او الدار هذه ثم هذه الدار بيعت في شخص اخر او باعها هو لشخص اخر كان هو اللي ساكن فيها هل يجوز له ان يعود ويسكن فيها مرة اخرى او لا يجوز وان يعود اليها او لا يعود والصواني كانت الدار ساكن فيها هو ولا ساكن فيها غيرها اذا كان ساكن شخص اخر قال لا سكنت هذه الدار واشار اليها باسم الاشارة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحنف بعوده اي الحالف لها اي للدار على وجه السكنى بعد اي بعد خروجها عن ملكه بملك اخر في حلفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه او ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها او حلفه لا سكنت دار فلان هذه ان لم ينوي ما دامت له يصح رجوع الشرط للاولى ايضا اذا كانت الدار لغيره او باعتبار المعنى اي ما دامت للمالك لتصويرها انا شخص يحلف يقول لا سكت لا اسكن هذه الدار. اذا كان هو ساكن فيها قلنا يجب عليه ان يتركها على الفور. واذا كان ساق المسألة هذه لغرض اخر وهو هل يجوز له قال لا يجوز يحنث برجوعه اليها او بعوده اليها وا لان بالاشارة عينة البقعة وعينة المكان الا اذا كان يقصد اذا كانت هي في ملك فلان يرجى بعد ذلك اليمين يخرج على النية دائما النية هي اول ما يحمل عليه لفظ الحالف لكن اذا كان ما عندهش نية واطلق وقال له يعني رجعت لهذه الدار ولا اعود لهذه الدار وقد اشار اليها وعينها وحددها فلو يعني تحول ملكها لشخص ولا اثنين ولا ثلاثة ثم رجع اليها فانه يحنت وقوله وقوله لا اعود يعني يحنث بالعود اليها اذا كانوا ولي ساكن فيها فالعود على ظاهره يعني العون لان معنى العود ان الانسان يكون على شيء ويتركه ثم يعود اليه هذا اصله ولكن اذا كان هو حلف على دار الساكنة شخص اخر وحلفظ انه لا يسكن هذه الدار وقال يحنس بالعود اليها فالعود هنا ليس على معناه الاصلي وانما العود بمعنى يعني التصوير او الدخول نعود اليها لا اصير اليها وهذا شائعة في اللغة يعني حمل العود او لا تعودن في ملتهم كما قال تعالى وقال الذين كفؤوا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فالانبياء والرسل كانوا على دين الجاهلية ودين الاوثان لم يكونوا عليه قط اولئك العود هنا ولا تعودن محمول على نصير الى اه تصيرون الى ملتنا فالعود يعني يطلق على التصوير وعلى الدخول اه عاد اليه بمعنى دخل وبمعنى صار اليه ومنه حديث الجهنميين يعني يعود حمما فحما يعني ما كانوش فحم يعني هم انبتهم الله في حميل السيل وحرقتهم النار وعادوا حمما مواد بمعنى صاروا في حمم وليس بمعنى انهم كانوا فحما ثم رجعوا الى الفحم والرخر تقولوا هنا العود هو هذا من هذا القبيل يعني. فاذا كان هو اللي ساكن في الدار فالعود واضح ظاهر على اصله. اذا عاد اليها واذا كان ساكن فيها شخص اخر غيره وقال يا احمد بالعود في العود بمعناه والدخول اليها والسكنة فيها والصيرورة اليها مرة اخرى نعم قال او حلفه لا سكنت دار فلان هذه ان لم ينوي ما دامت له يصح رجوع الشرط للاولى ايضا اذا كانت الدار لغيره او باعتبار المعنى اي ما دامت للمالك يعني الشرط يصلح الحالتين النية اذا كان عندا نية اذا كان لما قال هذه الدال اللي هو سكنها ولا سكن فيها غيره ولا يسكن ولا يعود يعود اليها واذا كان عنده نية بمعنى ما دامت هي في ملك فلان فان اذا تحولت عن ملكه لا يحنت بالرجوع اليها وبالسكنى اليها فيها مرة اخرى وان كان يعني لا نية له فانه يحنث. لان الحلف واليمين تعلق بعين المكان لا بملك الشخص نعم قال لا يحنس ان حلف لا سكنت دار فلان بدون اسم اشارة وخرجت عن ملكه فسكنها ان لم ينوي عينه هادي مسألة عكس الأولى لم يأتي باسم الإشارة قال لها سكنت دار فلان فهل يحند بالسكنة فيها اذا تحولت عن ملك فلان قال لها يا احمد الا اذا نوى عينها زي المسألة الاولى. فاذا كان هناك نية لما قال لا يسكن دار فلان ما يقصد الشخص وانما يقصد المكان المتشائم منه في هذه الحالة اذا سكنها وبعد ان تحولت عن الميك يحنت لكن اذا كان لم تكن له نية وتحوت عن ملكي وصارت في ملكي اخر فانه لا يحنث به سكناه ولا يحنث من حلف لا دخل لا دخل هذه الدار ان دخلها بعد ان خربت وصارت طريقا او بنيت مسجدا فان بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنيفا ان لم يأمر به اي بالتخريب فان امر به حنف معاملة له بنقيض قصده والظاهر ان هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى وان كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها وان دخلها مكرها لم يحنث الا ان يأمرهم بذلك يعني اذا كان حلف لا يدخل هذه النار ثم خربت الدار وصارت طريقا فانه لا يحنث بالمرور منها لانها لا تدخل في مسمى الدار. انتقلت مؤشي الى اصبحت طريقا قال الا ان يأمرهم بهدمها لعل يكونوا وتراء لعل يكون الفوا بالطلاق وطلاق ثلاثة وغير ذلك ومستعد انه يهدم الدعم من اجل الا يحنث مروره يعني اذا كان هي خربت ومر منها فلا يحنس الا اذا كان هو امرهم وقال لهم يعني خربوا الدار وهدموها واذا فعل ذلك فانه يحنث معاملة له بنقيض بنقيض مقصوده وقال هذا الحكم هو مسلم وفي الفتوى قاسوه على كلام المدونة حلف لا يدخل الدار ودخلها مكرها لانه كما تقدم انه اه صيغة البر لا يحمد لا يحنث بالاكراه ده كان واحد قال لا ادخل هذا المكان واكره اخذوه واكرهوه على الدخول فانه ليحمل في الاكراه في المدونة قال الا ان يأمرهم بذلك يقول لهم خذوني ارفعوني زي ما يقولوا الناس ايد ورجل وحطوني في الدار آآ الاكراه في هذه الحالة يفيد الناس المعدونة هاي تصلح ان تكون اصلا لمسألة الدار التي هدمت وامرهم بهدمها فانه لا يحمد يعني قاسو دخوله الدار بعد ما صارت طريقا على مسألة الاكرام ما نلقي على دخول دار في صيغة البر هناك في صيغة البرج قالوا الا ايه؟ اذا ادخل الدار مكرها فلا يحنت الا اذا امرهم بالاكراه فاذا امرهم بالاكراه يحمد هادي في مسألة المداونة عليها هذه المسألة قالوا هي ايضا نفسها واذا امرهم اذا صارت طريقا ودخل طريقا لا يحدث الا اذا امرهم بهدم الدار زي لما امرهم في مسجد مع دونة بان يدخلوه الدار نكران فاذا امرهم بادخالها مكرها ان يحنث يحنث وكذلك اذا امرهم بهدم الدار وصاد طريقه فانه يحنث بمروره منها. معاملة له بنقيض مقصوده نعم قال ولا يحنث من حلف لا دخل هذه الدار ان دخلها بعد ان خربت وصارت طريقا او بنيت مسجدا فان بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنيفا اذا رجعت الى وضعها الاول يعني يقول لا ادخل هذه الدار وهدمت وصارت طريقا لا يحدث بالمرور منها هدمت بنيت مسجدا لا يحنث بالمر منها لانها لا تسمى بيت المسجد هو صحيح هو بيت الله كما جاء في القرآن يسمى بيتا ولكن عرفا لا يسمى بيتا فمن حلف وقال والله لا ادخل بيتا فلا يحنط بدخول المسجد لان المسجد لا يسمى به تنفعل في الناس وان كان هو بيتا ها بيت الله سبحانه وتعالى ولا يدخل بدخولها مسجدا وآآ اذا بنيت بعد ذلك بعد ما هدمت بنيت مرة اخرى رجعت بيتا فانه يحنث بدخوله لانه يصدق عليه مسمى البيت الذي حلف الا يدخله مع ان يا شيخ ليست نفس الدار ايه لك ما هو البقع البقع هي المقصودة كان هي البقعة هي المقصودة من المكان يعني. مم لما هذا المكان لما هو بيت يعني احنث بدخول لما هذا المكان غير بيت طريق لا يحدث بدخوله وهو مكون من من عمرين يعني من البناء ومن البقعة والبقعة لما ازيل عنها البناء لكن البقعة لما اضيف اليها البناء مرة اخرى رجعت بيتا نعم قال ان لم يأمر به اي بالتخريب فان امر به حنف معاملة له بنقيض قصده. والظاهر ان هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى وان كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها وان دخلها مكرها لم يحنث الا ان يأمرهم بذلك قال وحنث في حلفه لا باع منه اي من زيد مثلا او حلفه لا باع له اي لا اتولى له بيعا بسمسرة بالوكيل اي بالبابيء اي بالبيع او السمسرة لوكيل زيد ان كان ذلك الوكيل من ناحيته ولم يعلم انه وكيل والا حنف مطلقا كان من ناحيته اولى اذا كان شخص يحلف يقول والله لا يمكن بها لفلان حاجة لا يمكن نبيع سلعة واذا باع له سلعة حديث يعني لا ابيع منه لا ابيع له يعني هو قال لا ابيع منه معناها لا ابيع له. لا ينكرون بها الا سلعة لا البيع يعني يطلق على البيع وعلى الشرا وابيع منه معناه يمكن لا اشتري منه لكن المقصود هنا في المسألة لا ابيع منه يعني لا ابيع له شيئا ربما مجربة في البيع والشراء وهو صعب ولا يفي بالوعود ولا بالحقوق فقال لا ابيع له واحنا وكذلك يحنث بالبيع تخص يعني يشتري نيابة عن سمسرة ما يشتريش بنفسه ويقول لي واحد يعني صمصاي يقول لي اشري لي فاذا وباع للسمسار امتاعه للوسيط يعني الوسيط يحنط بالبعير الوسيط كما يحنت بالبيع للاصيل الذي حلف الا يبيع له. ايوة قال وحنث في حلفه لا باع منه اي من زيد مثلا او حلفه لا باع له اي لا اتولى له بيعا بسمسرة بالوكيل اي بالبيع او السمسرة لوكيل زيد ان كان ذلك الوكيل من ناحيته ولم يعلم انه وكيل والا حنث مطلقا كان من ناحيته اولى يعني انت يا احمد لما يبيع لي الوسيط بتاعه لان هذا الوسيط هو من ناحية معروف انه قريب لي والا معروف انه صديق لي واذا علم ذلك فانه يحنث وكذلك اذا علم حتى لو لم يكن هو قريب اذا علم انه يشتري لفلان فهذا ايضا كافي في الحمض واذا كان يعني هو قريب واشترى له ولم يعلم انه يشتري له فالحنة او ليحنث هذه فيها خلاف هل يشترط علمه او لا يشترط ما دام هو قريب ليه هو صديقه من جيهته واشترى واشترى له فانه يحنث وان كان علم او لم يعلم بشرط ان يعلم انه يعني قريب لي وصديق وكذا واذا لم يعلم فلاحين نعم قال ويحنث وان قال البائع حين البيع انا حلفت الا ابيع لزيد واخاف ان تكون وكيله. فقال هو اي البيع لي لا له ثم صح اي ثبت بالبينة انه ابتاع او باع له اي لزيد. ولو حذف ابتاع لكان اخسر واشمل قال حنف ولزم البيع للحالف مع الحنف ما لم يقل الحالف ان كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد ولهذا يتعلق بمسألة قال والله لا ابيع لزيد وبعدين هو يعني في نفسي شيء جيد هاد العمل الوسيط ليشتري له والبايع اللي حلف في نفسه شيء شاك في هذا الشخص انه وسيط ويشتري بزيد واراد ان يحتاط لنفسه قال له يعني يعني ان كنت تبيع لزيد يعني لا ابيع لك خلي بالك راني حالف عليه ما بيلاش لا ابيع لك ان كنت تبيع ليزيد قتلوا شاط عليه هذا الشرط وقال لها ابيع لك فانه لا يفيد اذا تبين انه اشترى له ويلزمه الحنز قال الا اذا كان قال له اذا كنت تبيع لفلان فلا بيع بيني وبينك. يعني علق انعقاد البيع على انه لا يبيع لفلان وهذا التعليق يعني من علماء من يجيزه ومنهم من لا يجيزه علماء الملائكة نفسهم لانه بعضهم او الاصل انه لا يجوز التردد في العقود العقول لابد ان تكون جازبة لا تكون موقوفة اما ان تنفذ واما لا تنفذ وهذه الصيغة من العقد يعني مترددة وموقوفة قال له ان كنت تبيع له فلا بيع وينعقد في البيع وان كنت لا تبيع له فالعقد البيع فاصيع مترددا قديمة المالكية لا يجيزون هذا ومنهم من اجازه مثل من يعني مثالا ذكروه في مسألة من وقفوا البيع على دفع الثمن قالت اعطيني بالثمن لاجل كذا فان لم تأتي فلا تأتي به بالاجل فلا بيع بيني وبينك. منهم من جوزه في هذا وقاسوا عليه هذه المسألة واذا قالوا ولا ابيع لك البيع يعني غير منعقد ان كنت تبيع لفلان وفي هذه الحالة يلزمه البيع اذا كان تبين فلان لا يحدث ولازمه البيع لكن في الصورة الاولى يلزمه لما وقفش انعقاد البيع على عدم لفلان قالوا لعلك تشري لفلان وانا حلفت ان لا ابيع له وحدة ان تشتري له فقال له لا لا وانما لنفسي فلو باع له يحنث ويلزم البيع في الصلاة الاولى لكن لما يوقف يقول لا يوقف انعقاد البيعة على عدم بيع لفلان ولا ان كنت تبيع له فلا بيع بيني وبينك في هذه الحالة اذا تبين انه يشتري زيد فلا ينعقد البيع ولا يحبث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واجزأ الحالف فلا يحنث تأخير الوارث اي وارث المحلوف له ان كان الوارث رشيدا في حلفه بطلاق او غيره لاقضينك حقك الى اجل كذا الا ان تؤخرني فمات رب الحق المحلوف له قبل الاجل لانه حق يورث هادي صوتها انه قال لاقضينك حقك يا زيد في رأس الشهر الا ان تؤخرني وقبل ما يجيه راس الشهر مات زيد الوارث والد زيد اخره وفال بما اراد فهل يحنث اذا تأخر عن رأس الشهر انه لا يحنث والا يحنت بتأخير الوارث. الوارث لان الحق ينتقل هو بطل اداء الدين وحق اداء هذا المال ينتقل من المورث الى الوارث هذا الحق قابل للانتقال فما دام الوارث عجل له واخره فتأخير الوارث كتأخير المورث وينفعه حتى لو اخر دفع بعد رأس الشهر لا يحنث بشرط ان يكون الوارث رشيدا وبشير لان مسائل تتعلق بالمال وان كان هو الحق انتقل له لكن الحق اذا انتقل الى غير رشيد غير رشيد تصرفه في المال موقوف غير معدوم بيه واي مسألة تتعلق بالتصرف المالي التأخير قد يكون فيه ضرر فعليه اذا كان هو غير رشيد لكن كان رشيدا ويملك التصرف في ماله بالاقراض وبالتأجيل وبالمسامحة والربا وبكل انواع التصرفات فيمضي تأخيره ولا يحنث الحالف بالتأخير نعم قال لا اذنه في حلفه على دخول دار لا ادخلها الا باذن زيد وهو غير ربها مات زيد فاذن وارثه في الدخول فلا يكفي اذ الاذن ليس بحقي يورث فلو كان زيد ربها كفى كفى اذن وارثه ولا مفهوم للدخول ولا مرفوعا للدخول يعني مسألة تتعلق بالحق هل الحق يقبل الانتقال ولا يقبل الانتقاد قلنا حق الوارث في المالي مورثه هذا حق ينتقم المؤرث الى الوارد ما يصح للمورث التصرفي يصح مثله الوارث لانه حق انتقى اليه لكن لو كانت اليمين شخص ساكن في داره هي مش ملكه ونزيد ساكن في دار تأجير والحلف احلف قال له لا ادخلوا النار الا ان تأذن لي والدواء ما يشملك ليه سيدي وزيد مات ورثة ولدة والابن يعني اذن للحالف قال اذنت لك ان تدخل الدار فهل يبر اذا دخلها باذن الوارث في هذه المسألة؟ بالا يحنط اذا دخلها رحمة لماذا قال يعني اذا ليس حق يعني ينتقل نعطيك الاذن ان يعطيك الاذن والله فلان يعطيك الاذن وبعدين فلان مات هل ولده ولا الوارث لورتة يملك ان يعطي الاذن ويورث ويصير حق من الحقوق ينتقل الى الوارث قال لا لان هذا لا ينتقل فلابد في المسألة اللي ينفع فيها ان تكون من الحقوق التي تقبل الانتقاد فلو كانت الدار هادي ملك لزيد يا لله ان يا اذ تأذن لي ويا ملك له وزيد مات فينتقل الحق لان دار انتقلت ملكيتها وينتقي الحق الاذن في هذه المسألة والمساء متعلقة بالحق الذي يقبل الانتقال والذي ليس بحق لا يقبل الانتقاد ولذلك قال لا مفهوم للاذن لو كان بيقال اي كلمة اخرى الا ان تكلمني او الا ان تعطي كذا وكذا هذا ليس حق ينتقل للوالث بعد ذلك لو كلمه الوارث ما يبرش لا يبر بكلام الوالد وهكذا نعم قال واجزأ تأخير وصي في السورة السابقة اذا كان الوارث غير رشيد واخر وصيه بالنظر للصغير ككون التأخير يسيرا او خوف جحد او لدد او مخاصمة فان اخر لغير نظر اجزأ الحالف وان حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير. ولو حذفه لكان احسن الصورة الاولى يعني اقضينك رأس الشهر الا ان تؤخرني ومات الشخص لي احلف انه يقضي دينه و بدنا يجزي تأخير الوارث اذا كان رشيدا واذا كان وارث غير رشيد وعنده وصي والوصي هذا هو اللي يأخر. الا ان تؤخرني ومات والورتة الورت غير رشيد وعنده قال لن اخرك لي فهل يكفي تأخير الوصي ولا يحنت اذا اخر قال يعني تأخير الوصية اذا كان نظرا وشي معاه نظر لابد يكون لي مصلحة وهذا الغرض يكون لي مصلحة مصلحة مثل يعني خوف اللدد والا يعني الجحود يعني خوف المماطلة لازم على مماطلة ولا يخاف يجحد هذه المرة فاخرهم من باب يعني حسن معاملة وابداء حسن النية بحيث ان يتحصل ليه يعني القصة الهادئة تحصلهم على مالهم هذا هو الغرض هذا معنى النظر واذا كان يعني مش نظر ما يجوزلهاش الوصية تصرف بغير نظر مجرد هكذا يأخر من غير مصلحة ومن غير حاجة يأخر قبض دين القصة لا يدله هذا العمل طيب يا الفايدة هو اخره لغير نظر ما فيش مصلحة للقصر فاليحنث ولا ليحنا رجال لا يحنث لكنه اثم يعني كلمة بالنظر هذه فائدتها انها ترفع عنا الاثم اذا كان دخيل الوصية فيه نظر فلا اثم عليه لكن هو في الحالتين ما دام اخره ويملك التأخير وبملكه التأخير يعني لا يحنث الحالف يعني تأخير الوصية مثل تأخير الوارثك اكد الخلاصة تأخير الوصية مثل اخيه الوارث لا يحنث الحالف اذا اخره لكن اذا كان الوصي اخى لنظر فلا اثم عليه واذا اخر من غير مصلحة ولا نظر فهو اثم لك في الحالتين الحالف لا يحنث اذا اخره الوصي نعم شيخ كلمة لدد بنفس معنى المخاصمة مماطلة يعني المماطلة التأخير. اه نعم قال وقوله ولا المطل يعني التأخير يصوف الشعر وبعدين نصف الشهر التاني وبعدين اللي بعده لكن يعني الجحود معناه ينكر الحق. اصله يقول له انت ما تبي مني ما بيني وبينك يعني مال ولا معاملة اه نعم بارك الله فيك وقوله ولا دين اي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لان الكلام عند احاطة الدين انما هو للغريم لا للوارث والوصي هذا الشرط يعني يجوز دخيلي قال له دينك حقك رأس الشهر ومات والوالد تأخره او الوصية اخره وهذا تأخيرهم زي تأخير المورث ولا يحنث بالتأخير لكن بشرط الا يكون الميت يعني مدين محيط الدين بماله يعني ما عندهاش شي كل الاملاك هي للغرماء في هذه الحالة لا يجوز تأخير الوارث ولا تخيل الوصي لان المال في الواقع وليس لهم نعم ليس للوالد ليس للوصيد وانما هو للغرباء وهم كأنهم يتنازلون ويؤخرون شيء ليس من حقهم ولا يملكونه فهذا مثل يعني الا ان تأذى علي فإذنه لا يفيد لأن الحق لم ينتقل له فكذلك بحاجة ما اذا كان الميت يعني محيط الدين بماله فهذا الدين ليس من حق الورثة وليس من حق الوصي ولا من حق القصر انما هو من حق الغرماء وذلك تأخيره الوالدة اخي الوارث لا يفيد ولا معنى له نعم قال ولذا قال واجزأ تأخير غريم للمحلوف له ان احاط الدين بماله وابرأ الغريم ذمة المحلوف له من القدر الذي اخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف فان لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو ابرأ ذمة المدين اه فاذا قلنا اذا كان حاطل دين بمال شخص اللي يحلف ان ليقضي دينا الا ان يؤخره وقلنا لا ينفع تأخير الوصية ولا تأخير الوارث لان المال ماهوش غير المال للغرباء طيب مدام مال الغرباء للغرباء معناه يترتب عليه ان الغريب يجوز له ان يؤخر لان المال لي من حقي واذا كان حنفل لاقضين فلانا دينه ولا سشار وهو مدين مفلس محاط الدين بماله والغرباء اخروا الحرف ما سمحوا لك انك تأجل ومن حقهم لا المال التقى له انتقل لهم فلو اجلوه واخروه فتأخيرهم يفيد لكن نشاطا يبرئ ذمة الميت من هو واذا كان هو جزء من الدين ما هوش الدين كله يبرئون ذمة الميت من القدر هذا الذي هو حصل فيه التأخير بحيث يصيرون كانهم قابضون كانهم قابضون للمال. لما يبروا ذمة ذمة الميت منا يعتبره كأنهم قبضوه فتأخيرهم نافذ في هذه الحالة قال وفي بره في حلفه بالطلاق مثلا لاطأنها الليلة مثلا فحاضت فوطئها حائضا او صائمة او محرمة حملا لللفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي والمعدوم شرعا المعدوم حسا قولان فان لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله وحنث ان لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي تقدمت المسألة هذه يعني اذا كان انسان قال فان لا يطع زوجته ان يطأ زوجته وطئها وهي حائض فهل يبر بذلك او هي صائمة؟ فهل يبر بذلك ولا يبر الصحيح انه لا يبر لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا اليمين يعني اذا كان وتقدم انا في مشهد اذا كان ما عندهاش نية ولا عندها بساط الزحمة على المدلول العرفي او على المدلول على المدلول اللغوي او على المدول الشرعي الصحيح انها تحمل على المدلول الشرعي لكن في هذه الحالة مسألة هي لي حلف عليه والظاهر وفي الصورة وفي المعنى اللغوي وفي الصورة وفي الضهر انه حصل المحذوف عليه لكن محلوف عليه اللي حصل يعني معدو من حيث الشرع لا قيمة له ولا وجود له كأنه غير موجود ولاجل ذلك اعتبروه كانه لم يفعل فالمعدوم مشاكل معدوم حسا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا صلاة يعني مع انه صلى في الضهر والصورة والجسم وهكذا والحركات والاركان اتى بها لكن لانه اتى بصلاة فاقد ركن من اركانها نفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الصلاة وقال لا صلاة وكما قال الاعرابي قل لي فانك لم تصلي نفعنا الصلاة فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم لتأكلنها فخطفتها هرة عند مناولتها لتأكلنها وفي بري في حلفه لزوجته في قطعة لحم لتأكلنها فخطفتها هرة عند مناولته اياها وابتلعتها فشق جوفها عاجلا واخرجت قبل ان يتحلل في جوفها منها شيء واكلت اي اكلتها المرأة وحنفه قولان مع التواني في اخذها منه ارجحهما الحنث فان لم تتوانى لم يحنث اتفاقا اذا كان ينقال احلف على قطعة الاحم لزوجته لتأكلن ووضع بيضة اللحم على المكان على الارض وكذا وحلف انها تأتي وتأكلها وجاءت هرة وخطفتها واكلتها فاسرع وما اسرع في الورى وشق الجوف الهرة واخر اللحم قبل ان تتغير وقبل ان تتحلل واكلتها فالتحنت الابتسامة وقد برى او يسمى قد بر بيمينه واكلها ولا لا يا حنان قال الصحيح انه يحنث لانه لم يقصد في او لم يجد العرف ان آآ ان تأكلها بعد ان يأكلها شيء اخر فالواقع هي لم تأكلها وانما اكلتها هرة واكله عقبال اكل هرة يعني غير معتد به. لان الاكل وقع من غير جهة ليس منها فان نزل فيها خلاف والصحيح انها تحنت بذلك لكن هذا بشارة ان تكون هي قد تمهدت وتأخرت وتوانت يعني مش هو في حط قطط اللحم وهي اتت فورا لتأخذها ونهبتها القطة منها واذا نهبتها القطة منها بهذه الصورة وهي لم تتراخى ولم تتوانى وفي طريقها يدها ممدودة لتأخذها واخذت الهرة في هذه الحالة لا يحمد قطعا لان هذا يعد من الاكراه ولا يحنث لكن الخلاف ان هي توانت كان عندها فرصة ان تأتيها قبل ان تصل هذه الراء. عندها فرصة من الوقت ولو ربع دقيقة واذا كان عنده هذه الفرصة وتوانت ففي خلاف التحن واخذتها من بطن الهرة في خلاف لكن اذا كان ما عندهاش فرصة على الاطلاق وعلى الفور يعني وفي يمد اليها واخذتها والهرة بنا قبل ان تصل يدها في هذه الحالة تعد هذه مثل مسألة الاكراه لا تحنث بذلك نعم احنا بذلك نعم لا يحلج حاجة قال او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها بعد فسادها بان تركتها بعد اليمين حتى فسدت قولان في كل من المسائل الثلاثة ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى الا ان تتوانى في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منه شيء منها شيء فان توانت فالحنس قطعا وان توانت في الهند قطعا يعني اذا اعيد الكلام قال او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها لا لا من قبل هذا الموضوع ما قبل وفي شرعها وفي بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم لتأكلنها فخطفتها هرة عند مناولته اياها وابتلعتها فشق جوفها عاجلا واخرجت قبل ان يتحلل في جوفها منه منها شيء واكلت اي اكلتها المرأة وحنفه قولان مع التواني في اخذها منه ارجحه من التوائم قولان مع التواني في اخذها منه يعني اذا توانى توانت في اخذها منه يعني قولين في الحنف معناها لو لم تتوانى وتعدك المكرهة لا تحنث ارجحهم الحنت مع التواني. طيب بعدين او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها بعد فسادها بان تركتها بعد اليمين حتى فسدت قولان في كل من المسائل الثلاثة ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شيء فان توانت فالحنث قطعا هنا في تناول قصة اللحم وانما التواني في شق جوف الهرة واذا توائم في شرق جوف الهرة وهكذا بعد ذلك واكلتها بعد ذلك فتحنا قطعا خلاف ايضا يعني هل يحنث او لا يحنث او بناء على المعلوم كالمعدوم حسا فانه يحنت البناء على خلاف ذلك فانه لا يحنث والمسألة الثانية مسألة الهرة والمسألة الثالثة مسألة فساد اللحمة. سواء كان في بطن هبة او في وهي بطني ايش قالوا في الاخير؟ المسائل التلاتة قال لا او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها بعد فسادها بان تركتها بعد اليمين حتى فسدت قولان في كل من المسائل الثلاثة ومحو ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى في شق جوفها. لا شك. مسجد له الراء. ها ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شيء فان توانت فالحنث قطعا ايه نعم هني انتهت الكلام عن المسائل هذي انتهت يعني اه بعد مسألة اخرى اه اذن هكذا المسائل الثلاث ذكر الراجحي يعني لا لا وين المسائل المسائل التلات المسألة الاولى يطعنها حائط لا خلاف ليحنث ولا يحنث النشرة الثانية في لا تأكل اللحمة وقد فتحت هذه الراء وشق جوفها واكلتها بعد خرج من جوفها الموضوع انها توانت في تناول القطعة منه وهناك خلاف اذا كان بعد شق جوفها هل يحنط او لا يحنت قال والراجح انه يحنت وآآ المسألة الثالثة هي مسألة فساد اكلة اللحم بعد فسادها فانه فانه يحنث ومن الخلاف قال في المسألة الثانية وهي اخراج القطعة من جوف الهرة ان يحنط باخراجها واكلها اذا اكلتها ولا يحلت قال هذا ما لم يعني يتوانى في بقاء اللحم في بطن الهرة بحيث تحلل منها شيء اما اذا تحلل من شيء واخرجت بعديك واكلتها وانه يحنت بالاتفاق نعم قال وفيها الحنس باحدهما اي الثوبين في حلفه لا كسوتها اياهما ونيته الجمع بينهما اي عدمه اي لا يكسوها الثوبين مع واستكش واستشكل حنثه بكسوته احدهما بانه مخالف لنيته يعني وعنده ظل اثواب لزوجته معروضات كنت بتمنى قالت لها لا بدها تشتري اللي هم الاتنين ننبههم ننبه الاتنين واحلف لا كصوتك اياهما ونيته يعني واحدة. واحد منهم لا يكسوك الاثنين ليكسوك الاثنين وانما يكسوكي واحدا منهما قال لي لما يحلف بعدم كسوته كسوتها اياهما يحنت بكسوة احدهما يعني هم اتنين وهي طلبت منا اثنين وهو اعطاها واحد فقط فيحنت بكسوة الواحد قالوا استشكل هذا لان الكلام هو في طلب ثوبين وهو قال لك سكهما ومعنى هذا منصرف الى الجمع بينهما واذا لم يجمع بينهما فالظاهر يعني انه يعني لا يحنث يعني هيك الضهر هذا وجد الاشكال وقولوا لا اه فقولوا واستشكل حنثه بكسوته احدهما بانه مخالف لنيته اه ما جاوبش عليهن لهني انتهى الكلام لا شيء عليه اللزق قال له قوله بانه مخالف لنيته ظاهره لان كسوة احدهما مخالف لنيته. وفيه ان نيته الا يجمع بين الثوبين في كسوتها واذا كساها احد الثوبين صدق عليه انه لم يجمع بين الثوبين في كسوتها فاين المخالفة فالاولى ان يقول بانه موافق لنيته وتوضيحه انه استشكل عدم قبول نيته بانها مساوية للفظه والنية المساوية لللفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء ولو بطلاق وعتق معين مع المرافعة واجيب بانا لا نسلم مساواة نيته للفظه بل نيته مخالفة للفظه لان قوله لا كسوتها اياهما كما يحتمل لك صوتها اياهما جميعا يحتمل لك صوتها لكل لكل لواحد منهما على انفراده فبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ والنية اذا كانت كذلك تقبل عند المفتي مطلقا. كانت اليمين بالله او بغيره الحقيقة في بعد يعني ما زال حتى الاشكال لم يحل لانه السياق والانبساط والقرينة هي طلبة اثنين وحلف انه يعني على عدم تلبية طلبها طلب طلبها في الاثنين وقال لا البي لك هذا الطائر ولا كصوتك هنا واذا لو كسى واحدا منهما هذا يعني لا يسمى قد خالف ما حلف عليه والتويل اللي ذكره لان يعني النيت هنا او اللي فعله مخالف لنيته وهو احتمال بعيد ولا يقبل الظاهر انه يعني فيه نظر الكلام هو شيخ في الشيخ علي قايل لما الدردير قال واستشكل حنثه بكسوته احدهما والعدوي لما قال ظاهره لان كسوته احدهما مخالف للنيته قال اه قوله ظاهر لان الى اخره بل ظاهر ان الضمير لحنثه بكسوته احدهما يعني برجع الضمير للحنف هو الدفير بيقول دردير قال واستشكل حنته بكسوته احدهما بانه مخالف لنيته علي اش قال لان الضمير ان الضمير في بانه لحنثه بكسوته احدهما مشكلة حينته يعني ايوا ايوا هادا هو الظهر يعني اذا اذا كشا احدهما يعني في اشكال لانه لم يخالف نيته كل حال تحت اي لام نسبة فيها نظر انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق