كما سيأتي اذا كان الموضوع صلب يعني يتنحى عنه اذا كان نجس وذاك كان طاهرا له ان يجلس. يعني لا يبول عليه قائما يتطاير بعد ذلك على ثيابه ما ينجس العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا نعيم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ربي علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في اخر مبحث الوضوء ولا يندب مسح الرقبة بل يكره للعلة المتقدمة يعني يكره مسح الرقبة للعلة المتقدمة اللي هي الزيادة على الفرائض والزيادة على المطلوب في العبادة عن العبادة يقتصر فيها على ما ورد ونعت الزيادة في الغسلات هي مكروهة السنة ان يعصي الانسان ثلاثا ثلاثا حتى لو شك غسل اثنين او ثلاثا لا يزيد الاحتمال ان تكون رابعة فزيادة على العبادة مكروهة ولا ينبغي للانسان ان يتجاوز محل الفرض ولا العدد الذي حدده الشارع ولا يندب ترك مسح الاعضاء اي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز آآ ورد في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتته بالمنديل فرده وآآ هذا يدل على ان ظاهر منهم من آآ من اهل العلم من اخذ اه من هذا حيث كراهة انسان يتنشف عقب الوضوء عقب الغسل لكن المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وقول جمهور في المسألة انه حسب الحاجة لانه ورد عنه انه كان يعني ينفض اعضاءه قد يدل على الانسان لا بأس ان يتخلص من اتى البال لانه من كره كره المنديل يقول لا ينبغي ان يزيل انسان اثر العبادة. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينفض اعضاءه فهذا يدل على ازالة البلل يعني ليس منهيا عنه وليس هو مكروه اه ما دام هذا الامر اه ورد هكذا ورد هكذا قالوا كأنه اه يتبع الحاجة فعندما رد المنديل رأى انه له به حاجة وعندما نفرض آآ اعضاءهم من الحاجة ان ينفض البلد عن بدنه. وذلك هذا حكم المنديل يأخذ هذا المنحى فاذا كان الانسان محتاجا اليه فلا بأس ان يستعمله واذا كان غير محتاج اليه له الا يستعمله. فحكمه يتبع حالة الانسان وليس يعني هو بصفة دائمة انه مكروه ولا ينبغي للانسان ان يفعله. وان شك متوضئ في ثالثة اراد فعلها هل هي ثالثة او رابعة ففي كراهتها اي كراهة الاتيان بها خوف الوقوع في المحظور واستظهر وندبها اعتبارا بالاصل كالشك في عدد الركعات قولان يعني ادعو تطبيق نص اصطلاح المصنف يعني هل يكتفي ولا يزيد استصحابا للاصل وآآ انا اللي هو ابن رشد يعني هذا كلام ابن رشد انه لا يزيد وآآ او يعني يزيد غسلة اخرى القياس على من شكى صلى ثلاثا واربعا فانه يعدها ثلاثا. وهذا اختيار اللغم خلاف يعني قولا قال قولان فهنا تطبيق لمصطلحه في الاستظهار وفي من خالفه في اصطلاح القولان عندما يرد في كلام مصنف لفظ القول فهو من كلام نقل القولين لان المازري متأخر عن ابن رشد وهو متأخر عن اللقب. الناس علماء المحققون من في المذهب الذي لهم اثر كبير في تحرير المذهب ومصنفاته هم ومعروفا يعني يبدأون بابن يونس اللخمي ونرشد وعول عليهم المصنف هنا واختارهم دون غيرهم مع ان هناك غيرهم كثير ممن دعوا اثار ولهم اقوال في مذهب ومعتد بها. لكن لما كان هؤلاء الاربعة لهم اثر كبير في تحرير اقوال مذهب آآ خصهم بالذكر وخص كلامهم باصطلاح خاص جعل لابن يونس جعل له الترجيح وجعل الاختيار وجعل الاستظهار لابن رشد وجعل القول المأجري. اولهم ابن يونس واقدمهم ثم يليه اللخمي القرن الرابع حواليه ثم ابن راشد القرن بعد الخمسمية بعد الخمسمية وآآ الضخمة والماجي بعد الاربعمية والحب الخامس اخرهم هو الماجي فهؤلاء هم الذين يعني خصهم ان جعل لاقوالهم اصطلاحا خاصا دون غيرهم هذا هو السبب في ذلك. فهنا هذه المسألة هل تقاس على من شك في هل صلى ثلاثا او اربعا يبني على الاقل؟ ويزيد الغسل او اه يعني يمنع من ذلك لانه يؤدي الى الزيادة في الفرض كما تقدم عندما يتعارض المندوب مع المكروه ينبغي ان يقدم المكروه فلا يفعل العمل حتى لا يقع الانسان في المحظور قال المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة كشكه اي الشخص الشاك في قصده كشكه اي الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة. لا شك في ماذا في صوم يوم عرفة في قصده قصده نعم في القصد. مم في قصده صوم يوم عرفة اي شك عند ارادته صوم يوم عرفة. هل الغد نفس نفس يوم عرفة فابيت الصوم ندبا او هو العيد فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالاصل القولاني خلص كلامه. ويجوز ان يكون المعنى كشكه في يوم عرفة. اي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو او هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة او العيد كان اوضح هذا اولى لان عندما يشك الانسان يتردد ما اذا كان اليوم يوم عيد او لا او يوم عرفة هذا هو اللي موضع الكراهة في الصيام. لكن لو كان هو يعني يرى ان اليوم ممن يكن يوم آآ عرفة او يوم عيد متحقق انه يعني يمكن ان يكون عيدا ويمكن ان يكون عرفة يعني عنده الامراني بمستوى واحد لما يكون الامر بهذه الصورة لا يكون صيام مكروها ربما يكون محرم لان صيام صيام يوم العيد. آآ محرم لا يجوز للانسان ان يصوم يوم العيد لكن والغرض من الاتيان بهذه المسألة ماذا يأتى بها ليبين حكمها حكم هذه المسألة يريد ان يقيسه على المسألة السابقة لي مسألة آآ ما اذا كان الانسان شك هل غسل آآ في الوضوء ثلاثا واربعا قال فيها قولان آآ استظهر ابن رشد انه لا يفعل ويقتصر على ما غسل واللخم يرى انه يغسل قال لو انسان اراد ان يصوم ويوما شك فيه هل هو يوم عيد وفيه هو يوم عرفة وفيه احتمال ان يكون عيدا. قال الاولى ان يصومه لماذا قال قياسا على المسألة السابقة؟ لأن الحكم في هذه آآ اخذه المازري من حكم من كلام ابن رشد اللخمة على المسألة السابقة قياسا عليها. لانه اما ان يفعل مليون يصوم عرفة ويكون تحصى على مندوب. وقد يقع في وهذا الوضوء بهذه الصلاة يجعله لا يتقن الوضوء يجعله يمر على بعض الاعظام مرورا خفيفة ولا لان الماء يؤذيه فبذلك لا يكون قد اسبغ الوضوء ولا يكون قد اتقى الوضوء المنهي عنا فيصم العيد. واذان المفاسد مقدم على جلب المصائب. الاولى الا يفعل. فهذه لماذا يقاس المسألة بحكم هذه المسألة قاسية على ما قاله لان كأن هذه المسألة ليس فيها كلام لابن رشد وليس فيها كلام للقمي. والمازري اخد حكم هذه المسألة السابقة وذاك شبه بها قال الكاف ايه قال كشكه. نعم كشكه اي الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة اي شك عند ارادته صوم يوم عرفة هل الغد نفس يوم عرفة فابيت الصوم ندبا او هو العيد فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالاصل القولان ويجوز ان يكون المعنى كشكه في يوم عرفة اي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو او هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم في يوم هل هو يوم عرفة او العيد كان اوضح واما مكروهاته فالاكثار منصب الماء يعني وانا قالوا كشكل قعدتهم في كتب الفقه يدخل الكاف على المشبه لا علم شبهة عن خلاف اللغويين اه هذي اللغة ولا في العلوم الاخرى كيف تدخل على المشبه به؟ عندما تريد ان تجري الشعار تقول زيد كالاسد كيف تدخل عند المشببين عادة لكن الفقهاء عندهم اصطلاحية الكاف ديما تدخل على المشبه اللي ما عرفوش حكمه هم اللي يدخلوا عليه الكاف زي ما هونا. ما عرفوش حكم هذه المسألة من شك فيها اه اليوم هل هو يوم عرفة ولا يوم العيد؟ ما عرفوش حكم الماجي لم يعرف لم يجد نقل لمن تقدمه في الصيام هذا وقاسه على من شك في آآ الغسل هو ثلاثا او اكثر فالكاف لا دخلت على المشبه ولا مشبه به هذا خلاف القاعدة المعروفة عند اهل اللغة محرم من صيام يوم العيد محرم ولكن في الغسلة الثالثة مكروه يعني هل يقاس مكروه عن محرم عادي يعني. المكروه على المحرم. قياس يعني. كيف المكروه على المحرم؟ اقصد اقصد اذا كان نوى صيام يوم عرفة وهو وكان يوم عيد محرم الا ما يجيش القياس بهذه الصورة هو لابد ان يحمل على انه يعني اه هو النواصي يوم عرفة وهناك احتمال ان يكون يوم عيد فهذا هو فيه الكراهة لكن اذا كان نوى صيام يوم هو يوم العيد ويحتمل يوم عرفة قد يبقى في باب الحرام لا يقاس على اذا كان هو يعلم ان هذا اليوم يوم عيد ولكن شك ان يكون عرفة فصامه من اجل هذا الشك ان يكون في عرفة وهذه ما ستختلف وذاك الشرح استدرك وقال له عبر التعبير اللي اتى به الاخير هذا هو الذي ينطبق عليه التشبيه اللي ذكره المازري يقع في موضع الكراهة. صام يوم عرفة ومشتبه فيه. اه انه يومين. لكن لو كان هو يعني قصد يوم العيد وصامه يقول لاحتمال ان يكون هذا اليوم يوم عرفة. لا يجد القياس هذا ولا تكون المسألة من هذا الباب شاق من اجله المجاري بل يكون بعد ذلك الصوم حرام لا يجوز ان يقصد صيام يوم العيد. ولا تقاس على المسا السابقة ديما اسيدي تحريم لا الموضوع مش مسلم به كلام الحاشية انه بعضنا اللقمة يقول بالتحريم مستبعدا الخلافة فيها خلاف افكارها مسلا الافكار اهو خلاف الندب هذا الشايع في المذهب انا يعني لما الانسان يتردد في وصل العضو هل هو وصل ثلاثة ولا اربعة يجيء غسلان مستبعد ان يكون يعني حراما نعم؟ لو حتى تعمد لو تعمد الرابعة. ايه لا يقع في المحظور. يكون مكروه يعني. ايه مكروه ايه. هذا كلام من هذا ذكر الان احمد هذا مسلم بي ان الكلام اللخبي يقصد به المحظور والحرمة. لان لا اظن احد يقول حرمة الزيادة اذا كان الانسان يريد ان يبتدع اذا كان الانسان غسل اه ثلاثة ولا اربعة واعتبرهم اه آآ اثنين وزاد الثالثة وفي الواقعة الرابعة ففعله ليس محظورا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريب يظل الافضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين لن اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ثم قال واما مكروهاته فالاكثار منصب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله السجود على مكان حامي ولا مكان شديد البرودة ولا كذلك الوضوء لم يكن بالماء ساخن يعني لا يطيقه الا بصعوبة او بارد شديد البرودة وبامكانه ان لا يتوضأ به ويتوضأ بغيره ويتركه يعني يدفع قليلا. لولا ان لا يفعل لانه واما مكروهات ومكروهات الوضوء. ايوة فالاكثار منصب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح واطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة. والله اعلم يعني بصفة عامة كل مخالفة السنن السنن المطروحة ضوء كل فعل يخالفها فيوقعوا في مكروه وكل اه مخالفة للصفة الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها يقع في المكروه وذكر منها هنا الاكثار من صب الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد فاذا كان الانسان يكثر ويسرف فيدخل في المكروه وكذلك كثرة الكلام على الوضوء. آآ لم يرد آآ نهي في الكلام ولكن ولم يرد ايضا ذكر اثناء الوضوء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة انه عندما يغسل وجهه او يغسل يديه يذكر ذكر معين او يدعو بدعاء معين ولكن ما عليه اهل العلم ان الكلام يجوز للحاجة ليس مقهور اذا كان دعت اليه حاجة اذا رأيت انسان يتوضأ الى جنب ويخطئ ان تعلمه اه تطلب شيء او نقص عليك مال فالكلام ليس مكروها اذا كان دعت اليه حاجة لكن الانسان ينشغل عن الوضوء بثرثرة كذا هذا وليعدونه من مكروهات يعني وآآ الوضوء يعني بعض الناس يذكر في كل ما يغسل آآ عضو اذكر دعاء خاصا بي فلم يثبت في الوضوء ذكر الا في اوله وهو تسمية وفي اخره التشهد والدعاء الوارد في اخره هذا هو الوارد لكن مع ذلك لم يرد ذكر خاص فيه الوضوء لا في ولا كلام خاص في الوضوء اه عش من مكروهات اه مم كشف العورة في حالة عدم الابتلاء الغير عليه لكشف العورة. ايضا ذكرها من المكروهات. ايه. اه كشف العورة هو يعني ربما تقدم لنا لعل في مسلم الى هنا انكشف العورة لغير حاجة كله مكروه لغير حاجة سواء كان في الوضوء ولا في الغسل والا في البيت والا اذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واذا كان دعت اليه حاجة فليس كلام. فالانسان عندما يريد ان يغتسل تدعوه الحاجة فليس مكروها ربما لو السترة يكون اكمل لكن لو اغتسل انسان آآ وهو عريان فلا حرج لانه دعته حاجة الكشف لكن في الوضوء لا تدعو حاجة الى الكشف وهو يدخل في المكروه العام يعني في كشف العورة بصفة عامة من غير حاجة كله مكروه قال فالاكثار منصب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح واطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة. والله اعلم وباقي ربما في صفة الوضوء مسلا صفة مسح الاذنين ثم يذكرون في المكروهات تتبع تجاعيد الاذنين والغضاريف اللي داخل الاذنين يعدونها في المكروهات لكن آآ عندما يكون السنن يذكرون اه مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما عندما يقال الظهير وباطنهما قد يكون بعض الناس ربما آآ لا يمسح الا جزء من الظاهر وآآ ثقب الاذنين فقط هل المراد بباطن الاذنين هو الثقب والا باطن الاذن اللي هو من داخلها في الغالب يحصل تقصير في الاتيان بالسنة كاملة والسنة ان الانسان يضع الاصبعين في الثقب الاذنين ثقبين والابهام وراء الشحمة مش فوق من هنا وراء الشحمة الاذن من تحت ثم بعد ذلك جانب السبابة جانبين ينويهم ينيمهم على وعندما يدور اليهم هم اللي يمسح بهم باطن الاذن. يعني لو فعل هكذا فقط وهكذا وبقيت الاصبع واقفة فلم يمسح باطن اذنيه اذا اراد ان يمسح بباطن يديه ويأتي بالسنة لا بد ان يميل السبابتين هم الرؤوس لا صاغ في الثقبين والابهام في وراء الشحمة يعني بحيث الاذن كلها تمسح ليس جزء منها فقط ويميل الاصبعين ويدون هكذا. الحالة يكون قد مسح الظاهر والباطن وآآ مسح ثقب الاذنين هذا السنن كيف تتأتى لكن لو اوقف اصابعه هكذا فيكون هو مسح الثقب مسح جزء من ظهر الاذنين ولم يمسح باطن الاذنين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى او ذكر فصل يذكر فيه اداب قضاء الحاجة ان ده يقول العلة فيه هي ناحية صحية وورد عن عمر رضي الله عنه النهي عنا الوضوء بالمال مسخب الشمس في المستطرقة والاوائل النحاسية والمتانة وهي وردنا يورث البرص وآآ هذا يعني العلة فيها الا ضرر يعني الضرر بسبب الضرر يعني عن عمر لا يستطيع مكروه هذا من حيث انه لا يستطيع ان يتقن يعني اذا كان مثل آآ فيفرض هذا فيدخل هذا ايضا ضمن المكروهات زي ما يكره السجود على ما كان يعني حار ولا بارد ولا كذا الانسان لا يستقر ولا يطمئن ولا يؤدي للعبادة بوجهها صورة صحيحة كاملة وكل ما ينغص العبادة ولا يكملها ولا اه يأتي بها على الوجه الصحيح الكامل كله يعد في باب المكروهات لولا تجنبه يعني المكروه كراهة التنزيل. معناها الاولى تجنبه لولا يعني الانسان لا يفعله الرقبة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه وضع يده على مقدم رأسه فيها على الجبهة وذهبيما الى القفا الى نقرة القفاء يعني في نهاية الجمجمة يعني المفصل نفسه عندما الانسان يدبح الشاة هناك مفصل يقطعوا به في الراس يقطعوا منه الراس لما تقطع الراس ما تجيش معه فقرات العنق اخر فقرة من فقرات العنق يقف الراس. فهذه تسمى نقرة القفا ان اخر فقرات العنق خليك ينتهي عند الرأس لما تمسح الرقبة معناها بتمسح فقرات العنق كل فقرات النوم كلها بتمسحها وهذا هو المكروه. لكن تأتي لاخر فقرة فقرات النوم تقف عندها يقف الرأس عندها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يذكر فيه اداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك ندب لقاضي اي لمريد اخراج الحاجة اذا كانت بولا جلوس برخو طاهر اداب قضاء الحاجة هذه ليس لها علاقة بالوضوء بل هي عبادة مستقلة لا لا ليست هي المطلوبة ان تكون ولا متصلة بالوضوء ولا شيء شيء عبادة اخرى مستقلة قلة طهارة اخرى. ليس لها علاقة لم تعد من مندوبات الوضوء ولا من الامر الاول قال يندب مم ندب لقاضي اي لمريد اخراج الحاجة اذا كانت بولا جلوس برخو طاهر. يرتاد مكانا رخوا كما ورد في السنة بحيث لا يتطاير عليه البول عندما يبول ويكون المكان طاهرا لانه لو كان المكان نجس عندما يجلس فتصيبه النجاسة ويجوز القيام اذا امن الاطلاع ويجوز ان يبول الانسان من قيام اذا ومن الاطلاع اطلاع شخص عليه. اطلاع الناس عليه تكشف عورته يعني لان ما يفعل بعض الناس يبولون يعني قياما في المراحيض اللي تبقى احيانا في السفر وفي المطارات وكذا تبقى الناس يعني عوراتها لك شو هذا غير لا يقف اذا كان في مكان يعني مستخفي ليس بين الناس يعني لا بأس لا اراد ان يبول قائمة له ان يبول قائما والاولى ان يبول الانسان لان هذه هي الصفة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها كما ورد في حديث عائشة من اخبركم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا وورد في الصحيح البخاري انه اتى سباطة قوم فبال قائما قالوا هذا للتشيع ليست هذه عادته ولا هي الصفة التي كان يداوم عليها وانما فعل ذلك للتشريع وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشريع يكون في حقه مشروعا وسنة ومندوبا ويكون في حق غيره مكروها. يعني اذا كان واظبوا على شيء وورد النهي عنا ثم هو فعله مرة ليبين انه ليس حراما فلا يقتدى به فيه وانما لو انسان احتاج اليه فله ان يفعله لا يدخل في الباب الحرام مثل الشرب قائما والبول قائما وهكذا الوارد اللي امر بالشرب جالس ووارد الصفة لي كما ذكرت عائشة في بول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبول الا قاعدا. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليه ويحرص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم الا على الافضل فاذا كان الانسان نحتاج والمكان رخو كما قال وليس فيه حجارة ولا صخر يتطاير عليه البول له ان يبول قائما مضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعين سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قل للافضل ويجوز القيام اذا امن الاطلاع ومنع الجلوس اي كره برخو مثلث الراء الهش بكسر الهاء من كل شيء اي اللين كالرمل منع الجلوس اي كره برخو الهش من كل شيء اي اللين كالرمل نجس لئلا لئلا يتنجس ثوبه برخو نجس وتعين القيام اي ندب ندبا اكيدا واما الموضع الصلب فيتعين فيه الجلوس ان كان طاهرا او التنحي عنه مطلقا ان كان نجسا ومعنى تعين ندب ندبا اكيدا فهذه الاقسام الاربعة في البول واما الغائط فلا يجوز فيه القيام ان يكرهوا كراهة شديدة فيما يظهر ومثله بول المرأة والخصيم لان هذه كلها بتؤدي الى تلوث الانسان بالنجاسة مذموم ومكروه ومنهي عنه الصفات اللي ذكرها كلها الغاية قائمة والبول المرأة قائمة وكذا كله يؤدي الى ان تلوث جسمها وتلوث البدن كله وندب له اعتماد حال قضائها جالسا ولو بولا على رجل بان يميل عليها ويرفع عقب باليمنى وصدرها على الارض لانه اعون على خروج الفضلة وارد في السنن الاعتماد على اليسرى عند الغاية رفع عقب اليمنى وهذا هو يعني امر لعله ايضا فيه فائدة طبية او تعين على اخراج لساننا في بطنه. يعني عندما يضغط ولانه كان يجلسون على لبن يجلسون على الارض يعني لقضاء الحاجة. فاذا بيكون الانسان جالس على على الارض وناصب قدميه ويميل يتوكأ على جهة الشمال ويرفع قدمه فيضغط على الجهة اللي فيها مع الغريب اللي فيها اه بحيث يتخلص منها. هذا يعني فيه لعله يعني رعي فيه وضع طبي للان حتى الناس ينصحون اه يبقى عندهم مشاكل ينصحون ان يعملوا دائما نوع من التمسيد للمنطقة الشمال البطن وكذا فهذا يحقق هذا الغرض اللي ذكروهما في مدبات القضاء الحاجة واستنجاء اي ازالة ما في المحل بماء او حجر بيد اعني يسريين فهو نعت مقطوع وندب بلها اي اليد اليسرى. يسرين نعت مقطوع للرجل ولليد. يعني جاءت النجاسة باليد اليسرى والاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ويسعيني نعت للرجل واليد يعني معا قناة مقطوع ولذلك قدر له اعني وهكذا نص خليل واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. رجل ويد يسرين يعني جزاكم الله خيرا وندب بلها اي اليد اليسرى قبل لقي الاذى. اي الغائط او البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها يستحسن دائما لانه قبل يمس بهالبولة والغاية يبلها بالماء حيث لا يتعلق بها الرائحة وندب غسلها اي اليسرى بك تراب من رمل وغسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة بعده اي بعد لقي الاذى بها. ولو مع صب الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك يده بالتراب اه بعد قضاء الحاجة فاذا كان لا يتأتى له الغسول او الصابون وكذا عليه ان يستعمل اي شيء يزيل به الرائحة منه واما اذا لاقى بها حكم الاذى بان استجمر اولا بالاحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها بدأوا يطلبوا ايه ؟ بغسلها. اه وندب ستر اي ادامته حال انحطاطه للجلوس الى محله اي محل سقوط الاذى ان يذهب الستر عند قضاء الحاجة اذا كان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه واذا اراد قضاء الحاجة حتى يجلس هذا الامر لما الانسان يشمر ثيابه وهو قائما قبل ان يجلس لان مندوب الستر اذا رفع ثوبه تنكشف عورته قبل ان يجلس على الارض. فلا يرفع ثوبه حتى يجلس وينبغي ان يتستروا. هم وندب اعداد مزيله اي الاذى كان المزيل جامدا او مائعا ووتره اي المزيل الجامد. وايش؟ ووتره ووتره. يعني ينبغي اعداده قبل انسان آآ يعني يدخل الخلايا ويعد المعدة يعرف الماء مكان فيه ما يتطهر به. وذلك ورد النبي تواصلا ذهب الى قضاء الحاجة عندما خرج آآ عبدالله بن عباس آآ اعد له والوضوء اعد له وضوءا فلما خرج قال من اعد هذا فقيل له ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين يعني اصاب عملا يعني يدل على فقهه وعلى تبصره فينبغي ان يعد الوضوء او الشي اللي يصطاح به الانسان قبل ان يدخل الى الخلاء يكون مع صحبته وندب اعداد مزيله اي الاذى كان المزيل جامدا او مائعا ووتره اي المزيل اي المزيل الجامد كالحجر يعني السنة ان الانسان ينبغي ان يعني اذا كان في استجمار وفي استنجاء اروى ازالة الاذى بالحجارة والاستنجاء يشمل استنجاء عن الاستنجاء سواء كان هو يعني السجاة معناها ازالة النجوى والنجاسة والعدرة ازالتها عامة تكون بالماء وتكون بالحجارة يشمل الامرين ولكن الاستجمار يختص بالحجارة. واذا اراد الانسان ان يستجبر ولا يستنجي بالماء آآ يسمى له ان يكون يعني تكون حيرة وتر اما حجر واحد فيه ثلاث اركان وثلاث زوايا يحصل بها التنظيف او ثلاث احجار بشرط ان يحصلوا التنظيف. واذا لم يحصلوا التنظيف ينبغي ان يزيد. والسنن يقتصر على الوتر في الزيادة دايما يحافظ على الوتر الا اذا كان قالوا واحدة كان نظف بواحدة فلا بأس ان يجد بعدها للتأكيد اه ثانية بعدها لكن اذا كان هو زاد على الواحدة فينبغي ان يحافظ دايما على الوتر الا اذا وصل الى السبع فلا ينبغي له بعد ذلك ان يوتر. واذا يعني استعمل السابعة ثم بعد ذلك احتاج الى الثامنة ونظفت فله ان يقتصر عليها ولا يطلب منه ان يزيد بعد السابعة. والاصل في الوتر والحديث سلمان المشهور في الصحيحين. قيل لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراف قال اجل آآ علمنا الا يعني آآ نفتنج باليمين يعني ثلاث احجار نستنجى وترا فذكر ان يعني السنة في هذه الاستنجاء انه يكون وترا اه يستنجي الاحزاب بيمينه فذكر بعض اداب الخلاء اداب التخلي وقضاء الحاجة ووتره اي المزيل الجامد كالحجر ان انقى الشفع وينتهي الايتار لسبع فان انقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا ويحصل الايتار بحجر له ثلاث جهات يمسح بكل جهة ويستثنى من ندب الايتار الواحد ان انقى فالاثنان افضل منه وندب تقديم قبله في الاستنجاء على دبره الا ان يقطر بوله عند مس الدبر وتفريج فخذيه حال قضاء الحاجة والاستنجاء واسترخاؤه قليلا حال الاستنجاء لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الاذى الان الجسم اذا انكمش يعني ينقبض وتنقبض السوايل والاشياء اللي تخرج تنقبض ثم بعد ذلك عندما يسترخي بعد ذلك تخرج بعد ان فيفسد عليه آآ طهارته واحيانا يفسد عليه وضوءه وبعد ذلك عندما يحصل منه هذا مرارا وتكرارا يدخله في الوسواس ويبقى يخرج عن الانضباط. ولذلك ينبغي ان الانسان العمل من بدايته بحيث ما يعرضش نفسه بعد ذلك للتردد والشكوى كذا فالهذا استرخى واستنثر استعمل الماء بصورة اعطى الوقت الكافي المهلل يعني يستفرغ الانسان من كل ما في جوفه يأمن ان يخرج من شيء بعد ذلك ولا يتعرض لشيء للتردد في العبادة وتغطية رأسه ولو بكمه او طاقية فالمراد الا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتاد ورد عن ابي بكر انه كان يتقنع لعله استحياء من الله سبحانه وتعالى والعلة فيهم. ويذكرون في الكتب حتى لا تتعلق الرايحة بالشعر وكذا وقد يكون هذا من جملة الاسلام كانوا يعني الاماكن النظافة قليلة والاماكن اللي الكلف وكذا فيها رايحة كثيرة وما فيهاش تنضيف وما فيهاش ماء. لو الانسان ترك شعره ربما تعلق الرائحة الكريهة بالشعر فلعله بعدين يكون بعض اي شيء لكن حتى يكونوا استحيا من الله هذا لا بأس يعني هذا كان يفعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يتقنع اذا اه اراد الخلاء وتغطية رأسه ولو بكمه او طاقية فالمراد الا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة. وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتاد وعدم التفاته بعد جلوسه لان لا يرى ما يخاف منه الحمامات التقنع الموارد على ابو بكر اه لا فرق يعني وقت قضاء الحاجة سواء كان في خلل او في غيره يعني وليس رد الستار من الناس وليس الستار من الناس آآ يعني استتار العورة هذا هو المطلوب. لكن آآ انتقلناه بحيث يغطي رأسه وكذا ده امر اخر زائد على الستر العورة يعني وعدم التفاته وعدم التفاته بعد جلوسه لان لا يرى ما يخاف منه فيقوم فيتنجس واما قبل جلوسه فيندب الالتفات ليطمئن قبله او ليطمئن قلبه. نعم وندب ذكر ورد في السنة بعده. ورد. او ذكر ذكر ورد وندب ذكر ورد في السنة بعده. اي بعد الفراغ من قضاء الحاجة والاستنجاء والخروج من المحل وهو اللهم غفرانك. الحمد لله الذي سوغنيه طيبا واخرجه عني خبيثا او الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وذكر ورد قبله وهو بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفي رواية زيادة الرجس. الرجس النجس الشيطاني الرجيم والخبث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة اناثهم مم فان فات الذكر القبلي بان نسي حتى دخل حتى دخل ففيه اي فانه يذكره ندبا في المحل نفسه ان لم يعد او ان لم يعد لقضاء الحاجة يعد المكان لقضاء الحاجة. نعم. الا ان لم يعد او يعد لقضاء الحاجة بان كان في الفضاء ان لم يعد ان لم يعد لم يكن المكان معدل لقضاء الحاجة يعني دورة مياه وكذا. هم. اذا كان معدا لقضايا قال فلا يذكر في داخل هذا المكان اي فانه يذكره ندبا في المحل نفسه ان لم يعد لقضاء الحاجة. بان كان في الفضاء ما لم يجلس لقضائها نعلم يجلس لقضائها. يجلس اه. يجلس نعم. يعني في الحمامات بمجرد ان يدخل لا يذكر اسم الله بلسانه وفي الفضاء يذكر الى ان يجزي القضاء. يعني لانه الذكر مطلوب لقاضي الحاجة سواء كان في الحمام او في الفضاء الذكر المطلوب في الحمام قبل الدخول اذا اراد الدخول يذكر والذكر المراد في وقت الفضاء قبل ان يجلس ما دام القائم قبل ان يجلس يذكر لكن اذا جلس خلاص هذاك وقت وظهر حاجة ولكن آآ لو فاته الانسان يتلفظه بلسانه ودخل خلاله ان يذكره بقلبه لان ذكر القلب غير غير ممنوع ديك القلب غير ممنوع في داخل الحمام يذكر بقلبه الحميمات العصرية اعدت لدخول الخلاء وعدة تنظيف التبريد وعدة الوضوء هل كل الاجزاء التي فيها تعد خلاء يعني؟ اما دامت هي غير مفصولة مم فعنده خلاء يعني مفصولة لو فصلت اه بحاجز حتى ولو قصير يعني بني كذا تبقى استقلت لكن ما دام هي مفتوحة هي مكان واحد. تسمى تسمى دوت مياه كلها تسمى ذود خالة ودورة مياه وكلها مكان للاستقدار وكلها لا يجلس فيها الانسان ولا يأكل فيها لا يأتيها الا لقضاء الحاجة ليتخلص منها الاذى فهي في حكم واحد ما لم يجلس لقضائها وقيل ما لم يخرج منه الحدث والا فلا ذكرى ومفهومه انه لو اعد كالمرحاض لم يندم فيه وهو صادق بالجواز وليس بمراد بل المراد المنع اي الكراهة تعظيما لذكر الله الكره اولا الراجح في الموضوع ذكر الله داخل الحمام مكروه وليس المنع بمعنى التحريم وهذا اذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وان لم يعتمد عليها فيما ظهر لهم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا استقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كينا اعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. العلم ضياء المستقبل. والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا حويل الصعب الى الاسهل