علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وله في حلفه ليقضينه الى رمضان او لاستهلاله شعبان اي فالاجل شعبان فقط ومثله الى استهلاله واما قول المصنف لاستهلاله فضعيف اذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف الى ففرق بين جره باللام وجره بالاء هذه المسألة نتعلق معنى رأس الشهر او عند رأس الشهر واذا انسلخ الشهر او اذا جاء الشهر او الاستهلال الشهر او الى باستهلاله ما المقصود لو انسان حلف وقال لاقضين فلانا حقه ورقص الشعر في رأس الشهر او عند رأس الشهر او اذا جاء رأس الشهر اذا جاء رأس الشهر المقصود به يعطى يوم وليلة من الشهر الذي يلي كلامه كما قال يعني كان قال مثلا وفي شعبان قال لاعطينه حقه رأس الشهر او في رأس الشهر وانا عند فسحة كل شهر شعبان وعند فسحة يوم ليلة ويوم من شهر رمضان لان المقصود برأس الشهر ليس هو كما هو في يعني عرف العامة الان لما يقولوا الناس يحتفلوا برأس العام معناه اخر يوم في العام لا ورئاسة الشهر المقصود به اول يوم في الشهر لانه المقدم والرأس هو المقدم هو اول حاجة هذا هو معنى كلامي لما يقول اني اقضيه حقه ورأس الشهر او في رأس الشهر او عند رأس الشعر واذا كان هو في شهر معناه في الشهر المشار اليه بالرأس هو الشهر الذي يليه الشهر الذي تكلم فيه فاذا تكلم في شعبان معناه عنده ليلة ويوم من رمضان وهكذا لو قال لي ذا اه انتهى شعبان او اذا انسلخ شهر شعبان او اذا انقضى شهر شعبان هذه كلها الفاظ عنده فيها فسحة يعني شهر شعبان كله وليلة ويوم من شهر رمضان الذي يليه وكذلك يضاف لها لشهر شعبان اي شهر رمضان او الانسلاخ رمضان واذا اتى بحرف الجر اللام حتى هو يعطى له ليلة ويوم من الشهر الذي يليه بخلاف الى لو قال يعني اقضيه اقضيه فرقه الى رمضان او الى انسلاخ شعبان او الى رمضان فانه ينتهي الاجل بانتهاء شهر شعبان. لان الى للغاية والغاية كما هو معلوم هل المغير يدخل يعني المؤيد اليه يدخل في الغاية ولا ما يدخلش في خلاف في قوله مثلا وامسحوا بايديكم الى المرافق الغاية داخلة وفي قولك شفرت من اه طرابلس الى اه الى بنغازي ايضا الغاية داخل وفي قولك اشتريت هذا هذه الارض من الحد الفلاني الى بيت فلان الغاية غير داخلة فلا تصلح لدخول وعدم الدخول وفي الحين دايما يؤخذ بالاحتياط ولذلك لا يسمح له باكثر من رأس الشهر لان في احتمال يكون الغاية غير داخلة فيحنث والحنت يعني يقع بادنى سبب كما تقدم يقع بادنى سبب هذا هو هذه العلة في ان اله تخالف الالفاظ الاخرى تخالف اللام حرف الجر فاذا الخلاصة من كل الالفاظ التي ذكرناها يعطى فيها اذن بليلة ويومها الشهر الذي يليه التكلم فيه الا اذا غيب الاجل بحرف الى التي تقتضي الغاية ويحتم ان يكون المغية داخل في الغاية وغير داخل فانه لا يسمح الا هو لا يسمح له الا باخر الشهر اخر ليلة في الشهر الذي يتكاخر يعني بحلول المغرب اذا كان قال الى رمضان معنى ينتهي الاجل بالمغرب مغرب اخر ليلة في شعبان هذا هو يعني تفصيل الكلام في المثل نعم قال وحنف بجعل ثوب قباء بالمد ثوب مفرج او عمامة في حلفه لا البسه ولبسه على هذه الحالة او وضعه على كتفه او اتزر به واحد يعني لف على ثوب ولا البسه وثوب يعني قميص ولكن بعدين عملا فصلة تفصيل اخر عاملة ايجار قميص واقعني لالبسه قميصا ولكن بعدين اتزر به او جعله عمامة او جعله قباء والقباوة ثوب مفرج يعني مفتوح من الامام زي جلابية ونحو ذلك وعمله سراويل. النبي صلى سروال كلها يحنث بها لا تدخل في اللبس انتفع بها بمعنى لا البس هذا الثوب معنا لا انتفع به في اللباس هذا معنى كلامي فلو جعلوا او انتفع باي صور من هذه الصور كلها ها هي حنات بذلك نعم قال لا يحنس بجعله قباء او عمامة ان كرهه لضيقه او لسوء صنعته اي ان كان الحامل له على الحلف ذلك ولا وضعه عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله لا ان كره. لا على كرهه لفساد المعنى على فرجه ليلا او نهارا من غير لف ولا ادارة لا يدخل يعني موضوع البساط في اليمين. من قبائل قاعدة من هذه المسائل التي يذكرها والافتراضات التي يفترضها الماتن والشارع كلها تدخل يدخل فيها النية يعني هذه الاحكام التي يقررونها كلها اذا لم تكن لانسان له نية مساوية زي ما بدأ في اول باب اعطانا ضابط قال الحالف يعني له ان يحمل كلامه على غير ظاهره ويحمله على نية اخرى اذا كان هذا الحمل الذي نواه يحتمل اللفظ احتمالا مساويا لغيره فالنية تنفعه مطلقا لما دام الاحتمال المساوي واذا كان ما عندهاش نية ويحمل على البساط اذا كان عند قرينا وسبب حمله عن يمينه البساط والسبل ليحمل على اليمين واذا زال هذا السبب فانه لا يحنث بفعل المحلوف عليه فهذه لابد ان تجعل دائما معنا في كل المسائل لان كثير من المسائل التي ذكرناها وهي كثيرة وافتراضات يعني يعني عديدة وفيها شدة احيانا فيها يعني تضييق لكن كل هذا محمول وعلى عدم وعدم وجود النية. فاذا كان عنده نية غير هذا التجديد النية يحتمل اللفظ احتبال الموساوي وكان هناك قرينا بساط وصاد باليمين فانه يجوز له فانه لا يحمل كلاما الاحكام الذي ذكره الشارع لا تحمل على هذا على هذه الاحكام المذكورة يعني لا تكون مقصودة ولا يحكم بها اذا وجد بص او ولدت نية تخالف فلابد هذا ان يؤخذ دائما دائما في الحساب ولذلك المفتي ما ينبغيش ان يفتي من الكتاب هكذا دون ان يعرف تنزيل الحادثة او النازلة اه على منزل في منزلها الصحيح يعني ان يسمع كلام من السائل وينزله على ما وجده في الكتاب هكذا بدون رجوع الى القواعد العامة وهذه في هذه الحالة يكون وقد اخطأ ويكون نسبته نسبة الحكم الذي ذكره لهذه النازلة للشارع للدردير او للمصنف يكون نسبته له خطأ يكون الدردير صاحب خليل وخليل يكون متبري منك لانه خليل الدردير من الاول القاعدة ما لم يكن هناك نية مساوية وما لم يكن هناك بساط وانت اعطيت اخدت كلامنا في هذه المسائل كلها ويقول احنا مش لازم نروح في كل مسألة ذكرناها ميتين وتلتمية مسألة الان من اول ما بدأ في اليمين مش لازم هو في كل ما يذكر مسلا يقول ما لم يكن عنده نية ولا بساط هذا لا يلزمه لانه ذكره في اول الباب وعلى ان طالب العلم ولا المفتي ولا كذا يعني يعني يجعل ذلك دائما في عقله وفي ذهنه ولا ينزل المسائل التي تحدث في غير على غير مواضيعها من نصوص الكتاب فهذا امر مهم لابد ان ينتبه اليه الطلاب. لان كثيرا ما تجد الخطأ والخلل يحصل من هذا يعني الشيخ ولا الطالب ولا كذا حافظ المسائل وحافظ الكتاب وحافظ المتن. لكن عندما تأتيه المسألة ينزلها على غير منزلة او في غير منزلها. لا ينزلها اه الا ينزل عليها الحكم الصحيح الحكم الصحيح قد يكون هو مقرون بشارة وكذا ولا يلتفت ولا ينتبه الى الشرط. يقول قال الشيخ قال الشيخ الدردير مثل في هذه المسألة انه يعني اه يلزمه كذا وانه يحنث وانه كذا واحيانا صاحب السؤال هو كان عند قرينه عند ابي صاد زي في مثل هذه المسألة ذكر حلف لي البس ثوبا وقالوا يا حنث لو جعل لو لبس به صورة من الصور فما يصحش انت تتسند عليه في كل مسألة تحت لانه قال لك اذا يعني اه كان يشعر باليمين انه كره لضيقه او لسوء صنعته وكذا فهذا الحكم مقيد بهذه يعني القيود لابد ان يكون عند حلفه ويكره الثوب هذا لضيق فاذا كان بعد ذلك هو لبسه بصورة ليس فيها ضيق هذا لا يدخل في كلام المصنف ولا في كلام الشارع فتنزيله عليه يكون من الخطأ هذا هو السبب هادي مسألة مهمة يعني التنبيه اليها فقوله بعد ذلك اجلاء كرهه معناه اذا كان الحامل له عن اليمين لما قال البس الثوب لان وجهه ضيق ثم بعد ذلك وسعه ولبسه يعني قبان وضعه عمامة ووضعه ازارا وكذا فلا يحدث لان الصبر حامل على اليمين هو الضيق والضيق قد فقد في هذه المسألة فلا يحدث ثم قال بعد ذلك ايه لا قال له ان كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه من غير وانا وضعي على فرجه ولا وضعي على فرجه بغير لف فاذا كان هو يعني حلف قال له البس الثوب قلنا يحنث بجعله قبائل ليلى كرهوا لضيقه ثم وجهها بمسألة اخرى قال ولا وضعه على فرجه يعني لا يحنس يعني انه يحنث بلبس بلبس قباء ولا يحنث بوضعه على فرجه. مسألة اخرى واذا كان يحلف لا يلبس هذا الثوب قلنا ويحلب جعله يقبان ولكنه لا يحنث بجعله على فرجه وضعه على الستر بعورته دون ان دون ان يلتف به هذا هو الحكم من ناحية ايه اه تخالف المسألة الاولى لانه لم ينتفع به لم يلبسه لانه حلف على الا يلبس في وضعي على فرجه ولم يلبسوا لانه قال بشرط ولا يلتف به فاذا التف به فجعله ازارا يكون قد لبسه ويحنث لكن مجرد الوضع لا يسمى لبسا ولذلك لا يحنث وذلك ذاك مشهد العطف قال له لا وضعه على فرجي عاطف يعني على ايش معطوف هذه؟ قال يجوز ان تقرأ فعلا ويجب ان تقرأ مصدرا واذا قرأناها فعلا فاذا قرأناها مصدرا لوضعه فهي معطوفة على مقدر يعني لا بجعله قباء ان كرهه يعني على انكاره قبل ان كرهوا بمصدر مقدر يعني بلبس وبجعله قباء لا ان كرهه لا بجعله قباء ان كرهه ولا وضعه على فرجه فوضع على فرجي على انها مصدر تكون معطوفة على مصدر مقدر قبلها وهو قبل قوله ان كرهوا اي لا بجعله قضاء الان كرهوا هذا اذا قرأت على انها مصدر واذا قرأت على انها فعل لا وضعه على فرجه يصح قراءتها كذلك ولكن ما ذكره الشارع لغير مسلم قال لا يصح عطفه على كرهه لفساد المعنى لا يفسد المعنى لان هي لا انكارها هو معناه لا يحنث ان كرهه لبسه بسبب كراهته. ان كرهه لضيق لما نقول لئن كرهوا لضيقه ولا وضعه على فرجه. كلها في سياق عدم الحنف المعنى لا يفصل معنى مستقيم فسواء يعني قرأت فعلا قرأت مصدرا السياق صحيح والمعنى صحيح وعطفه على كلمة كرهوا لا تفسد المعنى لانه اذا كرهه لا يحنث وكذلك اذا وضعه على فرجة لا يحنث. فالكلام مستقيم واذا جعلناها مصدرا فهي معطوفة على مصدر محذوف. خلاف لما قاله الشافعي قايل لا تعطف على كيده فساد المعنى هذا غير مسلم تبعه حتى الدسوقي شيخ في فساد التابعة وحتى الدسيقي حتى اقره على فساد المعنى. اه قال اي لان المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء او او عمامة ان كان قد وضعه على افرجي لا هو هو هي هي وضعه هي معطوف على كرهه لا ان كرهه ولا ان وضعوا على فرجهم نعم المعنى لا ان كرهه فلا يحنث يعني لا ان كرهه لا ضيق لضيقه فلا يحزن ولئن جعلوا على فرجه فلا يحنث بحلفه على الا البسه فالكلام مستقيم. نعم. وكذلك بجعلها مصدر ايضا كلام مستقيم. معطوف على مقدر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف بدخوله من باب غير عن حالته الاولى كأن وسعه او علاه مع بقائه في محله الاول في حلفه لا ادخله اي لا ادخل منه للدار ان لم يكره ضيقه فان كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقه او نحوه فغير لحالة زال معها ما كره فلا حنسى لا ادخله يعني لا ادخل كلام لا ادخله المقصود لا يدخل منه يعني. لان الحلف هو ليس على دخول الدار هنا الحلف على الدخول من الباب. فقالت لا ادخله هي بمعنى لا ادخل منه ويعني على حذف حرف الجر ووصل الضمير قد هو صلى يستعمل دفحا في الجر ويصلي الضمير ولكن الاصل انك لو حملنا على ظاهرة ما تكونش هو المقصود لانه لم يحلف على دخول الدار. فالدار يتقدم كلام فيه وانه لا لولا لو قال لادخل وهو داخل يا حنفي الى اخره. لكن غرضه هو الدخول من هذا الممر اللي هو مدخل باب الدار قال لا ادخل منه وآآ الباب يعني يغيروه كان باب قديم باب خشب عملوه باب حديد كان باب حديد وعملوه قالوا منهم الى اخره. وسعوه رفعوه يعني ضيقوه الى اخره كل هذا لا يغير من الحكم شيء اذا دخل منه فانه يحنث ما دام هذا الباب هو قاع الباب في مكانه يا لله اذا كان هناك بساط البساط مع المسعى نفسها الا اذا كان الحامل له على الحلف ان الباب ضيق كل ما يدخل منه ويضربه في وجهه ولا ينوشه ولا ما يقدرش دخل من سيارتك كلما تخش من السيارة. تنضرب وكذا الى اخره تحلف في هذا الباب ما عادش يدخل منه بعدين كده ده هو وسع واصبحت السيارة تدخل براحة ودخل منا فلا حرج عليه لان هذا مثل مثل من وجد اللحمة على خبز وقال لا اشتري الخبز ثم عليك وجد مكان ليس فيه في زحمة واشتراه فهذا يعني محمول على البساط قال وحنف بقيامه على ظهره اي ظهر البيت وبمكتر او معار في حلفه لا ادخل لفلان بيتا لان البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول قال لا ادخلوا وعلى فلان بيتا وهذا فلان ساكن بالكراء ما عندهش بيت يملكه هو ولا اعطاه لصاحبه اعطوه لصاحبه اي عرق جاي يعني مسكين مضطر لاجئ من مكان اخر ومدينة اخرى. واعطاه يسكن فيه مدة مؤقتة وقال احلف لا يدخل عليه بيتا والبيت لا يملكه فهل يحنث بهذا اليمين او لا يحن؟ قالوا يحنث البيت ينسب عند الاطلاق لساكنه رونالدو نديرو في اذهاننا الا اذا كانت عند نية ما يجيش واحد وينزل المسألة دايما مطلقا هكذا يصله يصل الحلف يقول له انت عندك نية لما قلت ما تقصد بالبيت ولا ما عندكش نية كما قال له ما عنديش نية خلاص يحمل على الناس البيت ينسبوا اللي ساكنين كان قالها عندي نية انه ما نخشش عليه ما ندخلش عليه في بيت يملكه فلا يحنث لان النية هنا لها مدخل تغير الحكم النية الاحتمال الاحتمال الموجود في النية احتمال موسى ويحتمل اللفظ ما هوش بعيد فاذا دخول دخوله على شخص في بيت لا يملكه يعني يسكك ساكنة بالكرا وبالاعارة وغيرها كله يعني آآ يسبب الحزن وكذلك لو صعد على سطح البيت قال لا ادخل عليه بيتا وصعد على سطح البيت من سطح البيت يعد من البيت زي ما هو معروف يعني في الاحكام لو انت اشتريت قطعة ارض ارض تملكها الى السماء تقدر تقدر تبني فيها دور وعشر ادوار وعشرين ومية تصعد كما تشاء وآآ ضهر المسجد يعد مسجدا لا يجوز للجنب ان ينام على ظهر المسجد كما قال مالك رحمه الله ينقل عن عمر ابن عبدالعزيز كان اه يعني لا ينام اعضاء المسجد وقال كان اماما ويقتدى به لان اللي بينام على المسجد على ظهر المسجد قد يحترم وقد يصيب يعني جنابة وكذا وذلك لا ينام على ظهر المسجد كما انه لا ينام في المسجد لا ينام على ضهير المسجد. الا لحاجة او لضرورة الى غير ذلك وهنا قال لا اكل من طعام فلان ما جاش من هذا الطعام بعينه لا اكل من طعام فلان وهذا الطعام عندما اعطاه للطفل للابن الصغير طفل ولا كبير ابن صغير فظهر البيت هو يعد من البيت وظهر المسجد يعد من اهل المسجد. فاذا صعد على ظهر المسجد وقد حلف انه لا يدخل المسجد فانه يحنث بصعود على فوق المسجد وهذه المسائل الشيخ تضر يعني اهمية يعني تشيخ المسائل على الشيوخ وعدم الاكتفاء بالكتاب كتاب الفقه فقط. هذه في غاية الاهمية لانها اكثر الفتوى اكثر الخطأ في الفتوى يحصل من هذا وهذا هو الذي دونه خرط القتاد يعني حفظ الكتب ساهت وقراءتها قد تكون هينة وكل واحد قد يجتهد فيها و لكن اذا كان الانسان ما اعطيش لم يعطى ملكا يعني لابد ان تكون عندها ملكة وحاسة زائدة عندما يسأل السائل دهنه ينطلق فورا ورأسا الى المقصود لان النصوص لامامه احيان تتضارب في هذه النازلة اللي هي عرضت عليه. يمكن يجد لها نص في باب يعني اليمين واجلها نص في باب البيوع يجدنها نص في باب الضمان والا نص فاي النصوص ينزلها عليها؟ وهذه النصوص قد تكون مذكورة معها قيود ولكن مش اه لاصقة بالمسألة اللي موجودة امامه. قد تكون القيود في موضع اخر ذكر ذكره العلماء فاللي عنده ملكة وتلقى العلم على الشيوخ وتمرس بهذه النصوص وتمرس بصناعة الفتوى وكلام السائل كلام السائل نفسه اللي يبقى اللي عنده ملكة في هذه المسألة وتدرب على الفتوى كلام السعي نفسه احيانا ايه يعني يوجهه الى الجواب صيغة السؤال والاتيان بها وطريقة السؤال هذه في كثير من الاحيان هي توجهك الى جوابه في اي موضع هو وشنو اللي هل فيه عليه قيود ولا معلش قيود فالمسألة ليست مسائل حفظ آآ مسائل ليست الامر هو حفظ المسائل فقط بل هو لابد من وجود آآ ملكة تعين وهي تتلقب تتلقى بالممارسة وبنقل العلم على الشيوخ والتلمذة والجلوس والصبر على ذلك الاحتكاك باهل العلم كثيرا مثل اي صنعة مثل اي صنعة من الصناعات يعني صناعة الحديد ولا صناعة الخشب ولا صناعة الذهب ولا صناعة الفضة ولا كذا اذا وضعت القطعة في يد الصانع في لمحة يعني في لمحة في وقت قصير يعرف هذه ليش تصلح تصلح لكذا وش معيارها وش اللي يمكن يخدم منها ينفع فيها وش اللي ما ينفعش اذا اعطيت ثوب يعني قطعة قماش صانع خياطة انت قد تظن انه يصلح لكذا ولكذا ولكذا ولكن هو مجرد ما ان يلقي نظر عليه ويفتحه يقول لك هذا لا يصلح الا لكذا وكذا فالمسائل هذه خبرة لا تكتسب الا بكثرة الممارسة وتلقي الصلاة عن شيوخها اما ان مجرد انسان كما قلنا يجتهد بنفسه في آآ قراءة كتب هكذا ويحفظ مسائلها ثم بعد ذلك تأتي جواز الجديد لان النازلة لتأتي ليست هي نفس عين الناجية التي افترضها الشيخ الدردير الذي كان في عصره وحسب الظروف اللي كان عايش فيها تأتيك مسألة مشابهة لها ولكن قد تظن انها هي نفس المسألة الحكم والحكم ولكن تختلف لظروف اخرى ولسياق اخر ولقيود اخرى فهذا الامر لا بد من الانتباه اليه والاحتياطي له وهذا هو الذي من اجله يعني تبذل الجهود يعني الناس دون هذا خرق القتادة نحتاج الى صبر والى ممارسة والى يعني علم والى ما هو يعني الامر الهين السهل نعم قال وباكل من ولد للحالف بالا يأكل شيئا من طعام فلان دفع له اي للولد محلوف عليه شيئا من الطعام كرغيف وان لم يعلم الحالف ان المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف ان كانت ان كانت نفقته اي الولد عليه اي على ابيه الحالف لفقر الولد ويسر ابيه ولابد من كون المدفوع للولد يسيرا والا لم يحنث ياي صوت النصرة هذي ان يعني شخص احلف قال والله لا اكل من جاري طعاما وعنده ابن من ابنائه دخل يبيت جارة اعطي كسرة خبز اعطي قطعة حلوى او شيء من هذا وخرج بها فلم وجد هزا الخبز وهزه الكسرة في يده فاكل منها قال ليا حنات كيف يا حنز انت قلت اه يمينك قلتها دي والله لا اكل من طعامي والان هذا ليس من طعامه وخرج من ملكه كانسان لما يعطي شيء ما زال في ملكه هو لم يعد في ملكه لو انه انسان قال والله لا ينتفع بسيارة فلان وفلان هذه السيارة تبعها والله ما لي شخص اخر وانت بعدين يعني اه شريت السيارة وانتفعت بها يعني لا تسمى انك انتفعت بسيئة فلان ولا ملك فلان لله الا ربي مثل ما سبق الى اشار واراد قصد عين هذه الصيغة لكن اذا كان اراد الملك فان بانتقال الملك يعني لا يحنث يعني اذا اعطاه له خرج عن ملكه ومع ذلك قالوا احنا ثلابي لكن منا ولكن بشروط من هذه الشروط ان هذا المقدار الذي اعطاه يكون يسيرا. زي ما ذكروا المثال كسرة خبز او حلوى او شيء من هذا لا شيء كثير ما عطاهش يعني شوال من القمح ولا اعطاه مال كثير ولا كذا الشرط التاني ان تكون نفقة هذا الولد واجبة على ابيه امتى تكون النفقة واجبة على اذا كان الاب موسرا وكان الابن فقيرا غير قادر على الكسب لان القاعدة هذا في نفقة الاقارب انما قد الاقارب اللي هي نفخ على الاباء والامهات والنفقة على الابناء والبنات هذه نفقة تسمى واجب وجوب المواساة وليست الوجوب المعاوضة بخلاف النفقة على الزوجة نفق على الزوجة واجب وجوب معاوضة لانها مقابل الفراش مقابل تربية الاولاد ومقابل خدمة البيت الى اخره. فهي واجب وجوب معاوضة لكن نفق الواجب بسبب القرابة هي الواجبة للاباء على الابناء وللابناء على الاباء اي نفقة بسبب القرابة ووجوبها وجوب مواساة وليس وجوب معاوضة وش معنى وجوب مواساة معناها ان الابن كان عنده مال والله قادر على الكسب ما تجبش نفقته على ابيه يجب عليه ينفق عليه المال يعني الانسان يجب ان ينفق من ما له لا ينفق عليه وكذلك الاب لو كان انسان اب عنده مال وحالته باهية هل يجب على الابن ان ينفق عليه لا يجب على الابن ان ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ابدأ بنفسك يعني كان عندك شيء يعني خص به نفسك ثم على اهلك اللي هو الزوجة وكذا ثم بعد ذلك الادنى والادنى النفقة الاباء ونفقة الابناء هي نفقة مواساة ولان نفقة مواساة وليست معاوضة اذا كان لب عنده مال وهو غني لا تجب نفقته على ابنه وكذلك الابن حتى ولو كان صغير كان عنده مال فلا تجب على الاب الله من باب الاحسان. يجري يعني ينفق عليه من ماله. الانسان دايما لما يكون عنده مال النفقة من ما له او الا الزوجة فقط لانها نفقة واجبة عليها واجبة لها وجوب معاوضة ليس وجوب مواساة فهذا تفصيل في مسألة يعني تجب نفقاته قال يا احمد يا اكل من الطعام الذي اعطي لابنه بشرط ان يكون هذا الذي يعطي الابن يسيرا وبشرط ان تكون نفقة الابن واجبة على ابيه فقره وعدم قدرته على الكسب طيب ليش شم الفايدة الشرطين هادن كلام من الشوط الاول يعني ان يكون يسيرا لانه لو كان كثيرا اه لان اليسير من حق الاب ان يرده على الواهب. يبقى العملية شبه حاجة هذا وادع ابني نفقته واجب علي. فانت ما تجملش علي. من حقي ان يردني ياسر لكن الكثير ليس من مصلحة الابن ان يرد لان الاب زي الولي والولي لابد ان يتصرف لب ولي والولي لابد ان يتصرف في مصلحته المحجور عليه. فاذا اعطي للابن مال كثير فهل من المصلحة اه للابن ان يرد ابوه ما وهب له ليس من المصلحة لهذا لهذا السبب قالوا اذا كان الذي اعطي يسيرا فانه يحلف لك منه لانه من حقه ان يرده على الواهب على الجار هذا ولما كان من حقه ان يرده على الجار معناه كانه طعامه. كانه طعامه يعني قعد قعد يملكه ما هو قال لي لا اكل من طعام فلان وما دام هو عنده صلاحية ان يرده عليه وهو في حكم آآ طعامه الذي لا يزال عنده ولذلك حنث اذا اكل منه ما دام يسيرا والشرط التاني ان تكون نفقة الابن واجبة على الاب. لماذا قال لانه اه لما تكون نفقته واجبة عليه لما يرد الكسرة لما يرد الطعام والكسرة هذه يقول هذا نفخته واجب عليه انت من جراءك ومن يعني اعطاك الحق في ان تعطيه انا اريد ان انفق عليه لا لا تعطيه عندها شيء ومن حقه ان يرد عليك هذا الشيء اليسير الذي اعطيته فكأنه لا يزال على ملكك ولذلك اذا اكل منه ابو حنيفة اما اذا اعطاه شيئا كثيرا ليس من مصلحته ان يرده فلا يحنط بالاكل منه واما اذا كان الابن لنفقته غير واجبة على ابيه لانه عنده قدرة على الكسب ولا لانه عنده مال وعنده غني ومستقل بنفسه فايضا لا يحنث ان اكل من الطعام الذي اعطاه له شيخ انا لماذا لم يعتبروا عدم علم الحالف يعني هو خداه منها من غير ما يعلم اه لانه هذا هو كلامه وهذا يتبع في يتبع قاعدة يعني هل عبر بالمقصود ولا العبرة بالموجود يعني ان احنا يلعبها بالموجود. القصد لم لم يلتفتوا اليه. الموجود في واقع الامر في واقع الحال. هل هو طعام المحلوف عليه ولا مش طعامه وطعامه وما دام طعامه انت حلفت قال لك الا الا تأكل من طعامه فقد حمدت. فنظروا الى قاعة العبرة بالموجود. لان في كثير من المشابه لهذه تتجاذبها قائلتان هل العبرة بالمقصود او بالموجود؟ احيانا يراعون المقصود ويعذرون كلم ويجعل لقصده مدخلا واحيا لا يلتفتون الى قصده وينظرون الى ما وجد من حال يعني هل مثل القاعدة الاخرى هل الواجب الاجتهاد او الاصابة فاذا قلنا الواجب الاجتهاد فلا يشترط علمه لانه اجتهد واذا قلنا الواجب الاصابة فهو قد اخطأ لانه اكل من طعام آآ غيري من طعام محلوف عليه وهو حلف ان لا يأكل منه نعم قال ولابد من كون المدفوع للولد يسيرا والا لم يحنث اذ ليس للاب رد الكثير بخلاف اليسير فانه لم ما كان للاب رده فكأنه باق على ملك ربه والعبد كالولد الا انه يحنث باكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة العامل حتى هو مثل الابن الحلف يعني الا ياكل من طعام فلان وعنده رقيق اكل من طعامه فانه يحنث وهذا لا يقيد بالقليل وبالكثير لو عطاها حتى مال كثير واكل منه فانه يحنث وآآ بخلافه بخلاف الوالدين والزوجة ها هو بخلاف الزوجة يعني لو كان والوالدين لان لو اعطى آآ المحلوف عليه اعطى طعاما الوالدين الاب والام واكل منه لا احنا لماذا؟ لان آآ الابل لا يحجر على ابيه. ليس من حقه ان يحجب يقول له ما تعطوهمش من حقه ان يحج على ابنه الذي يجب له على نفقته يقول لا ما تعطوهش لان نفقته واجبة علي. لكن ليس ليس لكن ليس من حقه ان يحجر على والديه ولذلك يعني يملكون ولا يستطيع ان يرد يعني ما اعطي اليهم وانا جايه لم يحنث وكذلك الزوجة فانه لو اعطي لها شيء واكل منه فلا يحنث لانه لا يعني يجب عليه رده وليس من حقه ان يرده لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف بالكلام مثلا ابدا اي في جميع ما يستقبل من الزمان في حلفه لا كلمه الايام او الشهور او او السنين حملا لالعن الاستغراق حيث لا نية يعني معروف عنا قال لي اذا كانت استوراقية للجنس من حيث هو تستغرب كل الجنس الرجال لما تقولوا الرجال او النساء او المسلمون وكذا هذه الاستغراقية تشمل جنس كل من هو مسلم وكل من هو رجل وكل من هو كذا وكذلك الايام تشمل كل الايام من اول الدنيا الى اخرها من الوقت اللي احنا فيه الى نهاية عمرة وكذلك السنين او الشهور او كذا واذا كان جاءتا بان هذه التي تفيد الجنس وتفيد الاستغراق وقال له اكلمه الشهور والسنين او الايام فانه يحمل على الابد ما عدش يصح لي كلمة لكن هذا كله دائما لا بد نقول ما لم يكن عنده نية او كان فيه انبساطة واقعية وتخصص هذا العموم الشامل الكامل واذا كانت هناك قرينة وكان هناك نية فانه يحمل عليها وتقدم على المدلول اللغوي هذا المدلول اللغوي لاستغراق الالة على الاستغراق انا بادلها في اللغة وهذا ما يأتيهش الا اخر شيء يعني اذا كان هناك مدلول اخر بالنية وبالبساط او مدلول شرعي فانه يقدم عليها زي ما يأتي في مسألة آآ يعني الهجران يعني الهجران الذكاء حملنا على الشرعية يحمل على ثلاث ايام ما نحملش على اكثر وهكذا نعم قال ولزمه ثلاثة اي ترك الكلام في ثلاثة من الايام او الشهور او السنين في حلفه على كايام تنكير لانها اقل الجمع ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه اذا تاب يوم اذا اتى بصيغة جمع وهذا كله يعني الحمل هنايا على المعاني اللغوية قال له اكلمه ايام بدون الاستغراقية بالتنكير هكذا فايام جمع نجول اللغة نقول الجمع هذا على ما يطلق وجمع عندهم اقله ثلاثة واكثره اذا كان جمع كثرة لا حد له واذا كان جمع قلة فهو من الثلاثة الى العشرة هذه القاعدة فيه عند اهل اللغة اذا كان قال اه صيغة يعني الجمع والاتياء بها على صيغة جمع القلة فيتحمل الايام من ثلاثة الى العشرة لانها قد الجمعة ثلاثة في اللغة واذا حملناه على المعنى الشريف يعني اثنان فهذا يبقى من الاثنين الى العشرة ولكن اذا كان مع صيغة جمع كثرة فانه لا حد له للعدد ولكن هم اذا قالوا اذا كان ما ذكرش قل الاستغراقية وقل الجنس وقال لا اكلمه اياما او او اشهرا ان جمع قلة اشهرا تحمل على اقل الجمع وهو الثلاثة نعم قال وهل كذلك ان يلزموا ان يلزمه ثلاثة ايام فقط في حلفي لاهجرنه واطلق حملا له على حملا له على الهجران الجائز او يلزمه شهر راعيا للعرف قولان يعني اذا كان قال له ايش لا اكلمه لاهجرنه اجل ولاهجرن ولاتى بلفظ الهجر الهجران ولا اهجرنه فهل يحمل على الهجران الشرعي وهو ثلاثة ايام يعني المهجان المسموح به في عام وثلاث ايام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فوق ثلاث معناه ثلاث مسموح بها يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فمعناه الهجران بالمعنى الشرعي هو في ثلاث ايام وما زاد عليه فهو ممنوع واذا قال والله ساهجره فينبغي ان يقدم المقصد الشرعي هنا فيحمل على الثلاثة ايام هناك من قال يحمل على العرف لان كان في عرفم او هادي مسألة تابعة للعرف يعني يصح الانسان يفتي بها يقول لان اه اللي يحلف يقول والله ساهجر فلان قال الشيخ انا يحمل على شعر هل يحمل على شعر في يعني في عهدهم كان احدى عشر ممن يحمله المقصود الشرعي اللي هو ثلاثة ايام والا اذا كان واذا كان هناك عرف اخر في البلد لهذا القول متعارف بينهم فانه يقدم على زي ما تقدم في ترتيب محمل اه يا ايمن الفاظ الحلف العرف القولي يقدم ثم بعد ذلك العرف آآ الشرعي فهذا يعني مثال لان الانسان ما ينبغيش ان يعني يفتي بكل ما يجده منصوصا في الكتاب. واذا كان ضعيف حتى الشرح ربما ضعف بعد هل يحمل على شعره يحمل على ثلاثة ايام نعم قال ولزم سنة من يوم الحلف في حين وزمان وعصر ودهر ولا فرق في الاول بين تعريفه وتنكيره بخلاف الاخيرة فانه يلزمه في تعريفها الابد هذا قال له اكلمه حينا او لا اكلمه الحين قال اللفظ الاول لو الحين هذا لا فرق بين تعريفه وتنكيره سواء قال والله لا اكلمه حينا والله لو اكلمه الحين فكله محمول على السنة يعني تؤتي اكلها كل حين باذن ربها تأتي يعني في الغالب عنا الاشجار هذي كلها يعني تحمل في السنة مرة واحدة هاكاك كان اللفظ الحين تطلق عند اكثر اهل العلم على السماء. هناك من يحمله على ستة اشهر هناك من يحملها على الاقل مع الايام وهكذا مدلولة يعني مختلف فيه بين الحجاج هو اللي فيه المذهب يعني على ان الحين هي مقصود بها تحمل على السنة. هذا هو في الفقه المالكي ماشي على هذا في كلمة الحين في الايمان وفي غيرها الحين عندهم ما تحمل على السنة والخلاف فيها يعني كثير بين اهل العلم في المذاهب المختلفة. عليه معنى تحمل والالفاظ الاخرى اللي هي آآ دهر ولا زمان والا عصر ولا كذا قال لي اذا كان منكرها من غير الف ولام فتحمل على الشنب. والله لا اكلمه دهرا لا اكلمه عصرا لا اكلمه زمانا تحمل على الصنم واذا كان هي معرفة بالالف فهي مقبولة على الابد لا اكلمه الدهر لا اكلمه الزبالة واكلمه العصر تحمى على يعني الابد لكن هذا كله لا بد ان يقيد بما تقدم اذا لم تكن له نية اذا لم يكن هناك عرف قولي يا اهل اليمين في مثل هذا اللفظ اذا لم يكن هناك بساط يصفه الى اخره نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا