﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
عقول يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:30.100 --> 00:00:51.250
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل اداب قضاء الحاجة  وندب سكوت حين قضائها ومتعلقه الاستنجاء الا لمهم فيطلب الكلام ندبا

3
00:00:51.400 --> 00:01:19.750
كطلب ما يزيل به الاذى او وجوبا كانقاذ اعمى وتخليص مال له بال مالا ده طلبا لمزيد الستر عنده وقت قضايا الحاجة لا يتكلم حتى ان هناك بعض الاذكار مثل رد السلام و

4
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
تشميت الاعاطس والحامد عند عطس كله ينهى عنه وقت قضاء الحاجة وذلك لان حتى ولو كان الانسان في غير بيت الخلا حتى لو كان في مكان اخر. وذلك طلب للستر حتى من سلم

5
00:01:39.750 --> 00:01:59.750
لا يرد عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى اتى الى الحائط وخرج من مكان واتى الحائط وتيمم ورد السلام. فالسنة الانسان لا يتكلم

6
00:01:59.750 --> 00:02:20.700
لم واقتضى الحال الا لامر مهم. يعني تدعو اليه الحاجة حاجة شديدة. لكن في حالة الاختيار ينبغي الا ما كلم مم وندب بالفضاء تستر عن اعين الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته

7
00:02:20.950 --> 00:02:44.900
بشجر او صخرة ونحو ذلك مم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الغائط يعني ابعد المذهب حتى لا يرى شخص يعني وكان احب ما يستتر به آآ حائش نخلة

8
00:02:44.900 --> 00:03:14.100
او شيء مرتفع بحيث ليس فقط المطلوب الانسان يبادر في ستر نفسي وستر عورتي والا يرفع ثيابه حتى يصل الى الارض لكن بقدر الامكان ينبغي ان يستتر ببدنه فلا يسمع منه صوت ولا يرى حتى لا حتى ذاته لا ترى

9
00:03:15.800 --> 00:03:40.150
وبعد عن اعين الناس حتى لا يسمع ما يخرج منه واتقاء جحر مستدير او مستطيل لئلا يخرج منه ما يؤذيه. او لانه مسكن الجن  واتقاء مهب ريح ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه

10
00:03:41.300 --> 00:04:11.300
واتقاء مورد للماء لئلا يؤذي الناس بذلك. واتقاء مورد للماء لئلا يؤذي الناس ذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعنني ما شاء الله قال البول في موارد الناس وفي ظلهم

11
00:04:11.300 --> 00:04:41.300
وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث آآ قضاء الحاجة في موارد الماء في الظل وفي الطريق. لان كل ما يترتب عليه اذى الناس يجلسون فيه سواء كان في مكان ظلهم او مكان الشمس احيانا الناس في الشمس في الشتاء

12
00:04:41.300 --> 00:05:01.300
او المكان اللي يرد فيه يردون فيه الماء او ما كان ينتفعون به مثل ما اكل العيون الموارد ماكل عيون والانهار والشطوط البحار كل الاماكن التي ياتي اليها الناس وينتفعون بها ويجلسون فيها

13
00:05:01.300 --> 00:05:21.300
ينبغي ان يبتعد عنها الانسان في قضاء الحاجة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم اللعانين او الملاعن. لان من يفعل ذلك ويؤذي الناس فالناس يلعنونه يستعيذون بالله من فعله ومن شره ويلعنونه. فاما الانسان يتقي اللعن

14
00:05:21.300 --> 00:05:47.750
الذي يأتيه من الناس بسبب انه يؤذيهم واتقاء مورد للماء لئلا يؤذي الناس بذلك واتقاء طريق هو واتقاء طريق هو اعم مما قبلة ولا حاجة لزيادة وشط. لان المورد يغني عنه. اذ المراد به ما امكن الورود منه لا

15
00:05:47.750 --> 00:06:09.650
كتلة معتيد المراد بالشطوة وضفة النهر وضفة النهر. او الشط البحر او الجهة التي هي قريبة من المال يعني الناس يأتون اليها ويحتاجون اليها فاذا كان تقع فيها مثل هذه المسائل والموارد والظل ومكان الجلوس

16
00:06:09.650 --> 00:06:34.150
اه مكان الشمس ولا مكان القمر حيث يجلس الناس بالليل او كل ما يترتب عليه اذى وعم قارعة الطريق الطريق كل هذا مما اذى الناس ويترتب عليه اللعن لفاعله واتقاء ظل شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل

17
00:06:34.350 --> 00:06:58.550
ومثله مجلسهم بشمس وقمر يعني لا مطلق ظل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستتر بحيش نخل يعني يستتر في ماء في مكان فيه الظل فليس كل ظل يعني هو مني عنه بل للظل الذي يحتاج اليه الناس. بالذي يحتاج اليه الناس

18
00:06:58.550 --> 00:07:19.950
يجلسون فيه ويترتب عليه الاذى هذا هو المنهي عنه. واتقاء صلب بضم الصاد وفتح اللام المشددة او سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل

19
00:07:20.350 --> 00:07:44.750
الموضع الشديد اي صلب نجس جلوسا وقياما. واما الصلب الطاهر فيتأكد الجلوس به كما تقدم. ضبط ضابط كلمة صلب وصلب وصلب مثل جمل ومثل قفل لم يسمع صلب زي ما هو شائع

20
00:07:44.750 --> 00:08:04.750
على السنة الناس بفتح الصاد واشكال اللام؟ قال لا لم يسمع كذا قيل الكلمة لها ثلاث وجوه في الضبط ذكرها ينبغي ان يعني اذا كان مكان صلب هذا يترتب عليه اذى والا

21
00:08:04.750 --> 00:08:24.750
تناطر وانتشار البول تردده عليه هذا ينبغي ان يتجنبه. لكن اذا كان مكان الصلب هو مكان طاهر وجلوس عليه لا تعتب عليه ان يرتد عليه بوله فهذا هو المطلوب انه انسان بحيث يعني آآ

22
00:08:24.750 --> 00:08:53.150
يحمي نفسه من التلوث ويجلس في مكان نظيف يعني وبكنيف اي عند ارادة دخوله نحى اي بعد ذكر الله ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة او درهم او خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا

23
00:08:53.550 --> 00:09:18.550
او خاف عليه الضياع والا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث او حينه او بعده يعني يحرموا ويدخلوا القرآن. سواء كان القرآن كاملا وكان جزءا منه يحرم

24
00:09:18.550 --> 00:09:38.550
مم. ولكن اي شيء اخر ورق فيها ذكر والا فيها شيء من القرآن وليست هي مصحف ولا هي جزء من المصحف وهذا مكروه ادخالها مكروه. الا اذا كان ايام معمولة في حرز مستورة. والله انه جاهد. وذلك الاشياء

25
00:09:38.550 --> 00:09:58.550
قال لي فيها ذكر الله تعلق يعلقها النشامة الحلي عليها لفظ الجلالة والا شيء مكتوب وعليها فاذا كانت هي مستترة داخل ثياب الضالة انه لا حرج وكذلك النقود ما يكون عليها شيء من القرآن او شيء من اه

26
00:09:58.550 --> 00:10:29.700
الاسماء المشرفة فهذه ما دامت هي محفوظة في حرز وداخل الثياب الظاهر انه لا حرج  المال الذي له بال يا شيخ. ما مقداره؟ هذا يختلف باختلاف دفاع المعيشة وانخفاضها وعدد اعراف الناس يعني يعني بعض مثلا المال

27
00:10:29.700 --> 00:10:49.700
اه هل له قيمة في بلد قد يكون له قيمة في ليس له قيمة في بلد اخر. اذا كان مثلا اه فروة الخبز اه في بلد تساوي دينار. معناها الدينار يعني ما لا شيء

28
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
القليلة لكن اذا كان الدينار يأتي سلع كثيرة في بلد اخر في ابويا له بال. ولكن يعني ده يترتب عليه ايضا يتعلق بمسألة احكام اللقطة والمال له بال يعني يجب التقاء

29
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
اذا كان سائل التقط ويجب ان يعرفه ويجب عليه ان يعرفه. فهو ايضا هذا يتبع الناس على عندما يقع منها دينار ولا نصف دينار. ربما لا يكلف نفسه حتى يخرج من بيته ويسأل عنه

30
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
يوخذ فيما ليس له بال. لكن لو ضاعت منها عشرة او خمسة دينارات يخرج ويعتني ويسأل وربما اه فلا يعد له بال ما دام الناس تبحث عنا وتسأل تريده يبني له بال. لكن اذا كان لا يكترث ولا حتى يكلف نفسه

31
00:11:49.700 --> 00:12:10.700
يسأل عنه فيكون مما ليس له بال. فهذه يتبع حالة الناس واعرافهم ومستوى معيشتهم وبكليف اي عند ارادة دخوله نحى اي بعد ذكر الله ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان

32
00:12:10.950 --> 00:12:32.200
كدخوله بورقة او درهم او خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا او خاف عليه الضياع والا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث او حينه او بعده

33
00:12:33.250 --> 00:12:59.450
وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل او بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث الا لخوف ضياع او ارتياع فيجوز يعني اذا كان يخاف عليه الضياع او يخاف عليه آآ ان يؤذى او يهان او يخاف عليه من عدوه وكذا

34
00:12:59.450 --> 00:13:19.450
فيجوز للضرورة لكن بغير الضرورة لا يجوز للانسان ان يدخل المصحف الى الخلل. المصحف الالكتروني هل يأخذ نفس الحكم لا لا يحدس الحكم لانه لا يسمى مصحفا عرفا وآآ ليست يعني ومثل الذاكرة مثل الذاكرة

35
00:13:19.450 --> 00:13:39.450
في عقل الانسان يعني حتى الانسان يعني في ذاكرته للحفظ والقرآن يستظهره ويحفظه اذا اراد ان ان يتكلم به تكلم فهو موجود وهو مخزون في ذاكرته ولكن لا احد يقول انه لا يجوز للانسان ان يدخل الحمام ما دام يحفظ القرآن

36
00:13:39.450 --> 00:14:02.300
ولا يسمى غرفا مصعبا اشياء الكترونيا ولا حرج فيها. ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك  الا ان حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق

37
00:14:03.300 --> 00:14:29.950
وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد ليس بمعد لقضاء الحاجة ليس كنيفا. المكان اللي هو تقضى فيه الحاجة وهو في الخلاء وليس معد لقضاء الحاجة النهي يتعلق بوقت خروج النجاسة وخروج الحدث. من امتداده الى انتهائه والتنظف منه مع ذلك

38
00:14:29.950 --> 00:14:50.050
لا حرج. لكن اذا كان مكان معد لقضاء الحاجة فلا يجوز حتى الى ان يخرج من ذلك المكان ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله او اسم نبي وقيل يمنع

39
00:14:52.200 --> 00:15:12.200
اذا كان يعني يصاب الخاتم او الشي اللي فيه اسم الله يصاب بالنجاسة فهذا لا يجوز يعني انسان اه يفعله ويقدم عليه. لكن اللي قال لا يصاب بالنجاسة فهو ياخد حكم الكراهة اللي يتقدم

40
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
في ادخال ما فيه ذكر ذكره في اسم الله عز وجل وليس من المصحف. وهو محمول على الكره فقط الا اذا كان مستورا اذا كان الانسان اخذ الخاتم اللي فيه ذكر الله وستره في جيبه فلا حرج. واذا ادخله في لابس

41
00:15:32.200 --> 00:15:52.850
ويدخل من باب المكروهات اذا كان فيه اسم الله. لكن لا ينبغي ان يباشر به النجاسة لا يجوز له هذا. اذا قلنا ان الخاتم يلبس في اليمنى  اه يعني الاستنجاء هو يكون باليسرى يعني التختم اللي هو باليمنى وباليسرى

42
00:15:52.850 --> 00:16:12.850
هناك اختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ما كيرجحونا التقدم في اليمنى. هناك روايات ان التقدم في اليسرى لكن تختم في اليسرى فينبغي ان يحتاط في مثل هذا الامر ان يباشر النجاسة الخاتم اللي فيه اسم الله تبارك وتعالى. لكن لو كان في اليمنى ما هو

43
00:16:12.850 --> 00:16:38.400
عرضة للتلوث بالنجاسة. وهيكون في باب المكروه يعني. اه لو انسان يحتاط اذا اراد ان يحتاط ينبغي ان يخدعه ويضعه في جيبه او كذا فهذا يكون اولى واحسن وان كان صعب الخروج هل يعفى؟ وان كان الخاتم صعب اخراجه. هل يعفى منه؟ اذا كان في

44
00:16:38.400 --> 00:17:06.150
لانه ليس النهي نهي تحريم يعني عندما يكون هناك عذر نهي الكراهة ونهي التنزيه لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف ويقدم يمناه خروجا منه وذلك عكس مسجد فيهما لقاعدة الشرع ان ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن

45
00:17:06.150 --> 00:17:34.600
ما كان بضده يندب فيه التيسر ايوا ينبغي يحافظ على السنتين السنة آآ عند والمسجد الانسان يدخل برجله اليمنى واذا قلنا يطفي برجله اليمنى فليس بالضرورة ان يخلع رجله اليمنى لان الخلع السنة في ان يبدأ بالشمال

46
00:17:34.600 --> 00:17:54.600
ولذلك ينبغي ان يخلع رجله الشمال ويضعها فوق النعل. ثم يخلع اليمنى بحيث يحافظ على سنة ثم بعد ذلك يبدأ بالدخول باليمنى. وكذلك عند الخروج الخروج يخرج باليسرى. يخرج اليسرى

47
00:17:54.600 --> 00:18:29.550
على النعل لا يلبسها ثم يخرج باليمنى ويلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى وهكذا بحيث يحافظ على ادب في اللبس والادب في الدخول والخروج الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل

48
00:18:31.100 --> 00:18:55.100
واذا اخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله. ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا والمنزل يقدم يمناه بهما. اي فيهما اي في الدخول والخروج

49
00:18:56.450 --> 00:19:16.450
يعني دخول المنزل باليمنى والخروج منه باليمنى لانه ليس احدهم مع علماء الاخر لان كل منهما مقصد بالنسبة الداخل له مقصود في الدخول آآ لبيته وهو محل يعني آآ عملي

50
00:19:16.450 --> 00:19:36.300
ايوا المحل للطاعة ومحل الراحة ومحل العبادة وكذلك عندما يخرج هو يخرج ايضا لامر مهم في سعي وفي عمله وفي كلا العمرين يعني اه في مستوى واحد وذلك الدخول باليمين والخروج منه باليمين

51
00:19:36.650 --> 00:19:52.850
لانه عندما يكون شيء اشرف من الاخر ينبغي ان الاشرف هو اللي تقدم فيه اليمنى والادنى منه تقدم فيه اليسرى عندما يستغل يبقى اليمين اه يعني تعمل اليمين في الجانبين

52
00:19:53.850 --> 00:20:18.150
وجاز بمنزل بمدن او قرى وطأ وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرا ان الجئ اي اضطر الى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل وان لم يلجأ بان يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة

53
00:20:18.700 --> 00:20:46.900
كرحبة الدار ومراحيض السطوح. وفضائل المدن لان المراد بالمنزل ما قابل الفضاء يعني آآ المدن والصحاي تيجي تقول في المدن وفي الصحراء لا منقولش المدن معناها يشبه سواء كنت انت في المدينة في داخل بيت والا على سطوح بيت والا في فناء بيت

54
00:20:46.900 --> 00:21:06.900
الا في اي مكان ما دمت داخل داخل بناء داخل التحيط بك البنيان. فيسمى له حكم خاص وانما يكون الانسان في الخلاء ليس هناك بناء ذاك حكم يختلف. الامر يعني الراجح في هذه المسألة

55
00:21:06.900 --> 00:21:26.900
عند المالكية هو التفريق بين ان تكون انت داخل البنيان داخل المدن او في الفضاء خارج المدن. وليس المراد اه انك انت يعني في مكان اه معمول معد كنيف اه تحيطه يحيطه بنيان من كل جهاته

56
00:21:26.900 --> 00:21:46.900
ليس هذا الغرض بل الرائح ما دمت انت داخل البنيان في المدينة سواء كنت داخل البيت ولا في فنائه ولا على سطحه ولا كده فكل هذا يسمى آآ له حكم يختلف عن حكم آآ قضاء الحاجة في في الخلاء والفضاء والصحة

57
00:21:46.900 --> 00:22:06.900
والنهي عن استقبال القبلة وارد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث سلمان حديث ابي ايوب حديث ابي هريرة احاديث كثيرة. ووارد ايضا من حديث عبد الله ابن عمر

58
00:22:06.900 --> 00:22:26.900
ارض وحديث جابر الاستقبال والاستدبار ورد في حديث عبد الله ابن عمر انه آآ صعد على بيت قال صعدت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس

59
00:22:26.900 --> 00:22:46.900
لما يستقبل بيت المقدس معناه يستدبر القبلة. لان بيت المقدس مع المدينة وشمال وجنوب يعني استقبال واستدبار في حديث جابر انه رأيت النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة بغايته

60
00:22:46.900 --> 00:23:06.900
وان ورأيته اه قبل موته بسنة اه يستقبل القبلة. فدل حديث جابر على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة في المدينة في حالة قضاء الحاجة. ودل حديث عبدالله بن عمر انه استدبرها. فهذا يدل على ان الحكم في

61
00:23:06.900 --> 00:23:26.900
المدن وفي البنيان يختلف عن الحكم في الفضاء. وما دام ورد النهي وورد الايد المثالية صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الادلة المالكية قال جمع الادلة بان نحمل النهي على الفضاء

62
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
والنهي من ينهي لها الانسان ان يقضي حاجته في الصحاري وفي الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وتحمل حيث اخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البنيان والمدن وذلك يعمل آآ بالدليلين. وآآ

63
00:23:46.900 --> 00:24:06.900
تكلموا ايضا في الصحاري هل النهي مطلقا؟ والا اذا كان هناك ساتر فاذا كان هناك يرتفع النهي آآ اختلفوا في هذا والراجح عندهم انه اذا كان هناك ساتر حتى في الصحراء يجوز استقبال الاستقبال اذا كان هناك ساترة

64
00:24:06.900 --> 00:24:31.950
والسبب في الاختلاف هل الامر بالستر هو يعني يستطيع الانسان وهو يكشف عورته عن الملائكة وعن صالح الجن الذين يصلون في آآ انحاء الدنيا والا هو لحرمة القبلة. فمن قال انه لحرمة القبلة منع الاستقبال الاستدبار حتى مع

65
00:24:31.950 --> 00:24:51.950
الساتر والمقال الاول الستر عن اعين الملائكة وعن الجن وكذا الذي يصلون آآ قال اذا اهناك ساتر فلا حرج في ذلك. والذي رجحه ترجح من اقوال في المذهب المالكي ان اذا كان هناك ساتر في الصحراء

66
00:24:51.950 --> 00:25:11.950
فلا حرج وفي المدن سواء كان هناك ساتر وليس هناك ساتر فلا حرج هذا هو الراجح عندهم. ولكن قولوا لنا من باب مراعاة الخلاف لان هناك من يعمم النهي ويمنع الاستقبال والاستدبار سواء كان في المدن او خارج المدن. وسواء كان

67
00:25:11.950 --> 00:25:26.000
في الصحائفة كان هناك ساتر وليس هناك ساتر مراعاة الخلاف من باب الاحتياط في المسألة قد ينبغي للانسان ان آآ لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ما امكنه على ما امكن

68
00:25:26.000 --> 00:25:46.000
ذلك يعني وحتى لو تعنى في صمم وبنى المراحيض في بيته على ان لا يستقوي ولا يستدبر يكون اولى لا يكون هناك اثم من علة وفعل ولكن لولا ان يحتاط مراعاة الخلاف ولا يعني

69
00:25:46.000 --> 00:26:16.000
يعرض نفسه على رأي من اوائل العلماء ولا الالفاظ الحديث الذي يمكن تحتمل النهي المطلق بحيث ويتجنب الحرج هذا الوالد. تحريم مش ليس كراهة اه عند النهي واساسا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال النهي نهي تحريم. ولكن عند الجمع بين الادلة ما لم

70
00:26:16.000 --> 00:26:36.000
يكن في البنيان فاذا كان في البنيان فليس هناك نهي. واذا كان هناك ساتر وليس هناك نهي. هذا تفسير علماء المالكية الاحاديث الواردة لكن اصل اصل النهي نهي تحريم. فاذا كان الانسان في الصحراء من غير ساتر فالنهي عندهم نهي تحريم. ما وجد

71
00:26:36.000 --> 00:27:01.900
القياس في كشف العورة وان كان هو الوضع اخف من قضاء الحاجة لكني اجمعهم من اتنين يعني يجمعهم من كشف العورة  وجاز بمنزل بمدن او قرى وطئ وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرا. ان الجئ

72
00:27:01.900 --> 00:27:21.000
اي اضطر الى ذلك او اضطر الى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل وان لم يلجأ بان يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضائل المدن

73
00:27:21.050 --> 00:27:45.700
لان المراد بالمنزل ما قابل الفضاء واول الجواز عند عدم الالجاء بالساتر. اي بان يكون لمراحيض السطوح ساتر. واول او واول الجواز  واول الجواز عند عدم الالجاء بالساتر اي بان يكون لمراحيض السطوح ساتر

74
00:27:45.850 --> 00:28:16.950
والا لم يجز وهو ضعيف واول بالاطلاق اي سواء كان لها ساتر ام لا. وهو المعتمد الجواز مطلقا بالبنيان مطلقا. هو بالاطلاق هذا هو المعتمد. مهم. الجواز في حالة البنيان مطلقا ليس مقيدا بالساتر. فهو جاهز في البنيان مطلقا. سواء كان هناك ساتر او لم يكن هناك ساترا

75
00:28:16.950 --> 00:28:41.850
واول بالاطلاق اي سواء كان لها ساتر ام لا وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف. يعني مراحيض السطوح لانها ما فيهاش بنيانية واحدة السطوح ظاهرها ربما يقول القائل

76
00:28:41.850 --> 00:29:01.850
اللي يشرب يا بني انت لكن يقال المراد بالبنيان ليس مكان الكنيف الذي يحيطه اربعة اركان وحيطان وان مراد بنيانك فالمدن هناك بناء سواء كان في المكان نفسه الذي يجلس فيه قاضي الحاجة وكان هناك مكان يحوطه بنيان من جهات كثيرة اي

77
00:29:01.850 --> 00:29:21.850
فالمراد بالمنازل او البنيان هو ما كان داخل المدن سواء كان مكانه بالفعل محجور حيطانه كان في سطوح او في رحبته بيت او كذا فكل ذلك يعني الجواز فيه مطلقا سواء كان فيه سعة

78
00:29:21.850 --> 00:29:44.500
الخاص به وليس هناك سيادة الخاص بي انا ساتر البنيان البعيد يكفي ويقوم مقام الساتر القريب  خلافا لظاهر المصنف لا في الفضاء فيحرم استقبال واستدبار فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر

79
00:29:44.650 --> 00:30:15.000
الجماع والفضل وقت قضاء الحاجة. يحرم في الفضاء العمراني يحرمان في الحضانة من غير يا ساتر وبستر قولان بالجواز وهو الراجح والمنع تحتملهما المدونة والمختار منهما عند اللحم الترك اي ترك البول والغائط خاصة

80
00:30:15.200 --> 00:30:43.500
لا الوطء مستقبلا ومستدبرا حتى في فضاء المنازل تعظيما للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف. يعني اللقمة يفرق بين الواطي وبين قضاء الحاجة. فالوطأ عنده يعني اه فيه عفو اذا كان داخل البنيان وفيه عفو اذا كان في الفضاء وفيه ساتر

81
00:30:43.500 --> 00:31:13.500
ولكن قضاء الحاجة لا ما ينبغيش ان يكون حتى داخل البنيان الا بساتر ولكن قال هذا ايش هذا هو المعتمد؟ والمعتمد هو التفريق بين الفضاء والبنيان مدن والصحاري المدن يجوز فيها مطلقا سواء كان هناك ساتر خاص او لم يكن هناك ساتر خاص. والبنيان يجوز مع الساتر

82
00:31:13.500 --> 00:31:35.450
والامر سواء كان فيما يتعلق بالوطء او بقضايا الحاجة كل الحكم واحد. واذا كان هناك ساتر فلا حرج واذا هناك ساتر فالناهي للتحريم في الامرين والحاصل انه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك

83
00:31:35.850 --> 00:32:00.800
بوجهين الاول ان ظاهره ان اختيار اللخم جاز في الوطء ايضا مع انه اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره  يعني الوضع اللخمة جائز ما دام هناك ساتر سواء كان في الفضاء او في غيره. الوضع يختلف عن قضايا الحاجة

84
00:32:00.800 --> 00:32:21.800
وهو اخف لان الستر فيه ممكن واخف من آآ مباشرة قضاء الحاجة  والثاني ان ظاهره ايضا ان اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع انه جاز عنده فيه وفي غيره مع الساتر

85
00:32:23.250 --> 00:32:49.750
ما عدا المرحاض فانه مع الساتر جائز اتفاقا. ومع غيره فيه طريقان. وما للخم ضعيف مم وحاصل المعتمد في المسألة ان الصور كلها جائزة اما اتفاقا او على الراجح الا في سورة واحدة وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاء

86
00:32:49.800 --> 00:33:17.450
اي الصحراء بغير ساتر فحرام في الوضئ فحرام في الوطء والفضلة لا استقبال او استدبار القمرين لا استقبال او استدبار القمرين الشمس والقمر ولا بيت المقدس فلا يحرم بل يجوز مطلقا. لانه يوارد عن استقبال القبلة واستدبارها. آآ ولا يدخل في هذا

87
00:33:17.450 --> 00:33:37.450
استقبال القمرين القمرين من باب التغليب يعني الشمس والقمر. ان يستقبل جهة الشمس كوم في افريقيا وكان في المغرب او يستدبرها وكذلك اذا كان القمر في جهة من الجهات فلا يحرم استقباله ولا استدباره لعدم ورود النهي في هذا

88
00:33:37.450 --> 00:34:07.450
يعني لا القمرين هي من باب التغليب يعني الشمس والقمر يقال قمرني وآآ يعني سنية بلفظ القمر اختير لفظ القمر لفظ الشمس من باب التخفيف يعني تقول شم سيدي كما قيل العمرين لابي بكر وعمر وقيادة المال والتمر التمر

89
00:34:07.450 --> 00:34:27.450
من باب التغليب تغلب احد الاسمين على الاخر لسهولة نطقه. او يجد الشرف او تفضيله احيانا. هذا هو قال للقمرين يقصد بهما الشمس والقمر. اه للقمرين ولا ولا بيت المقدس. ولا بيت المقدس ايضا

90
00:34:27.450 --> 00:34:47.450
ليس هناك نهي عن بيت المقدس لانه لم يعد قبلة يعني كان في اول الامر قبلة ثم نسخ قد يقصد به الصخرة اللي كانت تستقبل وليس بيت المقدس نفسه يعني. علماء بني قوم

91
00:34:47.450 --> 00:35:15.850
عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء مصور ذلك ومفسر باستفراغ اي افراغ واخراج اخبثيه

92
00:35:15.850 --> 00:35:42.900
هما البول والغائط ووجب استبراء باستفراغ اخبثيه اه ووجدت وجب استفراغ ها؟ ووجب استبراء مم. باستفراغ اخبثيه. اه استفراغ ما في اه داخله من نجاسة من البعد والغاية. اه استفراغ ايه

93
00:35:42.950 --> 00:36:12.950
باستفراغ اي افراغ واخراج اخبثيه. هو لو الاستبراء يعني نعم. اه موحدا. يستبري من البول كيف سورة الاستمرار بعد التصوير يعني؟ مثاله مثاله اه باستفراغ يعني يحاول ان يفرغ ما في جوفه آآ من بول او من رائس والاستبراء واجب لان كما ورد

94
00:36:12.950 --> 00:36:32.950
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير كان احدهما لا يستتر من او لو لا يستمرئ مع البول وورد في بعض الالفاظ فان عامة عذاب القبر منه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبراء

95
00:36:32.950 --> 00:36:52.950
بقول وذكر الناس عامة عذاب القبر منه. واذا هو واجب لانه يترتب عليه عذاب ووعيد. ولذلك الانسان الذي يحتاط لنفسه مسألة الاستجرام بمعنى لا يستعجل يتريث وينتظر آآ يتخذ مال

96
00:36:52.950 --> 00:37:12.950
وسائل ما تعينه على استخراج ما في جوفه من النجاسة بحيث بعد ذلك عندما ينتهي لا تلوث ثيابه ولا تلوث بدنه ولا يصلي بالنجاسة. وهذا من آآ اداب الاسلام والحفاظ على النظافة وعلى الطهارة

97
00:37:12.950 --> 00:37:32.950
لان علم الناس حتى كيف يعني آآ يتخلصون من آآ النجاسات ومن القاذورات ورتب عليها احكاما شرعية وآآ تخويف ووعيد وعذاب والا لو ترك الناس احياء لطبعا ليس كل الناس

98
00:37:32.950 --> 00:37:52.950
هو صحيح يعني الحرص على النظافة هذا من الفطرة والانسان النفس العفيفة الشريفة تحافظ هذا سواء يعني ورد تأكيد من الشرع ولم يرد لكن ليس كل الناس كذلك هناك من يألف الاشياء هذه والقاذورات

99
00:37:52.950 --> 00:38:22.950
الخبث ويتعجل ولا يتريث والناس الان آآ فصل غير المسلمين لا يحتاطون في مثل هذه المسائل لانهم لا يستهزون بالماء اه يتبولون وقوفا ولا يستبرعون بالبول يتبول واه باستياده يعني يجمع ثيابه على نجاسته. ليس عند ترى الناس الان في المراحيض في

100
00:38:22.950 --> 00:38:42.950
في الطرقات في المدن الغربية والا في الاماكن العامة ولا كذا يأتون الى البول يقفل البوالة يتبولون ثم آآ لا يبحثون عن غسل مكان الخروج لا يبحثون عنه. فيضم ثيابه ويذهب بنجاسته. هذا ليس من اه يعني مما

101
00:38:42.950 --> 00:39:02.950
الله عز وجل المسلمين عليه بل تعودهم على ذلك وامرهم ان هذا الامر اه فلذلك من الواجبات ازفق قضاء الحاجة منها ما هي اداب ومنها ما هي يعني آآ اشياء آآ مستحبات ولكن منها ما هي اشياء

102
00:39:02.950 --> 00:39:26.250
واجبة وتركها يترتب عليها الاثم ويذكر الفرقة تذكر الطريقة في قضاء الحاجة انما تقدم كما ان عندما الانسان يجلس للغاية فانه ينسب رجله اليسرى يعني آآ يتوكأ على الجزية اليمنى ليعين آآ

103
00:39:26.250 --> 00:39:46.250
نفسه على استفراغ ما في بطنه بحيث ما يبقاش شيء عالق وكذلك في البول آآ ورد الاستنثار وآآ عن مسك الدكر باليد الشمال والسلت والنثر الخفيف والتحريك يعني يحرك العضو من اصله ويبيت

104
00:39:46.250 --> 00:40:06.250
وشمالنا وفوق وتحت وهكذا. بصورة خفيفة اه يعني مرارا بحيث ان يتخلص من كل ما هو في ممر مرة عالق وكذا يتخلص منه ولا يخرج بعد ذلك بعد ان يقوم يلوي ثيابه ويسبب له الوسواس ويقول ربما

105
00:40:06.250 --> 00:40:26.100
خرج شيء ولم يقل ومع صب الماء التحريك الخفيف مع صب الماء ومع السلط والنتر وكذا هذا يخلصه هذا هو الاستنثار المطلوب وهذا الذي ينبغي ان يفعله الانسان عندما يقال ينبغي له ان يتنزه من البول هذه الوسائل المطلوبة

106
00:40:26.700 --> 00:40:50.200
قال المصنف رحمه الله ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء مصور ذلك ومفسر باستفراغ اي افراغ واخراج اخبثيه. هما البول والغائط مع سلت ذكر ماسكا له من اصله باصبعيه. السبابة والابهام مثلا

107
00:40:50.550 --> 00:41:19.500
يمرهما لرأس الكمرة كاميرا الكاميرا ونتر بمثناة فوقية ساكنة. ولا صوت ذكر يعني انف ونتر بمثناة فوقية ساكنة اي جذبه ليخرج ما بقي فيه خف اي السلت والنتر اي يندب ان يكون كل منهما خفيفا لا بقوة

108
00:41:20.550 --> 00:41:39.900
لانه كالضرع كلما سلت بقوة اعطى النداوة ولان قوة ذلك توجب استرخاء العروق ويضر بالمثانة اي مستقر البول الى ان يغلب على الظن انقطاع المادة ثلاثا او اقل او اكثر

109
00:41:42.450 --> 00:42:08.800
وينبغي ان يخفف زمنهما ايضا ولا يتبع الاوهام فانه يؤدي الى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدين والعياذ بالله تعالى. يعني ينبغي يكون معتدلا في مثل هذا الامر لان بعض الناس اه يعني عندما يسمع ان عامة عذاب القبر من البول

110
00:42:08.800 --> 00:42:28.800
يحسوا بالحرج ويؤنبوا نفسه وكل ما ينتظر ويتريت يوسوس له الشيطان ويقول لا انت لم تأتي مطلوب وربما لو قمت الان وتركت فيقع ليك العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يعذبان قال وما يعذبان في كبير

111
00:42:28.800 --> 00:42:48.800
يدخله الوهم ويدخله الوسواس وهذا غير مطلوب الانسان عليه ان يكون دائما معتدلا يكلف الناس ما لا يطيقون لا يدخلهم في الحرج يعني في الوقت الذي يمنعهم ان يعني يعجلوا حتى يلوث ثيابهم ايضا لا يريدهم ان

112
00:42:48.800 --> 00:43:18.800
ان يدخلوا انفسهم في حرج شديد ويتبعوا الاوهام والوسواس وبعد ذلك يفسد عليه الشيطان يجد له مدخل عليه عبادته يتدرج به حتى يضيعه. عليه ان الانسان يكون معتدلا آآ يتريث لا يعجل وآآ يحرك عضو مرتين او ثلاثة مع صب الماء وكذا. فاذا حس نفسه

113
00:43:18.800 --> 00:43:38.800
ليس هناك شيء يخرج خلاص يكتفي بذلك. لكن بعض الناس ربما يبالغ ويعمل في حركات ويقوم ويقعد ويا هذا ليس من وليس من الاداب وليس هو من الشرع وانما هو احيانا من وسواس الشيطان ويتمادى بالانسان حتى يفسد عليه

114
00:43:38.800 --> 00:43:57.750
بدل ما يكون عمله وعبادة بعد ذلك ينقلب الى امر اخر وضار به والضار العمل يصير هو شيء من البدع وشيء من الاشياء الزيادة على الشرع بشيء غير مطلوب يظنه عبادة وليس بعبادة. هم

115
00:43:57.900 --> 00:44:20.200
وندب للمستنجي جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما ياتي لازالتهما العين لازالتهما العين والاثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء

116
00:44:21.600 --> 00:44:48.650
ثم ندب عند ارادة الاقتصار على احدهما ما على احدهما ماء لانه انقى للمحل فان اقتصر على الحجر او ما في معناه اجزأ في غير ما تعين فيه الماء ها هو الاستنجاء كلمة تطلق على تنظيف النجلي والخارج

117
00:44:48.650 --> 00:45:18.650
والغائط تنضيف هذا المحل وهذا التنظيف قد يكون بالماء وقد يكون بغيره. فاذا كان بغير الماء بالحجارة وبشيء يشبهها فهذا يطلق عليه الاستجمار. واذا قيل استنجاف فانه يشمل الامرين تنظيف بالحجارة وفي بما في معناها ويشمل ايضا التنظيف بالماء والتنظيف بالحجارة ورخصة

118
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
رخصها الشارع للناس عندما يقل الماء ويفقدون الماء واحيانا يكون في السفر في الغالب وكذا. فيقعون في الحرج يشترط عليه بالماء ربما لا يجد الماء ولا يتوفر لديهم الماء فيقعون في الحرج فرخص لهم الشرع في ان يستنجوا

119
00:45:38.650 --> 00:46:08.650
او يستجبروا بشيء اخر ما حجارة في مثلها وكل شيء يعني يابس طاهر منقن آآ غير محترم يعني يشترطون في هذه الشروط قبيل ان يكون طاهرا ما يكونش نجس لا يجوز الانسان يستنجي بالنجاسة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه

120
00:46:08.650 --> 00:46:28.650
سلم الغائط فامر ان يأتيه بثلاث احجار فالتمست فوجدت حجرين واتيته بروثة. فاخذ الحجرين ورمى عوث وقال هذا ريكس ليستجمع به ان يكون يابسا لا يكون رطبا فالرطب لان رطب لا

121
00:46:28.650 --> 00:46:48.650
يزيل بل ربما يزيد تلوثا ان يكون يابسا ويكون طاهرا لا يكون نجسا ويكون منقيا للمكان. لان اذا كان الانسان شيء املأ بس لينقي لا فائدة منه لابد ان يكون منقيا. ولا يكون يعني محترم لا يكون طعام ولا يكون نقود ولا ذهب ولا فضة

122
00:46:48.650 --> 00:47:08.650
فهذه الاشياء كلها وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث والرمة ورد في بعض الاحاديث يعني الرمة دي العظام القديمة النخرة. وآآ الروت انه لا يسوى العظام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:47:08.650 --> 00:47:28.650
نهى عن الاستجواب به وقال انه طعام لاخوانكم الجن. فالنهي آآ في الاستجمار والاستنجاد بهاد العشاء وقال العلماء نهي تحريم لا يجوز للانسان يستجبر بهذه الاشياء. وعلماء المالكية قالوا لو يستجبر باي شيء من هذه الاشياء

124
00:47:28.650 --> 00:47:48.650
اللي هي منهي عنها مع انها هي محرمة. وحصل بها تنقية المكان وتطهر. شيء من الطعام والله ما النقود ولا من هي عنها فقالوا آآ اذا تطهر بها مع الاثم وآآ

125
00:47:48.650 --> 00:48:08.650
تطيب المكان فانه يطهر الا الروث والعظم. فلا تحصل به الطهارة النهي فيه يعني آآ لانه ورد بعد الحديث فانهما لا يطهران. بعض الروايات فانهما لا يطهران. فاخذوا بهذا اللفظ

126
00:48:08.650 --> 00:48:28.650
قالوا النهي في الاشياء الاخرى نهي تحريم ولكن لم يرد نهي آآ لا يفيد النهي عندهم الفساد لانه لم يرد فيه شيء فاذا حصل التطهير وحصل المقصود وحصل الطهارة مع اه المخالفة ومع الاثم. لكن في مسألة العظم والروث اه

127
00:48:28.650 --> 00:48:48.050
مع الاثم ايضا لا يحصل الطهارة بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهما لا يطهران يجوز للاستثمار يا شيخ مع وجود الماء. يجوز نعم يجوز الاستثمار هو رخصة سواء كان مع وجود الماء لا يوجد ماء

128
00:48:48.050 --> 00:49:08.050
ولان الواقع هو ليش كان رخصة؟ لانه في الواقع لا يزيل للنجاسة. واثرها في المكان لانه لا يمكن ان تزال بالحجارة وبورقة وبشي اخر ويكون بالحجارة وبورقة وبخرقة وبكل شيء ناشف يعني وهو طاهر

129
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
يمكن الانسان ان يستعمله ولا حرج في ذلك الا في اذا آآ النجاسة انتشرت وآآ في اماكن غير الخروج الاستجمار يفيد في مكان خروج النجاسة لا في غيره. آآ لانه رخصة قاصرة عن موردها. لكن اذا كان البول

130
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
اللي انتشر على سطح الذكر في غير محل خروجه. الغاية انتشر حول محل خروجه فذلك في فيه المسح بالحجارة وبالورق يعني المسح بالحجارة والورق يكفي في محل خروج النجاسة آآ

131
00:49:48.050 --> 00:50:08.050
لان علم النجاح ستزال واثرها يعفى عنه. اثره يعفى عنه الشرع عفا عنه. هذا الاثر. في مكان الخروج فقط لكن محل الخروج لا يعفى عنه الاثر بل لابد من غسله بالماء. الانسان يجد الماء فالطهارة بالماء افضل

132
00:50:08.050 --> 00:50:35.850
لانها تزيل العين وتزيل الاثر بخلاف الاستجمار ليزيل الا اي النجاسة ما ورد من الحديث اللي يقول يمدح ما يحب التوابين ويحب المصطحين ونزلت في اهل قباء وكانوا يستعملون الحجارة مع المادة. حديث لا يثبت يعني. غير صحيح

133
00:50:35.900 --> 00:50:55.900
لكن اذا كان الانسان يتوفر له الامرين يريد ان يجمع لا حول له ان يجمع لكن عند الاختيار فالماء اولى لانه وانقى يعني لانه يزيد الاثر ويزيل العين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. انتهى الوقت

134
00:50:55.900 --> 00:51:20.591
صلى الله وسلم على النبي نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصادئين