وكفرته كفارة يمين كما ورد في الحديث ان لم يلفظ في نذره او تعليقه بالهدي فان لفظ به كعلي هدي فلان او نحره هدي او نحره او نحره هديا فعليه هدي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله قال في المختصر وعزل الاحرام في انا محرم او احرم ان قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا ان لم يعدم صحابة لا لا الحج ولا المشي فلاشهره قال السارح رحمه الله ولا نادر المشي مطلق المطلق اي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل واذا لم يؤمر به في الصورتين فلأشهره اي فيلزمه التعجيل فيهما عند اشهر الحج ان كان اذا خرج في اشهره وصل لمكة وادرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات يعني هاظا كله اذا كان قال اتى بلفظ احرم يعني ذكرنا ثلاثة اقسام اذا كانتا بلفظ احرام لتقيد بزمان ولا بمكان هذا يلزمه التعجيل وينشئ الاحرام من المكان الذي حدده والزمان الذي حدده من غير تأخير ولا ينتظر رفقة في العمرة ولا ينتظر اشهر الحج في الحج والنوع الثاني انه لم يذكر لا مكان ولا جمل لم يقيد الندى الذي ما كان ولا بزمان ولكن جاب لفظ اتى بلفظة الاحرام قال لله علي آآ وانا محرم اه بحاج او محرم بعمرة ولم يذكر لا زمان ولا مكان فهذا يجب عليه التعجيل ولكن تعجيل تعجيل وسط يعني في العمرة بشرط ان يتحصل على صحبة ورفقة فما يتعجلش حتى من غير رفقة اذا حصل رفقة يجب عليه ان يعجل وفي الحج يعني عليه ان ينتضي الى اشهر الحج ويحرم الاشهر الحج يحرم في اشهر الحج اذا كان يكفيه الوقت واذا كان ما يكفيش الوقت لو احرم في اول اشهر الحج وان يحرم قبل ذلك هذا النوع الثاني من مكان اللي هو فيه عليه ان يحرم ولا ينتظر اشهر الحج اذا كان الوقت لا يكفيه اذا كان بعيد جدا مثلا في المغرب والى غير ذلك نتكلم عن مواصلات في وقت كلامه يعني ثم بعد ذلك النوع الثالث اللي هو لم لم يذكر فيه الا احرم ولم يذكر زمان ولا مكان فهذا يستحب له التعجيل ويجب عليه يعني الحج ينتظر به الى اشهر وبحسب الامكان كان ما حصلهاش في الطعام هذا له ان يحرم في عام اخر وفي العمرة كذلك يجب عليه التعجيل وانما يستحب فقط والا يصل فيها كافريقي فمن حيث اي فيحرم فيحرم من الزمان الذي اذا خرج فيه يصل على الاظهر حقه على الارجح قاعدة قاعدة المصنف انه عندما يتكلم بالازهر ويعني ابن رشد يعني واو النشر هادي الكلام فيها اللي هو رجحوه وما كلام بن عبدالسلام ولا كلام ليونس وكلام ليونس عادة يقول على الراجح اذا كان حاجة اختارها بالايمان ورجعها ابن اليونس يقول على الراجح ليقول عالنظر واذا كان نرجحها غيره غير ابن يونس يقول على الاصح وعلى المستحسن ولذلك هذه المسألة الكلام فيها ما هوش ابن رشد فكان ينبغي ان يعبر بالراجح او بالاصح ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر ترعى في بيان ما لا يلزم منه بقوله ولا يلزم النذر في قوله مالي في الكعبة او بابها حيث اراد صرفه في بنائها ان هدمت او لا نية له فان اراد كسوتها او وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجة يصرفونه فيها ان احتاجت للحجبة نعم للحجبة يصرفونها يصرفونه فيها ان احتاجت هذا بعد ما نتكلم على المسائل اللي يجب فيها الوفاء بالنذر حسب ما اه يعني اراده النادر بنذره نتكلم علشان لا لا يلزمه فيها شيء. الانسان قد يندر شيء ولا يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيد النذر ليجب الوفاء به مما كان في الطاعة والنادى ان يطيع الله فليطيعه ومن اذى ان يعصي الله فلا يعصيه ولا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك يعني لابد في النذر ان يكون فيما يبتغى بوجه الله كما ورد في الحديث الاخر لا نظر الا فيما يبتغى به وجه الله هادي كلها قيود واذا كان النذر ليس فيه شيء من هذا لا يبدع بوجه الله اليس هو طاعة ولا فيه يعني مصلحة شرعية فلا يجب الوفاء به وبدا بمثال قال واحد نذر ان يجعل ماله بين الكعبة في بابها او في الكعبة يعني بناء بناء الكعبة هذا اشبه بنذر المعصية لان الكعبة لا لا تهدم نأجر هدمها وبشواية يعني يجعل المال في بناية هذا لا يجب المنافع به لكن اذا كان هو يقصد في مصالحها او في طيبها او في صيانتها والعناية بها قال هذا يعني يلزمه ثلث ماله ويصرف للحجبة يوم متولين امر الكعبة ويصرفونه في مصالحها او كل ما اكتسبه في الكعبة او بابها ان فعلت كذا وفعلا واحد يقول اني كل ما كسبته كل ما اكسبه مدة عمري هو في الكعبة في بنائها وهذا ايضا لا يلزمه شيء زي اللي قال كل ما لي واذا كان قال في مصالحها ولا في كذا فيلزمه ثلث ماله في مصالحها زي ما زي اللي قال يعني مالي واذا كان آآ حدد يعني كسب في وقت معين قال كل ما اكسبه في الشهر الفلاني ولا في المكان الفلاني فانه يجب عليه ان يوفي به لما يحدد انسان ويعين يجب عليه ان اوفي بما حدده لكن اذا كانوا اطلق وشدد على نفسه وقال لله ان فعلت كذا وكل ما اكسبه وفي مصالح كذا ولا في للفقراء ولا في سبيل الله قالوا هذا يعني ما لا يلزمه اذا كان في صيغة يمين فهو لا يلزمه لانه من التشديد على النفس قال لا يا علي ان فعلت كذا وكل ما اكسبه طول عمري وللفقراء وللي في سبيل الله وان هذا لا يلزمه لانه ضيق على نفسي والامر اذا ضاق اتسع مثل اللي يقول كل اه مرتين اتزوجها فهي طالق قال لا تطلق عليه لانه ضيق على نفسه منع نفسه من امر مشروع ويدخل نفسه في الحرج وضيق فاه الامر اذا ضاق اتسع ولذلك اذا هو خصص عدد من النساء في قرية وكذا يتزوجها مع القرية الثانية فهي طالق فانه اذا تزوج منها تطلق عليه من حين العقد عليها لانه وسع على نفسها غير هذه القرية كثير والامر اذا ضاق التسع واذا اتسع ضاق هنا اتسع الامر اذا اتفق اتسع ضاق عليه وتطلق عليه لكن لو عمه قال جميع النساء فهو قد ضيق على نفسه واذا ضاقت متسعا. هذا ايضا شبيه به قال كل ما اكسبه لله علي كل ما اتكسبه مدة عمري والفقراء وهذا ضيق على نفسه ولا يلزمه شيء او نذر هدي بلفظه هذا لا يلزمه شيء اذا كان هو بصيغة يمين لكن اذا كانوا بصيغة نذر مطلق يعني كل ما اتكسبه فهو للفقراء هذا مثل مال الفقراء يلزمه فيه الثلث يعني كما تقدم او نذر هدي بلفظه او بدنة بلفظها لغير مكة كقبره عليه الصلاة والسلام فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه ولا ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف او لقبر الولي لقول المدونة طوق الهدي سوق الهدايا لغير مكة ضلال اي بما فيه من تغيير معالم الشريعة هو هنا فرق بين من يعبر بالهدي وان يفرق وان يعبر بحيوان او ببعير جاي ده كائن قال بالله علي هدي اذبحه في قبر في مكان فلاني غير مكة وغير منى اذبحه على الولي الفلاني او القبر الفلاني او حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام عبر بالهدي هذا لا يجوز له ان ينقله ويذبحه هناك في المكان الذي يعني نظر فيه وحرام عليه وسيستشهد بكلام المدونة ووكل الامام مالك طوق الحيوان وكما ذكر ابن عبدالبر سوق الحيوان قال مالك سوق الحيوان الى غير مكة ومنى من الضلال لما فيه من تغيير معالم الشريعة فلا يجوز المصنف هنا فرق بان يعبر بالهدي ويعبر بالبعير والحيوان قال اذا كان عبر بالهدي فلا يجوز له ان ينقله بل يعني يحرم عليه ويجب عليه ان يذبح الحيوان في المكان اللي هو فيه ويتصدق به واذا عبر بالحيوان لا بالهدي او بالبعير فرغ سيده زي ما يأتي ويقول له ان يذبحه في ذلك المكان لنذر فيه ويتصدق به على الفقراء لكن دار والهموم وهذا هو اولى لشد يعني الباب على فساد عقائد الناس لم يتقربون بهذه الذبائح الى القبور والى الموتى والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نقول لا عقل في الاسلام. كان كانوا في الجاهلية يذبحون على القبور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عقل في الاسلام وهذا هو لولا قال فان عبر بغير لفظ هدي او بدنة كلفظ بعير او خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه وبعثه او استصحابه من الضلال ايضا اه طيب حتى يعني اذا هو في القسم الاول لما يعبر بالهدي هذا لا يلزمه شيء على الاطلاق. لا يلزمه لا ان يذبحه في مكانه ولا ان يأخذه الى مكان القبر وغيره او مكان اخر واذا عبر بغير الهدي بالخروف ولا بالبعير ولا بالعجل ولا كذا فهذا ايضا لا يأخذه الى المكان الذي ناذره ويذبح فيه بل عليه ان يذبحه في مكان اللي هو فيه ويتصدق به فهذا التفريق لا بأس به اذا كان بهذه الصورة يبقى كلام سليم وصحيح يعني في جميع الاحوال الحيوان كان لا يجوز نقله. لكن لما يعبر بالهدي الهدي معروف مكانه. مكة ولمنى ولما هو يعبر بهدي يقول لمكان اخر فهذا هو تغيير معالم الشريعة كما ذكر مالك رحمه الله لما يغير مكان الهدي لمكان اخر هذا من الضلال. لا يجوز ولا يلزمه وهو نذر معصية ومن نادى ان يعصي الله فلا يعصيه قال ولا يضر قصد زيارة قصد زيارة ولي واستصحاب شيء واستصحاب شيء من الحيوان معهم ليذبح هناك للتوسعة على انفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر هذا الشيخ رحمه الله يفصل في انعم انهم فقهاء يعني من غير ان يقصي كذا ومجرد التوسيع على انفسهم هذا كلام غير يعني واقعي بالنسبة لاوقاتنا في هذا وربما حتى في وقته هو العامة هم يعني عندما يصحبون الحيوان الى اماكن الزيارات والاولياء والقوة يتقربون بهذه هذه الدبايح الى ذلك الولي او الى ذلك القبر ويتعلقون به ويجعلونه قربى وكانه يعني يستحب ليفعل هذا يحرص على اجر كبير لانه ذبح عند القبر فيدخل في النهي المنهي عنا. ولذلك ما ينبغيش هذا الباب لا ينبغي فتحه والمزارات في حد ذاتها هي فيه بدع ومناكر كثيرة لا يجب ان الناس يحتفلوا بها ولا ان يقيموها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واما نذر جنسي ما لا يهدى الثوب والدراهم والطعام فان قصد به الفقراء الملازمين للمحل او الخدمة وجب بعثه وان اراد مجرد الثواب للنبي او الولي اولى نية له تصدق به في اي محل شاء ولا يلزم نعم. في اي محل شاء؟ اذا كان الانسان بعدين يتصدق بشيء غير الحيوان من اموال اخرى في مكان معين فله ان يتصدق به على فقراءه ذلك المكان لا حرج في ذلك لكن وايضا يعني الاولياء الان بعض اولياء عملوا لهم زي يعني خزائن وهذي فتحة باب يعني فساد كبير للنذور يعملوا خزنة وفيها اموال عبدالسلام الاسمر ولا غيره ويجمعوا فيها في المال المال في في الحقيقة لا يصعب بالطريقة اللي ذكرها الشارع هنا الانسان مجرد ان يقول اني بنتصدق بهذا المال في المكان الفلاني في مدينة الزليطة ولا في كذا وياخذ هو ويعطيه للفقراء هناك لو تم بهذه الصورة لا حرج لكن هو يخرج مخرج النذور ويوضع في آآ الخزينة اللي طلع فيها النذور للشيخ عبد السلام وتبقى الناس يعتقدون فيها اعتقادات فاسدة وان يعني النذر له هو من القرب وانا وكذا يعني فيه فساد عظيم ما ينبغيش ان يكون والتصدق بالمال في مكان معين هذا لا حرج فيه والامام احمد يقول ونذر شيئا من هذا قيل يعني يلزمه هذه وقيل تلزمه كفارة يمين لان هو اذا نزل لا يمكن الوفاء به وما نذر شيئا لا يطيقه او ندب معصية لكن يجوا على نذر وخزينة الناس الحراس للمكان هادا ويجمعوا فيه هذه الاموال في هذا المكان وناس بعد ذلك يتنافسون على النذور فيه فهذا غير جائز ولا يلزم بعث سمع ولا زيت يوقد على القبر وكذا لا يلزم بل يحرم نذر الذهب والفضة ونحوهما لتزيين باب او تابوت ولي او سقف مسجد لانه من ضياع المال فيما لا فائدة ففيه دنيا واخرى وهو ظاهر وجاز لربه او لوارثه الرجوع فيه لانه لم يخرج عن اجاز الرجوع فيه وجاز لربه او لوارثه الرجوع فيه الرجوع الرجوع فيه لانه هناك هناك هناك قاعدة اذا جاء بعد الفعل اسم ذاته اسم معنى فدائما الفاعل هو اسم المعنى وليس قسم الذات يعني لما زي ولزم النادر ثلثه النادرة وثلث لا سمعنا وهنا لربه لربه وزاز لربه او لوارثه الرجوع فيه ايه الرجوع الرجوع اسم معنى وربه اسم ذات وبالفعل جاهزة فدائما قاعدة عامة اذا جاء الفعل بعد الفعل اسم ذاته اسم معنى الاسناد الفعلي كل اسم المعنى وليس اسم الذات كما في قوله تعالى لا ينال لا ينال عهدي الظالمين العهد عهد اسم معنى والظالم وغسل الفعل للعهد واسم المعنى والظالمين جعل مفعول وقائد هذه عامة نحوية اذا جاء بعد الفعل اسم ذات اسم معنى فالفعل يسند لاسم المعنى ولا يسند لاسم الذات يكون هو الفاعل اسم المعنى وهذا معناه وجاء لربه الرجوع الرجوع هذا اسم معنوي فهو الفاعل وجاز لربه او لوارثه الرجوع فيه. لانه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر فان لم يعلم فان لم يعلم مالكه فحقه بيت المال هادي الاشياء يذكرها كلها ما يشمل نذرها ولا ينبغي الوفاء بها بل هي معاصي زي ما يفعل الناس يا دوي الشمعة ولا الزيت ولا يشعروا به ينورو بيه ولا يعالجو الفرق على الثوابت ويعلقوا الاشياء اللي هي يظنون انها يعني تضفي على الولي على صاحب القبر شيء من الاستحسان والتقديس والتكريم ولا كذا هذا كله يعني من الفساد وتضييع الاموال بما لا ينفع احد لا في الدنيا ولا في الاخرة وليهدي الشمع من لا يخصر في ماله يخسر في فلوسه وخلاص وكذلك يعني طلال الاماكن هذي بالاشياء رفيعة التم بالدهب ولا بالفضة هذا حرام ايضا من باب تضييع المال لا يجوز واذا كان الانسان يفعل شيء من هذا ما هوش صدقة واذا اراد ان يرجع فيله ان يرجع في اليوم الاخر وياخذ وهذا هو اللي يجب عليه ان يفعله يرده واذا هو لم يأخذه وبقي ما قال حتى الوارث متاعه يمكن يرجع فيه وياخذه والظاهر انه يرجع الى بيت المال قال او نذر مال غير من عبده او داره او غيرهما ان لم يرد بنذره اياه ان ملكه فان اراد ذلك لزمه حين يملكه لانه تعليق اه قال دار فلان نذر لله عليها انا اتصدق بدار فلان ولا عبد فلان يعني صدقة ولا عتق هذا لا يملك من التعدي يعني ظلمة او تعدي وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. وهذا لا يملكه الا اذا نوى ان ملكت ايدار فلان هي صدقة لله علي ان تتصدق بدار فلان ونوى ان ملكا في هذه الحالة اذا هو اشتراها بمجرد ما يشتريها لتكون صدقة لانه نذر معلق ويحصل عنده حصول المعلق عليه وهو الملك لكن اذا كان مجرد قال لاني بنتصدق بدار فلان ولا كذا هذا من التعدي والظلم فهو نذر غير جائز او علي نحر فلان فلا يلزمه شيء او علي نحر فلان ها او علي نحر فلان فلا يلزمه شيء ولو كان فلان قريبا له كولده واحد قاعد علي لله علي ان انحر ولدي ان انحر ولدي وانحر فلان من قرابتي ومنحرف فلان وهو من غير قرابته فهل هذا يلزمه شيء هذا نظر معصية لا يجوز حرام ما ندرى ان يعصي الله ولا يعصي آآ الا اذا كان نوى به الهدي اذا كان ذكر النحر هنا مقصود ميلادي لما يقول انا انحرف فلان ولا ننحر ابني ولا كذا نوى به الهدي انه يهدي وذاك ذاك لفظ الهدي في النذر بين علي نحر فلان هديا اهدي فلان وذاك لفظ الهدي فهذه قرينة على لفظ قصد بندر هو ان يهدي يعني يبعث بها الى مكة هاديا. فاذا كان هناك دليل وقرين على انه اراد الهدي فيجب عليه ان يعطي هديا لكن اذا كان ليش لو قرينة ولا نية ومجرد انه نذر ان ينحر ابنه دون ان يستحضر الهدي هذا عذر معصية لا يجب الوفاء به وهذا المساء يعني متفق عليها بين الائمة ان لم يعترفوا بالبلادي يعني يذكر الشروط كانه ذكر ينحر ابنه وليدحر فلان غالية من غير نية الهدي هذا نذر معصية ولا يجب الوفاء به لكن اذا كان ذكر معنا في لفظ الهدي عليه ان انحر فلانا هديا وذكر كلمة الهدي معناها مش قصده انه بينحر البني ادم معناها قصد عليه ان يعطي هاديا فيلزمه هديا او لم ينوه اي الهدي فان نواه فان نواه فكلفظه اه المرة الاولى تلفظ بالذي يلزمها لي مرتين وتلفظ لم يضل بالهدي. نوى الهدي. قال عليها انحر فلان ونرى بان يعطي هديا فاعطي هديا يجب علينا الهدي في هذه الحالة ايضا او لم او لم يذكر مقام ابراهيم او ينويه او يذكر مكانا من الامكنة التي يذبح فيها كمنن او موضع او موضع من مكة واوفي كلامه بمعنى الواو اي فلا يبريه الا نفي الثلاثة واللزوم ولا يبريه فلا فلا يبريه يعني لا يبريه من آآ الهدي يعني لا يبريه من الهدي ولا من النذر اه الا الا نفي الاشياء الا انتفاع الاشياء الثلاثة لم يذكر كلمة الهدي ولم ينوي نية الهدي ولم يذكر مكان به علاقة بالهدي مثل مقام ابراهيم والا بنا والا مكان لينحر فيه الهدي والمراد بمقام ابراهيم قيل يعني تذكر قصة ابراهيم صلى الله عليه وسلم يعني الرؤية بانه اراد ان يذبح ابنه اذا ذكر ذلك فهذا في نية الهدي وقيل مقام ابراهيم والمقام الموجود الان في جنب الكعبة لي وقف فيه ابراهيم لبناء الكعبة عليه السلام واذاك شيء من واحد من هذه الثلاثة فيلزمه هدي ولذلك اوجى لي بمع الواو بمع لابد من اجتماع هذه الثلاثة. واحد مش لابد من اجتماعها داير الحكم على واحد من هذه الثلاثة. اذا وجد واحد من هذه الثلاثة فيلزمه الهدي اذا انتفت هذه الثلاثة جميعا ولا يلزمه شيء لانه يصيبه نذر معصية وليس يعني نحر بني ادم يكون معصية اذا لم يوجد في نيته شيء من هذه الثلاثة ولو لم يتلفظ بشيء من هذه الاشياء اللي ذاك لم يتلفظ بها او لم ينوها فلا يلزمه شيء الا يبريه الا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود احدها والاحب حينئذ اي حين لفظ حين لفظ بالهدي او نواه او ذكر مقام ابراهيم او نواه كنذر الهدي تشبيه لافادة الحكم اي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو لله علي هدي. لله علي علي هدي بدنة يعني اذا كان هو ده كان واحد من هذه الثلاثة يترتب عليها وجوب الهدي هذا قال حكمه حكم من نذر هديا مطلقا لله عليها ندر اه ندعو هديا زين حكمه حكم من نذر الهدي المطلق الافضل والاولى لي ان يبدأ بالاعلى اللي هو البدنة من قال لله علي اه هدي ما الافضل في حقها؟ الافضل في حقه الشاة او البقر او البدنة قال الافضل في حقه الاعلى البدنة ثم البقع ثم الشاة حكما نذر هديا مطلقا هو حكم المسائل التي ذكرها في نحر آآ ابنه او نحره او نحر قريبه واستحضر معها معنى الهدي او تلفظ بالهدي فالاولى له ان يبدأ بالاعلى في هذه الحالة اذا لزمه الهدي ان يبدأ بالبنا ثم البقرة ثم الغنم نحن لله علي هدي بدنة ثم عند فقدها بقرة فان عجز فشاة واحدة والاحبية منصبة لا لحظة لا لحظة وهو قال لله علي هدي وقف تعينت البدنة. نعم ويتكلم عن الهدي المبهم يعني. نعم اه نحن لله علي هدي قال بدنة ثم عند فقدها بقرة فان عجز فشاة واحدة والاحبية منصبة على الترتيب والا فالهدي في نفسه واجب بينما قال لله علي هدي اه بدنه فتلزمه بدنة ثم بقر ثم يعني شاة فالترتيب مستحب اصل وجوب الهدي واجب لله عليه هدي واجب عليه هدي لكن الاستحباب واقع على الترتيب ينبغي له ويستحب ان يرتب البدن ثم البدن ثم الوقع ثم الشاه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق كندر الحفاء بالمد وهو المشي بلا نعل اي فلا يلزمه الحفاة في نذره المشي الى مكة الى مكة حفاء او حبوا او زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لانه ليس بقربى بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي يعني واحد در انه يمشي حافلة مكة ولا يمشي زحفا ولا يمشي القهقرة هذه اشياء يعني الشارع لا يقصد اليها لان هذه من الحرج والوقوع في المشقة وهذا غير عبادة ما هوش عبادة وذلك لا يلزمه الوفاء به فعيد عقبة بن عامر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته انها نذرت ان تمشي الى مكة عافية غير منتقبة قال مروها ان تنتعل وان تركب تمشي وانت تنتقب اه الاشياء التي ليست هي لها فائدة وانها مجرد وقوع الانسان ان يوقع الانسان نفسه في الحرب بالنذر هذا غير لازم لا يلزمه قال او نذر حمل فلان على عنقه لمكة ان نوى التعب لنفسه او او نذر حمل فلان نذر حمل فلان او نذر حمل فلان على عنقه لمكة ان نوى التعب لنفسه فلا يلزمه وانما يلزمه ان يحج هو ماشيا ويهدي ندبا ايضا واحد قال ان احمل فلان على ظهري عاجا لانه وبذلك المشقة مجرد انه يتحمل الثقل هذا هذا لا يلزمه لازموا حملوا بل عليه ان يمشي هو اذا كان رصد الحج وبنفسه عليه ان يحج هو بنفسه واذا كان قصد مشقة لا يجب عليه ان يحمل صاحبه لكن اذا كان قصد ان يحجه ويا يحمل الحج يعني ينفق عليه فهذا ينبغي ان ينفق عليه من من ما له يعني قال والا ينوي التعب بل نوى بحمله احجازه الاولانية له ركب هو في حجه جوازا وحز به اي المحلوف اي اي المحلوفة بحمله معه ان رضي والا حج وحده بلا هدي عليه فيهما في المرة الاولى اللي قال اه يعني ان احمل فلان الى مكة وقصد التعب لا يجب عليه حمله ولكن يجب عليه ان يمشي او الى مكة ماشيا هذا اذا قصر التعب واذا لم يقصر التعب قصد ان يحجه وان يحمله الى الحج ويحج به فهذا له ان يركب يعني لا يلزمه المشي وينفق عليه آآ في الحج اذا رضي الشخص الاخر ان يحج فينبغي ان يحججه وينفق عليه واذا لم يرضى فلا شيء عليه عليه ان يحج النادر راكبا ولا يجب عليه غير ذلك قال ولغى بالفتح فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال الغيت الشيء ابطلته اي وبطل قول الشخص لله علي او علي المسير او الاتيان او الانطلاق والذهاب كوبوا لمكة الا ان ينوي ينوي اتيانها حاجا او معتمرا فيلزم الاتيان ويركب الا ان ينوي ماشيا فيلزم وانما لغى ما ما ذكر دون المشي لان العرف انما جرى بلفظ المشي دون غيره ولانه الوارد في السنة آآ من قال لله علي ان اسير الى مكة هكذا ولم ينوي لا حج ولا عمرة او انطلق او اذهب هذا لا يلزمه شيء لكن بخلاف ما قال الله علي المشي الى مكة في فرق بين يعبر بالمشي ويعبر بالمسيرة والانطلاقة والذهاب المشيء والذهاب والانطلاق الى مكة اذا لم ينوي به لا حج ولا عمرة لا يلزم فيه شيء لكن المشي قال لي لا يعني امشي الى مكة فهذا يلزمه المشي ثم بعد هيك يجعل مشيه في حج وفي عمرة وهو في صلاة وفي غير ذلك طب في فرق بين التعبير بالمشية والانطلاق وغيره جو التفريق هذا مبناه العرف والسنة التي جرت ومشى عليها الناس ان المشي هو الوارد في اه نصوص السنة ولغى مطلق المشي من غير تقييد بمكة لفظا او نية كأن يقول لله علي مشي او ان كلمت فلانا فعلي مشي ولغى قوله علي مشي او اتيان لمسجد غير الثلاثة وان لاعتكاف فيه الا القريب جدا بان يكون علي بان يكون بان يكون على ثلاثة اميال فدون فقولان في لزوم الاتيان له ماشيا للصلاة او الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد تحتملهما اي مدونة ولغى مطلقة ماشي لمسجد لا يعني ان امشي المسجد الفلاني اصلي فيه في غير المساجد الثلاثة يعني لا تشد رحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشدوا الرحال ان الى ثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى اذا نادى المشي اليها فيلزمه المشي اليها قربى لكن انا اذا نذر المشي الى مسجد اخر بعيد آآ يتطلب شد الرحال وعمل المطيء وهذا لا يجب عليه الوفاء به وان يلغى هذا ما لغى مطلقا لغير آآ المسائل الثلاثة واذا كان المسجد يعني قريب في حدود الثلاثة اميال ونحو هذا قالوا لا بأس ان يذهب اليه ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني مشي يوم السبت كل سنة يذهب ويمشي الى يذهب الى مسجد قباء ماشيا ويصلي فيه فاذا كان المسجد يعني بعيد فعليه ان يصلي في المكان اللي هو اخر المسجد فيه لان نذر للصلاة في مسجد بعيد لا يجب الا الى المساجد الثلاثة قال تحتملهما اي المدونة ولغى ولغى مشي اي اتيان ماشيا او راكبا للمدينة المشرفة بسيد العالمين او الياء بالمد وربما قصر ويقال ايل ونغى ايش؟ ولغى ايش؟ ولغى مسي اي اي اتيان ماشيا او راكبا للمدينة المشرفة بسيد العالمين او الياء بالمد وربما قصر ويقال ايلا كنخلة كنخلة بيت المقدس ان لم ينوي او ينذر صلاة او صوما او اعتكافا بمسجديهما او يسميهما اي المسجدين فان نوى ذلك او سماهما لزمه الاتيان وحينئذ فيركب ولا يلزمه المشي معنا بطلة بطلة يعني اذا نذر مشي اي مكان يعني نفس الكلام السابق الى اي مكان للاعتكاف ولا للصلاة ولا لي عبادة غير المسائل الثلاثة لا يلزمه هو يعد يعني نذره باطن ابن عربي يقول في القفص هذا الحديث يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد قالوا وفي النذر وما ينبغيش الانسان لا يجوز له ان يفي بنذر لعبادة في اي مسجد او في اي مكان او في اه ضريح او في قبر او في مكان اخر زي ما يفعل الناس الان يعني يذهبون الى اماكن الزيارات هادي يشدون اليها الرحال وهو منهي عنه هكذا يقول ابن العربي يقول هذا الحديث هو في النذر يعني من نذر شيء الى آآ هذه غير هذه الاماكن الثلاثة للعبادة فلا يجد له ان يفي بنذره ولا يفعل ذلك قال وهل لزوم الاتيان في ذلك مطلقا وان كان النادر مقيما ببعضها فاضلا او مفضولا او يلزمه الا لكونه مقيما بافضل فلا يلزمه اتيان المفضول خلاف يعني لما قلنا من نذر المشي الى المساجد ثلاثة يلزمه ورد اسود قالو نفرض وفي واحد من هذه المسائل الثلاثة ونظر مسجدا اخرا فلينتقل منا للمسجد لندرة ولا ما يكتفي بالصلاة في المسجد اللي هو فيه لانه ايضا وارد فيه الفضل هناك من قال لا يلزمه ايا كان سواء كان المسجد الفاضل او المفضول من كان في المدينة مسجد المدينة ونذر بيت المقدس ولا مكة ما يلزمهاش وهناك من قال ان كان الذي نادر هو افضل مما هو فيه فيجب عليه ان يفي به واذا كان المفضول ما ينبغيش اذا كان هو في مسجد مكة ونظرا يصلي في مسجد المدينة ولا في مسجد بيت المقدس لا يجب عليه الوفاء به لأن الصلاة في مسجد مكة افضل من الصلاة في مسجد المدينة وبيت المقدس واذا كان العكس فينبغي له ان يفي بنذره قال والمدينة المنورة بانوار افضل الخلق افضل عندنا من مكة وهو قول اهل المدينة ثم مكة فبيت المقدس قال صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وهذا في الصحيح ان من صبر على لأوائها له شهيدا وشفيعا يوم القيامة فوارد في فضل ومن استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل وقال فيها احاديث كثيرة وكلها يعني تدل على الانسان لو استطاع ان يموت فيها ويبقى فيها ففيها بشارة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وان يشهد له وهذا يعني فيه بشارة بموته على الاسلام فالحرص على ذلك يعني مطلوب ومرغوب فيه قال والاكثر على ان السماء افضل من الارض. والله اعلم بحقيقة الحال هذا استطراد ماشي طيب شيخنا السؤال هنا الصحابة رضي الله عنهم قبورهم تشهد بانهم خرجوا من مكة والمدينة الى اقاصي الارض وغربا وشرقا فهل هذا ترك للافضل في القرء المجاورة بمكة والمدينة للمجاورة اذا كانت تفوت فضيلة اخرى مثل الجهاد ولا نشر العلم ولا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الجهاد مطلوب لان في نشر الاسلام واقامة الدين الجوار في هذه الحالة يكون مفضول فالافضل منا ونشر السنة يعني اقامة الدين وفتح البلاد شرقا وغربا هذا شك انه افضل منه المجاورة اذا كان عدمت هذه الاشياء وانسان وهو جالس اما في بيته ولا في المدينة فالمدينة والمدينة وفي مدينة اخرى فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا