﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:30.900 --> 00:00:53.800
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:54.650 --> 00:01:12.500
وحنث بما اي بنكاح يفسخ ابدا او اطلع عليه قبل مضيه ففسخ او بتزوجه بغير نسائه اي بما لا تشبه ان تكون من النساء اللاتي شأنه ان يتزوج منهن لدنائتها

4
00:01:12.500 --> 00:01:32.250
انهن في حلفه لاتزوجن ان لم يقيد يمينه باجل ومعنى حنفه انه لم يبر فان قيد باجل حنف بانقضائه حقيقة. فان كان يمضي بالدخول او بالطول واطلع عليه بعد مضيه

5
00:01:32.250 --> 00:01:59.500
ان اطلق او اجل ولم ينقض الاجل الا بعد الا بعد المضي التصوير مسألة يعني لا اتزوجن وتزوجه بالفعل ولكن كان نكاحه فاسدا وهذا لا يخلو مما يقول لاتزوجن هكذا ويطلق

6
00:02:00.000 --> 00:02:29.100
ويقول لا تزوجن هذا الشهر وتزوج ولكن الزواج كان العقد فاسع النكاح فاسد واذا كان النكاح يعني آآ يفسد قبل الدخول ويثبت بعده قال لها اتزوجن وعقدت على زوجها وكان مثلا نكاح نكاح شر

7
00:02:29.400 --> 00:02:48.350
يفسد قبل الدخول ويتبع ويثبت بعده بالطول مثلا وقال لي اتزوج انا هذا الشهر وهو لم يدخل وهذا قد حدث لانه لم يسمى قد تزوج انقضت المدة من هذا الشهر وانقضت المدة

8
00:02:48.700 --> 00:03:08.700
وهو يعني آآ لم يتزوج بالفعل لان العاقل لما يكون فاسد كالعدم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا العبرة بالوجود الشرعي لا بالوجود في الواقع انسان قد يعمل عملا ولا يعتد به كما

9
00:03:08.950 --> 00:03:23.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي فانك لم تصلي وصلى بالفعل لكن لما كانت الصلاة فاقدة اركانها وليست صلاة شرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لم تصلي

10
00:03:23.300 --> 00:03:40.900
فالمعلوم شرعا كالمعدوم حسا هذا قال لاتزوجن والعقد كان عقد يفسد قبل الدخول ولا يثبت الا بعده وهو لم يدخل حتى انقضت المدة هذا قد حديث واذا كان قال ايضا

11
00:03:41.000 --> 00:04:03.850
واذا كان هو يعني يفصل قبل الدخول ويثبت بعده وانقضت المدة بموجوع الدخول وهو لا يثبت بعده الا بالطول ولم يطل. فهو ايضا حديث واما اذا كان اليمين مطلقا قال لا اتزوجن ولم يحددها بوقت

12
00:04:04.150 --> 00:04:29.000
وعقد عقدا فاسدا وآآ يعني يا اما يرشد قبل الدخول ويثبت بعده بالطول وقد طال فقد صح النكاح وبر بيمينه ليتزوجن وما حددش بوقت وان كان في الاول يعني عقد عقدا فاجرا ما دام هو يثبت بالطول ويصح فقد صح

13
00:04:29.350 --> 00:04:47.050
لكن اذا كان نكاح يعني يفسخ ابدا قبل الدخول وبعد الدخول ويفرق بينهما زي نجاح المتعة ولنكاح المتعة هو نكاح الاخت ولا الخامسة ولا كذا الى اخره فهذا حتى لو كان اطلق وقال لاتزوجن مدة عمرة

14
00:04:47.250 --> 00:05:10.250
يبقى هذا نكاحه فاسد ولا ولا يسمى قد نكح ولا تزوج فانه حانية يعني اه دخل ولم يدخل قال او لم يطل العبرة في هذا هو بالمعنى الشرعي للنكاح فمن نكح نكاحا فاسدا فلا يعتد

15
00:05:10.300 --> 00:05:35.450
بنكاح وآآ عشناك فيها تفصيل اخر عين ما تندم. مهم قال اه او اه وحنف بما يفسخ ابدا او اطلع عليه قبل مضيه او بتزوجه بغير نساء اي اي بما لا تشبه او اطلع عليه قبل مضيه

16
00:05:35.550 --> 00:05:53.050
يعني اطلع على النكاح هذا قبل مضيه قبل ان يمضي لان اذا اطلع عليه قبل المضي مراتب نووية يمضي بالدخول ويمضي بالطول واطلع علي قبل مضيه لما يطلع لي قبل مضيه ما معنى هذا

17
00:05:53.200 --> 00:06:15.250
معناها بيفرق بينهما واذا فرق بينهم معناه لم يحصل لم يحصل نكاح وحنيذ في يمينه والاطلاع معنى يترتب عليه التفريق بينهما اذا حلف لا تزوجن وآآ عقد عقدا فاسدا هذا العقد

18
00:06:15.350 --> 00:06:37.550
يعني يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده فاذا لم يطلع عليه حتى مضى الوقت لان فيه ليثبت مضي الوقت بمضي الوقت يثبت لكن اذا اطلع علي قبل مضي الوقت هل يسمح له بالمضيء ويقول اخليه يمضي الوقت ويطول باش نصحه

19
00:06:37.550 --> 00:06:54.050
النكاح فهذا لا يجوز لان هذا فيه تواطؤ على الرضا بالفساد والرضى بالفساد الفساد لا يقر عليه فماذا معنى؟ معناه اذا كان ويثبت بالدخول فاذا لم يطلع عليه حتى يعني ولد الاولاد

20
00:06:54.150 --> 00:07:10.500
في متلا في نكاح السر ولا كذا وان يصح النكاح لكن لو اطلع عليه قبل ذلك نقول لا نغض النظر عليه ونخلوه حتى يطول وهو يريد الاولاد والنكاح بعد هيك يصح هذا حرام لا يجوز

21
00:07:10.550 --> 00:07:31.250
كان هذا تواطؤ على امضاء الفاسد وغير جائز فاذا يعني هذا مقصوده اذا اطلع عليه مم قال ان لم يقيد يمينه باجل ومعنى حينثه انه لم يبر فان قيد باجل حنف بانقضائه حقيقة

22
00:07:31.550 --> 00:07:54.000
فان كان يمضي بالدخول او بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر ان اطلق. او اجل ولم ينقض الاجل الا بعد المضي يعني هذا هو كلام نصف كلامي كله نقرره اذا كان هو مؤجل باجل عند فسحة لا يتأجل. فاذا صح النكاح قبل الاجل مر

23
00:07:54.000 --> 00:08:19.150
بيميني واذا اطلع على النكاح قبل الاجل وفسخ فهو لم يمر بيمينه واذا كان المدة مطلقة من غير تقييد فاذا اطلع عليه وفرق بينهما فلا يبر بيمينه واذا لم يقطع لم يطلع عليه وهو غير مؤجل باجل واستمر في النكاح حتى ولد الاولاد وصح النكاح فقد بر بيمينه وهكذا

24
00:08:19.700 --> 00:08:44.350
نعم قال وحنف بضمان الوجه في حلفه لا اتكفل بمال لا في مسألة اخرى ايضا اذا تزوج ليتزوج بغير نساءه بما لا تشبه بغير نساء قال والله لتزوجن وتزوج مرأة دنيا لا تساويه يعني

25
00:08:44.500 --> 00:09:03.200
بالنسب ولا في الحسب ولا هو من يعني اصحاب الهيئات والمروءات والديانة وكذا فتجوع مرة اخرى اما اه كتابية واما دنيئة يعني المذهب المالكي عند الكفاءة هي في الدين يعني

26
00:09:03.300 --> 00:09:18.700
والكفاءة تقوم على الدين هذا اساسا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين بذات الدين تربت يداك وغير المالك من المذاهب يعني يجعلون الكفاءة في النسب وفي الحسب وفي الشرف وكذا

27
00:09:18.950 --> 00:09:35.200
وحتى النسب والشرف والحسب هو له اعتبار في المذهب المالكي لكن مقدم عليه الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين واذا هو تزوج بغير نساء مما لا تشبه نسائه مما لا العادة

28
00:09:35.250 --> 00:09:49.550
وان لا يتزوج بها فهي مدنية اما لانها كتابية ولانها قد يعني ما هيش ذا الدين والا لانها لا تساويه في الحسب وفي النسب عندما يرى من يرى ان الكفاءة في النسب وفي الحسب

29
00:09:50.000 --> 00:10:16.100
لا يبر بهذا الزواج ويعد كأنه لم يتزوج فلابد ان يتزوج الزواج المعتاد في حقه بما يشبهه هنا يعتبرو حتى الفقيرة غير اه كفئية وفي هذه المسألة تعد هنا لان الحنة يقع بادنى سبب هذا من باب الاحتياط في الحلم يتبع القاعدة السابقة

30
00:10:16.250 --> 00:10:43.700
اه في عنا يعني الحنت يقع بادنى سبب كمن حلف والله لا اكل الرغيف فانه يحنث باكل كسرة منه والحين جاد يحصل بانها سبب احتياطا للتحريم زي ما سبق وان البر لا لا يحصل الا باكمل الاسباب واتمها

31
00:10:44.050 --> 00:11:06.550
والتحريم والحنت يحصل باقلها وادنى عندما يبقى ايضا يتسابق الكلام عليها ولذلك اعتبروا هنا كل نقص في الزوجة اعتبروه كان هو لم يتزوج. لم ينظروا الى فقط يعني الكفاءة بمعناها في باب النكاح ان

32
00:11:06.550 --> 00:11:21.700
تمثل في الدين ومع ذلك يمكن غض النظر عليه ولا يرد به لانه عندما يتكلمون في الكفاءة يتكلمون في رد النكاح اذا كان انسان تزوج اه سفيه ولا تزوج من غير كفأ ولا كذا

33
00:11:21.800 --> 00:11:42.000
يتكلمون في عرض النكاح ليرد ولا يرد لكن هنا في مسائل هنا في مسائل الحلم يعني ادنى سبب يلاحظ وانه يحنت اذا آآ اختل شيء من آآ الصفات التي عادة آآ يتزوج

34
00:11:42.000 --> 00:12:01.500
فيها مثله فاذا كانوا حتى يعني الزوج بها فقيرة ولا آآ ما يشفي مستواه في الحسب ولا في النسب ولا لا في الدين ولا في اي شيء من هذه المسائل بل ربما بعضهم ينظر حتى الى بعض العلماء المالكية نظر حتى الى

35
00:12:01.500 --> 00:12:16.650
انها تساوي زوجته الاخرى لاجل ان يغيظها ربما لانها حامل على اليمين كانه اغاظتها فلا بد ان تكون في مستواها يعني في الجمال وفي الحسب وفي النسب وفي كذا فاذا كانت اقل من ذلك فانه يحنث هكذا

36
00:12:17.050 --> 00:12:37.150
نعم قال وحنف بضمان الوجه في حلفه لا اتكفل بمال لانه يؤول للمال عند تعذر الغريب. ان لم يشترط عدم الغرم عند تعذره والا فلا لانه يصير ضمان طلب وهو لا يحنس به

37
00:12:37.250 --> 00:13:04.450
فان فان حلف لا اتكفل واطلق حنف بانواع الضمان كلها هذا واحد احلف قال والله  يعني يا اضمن فلان بمال يعني لا اضمنه في المال لانه مجربة وهيدا انه يعني لا يفي

38
00:13:04.650 --> 00:13:29.000
وقال انا لا اضمنه بمال ولكنه ضمنه ضمان وجه الضمان كما هو معلوم ثلاث انواع ضمان بالمال ضمان يسمى ضمان غرم غرم المال وضمان وجه وضمان طلب ضمنوا بمعنى الكفالة وبمعنى الحمالة كلها بمعنى واحد حمالة وكفالة وضمان

39
00:13:29.500 --> 00:13:46.400
واحد يعني قال لك اه عض مني مشان بياخذ سيارة من البنك قال لك يضمني وقد تكون تضمنه انت ضمان غرم بمعنى انه اذا تأخر الدفع في اخر الشهر البنكي يبعث لك انت تدفع بالنيابة عليه هذا ضمان غرم

40
00:13:46.850 --> 00:14:10.650
ضمان وجه مش غرم اذا كان هو رأس الشهر ما جاكمش عيني نمشي نجيب لكم وجه نحطها قدامكم وانتم مالحومة نديرو لي يساعدكم معاه وقد يكون ضمان طلب يقول ان كان ما جاكمش اني اعمل جهدي معكم نبحث عليه

41
00:14:10.800 --> 00:14:28.900
ونمشي وندور ونسافر وكذا ونقول لكم عليه هو وينه كذا الى اخره فهو ضمان غرم بالمال وضمان وجه وضمان طلب ومن غرب المال واضح انه يغرم فيه وضمان الوجه اصله انه يأتي بالشخص

42
00:14:29.100 --> 00:14:55.450
لكنه يؤول الى ظمائر المال واذا كان يعني جابلهم وتعذر اخذ المال منه فان الضامن بالوجه يغرم المال والاصل في هذا ضمان الغرم هذا الكفيلة انه يجوز ان يضمن يضمن المال قول الله تعالى في قصة يوسف

43
00:14:55.500 --> 00:15:12.300
وانا به زعيم يعني اذا كان يعني انا ابي زعيم انا به كفيل انا اضمنه انا اضمن يعني انه اعطيه حمل البعير فالغرض ان الحالف احلف انه لا يضمنه في مال

44
00:15:13.300 --> 00:15:41.250
ولكنه ضمنه ضمان وجه قال فانه يحنث. لان ضمان الوجه يؤول الى ضمائر المال اذا تعذر قال الا ان يشترط يقول يعني حلف انه لا يضمنه وفي عدمهم بالغرم وقال لكنني وقال آآ وضمنه وضمنه ضمان وجهه

45
00:15:41.700 --> 00:16:03.500
ويحلف يحنث بضمانه ضمان وجه الا ان يشترط يقول لكني لا اضمن اضمنه ضمان وجه فقط ولكني لا اغرم المال فاذا ذكر هذا القيد وهذا الشهر وانه ليحنث يعني حلفي على الا يضمن فلان

46
00:16:03.700 --> 00:16:26.650
وضمنه ضمن وجه وقيد الله من وجهه بانه لا يتحمل المال وانما يتحمل احضاره مثل لو حلفا لاضمنه لو حلف لاضمنه ثم ضمنه ضمان طلب فانه لا يحنث لان ضمن الطالب لا يتحول الى ضمان مال

47
00:16:27.300 --> 00:16:43.400
بخلاف ضمان الوجه يتحول الى ضمان مال ولذلك كان يحدث به الا اذا اشترط وقال اضمنه ضمن وجهه ولكنني لا اغرم المال لا يغرم المال فاذا ذكر ذلك فانه لا يحنث بضمان الوجه

48
00:16:44.750 --> 00:17:07.750
نعم. قال فان حلف لا اتكفل واطلق حنف بانواع الضمان كلها قال لا لا اتكفلوا به مطلقا ومع ذلك سواء كان ضمن وضمان غرم ولا ضمان وجه ولا ضمان طرب فكل اسمها تكفل ولذلك يحنث بكل انواع الضمة اذا كان

49
00:17:07.800 --> 00:17:29.700
يمينه مطلقة لا اتكفل به  قال وحنف به اي اي بالضمان لوكيل عن شخص ولم يعلم بانه وكيله في حليفه لا اضمن له اي للشخص ان كان الوكيل المضمون له من ناحيته اي للشخص كقريبه وصديقه

50
00:17:32.600 --> 00:17:49.550
ولهذا واحلف انه لا يضمن فلان ولكن هذا فلان اللي يحلف انه ما يضمناش عند وكيل باع له واشترى له في شخص يبيع ويشتري مش لصالح نفسي لصالح الشخص الحلف انه ما يظمناش

51
00:17:50.400 --> 00:18:16.650
فانه اذا ضمنه يحنث اذا كان هذا الوكيل من جهة المحلوف عليه بمعنى من جهة مما قريب اما صديق عاطف يعني يتردد عليه معروف انه يعني من جهته فانه اذا ضمن الوكيل والوكيل عندما لا يشتري لنفسه وانما يشتري

52
00:18:17.150 --> 00:18:34.250
للمحلوف عليه واذا عرف انه من جهة فاذا كان هذا الشخص المعرفة وعدمها ربما يأتي خلاف فيها لكن واقع الامر اذا كان هو ملفنا لا يضمن زيد وزيد فيه عمر

53
00:18:34.350 --> 00:18:55.700
يبيعنا ويشري له وهذا الحالف اضمن عمره ما اضمنش زيد وفي واقع الامر عمرو هذا هو صديق لزيد ولا يعني من قريبة من عائلته وكذا فانه يحلق بضمان عمرو لانه في هذه الحالة كأنه ضمن زيدا

54
00:18:55.900 --> 00:19:13.500
ولان عمرو في الواقع هو يبيع ويشتري لصالح زيد وحلف انه وليض بن زيد فكأنه ضمن زيدا في هذه الحالة ولان عمر في هو يعني قريب وصديق او يعني من جهته فيحنث بهذه

55
00:19:13.700 --> 00:19:33.050
الصورة نعم قال وهل الحنس ان علم الحالف انه من ناحيته ليكون بذلك كانه علم بالوكالة فان لم يعلم فلا حنثى او الحينث مطلقا علم انه من ناحيته او لا تأويلان

56
00:19:33.250 --> 00:19:55.650
اما ان علم انه وكيل فالحنث اتفاقا ايوا يعني فاذا كان اذا كان علم انه وكيل لزايد اللي هو حلف ان لا يضمنه وهذا يعني احنا اتفاقا لان وكيله لان وكيله كهو ما في فرق

57
00:19:55.750 --> 00:20:17.000
لحاجة تقدمها للوكيل اذا تعلم انه وكيل فانك قدمتها للاصيل لكن اذا لم يعلم انه وكيل هو في الواقع يعني قريب ليه وصديقه وكذا وانت حلفت على الاصيل انك انت لا تضمنه

58
00:20:17.100 --> 00:20:36.550
وضمنت هذا الذي تصرف لصالحه وهل تحنج هل يشترط في الحند ان تكون قد قد علمت اثناء الضمان انه يعني قريبة ولا صديقة ولا كذا ولا لا يشترط هذا منهم من اطلق

59
00:20:36.800 --> 00:21:01.350
وقال العبرة بالموجود وليس الامر بالمقصود وممن قال لا اذا انت علمت انه من جهاده فانت يعني قد خالفت يمينك اما اذا لم تعلم فلا حرج عليك لانك انت حلفت على زيد وهذا اللي اشتراه وضمنته وعمرو

60
00:21:01.450 --> 00:21:28.450
وانت لا تعلمه فلا حنت عليك. فالمسألة فيها قولان لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

61
00:21:30.550 --> 00:21:58.300
قال وحنث الحالف المخبر بفتح الباء بقوله ما ظننته اي ذلك الشخص قاله اي ذلك الخبر لغير او لاحد بدون غيري لمخبر بالكسر متعلق بقوله اي بقوله لمن اخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد اسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لاحد

62
00:21:58.700 --> 00:22:19.550
كما اشار له بقوله في حلفه ليسرنه ولا يخبر به احدا فنزل قوله ما ظننته الى اخره منزلة الاخبار به ولو لم يقصده لان الحنث يقع بادنى سبب تصوير مسألة

63
00:22:19.950 --> 00:22:49.650
انا شخص عند شيء اراد ان يسره لشخص اخر  يعني آآ خاص اتى الى شخص واخبره به واستكتمه وقال له لا تخبر به غيرك فحلف واستحلفه وقال لا اخبر به غيري. ان هذا سرك

64
00:22:49.900 --> 00:23:13.000
يعني وضعته في بئر لا يسمعه مني احد ثم ان الشخص طاح بالسر اخبر به شخص اخر غير الشخص الاول واطلعوا عليه والشخص الثاني لعلم بهذا السر اتى الى الاول الذي استكتم وحلف الا اخبر به

65
00:23:13.200 --> 00:23:36.700
احدا ولا اخبر به غيري واخبره به فالشخص الاول اللي حلف استكتم وقال والله لا يعني اخبر بغيري عندما سمع السر هذا من شخص ثالث ومن شخص ثان استغرب واستعجب

66
00:23:37.000 --> 00:23:51.850
وقال ما ظننت انه اخبر به غيري. يعني وانت عرفت كيف يعني ما ظننت انه اخبر بي غيري وقوله ما ظننت انه اخبر بغير هذا اظهار للسر. يعني كانك قلت هو قد اخبرني به

67
00:23:52.200 --> 00:24:16.500
وانتقد حلفت انك لا تخبر انه اخبرك به وقولوا يعني ما ظننت هذا يستلزم يعني انك قد نقضت يمينك وقلت لانك قلت لا اخبر غيري وآآ لجأ من قولك ما ظننت

68
00:24:16.600 --> 00:24:34.250
لجأ منه انك افشيت السر اعلمت غيرك بان هذا الشخص ان هذا السر قد قيل لك من قبل فيحنث بذلك بقوله ما ظننت انه اخبر غيره واخبر به غيري نعم

69
00:24:34.550 --> 00:24:56.500
قال وحنف بذهبي اي بقوله لزوجته مثلا اذهبي او انصرفي الان ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر اثر اي عقب حلفه لا كلمتك حتى تفعلي كذا لان قوله لان قوله اذهبي كلام قبل الفعل

70
00:24:58.950 --> 00:25:23.450
ايوا واحد قال لزوجته لا اكلمك حتى تفعلي كذا ما فيش كلام ما يكلمكش الليل يعني اه ليحصل كذا وكذا متابعة الاطفال للمدرسة تمشي للمكان الفلاني الى اخره قال هكذا والله لا اكلمك عن تفعل كذا ثم

71
00:25:23.600 --> 00:25:42.400
في نهاية كلامه اذهب الى خلاص يعني الله يكلمك حتى فكان اذهبي الان وقوله اذهب الان هذا كلام وصحيح ربما لا يقصده لا يريد من هذا الكلام ومجرد زجرها اذهبي

72
00:25:42.450 --> 00:26:02.150
ونريد بالكلام انه يعني الكلام المعتاد اللي يحصل بين في الاسرة قال اذا يحنث بهذا بقوله اذهبي ولو لم تكن هي ولو لم يكن هو معتاد هو الكلام المعتاد لان الحنك يحصل بادنى سبب

73
00:26:02.400 --> 00:26:24.150
فحمل على الحد الادنى اه لان لغة يسمى كلاما قولوا اذهب يسمى كلاما وجانب الحنط دايما يحتاط فيه يعني يحصل بادنى سوا كما تقدم قال اكل هذا الرغيف واذا اكل منه كسرة

74
00:26:24.350 --> 00:26:50.250
حديثا ولذلك حنثوه هنا بقوله اذهبي وان لم تكني كلاما معتادا في العرف. لان الصيغة صيغة حنف نعم قال وليس قوله اي قول المحلوف على ترك كلامه لا ابالي بك بدءا يوجب حل اليمين لقول اخر في حلف

75
00:26:50.250 --> 00:27:15.300
لا كلمتك حتى تبدأني للاحتياط في جانب البر وليس علمة وليس ايه؟ ما في ما سمعتكش. وليس قوله لا ابالي بدءا لقول اخر لا كلمتك حتى تبدأني. ايوا شخص قال لي شخص اخر

76
00:27:15.600 --> 00:27:35.650
والله لا كلمتك ولا اكلمك حتى تبدأني انت بالكلام والشخص المحلوف وعليه قال لا وبالي احلف ولا ما تحلفش لا ابالي بها. يمينك بمعنى اني لا اكلمك لا ابالي بهذا

77
00:27:36.300 --> 00:27:57.350
فهل يمر الحالف ونعدوا هادي كلمة الاوبي نعدها كلاما زي ما عديناه قوله السابق في المسرح السابق اذهبي وحنثناه بيه عندنا كلام قال لا هظاك يعني الحلث يحصل بادنى الاسباب

78
00:27:57.600 --> 00:28:16.600
نكون في جانب البر فلا يمر بيمينه لانه قال له اكلمك حتى تبدأني ولو عدناه كان ما عدينا كلمة له بقى لان هو بر بيميني والبر في اليمين لا يحصل الا به اتم الاسباب واتم الاشياء واكملها

79
00:28:16.800 --> 00:28:44.950
وذلك لا يبر بيمينه بقول المحلوف عليه لا ابالي. بل يعني هذا لا يسمى كلاما وآآ يبقى هو يعني لا يبر بيمينه حتى يبدأه بكلام اخر نعم قال وحنف بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري بالاقالة في حلفه حين سأله المشتري حطيطة

80
00:28:44.950 --> 00:29:04.250
شيء من الثمن لا ترك من حقه شيئا ان لم تفي قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به الا ان يدفع المشتري ما رقصت ومفهوم ان لم تفي انها ان وفت بان كانت وقت الاقالة قدر الثمن فاكثر فلا حنثا

81
00:29:06.350 --> 00:29:28.100
حلف له قال له يعني نبيع لها سلعة ومقبضش تمنها فالمشتري قال له اعمل معروف حطه عني بعض التمن علبة غالي انت باعت لي بمية وهي بتساويش مية قطعني بعض التمن قال عملهم تسعين مثلا

82
00:29:29.000 --> 00:29:46.650
وحنا في قال لا حطوا عنك شيئا. لابد من اه تدفع المئة كاملة ثم بعد ذلك ما تمتش البيعة انتهوا الى الاقالة يلا رد لي السلعة ورد لك الثمن واذا حصلت الاقالة

83
00:29:46.700 --> 00:30:08.400
والمشتري رد السلعة فاذا كان عند السلعة وقت الاقالة لما ردوها قيمتها يساوي المئة يحلف ان لا يحط منها شيئا لا يحنث في يمينه لكن لو كانت السلعة نقص سعرها كانت تساوي مئة عند البيع

84
00:30:08.500 --> 00:30:23.650
ولذلك عند الاقالة تسعة وتسعين في هذه الحالة يسمى قد حط عنه شيئا من الثمن لانه كانه قبض تسعين ولم يقبض المئة وهو حلف انه لا يقبض المال الا كامل لا يقبض الا مئة

85
00:30:24.000 --> 00:30:41.800
فاذا كانت السرى وقت الاقالة تساوي اقل من قيمتها يوم البيع فانه يحنث  قال لا ان اخر الثمن في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حق فلا حنث على المختار

86
00:30:41.900 --> 00:31:03.450
لان الاجل انما يكون له حصة من الثمن اذا وقع ابتداء. واما بعد تقرره فليس من الوضيعة. بل من حسن المعاملة معاملة ايوة اذا كان مثلا قال لا يحط عنك شيئا قال له ساعدني ونزل عني في مهتمة قال له حط عنك شيء من الثمن

87
00:31:03.850 --> 00:31:20.800
ولكن مع ذلك بدل ما كانوا متفاهمين متوافقين على ان يتفرعوا يدفع له المال كله دفعة واحدة بالحاضر ساعده واجلى له بعض الاقساط قال ادفع الجزء الان وجزءه بعد شهر وبعد سنة وكذا

88
00:31:21.350 --> 00:31:44.100
فهل التقسيط هذا يعد حطيطا بناء على ان يعني الاجل له حصة من الثمن لانه كنت لما تبيع سلعة بالحاضر السلعة بالحاضر قد تكون تبيعها انت بعشرة ولكن لو يؤتيها بخمسة عشر فالاجل لو حصل من الثمن

89
00:31:44.500 --> 00:32:04.500
واذا انت اجلت لا كان لي حقق خمستاشر فانتقدت عنه من التمن. فالتحنت بهذا التأجيل قال لها لا يا احمد بها التأجيل لماذا قال يعني الاجر لو حصل الثمن هذا اذا وقع ابتداء عند اول البيع

90
00:32:04.600 --> 00:32:26.600
هذه السلعة بعشرة بالحاضر وخمسة عشر الاجل. الاجل لو حصل متفق عليها بانه جمهور العلماء بعدها كلها الاربعة تقول بها الرجل لو حصن الثمن ليس فيها شيء من الربا ما دام مدخول عليها من اول الامر واختار المشتري ان يشتري بالاجل بازيد فلا حرج في ذلك

91
00:32:26.700 --> 00:32:45.250
لان انما البيع عن تراض. والاجل بيع للاجل يعني جائز بالاتفاق فالثمن بهذه الصورة جائز طيب اذا كان هو اجل له بعد ما اتفقوا بالحاضر واجل واجلة هذا الاجل يسمى حطيطة من الثمن لانه بدل ما كان ياخد

92
00:32:45.250 --> 00:33:02.050
من حقه ياخد خمستاشر هو اخذ عشرة فقط يلا لان الاجر حصمت اذا كان في ابتداء البيع لكن اذا حصل اذا حصل في الاثناء وهو من حسن المعاملة والمعروف واليك لا يجوز اذا كان في وسط الاثناء

93
00:33:02.150 --> 00:33:17.550
يعني آآ كأن السلعة مؤجرة الى شهر وعندما انتهى الشهر اه ما اراد ان يؤجل له اجلا اخر وقال له زدني عليها عشرة وعشرين ما يجوزش يدخل في الربا لان التأجيل

94
00:33:17.650 --> 00:33:37.550
في بعض البيع في اثناء المدة لابد ان يكون من المعروف وحسن المعاملة لا يكون بمقابل اذا كان بمقابل فيدخل في باب الربا المحرم يعني وذلك ما كانش هذا لا يسبب له الحنت اذا كان التأجيل كان في وسط المدة ليس في ابتلاء البيع لا يسمى يعني

95
00:33:37.550 --> 00:34:01.450
فما الثمن ولا يسبب حنثه نعم قال ولا اندفن مالا ثم طلبه فلم يجده حال طلبه ثم وجده مكانه الذي دفنه فيه اولى في غيره ان كان من متعلقاتها في حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد اخذتيه. لان

96
00:34:01.450 --> 00:34:25.000
انه ان كان اخذ لم يأخذه غيرك فان وجده عند غيرها حنف ان كانت يمينه بطلاق او عتق معين يعني اذا كان دفن المال في مكان وبعدين نسي وضاع كل ما فتش عليه ما عاش لم يجده

97
00:34:25.650 --> 00:34:51.800
فتوجه للزوجة على طول وخلاص يعني ما هذا كثير من الناس يا تبقى عندهم حمقات مشاكلهم دايما يردوها للزوجة يرتبها ذلك ايمان وحين ايمان طلاق طب قال الزوجة لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع. خصومة حصلت ولا هو مشكلة وقعت له ويحشر فيها الزوج عياله لا ناقة

98
00:34:51.800 --> 00:35:10.450
فقال لقد اخذته قال ما تجيش وفي المكان اللي حاطة فيه ومتوقعة فيه قال قد اخذت ثم بعد ذلك وجده تصوم في مكان هذا نفسه ولا في مكان اخر قال لا يحنث بذلك لماذا لا يحنث

99
00:35:10.650 --> 00:35:32.400
لان لان يمينه لقد اخذت يعني كأن بساطها وسياقها وسببها الحال من عليها يعني حطيته في مكان ومعاشه لقيته واذا كان خداها حد فالذي اخذ هو انت وبعدك وجده في المكان

100
00:35:32.600 --> 00:35:49.800
وتبين انه لم يأخذه احد فمنهم مترتبة على سبب على بساط اذا كان هو مأخوذ فانت اخدتي وفي الواقع غير مأخوذ بل هو موجود في هذه الحالة لا لكن اذا كان وجده قد اخذه احد

101
00:35:50.450 --> 00:36:08.850
فانه بعد ذلك حتى ولو لم يكن الزوجة وقال لقد اخذته فانه يحنت بذلك لانه ثبت انه قد اخذ نعم. قال فان وجده عند غيرها حنكة ان كانت يمينه بطلاق او عتق معين

102
00:36:10.900 --> 00:36:28.650
اه اذا كان يمينه بطلاق او راتب معين قال لا يعني اه لقد اخذته اذا لم تكوني انت اخذتيه فانت طالق اوفي عبده معين طالق فاذا كان الحلف بطلاق ولم يثق معين

103
00:36:28.800 --> 00:36:50.400
وكان في مرافعة اذا كان في الاستفتاء تقبل نيته قال اني ما قصدتش ان يعني اذا كان اخذ هي اخذته اذا اخذها اخذه غيرها فلا اقصدها بالطلاق واذا جاء مستفتي يقبل في الفتوى

104
00:36:50.650 --> 00:37:17.550
ولكن في الترافع اذا رفع واقيمت عليه البينة عند القضاء بحلفه بالطلاق وعتق العبد المعين فانه يلزمه اذا كان وجده عند غيرها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

105
00:37:19.950 --> 00:37:47.400
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف زوج بتركها اي الزوجة عالما بخروجها بلا اذن واولى ان لم يعلم في حلفه لا خرجت مثلا الا باذني. فليس عليه بخروجها اذنا منه

106
00:37:47.700 --> 00:38:09.950
فان اذن اشترط علمها باذنه كما مر قال لا تخرجي لا الزوجة قال لا تخرجي الا باذني وهي خرجت من غير اذنه فانه يحنث لان هذا مقتضي يمينه ما تقولش الا باذنه خرجت من غير اذنه

107
00:38:10.350 --> 00:38:29.000
وسواء كان هو علم اذا كان علم اذا كان لم يعلم ويحنث لانها وقع عليها المحلوف لا تخل به الدين واذا كان علم بخروجها فهو من باب اولى واذا كان قال لها لا تخرجي

108
00:38:29.550 --> 00:38:54.450
الا باذن وهي خرجت واذن لها ولم تعلم باذني قال وبعدين قال لها اذنت وهي ما سمعتهاش تتكلم بكلام ماني في سره لم يبل ولم تسمعه وخرجت بناء على انها عاصية له ولم تسمع اذنه

109
00:38:54.900 --> 00:39:18.850
فانها تحنس لانها تسمى خلت بغير اذنه ايضا  قال لا يحنث من حلف لا يأذن لزوجته الا في كذا كبيت ابيها. ان اذن لها في الخروج لامر معين مما حلف عليه كبيت ابيها فزادت على ما اذن لها فيه بلا علم منه حال الزيادة

110
00:39:19.050 --> 00:39:37.650
فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنفه فان علم حال الزيادة حنف لان علمه بالزيادة حالها اذن منه فيها. وقد حلف على المنع منها اذ الموضوع انه حلف لا يأذن لها الا في نوع معين

111
00:39:37.750 --> 00:39:57.000
فليست هذه المسألة من من تتمة ما قبلها. بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم قال لا تخرج الا باذني وهاديكا قلنا اذا خرجت سواء علم او لم يعلم يحنث

112
00:39:57.550 --> 00:40:20.300
لكن هذه مسألة تانية قال لا تخرجي الا اذا اذنت لك الى المكان الفلاني. يعني لا ادم لك كان يقول لها لا اذن لك بالخروج الا الى بيت ابيك واذن لها بالخروج الى بيت ابيها

113
00:40:20.600 --> 00:40:38.200
ثم هي زادت بعد ذلك ذهبت الى مكان اخر فاذا كان هو لم يعلم بها هذا لا يحدث واذا علم بانه قال لي لا ادعو لك الا الى بيت ابيك وهو لم يأذن الى بيت ابيها

114
00:40:38.450 --> 00:40:56.500
فاذا لم يعلم فهو باقي على شرطه الذي ذكره في يمينه لكن اذا علم انها ذهبت الى مكان اخر الى السوق ولا الى جيرانه والى غير ذلك فعلم هذا يعد اذنا منه هو حلف قال ما اذنش الا لبيت ابيه

115
00:40:56.800 --> 00:41:16.950
فلم يعلم انها ذهبت الى السوق معناها كأنه اذن بالذهاب الى السوق فهذا يخالف يمينه فيحنت فالعلم هنا له اعتبار بخلاف المسألة الاولى لا تخلو الا باذني العلم ليس له اعتبار سواء علم بها ولم يعلم اذا خرجت بغير اذنه يا احمد

116
00:41:17.250 --> 00:41:31.050
لكن اذا كان احلف لا على ان تخرج الى بيت واحد فقط معين وبعدين هي زادت عليه فاذا كان هو علم بالزيادة يحدث لان العلم بالزيادة يعد اذن زايد على

117
00:41:31.100 --> 00:41:53.100
يميني واحلف ما دمش الا لبيت فلان فهي ذهبت الى مكان اخر مجرد علمي بذلك يعد قد نقض يمينا وخلفها ولكن اذا لم يعلم هي ذهبت من رأسها ولم يعلم فهو ما باق على يمينه لانه لم يأذن لها الا في هذا المكان المحدد

118
00:41:53.700 --> 00:42:11.350
نعم قال واما لو حلف لخرجت الا باذني فاذن لها في امر فزادت فالحنس مطلقا. علم بالزيادة او لم يعلم  اذ لم يأذن لها اذ لم يأذن الا في خاص لا في الزائد عليه

119
00:42:11.650 --> 00:42:31.450
وقيل لا يحمل مئذن اذ لم يأذن اذ لم يأذن الا في خاص لا في الزائد عليه وقيل لا يحنث مطلقا وان يضع الصيغة الاخرى قال لا تخرجي الا باذني

120
00:42:31.650 --> 00:42:48.600
واذن لها في المكان الاول اللي قبله والله لا اذوا لك في الذهاب الى بيت ابيك. هذيك مسألة واحدة وذهبت الى بيت ابيها ونزلت عليها فاذا علما بالزيادة حدث هذا لم يعلم لا يحدث

121
00:42:48.800 --> 00:43:07.500
لكن هنا قال لها لا تخرجي الا باذني واذن لها في مكان فزادت ذهبت الى مكانها غير المكان الذي اذن لها فيه فانها تحنس فمن علم ولم يعلم وقيل لا تحنت والمشهور هو الاول

122
00:43:08.050 --> 00:43:31.650
ولكن هذه المسألة ربما بعض المالكية يقيدها لما يقول الرجل لزوجته لا تخرجي الا باذني فانها اذا خرجت بغير اذنه يحنث ذاك هل يستطيع ان يتحلى من يمينه لان كثير من الناس يحلف ويحصل في اليمين هذا ويتمنى انه يتخلص منها

123
00:43:31.700 --> 00:43:50.700
لانه قد يكون قالها في وقت يعني دعت له كان لي سبب او كان يعني هو غاضب او كان كذا ومع التالي يتحسن الحال بينه وبين زوجته ويتمنى انه يتخلص من هذا اليمين وما يحجرها يحجج عليه هذا التحجير الشديد

124
00:43:51.000 --> 00:44:04.350
فهل يستطيع ان يتحل من يمينه ويعطيها الاذن او لا اللي ذكروا انه يستطيع في هذه الصيغة اذا كان قال لا تخرج الا باذني ثم بعد ذلك اراد ان يرفع هذا الحظر

125
00:44:04.400 --> 00:44:22.600
ويقول لها اذنت لك ان تخرج بغير اذن فلا ان تفعل ذلك عنده ان يتحل من يمينه ويتركه نعم واما لو حلف لا خرجت الا باذني فاذن لها في امر فزادت فالحنس مطلقا. علم بالزيادة او لم يعلم

126
00:44:22.600 --> 00:44:41.600
اذ لم يأذن الا في خاص لا في الزائد عليه وقيل لا يحنس مطلقا لان المعلق عليه وهو الاذن قد حصل ولا دخل للزيادة في الحنث ولا عدمه الا ان يقول لها لا اذن لك في غيره. والا حنث مطلقا

127
00:44:41.950 --> 00:45:02.250
لا خرجت الا باذني واذن لها الى بيت ابيها خرجت الى بيت ابيها وزادت ذهبت الى السوق الى مكان اخر قال مشهور انه يحنث يعني في هذه الزيادة لانه اذن في شيء معين وهي ذهبت الى غيره

128
00:45:02.600 --> 00:45:20.600
هذا هو المشهور وقيل يا حنث لانه حصل في الجملة وهي خرجت باذنه وهذا قال ما لم يقيد يقول يعني لا تخرج الا الا باذن المكان الفلاني واذا خرجت الى غيره

129
00:45:20.750 --> 00:45:41.900
في هذه الحالة اذا قيد فانه يحنث بالاتفاق  قال وحلف بعوده اي الحالف لها اي للدار على وجه السكنى بعد اي بعد خروجها عن ملكه بملك اخر بالاضافة والباء ظرفية اي حال كونها في ملك شخص اخر

130
00:45:42.050 --> 00:46:03.200
في حلفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه او ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها ايه هذا الاشارة عين المكان يعني هذه الدار لا يسكن هذه الدار هي

131
00:46:03.450 --> 00:46:19.000
يعني من سواء كانت الدار في ملك محمد ولا خالد ولا في ملك هو ثم تحولت من ملكه او ملك محمد وخالد وباحها الى شخص اخر فهل يجوز له ان يدخلها وهي في ملك شخص اخر غير

132
00:46:19.250 --> 00:46:35.100
الشخص الذي كانت في ملكه وقت الحلف اذا دخل في ملك شخص اخر ولا يحن قال يحنث والسبب فيه هو التعيين بالاشارة لان هذه تشير الى الذات واليمين ينتقل مع الذات يعني

133
00:46:35.200 --> 00:46:56.450
لانه لم يقصد يعني لا اسكن اقتران المكان بالشخص لو كان مفيش الاشارة ولا اسكنوا دار فلان مثلا وبعدين فلان باع الدار شخص اخر فانه لا يحنث لكن لما قال هذه الدار

134
00:46:56.750 --> 00:47:10.600
فهذه الدار سواء كان يملكها فلان ولا علان ولا بيعت ولا وهبت ولا رؤيت كلها اذا دخل فانه يحنث لاليمين متعلق بعينها من متعلق بعينها بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

135
00:47:13.050 --> 00:47:33.800
نو بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

136
00:47:33.800 --> 00:47:48.750
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا