علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب او لا يقرأ بقراءته بقلبه بلا حركة لسان او قراءة احد كتاب من حلف لا كلم زيدا عليه اي على المحلوف. مهم عليه اي على المحلوف عليه بلا اذن من الحالف آآ المسألة اللي فاتت في الاشارة اللي هي لا اكلمه اشار اليه قالوا يحنث هذا هو المشهور عندهم في المذهب والسدل عليك بقول الله تعالى اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا اه فناه الله تعالى زكريا عليه السلام وعلى كلام الناس ثلاثة ايام واستثنى الرمز والرمز الاشارة الاصل والقاعدة عنا المستثنى يجوز من المستثمرين استثناء الاصل فيه الاتصال بل كأن الاشارة يجوز من الكلام هذه حجة المشهور عندهم في انه يحمل بالاشارة ولكن هناك قول اخر لعله لاشهد او غيره من فقهاء المالكية يقولون انها لا تسمى عرفا كلام ايديك لا يحنث بالاشارة ثم ذكر هذه المسألة هي يعني من حلف الا يقرأ الكتاب اللي قالها لواه جاني كتاب منك لا اقرأه ولا اقرأ كتابك ونظر في الكتاب وقرأه بقلبه ولم يحرك لسانه فالقراءة بالقلب القراءة بالقلب لا تسمى قراءة لقينا اشارتها تحريك اللسان وذلك لا تصح الصلاة بالقراءة بالقلب فمن لم يحرك لسانه اقل قراءة ووعدنا السر هو لو انسان بيقرأ سر هو تحريك اللسان واذا لم يحرك لسانه فلا يسمى قارئا ولذلك لو انسان استعرض القرآن وصار اية من القرآن واستحضر في قلبي او استحضر ذكرا في قلبي فالحمام لا يحرم عليه لان هذا لا يسمى قراءة ولا يحنت في حلفه اه على عدم القراءة بذلك والقراءة شرطها لابد من تحريك اللسان. فمن قال لا اقرأ كتاب فلان وقرأ بقلبه لا يسمى قارئا ولا يحنث شيخ هلا هادا تغليب للحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. الان القراءة الصامتة اسمها قراءة بل ينصح بها احيانا كذا. هل يعني يتغير الفتوى بتغير الزمن لكن هي القراءة يعني شرعا ولغة. مهم. يعني المدود الشرعي والمدود اللغوي في القراءة لا يسمى انسان قارئا الا اذا قرأ بلسانه وحرك لسانه وحرك لسانه وكذلك نشرت الرسالة قال لا اكلمه والمحلوف عليه هو اللي ابعث لي الرسالة ووصلت الى الحالف وقرأ قال لا يحنت بها لانه يعني قال لا اكلمه وليس هو لم يحلف على اه اقرأ باسم ربك اذا كان هو انسان مجرد النظر في هذا يسمى تأمل ويسمى نظر ويسمى يعني النظر في المسألة وتبصر فيها وفكر فيها وكذا يمكن يسمى هذا لكن لا يسمى اصطلاحا او عرفا للمدلول العرفي والمدلول الشرعي والمدلول اللغوي كله لا يسمي هذا قراءة فاذا كان فيه نية بعد ذلك نية مقدمة على كل هذه الاحتمالات واحتمالا للشرع والعرفي او اللغوي والود نية فانها تقدم عليه. لكن اذا لم توجد نية المرتبة التانية هي البساط السبع الحامل على اليمين والمدون العرفي الشرعي ومدلول المدون اللغوي فالاصل فيه انه لا يحنت بمجرد النظر والتأمل واستعراض يعني ما هو موجود في الورق بقلبه وتفكه فيه لكن الشيخ ايضا الان الغالب في القراءة ان القراءة السرية يعني القراءة الان لما الانسان يقرأ كتاب يقرأه بعينه يعني قليل من يحرك مثلا شفتيه او يقرأ بصوت عال القراءة كلها ولذلك اقصد في الان في الوقت الحالي القراءة اذا اطلقت الان يعني قراءة من الكتاب متى او القراءة من الاجهزة الالكترونية الان قراءة صامتة بالكامل وتسمى قراءة. فهل يعني لها مدخل؟ لكن ليست قراءة كاملة هذه اللي بيقرأ القراءة قراءة كاملة لابد ان يقرأوا الا اذا كان هو يريد استعراض شي او تذكر شي يعني هو عند ابي علم فاذا تسمى قراءة من ناحية يعني الاصطلاحية لكن اذا كان هو نواها نوى ان القراءة ان يقصد انه الاطلاع على مضمون هذا الخطاب وهذا والكلام فانه بعدك يحنط. نعم. المرور عليه بقلبه او كذا لكن في الاحتمالات الاخرى اللي هي مجرد انه قال لا اقرأ والقراءة المتبادل منها والمتعارف منها هي القراءة الشرعية والقراءة اللغوية والقراءة باللسان فانه لا يحنث. نعم. بارك الله فيكم قال لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب او لا يقرأ بقراءته بقلبه. بلا حركة لسان او قراءة احد كتاب من حلف لا كلم زيد عليه اي على المحلوف عليه بلا اذن من الحالف لانها الرسول عن ايصاله للمحلوف عليه تعصاه ايش؟ ليه؟ ايش؟ بلا اي نعم. ايش؟ اه او قراءة احد كتاب من حلف لا كلم زيدا عليه اي على المحلوف عليه بلا اذن من الحالف بان بانها الرسول عن ايصاله للمحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه او قرأه غير الرسول بلا اذن فلا يحنث يعني واحد احدث انه لا يكلم فلان قرأ عليه كتابه بغير اد منه او قال للرسول انت ما توصلهاش وهو وصله له وهذا متعلق بالمسألة السابقة انه اذا كتب كتابا واقره لابد ان يكون بعلم ان يوصل يوصلوه اليه ويقرأ بعلمه عليه او وكذلك لو قال يعني لو قال له كلم فلان وفلان هو اللي بعت اه كتاب للحالف وقرأ عليه بغير اذنه ايضا فلا يحن بذلك يعني هي الرسالة والكتاب قلنا هي القلم احد اليسارين. نعم الحالف هو لي كتب والمحلوف عليه هو اللي كتب لكن بشرط ان ها اللي كتب والطرف الاخر قرئ عليه يكون باذن يعني من قرئ عليه وباذن من كتبه اما لو كان واحد لا اكلم فلان وفلان هذا كتب رسالة وبعثها وقريت على الحالف بغير اذن فانه ايضا لا يحرص لابد من الاذن في مسألة الرسالة والكتاب نعم قال ولا يحنث بسلامه عليه بصلاة ولا بوصول كتاب المحلوف عليه الى الحالف ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الاصوب والمختار ولا ولا يحنت اي بسلام عليه. ولا يحنث بسلامه عليه بصلاة بصلاة يعني كان امام ولا كان مأموم واحلف قال والله لا اكلم فلان وهذا اللي يحلف هو امام يصلي بالناس ولا مأموم وكان الى جنبه الشخص المحلوف عليه وبطبيعة الحال انه يسلم سلاما للخروج من الصلاة وسلام اخر على من الى جنبه وكان بجنبه المحلوف عليه اراد لا يحدث لانه ليس مقصودا بالسلام في هذه الحالة صورني كان الامام وكان مأموما. ايوة ولا بوصول كتاب المحلوف عليه الى الحالف ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الاصوب والمختار يعني في هذه الحالة قال لا اكلم فلان والمحلوف عليهن واللي بعت رسالة وبعت كتاب وهو اللي يكلم الحالف يعني لانه لما زي ما تقدم قال والله يعني لا ادخل على فلان البيت وفلان هذا هو لي تخلى عليه فهل يحنت بدخولها عليه تقدم انا وقال يعني لا لا يحنث لان لفظ يمينه انه الحالف هو الذي لا يدخل ليس المحلوف عليه الا اذا كان يعني رضي يقصد الاجتماع معه ورضي بالبقاء معه وعلى درحه فانه يحلت العلم وكلمة فلان الحلف هو الا يصدر من الحلف كلام والرسالة هذه صدرت من المحلوفة عليه من غير اذنه من غير اذن الحالف قال فلا يحمل حتى ولو قرأها يعني نعم. ولو قرأ الحالف. نعم قالوا وحنث بسلامه عليه معتقدا انه غيره او كان المحلوف عليه في جماعة فسلم عليهم الحالف علم انه فيهم ام لا يعني هادي بالغلط والاشياء ان تقدم عنا واحد من المالكية ان الحالف يحنث بالغلط والنسيان قال والله ما عندي مال وعندما نسيه وموجود عنده ونسيوا وعندهم يحنث بالنسيان ويحمل ويحمل ايضا بالخطأ احدف والله لا يكلم فلان يكلم فلان يظنه غيره. ثم تبين انه المحلوف عليه فانه يحنت ايضا بالخطأ وهذه المسألة ايضا قريبة وشبيهة بها يعني قال لها واكلم فلان وظنه يعني غيره فلما بعد ان كلمه تبين له هو وانه يحنث وكذلك لو سلم على جماعة والله لوكلم فلان وسلم عليهم وكان من ضمنهم هذا الشخص فانه يحنث عندهم يعني يحصل الحنتو بالنسيان بالغلط والخطأ وكذا الا غلط اللسان هو سبق اللسان سبق اللسان هذا لا يحصل به من اراد ان يقول انا اسقي ما لزوجتي انت طالق الخطب اللسان يعني سبق اللسان هذا لا لا يحصل به لانه هذا لا يقصد به اللفظ غير مقصود بحد ذاته لان الليبيين لابد فيها من قصد النطق طلاق وغيره لابد من قصد النطق اما اذا لم تقصد النطق باللفظ قصدت لفظا ونطقت بلفظ اخر فضي يسمى غلط اللسان لا يؤخذ به ولا يحصل ريح لكن ما عدا آآ غلط اللسان وعندهم الخطأ الاخر النسيان او الجهل يعني جهل ان فلان معهم وسلم عليه او جهل عينه يعني قال له اكلم فلان من فلان وهو مش عارف شخصه فسلم عليه وهو جاهل ما يعرفهاش ان هو فيحنت بالجهل يحنت بالنسيان ويحنت بالخطأ عندهم هذا عنده علماء المالكية وعند علماء الشافعية والحنابلي انه لا يحصل حيلته بالنسيان وبالخطأ اه لان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي اه خطأ النسيان وما استكرف عليه وكذلك قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ليس عليكم جنوحا فيما اخطأتم به. فالخطأ رفع الله عنه فيه الجناح فهذا رأي المذهب الشوافع والحنابلة لا يحصل الحنتو في سواء كان في الطلاق والا في اليمين بالله لا لا يحصل حمض بالنسيان وبالخطأ وبالجهل عندهم. بارك الله فيك. قال نعم الا ان يحاشيه ان يخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم اما ان حدثت النية في اثناء السلام فلا تنفعه لن يحاشيها المحاشاة تصلح زي ما تقدم في من قال ايه الحلال عليه حرام وانه يعني يلزمه اه في الزوجة البت طلاق البت بالتلات ولا يحرم عليه شيء غير الزوجة يدل ان يحاشيها وحاشية معناها ينوي من الاول انه يقول طلال الحلال علي حرام لكن لو ناوي انها لا تدخل فيه الزوجة واذا حاش الزوجة فلا يحرم عليها شيء بهذا اللفظ في اليمين والتعدي اليمين له لا قيمة لها لا يحرم عليه شيء اه مما حرم نساء نفسه لان التحريم والتحليل هو يعني من عند الله لا يستطيع الانسان ان يحرم شيء ولا يحل شيء الا الزوجة فقط لان الله جعل عصمتها عصمتها في يده فاذا كان اه لم يحاشيا لم يحاشي او لم يستثنها من بادئ الامر قبل النطق باللفظ ما دخلتهاش ولكن من حرم الاشياء الاخرى يقول الزوجة لا تدخل ما دام انت حاشيتها ونشهد خلق ان لا تدخل لان الامر فيها ليس اليك. وكذلك هنا اذا هو سلم على ناس حلف انه لا يكلم فلان وكان في الشخص اللي حلف عليها موجود ضمن الجماعة ويعرفوا انه موجود واذا كانوا وما استثناشي بالنية من الاول حاشاه يعني استثناه بالنية قبل لا يقول السلام عليكم قال في نية يعني نقول السلام عليكم الا على فلان فانه لا يدخل في كلامي في هذه الحالة لا يحدث اذا هو نوى باستثناؤه قبل ان ننطق بالكلام لا اثناء الكلام. يعني نسي في الاول وسلم عليهم وهو موجود معهم وبعدين تنبه في اثناء الكلام وقال فلان لا هذا ما هوش مان. مقصود بالسلام قال لا ينفعه لابد ان يكون استثناء المحاشاة قبل البدء بالنطق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وحنسا بفتح عليه اي ارشاده للقراءة اذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها لانه في قوة قوله قل كذا الفتى على الامام يعني الامام توقف في القراءة اغلق عليه توقف من يقرأ في سورة وليقرأ في الفاتحة ويتوقف فالمطلوب من المأموم ان يفتح عليه ويرشده الى وهذا يسمى فتح الامام واذا كان حلف قالوا والله لا اكلم فلانا وهو مأموم يصلي وراه امام وهذا الامام هو اللي حلف انه ما يكلمهاش فارشده الى القراءة وبإرشاده للقراءة يكون كأنه خاطبه وكلمه لان في معنى المخاطبة كأنه قال له قل كذا فانه يحمد بالفتح عليه ولو حتى ولو كان الفتح واجبا. الفتح الامام واحيانا يكون واجبا واحيانا يكون مندوبا واحيانا يكون غير مطلوب واذا كان الامام توقف في الفاتحة لان الفاتحة قراءة واجبة فيجب عليه ان يفتح عليه المأموم اي واحد يجب ان يفتح عليه لان لا تتم الصلاة الا بقراءة الفاتحة واذا كان الفتح في غير الفاتحة في سورة اخرى ولا يخلو الحال اذا كان الامام توقف بمعنى انه طلب الفتح ليتوقف معنا طلب الفتح طلب ان يرشدوه وهذا يستحب ارشاده فاذا كان الامام يعني عندما اخطأ تخطى الكلمة لاخطأ فيها واستمر في القراءة فغير مطلوب من الناس ان يفتحوا عليه لان كما قلنا الفتح هو في بمثابة الخطاب في الكلام والكلام والخطاب في الصلاة ينبغي تجنبه الا اذا دعت اليه الحاجة وهنا الحاجة لم تدعو لان الامام هو محتاجش اليها. يعني قرأ القرآن صحيح واخطأ وترك اية. لكن هذه لا تضر بصلاته الصلاة هي تكفي فيها قراءة اية من الايات. فاذا كان لم يتوقف الامام مش مطلوب من الامام ان يتابعه ويرده ويصححه له وهنا يحنف اذا هو صحح له اي في جميع الاحوال في جميع الاحوال نحن حتى لو كان الامام توقف حتى لو كان توقفه في الفاتحة وكان الفتح من مواطن الوجوب حتى لو كان الفتح من مواطن وجوه فانه يحمد لانه في قوة الخطاب وقوة من مخاطرة كأنه قال له قل كذا وكذا. نعم. وقولك قل كذا وكذا هذا خطاب. نعم. فكون هو دعت الحاجة الى نحو انها واجبة لتصحيح الصلاة هذا امر لكن الحمد في اليمين امر اخر فيحمد في يمينه في كل الصور ما دام قد فتح قد فتح عليه وهو قد حلف انه لا يكلمه. نعم وحنز وحنف اذا خرجت زوجته مثلا بلا علم اذنه لها في الخروج او بلا اذنه لها في الخروج في حلفه لا تخرجي الا باذني واذن لها ولم تعلم بالاذن لان معنى كلامه لا بسبب اذني وهي لم تخرج بسببه الا بسبب اذنه. نعم. الا بسبب اذني. نعم. يعني هو وحنا لزوجته قال لها لا تخرجي الا باذني. هم هو اذن لها قال لها اخرجي لكن لما ادن اللهية غير موجودة ما علمتش لم تعلم باذنه الاذن حصل ولكن لم يصلها العلم بهذا الاذن وهي ربما في حوش عيالها وقال لها ما تبقيش تخرجي من حوش عيالك الا باذني هو اذن لها ولكن لم يصلها هذا الاذن تخرج من غير اذنه فخرج من غير ان تسمع الاذن منه فيحنت في هذه المسألة لأنه كأنه قال لها لا تخرجي الا بسبب علمك باذني واذا لم تعلم به وخلل حتى ولو اذن فانها تحنث بخلافه لو قال لها الا ان اذنت في فرق بين يقول لها لا تخرجي الا باذني فهذا معناه لابد ان تعلم ان تعلمي اني اذنت وبين قوله لا تخرجوا الا اذا اذنت فقولوا اذا اذنت هذا لم يحصل اذن لك ان تخرجي سواء كان علمت به او لم تعلمي. نعم. هناك فرق بين قوله لا تخلو الا باذني فهذا لا بد ان تعلم بالاذن واذا خرجت دون ان تعلم باذن يعني يقع عليها الطلاق اذا كان الحال بالطلاق واما اذا قال لا تخرجي الا اذا اذنت وهو قد اذن حتى لو لم يصل لم يصل لها الاذن بعد ان صدر الابن منه فانه لا يحمد في طلاقه نعم. لان معنى كلامه الا بسبب اذني وهي لم تخرج بسببه بخلاف الا ان اذنت واذن وخرجت قبل العلم به فلا حمز نعم. وحنيث بعدم علمه اي اعلامه المحلوف له لم يبر في في حلفه لشخص انه ان علم بكذا لا اعلمنه به فبلغ فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف الا بالاعلام وان برسول يرسله اليه واولى بكتاب فانه يبر فهو مبالغة في المفهوم يعني يعني واحد قال والله لان علمت بالخبر الفلاني لاعلمنك به وا علمه ولم يعلمه وقال الصوت باني لم اعلمه لانني علمت انه وصله الخبر من عندي من من غيري الخبر هذا زي واحد يعني حيتعلق بالشأن العام قالوا حصل كذا وكذا في البلاد الفلاني لاعلمنك به وبمجرد ما اعلم به لاعلمنك به وعلم به من مصادره ولكن هذا الخبر بث في نشرات الاخبار وظن الحالف انه ما دام بت في نشرات الاخبار انه قد وصله وقد وصل المحلوف عليه العلم به وبالفعل يعني تأكد انه وصله العلم فاكتفى بذلك وقال ما يحتاجش ما دام هو قد وصله العلم من غيري فما فيش حاجة لا يحتاج الى ان ابلغه قال يحنث احنا لانه حلف قال لاعلمنك وها لم يعلمه فما دام يعني قال لاعلمنك وهو لم يعلموا فاحنا نتحتى ولو علم ان المحلوف عليه قد وصله الخبر من غيره ويأتي اه في خلاف يعني في مسجد والحنت مطلقا او الا آآ اذا علم ان المحلوف عليه قد وصل الخبر تحقق من ذلك ويبقى السبب في انه لم يبلغه كانها عنده عذر وعند مندوح فيه عدم تبليغه لانه يقول اني علمت انه قد علم وما فيش فايدة في اعلامي له ولذلك هناك من قال اذا علم انه يعني علم من مصدر اخر فانه ليحنت حتى اذا لم يعلمه وهناك من قال انه يحنث مطلقا مطلقا علم انه علم من مصدر اخر او لم يعلم بذلك نعم. الا ان يعلم الحالف انه اي المحلوف له علم بالخبر اه عفوا. وهل الحنت اذا لم يعلمه الا ان يعلم الحالف انه اي المحلوف له علم بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام ومطلق علم الحالف انه علم او لا تأويلان الازهر مراعاة البساط العذر من هذا البساط يعني الحامل على اليمين لما قال اني والله علمت في الخبر الفلاني لاعلمنك به فان كان البساط يدل على انه الغرض منه وصول هذه المعلومة المحلوف عليه لانه اه سيبني عليها على وصولها اليه سيبني عليها قرارا تتخذ اجراءات معينة واذا كان الحامل على البساط الحامل على اليمين هذا البساط وهو انا مجرد وصول المعلومة وان كانت من هذا الشخص الحالف ومن غيره فانه لا يحنس اذا علم ان المعلومة وصلته من مصدر اخر اما اذا كان البساط المقصود منه انا الخبر يصلك مني ان اعلى من غيري فانه في هذه الحالة اذا لم يبلغه وانا ويا حنث حتى لو علم ان المعلومة وصلت اليه من مصدر اخر او بعدم علمي او اي اعلامي وال من ولاة المسلمين ثان تولى بعد اول في حلفه طوعا لاول في نظر اي في مصلحة للمسلمين فمات الاول او عزل فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنس بعدم اعلام الثاني بل بعدم اعلام الاول على ما تقدم ويكفي مزاد الصيغة نعم او بعدم علم اي اعلام وال من ولاة المسلمين ثان تولى بعد اول في حلفه طوعا لاول في نظر اي في مصلحة للمسلمين فمات الاول او عزل فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلاحنت بعدم اعلام الثاني بل بعدم اعلام الاول على ما تقدم ويكفي اعلامه وان برسول وهل الا ان يعلم انه علم تأويلان ايوا هذا شخص يعني قال لي ولي امر والي مسئول في مصلحة من المصالح هو زامل الوزارات في شأن عام المصلحة فيها تتعلق بالمسلمين انه لو حصل يعني احتيال او تعدي او كذا او غصب او تآمر على الناس او اكل مالهم بالباطل وحصد القضية الفلانية لاعلمنك بها. قال الشخص المسئول قال فانه طوعا هكذا من باب الواجب عليه شرعا من باب الامر بالمعروف والتناصح مع ولاة الامر قال له ساخبرك بذلك ثم عزل هذا الشخص الذي احلف له وتولى شخص اخر في مكانه فهل يجب عليه ان ينفذ اليمين يبلغ الوالي التانية الشخص الثاني ولا يقول له لاني حلفت يا الاول وبريت ذمتي ما دام هو الاول قد مات والا عزل فلا حاجة لي اذا تبليغ الثاني قال لا ما دامت المسألة هي تتعلق بمصالح المسلمين العامة والنظر في شؤونهم فان الوالي الثاني يقوم مقام الوالي الاول. فلابد يجب عليه ان يبلغه بمجرد ما تصل اليه هذه المعلومة ويعرفها والا لا تبلغ ذمته ويحنت في يمينه هذا اذا كانت المسألة تتعلق بمصالح المسلمين لكن اذا كانت الحالة تتعلق بشخص الشخص الولي الاول يعني كان في حال يتعلق به هو بشخصة عنا يعني بيسافر ولا بيجي ولا بيمرض ولا بيعمل شيء. يتعلق بحالته الخاصة فانه لا يبر الا باعلامه حتى بعد عزله ينبغي ان يعلمه لكن المسألة الاولى تتعلق في المسألة مصالح المسلمين العامة اذا حلف على اليوانية انه يعلمه ثم عزل وينبغي ويجب عليه ان يبلغ الوالي الخليفة الذي بعده ثم قال بعد ذلك وهل يعني اذا ما مبلغاش يحدث مطلقا او الا اذا آآ علم يعني اذا كان الشخص اذا حلف هذا للواي الاول الوالد الثاني قال ما فيش لزوم لاني علمه بهذه المعلومة لانه يعلمها وبنى عدم اعلامه بها على هذا الاساس. قال لانه قد علم بها واذا كان هو يعني بنى عدم اعلامهم على هذا الاساس وانها لان المعلومة وصلته فقيل لا يحنث وقيل لا بد ان يعلمه حتى ولو علم ولو علم ان المعلومة قد وصلته. مثل خلاف المسائل والتي قبلها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وحنف بمرهون من الثياب في حلفه لمن طلب منه اعارته قال لا ثوب لي الا ان ينوي غير المرهون اه واحد طلبوا منا ثوب وعند ثوب مرهون مرهون في دين علي وجا شخص قال لها نبي منك اعطيني ثوب وحلف قال له لا املك ثوبا وانه يحلف فانه يحنث بالثوب المرهون لان الثوب المرهون هو يملكه يعني معروف ان الرهن على ملك الراهن يعني المور دهن يعني من حقه هذا هو حبس الرهن فقط وحيث يمنع الرهن من التصرف فيه بحيث يعني يستقل به دون بقية الدائنين ولا يحاصص بل يأخذ دينه من الرهن هذه فايتة الرهن وهادي هي يعني احبسه عنده من اجل ان يعني يأخذ منه دينه لكن ملك الرهن ومنفعته اه ملك الرهن ومنفعته يد الراهن اذا كان الرهن هذا فيه ايجار وهلأ الدابة فيها حلب والا فيها كذا وكل ذلك هو للرهن منك الراهن واذا كان قال لي ليس والله لا املك ثوبا وهو عنده ثوب مرهون فانه يحلف بذلك لان الرهن هو في ملكه حديث قال لا املك وهو يملك قال الا ان نوى يعني استثناء الثوب المرهون. قال والله لا املك رهنا وفي نيته وفي نيته ما عدا الثوب المرهون فان النية تنفع هنا لان النية مساوية ليست بعيدة يعني النية كما تقدم اذا كانت النية التي نواها يعني احتمال مساوي للاحتمالات الاخرى لمدوا له اللفظ فانها تقبل واذا كانت بعيدة فانها بعيدة جدا فانها لا تقبل وان كانت بعيدة لا جدا فانها تقبل في الفتوى ولا تقبل في القضاء عند رفع الدعوة بالطلاق وفي العتق المعين كما تقدم. نعم وحنف بالهبة والصدقة اي بكل منهما وكذا بكل ما ينفعه به من اسكان او تحبيس او غيرهما في حلفه لا اعاره وبالعكس اي حلفه لا تصدق عليه او لا وهبه فاعاره لان قصده عدم نفعه مم يعني هذه الفاظ اكمل وفهم منه حنت من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالاولى مم ونوي اي قبلت نيته ان اعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق. وقبل وقبلت نيته ونوي اي قبلت نيته ان اعادها عند حاكم ان ادعها ان ادعاها عند ان ادعاها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق مم الا في صدقة تصدق بها بدلا عن هبة. بان حلف لا يهبه فتصدق عليه مم والا صورة المصنف الاولى وهي ما اذا حلف لا اعاره فتصدق او وهب فانه لا فينوى في الطلاق والعتق المعين ان وقع مع بينة او اقرار بخلاف سورة العكس وهي ما اذا حلف لا يتصدق او لا يهاب او او لا يهب فاعار وكذا ان حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله الا في صدقة عن هبة فانه ينوى حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوى مطلقا وثلاثة ينوى الا فيما علمت واما عند المفتي فينوى مطلقا الا في الا فيما علمت يعني من العتق المعين. مهم. والطلاق يعني. مم. نعم. الا فيما علمت واما عند المفتي فينوى مطلقا في الجميع يعني هذه الصور متعددة يعني قال والله لا اهب فلانا شيئا وتصدق عليه او وهبه او منحه او اعمره داره او اعطاه شيئا فانه يحنث بذلك لان الغرض هو انه لا يصل اليه بنفع وكذلك العكس لو قال لا اتصدق عليه ولا اهابه لا ولا اهاب فاعاره اولى اهابه فاتصدق عليه او لا اتصدق عليه فوهبه لجميع هذه الصورة يحنت اذا حلف على واحد منهما يحنت بالاخرى ثم بعد ذلك هل تقبل هل ينوى او لا ينوى تقبل نيته لو اراد شيئا غير الذي حلف عليه قال اما في الفتوى فتقبل مطلقا. يعني يجيه مستفتي جاني حلبة اللهب وتصدقت او لا اتصدق اعرت ولكن نويت يعني خصوص الصدقة قنوات خصوص الهبة ونويت خصوص الاعارة فهل تنفعني هذه النية؟ يعني قلت والله لاعيره وان تصدقت علي ووهبت له فهل تنفعني هذه النية؟ واني نويت فصوص الهبة؟ قال اما في الفتوى فتقبل منه مطلقا. ما فيهاش اشكال اما في مسألة القضاء بعد الرفع الى القاضي وفي مسألة العتق المعين ومسألة الطلاق فالمسألة المسألة تختلف في ثلاثة لينوه فيها وثلاثة لا تقبل فيها النية الصلاة التي لا لا تقبل فيها النية قال حنا في انه ولا اهابه وبعدين تصدق عليه او وهب له وقال راني اني نويت خصوص الاعارة ما نويت يعني اه الصدقة والهبة قال في هذه الحالة اذا كان هي في الفتوى تقبل واذا كانت هي بعد الرفع الى القضاء في مسألة الطلاق وضع يدخل معين فلا تقبل. يعني قال انا نويت خصوص الهبة وتصدق هو قال لا نويت في الاعارة وحلف لا اعاره وتصدق او وهب وكذلك قال لا اتصدق فوهب ولما رفع الى القاضي في طلاق او في عتق قال انا نويت خصوص الاعارة ولا ما اقصد الهبة والصدقة وقالوا والله لا اتصدق ووهب وقالوا اني نويت خصوص الصدقة الا للهبة فهذه المسائل ثلاثة لا لا يقبل فيها قوله لا تقبل فيها نيته في مسألة ما اذا رفع اقيمت عليه بينة انه حلف بهذه الصيغة وحلف فيها لا يقبل قوله في مسألة الحلف بالعتق المعين والحلف بالطلاق وتقبل في الفتوى وهناك مسائل ثلاثة اخرى يقبل فيها حتى في القضاء لو رفع حتى في الزوجة وفي العتق المعين واذا ما حلف لا اتصدق هؤلاء اهب واعار وحلف لا اهب وتصدق في هذه المسائل الثلاث يقبل قوله في الفتوى ويقبل قوله ايضا حتى في القضاء لو رفع واقيمت عليه بينة واقر باليمين والحند فيه وقال اني راني نويت يعني خصوص الهيبة لما قلت والله لا اب ونويت خصوصي الهبة ولم افسد الصدقة هو تصدق او قال والله عندي لما حلفت قلت والله لا اهب ولا اتصدق وهو قد اعار راني نويت خصوص الهبة والصدقة ولم انوي الاعارة فان ثقبة من النية في هذه المسائل الثلاث حتى في مسألة حتى في حتى في القضاء اذا رفعت عليه بينة او اقر بذلك في مسألة الزوجة والعتق المعين قال وحنس ببقاء زائد عن امكان الانتقال ولو ولو ليلا في حلفه لاسكنت هذه الدار فان لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه او اقام يومين او اكثر وهو ينقله لكثرته وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث وعاد قال لا سكنت هذه الدار مقتضى يميني عليه ان يبادر بحسب الامكان حتى ولو ليلا ما دام قال والله لا سكنت هذه الدار يعني لا اسكن فيها ولا استمر في السكنة فيها عليه ان يشمر ويأخذ بيعني بكل الوسائل بحيث ينتقل منها لو لو بادر واستغرق النقل حتى يوم ولا يومين هذا لا يضر لكن لو تراخى ولم يأخذ بالاسباب ولم يشرع والانتقال في السكنة فانه يحدث هم. ويأتي انه ليس من الاعذار انه يقول اني ما لقيتش بيت مناسب ولا غالي ولا كذا لا يعد عذرا هذا. بل يسكن حتى في نعم لانه كالمقصود باليمين وكذا خوف ظالم او سارق وليس من العزر وجود بيت لا يناسبه او كثير الاجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر ثم اذا خرج لا يعود. لانه على العموم بخلافي لانتقلن يعني ما ما يسمحولهاش في التمهل والانتظار الا في الاعذار القاهرة والا اذا كان الوقت مخوف والا الليل ما يستطيعش يخرج فيه لخوف ظالم والا سارق والا اشياء اللي هي قاهرة هذا التأخير فيها لا يضر لكن التأخير في غير هذا بسبب ان لم يجد بيتا مناسبا او ان ايجاره مرتفع غالي او كذا فهذا لا يعد وضعا ولو يعني تأخر بسببه يحصل له الحنث اه بعدين نعم آآ لا يحنث بالبقاء في عفو بخلاف لانتقلن اه واذا واذا ايش؟ واذا انتقل واذا لا قال الا نعم وليس من العذر وجود وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه او كثير الاجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر ثم اذا خرج لا يعود لانه على العموم وهذا اذا خرج لا يعود لما قال لا اسكن فيه ولا سكنته هذا ماشي يقول اه يخرج يومين ولا ثلاثة ولا خمس ايام ولا شهر ولا كذا ويرجع قال لا يرجع لان نسكن فيه على العموم لا تحصل لي فيه سكنة بعد اليوم مطلقا ولا يجوز ان يرجع اليه بخلاف لانتقلنه. هم لا يحنث بالبقاء في حلفه لانتقلن الا ان يقيد بزمن فيحنث بمضيه لا انتقلن هذه يعني يعني لانتقلن يمين حنت يعني هو مطالب بالانتقاد ويميل الحنت القاعدة فيها ان الحنتة فيها يكون بالعزم على الضد حنا اذا كان هيش مقيدة بشهر ولا بيوم. لو قال لانتقلن هذا الشهر وانه اذا انتهى الشهر يحنث اكيد قال لا انتقلن هكذا مطلقا فانه يطالب بالانتقال لكن لا يحنث الا يعني واحد من الامرين اما بالعزم على الضد نوى انه يريد ان يبطل يمينه يعني خلاص ان يستقر في البيت ننتقل منا فانه يحمد في بالعزم على الضد او بالموت يعني يستمر حتى خاف يعني ان يفوت تنفيذ اليمين فانه يحصل له الحنف في اخر المطاف. نعم. لكن طول البقاء بقي سنة ولا شهر ولا كذا وهو يعني يقول لانتقلن ولم ينتقل ليحصل له الحين واذا كان اليمين بالطلاق في صيغة الحلف وهو تأخر وتأخر تنفيذ المحلوف عليه وقالوا يجب عليه يجب ان يحال بينه وبين زوجته لانه لا يجوز البقاء على عصمة مشكوكة قال له عليه الطلاق لينتقلن من هذا البيت فانه يحال بينه وبين الزوجة ولا يعاشرها واذا الزوجة تضرت وشكته فانه يضرب له اجل الى اربعة اشهر يعني من حين انرفع الى القضاء واذا لم يكفر عن يمينه فيضرب له الاجر ليبعد اربعة اشهر يعني يطلق عليه قال ويؤمر من اطلق بالانتقال وهو على حنس ولا يطأ امرأته حتى ينتقل ويأمر من طلق العمر ويؤمر ويؤمر مطلقا. نعم. يعني هو اطلق نعم. هو اطلق قال لانتقلن يؤمر من اطلق بالانتقال وهو على اطلق في المدة. نعم. اطلق في المدة يعني لم يقيدها بشهر وكذا وهو على حنس ايوه يؤمر. يؤمر بالانتقال وهو وعلى حنس. هم مم ولا يطأ امرأته حتى ينتقل ان كان حلفه بالطلاق ايوه نوف نعم نكحالف بالطلاق هو يفصل بينه وبين زوجته واذا كان تضررت المرأة يضرب له اجر الليلة اي نعم الفرق بين الانتقال والسكنى شيخ السكنى يعني تعني القرار والانتقال يعني نعم قول لا اسكن هذه الدار يعني الدوام فيها كالابتلاء يعني هو ساكن فيها وقال لا اسكنها وكأنه قال لا ادخلها ويجب عليه ان يخرج منها الدوام كذب فيها كانه حلف انه لا يسكن فيها وهو قد سكن ولكنه ما دام هو موجود فيها رفع الواقع محال وينبغي عليه ان يبادر ويسارع بالخروج منها ولا يعني يعني مباح له الا القدر الضروري او اذا كان هناك شيء يعني قاهر يمنعه اما اذا كلمني هناك شيء قار يمنع فيجب عليه ان يبادر ويسرع بالخروج. نعم. واذا خرج لا يجوز له الرجوع يعني ما جاش ايه لانتقلن مع الانتقال اني انتقل وقد ارجع اما قولي لا اسكن معناها السكنة هي لما فيها انتفاع السكنة في حد ذاته اليمين مصلت على السكنى ليس على الانتقاد. نعم. الانتقال يقول لك اني انتقلت لكن اه وبررت بالانتقال ولكن ما حلفت على ان الدار هذه ما نقعدش فيها في فرق بين لا انتقل وبين لا اسكن السكنى معناها ما عاش يقدر يقعد يقعد في المكان هذا والانتقال معناه انه ينتقل منا لكن ما يمنعش انه بعد ذلك لو اراد ان يرجع اليه له ان يرجع اليه. نعم بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق