وهو ما اوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه او رزق ولدا او زوجة فنذر ان يصوم او يتصدق وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل ونذر الغضب او نادر اللجاج بناء على انه كما هو عند ابن عرفة توزن فيه كفارة يمين لا يجب الوفاء به لو كان الانسان يلزم نفسه شيء ثقيل عليه التصدق بماله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل في النذر واحكامه النذر التزام مسلم فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو اسلم لكن يندب بعد الاسلام انتقل المصنف انتهى من باب اليمين وذكر بعده باب النذر من باب النذر هو لصيق بباب اليمين انها تبع بعض الكتب تترجم لهما ترجمة واحدة باب اليمين والنذر ولان كل كلا منهما فيه التزام اليمين فيها التزام والنذر فيه التزام والنذر معناه لان النذر معناه هو الالزام ومعناها الايجاب لا ما الانسان يقول نذر بشيء على الزم نفسه به واوجب اوجبه على نفسه وهذا اصله في اللغة وتعريفه الشرعي له تعريفان تعريف بالمعنى العام وتعريف بالمعنى الخاص ذكرهما ابن عرفة اه التعريف العام هو ايجاب لامرئ على نفسه لله امرا الامور عام لما يوجب اي انسان على نفسه لله سبحانه وتعالى امرا هذا يسمى نذر ولما يقولوا اوجب على نفسه امرا معناه يدخل فيه كل امر اوجبه على نفسه سواء كان اصل حكم يعني الكراهة ولا الاباحة ولا الحرمة ولا الندم كله يدخل في هذا هذا تعريفه بالمعنى تعريفه بالمعنى ايجاب شيء مع نفسك سواء كان اصله مندوبا صيرت بالنذر واجبا او كان اصله مكرها فصار واجبا واصله مباحا صار واجبا هذا يعني كله يسمى نذرا بالمعنى العام ولكن نادر بماء الخاص وخاص بالزام الطاعة وجاب المندوبات الزام طاعة بنية قربة لا للامتناع واظفى هكذا الزام طاعة بنية قربة تزداد الانبطاع بنية التقرب الى الله نادي غرض اخر ولا ليس غردك في الامتناع لان تمنع نفسك منها. اما اذا اما اذا كان الزمت نفسك انت الزمت نفسك بطاعة وبقربة ولكن بغرض ان تمنع نفسك من فعل شيء يعني لازم تكون نيتك بنية قرب لله لا بنية الطاعة اللي انت الزمت نفسك فيها لابد ان تكون هي النية والغرض نية القربى الى الله سبحانه وتعالى والشكر والثناء عليه لا بنية انك بتمنع نفسك من فعل شيء يعني كلام فلان وكذا فعلي صدقة واذا كان نيتك الامتناع من فعل الشيء حتى ولو كان الفعل اللي بتفعله وطاعة قال هذا يدخل في باب اليمين وليس في باب النذر والنادر عنده بالمعنى الخاص هو ان تلزم نفسك بطاعة بنية القربى الى الله سبحانه وتعالى خالصة هكذا اما انسان يعني يتحصل على شيء يعني يفرح ناجح في الامتحان ولا شفي من مرضى ولا كده يقول علي صدقة ان شفاني الله علي الصدقة ان نجحت في الامتحان. يعني بسبب بسبب نجاحي في الامتحان يعني صدقة تعملها بعد النجاح وبعد الشفاء. فهذه مقصود من الطاعة والقرب الخالصة صرفة يعني بخلاف اذا كان علقته يقول لي اذا كانني نجحت نعطيه كذا الكنيسة يعني قرب خاص يأتي كلام علي هذا يسمى نادر المعاوضة وغير ذلك فالنادي اللي هو بمعنى الخاص هو ان يكون مترتب على طاعة بنية القربى لله سبحانه وتعالى ولذلك وبدأ المصنف كاع يلزموا مسلم مسلم كلف اه لابد شرط ان يكون مسلم شخص يقول الندم هذا يكون مسلم لانه قربى النذر قربى والكافر ليس من اهل القرى وكلف شاطئ مكلف لان الصبي والمجنون وكذا غير هم غير مكلفين لا يترتب عليه الزام لان معنى غير مكلف معناه لا يلزمه شيء. فيتناقض الكلام لما نقوله الزامه نقوله صبي كيف ان تذهبون تقول الزام ثم تقول للصبي؟ الصبي لا يلزمه شيء بالشرع هذا هو القيد التاني انه اجزاء مسلم كلف مفعول المصدر اللي هو الزام محذوف لم يذكره المصنف قدك ان تقدره بما يصيد التعريف بالمعنى الخاص او بالمعنى العام واذا قلت اجزاء مسلم كلف امرا وهذا يكون بالمعنى العام وهذا الامر لان الامر يصدق على المكروه ويصدق على المباح ويصدق على الحرام واذا قلت الزام مسلم كلف قربة معنى هذا يكون تعريف للنذر بالمعنى الخاص عندما ينصرف وينصب على الالزام بالقرب فقط اللي هي المندوبات ولا يدخل فيه المباح ولا يدخل فيه المكروه ولا يدخل فيه المباح ليش ما يدخلش المباح قالوا لان في تعظيم لما لم يعظمه الشرع لما انت تلزم نفسك وتصير المباح واجب بالنذر والالزام وكانك عظمت شيئا واعطيته اكثر مما اعطاه الشرع. الشرع جعله في رتبة المباح ولجعله في رتبة المكروه وانت عظمته وصيرته واجبا ولذلك لا يلزمك الوفاء به ولا يدخل في باب النذر اما من يعني عمم وقال يعني عرف النظر بالتعريف العام وانه الزام امر ايا كان سواء كان مباح ولا مكروه ولا حرام قاعد يستدل بضاعة الا حديث زي ما تقدم في مسألة الالفاظ الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فسمى معصية سماها نذرا لكن هذا الاطلاق الاسم لا يعطيه المضمون الشرعي زي ما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتابه سماه صلاة ولكن صلاة مضمونها الشرعي غير موجود غير متحقق فليست صلاة يعني اطلاق الصلاة عليه هذا اثما فقط فهي في الحقيقة ليس صلاة. وكذلك هنا لا نذر في من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فتسميته النذر مجرد اطلاق لا معنى له ولا ولا مضمون له ولا يسمى نذرا حقيقة وذلك الاستدلال فيه ضعيف الاستدلال على ان يعني يجوز ان نطلق النذر بالمعنى العام ويشمل اه المكروه ويشمل الحرام ويشمل المباح هذا ضعيف حجم الاستدلال عليه اه من نادى ان يعصي الله فليعصيه للاستدلال ضعيف لان اطلاق اللفظ هذا خادمة المضمون وخادمة معنى النذر فليس نذرا وذاك هو حرام يعني النذر بالمكروه والنذر بالمباح والنذر يعني الحرام لا يجوز في الصحيح انه حرام ونهى الشرع عنه لان فيه تعظيم لما لم يعظمه الشرع ويدل عليه حديثا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس وسأل عنه فقالوا هذا ابو اسرائيل نظر ان يقف يعني في الشمس يقف صائما لا يتكلم يعني وقت الصيام نذر ان يصوم ولا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس يعني ناظروا اشياء مباحة كلام مباح ولا الضل مباح والجلوس مباح نظرا يعني يحرم نفسه من ذلك ومن هذا اللجاج عند ابن عرفة من باب اليمين وليس من باب النذر وعند المصنف جعله من باب النذر يعني قال ولو غضبان فاختلف يعني قول ابن عرفة مع امام مشى عليه المصنف في التعريف ويكون صائما على هذه الصفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه فاقره على الطاعة وجعلها نذرا وقالوا عليا يتمها اما غيرها من الاشياء الاخرى المباحات فالزم نفسي بها يعني منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فليفعل خلاف ما الزم نفسه به يعني نذر مباح شيخ محرم الالتزام به هذا هو الصحيح هو منهم في خلاف يأتي ذكره قال الاكثر وظاهر الموطأ التحريم يعني ان الانسان ينذر فعل مكروه ولا مباح ولا حرام وما عليه صاحب المقدمات انه كهو نذر المكروه مكروه ونذر الحرام حرام ونذر مباح مباح ابن رشد في المقدمات جعل حكم كل واحد مثله اذا ندوت مباح فهذا مباح ندوة مكروه فهذا مكروه حرام فهو حرام لكن ظاهر الموطأ وما عليه الاكثر هكذا قال ما في الشرح يأتي الظاهر ان الظاهر فيه الحرمة حديث ابي اسماعيل في الصحيح قال النذر التزام مسلم فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو اسلم. لكن يندب بعد يندب بعد الاسلام عنده بعد الاسلام يعني اذا كان الانسان كفر ولا يطالب به في حال الكفر لان الكفر يتنافى مع القربى واذا اسلم يعني يستحب لو اندم له ان يوفي به لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نظرت في الجاهلية ان اعتكف في بيت المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك وان يقره وامر وان يفي به نعم. قال كلف لا صبي وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون وشمل المكلف الرقيق ولربي منعه في غير المال ان اضر به في عمله وعليه ان عتق مالا او غيره وليس للسيد ابطاله بخلاف غير النذر وشمل السفيه فيلزمه غير المال يعني ما دام مكلف مكلف يلزمه الندم وين مكلف الصبي لا يلزمه ويندب له ان يفي به بعد ان يفي به بعد البلوغ وقوله مكلف قال يشمل الرقيق لانه مكلف ويشمل السفيه لانه مكلف ولكن الرقيق اذا كان هو نذر ماذا يتعلق ببدنه وان كان يضر بخدمة سيده لو ان يمنعه منه كأنه صلاة ونذر شيء يعني يضعف خدمته له ان يمنعه منه وان نذر شيء يتعلق بالمال ومن حقه ان يبطله اذا ابطله خلاص انتهى ما عا شي يلزمها شي حتى بعد ان يعتق واذا لم يبطله وانما منعه منه من التصرف في ماله فانه يجب عليه ان ان يوفي به بعد ان يعتق هناك فرق بين ان يبطل النذر وبين ان يمنعه منه منعه اذا منعه من نذر مما يتعلق ببدنه هذا يسقط زي الصلاة ولا غيرها اذا منعه من ندر بمال اه لم يبطلوا وانما منعه منه فيجب عليه ان يفي به بعد ان يعتقل اذا ابطله قال لو ابطلته هذا ليس من مصلحتك فانه لا يجب عليه بعد ذلك ان يوفي به بعده عتق وكذلك السفيه يشمل يعني يصح يدخل في لانه مكلف له ان يعني يعقد عقد النذر ولكن لوليه ان يعني يمنعه منه النذر بالمال يعني هذا بشيء اخر له ان يعني يجب عليه ان يفي به وبالمال من حق الولي ان يمنعه منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولو كان الناذر غضبانا خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه ان دخلت دار زيد فعلي كذا ومنه نذر اللجاج وهو ان يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا ان كلمت زيدا ويلزمه النذر وهذا من اقسام اليمين عند ابن عرفة. والمصنف يرى انه من النذر والنظر الخاص يعني نظام انه كلف المسلم انعدام مكلف يلزمه النذر مال العلي قال ولو كان غضبان وكان دجاجا فالواقع كله لا جا للغضب وكله نجس من الغضب يطفي فين؟ الغضب يدخل في ما داير لا جاج هلأ جاي الغرض منا انه الانسان يلزم نفسه بشيء ليس على وجه القربى وانما اغضبته نفسه فحالف ان يمنع نفسه من اجل الغضب او من اجل غيره من غضب من غيره فحلف على الا وان يمنع نفسه من زيارته او من كذا الى اخره وكله يسمى سواء كان دافع للغضب من تلقاء نفسه او من اغضاب غيره له لان يمنع نفسه من فعل امر من الامور اوه يعني صيام سنة وصيام شهر ها هو ماشي الى الحاجة وكذا بندر لجاج وبناء على انه من باب النذر زي ما ذهب المصنف يجب عليه الوفاء به يجب عليه ان يصوم سنة او يعطي مال او ثلث مال او امشي الى مكة الى اخره وبناء على انه من باب اليمين زي ما قال بعض اهل العلم وتكفيه كفارة يمين وبهذا قال ابن القاسم افتى لابنه ندى ندى دجاج على ان يمشي الى مكة في حالة غضب فافتاه بكفارة يمين وقال له افتيتك بقول الليث ابن سعد وبعض اهل العلم الشافعية وغيرهم والشافعي ربما كذا وحذر وقال له ان اوت لافتينك بقول ما لك انك لابد ان تمشي الى مكة ارى من مصلحة ان يفتي له بقوله ابن سعد لانه رأى ربما من ابنه انه ان افتاه بوجوب المشي الى مكة انه يسقط حرمة الشرع آآ عنده فلا يكترث ولا يبالي ولا يفي بنذره ويبقى متهاونا بحرمة الشرع من اجل ان يجنبه ذلك ويحافظ على لو على دينه افتوا بالقول الاسفل حتى يحفظه حرمة الدين في نفسه قالوا هذا هو السبب في هذه الفتنة ولانه ربما يقول قائل كيف اهل العلم يفتوا يعني اهلهم ولا لاولادهم بالله الايسر ويقولوا في العلم وفي الفقه وفي الكتب اقوال اخرى مخالفة وفيها تشديد عليهم ها هو هذا وجه يعني ان افتى ابنه بهذا القول حتى لا تسقط حرمة الشرعية. عنده لان علم منه ضعفه وانه ربما لا يكترث ولا يبالي والمفتي ينبغي ان يراعي المصلحة التي تصلح دين المستفتي اذا كان يعني هناك وجه لحمله وعلى ان يحافظ على حرمة الشرع وعلى دين الله سبحانه وتعالى نعم قال وان قال الا ان يبدو لي الا افعل او ان شاء الله او الا ان ارى خيرا منه اي من المنذور بخلافي علي كذا ان شاء فلان فبمشيئته من حل او عقد كالطلاق والعتق فان مات قبل ان يشاء او لم من ايش؟ من من من ايش؟ من من حل او عقد كالطلاق فان مات قبل ان يشاء او لم تعلم مشيئته فلا شيء على النادر اه يعني النذر هل ينفع فيه التعليق يقول عن الله علي ان افعل كذا الا اذا رأيت غير ذلك الا اذا شئتوا غير ذلك وان ينفع فيها التعليق هذا او الا ان يشاء الله يعني يعلقه على مشيئة الله وعلى مشيئته هو قال له هذا لا يفيد لا يفيده في النذر بخلاف اذا علقه على مشيئة فلان يعني الله علي كذا الا ان يشاء فلان واذا فلان لم يشاء لا يلزمه النذر وتعليقه على مشيئة الغير المسموح به في حلنا وعقدنا ونحل عصمة زي طلاق ولا عقد اه يعني عتق ولا كذا كله يفيده اذا علقه على مشيئة غير بخلاف تعليقي على مشيئة الله لان الاستثناء ان شاء الله لا يفيد الا في اليمين بالله كما تقدم وتعليقه على مشيئة نفسه ايضا هذا يناقض الالزام الذي هو الزم به نفسه انايا اوجب عن شي ان يفعل شيء ثم اسناده على مشيئته نقض لهذا الالزام. وذلك يعني لا يفيد الاستثناء المعلق بمشيئته هو قال وانما يلزم به اي بالنذر ما ندب اي طلبا غير جاز فيشمل السنة والرغيبة وسواء اطلقه فلله علي او علي بدوني لله ضحية او ركعة الفجر او الضحى او صدقة او عمرة او مشي لمكة ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح او علقه على واجب او حرام او مندوب او مكروه او مباح او غيرها نحو لله علي ان صليت الظهر في وقته او ان شربت او ان شربت خمرا او ان صليت الضحى او ركعتين بعد فرض في العصر او ان اكلت هذا الرغيف او ان شفى الله مريضي لاتصدقن بدرهم او لازورن وليا لله فيلزمه ان وجد المعلق عليه يعني هذا للنذر بالمعنى الاعم الزم نفسه بيشيل علقه على شيء وان كان هذا شيء مباح ولا مكروه ولا حرام ولا مندوب المندوب الضحية والايام بركعتين وبسنة الفجر وغير ذلك او علق او عالامر مكروه لو اصلين ركعتين بعد العصر علقوا على حرام على حرام ليشربن الخمر هؤلاء يذبحن للقبر مثلا نحو ذلك ما شاء لي ربما هي شائعة في عند الناس النذر بالله الاشياء اللي يظنونها هي قربها في الواقع محرمات ومنهيئات يعني يذبح في الولي الفلاني يذبح في يديرو مصار وشي كذا ويذبحوا البل ويش كذا ويعينوا فيها قربات وطاعات وهي معاصي هذا كله يعني في النذر بالمحرمات سواء كان نادر بالمحرم ولا النذر بالمكروه ولا النادر بالمندوب ولا النادر بالمباح الى افعلن كذا ولازورن فلان ولافعلن كذا هذا كله يجب عليه ان يفي بي هذا بناء على ان نادر بمعنى العم يجوز بالتزام مكروه وبالمباح وبالحرام وقلنا الصحيح غير هذا الصحيح ان النذر هو التزام بالطاعة بنية القربة واما الالتزام بشيء اخر غير طاعة وبغير نية القربى من مكروه ولا مباح ولا حرام فهذا فيه خلاف الصحيح انه حرم موقعه الاكثر والقول في المقدمات انه ان كل نذر يعني كل نذر مثله. مثل النذر كان نذر يكون مكروه بمباح يكون مباح انه حرام يكون حرام وفي اول كلامه تكلم على صيغة النذر قال كان يقول لله علي نذر او علي نذر اوف علي كذا اه ولله كذا لله ان اتصدق او علي ان اتصدق حتى ولو لم يذكر كلمة النذر اذا كان قال لله وقالوا علي فانه يكفي في الالزام واذا كان النذر ايضا فانه يكفي في الالزام. وهكذا نعم قال ومفهوم ما ندب ان نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لانه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم وكذا المكروه والمباح على قول الاكثر. وقيل مثلهما ولا قوي ولا اكثر المندوب النذر المكروه من حرام والمباح محرم على قول اكثر ما هو ظاهر كلام الموطأ في حديث الموطأ ولحديث ابي اسماعيل الذي ذكرناه نازل مندوب مندوب وقيل نظر كل واحد منا كمثلي وعن المكروه مكروه المندوب مندوب المباح مباح على كل حال يعني ما دام مكروه ما دام حرام عليه يجب لا يجب الوفاء به وانما يجب الوفاء بالطاعات وبناء على انه يعني على النذر بحملة عن التعريف العام وانه يعني المكروه الحرام لا يجوز الوفاء به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نادى ان يعصي الله فلا يعصي ما بين الاتفاق المعصية لا يجوز الوفاء به ولا يجوز الاتيان به وهذا المكروه هل يفعله لا يفعله؟ لكن الصحيح انه لا يفعله لانه لا يتقرب الى الله تعالى به المكروه والمباح يمكن ان يكون يجري فيه الخلاف هل يفعله ولا يفعله؟ بناء على انه حرام لا يفعله وبما انه مباح فانه يفعله في الخلاف يجري في نذر مباح لا غير هل يفعل او لا يفعل لكن المكروه لا يفعل والحرام لا يفعل ونذر الواجب تحصيل حاصل يعني لا يسمى نذرا من نذر ان يصلي الظهر فنذره لغو لا قيمة له لان الظهر اوجبه الله قبل ان يجيبه على نفسه فهو تحصيل حاصل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وندب النذر وندب النذر المطلق وهو ما ليس بمعلق على شيء ولا مكرر ناظر النذر المطلق النظر المطلق هو الذي لم يعلق على شيء على فعل شيء وليس مكررا يعني مكرر يقول اني نصيم كل اتنين وكل خميس هذا نذر مكروه لانه فيه ثقل على النفس ولا يسمى نذرا مطلقا وكذلك المعلق على فعل هو يسمى معاوضة ان حصل كذا فاعلية هي كده ان نجحت في الامتحان اتصدق ببيع الدينار هذا ليس مطلقا النذر المطلق هو اللي يكون يعني طاعة لله مطلقة شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة شعر بها المسلم وكلف شعر بنعمة الله انعم عليك بالبصر بالسمع بالحفظ بالعلم بكذا بالمحافظة على الصلوات بالامانة بالصدق كذا على شيء وقع زي ما ذكروا مش عشي انت تطلبه على شيء وقع بالفعل تحصلت عليه نجحت وتعلمت والتزمت بامور فيها افرحتك واسرتك واردت ان تشكر الله تبارك وتعالى عليها وتلزم نفسك بطاعة لا يا علي ان اصلي وكذا ان اصوم يوما ان اتصدق بكذا ان وهب الله ولدا او اعطاني هذه النعمة وشفى مريضي وهذا هو النظر المطلق يعني على شيء وقع لا شيء انت تريده في المستقبل من اجل ان آآ تعطي عنه هذا النذر كأنه ومكافأة يعني هذا مكروه هذا النذر. ليس نذرا مطلقا نعم قال وهو ما اوجبه على نفسه شكرا لله على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه او رزق ولدا او زوجة فنذر ان يصوم او يتصدق وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل وليس شجاع شيء حصل هكذا انشأ انشأن لله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا هذا المطلق يسمى غير معلق على شيء نعم قال وكره المكرر كنذر صوم كل خميس اي الاقدام عليه وان كان قربه لثقله عند فعله فيكون الى عدم الطاعة اقرب ولخوف تفريطه في وفائه ايه مكروه الانسان يلزم نفسه عبادة يعني ثقيلة مكررة لان العبادة لابد ان يأتي الانسان اليها منشرح الصدر راغبا فيها بحيث يجد طعمها. ويجد حلاوة الايمان فيها لان ياتيها متثاقلا ولذلك يعني ليصلي احدكم نشاطه والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حبلا بين سارية في المسجد وسأل عنه سأل عنه قالوا هذا لزينب تصلي فاذا نعست تعلقت بي قال حلوه واذا نعصي انسان او يصلي عليه ان يترك الصلاة لانه لا يدري ما ماذا يقول. في الصلاة عليكم ان اه يعني ما تطيقون من العبادة ومن هذه الاوامر ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ولذلك مكروه للانسان يشدد على نفسه في اشياء يأتيها مكرها لانها قد يترتب عليها ان الانسان يكره العبادة وينفرها ويترك حتى الفرائض وليس عليه يعني القصد القصد تبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عليه يعني ان يواظب على الشيء الذي هو ليس فيه ثقة على النفس مش يفرط مرة يأتي بها ومرة لا يأتي كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة واذا التزم وطاعة التزمها وغضب عليها هكذا المسلم المكلف اللي هو حريص على دينه انه عندما يعني يدعون بطاعة قد تكون الطاعة هذه زي ما طلب الشارع ما يبداش هو بالاشياء الثقيلة الشديدة عليه. بحيث ينفر منها يبدأ بالاشياء السهلة الصغيرة القليلة ولكن يلتزم منها التزمه منها وعليه ان يحرص عليه ويديمه ولا يقطعه هذا هذه السنة في العبادة قال وفي كره المعلق كان شاف الله مريضي او ان رزقني كذا فعلي صدقة بدينار لانه كانه اتى به على سبيل المعاوضة للقربة المحضة تردد وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر ومحل التردد ان علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا فان كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما والظاهر الندب في الاول والحرمة في الاخير ولهذا قلنا ونذر المعاوضة وهذا هو النذر الشائعة عند الناس ان يعلق الانسان بعد الطاعة على حصول شيء يأتيه به غيره في الغالب هم يعلقونه على يعني حاجة يحتاجونها من الله سبحانه وتعالى ما دايرين شفى الله مريضي او نجحت في الامتحان وان تحصلت على الجائزة الفلانية فبالله علي ان افعل كذا هذا نذر مكروه من اهل العلم من يراه حراما لانه لان صاحبه نحى به مع الله عز وجل منحى المعاوضة والمكايسة والمساومة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكما ورد في الحديث انه نهى عن النذر وقال انه لا يرد من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل فهذا هو حال البخيل وشأن البخيل انه لا يعطي شيء الا اذا تحصل على شيء مقابل له وهذا لا ينبغي للمسلم ان يكون يعني فعله وشأنه مع الله سبحانه وتعالى كذلك ليفعل هذا ربما ينقدح في ذهنه اذا هو تحصل على هذا الشيء ان النذر هو الذي وبهذا النجاح او النذر هو الذي اتاه بالزواج او الذي اتاه يعني بشفاء مريضي وهذا اعتقاد فاسد مذموم لا يحل للمسلم ان يعتقد ولا عاد الى شيء مقدرة في علم الله تأتي بمشيئته وارادته وفقا لحكمته بالغة التي يعلم بها ما يصلح عبده لانه يعني الله عز وجل آآ يأتي بشيء منازلة من يعني يريد ان يعاوضه ويريد يعني يكابر معه في شيء او يتعاقد معه في شيء هذا اعتقاد انه ما هوش صحيح وفاسد ولذلك بعض اهل العلم ذهب الى تحريم هذا النوع من من النذر نذر المندوب المطلوب والذي اثنى الله تبارك وتعالى عليه والنذر اثنى عليه والنذر المطلق ان يبدأ بالانسان وينشئه من تلقاء نفسه انا لله علي ان اصوم ان اتصدق ان افعل الطاعة الفلانية هذا هو الذي اثنى عليه الله تعالى من قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وفي قوله ويعني وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا هو النادي المحبوب والمندوب والمرغب فيه ومن هذا الاخ المعلق على شأن الغير فان كان معلق على غير فعل الغير على مشيئة الله فحكمه كما ذكرنا حكم الكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. في الحديث الصحيح وان كان على فعل نفسه ان فعلت كذا فعلن علي ان افعل كذا وهذا لا يخلو من ان يكون فعله داخل في نطاق مباح او المندوب او في نطاق المندوب او المباح او المكروه او الحرم قال فان كان معلقا على فعل فعل نفسه وهو مباح فهذا له ان يفي وهو مندوب فهذا ينبغي ان يفي به اما الاخير اللي هو القسم الثاني لانه قسمه قسمين قسم مندوب هذا يفي به يعني علاقة على فعل نفسه وهو اما مندوب والا مباح والا مكروه والا حرام الاول اللي هو المندوب عليه ان يفي به. يعني قال اذا يعني علق قال اذا يعني قمت مبكرا لصلاة الصبح ولا اه قمت قمت الليل ولا كذا فالله علي كذا فهذا عليه ان يفي واذا علقوا على فعل نفسه من المباح ولا المكروه ولا الحرام والصحيح انه لا يفي به حرام عليه لان هذا نادى من نذر الحرام الذي لا يجوز على الصحيح وقيام هذا المعلق على المباح مباح وعلى المكروه مكروه وعالحرام حرام الشيخ هو لما قال في كره المعلق تردد تردد بين الكراهة والاباحة يعني ايه الكراهة والاباحة هادا هو يعني ما ما شاء عليه لكن هو الصحيح فانه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والقرطبي ابو العباس والقرطبي في شرح صحيح مسلم الحديث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر وقال انما يعني لا يقال لا يرد من القدر شيئا وانما استغفروا به استخروا به من البخيل يعني ذكر الراجح في انه الحرمة وخصوصا في من يعتقد انه يظن ان النذر هو الذي يأتيه بالفعل او يمنع عنه الفعل وهذا هو التحقيق في بشرة النذر اللي هو نظر المعاوضة والنظر المعلق على هذا اذا كان معلق على فعل الغير او على فعل الله سبحانه وتعالى وان كان معلق على فعل نفسه فهذا هو يعني يمكن التردد فيه بين الاباحة وبين ايه؟ بين الكراهة وبين الاباحة لكن هذا لا بد ان نطبق عليه القاعدة السابقة يعني اذا كان هو يعني معلق على فعل اه مندوب فهذا يكون مندوب واذا كان هو معلقة فعل مباح هل يجب الوفاء به ولا يجب الوفاء به زي ما تقدم؟ نعم. النذر بالمباح اذا كان يقول لله علي ان اتفسح في طرق شوارع المدينة وان اذهبا الى السوق ونفعل كذا ولان ذهبت الى السوق والا ان كلمت فلان فعلي كذا وفي المكروه اذا كان صليت بعد العصر ولا لا اصلينا بعد العصر فهو يعني يدخل في الاقسام السابقة لكن هو من حيث الجملة حكمه حكم نذر المعاوضة اذا كان معلق على فعل الله سبحانه وتعالى والراجح فيه هو الكراهة ومنهم من يذهب الى تحريمه لمن يعتقد انه يظن ان نذره الذي يأتيه بالشيء ويذهب ويذهب عنه الشيء لكن ومع ذلك هذا النذر مع القول فيه بالكراهة وبالحرمة والخلاف الاخر اذا كان معلق على فعل المندوب الوفاء به الوفاء به واجب لابد ان يأتي به فاذا كان قال لا يا علياء ان شفى الله مريضا ان شفى الله مريضي ان شفى الله مريضي فاعلية كذا مع القول بانه مكروه ولا حتى مع القول بانه يعني ممنوع الوفاء بواجب لا يلزم نفسه ما دام هو معلق على فعل الغير على فعل الله سبحانه وتعالى لكن ما دامه اذا كان معلق على فعل نفسه زي ما ذكر هو الامثلة ان يعلقها على فعل مباح وعلى فعل مندوب او على مباح او على مكروه او حرام قال الاول يجب الوفاء به وقال الاول هكذا ويقصد الاول لعله المندوب. اي نعم. وبالثاني نعم اه نعم الاول المندوبة ايوه والحرمة في والحرمة في الاخير يعني على الصحيح لان ندر المباح وندر المكروه وندر الحرام كله حرام على القول اكثر لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع نعم قال ولزم البدنة وهي الواحدة من الابل ذكرا او انثى. فالتاء فيها للوحدة لا لا التأنيث بنذرها وذكر البدنة ليرتب عليها قوله فان عجز عنها فبقرة تلزمه بدلها ثم ان عجز لعدم وجودها او لعدم ثمنها لزمه سبع شياه كل شاة تجزئ ضحية لا غير شياه فلا يجزئ اطعام او صيام عند العجز عنها بل يصبر لوجود الاصل او بدله او بدل بدله ويحتمل لا غير السبع ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على اكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة هذا قال لله علي عبادنا نلقاو البدنة التافهة يعني الوحدة وليست للتانية اليس المقصود بانها تكون ناقة ما تكونش ذكر مثلا معناها هي واحدة والبدن الاصل فيها هي من الابل بعير. ذكر ولا انثى فمن قال الله بدا يلزمه البعير يجزئه الواحد من الابل واذا لم يقدر عليه تلزمه البقرة واذا لم يقضي على البقاء تلزمه سبع من الشياه ولا غير وقوله لا غير بمعنى ما يجوز لا شن لان البدع تنصف للهدي يعني لما يقول لا يعني عبادنا معناها تنصرف في الهدي يرسلها الى مكة تذبح في مكة لان ما فيش مكان اخر يذبح فيه الحيوان غير مكة كلاب ما يفعلها الجهلة من ذبحه مع القبور ولا على الاولياء ولا غيره فهذه كلها بدعة منكرة محرمات مخالفة لشرع الله فمن قال لله علي بدر معناه هو نذر هديا الى مكة فاذا عنده قدرة على الابل يدفع واحد من الابل. ما عندهاش يدفع بقرة ما عندهاش يدفع سبع شياه كل واحدة منهم تجزئ ان تكون اضحية سالمة للعيوب لا غير قال لا غير احتراجا لان ما يصحلهاش يدفع غير هذه المجموعة الثلاثة يتصدق مثلا بثيابه ولا بنقود ولا كذا لا يجزيه لان الهدي ما يكونش بالثياب ولا بالنقود ولا بالاوان ولا بغيرها ويحتمل قوله لا غير يعني ما يلزمش اكثر من السبع شياه حتى من قضى على عشرة خلاف لمن قال اه يعني يرسل بعشر شياه قال لا سبعة فقط لا غير لان الحديث ورد ان آآ انهم في الحديبية نحو البقرة عن سبع ما جاش عن عشر ولا عرف انحروه عن سبع منهم يعني تكلفتهم عن سبعي نعم نعم قال ولزم صيام نذره بثغر بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان كدمياط واسكندرية ومثل الصوم الصلاة واولى الرباط وهذا نذر انه يعني يأتي بصيام ولا بصلاة ولا برباط في ثغر من الثغور المنافذ البر الذي يعني يحرص يحرص منه البلد خوفا من آآ العدو والمناطق اللي تبقى عالبحر ومراصد اماكن عالية فهذه تسمى ثغور كان يعني الناس هكذا الرباط هذا من افضل انواع الجهاد والناس كانوا لا يفرطون في بلادهم للعدو كما هو الحال الان اماتوا الجهاد وكلمة الجهاد وكل من يتكلم عن الجهاد يتهموه بالارهاب اه لانه الان للاسف يعني اكثر حكام المسلمين يوالون اعداء الله ويناصرونهم ويدفعون لهم الاموال الطائلة وكل من يتكلم على مقاومة العدو ونصرة دين الله واقامة الجهاد يعني يمنع يثبطنا واما يدخلونه السجون واما يحاربونه ويعاقبونه ويسعون به يعني الافاعيل التي نراها فمن نذر فكان هذا يعني امر. كان هذا امر شائع يعني ده الكتب الفقهية الى كلها في هذه الامثلة نذر ان يصوم بثغم الثغر في الحراسة في سبيل الله. نادى ان يصوم نادى ان يرابط ولله عليه ان ارابط اذهب الى موقع موضع الحراسة وفي البوابة لي كذا يعني البوابة اللي ضد العدو يعني في الجهاد ان اقيم فيها ثلاث ايام وعشرة ايام. احرص البلد من المفسدين ومن المجرمين ومن الظالمين ومن الكفار ومن اعداء الله فقال كل هذا يجب الوفاء به ومثل للصيام وهذا الصيام يعني لا خلاف فيه لان الصيام لا يعوق الحراسة لان الانسان يصومها يعني حارس ولكن اذا كان نذر صلاة قالوا الصلاة لا تخلو ان كانت هي صلاة بالليل فهذا لا حرج لان الصلاة بالليل هي هذا المطلوب الانسان يكون مستيقظ للحراسة بالليل فلا تتنافى مع الغرض اللي هو آآ لهذا الموضع وهو انه يصغر للحراسة لكن اذا كان اذا ان يصلي بالنهار صلاة فريضة فرائض وكذا قال هذا لا يجب الوفاء به لان هذا يعوق احيانا حراسة انه يصلي آآ بدل ما يحرس يشتغل بالصلاة فلا فلا يجب عليه الوفاء به لا يذهب ليصلي الظهر ولا العصر في الثغر الفلاني لكن اذا ندر رباطا لان يحرص لمدة يومين ولا ثلاثة ولا عشرة يجب الوفاة نظر صيام يجب عليه الوفاة نزل صلاة لا تتعارض مع الحراسة يوفي بها اما اذا كانت تتعارض بالحراسة فلا يلزمه الوفاء بها ولا يذهب اليه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفي به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا