علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى وفي الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله ولا يهنأ ولا يحنث الحالف على ترك السكنى بخزن بعد خروجه منها اذ لا يعد سكنى بخلاف لو ابقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له اللي حلف كما سبق قال لا سكنت هذه الدار قال يجب عليه ان يخرج منها على الفور ولا يعطى فسحة للانتظار الى اليوم الثاني اذا كان بالليل ينبغي له من تلك الليلة ان ليشرع في الانتقال ويعد عدته لذلك واذا كان بالنهار ينبغي ان يبادر من ذلك اليوم في الشروع في الانتقال ولا يجوز له ان يبقى يوما او ليلة اذا مثلا قال فبالنهار لا يسكن هذه الدار ما ينتظرش الى الليل واذا حلف بالليل لا يسكن هذه الدار لا ينتظر الا الصباح هذا ما مشى عليه المصنف اشهب اولا المسألة شيئا ما وقال لا يعني انتظار ليلة وانتظار اذا كان حلف بالليل لا يلزمه ان يشرع بالخروج من الليل بل له ان ينتظر الى الصباح وكذلك يذهب حاله في الصباح له ان ينتظر الى الليل. لان مقاصد الناس هكذا. ايضا ما ينبغيش ان يترك شيئا له بال من امتعة ينتقل بكل ما عنده ثم قال بعد ذلك يعني لا يحنط بالتخزين فاذا كان امتعته بقي شيء منها مخزن هذا يحنث به لان يعد تابعا للسكنة لكن اذا انتقل بكل امتعته ثم مع ذلك اراد ان يخزن شيئا في الدار الذي التي كان يسكنها والتخزين لا يضر ولا يعد سكنا التخزين الجديد بعد ان انتقل بكل امتعته قال وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه قبل اليمين. بان بان ينتقلا معا او احدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا او ضربا جدارا بينهما يعني هذا صورة صورتها انه يسكن هو وصديق له وحلف قال لا ساكنته لا اسكن معه لا اكن معه في في مسكن واحد كيف يبر بيميني قال واحد من اثنين اما ان ينتقلا معا كل واحد الى مكان واما ان ينتقل احدهما الى مكان اخر ولا يكفي ان يتبادل الامكنة في نفس المسكن هذا لا يكفي لانه واحد عنده شقة رقم واحد وواحد شقة رقم اثنين ولا محلف قال يلا نغير عينكم في شقة تنين وانت شق واحد قالوا هذا لا يكفي لانه لا زال يساكنه في المكان الذي حلف انه لا يساكنه فيه ولا بد ان ينتقلا مع انه ينتقل احدهما قال ويكفي في مفارقته وبره بيمينه ان يضرب جدارا بينهما يعني اذا كان مكان متسع ومنافعه تتسع للقسمة كل واحد منهم ياخذ جزء منها وينتفع بها يعني الغرف والممرات المطبخ والكذا متعددة فيكفي ان يأخذ كل واحد من في المسكن جزء ينتفع به ويضربا بينهما جدارا فاصلا. قالوا حتى لو كان مدخل الكبير الرئيس له والواحد لكن يبقى بعد ذلك كل منهم له مدخل المستقل منافعه وفي جدار يفصل بينهما فهذا يكفي في البر باليمين ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا الجدار هل هذا الجدار لابد ان يكون سميكا من البناء والطوب او يكفي يعني لا بد ان يكون سميكا وثيقا ولا يكفي ان يكون اي جدار حتى ولو ستار او جريد او شيء من هذا ما مشى اي مصنف واكثر مشايخ او لابد ان يكون وثيقا ولا يكفي الجريد ابن المجون قال يكفي ما دام هناك فاصل يفصل بينهما يكفيه ذلك ويبر بيمينه قال او ضربا جدارا بينهما ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا ولا يشترط في الجدار ان يكون وثيقا بل يكفي ولو جريدا خلافا لابن الماجي شون اه يعني اذا العكس هو الكلام اه ما عليه اكتر الشيوخ عن اي فاصل بينهما يكفي سواء كان جدال وثيقا او كان من جليد او من ساتر ولكن الماشون خلفهم وقال لابد ان يكون الجدار من طوب ومن بناء والا لا يعد يعني بارا بيمينه ولا يعد كل منهم في تلك الحالة شاكرا في المكان لي فيه صاحبي فيه صاحبه فاذا يعني ما عليه اكثر العلماء والجمهور في المذهب ان يكفي اي فاصل سواء كان سميكا او خفيفا وتكفي قسمة المنافع ولو كان المدخل الرئيسي مشتركا بينهما وقوله بهذه الدار متعلق بساكنه اي حلف لا ساكنه في هذه الدار واحرى ان لم يعين فلو قدمه بلصقه كان اولى وقيل هو داخل في حيز المبالغة ردا على ما قيل لا يكفي الجدار في المعينة اه يعني هو قال بعد ما قال اه لا سكنه وذكر في التفصيل قال مع ذلك بهذه الدار بهذه الدار متعلق بسكنه بفعل سكنه والشارع قال لو كان هو قدمها مقدم بهذه الدار وجعله لاصقا بقوله لا سكنه كان اولى يكون اوضح لا سكنه بهذه الدار سواء قال بهذه بالاشارة او لم يقل لو كان او قال لا ساكنه بالدار يعني سواء ذكر اسم الاشارة او لم يذكر هذا يعني ما لاحظوه في تأخير اسم الاشارة. هناك من قال واخ اسم الاشارة اه ليرد على خلاف ومبالغة في هناك من قال انه لا يكفي الفاصل بالجدار. بل لابد ان يعني قوله بهذه الدار رد على من قال فانه لا يكفي الفاصل بالجدار بل لا بد ان ينتقل احدهما من المكان اللي هما فيه فلذلك هذه لهذه النكتة وهذه الحكمة واخر قوله بهذه الدار ليرد على من قال انه يعني لا يكفي الفاصل بالجدار نعرف قال وحنث في لا ساكنه بالزيارة من احدهما للاخر ان قصد بيمينه التنحي عنه اي البعد اذ لا بعد مع الزيارة واحد احلف في قال لا وساكن فلان في هذه الدار هل يستطيع ان يزوره؟ يعني هو انت اقل منه زي ما قال يعني لما يحلف لابد ان ينتقل احدهما من المكان هو انتقل لكن مع ذلك قال هذا صديقه اريد ان ازوره من حين لاخر فهل يحمد بالزيارة من حين لاخر او لا يحنت قال هذا مبني على نيته باليمين لابد ان تسافروا بعد برود تبقى خمسة عشر يوما قال واحد تاني قال لا ما جاش قال لا انتقل والله لانتقلن من هذا البلد قوله ايضا حتى هذا له نفس الحكم واذا كان عندما قال لا اساكنه يقصد به التنحي والبعد ومعاشي بيكون بينها وبينها صلة ولا تلاصق وان كان يقصد هذا فانه يحنث بالزيارة لانه لا بعد مع الزيارة ان كان قصد التنحي قال هذا ما عادش نبي نشبح نبيع شبه وجه ولا نبني معاشا نكلمه كلام الاسلام نطلق عليه يا سلام وخلاص لكن كون ان البنت نكون قريب منا ونتعامل معاه هذا لا يمكن كان قصد هذه النية فانه يحنث بالزيارة لان الزيارة لا تعد تنحيا ولا تعد بعدا لكن اه اذا كان عنده نية اخرى او يذكرها فان الزيادة تجوز يعني نعم لا ان لم يقصده بل كانت يمينه لدخول شيء بين عيال من نساء وصبية فلا حنف بالزيارة وكذا ان كان لا نية له ان لم يكثرها نهارا فان اكثرها حنف والكثرة بالعرف وقيل ان يمكث عنده اكثر من ثلاثة ايام ويبيت بلا مرض قام بلا مرض قام بالمحلوف عليه يعني عرفنا ان اذا كان هو قصد التنحي والبعد عنا وما عايشين بقربة فانه يحنت بزيارة لكن قال اني لم اقصد هذا لم اقصد التنحي وانما لذي حملني عن اليمين هو المشاكل اللي تحصل بين الصغار والاولاد والنساء ودائما يعمل في خصومات وانا لست في حاجة الى هذا واريد ان ابتعد بحيث ما يحصلش احتكاك بين الاولاد وبين النساء قال قالوا ان كانت هذه ميتة مش نيتة انه هو يبي يبتعد عن جاره وانما نيت ان يبتعد عن الخصوم التي تحصل بين الاولاد وبين الاطفال. يعني كان نيته باليمين في له ساكنه بسبب الاولاد والاحتكاك قال له ان يزول الزيارة لا يحنث بها له ان يزوره وكذلك اذا كان لا نية له يعني سألناه قلنا انت لما حلفت لا هو ساكن وشن تقصد؟ تفرض انك ما عاش تبي جايبة حوايجها تبي تبعد عليه ولا سب ان فيه صغار يعملوه مشاكل قال انا ما عنديش نية. قلت اليمين هكا وخلاص. قلت لا وساكنه وكذلك لو كان ما عندهاش نية ما يحدثش بالزيارة يقدر يزور لكن هل الزيارة هي زيارة لمن حيل لاخر ساعة ولا ساعتين يشرب شاي يمشي على حاله ولا اي زيارة قال لي ما يحلتش بها في هاتين الحالتين وهما حاكما اذا كان السبب هو الاولاد والنساء ولا ما عندهاش نية بوكا على الاطلاق الزيارة اللي محنزش بيها ما لم تكن زيارة طويلة يقعد يقعمز عنده ما يبرك ما عاش يطلع يقعد نهارين ولا تلاتة ولا نهار اكدا ونهار برا تاني يوم ماشي وجاي عليه. يعني معاش عنده خدمة الا يمشي ويجي عليه والا ما يكتفيش بالزيارة بالنهار يجي يبات يجي قاعما زويبات ومن غير اي ضرورة للمبيت مش وانا مريض ولا كان محتاج يبات معانا هكذا بيقعد وخلاص فاذا كان يحصل شيء من هذا تكرار الزيارة يعني تكررت في الايام بعد ايام قليلة يكررها وكانت هي الزيادة في حد ذاتها طويلة كل زيارة يوجد فيها اسبوع معيش يتحرك وما عاش يتحول والا كانوا لما يزوره يقعد يبات عنده وما فيش موجب للمبيت في هذه الحالة يا حنات بهذه الزيارة الطويلة حتى لو كان لما احلف هو ما عندهش نية لا تنحي ولا غيره او كان سبب اليمين هو مشاكل الاولاد ده طال الزيارة بهذه الصورة ولا بات عنده من غير موجب ومن غير ضرورة فانه يحمد في يمينه حتى في حالة يعني آآ نية دفع مشاكل الاولاد او لا نية له نعم. قال ان لم يكثرها نهارا ويبيت بلا مرض قام قام بالمحلوف عليه. والواو بمعنى معا ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين ومفهوم الحنس بوجودهما او بوجود احدهما ولك ان تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر اي فلا يحنث ان انتفيا وهو يفيد ان وجود احدهما كاف في الحنث فان بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث وهذا ظاهر فيما اذا كان لا نية له في يمينه واما اذا كان الحامل له دخول شيء بين العيال فلا وجه للحنث اللهم الا ان تكون الكثرة والبيات مع العيال ليضر هو زي ما تقدم كترة الزيارة يعني هو اذا كان السبب الحامل على اليمين هو المشاكل اللي بين الاولاد او لا نية له فلا يحمد بزيارة معتادة والمصانع قال الا ان تكثر الزيارة ويبيت او ويبت بالجزم وفي بعض النسخ باو بدل الواو من قال بالواو قال يعني الواو بمعنى مع ان يزور يطول الزيارة ويبات معها ولكن الظاهر ان الواو بمعنى او يعني يبيت ان يزور يطيل الزيارة او يبيت وعندهم القاعدة ان او اذا كانت في حيز النفي فانها تفيد انتفاء الجزئين انتفاء كل واحد منهم وانتفاء جزيء معا كما في قوله تعالى فلا تطع منهم اثما او كفورا لا تطع الاثم ولا تطع الكافور. ولا تطعهما معا. كان واحد اثم وواحد كفور ومن اتى موعظة مما تطيعهمش وكان واحد منهم اثم واحد كفول لا تطيعه كل واحد منهم فهذا هو المحمل اللي يحمل عليه كمصنف هنا ما لم تطول الزيارة او يبيت امنا يحنت في وقال تاني قالت المعدة جمع بين اطالة الزيارة والمبيت هذا يحدث من باب اولى ويحنت ايضا فمن فيما اذا طالت الزيارة ولم يبت ويحدث ايضا فيما بات اذا بات ولم يطل الزيارة واذا اطال الزيارة وبات فيحنت من باب اولى واول ما الشرح وجه الكلام على هذا المعنى حرف الواو بالعاطفة اما بالنصب او على الجزم ولكن هو في بعض النسخ بان توضح كانت اللعبة ذكر فيها او لما لم يطيل الزيارة الزيارة او يبت واذا جعيت الواو بمعنى او فهو واسع لان الواو كثيرا من تأتي بمعنى او ويكون المعنى حينها اوضح انا لما نجي له او بمعنى او اوضح انه لا يصح الجمع بينهما ولا كل واحد منهما مستقل اما عندما تكون الواو العطف بالواو المتبادل هو الممنوع هو الجمع بينهما. اما كل واحد منهما مستقل يحتاج الى شيء من يعني اه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وسافر القصر اربعة برد والا لم يبرا في حلفه لاسافرن حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي ومكث في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر نصف شهر والا لم يبر والمراد بالمكث انه لا يرجع لمكان دون المسافة فلا ينافي انه لو استمر سائر النصف شهر بعد المسافة لكفى هذا قال لا اسافرن قال والله لا اسافرن كيف يمر بيمينه قال يجب عليه ان يسافر اربعة برج لي اكثر من ثمانين كيلو متر مسافة القصر ولان كلمة لا اسافرن يحتمل السفر مجرد ان يضرب في الارض يحتمل المسافة هدية ذكرت اربع برد او اقل منها او اكثر ويحتمل ان يحمل على عرف واحد عرفهن لما يقول واحد بيسافر هل اذا انتقل الى مدينة اخرى حتى لو كانت على مسافة قصيرة سواء مسافر وهناك احتمالات في كلمة قد يكون عندهم عرف في معنى وسافرا وقد يكون المعنى في الاوسع فان يقصد به المعنى اللغوي وهو السفر والضرب في الارض قال لا هنا يقدم المقصد الشرعي لان لا يسمى سفعا في عرف الشرع وتقصر فيه الصلاة ويصح فيه للصائم الفطر وترتب عليه احكام مسافر الا اذا كانت المسافة اربعة برد اما اذا كانت المسافة اقل من ذلك فلا يسمى سفرا شرعا هذا ما عليه جمهور اهل العلم وائمة السلف وان السفر الذي تتعلق به احكام الشرع الاحكام الشرعية هو ان يكون في هذه المسافة اربعة طرق وهناك هل قدموا المقصد الشرعي واذا سافر اقل من اربعة برج فلا يبر بيمينه ثم بعد ذلك اذا شاف اربعة برد هل مجرد ما يسافر يوم ولا اتنين وفي هذا المكان ويرجع يبر؟ قال لا لابد ان يبقى في مثل هذا البعد من المسافة اربعة برد فما فوق لمدة خمسة عشر يوما سواء كان يعني باقية في نفس المكان والا في اماكن اخرى ينتقل فيها وهي كلها ابعد من اربعة برد يكفي ذلك لا يشرط ان يبقى في نفس المكان. لكن ما يرجعش قبل خمسة عشر يوما ما يرجعش لاقل من مسافة القصر هي اربعة فرود فاذا فعل ذلك وبقي خمسة عشر يوما بعيدا مسافة القصر فانه مع ذلك يعني يبر بيمينه ولو بقي اكتر من هيكه لكان احسن نعم قال وندب كماله اي كمال الشهر يستحب يعني يبقى اكثر من خمسة عشر يبقى شهرا كاملا باش يوفي به كلمة لا سافرا قال كأنتقلن اي كحلفه لانتقلن من هذا البلد فلابد ان ينتقل لاخرى على مسافة قصر كفى نصف شهر وندب كماله شب في كلمة له سافرن آآ شبه بها حلفه لانتقلن من هذا البلد ينبغي ان ينتقل من البلد اللي هو فيها بمسافة اربعة برد ويبقى على الاقل خمسة عشر يوما واذا اكمل الشهر فهو احسن ثم بعد ذلك له ان يرجع فاذا فعل ذلك مر بيمينه نعم واما من هذه الدار او الحارة او نوى ذلك كفى الانتقال لاخرى ويمكث نصف شهر ويندب كماله فان اطلق ولم ينوي شيئا فالقياس الا يبر الا بفعل من قيد بالبلد لفظا او نية واحد اللي قال لا انتقلن والله لانتقلن لا يخلو حاله مما ان يقول لانتقلن من هذا البلد وهذا تقدم حكمه واضح يحمل على مسافة القصر الا اذا كانت له نية آآ معينة. قال لا انتقلن من هذا البلد ونيته الى بلد اخرى يعني بعيدة على مسافة ثلاث برد مثلا فاذا كان عندها نية النية تقدم او قال لانتقلن من هذه القرية او من هذا البيت فهل هذا ايضا يجب عليه ان ينتقل الى مسافة القصر ولا يعني يحتاج الى ذلك في البر بيمينه بل اذا انتقل من القرية الى قرية اخرى تجاورها او انتقل من بيت الى بيت اخر قال لها من هذا البيت فيصدق عليه ان اذا انتقل الى بيت اخر مجاور له حتى لو كان مسافة قصيرة ومن هذه الحارة ومن هذه القرية وانتقل الى قرية اخرى وحارة اخرى هذا كله لا يشترط في ان يكون في بيت على مسافة القصر واذا اطلق قال لا انتقلن تقصد لندخرن هل تقصد انك تنتقم من البلد ولا تنتقل من البيت قال ما عنديش نية انا قلت لا انتقلن وخلاص يقوله تحمل على الانتقال من البلد. ما دام اطلقت لابد ان تنتقل الى مسافة ها هي تكون اقلها مسافة القصر واذا كان عند نية يعني يعمل بنيته واذا اطلق يعمل على مسافة القصر واذا قيد بالقرية واذا قيد بالقرية وبالبيت فيحصل له البر بالانتقام الى القرية او البيت ولو لمسافة قصيرة نعم قال وقوله ولو بابقاء رحله راجع لقوله لا سكنت ولقوله لانتقلن لكن المعنى مختلف فالمعنى بالنسبة للاول انه يحنث بابقاء رحله وبالنسبة للثاني انه لا يبر بابقائه والمراد بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له ان تركه لا بك مسمار ووتد مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه قال لا بابقاء رحله يعني لا يبر بابقاء رحلة وقال هذا راجع للمسألتين ما زالت لا لا سكنت في هذه الدار ولانتقلن لانتقل الا منها لكن المعنى مختلف اذا كان لي لا سكنت في هذه الدار انا لا يبر بيمينه الا اه يعني احنا اذا ابقى شيئا من رحله اذا ابقى شيئا من رحله ريحنت ويسمى لا يزال ساكنا فيها ولابد ان ينقل منها جميع رحله ليحصل له البر وكذلك اذا قال لانتقلن فانه يعني لا لا يبر بيمينه والا اذا نقل معه جميع امتعته فاذا انتقل هو وترك شيئا من متاعه فانه يعني لا يبر بيمينه ما يسماش انتقل والاول اللي قال له سكنت وابقى شيء من متاعي ثم لا يزال ساكنا قال الا اذا كان هذا المتاع شيء قليل تافه لا يحمل الانسان على الرجوع اليه. لو تذكره لا يحمل عن الاذى عليه مثله بالمسمار او الخشبة او شيء يعني لا قيمة له فاذا تذكره عادة الناس لو تذكروا مثل هذا الشيء لا يرجعون اليه فمثل هذا لو تركه لا يحنث بتركه نعم قال وهل عدم الحنس بتركه ان نوى عدم عوده له فان نوى العود حنفا او عدم الحنف مطلقا تردد لما يطلق الشيء التافه المسمار ولا الخشبة. قلنا لا يحنث كان هو ما نواش العودة ليه؟ هذا لا يحدث به اتفاق وكان معندهاش نية وفي لما انتقل معندناش نية بالعودة ليه ولا بعدمها فهذا اذا انه لا يحنث واذا كان عندما انتقل وترك وتذكر وترك المسمار واللا نوى وعند مغادرة المكان نوى انه يرجع ويعود الى هذا الشيء التافه من الاصل انه يعني لا يحنث بتركه لانه لا قيمة لها يسمى يعني مازال كيف المكان لكن المفترض ان هذا شيء تافه هو نواة الرجوع اليه فقال يا احمد تولا قال هذا هو اللي فيه التردد طويلا وقولا يعني لو كان يعني ترك شيئا تافها قليلا ولو انه يرجع اليه فاليحنطوا بالرجوع ولا يحمد قال فيه يعني ظاهر انه بر بيمينه لكن حسين صار لنا استحقاق وهذا الذيل اللي دفعته دفعته ما تمتش فكأنك انت لم تدفع قال ينظر في هذه المسألة كان هو الاستحقاق احصل بعد ترد في الكلام ولكن اذا كان نوى عدم الرجوع الى يحنت وكذلك اذا كان لا نية له لا يحدث هذا هو الحمل الصحيح لكلام المصنف نعم قال واعترض عليه بان ظاهره ان الاول يقول بالحنث عند عدم النية. كما اذا نسي المسمار ونحوه مع ان المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب فمحل التردد ان نوى العودة فان نوى عدمه لم يحنث اتفاقا وكذا اذا لم ينوي شيئا عند ابن القاسم فلو قال وهل الا ان ينوي عوده تردد كان احسن يعني التردد في صورة واحدة اذا ترك الشيء التافه التردد في حنته من عدمه وفي سورة واحدة وهو وهي مائدة والرجوع اليه اما اذا لم لم ينوي الرجوع اليه فلا يحن بالاتفاق وكذلك اذا كان لا نية له. ما عندهاش نية بالرجوع لها بعدمه فالمذهب انه ايضا لا يحدث لكن اذا هو شيء تافه ونوى ان يرجع اليه فهذا هو محل التردد المذهب انه لا يحدث وابن وهب يقول انه يحنث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ومن حلف ليقضين فلانا حقه الى اجل كذا فقضاه اياه فاستحق من يده او اطلع فيه على عيب حلف باستحقاق بعضه واولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين يعني مسألة اخرى يعني حلف ان يوفي الدائن حقه رأس الشهر. قال والله فلان يبي من ايدين وسادفعه اليه في هذا الاجل ليذكر اخر الشهر ولكن وادفعوا له قبل اخر الشهر واحصن في هذا الدين حصل فيه استحقاق والاستحقاق معناه ان الانسان يدفع شيئا يظنه ملكه وعلى انه ملكه ليدفعهم في ثمن سلعة ولا في قضاء دين وبعد ما يسلمه للشخص اللي هو يستحق منه البائع وان لم الدائن بعد ما يستلمه يستلم مثلا سيارة واحد من واحد يبني دين من واحد والمدين ادفع في هذا الدين دفع على سيارة قال له هذه السيارة مقابل الديلي فانت تبيه مني ولكن بعد ما استلمنا السيارة جيه واحد والجهة السيارة قال له وين لقيتها دي السيارة؟ قال هذي والله خلصني مع فلان واعطاها لي قال هذه السيارة لي اني وحط بضاعة ايدي عليها ومن حقه ان يأخذها هذا ما عن استحقاق انا في شخص شخص تالت صاحب حق اخذت منه السلعة بطريقة غير شرعية وبعدين ضايعة منه وبعد ما تصرف فيها اللي كانت فيه ده صاحبها لقاها هذا اللي صاحبها اللي يلقاها يسمى مستحق والعملية هذي لما يجي ويضع يضع يده على هذا الشيء اللي هو ملكه وكان رايح منا وما لقاش يلقاها توها عند الشخص الثالث هذا فهي عملية تسمى عملية استحقاق وهذا الاستحقاق احكام يعني يذكرها الفقهاء في باب الغصب يعني هاي بيترتب عليها اكل مال بالباطل اذا كان ما ردش الحق الى اهله والى نصابه لان قد تكون هذه السيارة المسروقة بدي اكون ضايعة والقاها واحد وما قدرش يعرف بها فسكت عليها وباح لشخص اخر وهذا الشخص اللي اشتراها يظن ان الاباحية يملكها وتبين له سارقها مثلا وشراها بصورة صحيحة ومع التاني اعطاها في الدين متاعها وصاحبها اتعرف عليها ولقاها من حقه ان يأخذها ده يسمى المستحالة يسمى مستحقا وعملية تسمى عملية استحقاق ومن وجد عين شيء فهو اولى به. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا واحد يعني ضاعت منا حاجة تداولتها الايدي وباعت واشترطت واحدة يشاء من التاني وجاهلين بحالها وما يقدروش عليها وهي مغصوبة زي ما هو موجود الان كثير من الاملاك تبقى والاشياء مستولى عليها ديال العمليات هادي متاع الغصب ومتاع القهر ومتاع يعني في الطريق وياخذ منا فلوس وياخذ منا سيارة ولا ياخذ منا سلاح ولا ياخذ كذا ثم بدأ بعد ذلك يبيع ويتصرف فيه واللي شراه يحسابها صاحب مالك هو يعني ظالم وغاصب فاذا تصرف فيه ثم بعد ذلك صاحبه الاول وقع عليه ليؤخذ منه شدوه في الطريق اخذ منه بعدين لقاه عند شخص اخر تالت فمن حقه ان يأخذه من وجد عين شيه فهو احق به مباي طيبة هذا معاني الاستحقاق عرفناه واذا كانوا يدفعوا في ايدينا هذه السيارة وفي في الاجل يعني قال نعطي لك اخر الشهر واعطاه الا قبل اخر الشهر الاجل يعني يجيه شخص بعد الاجل يضر بالحالف ندفع له بدينا اخر الشهر وجه صاحب السيارة بعد اخر شهر وخذاه وقام صاحب الدين ولا على المدينة الحالف هذا وقال له يا سيد انت اعطيت لي السيارة والسيارة طلعت مش لك واخذها مني في هذه الحالة هل يمر الحالف بيمينه قال لها لا يمر الحال بيمينه لانه يسمى ما اداش الدين لان الدين فات الاجل ما عندهاشي لانه مش الاستحقاق احصل بعد الاجل وقام صاحبه اللي هو الدائن يطالب به واذا حصل هذين الشرطين حصل هذان الشرطان يعني الاستحقاق حصل بعد الاجل يعني وقام به صاحبه اللي هو صاحب الدين طالب به قام وطالب به وكان ذلك بعد الاجل فان الحالف لا يبر بيمينه لانه لا يسمى قد ادى الدين قبل الاجل لكن اذا كان يعني لابد من هذين الشرطين يعني عدم البر لابد من هذين الشرطين ان يقوم صاحب الدين ويطالب وان يكون ذلك بعد الاجل لكن لو لم يقم لولا من اسكت يعني ياخدوه من السيارة صاحب الدين يسكت وما طلبش واتنازل عن حقه وترك فيبر لان الحالف ضرب يميني وسلمنا السير في الاجر قبل الاجل وهذاك معاش طالب بها واتنازل عن حقها وظاهرا يعني قد مر الحالف بيمينه لانه ادى ما عليه قبل نهاية الاجل ونهضاك بعديك اثنان على الحق فلا يضر في بما يتعلق باليمين يكون قد بر بيمينه هذه صورة على ما لم يقم صاحب الدين ما قامش ولا طالب اكل اسكت واخلص وفي صورة اخرى انه قام ولكن قام قبل الاجل علاج في نهاية الشهر واخذت منه السيارة وقبل نهاية الشهر جاء لصاحب السيارة لحاله قال للسيارة اخدوها مني في هذه الحالة لابد على الحالف اما ان يدفع الدين من جديد ولا يخلص السيارة ويردها لها واذا لم يفعل حتى حل الاجل فانه يحنث هذا فيما يتعلق بمسألة الاستحقاق ذاك مسألة اخرى معه نعم قال باستحقاق بعضه او ظهور عيبه القديم الموجب للرد بعد الاجل باستحقاقي بعض باي طيب افرض ومستحقش كله آآ يبي منك دين يبي منك مثلا مئة دينار وانت اعطيتي فيهم حاجتين مثلا اعطيت فيهم آآ اعطيته ثوبين مقابل مئة دينار يعني بعت لعدين ابي بثوبين وباقي واحد من الثوبين استحق واخذوا الاخر لم يستحق واللي لم يستحق يوفي بالدين يعني لما جو اخذوا منها ثوب صاحب الدين قال على كيفه خذوا مني وحدة الواحد هادا يوفي لي بالمية دينار متاعي فليحنث في هذه الحالة الحال هو لم يحندش قال يا حنث حتى ولو كان ما بقي ولم يستحق يوفي بالدين لماذا؟ علاش؟ ها هو صاحب الدين حصل حقه. على ايش احنا في يمين قال لي انا هو اه التراضي حصل عالثوبين يعني عندما قال احلف وقال يوفيك ودينك قبل اجل واتفقنا ان لدينا مقابل ثوبين معناه كأنه رضي بدينه من دينه بثوبين ولم يرضى بثوب واحد فاذا اخذ منه واحد فالرضا لم يتم ولذلك يحنث حتى ولو كان الجزء الباقي الذي لم يستحق يوفي له بالدين فاذا استحق بعضه استحقاق بعضه كاستحقاق كله. ويجري فيه التفصيل السابق كان بعد كان قام به وكان القيام بعد الاجل فيحمد فيحدث واذا لم يقم او كان القيام قبل الاجل فينبغي له ان يتمم له يعني ما نقص او مستحق بحيث يبر في يمينه هذا في مسألة الاستحقاق في مسألة اخرى شبيهة بها ايضا اذا كان اعطاها سلعة زي ما قلنا اعطاها سيارة ولا اعطاها ثوب ولا كذا مقابل دينه واعطاه الله قبل الاجل ولكن ظهر ان في هذه السلعة عيب يعني عيب ينقص من قيمتها ويستوجب ردها فهل يحنث او لا يحنث قال الحنس بثلاثة شروط من شروطي الاولاني في الاستحقاق وهو ان يقوم صاحب السلعة اللي وجد فيها العيب ان يقوم ويطالب بالنقص. لابد ان يقوم يطالب يرفع دعوة ويرجع للحالف يقول له انت اعطيتني سلعة مقابل ليلي هذه السلعة فيها عيب ان يقوم صاحب الذي استلم هذه السلعة ان يقوم بالعيب الامر الثاني ان يكون قيامه بعد الاجل ويضاف للشعب الثالث ان يكون هذا العيب بموجبا لرد السلعة. لان هناك عيوب خفيفة لا تستوجب رد السلعة يمكن ياخذ يحكم له بالارش قيمة النقص فالعيب اذا بلغ الثلث ترد به السلعة واذا كان قليلا لا ترد به السلعة واذا كان اللعيم يعني كثيرا وقام صاحبه به وكان قيامه بعد الاجل فان الحالف يحمد في هذه الصورة اما اذا كان العيب قليل ان لا يستوجب الرد وكان القياء او لم يقم به صاحبه اصلا بل تنازل عنه وتساهل فيه وتركه او كان قيامه به قبل الاجل في هذه الاحوال الثلاثة لا يحنط لانه يمكن لصاحب الدين للمدين ان يوفي له ما نقص وان يستدل له السلعة وان يعمل معه ما يمكن عمله بحيث يسمى قد ادى ما عليه وا الرظا اللي وجد العيب هل يجوز له ان يرضى بها ولا يرضى به؟ ربما يتكلم عنه. نعم. نعم قال باستحقاق بعضه واولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين او ظهور عيبه القديم الموجب للرد بعد الاجل كما اذا فيها نحاسا او رصاصا وهذا حيث لم يرضى بالمعيب واجده فان رضي به فلا حنت الا ان يكون نقص عدد او وزن في المتعامل به كذا في المتعامل به كذلك ولو رضي لان قلنا شرطة ان يقوم بالعيب واذا كان لم يقم بالعيب ورضي به هل يجوز له الرضا قال يزول له الرضا لكن بشرط ان يكون العيب وغش وليس نقص في العدد ولا في الوزن بمعنى ان الدراهم مغشوشة يا رصاص وما فيها نحاس والا السلعة اللي اعطانا مرشوشة بعضها سليم وبعضها معيب يعني بطاطا ولا طماطم ولا خضروات ولا كذا بعضها سليم وبعضها متوسط وبعضها معيب وقال لرضيت يعني ما يضر الناس كلها بدت يعني ما عاش في حد يصدق ولا يعطيك الحاجة كما تريد ورضي بالمغشوش له ان يرضى به اذا كان ما سيتغش لكن اذا كان لوجد المعيب العيب كان بنقص في العدد او في الوزن دراهم يبي منه عشرين ولدهم اه خمسة عشر يبي منا وزن كدا وجد ما اقل من الوزن لا يجوز له الرضا بالنقص في العدد بل لا بد منه ان يكمل له واذا كان قام بالعيب قبل الاجل فيكمل له العدد ويبر بيمينه واذا كان بعد الاجل وقام بعد الاجل وكان نقصه في العدد او في الوزن فانه لا يبر بيمينه حتى لو وفى له يجب عليه ان وفي له بالنقص ولكن لا يبر بيمينه لانه ادى بعد ما عليه بعد حلول الاشهر الذي هو حدده لليمين نعم قال وحنف من حلف ليقضين فلانا حقه الى اجل كذا ببيع فاسد متفق على فساده. وقاصصه بثمنه من حقه فات المبيع في يد صاحب الحق قبله اي قبل الاجل المحلوف اليه ان لم تفي القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل والا فلا كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن راني هذا حلف انه ليوفيه دينه الى اجل كذا والدين باعد فيه سلعة. قال لها انت تبي ميني مائة دينار انا اعطيك فيها اعطيه هيك فيه هذا القمح او هذا الثياب او هذه السلعة وكذا مقابل مئة دينار باع له ولكن تبين ان هذا البيع فاسد واذا كان هو طعام باعوا له قبل قبضه عند طعام لم يقبضه وبعضه قبض قبضه يعني باي سبب من الاسباب التي تفسد البيع مما لجهالة وباطعام قبل قبضه او يعني اي مانع من موانع البيع والبيع هادا متفق على فساد مثلا بيع طعام بيع الطعام قبل قوله متفق على فساده لا يجيزه احد من اهل العلم لا في المدى ولا خارج المذهب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن بقى باقي السلع الاخرى مختلفها من ان تبيع سيارة قبل قبضها العلماء المالكي يجوزون بيعها قبل قبضها والجمهور يمنعون فهذا من المختلف فيه هذا يسمى به مختلف لو عطاها باعلى سيارة مقابل دينه قبل قبضها فادى بها مختلف فيها لانها محتاجين مثال للبيع المتفق على فساده والبيع المختلف في فساده لكن لو اعطاه في دينه طعاما قبل قبضه فهذا بيع متفق على فساده فاذا اعطاه طعاما متفقا باعطاه يعني سلعة متفقة على فساده اعطاه طعاما قبل قبضه مقابل دينه وفاتت السلعة فاتت يعني ها الطعام اكل واستهلكها لان الفوات زي ما يأتي ربما في باب البيوع الفوات اقله حولة الاسواق ايلا ما يعني الفوات لي معنى لمن لابد ان تعرف السلعة بما تفوت سلع الفوات له تأثيره اللي هي لو اثر في البيوع الفاسدة للبيع الفاسد القاعدة فيه اذا انسان باع بفسد يعد كالعدم اذا اطلع عليه فساده قبل فواته هذا معنى هذا ايش نحتاج للفوات اذا اطلع عليه قبل فواته فيجب رد كل شيء الى ما كان عليه البائع يرد يعني آآ سلعته والمشتهي يرد له ثمنه وهذا كان مما زادت قائمة هناك اذا فتاة وانا لما نقولها فاتت بدن نحتاجو حليب باش تفوت السلعة هادي محتاجة معي فلوس فواد ما يفوت لانها اذا فاتت وعليكم عاش يمكن يردها كيف حل المسألة اذا فاتت السلعة والبيع متفق على فساده فما عناش حل الا القيمة الرجوع للقيمة بمعنى ان البايع يعني لبيع السلعة والمشتري يستهلكها المشتري عليه ان يرد قيمتها قيمة السلعة لها ثمنها لان الثمن من مراتب التمن شكل والقيمة شكل قد يكون باحل بثمن عالي استغله قد يكون باحل بثمن رخيص يعني مساعدة له فلما تفوتوا نبوا نردوا ما عاشوا يردوا الثمن ما دام فاتح يردوا القيمة القيمة يوم القبض وقيمة هذه السلعة هي لي يجب عليه ان يردها. قد تكون مساوية للثمن وقد تكون اكثر وقد تكون اقل ولذلك هذا نحتاجه هي معنى الفواكه شنو هو في البيع واقل الفوات هو تحول الاسواق هادشي راه كانت تساوي مثلا عشرة وصارت تصلي تساوي خمسة عشر واذا كان تساوي خمسة مضت مضت مدة بحيث تغير سرها بين الناس تغير سعرها بالعادة بيننا هذا يعد مفوضية الله. هذا ادنى المفوتات واقلها واكثرها واكثرها يعني متنوع قد يكون بسبب يعني انه استهلكها واكلها قد يكون فواتها بانه باحة واتصرف فيها قد يكون بانعدام ذاتها وهداكها وهدم الدار الى اخره فمسألة هذي لما يكون هو باعنا السلعة بيعا. السيارة ولا غيرها بيعا فاسدا وفاتت عنده تصرف فيها وباعها ولا طعام واستهلكها واكله والا تغيرت الاسواق ترتب عليه ترتبت عليه همتها يجب عليه هذا لصاحب الدين يجب عليه ان يرد القيمة المقابل هذه السلعة البيع فسدا ينبغي ان يكون فيها وننظر الى القيمة القيمة هو قال لك باحلة باقل من قيمتها فاذا القيمة لا تفي بالدين لانه في المثال ضربة قال اللي ضربه المصنف وده كان هو الشارع قال باع حلة باقل من قيمتها يعني تساوي عشرة واحسب الا يعني في الدين اللي هو اداني اكتر من عشرة عشرين يوم وكذا في هذه الحالة يجب عليه لما حصل هذا الفوات وهذا واطلع عليه قبل الاجل يمكن حل المسرق نقولو لهذه القيمة هي السيرة هي عشرة. وانت دينا عشرين وفيلة باقي العشرة الثانية وتبر بيمينك واذا تبينت ان القيمة تساوي الدين خلاص انتهت المسألة وقد اخذ حقه ويعني برا بيميني لكن اذا لم يطلع على هذا الا بعد الاجل فانه يحنت لماذا يحنت لان المعاملة لم تتم بالصورة الشرعية لم لم تحصل معاملة بالوفاة بالدين قبل اجل بالصورة الشرعية واعطاها يعني سيارة ولا عطاها طعام وكذا وفات الاجل وان جه الاجل قلنا بتزمل القيمة والقيمة هي قال اقل من كما ضربها المثل اقل هي من الثمن فان هو لم يوفي بدينه وقبل الاجر ولذلك لم تحصل معاملة شرعية المعاملة حصلت ما هي الشرعية والقيمة هي اقل من مقدار الدين. لانه يرجع فيه الى القيمة يرجع اليه فيه الى القيمة والقيمة هي اقل من مقدار الدين فيحنت اذا على ذلك بعد يعني الاجل فانه يحنث بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا