ندر نذرا مبهما لله عليه ان يمشي الى مكة لم يعين لا في حج ولا في عمرة ولا بحجم افراد ولا بحجب قران او نذر لا يا علي ان امشي الى مكة في حج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ورجع واهدى ورجع واهدى ان ركب كثيرا بحسب المسافة او المناسك والافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل معين قال السارح رحمه الله فيمشي ما ركب ان علمه والا مشى الجميع في مثل معين متعلق برجع اي يرجع محرما بما احرم به اولا وعينه في نذره او يمينه بلفظه او نيته من حج او عمرة فلا يرجع بعمرة ان كان عين اولا حجا ولا عكسه اه هذه المسألة من نذر المشي الى مكة في حج وعمرة يلزمه ان يحرم في حج وعمرة ماشيا حسب نيته كان نوى اه نذر ان يمشي في حج يمشي في حاجة نادى ان يمشي في عمرة عليه ان يمشي في عمرة يعني لا يركب قال لو افترضنا انه ركب في الطريق ماذا يلزمه وهل يجب عليه ان يرجع مرة اخرى ويحرم في نفس الاحرام الذي احرم به المرة الاولى وركب فيه هذا معنى يعني معين يعني كان هو المسل في الحج الاول كان محرما بحج يجب عليه عندما يرجع ليقضي ما ركب فيه يقضيه يقضيه ماشيا يجب عليه ان يكون في حج واذا كان في الاول لما شافه في عمرة وركب فيها فعليه ان يعيد العمرة مرة اخرى ويمشي في المواضع التي ركب فيها هذا معنا يعني عليه في المعين ان يعني يرجع ويمشي في مثل هذا نوع معين معين معين ان ان يعيد الاحرام في مثل ما ركب فيه في المرة الاولى قال والا بان لم يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذره او حلفه بل نذر المشي مبهما وصرفه في احدهما فله في عام رجوعه المخالفة فله في عام رجوعه المخالفة لما احرم به اولا هذا قلنا اذا كان هو عين عند في الاحرام الاول بحج او عمرة عين من اول الامر قال نويد حرام بحج ماشيا وركب في اثنائه فعليه ان يرجع في حج مثل اول ويمشي في ان يمشي في المواضع التي ركبها طيب اذا كان هو في الاحرام الاول لم يكن الاحرامه معينا لم يقل علي ان امشي يعني لمكة في حج او امشي في عمرة بل قال علي ان امشي الى مكة فقط ولم يعين لم يعين لا في حج ولا في عمرة ومع ذلك عندما وصل الى الميقات عينه وجعله عمرة وجعله حجا والمخالفة حصلت في الاحرام لما حصلت المخالفة في ذلك الوقت لم يكونوا قد عين قال علي ان امشي الى مكة وهذا المشي خرقه وركب فيه فهو مشى في غير معين لان التعيين ما يحصلش الا في الميقات وفي الميقات هو عينه بعد ذلك بحج ولا عينه في عمرة هذا ايضا عليه ان يرجع مرة اخرى ويمشي في المواضع التي ركبها لكن لو افترضنا انه في الميقات عين هذا الاحرام المبهة معينة وفي حج وعندما اراد الرجوع ورجع في عمرة هل يكفيه ان يمشي في عمرة بدل الحج او لا يكفيه قد يكفيه ما دام نذروا في في الاول مبهما كان مبهما لانه عندما مشى مشى في احرام مطلق يصلح للحج ويصلح للعمرة حتى بعد ذلك لو عينه في حج وانه اذا رجع في عمرة يصدق عليه انه قضى احراما هو عندما ركب فيه غير معين يصلح لهذا ويصلح لهذا يصلح للحج ويصلح للعمرة والغرض انه اذا لم يعين في بادئ الامر وكان يعني نذره مبهما وخلقه بالركوب فله ان يرجع في غير ما احرم فيه في المرة الاولى قال ومحل الرجوع ان ظن الناذر او الحالف اولا اي حين خروجه القدرة على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخالف ظنه فخالف ظنه فقال اي نعم فخالف ظنه آآ تبين لغير ما كان يعتقد قال يلزمه الرجوع لما هو يعني ينذر انه اذا كان نذره ان يمشي وركب فيه قلنا يلزمه الرجوع قال ما لم هذا اذا كان عندما خرج يعني كان يظن انه يقدر على المشي سواء كان في عام واحد والا حتى بين عامين نجي عندما نذر هذا النذر بالمشي الى مكة وعند خروجه نذر انه يمشي وعند خروجه كان يظن انه قادر على المشي سواء كان في عام او في عامين فانه اذا قلق وركب فيه عليه ان يرجع مرة اخرى ولا يقضيه لكن اذا كان هو عندما خرج يعني قال عارف نفسه انه عاجز لا يقدر على ان يمشي في هذه الحالة يمشي ما يقضي عليه وما عجز عنه يركب ويسقط عنه هذا يعني ظنه في القدرة هو عند خروجه لا عند نيته عند النذر في فرق اما اذا كان وقت النذر قال علي نمشي الى مكة وآآ في ذلك الوقت يعتقد ويظن انه غير قادر على المشي فهذا في واقع الامر لان قوله امشي لا محل له لانه عارف نفسه انه عاجز فهذا لا يلزمه المشي يمشي فيما يقضي عليه ولو مسافة قصيرة ويركب الباقي ولا شيء عليه ولا يلزمه الرجوع وكذلك هناك حالة اخرى لهو ان يركع له ان يركب وهو ما اذا كان النوى قالوا علي انا امشي الى مكة ونوى انه لا يريد المشي وانما يدعو باداءك الركوب قصده بالمشي انه يصل فقط الى مكة فاذا نوى الركوب من اول الامر او كان عاجزا عليه عندما نوى النذر عرف نفسه انه عاجز فهذا يمشي ما يقضي عليه وما يعجز عنه يركبه ولا شيء عليه وكذلك لو لم ينوي في مبادئ الامر ولكن عند خروجه نوى ان يمشي نذر ان يمشي الى مكة ويعني يقصد المشي ولكن عندما وصل الى الوقت اللي فيه الخروج واراد ان يخرج كان متيقن او ضانا ظنا قويا ظالنا نجازما انه لا يقدر على المشي في هذه الحالة له ان يمشي ما يقدر عليه وما عجز عنه يركبه ولا شيء عليه قال والا بان لم يظن القدرة حين خروجه اي وقد ظن القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام من واحد لان علم او ظن حين خروجه العجز مشى اذا خرج مقدوره ولو نصف ميل وركب مع جوزة واهدى فقط من غير رجوع ثانيا يعني لا يلزمه الرجولة ما نقول لا شيء عليه لا يلزمه الرجوع لكن الهدي لازم لانه آآ يعني حصل هو نقص في احرامه كل ما والمحرم القاعدة انه اذا حصله نقص واتى به على غير الوجه المطلوب فانه يجبر هذا النقص بالهدي فالهدي يلزمه اذا ظن عند الخروج انه عاجز ولا يقضي على المشي فلا يلزمه الرجوع ولكن لا يلزمه الهدي اما من ظن اما من ظن العجز حين يمينه او نوى الا يمشي الا ما يطيقه فانه يخرج اول عام ويمشي مقدوره ويركب مع جوزه ولا رجوع عليه ولا هدي هذا حتى هدي ابليس عليه هدي اذا كان هو من باب الامر عند الندر يعني كان يعني اظن ويعلم وانه لا يقدر على المشي او نوى عدم المشي فانه في هذه الحالة يمشي ما يقضي عليه وما لا يقدر عليه يسقط عنه ولا يلزمه هدي بخلاف من حصله الظن وقت الخروج فانه يمشي ما يقضي عليه وما لا يقضي عليه يسقط عنه لكن يلزمه الهدي ثم شبه في لزوم الهدي وعدم الرجوع قوله كان قل ركوبه بحسب مسافته الهدي فقط ولو كان قادرا على المشي هذه مسألة اخرى يعني هو نادى ان يمشي الى مكة اذا مشى كثيرا قلنا يجب عليه بحسب المسافة يعني مسافة كان كثيرة ولا يجب عليه ان يرجع في عام قادم ويحرم بنفس الاحرام الاول ويمشي في الاماكن التي ركبها لكن اذا كان هو وعندما هذا المشي الى مكة مشى ولم يركب الا في مواضع قليلة حسب المسافة تعد قليلا او قليلا عرفا فهذا لا يلزمه الرجوع وانما يلزمه الهدي ينجبر هذا بالهدي عن الخرق القليل ينجبر بالهدي ولا يترتب عليه رجوع كالافاضة اي ركب في مسيره من منى لمكة لطواف الافاضة فقط من غير ضميمة المناسك واما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم اذا ركب في المناسك الانتقال من مكة الى منى الى مزدلفة الى عرفة الى كذا فهذا ما يلزمه الرجوع ويلزمه الهدي لكن اذا كان هو ركب في الافاضة فقط وهو صرورة هذا الشخص اللي نذر هذا النذر لم يحج حج الفريضة ولكن عندما جاء الوقت واراد ان يحرم قال نيت ونذرتني نحج ونعم نضرب عصفورين بحجرة ننوي اه السرورة الحج دون طبيبة المناسك اليها فهذا لا يلزمه الرجوع من اجل ان يمشي في الافاضة ولكن يستحب له حتى الهدي لا يجب عليه وانما يندب له ويستحب له الهدي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وكعام عين للمشي فيه فركب فيه وادرك الحج او فاته لعذر او لم يخرج فيه اصلا لعذر لعذر فعليه الهدي فقط من غير رجوع اذا كان واحد يعني قال لا يعني نمشي نك حاجا في هذا العام الف واربع مئة واربعين عينه وحدده طعام معين وبعدين يعني مشينا فيه وراكب ولا فاته الحج مشاو للوصول لمكة ولكن فاته الحج فتاة عرفة والا من الاول هو يعني قصر في الخروج ما خرجش من غير عذر الغرض انه عندما الانسان يتعلق نذره بوقت معين ويفوت هذا الوقت المعين لا يجب عليه ان يقضيه بعد ذلك في عام اخر لان اللزوم تعلق بوقت معين وقد فات لكن هذا اذا كان الفوات بعذر فاته الوقوف بعرفة لمرض فاته السفر في ذلك العام ليعود المحصلش طيارة تحصل على رفقة في هذه الحالة اذا فاته لا يجب عليه ان يقضيه في عام اخر ويأتي بحج اخر لكن اذا هو قصر في الخروج كان يمكن ان يخرج ولم يخرج والا عرفة تخلف عنها من غير عذر فيجب عليه ان يرجع مرة اخرى هذا من حيت لزوم قضاء المعين ومن حيث المشي نفس الامر اذا كان هو نادى ان يحج في عام معين ماشيا وركب فيه وآآ ادرك الحج فانه لا يلزمه بعد ذلك ان يرجع في عام اخر قال وليقضه ان لم يخرج له لغير عذر او خرج وفاته لغير عذر ويقضيه ولو تيبان ويقضيها ايه؟ ولو راكبا ويخويه ولو راكبنا ايوا لانه اذا كان فات بغير عذر وعليه ان يقضي اولئنا وفرط وصحيح اللزوم تعلق بوقت معين وقد فات لكن نظرا لتفريطه يجب عليه ان يقضيه واذ لما يجب عليه القضاء هل يجب عليه ان يقضيه ماشيا والا يقضيه ولو راكبا او لم يقدر عطف على ما لا رجوع فيه اي او ظن في العام الثاني انه ان خرج لم يقدر على مشي على لم يقدر على مشي ما ركب فيه فلا يخرج بل يهدي فقط يعني وان يجب عليه ان يرجع في عام اخر. من ركب نظر مشى وركب قلنا يجب عليه ان يرجع في عام اخر ويمشي لكن اذا كانوا وظن انه في العام الاخر لو رجع لا يستطيع المشي ولا يقضي على المشي قال هذا ما يجبش عليه الخروج ويجب عليه ان يهدي يعطي هدية وخلاص يهدي يعطي هدي ويكفيه وكافريقي من كل من بعدت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط وهذا قسيم قوله نحو المصري لانه قسوم اقسام اللي هو اقسام ثلاثة الذي يجب عليه من يجب عليه الرجوع ومن يجب عليه الرجوع من يعني نزع المشية وركب لا يخلو مما ان يكون قريبا من مكة داره قريبا من مكة مثل المدينة مثلا نوال ماشية من المدينة الى مكة هذا قريب واما ان يكون متوسط مثله بالمصري ونحو المصري قريب من مصر قريب والمتوسط يجب عليه ان يرجع في عام اخر ماشيا يقضي الاماكن التي ركب يرجع فيها ماشيا والقسم الثالث اللي هو البعيد ومثله بافريقيا والمغرب وكذا فهذا لا يلزمه الرجوع لما فيه من المشقة والله عز وجل رفع المشقة على العباد يريد الله ان يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج فالمشقة مرفوعة ولذلك قول يلزمه الرجوع وانما يكفيه الهدي. من كان داره بعيدة جدا وركب يجبر هذا الركوب يجبره يجبره بالهدي وكأن فرقه اي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد. ومشى الجميع ولو فرق بلا عذر فالهدي فقط واثم من فرق المشي تفريقا غير معتاد هذا ما خالفش هذا قال يعني علي ان امشي مكة وبالفعل مشينا لمكة ما ركبش لكن فرق المشي تفريقا غير معتاد. يعني عاملة زي الفسحة كل ما يمشي مسافة هيقعد في مكان من الامكنة مدة ويستريح وكذا يعني خالف سنة الحجاج والطريقة اللي عمل فيها الحجاج عرفا من فرقه تفريقا فرق الميت تفريقا غير معتاد آآ هذه في هذه الحالة يجب عليه قال ان يهدي ولا يجب عليه ان يرجع مرة اخرى نعم ولو فرق بلا عذر آآ يعني قال عليه اثم ايوه اذا كان التفريق هذا اللي حاصل التفريق الطويل قال لا يجب عليه ان يرجع ويقضيه لكن اذا كان هذا التفريق من غير عذر هل هو جائز؟ قال لا لا يجوز له لانه خالف المطلوب وجعل المشي لمكة يعني جعله كأنه نوع من الفسحة والترفه وذاك بهذا الترفه في مثل هذه الحالة يجب عليه الا يفعلها فاذا فعله من غير عذر يكون اثما قال ولو فرقا بلا عذر فالهدي فقط واثم بخلاف المعتاد كالمغربي يقيم بمصر الشهر ونحوه حتى يأتي ابان الحج وكالاقامة بالعقبة وحتى حتى يأتي ابان الحج. حتى يأتي الحج. حتى يأتي ابان الحج وكالاقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه ولا اثم اذا كان التفريق معتادي دائما المسائل كلها تحكمها الاعراف. عرف الحجاج زي ما تقدم في اذا كان الطريق قصير وطريق طويل ويعني اثرت طريق القصير على القريب كان الحجاج عافيا شويا منه فلا حرج عليه واذا كان ما يمشوش من الحجاج العرف دايما هو يحكم في مثل هذه المسائل ولذلك قال اذا كان التفريق هذا معتاد الحجاج يفعلونه مثل ضرب مثل بين المغاربة للمغرب اذا مشوا مسافات طويلة والنيل لما يصلوا مصر عندما يصل الى مصر يستريحون فيها مدة مثل الشهر ونحو ذلك بحيث انهم يدركون وقت الحج حتى يأتي الابان ووقت الحج وينطلقون من العقبة واذا كان هذا معتاد فلا حرج عليه فلا حرج في التفريق المعتاد لا اثم فيه ولا يلزم فيه هدي واعترض الحطاب بانه لم يرى من صرح بوجوب الهدي بل ظاهر اللخم انه لا شيء عليه لا اعترضوا عليه الكلام هذا لانه دائما اللحم عندما يكون هناك كلام للحم يكون كلام اخر لابن رشد فابن رشد يعني نقلوا في البيان حطاب قال لم يره لكن هناك من نقل من عرفة وغيرهم عن ابن رشد في البيان انه قال يلزمه الهدي وفي لزوم وفي لزوم لزوم مشي الجميع في رجوعه لبطلانه بمشي عقبة بعقبة في ذهابه اولا وهي ستة اميال بمشي عقبة بمشي عقبة بمشي عقبة العقبة دي هي النوبة. النوبة يعني قد مقدرينها بمسافة معينة مسافات اميال ستة اميال يمشي اه ستة امير يمشي وستة اميال يعني يستريح وهكذا راه ماشي عقبة هذا ايوا وفي لزوم مشي الجميع في رجوعه لبطلانه. بمشي عقبة في ذهابه اولا. وهي ستة اميال وهي ستة اميال والمراد مسافة نظير التي ركبها وركوب عقبة اخرى لما حصل له من الراحة بالركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمشي اصلا وعدم لزوم وعدم لزوم مشي الجميع بل مشى اماكن ركوبه فقط وهو الاوجه بل مشي بل بل مشي المشي مم بل مشي اماكن وفي نزول وعدم لزومه مشي الجميع بل مشي اماكن ركوبه فقط وهو الاوزه تأويلان محلهما محلهما محلهما اذا عرفا اماكن ركوبه ومشيه والا مشى الجميع اتفاقا هذا اللي يمشي عقبة ويركب عقبة واعملها نعم الفصحى ستة اميال يمشيوا ستة اميال يركبوا وهكذا هذا يجب عليه ان يرجع في عام قابل لكن هل الرجوع في العمل قابل يركب فقط يمشي فقط ما ركب فيه ولا يجب عليه مشي الجميع لانه لما فرقه هذا التفريق لانه لم يمشي على الاطلاق ويجب عليه ان يمشي الجميع قال تأويلان والظاهر انه لا يلزمه مشي الجميع وانما يمشي فقط ما ركب فيه والهدي متى قلنا به وجب معه رجوع ام لا واجب الا فيمن شهد اي ركب المناسك او الافاضة او هما فندب لما نقولوا لما يعني فرق هو لما يمشي عندما يركب في نذر فيه المشي ركب وخالف ما تعهد به ومنا يجب عليه ان يرجع ويمشي في مركب فيه ويلزمه هدي قال كل ما نقوله يلزمه هدي في مثل هذه المسائل الهادي راهو واجب وليس مستحب الا فيما استثناه في مسألة مشي المناسك وماشي في عرفة فالهدي في هذه الحالة ليس واجبا اذا رجع ومشى في المناسك والهدي في حقه مندوب وليس واجبا وكذلك اذا رجع ومشى في الافاضة الهدي عليه مندوب وتقدم رفضا لا يجب الرجوع من اجلها ولكن يكفيه الهدي والهدي في حقه مندوب وليس واجبا ولو مشى في رجوعه الجميع مبالغة في الوجوب والندب اه يعني يلزمه الهدي لمسائل تصل بالناه بما يجب فيه الهدي وجوبا مثل من ركب ومشى وانه يرجع ويقضي ما ركب فيه ويلزمه هدي واجب وكذلك اذا عندما قلنا يهدي ذا مشى في المناسك الهدي في حقه مندوب قال هدي هذا الواجب وهذا الهدي المندوب ايش قال عليه ولو مشى في رجوعه الجميع مبالغة في الوجوب والندم. يعني الهدي في هذه الاحوال سواء كان واجبا وكان ندبا عليه ان يعطي الهدي ولا يغني عن الهدي ان يمشي الجميع يعني يا شخص نذر ان يمشي في حج في الحج الى مكة ماشيا وركب في بعض الطريق وقلنا له يجب عليه ان يعود يرجع مرة اخرى يمشي في مواضع الركوب ويعطي هدي قال اني ما نبيش نعطيها لا اريد ان اعطي هادي وبنعوض عن الهدي الرجوع نمشي المسافة كلها حتى اللي مشيت فيه المرة الاولى امشيه في المرة الثانية لا كمان بش نعطي هادي خلصوني من الهدية هاي لا اريد ان اعطيها هديا انتم قلتم لي يعني الاماكن اللي مشيت فيها ونار صديق ما يلزمش آآ تعاودها والتعود الاماكن اللي ركبت فيها تمشي فيها وتعطيها دي قال اني نبي يعني اه نمشي في جميع في الرجوع لان في الرجوع يستطيع الاماكن اللي مش هي فيها في المرة الاولى يستطيع ان يركب فيها. قال لا اني لا اريد ان اركب في الرجوع. ليش نركب بكرة خلاص نبي نمشي كل مشات فيه في المرة الاولى ركبت فيه كله كله امشي لكن خلصوني من الهدي. لا اريد ان اعطي هدي لا واجب ولا مندوب قال هل يجزيه هذا ويغنيه المشي لعوضة عن الهدي قال لا لا يغنيه لان الهيئ ترتب في ذمته فلا يسقط بالمشي لا تولني لو انسان لزمه هدي في اه بسبب اخر وليغني عنه انه لا اريد ان اهدي انبي نعم بدل طاعة اخرى عبادة اخرى مشي والي صدقة اخرى لا يغني عنه قال ولو افسد من وجب عليه المشي ما احرم به ابتداء من حج او عمرة بك وطئ فاسدا ومشى في قضائه من الميقات الشرعي الا ان يكون احرم قبله والا فمن حيث احرم اذا واحد قال لي لا يعني انا امشي الى مكة ومن اول ما احرم افسد حجه بالوطأ مثلا فهذا يجب عليه ان يجعل الحج الفاسد لابد من قضائه هو قال لله علي ان امشي في حج والحج هذا يعني معدوم غير موجود. معدوم شرعا كالمعدوم يحسا فمشيوا كل لعملة ذهب ذهب مع ذهاب الحج لان الحج فسد فيجب عليه ان يرجع في عام اخر ان يتم الفاسد بعمره يتحل منه بعمرة وعليه ان يرجع في عام اخر ليرجع ماشيا يعني المشي الاول غير معتد به لان الاحرام ولما يرجع في العام الاخر منين يمشي من اي مكان قال يمشي الذكر قال يمشي من اول مكان لنوى منه الاحرام في المرة الاولى حتى قبل الميقات لكن الظاهر انه لا يلزمه المشي الا مع الميقات لانني المشي اللي قبل الميقات لا علاقة له بالاحرام. لا علاقته بحكم الحج وعندما يرجع في العام القادم ليقضي الفاسد يعني من من الميقات ومن مكان وميقات الاحرام لذلك المكان يجب عليه ان يمشي قال وان فاته الحج الذي احرم به وقد كان نذر مشيا مبهما او حل به اي لم يعين حزا ولا عمرة جعله في عمرة اي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي اعد ما سمعت بعض الكلام ما سمعته. قال وان فاته الحج الذي احرم به وقد كان نذر مشيا مبهما او حل به اي لم يعين حجا ولا عمرة جعله في عمرة اي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات وركب اي جاز له الركوب في قضائه لان النذر قد انقضى وهذا انما هو للفوات اذا نظر المشي الى مكة في حج وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة وتحلل كما الواجب عليه لان من فاته الحج بعرفة عليه ان يتحلل من الحرام بعمرة وتحلل بعمرة فعليه ان يأتي في عام اخر لان الحج لم يحصل ونوى ان يمشي في حجر والحج لم يتحصل عليه حج عرفة او عرفة فاتوا الوقوف بها وتحلل بعمرة فعليه ان يرجع في عام اخر ليأتي بالحج الذي فاته ولكن قال لا يلزمه المشي في العام القادم لاتابي آآ من اجل ان يأتي بالحجم فاته ويقضيه لا يلزمه المشي فيه لانه ادى ما عليه في اه الحج الاول ومشافيه وتحلل منه الى ان تحلل منه فالقضاء لا يتعلق به مشي. لانه قد ادى المشي الذي عليه والحج يعني تحلل منه بعمرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان حز نادر المشي مبهما او من عين الحج بمشيه وكان سرورة فيهما ناويا نذره وفرضه معا مفردا كان او قارنا شمل سورتين بان نوى بالحج الذي في ضمن احرامه فرضه ونذره او نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذرة اجزأ عن النذر فقط يعني اذا كانوا نوى والنذر مع بعض ولا نقدر ننوي الحج باش نتخلص من الفريضة قال لا يكفيه على الصحيح الا للنذر فقط ولا يكفي الحج يعني الحج الفريضة وهناك ما قال يكفيه يكفيه عن الحج وهناك من فرق اذا كان الحج مبهم اذا كان النذر مبهم بالله علي ان احرم را مابيناش لا في حج ولا في عمرة فانه اذا نوى السرور تكفيه واذا كان النذر معين في حج يعني بالله علي ان نحج معين الاحرام او الاحرام وهذا لا يكفي اذا نواب الفريضة واللي قال ما يكفيش لا عن هذا ولا عن هذا قال لي التشريك في النية لان هي لابد ان تكون مخصصة لشيء واحد وهو جعلها مشتركة بين امرين بين واجبين واجب النذر وواجب الحج فالمسألة فيها اختلاف لكن ينبغي آآ لو كان هو قال اه في نذره لله علي يعني انا حجة مثلا متمتعا والا ما حددش هو ما حددش بالله علي ان امشي الى مكة فقط هكذا وما حددش لا في حج ولا في عمرة قال يمكنه ان يؤدي النذر بعمرة لان ما دام النذر مبهم له ان يحرم فيه بعمرة مقال الله علي المشي الى مكة ولم يحدد لا في حج ولا في عمرة وهو ما حيش حاجز الفريضة قال يمكنه ان يجعل النذر في عمرة يتأتى بالعمرة اول ما يحرم يحرم بعمرة ولما يتحلل منها في اشهر الحج مع ذلك يحرم بالحج فحجت الفريضة فيكون في هذه الحالة قد ادى النظر بالعمرة وادى الفريضة بالحج قال ويكون متمتعا في هذه الحالة اذا كان احرامه بالعمرة في اشهر الحج وتحلل منها في اشهر الحج قال وهل محل الاجزاء عن النذر ان لم ينذر حجا بل نذر المشي مطلقا او حلف كذلك وجعله في حج فان نذر الحج او حلف او حلف كذلك وجعله في حج فان نذر الحج ماشيا او حلف به كذلك لم يجز عن عن واحد منهما للتشريك به. لم لم يجزئ لم يجزي عن واحد منهما للتشريك به او الاجزاء عن النذر مطلقا ولو نذر حجا تأويلان يعني غادي الى الخلاف يعني الى الاجزاء عن النذر دون الحج هذا اذا كان هو نذره مبهما اما اذا كان معين في النذر للحج وانه لا يكفيه لا عن الحج ولا عن النذر اذا كان هو جعله في حج اذا اذا كان نذر حجا يعني الحج من دور منصوص عليه انه بيمشي محرم نظر لله في حج وذلك وجعل هذا الحج في غير الندى جعله في الفريضة قال هذا اذا كان هو معينه في حج فلا يجزي لا عن الحج ولا ولا يجزي عن النذر وانما القول بالاجزاء عن النذر دون الحج فاذا كان هو نذره لا يا علي اه نمشي الى مكة بدون تحديد اما اذا حدد ولا يكفي لا عن هذا ولا عن هذا للتشريك في النية قال ويجب على السرورة اذا نذر مبهما او حلف به وحنف جعله اي جعل مشيه في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ويكون متمتعا بشرطه يعني هذا هو الاولى لي هذا لينبغي هو يعني لو كان هو نذره مبهما ما حدا داش لا بعمرة ولا بحج وهو محجج الصارورة يقوي لي عليك ان تجعل النذر بتاعك في عمرة وبعد ما تتحل من العمرة احرم بحاجة السرورة وتكون متمتعا بشرطي وهو ان يكون رام بالعمرة في اشهر الحج والتحرم منها في اشهر الحج فيكون متمتعا وعجل الاحرام ناذره او الحالف به وحلف وجوبا في قوله انا محرم بصيغة اسمي الفاعل او احرم بصيغة المضارع ان قيد لفظا او نية او ان قيد لفظا او نية بيوم كذا او مكان كذا ان قيد ان قيد لفظا ان قيد لفظا او نية بيوم كذا او مكان كذا نحن لله علي ان احرم بحج او عمرة اول رجب او من بركة الحج نحو ان كلمت زيدا فانا محرم او احرم بحجز او عمرة كذلك فحنف بان كلمه وجب عليه ان ينشئ الاحرام اول رجب او من البركة ولا يؤخر للميقات الزماني وهو اشهر الحج ولا المكان هذا مراده وليس المراد تعجيله الان بمجرد النذر تعجيله ايه؟ وليس وليس المراد تعجيله الان بمجرد النذر او الحنف ليه؟ لمجرد بمجرد النذر او الحنف ايوا نعم اي نعم اه وهذا يعني اذا كان انسان نذر نذرا قالو عشرة وبدل عبارة بيه وعجل الاحرام اذن قال بالله علي ان احرم بحج وقيده بزمان او بمكان بالله علي وانا لله علي وانا محرم بحاج او بعمرة في اول رجب او من بركة الحج ضجة الحاج ولا ضيقة الحج هذا ما كان بمصر يعني محطة يلتقي فيها الحجاج ويودعون فيها كأن في لما كان الحج وعاملين لشيخ ركبوا وعاملين لها كذا وخيلمان والناس تحتفل به حجاج وعندهم وقت للمغادرة يعني سواء كانوا في الطريق البحر ولا عن طريق البر والسيارات حتى في طرابلس عندنا هنا يعني يجتمعون يلتقون ناحية يعني آآ جامع ابو رقيبة في كل جهة ويعملوا مهرجان كبير ويلتقوا الحجاج كلهم ومنهم يعني الناس اللي من الدواخل واهل الحجاج كلهم يأتون معهم الى ذلك المكان يودعون من هذا المكان وبعد ذلك تستلمهم بالسيارات الناقلة للباخرة وللسيارات اللي هي عن طريق البر فتلك محطة محطة يجعل بها الحجاج وينطلقون منها آآ في نفس كل مكان في كل بلد فيها هذا شبيه بهذا وبيك الحاج مصر كانت معروفة في الطريق الصحراوي وفيها يعني اسواق وفيها يعني مهرجان كبير فاحدد قال من لا عليها واكون محرم من بركة الحاجة ورجب قال عليه ان يعجل الاحرام في هذه الحالة المعنى يعجله ولا ينشأه وعليه ان ينشئه ولا يؤخر بمجرد ما يجيه اول رجب عليه ان يحرم. بمجرد ما يوصل بركة الحج ما دام حدد بالمكان عليه ان يحرم وينشئ الاحرام. ليش عبر بينشيء لان هناك من قال اذا جاء اول رجب والا وصول بركة الحج هو يكون محرم يكون محرما تلقائيا لا يحتاج الى نية. هذا قول لك القول الصحيح انه لابد ان ينشئ النية ولكن من دون تأخير. ما يراجيش الى يعني اشهر الحج ولا الميقات ولا ليلة الرفقة لا لا يجوز بل ينبغي عليه ان يعجل وينشئ الاحرام في الزمان والمكان الذي حدده. هذا معنى كلامي قال كالعمرة اي كما يعجل احرام احرامها حال كونه مطلقا بالكسر اي غير لها بوقت او مكان ان لم يعدم في العمرة المطلقة صحابة فالمقيد يعدم ان لم يعدم في العمرة المطلقة صحابة فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الاحرام فيها ولو عدم صحبا يسير معهم ما لم يخف على نفسه من الاحرام يعني هذه صورة اخرى وما حددش مكان ولا زمان ما جاش لا من بركة الحج ولا من اول رجب لكن قال لله علي انا محرم عبر بصيغة اسم الفاعل او انا احرم اه بغمرة او بحج قال هذا ايضا يجب عليه ان يبادر ويسرع بهذا لانه ذاك مسألة الاحرام وانه محرم والمبادرة بشرط ان يجد الرفقة من حين ان يجد الرفقة للسفر والصحبة يجب عليه ان يبادر للعمرة ويحرم بها وبالنسبة للحج ما دام عبر بهذا محرم ولا احرم لله علي ان احرم او انا محرم بالحج نذرا وهذا يجب عليه ان يبادر اول ما في اشهر الحج ما تأتي اشهر الحج يجب عليه ان يبادر ويحرم واذا كان المبادرة من اول اشهر الحج لا تكفي للوصول الى مكة لانه يحتاج الى وقت اطول فيجب عليه ان يحرم الوقت الذي يمكنه يمكنه من الوصول الى مكة الغرض عندما لا يذكر المكان ولا الزمان لا يقيد بزمان ولا بمكان لا لا من بركة الحج مثلا ولا رجب فعليه ان يعجل ان كان في عمرة بمجرد ما يجد رفقة وفيها احرام الحج عليه ان يعجل بما يوصله الى مكة من اشهر الحج لا نادر الحج المطلق او الحالف به فحنف في غير اشهره فلا يعجله قبلها القسم الثالث من النادر يعني كأن النادر للحج وللعمرة من حيث التعجيل وعدم التعجيل وثلاثة اقسام القسم الاول ان انه نظر ان يكون محرما بحج او بعمرة ويقيده بالوقت او بالمكان بوقت كذا او مكان كذا قال هذا يجب عليه ان يعجل الاحرام ولا ينتظر بوجود ما يصل الوقت الذي حدده او المكان لوصل المكان الذي حدده يجب عليه ان ينشأ الاحرام ولا يتأخر قال مثلا لله علي ان احرم من بركة الحج او من طرابلس او من كذا فمجرد ما يصل طرابلس عليه ان يحيى بالحج او مازال اشهر الحج لم يأتوا قال لا ما ينتظرهمش لا ينتظر اشهر الحج بل لا بد ان يحرم ما دام مقيد بما كان بمجرد ما يصف المكان يجب عليه ان يولي الاحرام قيد بزمان بمجرد ما يأتي هذا الزمان يجب عليه ان يحرم بالحج ولا بالعمرة. لا ينتظر الى الميقات الزماني وعاش الحج هذا اذا قيد اه ذكر كلمة الاحرام وقيده بالزمن والمكان. هذا قسم والقسم الثاني لم يقيد لا بزمان ولا بمكان ولكن ذكر كلمة الاحرام لله علي ان احرم بالعمرة. لله علي ان احرم بالحج فمن دام ذكر كلمة الاحرام فعليه ان يبادر لك هذه المبادرة وسط مش زي المبادرة الاولى مشروطة بوجود الرفقة والصحبة. اذا ما وجدش رفقة له ان يؤخر لان يجد الرفقة بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحاج عليه ان يؤخر الى ان يصل تصل اشهر الحج بالوقت الذي يمكنه من الوصول ايه؟ الى مكة هذا القسم الثاني. القسم الثالث لم يذكر لا زمان لم يقيد النذر بزمان ولا بمكان ولم يذكر كلمة احرم ولا محرم. قال لله علي الحج لله علي ان احج لله علي عمرة لا لله علي ان امشي الى مكة في عمرة او في حج هذا وهي تقول لا كلمة احرام ولم يقيد لا بزمان ولا بمكان هذا لا يجب عليه التعجيل بل يستحب له التعجيل فقط فله ان يمشي في هذا العام ولى في عام اخر جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق