما ادوا الدين في هذه الحالات الثلاث لا يحمد اذا اكل لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنث الحالف بكتاب كتبه هو او املاه او امره به ثم قرأ عليه كان عازما حين الكتابة ام لا ان وصل الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا ان لم يصل الواحد حلبي قال لا اكلم فلان كلام باللسان ولكن كتب له كتابا ليخبروا فيه بعمل من الامور يعني قال اني حلفت مابيش نكلمه وان يؤمن بش نكلمه لكن نبي نبعت له كتاب نقول له شيل اضحية مثلا ولا البيك تعمل لي زيك العمل او تبني لي بناء وكذا واني ما اكلم تا شي كلام او ابعت لك كتاب وكتبة اما كتب بنفسه او امر غيره ان يكتبه وقرأ عليه ومع ذلك ارسل هذا الكتاب ووصل الى المحلوف عليه باذن او بعلم من الكاتب الحالف يمش اخذ يعني على غفلة منه ولا اي ملاوي اللي كتبه وامر بكتابته واقره وآآ ارسله بعلمه الى المحلوف عليه فانه بمجرد ما يصل اليه فانه يعني يحنث لان القلم يقولون القلم احد اللسانين فكأنه كلمه بلسانه في هذه الحالة يعني هذا فيما يتعلق باليمين بالله ولكن فيما يتعلق بالطلاق انما كما يذكرون في باب الطلاق انه بمجرد الكتابة لا يحتاج الى الارسال ولا يحتاج الى الوصول. هنا يشترط عدة شروط في الحنتة في اليمين بالله ان يكتبه او يأمر بكتابته ويقرأ عليه وآآ يعني يصل الى المحلوف عليه بعلم من الحالف اللي هو كتبه يعني اعلم انه مش هربوه تهريب ويصل الى المحلوف عليه والوصول شرط في اليمين بالله لابد من هذه الشروط حتى يحصل الحنت بالكتاب ولكن في اليمين بالطلاق اذا حلف بالطلاق انه لا يكلمه فانه يعني بمجرد ان يكتب الكتاب خلاص ولهذا اراد ان يطلق الزوجة يعني ما طلقهاش بالكلام كتب لها انت طالق كتب كتابا فبمجرد ما كتابة ذلك واقراره او قرأت عليه واقرها فان الطلاق يحصل حتى ولو لم يصل الكتاب حتى قبل وصول الكتاب الى الزوجة الإخوان الكتابة الآن الإلكترونية تدخل ايضا في اه الكتابة هنا في الحالتين في حال الطلاق وفي حال الحلف لا شك اذا كان هو اكتب يعني رسالة ولا كذا ووصلت الى المحلوف عليه في اليمين بالله فانه يحنث لانها تعد لي كلام تقوم مقام الكلام وفي حالة الطلاق اذا كان بعث لي رسالة مجرد كتب لي رسالة وقال انت طالق حتى ولو لم يرسلها يعني لما اراد ان يرسلها التليفون انقطع منه الشحن وكذا وعاقها وعائق ولم يصل حتى ولو اراد بعد ذلك ان يندم وما دام كتب هذا وعزم عليه فهو بمثابة النطق كأنه قال لها انت طالق خلاص ما عادش يستطيع ان يرجع فيها بارك الله فيكم لا ان لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق ان الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف اه لان الطلاق اه يستقل به الزاوية لما يقول انت طالق خلاص يعني اه هو من شأنه واختصاص اه بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف ويعني يقدر يستقل بيه هو يكلمه ويقدر يبعث له بعثة ويقدر يبعث له رسول ويقدر وهذا يعني يقوم مقام الكلام لكن في مسألة الطلاق ما دام هو الطلاق خاص بالزوج. فانه بمجرد ما يعزم عليه ويكتبه ما يعزف عليه ويكتبه يعني يحصل به الطلاق حتى ولو لم يصل وفي اليمين بالله لابد شرطه العزم والعلم والوصول حتى العلم يعني. نعم. اذا كان ارسله او وصل اليه من غير علمه فلا يحنث نعم او ارسل له كلاما مع رسول وبلغه الرسول يحنث في حلفه لا كلمه الا ان ينوي المشافهة فينوى في الرسول مطلقا وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق يعني في بسط الرسول مسألة الرسول اخف ينوأ يعني يبعث له رسول وقال انا والله لا اكلمه واصع اليه الرسول يقول له انت تعمل لي كذا وكذا وكذا وبلغه الرسول يا العادة لما قالوا لنا انت وقع عليك الطلاق لانك انت قلت والله لا اكلمه الي مراسلة ومرسل يعني قصدت باني له كلمة مشافى لهذا الرسول ما يدخلش في النية بتاعي. قال تقضى نيته الحلف بالله تقبل نيته لان هذا الاحتمال ليس احتمالا بعيدا زي ما تقدم المخصصات لالفاظ الحالف يا ليه خصصت وخصص آآ لفظوا آآ لفظه تخصصه النية ويخصصه البساط ويخصه كذا وكذا وكذا بشرط ان ساوت اذا كان النية اللي ذكرها هي مساوية للاحتمال الاخر لمده اللفظ. مش بعيدة قاليه قاليه زوجته ما انت طالق وهي طالق وان فعلت كذا فيا طالق وين قال انت طلقت وهي ثالث يعني قصدت زوجتي الميتة مش هذه هذا احتمال بعيد يعني لا يقبل منه فلابد ان يكون الاحتمال الذي يذكره ليخصص بيمينه والنية التي يعني اظهرها وابداها ان تكون مساوية احتمال الاحتمال فيها مساوي للاحتمالات الاخرى. زي قال والله والله لا اكلم فلان او لا اكلم الرجل ولما اقول لك انت كلمتها قال لي قصدت لاكلمه يعني في المسجد وخرج من المسجد ولا اكلمه بالنهار وانا كلمته بالليل فنيته في هذه الحالة تنفعه لان الاحتمال ذكره ليس احتمالا بعيدا وكذلك هنا في مسألة الرسول ان احتمال يعني قريب لما جعلني الى اكلمه واسعي الرسول يقول لها انت كلمته قالي انا قصدت المشافهة هذا في اليمين بالله ولكن في مسألة يعني الفتوى هذه ماسة اليمين بالله وفي الفتوى يكفي مسألة القضاء فيما يتعلق بالطلاق وبالعتق المعين. بنقال اذا كلمت فلان عبده فلان حر واذا كلمت فلان فزوجته طالق وارسل اليه رسولا لولا انت كلمت ابي اشعر الرسول قال له انا نويت المشافهة وفي هذه الحالة في حالة العتق الحلف الحلف بالاعتق وحبب الطلاق العتق المعين وحارب الطلاق اذا كان هذا في القضاء يعني حصلت يعني تخصيصه يمينه بالنية كان حصل هذا بعد ان رفع رفعت عليه دعوة في القضاء الجو انت وهذه بينة على انك انت حلفت او انك انت اقررت بانك انت حلفت بالطلاق وانت الان بعثت الرسول وهيدا كان رفع عليه الامر في القضاء لتطليق زوجته او عتق عبده المعين فانه لا تقبل منه النية في هذه الحالة النية تقبل في غير الطلاق والعتق وتقبل في الفتوى مطلقا قبل الرفع حتى لو كان احلف بطلاق والله بعتق لكن جاي مستفتي في الفتوى قبل ان ترفع عليه الدعوة وانها تقبل منه نيته انه اراد المشافهة وليس اسد الرسول نعم قال ولم ينوأ اي لا تقبل نيته في القضاء ان نوى لا كلمه مشافهة في مسألة الكتاب في خصوص العتق المعين والطلاق لحق العبد والزوجة لا تقبل لان الدعوة والعبد اللي بحريته قال له انت حلفتي اني نكون حر ونتا الان ما تكلمش ولا تكلمتها بالرسالة. واقام عليه البينة انها كلمة ولا الزوجة رفعت عليه دعوة قال لها انت حلفت عليه بالطلاق فانا قالت له انا طالق الان لانك انت طلقتني بهذا اليمين ورفت عليه الدعوة فلا تنفع نيته بعد ذلك بعد رفع الدعوة في هذين الامرين بحق الزوجة ولحق العتق. نعم وحنس ايضا في لا كلمه بالاشارة له لانها تعد كلاما عرفا اه يعني واحد قال والله لا اكلم فلان ولكن اشار اليه اشارة تفهم زي لغة الاشارة الان لغة الاشارة حتى يعني ليست بكلمة ولا كلمتين حتى درس كامل. يقدر يعني يفهمه فيه بالاشارة فهي اصبحت لغة وهذا يدل على انه يحنث بها وقد ورد في القرآن اه في قصة زكريا الله عز وجل يعني نهاه ان يكلمهم الا رمزا فاستثناء الرمز الرمز مع الاشارة استثناء رمزي للشرع من الكلام يدل على ان الرمز ايضا كلام. لان الاستثناء الاصل فيه ان يكون متصلا. نعم فالاشارة يعني حكم حكم الكلام هذا هو اللي مشى عليه المصنف. وهناك من قال لا لاشارة يعني بعض علماء ربما والاشارة لا تسمى كلاما عرفا ولذلك لو اشار اليه لا يحدث بذلك نعم وحنث بكلامه ولو لم يسمعه لمانع من اشتغال او نوم او صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة طرازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا حنز والواو في ولو حالية ولو زائدة يعني لو كان حلف قال انا لا اكلمه وكلمه ولكنه لا يسمع لكن لو زان المانع لا سمع يعني كان نائما مثلا وكلمه الاخوان ولم يسمع كلامه لكن يحدث بذلك لانه المانع من سمع كلامي يعني شيء عارض بخلافه لو كان هو لو كلمه لا يمكن ان يسمعه لانه نحالف في بلد الشخص الاخر في مكان اخر في او في بلد اخر وفي مكان اخر فان هذا بالعادة لا يمكن ان يسمع وذلك لا يحمد والغرض انه يعني اذا قال له كلم فلان وكان كلمه وهو نايم فانه يحنث بذلك حتى ولو لم يسمعه بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق