من صاحب المنكر فهذان لابد منهما لا يجوز لشخص ان يأمر بالمعروف وهو جاهل ولاني امر ولا ان ينهى عن منكر يؤدي الى منكر اعظم منه. هذا حرام عليه ان يفعل ذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله الجهاد في اهم جهة كل سنة وان خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية على كل حر ذكر مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع والفتوى وهي الاخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام والاضافة ايضا فرضا اخر من فروض الكفاية والفتوى من شروط من فروض الكفاية ان يكون في الناس من يتولوا الافتاء وبيان الاحكام الشرعية للناس هذا فرض لابد منا هناك جماعة تقوم بذلك وهذا يتطلب ان هناك فئة من الناس تتعلم علم الفقه وعلم السنة وعلم القرآن بحيث ان الناس يفزعون اليهم وينجعون اليهم في تصحيح اعمالهم ومعتقداتهم بيوعهم ونكاحهم وما يتعلق بكل شؤونهم لانه اذا خلا الناس المجتمع من ناس يعني يرجى عليهم في الفتوى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله لا ينتزع العلم انتساعا يقبضه من صدور العلماء ولكن ينتزعوا بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما تفتى الناس رؤوسا جهالا فافتوهم بغير علم فضلوا واضلوا قدرا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى الرؤوس الجهال وليس هناك من يتولى الفتوى ممن هو مؤهل لها وقد تعلم علوم علوم الشريعة ولابد ان يفتح الباب لتعليم الناس بحيث يعني يرجع الناس اليهم واذا نجد الان في وقتنا يحاربون العلوم الشرعية ولا يريدون ان يفتحوا لا حتى مدارس تدرسها والنتيجة بعد ذلك تكون رؤوس رؤوس جهال يبقى في الناس رؤوس جحال يعني هم الذين يأتون يتولون يتولون الفتوى فيضلون ويضلون يعني المعادن الان يعني الدينية يسعون الى قفلها المدارس يعني هذا زي الفترة العصيبة التي مرت علينا في عهد القذافي ماذا بقفل المدارس القرآنية وتعليم القرآن ثم المعاهد الدينية ثم يعني صار حتى ذكر الدراسات الاسلامية والعلوم الشرعية صار جريمة ويتهرب منا ويتنصل منا ولا يستطيع احد ان يتكلم به ولا يتكلم بالسنة ولا يتكلم بالحديث هذا من اخطر ما يشاء وهذا سببه الشيعة الشيوع المنكر في الناس وعدم يعني الوقوف في وجه واذا لو كان هناك ناس يعني يحسون بمسؤولية وان بلادهم بلاد اسلام وان علي من يقيم الجهاد بجميع انواعه جهاد الكلمة ومحاربة المنكر والامر بالمعروف وما الى ذلك فلا يسكتون امام يعني هذا الغزو هذا غزو فكري من وراء جهات معادية للاسلام غير مسلمة بلاد غير مسلمة هي لتحرك الادوات الموجودة في بلادنا وفي بلاد غيرنا من تعديل المناهج وتغييرها وطمس معالم الدين وعدم تعلم علوم الشريعة وهادي كلها من المفاسد التي يعني طلعت علينا بسبب التهاون في حرص المسلمين عن دينهم الدين ليس هو مجرد ان الانسان يصلي ويصوم وينكفي على نفسه وعندما تأتي عمرة يعتمر وكذا ثم بعد ذلك يكون سلبيا في مواقفه كلها ولا يعني يفعل الاشياء التي هي آآ تكون سندا للحرص ولحماية دينه فلابد ان يكون للانسان قائما مما تتطلبه منه حياة المسلم كلها في ايش؟ كل شئونها ليس فقط في جانب التعبد بل في جانب جانب جانب جوانب الاصلاح والسياسة واقامة الدولة المسلمة لابد ان يعمل على هذا بحيث يحمي نفسه ويستطيع انه يؤدي بعد ذلك شعائر الدين لكن اذا كان الناس انكفوا على شعائر الدين وتركوا الملك قيصري قيصر والا الا سيأتي يوم حتى المساجد لا يستطيعون ان يصل اليها يمنعون منها كما يمنعون الان في كثير من البلاد القرآن لا يستطيع ان يجهر به والصلاة في المسجد يعني يمنعون منها وهكذا الغرض انه لابد من قيام اه جماعة يؤهلون ويتعلمون ويكون واضحين لافتاء الناس فمنصب الفتوى هذا من فروض الكفاية والفضل هي الاخبار بالحكم الشرعي على وجه غير ملزم بصورة غير ملزمة يعني يقول يصل القاضي يصل المفتي الى ما حكم كذا يجيبهم على حسب ما يسعون او يجيب. قد يستطيع انسان ان يسأل اي سؤال حتى سؤال ما هوش لا ينطبق عليه حتى السؤال اللي ينطبق عليه يستطيع ان يحرفه ويصيغوا بصيغة يعني بحيث يلبي الجواب هواه لو فعل ذلك المفتي يفتيه لكن هذا لا يحل له الهواء الذي هو يريده لان فتوى المفتي هي غير ملزمة ديانية لكن الناس الى دينهم فمن اراد ان يستبرأ لدينه عليه ان يكون صادقا ويسأل السؤال ويلتزم بي ويلتزم بحكم الشرع عندما يسمعه ومن لم يكن كذلك فانه اما يحرف السؤال والا اما انه لا يسأل عن الاطلاق وذلك شأنه فالفتوى هي غير ملزمة لصاحبها لمن سأل بخلاف القضاء فان القضاء هو الاحكام بالاخبار بالحكم الشرعي على وجه الالزام. قاضيا يجبر ويلزم وذلك ينظر في البينات ويتحقق الوقائع والقضايا ولا يعني يقبل الكلام هكذا على علاته كيفما يؤتى به اليه شيخ لما ذكر القيام بعلوم الشرع هل يفهم منا ان العلوم الدنيوية لا لا تدخل تحت فروض الكفاية لا تدخل لانه يأتي انه على الناس من فروض الكفاية تعلم المهن والحرف تعلم المهن والحرف هذا يعني يدخل فيه كل العلوم الاخرى لا تقوم الامة الا بها الصناعات والتجارات والاختراعات وكل العلوم التي لا تقوم الدولة الا بها تعلموا الهندسة والفيزياء والطب والطيران وصناعة الاسلحة والاتصالات كل العلوم الحديثة العصية التي تحتاج اليها الدولة آآ من فروض الكفاية وفضل كفاية كما هو يعني معلوم انه اذا كان هناك ممن يقومون به بل هو مؤهل للامامة فيه مثل علم الفقه مثلا اذا كان هناك هو الصحيح اصله فرض كفاية كان هناك بعض الطلاب نجباء ومؤهلون لان يكونوا متفوقين فيه ويكون من اصحاب الاجتهاد واصحاب الامامة في هذا المجال فانه يصير فرض عين بالنسبة اليهم لان الناس محتاجين الناس محتاجون لان يكون فيهم ناس يعني يصلوا الى درجة انهم يكونوا مراجع لغيرهم فاذا كان عندهم اهلية لهذا وتفوق فيصير في حقهم فرض عين وكذلك العلوم الاخرى يعني العلوم الاخرى في الى مستوى معين هناك لابد ان يكون في هناك جماعة فرض كفاية يتعلمون العلوم لتؤدي ما تحتاج اليه البلد والامة ولكن اذا كان هناك مجموعة متفوقة لان ليس فقط ان الدولة تريد اه الناس يعني على المستوى المعتاد ليؤدي الخدمات العامة محتاجة ايضا الى مراكز بحوث متقدمة تطور الصناعات وتعمل اختراعات تتفوق كما تتفوق الامة الاخرى يعني اذا كان هناك ناس عندهم اهل وقدرة منافسة في للوصول الى اختراعات وابتكارات في علم من العلوم الدنيوية ايا كان فهؤلاء يتعين عليهم المضي فيها بحيث انهم يصلوا الى بالامة الى الهدف الذي تريده حيث تكون هي في مصاف الامم متقدمة فهذا يعني تعلم العلوم ليس خاصا بعلوم الشيعة بل كل العلوم منها ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين لتحتاج اليه الامة لابد ان تكون هناك نخب متفوقة يعني قادرة على ان تصل بمستوى البحث العلمي في البلد الى المستوى المطلوب لينافسوا الدول المتقدمة المسلمون ليسوا اقل شأنا من غيرهم بل يجب ان يكونوا كذلك وحكوماتهم ولاة امورهم يجب ان يصرفوا همهم وعنايتهم الى هذه المراكز والى الناس اليوم راح يكون فيهم التأهيل يعني النبوغ يخرج فيهم يعني معالم النبوغ الاجتهاد والجد وانه يمكن يكونوا شيء في هذا التخصص ينبغي ان الحكومة نفسها والناس المسئولون يا اما فارضة عليهم فارضة عليهم ان يوجهوا اهتمامهم بهذه الفئة من الناس وطبقة من الناس وان يرعوها رعاية خاصة لا توفر لها يوفر لها كل ما تحتاج اليه من الدعم المالي والدعم المعنوي والراحة وتوفير الاشياء اللي هي توصلها المقصود بحيث تكون الامة في مصاف الامم متقدمة وتتفوق عليها هذا هذا هو علم الشريعة اذا كان الناس يريدون آآ ان يستفتوا الشرع في مسائلهم الخاصة المتعلقة بحياتهم يعني ننسون حياتهم العلمية ولا حياتهم السياسية ولا حياتهم الاقتصادية ولا كلها الشريعة تقول لهم هكذا لابد ان يكون فيكم طائفة تتفوق في الاقتصاد وفي السياسة وفي العلوم التطبيقية وفي كذا بحيث ان تكون الامة المسلمة اه قوية وقادرة ويهابها اعداؤها. ما الذي جعل المسلمين الان في الدرك الاسفل ومستضعفون ويذلون ويحتقرون وتوجه اليهم الاوامر من اعدائهم ولابد ان يسمع ويطيعوا والا يعني يقصفون بالطائرات والا يهددون والا يحرمون وتوقع عليهم العقوبات العقوبات المالية العقوبات الشخصية والعقوبات ما الذي يوصلها من هذا الدرك هو تخلفهم وعدم اهتمامهم بهذه الاحكام المتعلقة بالعناية بتطوير امورهم وهي فروض لو رجعوا الى الشريعة. هذه فرائض وتركها تأثمون بسبب تركه وعليكم اثم حرام عليكم ان تتركوا وتهبلوا هذه الجوانب لان هذه الجواب هي اشياء اساسية لا تقوم دولة المسلمين ولا يعني قوتهم ولا هيبتهم الا بها فهي نص من يعني عناية بهذه الاشياء هي منصة الاسلام ومنصرة الدين لكن زي ما قلنا المسئولون في بلادنا وفي بلاد غيرنا لا يلقون بالا لمسائل الشريعة ويرون انها تخلف وينوى انها ليس لا يلقى لا بال ولا لشيوخها ولا لكذا بل هم يقطعون الطريق عليهم ويغفرون الابواب والمعاهد والمدارس لتخرج العلماء وتخرج الشيوخ ويرون ان التقدم هو في ما يعني ينفسون فيه من الرفس الان اللي هو واجتهاداتهم يسموها اجتهادات في السياسة ولا في القانون ولا في غيرها وهم في الواقع لم يأخذوا لا بسياسة ولا بقانون وانما هو تخلف فرضه عليهم اعدائهم اعدائهم يتقدمون ويخترعون ويأخذون بهذه الاحكام التي فرضها الاسلام. الاسلام لجعلها فريضة في مراكز البحث والتفوق والعناية بالناس اللي هم فيهم اه امارات النبوة وكذا اخذ بهذا كله هذه احكام شرعية اخذ بها اعدائهم في بلاد الانجليز والامريكان تجدهم يقومون بهذا يطبقونه بحذافيره ثم صحيح لا يجون به رضا الله ولا ديانة ولا تقرب ولا كذا ولكنهم يعلمون ان هذا هو الذي يوصلهم الى التحكم في عباد الله والى ان تكون بلادهم هي اي البلاد التي تأمر وتنهى لماذا لا يكون المسلم هم الذين يأمرون ولا ينهون؟ لو طبقوا شريعة الله واحكام الله هي التي تأمرهم بهذا هم الذين يجب عليهم ان يأخذوا بهذه الاسباب وهم الذين يأمرون بانه لا يؤمرون وينهون نعم بارك الله فيك قال والفتوى وهي الاخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام ودفع الضرر عن المسلمين ومن في حكمهم من اهل الذمة دفع الضرر ده حتى لو هو فرض منا فرض على ولي الامر وعلى ولاة الامر اللي يمسكون يعني الوزارات في الداخلية وفي وجهات الامن وعليهم ان يمنعوا الضرر عن المسلم من الضرر بجميع انواعه. شوف يعني الضرر احكام الشريعة والله في غاية السمو وفي غاية الرفعة ولو طبقت لفاز الناس ولاستراحوا انا تفضلوا على الناس في اسواقهم وفي معاملاتهم وفي طرقهم وفي فيما يتعلق بالاسعار وبالسلع وفيما يتعلق بالامن وفيما يتعلق بالاقتصاد وفي كل ما فيه ضرر يعني يجب على ولي الامر ان يرفعه على الناس اذا كان هناك شيء يضايقهم ما يتعلق بامراض ولا علاج والا امن والا كل ما يتعلق ولا غش في الاسواق ولا انفجارات فاسدة والا سرقات والا نصوص ولا كذا وضايق الناس على ولي الامر هذا فرض كفاية لابد ان يقوم برفع الضرر على الناس بجميع انواعه والضرر هذا لا حصى ولا اول ولا اخر ضاحيا عن نساء في المحاكم يظلمون ولا تحصلوا على حقوقهم في من ميراثهم او من من علاقاتهم بازواجهم اذا كان زوج يعني متعالي ومستكبر ويظلم المرأة ويذهب الى القضاء والقضاء لا يعني يؤدي المرأة حقها فولي الامر عليه ان ينظر في هذه المسائل ويتابعها ويرفع الظلم عن كل اه عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يذهب الى اصحاب الحوائط وينظر في الناس العمال الذين يشترون في الحوائط ويسألهم عن وجوههم ويصلهم عن خدمتهم الجهود التي يقومون بها فاذا وجد من يأخذ اجرا اقل من الجهد الذي يعني هو يبذله فيأمر بدفع الاجرة اليه كاملا ويحط عنه من المشقة التي هو حتى الناس العمال حتى الناس العمال يتفقدهم واذا كان هو يعمل في حاجة يتعلق ببلاد المسلمين عامة وليس بقطاع خاص فانه ينظر في امرهم ويزيد عطاهم من بيت المال فكانوا يعني يتتبعون الصغيرة والكبيرة في بلادهم بحيث ان كل انسان يستريح ويرفع عنا الضرر ويرفع عنه الظلم لان يبقى والحاكمون فقط يعني مهتم شؤونه وحاشيته وسياراته وسفرياته وشهواته واهوائه والمسلمون يعني اه يعانون المعاناة الشديدة في كل مرفق حياتهم ولا يلتفت اليهم هذا ليس ليست هذه بلاد المسلمين هذه بلاد الظلم يمكن انا نقولو توا في وقتنا الحالي ان دفع الضر الان شبه يعني فرض عين. يصبح نعم فرض عين لا شك في ذلك لان الناس الان مستضعفون مستسلمون لمصيرهم بسبب الظلمة والظلمة في كثير من الحال مسلط عليهم من قبل حكامهم يعني ليس حتى الحكام هم الذين يظلموا الظلم من قبل الحكام ورفض لهم فارضعي وذلك من رأى منكم منكرا فليغيره هذا يأتي في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسير فرض عين على المسلمين ان يرفعوه يعني رفع الظلم واجب لا يجوز للمسلمين ان يعني يتواطؤوا يقروا الظلم بحيث لان الظلم اذا تفشى ولم يقف في وجه الناس فانه سيعم حتى من هو ناجي منه في وقت من الاوقات سينتقل اليه لابد من الناس ان تكون عندهم رابطة قوية في يعني رفع المعاناة عن الناس في كل ليس فقط المصيبة ان كل فئة من الناس تنظر الى نفسها واذا كان هي سالمة من الظلم وهي قادرة على ان تعيش حياة مستريحة فلا تنظر الى الفئة الاخرى لا تنظر الى المستضعفين والى الى المظلومين. ما دام هو لم يخطف ابنه ولم يضايق وعنده قدرة على ان يصل الى السيولة ولا يصل الى العلاج ولا يصل الى كذا فلا يحس بوطأة ما يعاني به منه الناس وهذا الشعور يجعل الظلم يعني يتوسع يتوسع وينتقل من جهة الى جحر حتى يعم الناس كلها وما عاش حد ينجو منه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والقضاء وهو الاخبار بالحكم على وجه الالزام. لما فيه من فصل الخصومات ورفع الهرج واقامة الحدود ونصر اي هذا الحكمة في القضاء من فروض الكفاية لابد ان يكون في الناس من يتولى القضاء والاخباب الحكم الشرعي على وجه الالزام لرفع الهرر بين الناس واقامة الاحكام والفصل بين الخصوم ورفع الظلم ومعاقبة المجرمين وملاحقتهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام يعني العقوبات التعزيرية معهم من العقوبات التي لها حلول يقيمها الحدود على اصحابها ويلاحقونه بالعقوبات التي ليس لها يعني حدود يعاقبون اصحابها بعقوباته التعزيرية مثل الرشوة ولا الغش ولا يعني التعديات اللي ليست فيها لان الحدود هي الاحكام اللي فيها حدود ما محدودة ومحصورة اه الخمر والزنا والقذف وكذا يكون هناك جرائم اخرى كثيرة الان خصوصا في المجتمع المتمدن لا المتحضر هناك قوانين كثيرة الالتزام بها هو الذي يرفع الظلم عن الناس ويجعل الحياة سهلة يعني ميسرة منسابة واختلاط القوانين وعدم الالتفات اليها وعدم الالتزام بها. هذا يجعل الحياة شديدة على الناس ويقع بينهم التهاون والظلم. وهذه ليست فيها قدود هذه كلها عقوبات تعزية القضاة هم الذين يكون بهواه يعني يردعون الظالم قال والشهادة اداء وتحملا ان احتيج لذلك والامامة الكبرى بالشهادة هذا ايضا مفروض الكفاية لاداء الشهادة الشهادة في شهادة تحمل وشهادة اداء التحمل معناه سماع الشهادة يتحملها يسمعها والاداة معناها ان يؤديها يقف امام القاضي ويؤديها التحمل هذا من فروض الكفاية يعني يجب لابد ان يكون هناك فيها من الناس تتحمل الشهادات لانها اذا لم تكن هناك لم يكن هناك اناس تحمل الشهادة وتضيع الحقوق وانما يرفع الانسان دعوة ويطلب الشهادة القاضي يطلب الشهادة ليجدها اذا انعدمت الشهادة انعدمت اقامت الاحكام فالتحمل فرض كفاية والاداء هذا يعني يتوقف على الطلب واذا كان الانسان قد تحمل الشهادة واحتيج اليها وطيب منه ان يؤديها يجب عليه ان يؤديها حرام لا يجوز له ان يكتمها وبالله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ويتوقف على اداء الشهادة ضيع حق فيا صاحبه يكون اثما واذا كان ما فيش جهة يعني آآ الا هو هي التي يمكن آآ للحق ان يثبت بها وتخلى وترك ودار حق فانه يغرمه يعني يكون غادما للحق الى ترك الشهادة ولا قطع الوثيقة ولا اذا كان عندها حجة قطعها عليه على صاحبها ولو عند الشهادة واكتمها مضاع الحق بسبب كتمانه ومعناه ما فيش مصدر اخر غيره فانه يكون ضامنا وغانما للحق الذي ضاع نعم قال والامامة الكبرى وكذلك الامام الكبرى والامامة الصغرى كلها مفروض الكفاية يعني اقامة صلاة الجماعة في في الجهة وفي البلدة وفي كذا هي المفروض الكفاية في الصحيح عند المالكية والسنة مؤكدة لكن لابد ان تقام يعني اه ولو في مكان مثل الاذان ومثل كذا يعني هو سنة ولكن اذا كان ترك بالجملة فانهم يقاتلون عليه. يصير مفروض الكفاية يصير فرضا واقامة الامام لابد ان يكون هناك امام يصلي بالمسلمين والامامة العظمى ايضا هي من فروض الكفاية لابد اذا كان في اكثر من واحد صالح منها طرحناه فيختار الاصلح والا لابد ان يكون هناك من يقوم بها لا يهملونها يعني والامر بالمعروف اي المطلوب شرعا والنهي عن المنكر اي المنهي عنه شرعا بشرط معرفة كل والا يؤدي الى ارتكاب ما هو اعظم منه مفسدة وان وان يظن الافادة والاولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما والثالث شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الافادة ويشترط في النهي عن المنكر ايضا ان يكون مجمعا عليه او مختلفا فيه ومرتكبه يرى تحريمه لا ان كان يرى حله او يقلد من يقول بالحل هذا ايضا من فرض كفاءة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او اللي يوشك او لا يوشكن ان يعني يأخذكم الله بعقاب منه ان يبعث عليكم او لا يوشكن ان يبعث الله عليكم عقابا منه ثم تدعونا فلا يستجاب لكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره وتغيير المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال شرطه لمن يقوم به شرطه ان يكون عالما به لا يكون جاهلا ان يعرف ان هذا معروف يكون من اهل العلم بيجوا يحطوا واحد محتسب جاهل يبقى يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويضن عن المنكر معروف والمعروف منكر لابد ان يكون فقيها ومتعلما وعالما بحيث يميز المنكر من المعروف يميز ما يأمر به ويميز ما ينهى عنه ولابد ان يكون عالما يعني لهذا الشرط الاول والشوط الاخر الا يؤدي الى مفسدة اعظم منهم يأمر بالمعروف ويكون عالم بذلك وآآ اللي بيأمر به او ينهى عنه بشرط هو الا يؤدي الى مفسد اعظم ان يصل اللي هي موجودة وكذلك شرطه اه الشوط الاخر. اي يظن الافادة وشرط ان يظن الافادة هذا يعني شرط الوجوب هذا انت يجب عليه اذا كان هو ظن انه يفيد لما يأمر وينهى انه يستفاد منا اما اذا كان يعرف انه لا يستفاد منها فيصبح في حق الانسان واجبا ليكون جاهزا او قد يكون مندوبا والوجوب مرتبط بان يظن الافادة وسئل مالك رحمه الله رحمه الله قالوا له يعني هل يؤمر الامير وينهى قال ان ان رجي اه يعني افادته كان يسمع كانوا ما يسمعوش معناها فلا يجب عليك فاذا فعلت لكن هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لولاة الامر قد يصبح الان متعين وواجب على الناس وعلى العلماء لكثرة فسادهم وظلمهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان افضل الجهاد كلمة حق عند امير جائر سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امير فامر ونهواه فقتله فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في امر الولاة ونهيهم وتبصيرهم وتبين الحق لهم وعدم مجاملتهم في الباطل وفي الظلم وفي يعني فسادهم وفجورهم فالامر بالمعروف يعني هذه شروطه. وايضا من شروطه اه من شروط ان يكون الامر في شيء غير متفق في محرم اما شيء واضح التحية متفق على تحريمه او متفق عليه لا في مسألة خلافية لا يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد لان مسائل الاجتهاد ليس اجتهاد فيها باول من الاجتهاد اذا كان الامام مالك يقول في مسألة كذا والامام ابو حنيفة يقول في نفس المسألة خلاف ذلك وجا شخص يبي يأمر المالكي بما يعني هو مذهب غيره ويقال له ليس اجتهاد الامام ابي حنيفة باجتهاد مالك ما دام كل خلاف هو معتبر وله دليل فلا يجوز للامر بالمعروف ونهى عن المنكر ان يتعاطى مسائل الخلاف قالوا الا اذا كان الخلاف يعني آآ مدركه ضعيفا بخلاف ضعيف مثل شرب اهل الكوفة والعراق اهل العراق اطلبهم للنبيذ هذا ما دركه ضعيف ولذلك يجوز الامر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يعد من مسائل خلاف المعتد بها بحيث تخرج عن دائرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان اما ان يكون المنكر متفق عليه انه منكر فهذا يعني هو الذي محل الامر والنهي واما ان يكون الخلاف فيه ضعيفا ومدركه ضعيفا فهذا ايضا يكون محل النهي والامر اما اذا كان الامر يعني فيه خلاف وخلاف معتد فيه بين الفقهاء وهذا لا يجوز ان يعني يكون موضعا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر زي ما هو موجود الان من بعض يعني الناس الذين يعني يتغشمون هذه فيهم غشامة وفيهم يعني رعونة وطيش وكذا ويبدعون ويفسقون وفي اشياء يعني ليست هي بدع ولا هي فسق ولا كذا وينزلون الاشياء في غيره منازلها فهذا دليل لم يوجهها سببه الجهل عدم وعدم المعرفة باحكام الامر بالمعروف عندما قالوا يعني الا يؤدي الى النفس اعظم منه مثل واحد يعني يشرب الخمر واذا انت نهيت ربما يقتل واذا ادى الى القاتل معناه انت اتركه يشرب الخمر فهو اخف وهذا كما وقع عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله عندما يعني كان مع بعض اصحابه ناس جالسين رأوا ناسا جالسين للشرب فاراد بعضهم ان ينهاه فقال له لا تنهوا لانك اذا يعني اذا تركوا الخمر شعروا بالقتل جماعة التتار المجرمون وهم يعني لابد ان ينظر الى هذه المسألة الا يؤدي النهي عن المنكر الى مفسدة اعظم منه شيخ متى المعازف والغناء؟ هل يعتبر من المختلف فيه ولا يجوز الانكار فيه ولا يعتبر من ان مدركه ضعيف ما داك هو مداركه ضعيف لان الادلة قائمة على انه منهي عنه داخل في النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابتة وصحيحة في النهي عنه والذين يقولون بجوازه يضاعف هذا الحديث وهي في الواقعية قوية الحديث عند اهل الصنع عند اهل المعرفة يصححونها يعني يصحوها وما اوثق بمراحل من الذين ضاعفوها ولهذا ينبغي ان يدخل هذا في باب المنكر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ويشترط في النهي عن المنكر ايضا ان يكون مجمعا عليه او مختلفا فيه ومرتكبه يرى تحريمه لا ان كان يرى حله او يقلد من يقول بالحل قال والحرف المهمة التي اي التي بها صلاح الناس واقامة معاشهم كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة لا كقصر ثوب ونقش وطرز يعني مشاريع مباحات ربما ولن يتكلم عن عصره فليشاء الحرف المباحة اللي هي ما فيهاش اسراف ما فيهاش صرف ويجوا او هي ضرورية الاشياء الضرورية مثلها مثلها بالخياطة وبالنجارة وبالكذا وكان هناك اشياء ليس بالضرورة ان يتعلموها ليس المفروض الكفاية وينقش يعني نقش في السقف وكذا ولا اللي فيه صرف وفيه كذا مصير الصرف هذا ربما لا يكون مفروض الكفاية. ربما يكون من باب الجائز اذا كان لانه ليس هناك اه الكلام لا يستقيم ان نقول ان هذا اذا لم يكن هذا فرض كفاية معناه يكون ممنوع. لا وقد يكون الفرض كذا ولكنه يكون جاهزا يعني فاذا كان هذه الزينة الحياكة والقص والثياب وكذا ليس من فرض الكفاية في وقت ما الاوقات فانه يكون جاهزا يعني اذا لم يكن الحرفة اي لم يكن فيها شرف واذا كان فيها شرف يبقى تبقى هي من هي دي الصرف عنها لكن من كونها مفروضة كفاية لا يمنع ان تكون هي جاهزة للناس يعني او مندوبا فرض الكفاية اعلى درجة من الجواز واعلى درجة من الندم لان لابد للامة هناك من يقوم به لابد ان يكون هناك في الامة من يقوم به انا محتاجك اليه وبدونها لا يستقيم امرها هذا يكون من فوقي كذا لكن اذا كان امر يستقيم بدونه فقد يكون يدخل في باب الجواز يجوز تعلمه او يترك وهكذا نعم قال ورد السلام ولو من قارئ قرآن واكل او مصل لكن بالاشارة ولا يطلب بالرد ولا يطالب بالرد بعد فراغه منها وكذا يجب الرد على ملبي ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ ان بقي المسلم لا على قاضي حاجة وواطئ ولا على مستمعي خطبة كشابة من فروض اللي كفاية السلام وبدأه سنة وردوا فرض بدو سنة كفائية وردوا فرض كفاية اذا كان هناك جماعة من السنة الكفائية ان يقوم بعضهم بالبدء بالسلام. اذا كان قام به بعضهم ادى السنة الكفائية ورده فرض كفاية اذا قام بعضهم بالرد يكون قد ادى عن الجميع ولو ردوا جميعا فلا بأس يعني لو كان كلهم يرد يكون هو افضل واولى. يعني كل منهم قام بفرض الكفاية ما في ما يمنع من هذا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فامر بالرد وهو واجب الرد هو يعني وهل الافضل الرد ولا الافضل بدا قال افضل بدأ بدل السلام افضل من رد مع ان البدء سنة والرد يعني فرض كفاية تقول امثلة هذه لان بعض السنن تكون احيانا اكثر اجرا من الفرض على كل حال انا في بحث انها مسألة اه عن الاعفاء ناصر وانظاره انظاره واجب وناظرة الى ميسورة واعفاؤه وترك الحق هو من سن ومندوب وليس واجبا وهو افضل الاعفاء افضل من الانذار ويكون امثلة من هذا القبيل يكفي من يماحك فيها ويناقش فيها والغرض ان السلام قلنا هناك هناك وناس ما ينبغيش بدأ السلام عليهم وهناك اناس حتى لو وضع عليهم السلام ما ينبغيش ان يردوا وهناك من مطلوب منهم الرد حتى هناك من لا يطلب منه الرد وهناك من لا يطلب منه فلا يطلب بدء السلام على مجموعة من الناس لا يطلب بدأ السلام على اصحاب البدع ولاصحاب الاهواء ولا الذين يشتغلون باللهو ولا الظلم اذا مريت بناس ظلمة وفساق وعصاة على راس الشارع يتكلم من كلام فاسد وآآ يعني يقفون النصب والاحتيال ايذاء الناس ولا جالسون للهو واللعب والمش عارف ايه وكذا هذا انا يعني يندب لا يندب الصلاة عليهم لا يسلم عليهم وكذلك لا يسلم على المؤذن وقت الاذان ولا على المقيم وقت الاقامة ولا على الملبي في التربية في الحج لا يسلم عليهم وهؤلاء لو سلموا عليهم فانهم مطالبون بالرد بعد انتهاء الاذان والاقامة والتلبية اذا كان الشخص يسلم عليهم ما زال موجود واذا كان مش موجود فليطلب منهم ولا يسلم على المصلي ويسلم على المتوضي ويسلم على قارئ القرآن والمتوضي يعد السلام والمصلي يرد السلام بالاشارة كما في حديث ابن عمر اهلا وسهلا بلالا كالناس يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فقال له كيف كان يرد قال كان يشير بيده فالمصلي اذا سلموا عليه يشير بيده اثناء الصلاة فهذا يعد رد للسلام واذا استعمل هذه الاشارة بالرد لا يطلع منه بعد عن فراغه من الصلاة ان يرد السلام مش مطلوب منا ولا يسلم على المرأة الشابة اذا كانت غير محرم واذا صلى عليه احد لا ترد مش مطالبة بالرد ولا يسلم على قاضي الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم اه كان ذات مرة يبول فسلم عليه احد فلم يرد السلام اه لا يسلم على قاضي الحاجة ولا يصلي ولا يسلم على الانسان وقت الجماع لا يسلم عليه ولا يرد السلام ولا يسلم على من هو جالس لخطبة الجمعة ولا يرد السلام. يعني هؤلاء اربعة لا يردون السلام. المرأة الشابة في علاج المحرم والجالس لخطبة الجمعة واللي فاضي الحاجة والجمع اربعة هؤلاء لا يردون حتى لو سلموا عليهم وآآ قلنا القارئ القرآن والاكل والمتوضئ اه لو سلموا عليهم يردون السلام هناك من قال اكل لا يرد ولكن الصحيح انه يرد المتوضي يرد وقارئ القرآن يرد ولكن يرد هذه في الجملة يعني من هو مطالب بالسلام عليه ومن ليس مطالب. هناك ناس غير مطالبون بالسلام عليهم الملبي والمؤذن والمقيم واذا سلموا عليهم يردون بعد الانتهاء لكان المسلم لا يزال موجودا والمصلي يسلم عليه ويرد بالاشارة والمتوضئ وقارئ القرآن يعني سلم عليه ويرد السلام وكذلك الاكل والجالس لخطبة الجمعة لا يسلم عليه ولا يرد والمرة الشابة لا يسلم عليها ولا ترد والمجامع كذلك قاضي الحاجة تاخدوا المقصود انهم جماعة يعني مش فرد واحد نعم المقصود انهم جماعة من هم لا لا حتى واحد يعني حتى واحد يقرأ القرآن. فرض كفاية لا هو يعني انه التفصيلات هذه خرجت والكلام في فرض الكفاية في اصل المسألة. مم. البدء بالسلام ورده لك هذه التفصيلات هذه احكام يعني جزئية داخلة تحت هذا الباب لوجدت شخص يا اخي مش بالضرورة لابد ان يكونوا جماعة انك تسلم عليهم ولا تسلم سواء كان قارئ قرآن واحدا ولا جماعة لك ان تسلم عليه واذا سلمت عليه يرد وهكذا المسائل الاخرى مثلا المودة لا يكون جماعة يؤذنون المقيم لا يكون جماعة يقيمون وهكذا الجالس لخطبة الجمعة فهو مسألة الاحكام في هل يجوز البدأ بالسلام على هذه الاستطراد للمسألة بعد ان ذكر ان اصل رد السلام هو من فرض كفاية استطرد مسائل اخرى من هم الذين يسلم عليهم ومن هم الذين لا يجوز السلام عليهم واذا سلم عليهم من هو الذي يرد ومن هو الذي يرد ومن هو الذي يرد اذا كان مسلم موجود واذا كان غير موجود لا يرد عليه ومن هو الذي يسلم عليه بالاشارة؟ هذه كلها تفصيلات لا علاقة ليس لها علاقة بفرض الكفاية نعم ولو الشخص القى السلام عليه مجموعة ولم يرد منهم احد آآ معناه يأثم الجميع. يأتمون جميعا وهذا هذا محل هذا مفروض كفاية اذا رد واحد منهم يعني اه يخلصون واذا ردوا جميعا يجوز لهم ان يردوا جميعا وهذا هو الاولى في السلام على الجماعة والسلام كما هو مطلوب عند الدخول مطلوب عند يعني التوديع ايضا الانسان عندما يغادر مكان مطلوب ان يسلم زي القدوم تماما قال وتجهيز الميت والصلاة عليه تجيز الميت ايضا من فروضك اذا تجد الميت يعني يشمل التغسيل والتكفين التشييع دفنه بالقبر هادي كلها تسمى تجهيز وهي مفروض الكفاية لابد ان يكون هناك جماعة من الناس يقون بهذه المسائل للميت قال الصلاة عليه ايضا قال وفك الاسير ولو اتى على جميع مال المسلمين فان كان له مال يفك به لم يجب على المسلمين. بل يتعين في ما له فكر يا سيدي اذا كان هناك اسير في ايدي الكفار يجب على الناس ان يفكوه اذا كان يفك بالمال ينظر كان هو عنده مال خاص به يجب ان يفكوه بماله لان كل انسان يجب عليه تجب عليه نفقة على نفسه ولولا ان ينفق عليه من ماله لا من مال غيره واذا لم يكن له مال فيجب على المسلمين ان يفكوه فرض كفاية اذا كان هناك جماعة فكاتا سقط الاثم على الباقين واذا كان ما هناش يعني ما كفوش يلجأ الفريضة تنتقل الى الناس جميعا حتى ولو اتاها قالوا على جميع مال المسلمين لو اتى فك اليسير على جميع مال المسلمين لكنه عما عند اشمال وبيت المال متأبي ولا بيت المال ما عنداش فيجب فكه على جميع المسلمين ويتعلق بجميع مال المسلمين. اسير واحد لا يجب على جميع المسلمين ان يدفعوا في اموالهم يدعوا في اموالهم وهذا محل اتفاق هذا الحكم ليس فيه خلاف ذكروا العلماء في كتبهم كل ما يكون عنا فكر يسير فرض كفاية ولكن اذا كان ما قدروش الا بجميع اموالهم ولو اتى على جميع اموالهم ولو كان اموالهم ايضا لا تفك ويحتاج فكوا الى قتال فيجب عليهم القتال ايضا فرض كفاية الى ان ينتقل ليكون لان يكون فرض عين نعم. هذه حرمة المسلم للان يعني مستهان بها قال وتعين الجهاد بفجأ العدو على قوم وان توجه الدفع على امرأة ورقيق ان يتعين العدو بدأ الجهاد بدأ في فرض العين بعد ما ذكر مسائل الفروض الكفاية اللي ذكر استطرادا مع يعني حكم الجهاد عندما يكون الفرض كفاية وبين انت يكون الجهاد فرض عين وبدأ بمسجد اه فجر العدو رجل عدو لمحلة قوم اذا غزل العدو بلد من بلاد المسلمين فانه يتعين على جميعهم جميع اهل البلدة كل ما يتعين عليه المجال لا يكون فرض عين وحتى المرأة كما قال المرة اللي هي اصلا يعني عندها عذر ومعفو عنها في الجهاد يصير فرض عليها ويجب وكذلك يعني لا يشترط في ذلك اذن الابوين ولا غيرهم بل جميع الناس يجب ان يهب اه لرد العدو اذا كان هو غزا بلدة قوم من بلاد المسلمين نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا