علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وتعين الجهاد بفجأ العدو على قوم وان توجه الدفع على امرأة ورقيق وتعين على من بقربهم ان عجزوا عن كف العدو بانفسهم بعدما تكلم المصنف على الحالات التي يكون فيها والحالة التي يكون فيها الجهاد فرض كفاية انتقل يتكلم على الحالة اللي بكون فيها الجهاد فرض عين وبدا بالمسألة الاولى التي يتعين فيها الجهاد وهو اذا فاجأ العدو بلدا من بلاد المسلمين اذا غزا محلة قوم واذا يعني قرية ولا بلدة من بلاد المسلمين تلها العدو ودخل فيتعين على اهلها جميعا حتى النساء والرقيق لانها سبق في الكلام على من يجب عليهم الجهاد انه لا يجب على المرأة ولا يجب على الرقيق يجب على الحر الذكر البالغ والمكلف لكن هذا فيما اذا كان الجهاد فرض كفاية اللي هو جهاد الطلب لهذا الطلب هو فرض كفاية هذا لا يعني يطلب من المرأة ولا من الرقيق ولا من اصناف واخرين ان يعني يدخل في لكن اذا تعين بغزو العدو لبلاد المسلمين وان ينصره فرض عين على كل احد قادر حتى النساء والرقيق واذا لم يكتفوا او لم يعني اهل البلدة لم يوفوا ولم يكفوا في رد العدو ونحره فانه يتعين على من هو بجوارهم واقرب اليهم من غيرهم ثم ينتقل الى من بعدهم الى من بعدهم حتى يعم الجهاد جميع بلاد المسلمين اذا كان اه ما استطعوش يدفعوهم الا باجتماع جميع المسلمين فيجب عليهم ان يجتمعوا ويدفعون مثل الان العدو يحتل فلسطين الصهاينة فهؤلاء على من يليهم من بلاد فلسطين من المجاورين في بلاد الشام والشرق الاوسط والمغرب وكذا اذا لم يستطيع ولم يقدروا على اليهود فانه يتعين على كل مسلم في بلاد المسلمين من اقصاه الى اقصاها انهم يدافعوا عن العدو ويخرجوه من فلسطين بلاد المسلمين فالمسلمون الان يفرطون في فرض عين عليهم جميعا يعني هو هيكون اذا كان قادر الفلسطيني ومن يليهم وما يمنع الفلسطينيين فيعني لا يكون الاخرون بلاد المسلمين اثمون بالترك لكن اذا كان لم يقدروا فان جميع المسلمين اذا تركوا يكونون اثمين الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم عن الكفار ونجد فيكم غظة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني اللي هو اقرب جهة لاقرب للكفار هذا اللي يتعين عليه ولو ثم الاقرب فالاقرب وهكذا حتى يعم جميع الناس تاخداو بخصوص اه قضية فلسطين معناها يقع الاثم على جميع الامة الامة كلهم اثمون. يعني الجهاد بالمال والجهاد بالنفس قال لي اذا كان ربما يرتفع الاثم في الجهاد بالنفس لانهم ممنوعون لانها حكام يمنعونهم من ذلك لو كان الامر مفتوح يكونون اثمين لكن اذا كان هناك جهة تمنعه من حكامهم الظلمة الموالون المواليين لاعداء الله وهم ربما يسقط عليهم الطلب بسبب الاكراه والمنع فهذا فيما يتعلق بجهاد النفس والبدن لكن بالجهاد الجهاد المال لا يسقط عنهم لان هناك الان في اواقفة في وجه العدو. وهم بعض فلسطين فلسطين الذين هم يعني يواجهونهم ويخرجون يعني كل جمعة ويطلقون الصواريخ عليهم ويعلنون المقاومة يعلنون انهم لابد من قتال هؤلاء هذه فئة من المسلمين قائمة بامر الله ليجعل امة المسلمين كلها لكنهم غير قادرين قوتهم وعددهم لا يسمح بذلك وباقي المسلمين غير قادرين على ان يمدوهم بالعدد ولكن قادرون على ان يمدهم بالمال وهم محتاجون الى المال فالجهاد بالمال الان يعني اثمون بتركه وهو اولى من اي طاعة اخرى اي للناس يعني الاغنياء والاثرياء آآ يعني ينفقون اموالا في اشياء اخرى قربات مستحبات ويتركون هذا الفرض ليواجب عليهم فمثلا لو انت تشوف الناس يعني يتزاحمون على العمرة للمرة العاشرة والعشرين والثلاثين بصورة سياحية امه واسر وكذا يتسوقون يعني يدفعون عشرات الالاف من الدولارات بالملايين العدد بالملايين وللعين في ليس في موسم واحد بل طول السنة تجد التزاحم على هذه هذا المستحب وهو مستحب في الوقت نفسه يعني تجد النفس تهواه وتشتهيه لانه كما قلت في سياحة وفي تسوقه فنادق وفي يعني فنادق فاخرة والى اخره وكذلك ممن يعني يحج للمرة العاشرة والعشرين والثلاثين الى اخره وينفقون ايضا عشرات ومئات الالاف في الفنادق وفي السياحة وفي كذا وغيرهم مما ينفقون في سياحات اخرى نتكلم عن هؤلاء الذين هم يعني ظاهرهم الحرص على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا من اختلال الموازين وعدم يعني تنزيل الامور منازلها وعدم ترتيب الاولياء في اولويات في عبادة الله يتركها الفرائض ويفرطون في بلاد المسلمين وفي عزوة الدين وعزة الاسلام التي انتهكت المسلمون بسبب الصهاينة والسلت عليهم اعدائهم والبوهم عليهم وقهروهم وكل من يتكلم بكلمة الحق او يرفع شعار الدين او ينصره ويتهمونه بالارهاب وهي الحكومات تعين الاعداء لان هذا الشعار يرفع يرفعه الان عداه الله شاعر الارهاب وكل من يريد الجهاد ويريد رفع كلمة الله وعزة الاسلام يتهمونه بالارهاب ويأمرون الحكام هم للعملاء لهم بايداعهم في السجون وعامة المسلمين في غفلة عن هذا الامر فالفئة اللي قائمة بالجهاد الان في فلسطين هذه فئة قليلة وهم قائمون بهذا الواجب نيابة عن الامة وهم محتاجون الى العدد والى العدد والى المال واذا كان منع الناس من امدادهم بالعدد فعليهم ان يمدوهم بالعدد ويمدونهم بالاموال لان هذا فرض عليهم نعم بارك الله فيك قال وتعين ايضا بتعيين الامام شخصا ولو امرأة وعبدا هذه الصورة التالية يتعين فيها الجهاد غزل عدو بلد من بلاد المسلمين الصورة التانية اذا عين الامام طائفة ولا جماعة ولا شخص ولا فرد اذا عينه فانه يتعين عليه. اذا كان قال لو كان عبد قال انت تقاتل فليتعين عليه القتال ويصير في حقه فرض عينه وليس فرض كفاية لان ولي الامر اذا امر بهذا تجب طاعته يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامير الجيش وامير المسلمين اذا عين ناس وامرهم بجد يجب طاعته لنا طاعته واجبة في المعروف اذا امر بمعصية فلا يجب على الناس ان يطيعوه. ولكن اذا امرهم بطاعة وان يقاتلوا العدو فيجب عليهم ان يستجيبوا لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم على الارض اذا قيل لكم من قبل الامام ولي الامر وقائد الجيش اذا قال لكم ذلك وامركم بمعروف وامركم بطاعة وعليكم ان تطيعوه ولا تجب طاعته اذا امر بمعصية لماذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريعة وامر عليهم اميرا وامرهم ان يطيعوه يعني يوم قال لهم نعلا قال لهم امرهم ان يتقحموها اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم نحن فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في غائم النار اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار فكيف ندخلها فلم يدخلوا لم يدخلوها ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل فقال لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف واذا امر الامام بشيء في طاعة ومنه ومن هذه الطاعة ان يعين فيها ولا جماعة ولا ناس وكذا الاشتراك في جبهة واعلان النفير ويجب علينا جميعا ان يلبوا ويستجيبوا كل قتال مشروع اذا امر ولي الامر فيه بالنفير النفير العام فكل من هو قادر يجب عليه ان يخرج وهذا لا يجوز له ولا يجوز له التخلف قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقات من الارض في سبيل الله قل قل قل قتال مشروع قتال في سبيل الله كل قتال مشروع وان كان قتال بغاة ولا قتال الكفار نعم قال وسقط الجهاد بعد التعيين كما لا يجب ابتداء بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وانوثة وعجز عن تحصيل شيء محتاج له من سلاح ونفقة ذهابا وايابا ورق ولو بشائبة ان لم يعين كما مر وبقيت حالة ثالثة ليتعين فيها الجهاد ويحل التقاء الصفين من حضر يعني المواجهة والتقاء الصفين فلا يجوز له القول من الفرار ولا يجوز له لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا يصير القتال فرض عين في هذه الحالة يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم وبئس النصير فهذه حالة ايضا من ثلاث حالات يتعين فيها القتال على شخص بتعيين الامام غزو العدو بلاد المسلمين او بالتقاء الصفين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم بعد ذلك ذكر مسقطات الجهاد من يسقط شنو الاسباب اللي تسقط الجهاد اللي تكون عذر للانسان انه لا يشارك فيه وذاك من مسائل لا يجب على المرأة ولا يجب على الرقيق و يجب على من لا قدرة له قدرة بدنية ولا قدرة مالية ودابا دينية زي الشيخ الهارب الكبير ولا الزبي اللي هو يعني باي عاهة شلل ونحو ذلك والا عرج والا عمى قول الله تعالى ليس على ما خرج ولا على الاعرج حالا ولا على المريض حرج والقدرة المالية ايضا لينفق بها عن نفسه وسلاحه الى اخره لقول الله تعالى ولا على الذين ولا على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حبش هذا ليس عليهم حرج الضعفاء ولا المرضى والذين لا يجدون النفقة اه فهؤلاء لا يجب عليهم الجهاد ايوه وكذلك الرقيق الرقيقة لانه لا يملك شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ولعل الذين لا يجدون مما ينفقون الرقيق لا يجد ما ينفق لانه لا يملك اماله لسيدي فيخرج بمثل هذه الايات نعم قال وسقط بمرض وصبن وجنون وعمى وعرج وانوثة وعجز عن تحصيل شيء محتاج له من سلاح ذهابا وايابا ورق ولو بشائبة ان لم يعين كما مر قال ودين حل ان لم ان لم يتعين يعني يعني لم يتعين عليه اذا تعين يجب على الرقيق ولا غيره الله تعالى يقول ولعل الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه فعدم النفقة وكذلك كلها تسقط الجهاد نعم قال ودين انحل مع قدرته على الوفاء. والا خرج بغير اذن ربه داير اذا كان شخص مدين والدين حل اجله وهو موسر عنده الوفاء وهذا يعني يسقط عنه الخروج هذا كله في جهاد الطلب وليس فيه الدفع كلام منافي لهذا الطلب. نعم. المدين اذا كان حل دينه وهو موسر فلا يخرج في جهاد الطلب حتى هو في دينه قد يقول قائل يعني اذا كان هو موسر وحل الاجل ما الذي يمنعه من دفع دينه ويخرج لهذا الطلب قالوا هذه المسألة يفترضونها في شخص يعني عندما يوفي وليس هو بالضرورة يكون دينار ودرهم اذا شخص يبي من شخص عشرة الاف وما عندهاش يعني عشرة الاف دينار ودرهم عند عقارات او عنده اشياء اخرى تحتاج الى البيع وتحتاج الى كذا وتحتاج الى وقت او بحاجة ما اذا كان اه الدايم غايب وليس عنده وكيل ولا حاكم يقبض عنه الدين وما عندهاش اليمين يسلم الدين. المدينة ما عندهاش مين يسلم الدين فان تخلفه في هذه الحالة مشروع عندي هذا الطلب هذه حالي يتصور فيها ان يعني المدين يتأخر عن السداد يتأخر عن جهاد الطلب بسبب وفاء الدين والدين حاله وموسر. هذا تصويرها لكن لو كان هو يعني الدين زي ما قلنا عشرة الاف وده عشرة الاف في جيبه هذا ميكونش مبرر لعدم خروج يجب عليه ان يدفع العشرة الاف ويخرج الجهاد لكن الصوم في مثل الحالات التي ذكرناها آآ هذا اذا كان موسرا وحل الاجل اما اذا كان المدين معسرا وهو الاجل لم يحل وهذا ليس عذرا بل يجب عليه ان يخرج او لان في حالة الاعصار ملازمة الداعي الله لا فائدة منها لان قد يقول يقول دا ان لم يسمح لي ملازمني وقال لابد ان نحبسك ليلة تخلصني طيب هو معسر ما دام معسر ما في يعني ملازمة الحدة ما في فائدة منها ولذلك قالوا يخرج في هذه الحالة اذا كان المدين محسن هذا مذهب المالكية لكن غيرهم والمالكية والفقهاء الاخرين يقولان اذا كان المديد معسر فيجوز للدين ان يحبسه ولا يخرج الى جهاد الطلب وفرض كفاية شيخ مع راي المالكية كيف يتوافق مع الحديث ان الشهيد يغفر له ولا الدين ولا هو ما دام ما دام معسرا مم القضية قيل انه معسر وليس عنده قدرة على الوفاء فما دام ما عندهاش قدرة على الوفاء معنى لا فائدة من بقاء طيب عليه ان يشارك في دفع الكفار ويدل ذلك حديث والد جابر فعبدالله بن حرام يعني حضر احد وعليه ديون كثيرة اكثر حتى من ما له واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابنه يعني لا زالت الملائكة تضلله حتى رفعتموه وقال له ان الله لم يكلم احد الا من وراء حجاب وكلم واحيا اباك وكلمه كفاحا وهو عليه ديون ديون كثيرة ولم يمنعه ذلك من المشاركة في غزوة حدوة مات شهيدا فهذا الوجه ما ذهب اليه الملكية وقالوا لا فائدة لانه لا فائدة من ملازمته لو كان هناك فائدة زي ما لما يكون هو موسر وفي فايدة عذروه لتأخر خروجه حتى يؤدي يؤدي دينه نعم قال ودين حل مع قدرته على الوفاء والا خرج بغير اذن ربه كوالدين اي كالسقوط بمنع احد والدين دنية في كل فرض كفاية ولو علما كفائيا بمنع احد والدين دنية في كل فرض كفاية ولو علما كفائيا فلا يخرج له الا باذنهما حيث كان في بلده من يفيد والا خرج له بغير اذنهما ان كان في اهلية النظر ببحر او بر خطر بكسر الطاء الا الجهاد فلهما المنع منه ولو ببر امن والا العلم الكفائي فلا يمنعانه اذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما تقدم والاب يعني القريب الاب والام لا يجوز ابنهم ان ان يخرج الى جهاد الطلب جهاد وكفائي الا باذنهما لما جاء في الصحيح ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يكتتب في الجهاد وقال له احي يعني ابواك قال نعم قال ففيهما فجاهد ومنعوا من الخروج لانه علم انه لم يأخذ اذن ابويه اه الشرط خروج الابن هو استئذان والديه في الجهاد الكفاية وكذلك في كل فروض الكفاية كل الصفا لفرود الكفاية يشترط فيه يعني اذن الوالدين ومنه الخروج لطلب العلم طلب العلم قد يكون من فروض الكفاية وقد يكون يتعين فاذا كان يعني في الباء هو عند اهلية اذا كان عنده اهلية للتعلم ويريد ان يستزيد بحيث يكون له مكان في الامامة وفي العلم وفي كذا والتفوق وفي في البلد غيره فانه يكون هذا من فروض الكفاية يجب علي اني استأذنهم واذا كان ما فيش في البلد خلى البلد من يقوم بهذا فيصير في حقه فرض عين اه له الخروج ولا يحتاج الى اذن وآآ وغير هذا من السفر الاخر اليوم داخل في حوض الكفاية قال يمنعونه منه اذا كان ابي بحر او ببر خطر لان القيد ببحره ببر خطر هذا ليس خاص بالجهاد الجهاد حتى ولو كان الطريق مأمون ولا يخرج الا باذنهم لان الجهاد في حد ذاته هو فيه خطر وقد يمنعونه شفقة عليه لكن قوله ببحرنا وطريق خطر هذا ليس هو خاص بالجهاد بل بسفر اخر كتجارة لرزقنا يعني تعلم صنعة وغير ذلك فلهم ان يمنعوه اذا كان السفر هو ببحر والا بطريق خطر ورغم ان يمنعوه ايضا من الخروج لطلب العلم ما لم يعني تخلو البلد ممن يقوم ما هو ذاهب اليه فاذا خلت البلد من ذلك فانا يصير فرض عين عليه ويخرج ولا يحتاج الى اذنهما ببحرنا وبغير بحر نعم شيخ اه من باب اولى السنن مندوباتها من باب اولى يعني من البر ان الانسان يعني يفعل كل ما يرضي والديه وكل ما يشعر ويحس انه يرضيه ما حتى ولو لم يطلباه منه والعقوق هو كل قول او فعل يعني اه يكون مؤذيا لهما هذاء شديدا وليس في معصية كل فعل وطاعة اذا خالفهم فيه هو مخالفتهم في كل فعل من افعال الطاعة ويسبب لهم اذان شديدا وآآ لا يكون ذلك بتعنت منهم يعني هو قد يأمرك اذا امرك بطاعة وانت خالفت سواء خالفت بالقول ولا بالفعل والامر ما هو اما هو جائز واما هو مندوب والا هو مستحب والا حتى هو مكروه فيجب فيجب عليك ان تطيعه في ذلك ما لم يتعنت ما لم يتعنت معناها اذا امرك بشيء هو من الجائزات ولكن فيه تعنت بمعنى يؤول الى الضرر يؤود يؤول بك الى الضرر مثل واحد عند مثلا بيت و اللي عنده مزرعة واللي عنده سيارة يقول لابوه بيع هذه السيارة وانا ابيع هذا البيت ويعرفوا هادا يعني ليس هو مبني على اه يعني شيء يعود بالمصلحة عليه وانما هكذا تعنت ربما لسبب من الاسباب غضب والى شيء من هذا فهذا لا تجب الطاعة في هذه المسألة لان هذا يعود على الانسان بالضرر والضرر مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لكن اذا امروه بترك سنة ولا بترك فرض كفاية. اذا تعارض امرهم مع سنة ولا فرض كفاية. يقدم امرهم على السنة وعلى فرض الكفاية وبدليل ان الرجل اللي جاه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الجهاد فرض كفاية فقدم عليه طاعة والديه وقال فيهما فشاهد ومن باب اولى السنن اذا كان الانسان يريد ان يحضر صلاة الجماعة وان لا يصلي في اول الوقت ولا قال لها انتظرني لنصلي في اخر الوقت والا قال له لا تذهب الى صلاة الجماعة خوفا عليه وشفقا عليه زي ما كان يحصل في وقت من الاوقات فانه يجب عليه ان يطيعه في هذا العد طاعتهم من البر ومخالفة عد من العقوق نعم قال كوالدين في فرض كفاية ببحر او خطر لا جد فلا منع له في مشهد صلاة الجماعة ده طبعا على مذهب المالكية الذين يرون ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة وحتى عند من يراها فرض كفاية ومن الشافعية لكن من يراها واجبا عليا لا يجوز التخلف عنها عندهم لامر الوالدين ثم بعدين الشيش قال بعد ذلك قال لا جد فلا منع له لا جد الجد والجدة يجب برهما ايضا متل الاب والام برهما واجب لكن طاعتهم في ترك فرض الكفاية غير مطلوب يعني له ان يستأذن ينبغي ان يستأذنه وان يبر به لكن لو منعه وخالفها فلا يعد عاقا قال واحد الابوين الكافر كغيره فله المنع في غيره اي غير الجهاد من فروض الكفاية بخلاف الجهاد فليس له المنع لانه مظنة لانه مظنة قصد توهين توهين الاسلام الا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها الاب يعني تجب طاعته واستئذانه في فروض الكفاية ومنها الجهاد عندما يكون فرض كفاية ما لم يكن الاب كافرا واذا كان الاب كافرا فهل يشترط ايضا اذ اذ ابنه المسلم للخروج لقتال الكفار ولا يشترط ولا يشترط لان ربما يكون منعه لان اباه الكافر الكافر يريد ان يوهن امر الاسلام لانه معادي للاسلام فلا يريد لابنه ان يقاتل الكافرين. يريد الاسلام من لا ينتصر ولا ولا يكثر اعوانه وانصاره ومتهم بذلك ربما يتهم بذلك ولذلك قالوا اذنه ليس شرطا ما لم تكن ما لم تقم قرينا وعلى ان هذا ليس واردا في حقه وانما هو المنع هو فقط لشفقة عليه في هذه الحالة يعني ينبغي ان يطيعه والاصل في هذه المسألة ان الابن لا تجب عليه طاعة ابيه الكافر في الخروج للجهاد وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجوا عن الجهاد ومنهم من كان ابوه كافرا منهم ابو حذيفة قال في غزوة بدر وآآ ابوه عتبة ابن ربيعة في صف الكفار وكان يقاتله ولو كان يشترط الاذن ولو كان يشترط اذنه لما خرج يقاتله والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ودعوا وجوبا للاسلام ثلاثة ايام. بلغتهم الدعوة ام لا. ما لم يعاجلونا بالقتال والا قوتلوا ثم ان ابوا من قبوله دعوا الى اداء جزية اجمالا الا ان يسألوا عن تفصيلها بمحل يؤمن متعلق بالاسلام والجزية والا بان لم يجيبوا او اجابوا ولكن بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا قتلوا وقتلوا اي جاز قتلهم يتكلم على مسألة اخرى يتكلم عن مسألة هل يشترط قبل البدء في القتال عندما يخرج الجيش لقتال الكفار هل يشترط دعوتهم تشرد دعوتهم الى الاسلام قبل البدء في قتالهم او لا تشترط فاختلف العلماء في ذلك لان النصوص هناك نصوص متعارضة في هذه المسألة منهم من قال يجب على جيش المسلمين ان يدعو الكفار الى الاسلام مطلقا قبل البدء في قتالهم سواء كانت بلغتهم الدعوة لم تبلغهم الدعوة منهم من قال لا يجب بل يجوز له ان يقاتلهم بدأته الدعوة لم تبد لهم لم تبلغهم ومنهم من قال اذا كانوا هم بلغتهم الدعوة فلا يشترط واذا كان لم تبلغهم الدعوة فيشترط ان يعني يدعوهم الى الاسلام ثلاثا وقد ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون على مياه اه قتل مقاتلتهم والسبع نساءهم وغار على بني المصطلق وهم غارون. لم يعطيهم يعني آآ تحذير ولا تنبيه ولا كذا ولا دعاهم بل غافلهم وهناك من يقول لا لابد من تنبيههم ودعوتهم وكذا لقول الله تعالى في اية واما تخافن من قوم خيانة فامد اليهم عليها سواء لابد ان تدعوهم وتعاطيهم العلم جعلوهم بهذا الامر اللي انت جاي من اجله ولذلك قالوا لعل الارجح في هذه المسألة انه حسب يعني ما يرى الامام فاذا رأى الامام مصلحة لانه ينبئهم ويدعوهم كذا فعليه ان يفعل ذلك وهذا راه المصلحة في تركه فله ان يترك لكن اذا كان المشرك والكافرون يعني ليس لم تبلغهم دعوة الاسلام على الاطلاق ولا يعني في شهر جابر ولا في مكان بعيد ولا عبر لهم وليسوا من اهل الكتاب ولا غير ذلك وعلى الظاهر انه لابد من دعوتهم ولابد من تنبيههم ولابد من تحذيرهم لان هذا هو الذي يعني يتمشى مع آآ يعني سماحة الاسلام وروح الاسلام قال وادعوا للاسلام ثم ان ابوا من قبوله دعوا الى اداء جزية اجمالا الا ان يسألوا عن تفصيلها بمحل بمحل يؤمن متعلق بالاسلام والجزية. بمحل هو يعني الوارد في الاحاديث وارد في كثير من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا بعث بعثا قاله اذا اتيتم قوما فدعوا بلا احدى ثلاث خصال اه ادعوهم الى الاسلام فان ابوا واطلب منهم الجزية فان ابوه فقاتلوهم فهذا يدل على طلب الاذن يعني وطلب دعوة قبل البدء في القتال لذلك قلنا النصوص يعني متعايضة اذا هذا يعارض يعني انه وجب للمصطلق يعني وهم غارون وعنيفة الامر ربما يتبع كما قلنا المصلحة او يتبع ما اذا كان الناس يعني هم على قد دعوا الى الاسلام ولا هم عندهم مشاعر بالاسلام بالاصل ولكن من الاولى هو الدعوة والدعوة مستحبة حتى عند من يقول لا تجب فالدعوة دعوت الاسلام مستحبة يدوم الاسلام صفة مجبدة بين ابوي يدعوهم الى يطلب منهم الجزية قال من غير تفصيل مش لازم يفصلهم بفصلهم الا اذا هم طلبوا شنو هي الجزية ومقدارها وفي كل متاع الى اخره فان ابوه من الجزية فاذا قبل الجزية وقبل الاسلام يكف عنهم لكن بشرط ان يكون ذلك بمحل يستطيع ان يعني يبسط المسلمون سلطانهم عليه يبسطون سلطانهم عليه يعني اذا كان هو في مكان لما تنتهي الحرم المسلمون لا يستطيع ان يسيطروا عليهم ولا يفسدون سلطانهم على ذلك المكان وهذا لا يعني يجوز معه الكف عن قتالهم. قالوا احنا مستعدين ندفع الجزية لكن من لا نريد لا نريد ان ننتقل الى بلاد المسلمين ولم يريد ان ننتقل الى بلاد هي تابع لبلاد المسلمين نريد ان نكون في هذا المكان القاسي والمكان اللي هو المسلمون لا يستطيعون ان يصلوا اليهم فيه فهذا يعد عصيان وكأنهم لم يقبلوا جزء ولم يقبلوا الاسلام. حتى لما يقولوا قبلنا الاسلام وهم في مكان لا تنالهم ايدي المسلمين ولا يقدرون على معرفة ماذا كان هم كذلك او لا هذا يعني لا يعفيه من اه القتال فلابد اذا هما يعني وافقوا على الاسلام او وافقوا على الجزية ان يكون دائما مقامه ممن يتحول الى بلاد المسلمين ويكون مقامهم مقامهم في بلد يكون تحت سلطان المسلمين ايوه قال والا بان لم يجيبوا او اجابوا ولكن بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا قاتلوا وقتلوا. اي جاز قتلهم قتلوا يعني يجوز الشرع في قتالهم وقاتلوا وقتلوا معناها من قتل منهم فهو مشروع قتال يشرع في قتالهم حتى يقتلون اذا هم لم يستسلموا ولم يقبلوا الشروط نعم قال قاتلوا وقتلوا اي جاز قتلهم الا سبعة المرأة فلا فلا تقتل الا في مقاتلتها. فيجوز قتلها ان قتلت احدا او قاتلت بسلاح كالرجال. ولو بعد اسرها لا ان قاتلت بك رمي حجر ولو بعد اسر هذا مبالغة في قتلها يعني تقتل ولو بعد اسرها يعني المرأة المرأة اذا لا يجوز قتالا لا يجوز ان تقتل المرأة لا تقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوصي من يبعثه من البوث الا يقتلوا الصبي ولا امرأة ولكن هذا ما لم تشتكي المرأة في القتال وتقاتل بالسلاح اذا قاتت بالسلاح فانها تقتل حتى ولو لم تقتل احدا وكذلك لو لم تقاتل بالسلاح باتت بالعصي ولا بالحجارة ولا صورة اخرى ولكنها قتلت احدا من المسلمين واذا قتلت احد من المسلمين فانها تقتل واذا لم تقتل احدا فانها اذا قاتت بالسلاح تقتل ايضا واذا قاست بغير السلاح ولم تقتل احد فلا تقتل ولما يقولوا تقتل معناها يجوز قتلها في اثناء المعركة الحرب او حتى بعد اسرها لان الاسرى الامام مخير في كما يأتي فاما من بعدي واما فداء يعني مخير بين القتل وبين الفداء وبين السبي وبين يعني له فيه عدة خيارات يعني ان المرأة اذا قاتلت تقتل حتى بعد الاسر حتى لو لم تقتل مسلما اذا قاتلت بالسلاح اذا قاتلت بالسلاح تقتل ولو بعد اسرها وكذلك اذا قاتلت احدا ولو يعني لم ولو لم تقاتل بالسلاح الصورتين في هاتين الصورتين تقتل سواء كان في اثناء المعركة وحتى بعد اسيا لو اسرت واختار الامام في العشرة انهم يقتلون فانها تقتل معهم نعم قال الا الا المرأة فلا تقتل الا في مقاتلتها. فيجوز قتلها ان قتلت احدا او قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد اسرها لا ان قاتلت بك رمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال ولا تقتل ذكريا قاتلت بحاجة ولا عصا ولم تقتل احد فلا تقتل رحل ولو حتى في حال القتال لا يجوز قتلها لان هذا هو محل النهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقتلوا صبيا ولا امرأة نعم قال والا الصبي المطيق المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل نفس الامر الصبي المطيق للقتال آآ ولا يجب عليه القتال زي ما تقدم في عبد الله ابن عمر ويضع النبي صلى الله عليه وسلم في احد وهو ابنها اربعة عشرة ده سنة رده الصبي اذا كان قتل احدا وهو مضيق يعني قتل احدا فانه يقتل واذا لم يقتل احد وقاتل بالسلاح فايضا انه يقتل مثل التوصيل اللي في المرة يقطع ولو بعد العصر ولكن اذا لم يقاتل بالسلاح وللمقتل احد فانه لا يقتل حتى في اثناء المعركة قال والا المعتوهة اي ضعيف العقل فالمجنون اولى كشيخ كشيخ فان لا قدرة له على القتال. وزمن بكسر الميم اي عاجز واعمى عطف خاص على عام العطف خاص ولا عام عطف خاص على عام نعم. عطف خاص على عام يعني هؤلاء اللي ذكرهم او في الاول والمرأة والصبي ذكروا حكم تفصيلهم بعدين يشبه بهم قال كشيخ وزمن واعمى جاب حرف التشبيه لان حكم هؤلاء يخفف عن حكم المرأة والصبيب فالشيخ بالفاني هذا لا يقتل الا اذا كان يعين في الجيش برأيه. كان هو عند تدبير وصحيح لا يقاد اليه هو قاتل شيخ وقاتل فانه يقتل قال استغفر ما يجيبش عليه الا التوبة والاستغفار لانه يعني تعدى وخالف حدد الله وخالف حكم الله ما كان يجوز له ان يعمل هذا العمل هو متعدي يجب عليه ان يتوب ويستغفر لكن اذا كان هو شيخ وعاجز عن القتال ولكنه يعين الجيش برأيه فانه يقتل نعزل العون بالرأي اللي عانى بالرأي والتخطيط والتدبير كان مشاركة في القتال حكمها حكمها تمام وكذلك الزمن اللي هو عنده عاهة تمنعهما الحركة لا يستطيع ان يشارك مع جيش في القتال ولكنه ايضا يشارك بالرأي والتدبير والتخطيط هذا ايضا يقتل وكذلك الاعمى لا حرج عليه ولا مش مطالب ولا يقتل اذا كان هو جالس في مكان على جهة هكذا اذا كان هو ايضا يخطط ويدبر فانه يقتل وكذلك الرهبان الراهب اللي هو في الصومعة ولا في الدير يعني ايضا حتى هو يقتل اذا كان وعنده تدبير وعنده واذا كان ما عندهاش تدبير فلا يقتل نعم وراهب منعزل عن اهل دينه بدير او صومعة لانهم صاروا كالنساء. دايرين دايرين. بدير او صومعة. لانهم صاروا كالنساء على كونهم بلا رأي وتدبير قيد فيما بعد الكاف هذا قيد فيما بعد الكافي ذاك اللي هو من الشيخ والزمن والاعمى والراهب اللي هو في الصوم او في الدير هؤلاء لا يقتلون الا اذا كان عندهم اعانة بالرأي والتدبير. فاذا كان عندهم اعانة بالرأي والتدبير فانهم يقتلون هذا السبب قال لي انا الكافي التشبيه من كشيخ الصبي والمرأة حكم يختلف يقتلون اذا قاتلوا بالسلاح وكذا والشيخ والزمن وهؤلاء ما عندهمش قدرة على القتال لكن لا يقطعون الا اذا كان عندهم اعانة بالرأي والتدبير والراهب والراهبة لا يقتلون اذا كانوا في الدير وفي الصومعة لان اللي في الدير وفي الصوم ما عندهش اختلاط باهل دينه منعزل لأنه سبب منع قتاله وانه ليس الاخت ليس له اختلاط مع اهل دينه ولا عون باي صورة من الصور وليس السبب هو احترام يعني زهده والعبادته وكذا. لا بالعكس هو واشد كفرا من عامة الناس الراهب اللي في الصومعة وفي الدير استثني لا لقربي من ربي ولا لعبادته ولا لزهده ولا لخشوعه له بالعكس واشد كفرا من غير ولكن استثني لانه لا عون له للجيش ومنعزل عن الناس ولا يعينهم بشيء فهو غير موقات وذلك ترك من لهذا الغرض ولذلك قالوا اذا كان هو في الكنيسة راها في كنيسة يختلط باهل دينه فهذا يقتل ماذا يستفاد منا وينتفع منا بمخالط مال اللي هو في الدير وفي الصوم هذا ما يدخل عليه حد عن نفسي ومكتف بنفسه لا يخالط احد نعم قال واذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفار الكفاية فقط اي ما يكفيهم حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية فان لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم ان امكن هؤلاء اللي بعد الكاف الشيخ والزمن والاعمى والرهبان اللي هم في الدير والصومعة ما دام ما عندهمش يعني اعانة لاهل دينهم لا بالرأي ولا بغيره فلا يقتلون طيب ما دام ليقتلون وقومهم قتلوا والمسلمون استولوا على الجهة وعلى البلدة وعلى كل البلدة وكذا فكيف يصنع ان يتركونهم يعني النجوع والشر والعطش؟ قال لا اذا كان عندهم مال يترك لهم من مالهم ما يعيشون به العيشة المعتادة في كل وقت كان الناس عايشين على الحيوانات يتركوا لها البقرة والشاة واتنين ويتركوها ويتركوا لها بعض الاشجار المثمرة ويتركوا لها يعني قطعة ارض الى اخره يعيش بها ويتقوت منها واذا كان يعني آآ الناس آآ يحتاجون الى المال فيتركون له من المال من ماله ما يكفيه لكل شهر واذا كان هو ما عندهاش مال ويصلح يصلح عليه من مال الكفار اذا كان احد من مال الكفار شيء واذا كان لم يكن مال للكفار وليس له مال فلم يجب عليهم ان يعطوهم ما يكفيهم من مال المسلمين ولا يظلم يتركوهم الى الحاجة والفقر والجوع نعم قال وان تعدى احد على قتل من ذكر استغفر اي تاب وجوبا قاتلهم قبل حوزهم. بدليل ما يأتي ولا شيء اعليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز اسره الا الراهب والراهب والا الراهب والراهبة بلا رأي يعني اذا كان المرة الاولى قال اذا قال واحد واحد اعتدى عليهم قلنا انه لا يجوز قتالهم لانهم ما عندهمش مشاركة بالرأي الشيخ واللي الاعمى والزمن والراهب وكذا في احد تعدى وقتلهم ولا حتى المرة اذا لم تقاتل فاذا تعدى احد من قتله بل يجب عليه شيء يجب عليه دية هل يجب عليه غرامة واذا قاتلهم يعني ايه قبل الحوز يعني قبل وقوعه في الاسر لان المرأة والصبي فلا يجوز اسرهم والرأي فقط هو ما الذي لا يجوز اسره فاذا قاتلوهم قبل الحوزنة قبل الاسر فما عليهم من الاستغفار واذا قتلوا المرأة ولا كذا بعد الاسر وبعد الحوز وانهم قد اعتدوا على الغنيمة يعني نتداول على المجاهدين فيجب عليهم ان يدفعوا القيمة للمجاهدين يعني في هذه الحالة الا وكلهم قال يجوز اسرهم الا الراهب يعني المرأة الصبي والشيخ والزمن وكذا يجوز اسرهم فمن اعتدى عليهم قبل الاسر فليس عليه شيء الا الاستغفار ومن اعتدى عليهم بعد الاسر فقد اعتدى على اموال الغانمين يجب عليه ان يدفع الغانمين لان الغانمين قد يكونوا يقولوا حين نبوا فيهم الفداء وانت يعني حرمتنا من هذا الفداء الى الراهب والراهب الراهب لا يجوز اسره فمعناها اللي يقتل راوظة الراهب ليس عليه الى الاستغفار والتوبة فقط ولا يلزمه شيء لانه لا يؤثر بشيء يعطى قيمته للغالبين ما دام ما يسواش معناها ما فيش في شيء لا في دية ولا في غرامة وليس فيه الا الاستغفار من هذه الخلاصة الرهب والراهبة مثل ليس فيه الا الاستغفار لانهم لا يؤسرون ومن قبلهم لانهم يؤسرون اذا قتلوا قبل الحوز ولا شيء فيه من الاستغفار واذا قدروا بعد الحوز ففيهم القيمة للغانمين نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق