ينوب هذا الشخص اللي خرج من الغنيمة يقسمه بينه وبين الشخص الذي اجره وتخلف نعم قال واهل الشام اهل ديوان واحد واهل الروم اهل ديوان. فلا يخرج شامي عن مصري علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وجاز اخذ محتاج من الغانمين ولو لم تبلغ حاجته حد الضرورة وسواء اذن له الامام ام لا ما لم يمنع من ذلك ولم يكن الاخذ على وجه الغلول قال نعلا او حزاما معتادا وابرة وطعاما وغير ذلك وان كان نعما يذبحها ويرد ويرد جلدها للغنيمة ان لم يحتج اليها وعلفا لدابته بعد ان ذكر الغلول وذكر انه من الكبائر من المحرمات وهو الاخذ من الغنيمة قبل خصمها وقبل حوزها وذكر هنا انه اذا احتاج المجاهد الى اخذ شيء من من الغنيمة قبل الحوز من الاشياء التي يحتاج اليها الناس عادة وانه سائغ يجوز له ذلك وقد يشترط اذن الامام او لا يشترط لا بأس ان يستدعى الامام ولكن اذا كان الامام ظالما جائرا ولا يسمح بالاشياء المأذون بها شرعا فانه لا يعتبر عدم اذنه بل يجوز للمجاهد اذا كان مجاهد الامام او القائد الجيش نهر العدل ويقدر مصلحته والمجاهدين ويعرف ما يحتاجون اليه ويأذن لهم الاشياء اليومية التي يحتاجون اليها وذاك لها امثلة مثل علف لي الدابة ولا النعل ولا الحزام والى الخيط والابرة والا جاية مش لاقي شي ياكله ووجد طعاما فاكل منه او ذبح شاة ليأكل منها يرد جلدها قال الا اذا كان يحتاج الى ليفترشه او ليعمل به ما اصلح فكل ذلك سائغ وجائز وليس للامام ان يمنع منه لان هذا كان على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدالله بن عمر يقول كان احدنا اذا احتاج الى الشيء اه في علمه قبل ان يجمع المغنم اذا احتاج الشيء فان كنا نأخذه وننتفع به وحيث عبدالله بن المغفل آآ قال يوم خيبر اصبت جرابا في سمن فقلت وهذا الان لا يشاركني في احد اخذه لنفسي ولا يشاركني فيه احد صار يقول هكذا فرحا بما تحصل عليه لان الناس كاملين في امس الحاجة الى اه الدهان والأكل والمسائل هذه الدسمة لا يجدون طول الجوع والخواء يعني البطون ففرح فرحا شديدا ويعني التزم وقال التزمته التزم الجراب اللي هو سمن يهود خيبر يوم خير وقال لا اخبر باحد ولا اعطي منه احدا شيئا قال فالتفت ورأيت النبي وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم من يسمع في كلامه قدر حاجته وما يعانيه المجاهدون وكذا فهذا كلام لي قدره له كان يسمعه يقول هذا الكلام ولم ينكره عليه قال فالتفت ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم فكانوا يعني في الجهاد ما يحتاجون اليه كان يأخذونه ولا يمنعون منه لكن هذا شرطه قبل الحوز ومع الحوز في هذه المسألة هو الجمع جمال غنيمة وتجميعها اما اذا جمعت الغنيمة ووضعت جمع يعني قائد المعركة وقائد الجيش واجمع الغنايم ووضعها في غرفة ولا في حرز ولا في مكان مع ذلك لا يجوز الاخذ منها والاخذ منها يعد سرقة عند المالكية ويقطع صاحبه فكلامهم فيما يسمح به ويؤذن به وفي الاخذ منها عندما يعثر الانسان على شيء وهو يجاهد للاشياء التي يجري في طريقه او يغنمها هو او كذا له ان يأخذ منها ما يحتاج اليه من الاشياء القليلة للاستعمال اليومي الذي يحتاج اليه الناس عادة هذا هو المسموح به اما اذا حيزت بمعنى جمعت الغنائم كلها جمعها واضعها في مكان وفي حرز وحرزت بعد هيك لا يجوز الاخذ منها وليأخذ منها من غير اذن ولا يعد سارقا اذا سبق نصاب علماء المالكية ان يقوم بالقطع لان النصيب منها لم يعرف بعد ولم يحدد يعني بعضهم بعض الفقهاء يقول هذا مال فيه شبهة وليأخذ بالمال في شبهة ليقطع لكن مالكيها قالوا المال لا يعرف مقدار ما ينوبه منه ولم يحدد ولذلك يعني لو سرق منه يقطع ومنهم من قال حتى من المالكية منهم من قال لو سرق يعني نصابا اكثر من حصتي فانه يقطع اما اذا سبق مقدار حصاده فاق فاقل فانه لا يقطع لكن الغرض انه يجوز للمجاهد ان يأخذ ما يحتاج اليه ولا يعد هذا هذه بشرط الا يأخذه على وجه الغلول فاذا كان اخذ على وش القلول والتعدي وانه يريد يعني ان يأخذ من الغنيمة وليتملكها وليستر بها من يشاء لغير هذه الصغيرة التي يحتاج اليها عادة في يومه وفي جهاده وفي الى وقته واذا اخذ شيئا بنية التملك لا بنية الحاجة فانه حرام لا يجوز ويعد من الغلول نعم قال وعلفا لدابته كثوب يلبسه وسلاح يقاتل به ودابة يركبها ليقاتل عليها او يرجع بها لبلده او يحمل عليها متاعه ليرد راجع لما بعد الكاف ولذا فصله بها اي ان جواز ما ذكر اذا اخذه بنية رده لا ان نوى التمليك او لا نية له لكن الراجح كما هو ظاهر المدونة ان محل المنع اذا اخذ بنية التملك فقط واما ما قبل الكاف فالجواز مطلقا لما لما قبل الكاف من الاشياء اللي هي يحتاج اليها الناس لاستعمال اليوم والاستهلاك اليومي جاء الصغير الخيط والابرة يخيط ثيابه والا نعل والا حزام والا شيء يأكله مثل السمن هذا الذي وجده عبد الله بن مغفل والا احتاج الى لحم فذبح شاة ليأكل فهذا يعني لا يشترط في ان يأخذه بنية الرد انه يستهلك يأخذه ليستهلكه ولكن اذا بقى فضل منه شيء وبقي منه شيء وله قيمة يأتي انه يقول يرد وما اذا كان شي اقل من درهم وشي تافه فلا يشتاط رد هذا بخلاف ما ذكر بعد ذلك عندما قال كثوب ادخل الكاف هنا في التمثيل قبل هالاشياء ذي قبل يدعو بنا اشياء ذكر هديك لها حكم ولبعد الكاف كثوب الله حكم اخر ذاك يأخذه ليستدرك لقبر الكاف لما ذكره الخيط الاكل وكذا هذا يأخذه ليستهلكه لا يشترط ان يأخذه من ليرده امام بعد الكاف قال كثوبي يستطيع ان يأخذ ثوبي يلبسه ويستطيع ان يأخذ سلاح ليقاتل به ويستطيع ان يأخذ دابة يركبها لكن هذا متى يجوز هذا يجوز اذا اخذوا بنية انه عندما ينتهي تنتهي حاجته به انه يرده الى الغنيمة لا يأخذه بنية استهلاكه وتملكه قد ورد النهي في الحديث عن ان المجاهد ياخد الدابة حتى اذا عاش عجفت واعجفها وردها الى المغنم ويأخذ الثوب حتى اذا اخلقه رده الى المغنم واذا اخذ شيء من هذه الاشياء لحاجته اليها ليستعملها ودعته اليه حاجة بنية ان يردها ماذا باب؟ هذا مسموح به هو جائز. يعني بقدر الحاجة فقط وكأن يستغل هذا الاذن وياخذ الدابة ويبقى يعني لا يكون في حاجة اليها ليستعملها كما ذكر الحديث حتى اذا عازفها رد ويأخذ ثيابه حتى اذا اخلقه وردوا هذا هو المنهي عنه. لكن يأخذ هذه الاشياء وهو محتاج اليها من حرص عليها وبنية ان يردها يعني انفعال الفور حين يستغني عنها هذا جاهز بنية الرد لا بأس به نعم قال ورد وجوبا الفضل اي الفاضل عن حاجته من كل ما اخذه مما بعد الكاف وما قبلها ان كثر بان كان قدر الدرهم لا ان كان يسيرا بان لم يكن له ثمن وهل يعطى الغني مثل الفقير ولا ما يعطاش الا المحتاج فقط والغني يجب عليه ان يجاهد بماله والمحتاج لا يعطى له الا مش كل محتاج يعطى مثل الاخر هناك من يحتاج الى او اقل من درهم فان تعذر فان تعذر رد ما اخذه لتفرق الجيش تصدق به كله بعد اخراج الخمس على المشهور والمطلوب منا الاشياء ولي لها بال يا ازيد من درهم دينار او شيء من هذا هذا مطلوب منه ان يرده طعام في الاصناف الاولى ليأخذها لاستهلاك اليومي للذكر قبل الكاف ولشيء ذكر بعد الكاف وليشترط في اخذها نية الرد في القسمين كل من القسمين اذا اخذ شيئا منه وانه اذا انتهت حاجته منه عليه ان يرده ان كان الذي بقي له بال شيء له بال وان كان شيئا يسيرا تافها فلا يلزمه رده يعني يعتبر في حكم العدم اه اذن فيها ايش قالوا في اخر الكلام قال فان تعذر رد ما اخذ او فان تعذر فانت على الدراهم يجب عليه ان يرده الى الغنيمة واذا تعدى الرد بمعنى الغنيمة قسمت والمجاهدون تفرقوا كل واحد اخد قصته من المغنم وتفرقوا فانه يجب عليه ان يتصدق بعد ان يؤخذ الخمس يعطيه للامام يصفه في مصالح المسلمين العامة في مصرفه غمس الغنيمة بعد ذلك يتصدق بالباقي اللي هو قصة الغالبين يعد مثل مال لا يعرف صاحبه ولا يعرف مالك اي انسان يبقى عنده مال ومعاش عرف صاحبه واحد حديدين من شخص وبعدين هذا الشخص اختفى معاش وجد يرد عليه الدين اهو يعني اي مال لم يعرف صاحبه فالحكم فيه انه يتصدق به على صاحبه فهذا ايضا مثل لما يرد بعد ما تفرق وما عادش يستطيع يعرفهم ولا يوصلهم هذه الحصص فيتصدق بهذا الماء العين بعد ان يؤخذ منه الخمس ويعطى الامام يصيح في مصرف الخمس نعم شيخ هو لما قال رد الفضل وجوبا عن حاجته من كل ما اخذه مما بعد الكاف وما قبلها قال اه في الحاشية فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكاف فقط دون ما بعدها. لانه يرد بعينه كالدابة والثوب والسلاح. ولا معنى للقلة صحيح وفيما بعد الكاف للاشياء اللي الثياب وما بعدها الدابة والسلاح هذا هو فور ما ينتهي من استعماله ومن حاجته يجب عليه ان يرده بعين ما يندرج فيه لا قيمته لي كثيرة ولا قليلة وحتى اللي قبل الكاف ويجب ان يرده بعين لكن انظر الى اللي بيرد بعينها القيمته قليلة ولا كثيرة كان قيمته قليلة وتافهة يعني طعام لا يساوي درهم هذا ما يجبش عليه ان يرده واذا كان هو طعام من شر دينار يجب عليه ان يردها التقدير بالقيمة وكل شيء يجب ان يرده ولكن اذا كان قيمته قليلة فلا يجب الرد واذا كان كثيرا فيجب الرد هذا في غير الاشياء اللي ذكر بعض الكاف واذا كان هو يعني غير حاله مش موجود ولا يعرف فايضا لا يجوز يعني حنين توا نقولو يعني عند نزول مرتب ولا نزولا في المصرفة لا هو هو كان العطاء هي الثياب وهي السلاح والمسائل هذه قد يجب عليه ان يردها بعينها كما اخذ ماتو تستهلكش يعني نعم قال فان تعذر ردوا ما اخذه لتفرق الجيش تصدق به كله بعد اخراج الخمس على المشهور نعم قال ومضت المبادلة بل وتجوز ابتداء بينهم اي بين المجاهدين فمن اخذ لحما او عسلا او قمحا او شعيرا واخذ غيره خلاف ذلك جاز لهما المبادلة ولو بتفاضل في عام ربوي متحد الجنس قبل القسم لا بعده لو كان يعني اه المجاهدون اخذوا ما كل واحد منن اخد ما يحتاج اليه واحد اخد قمح وواحد اخد شعير واحد اخذ دقيق وواحد اخذ عسل وواحد كذا وبعدين كل منهم يحتاج الى ما عند الاخر اللي عنده القمح يحتاج الى الشعير ولان الشيء يحتاج الى القمر وارادوا ان يعملوا مبادلة يبدلوا يعني نعطيك كيلو قمع تعطيني كيلو ونص او كيلوين شعير فهالمبادرة جاهزة؟ قال جائزة جاي حتى ولو كانت بتفاضل في صنف ربوي يعني القمح والشعير نشيانها من صنف واحد والمبادلة فيها بالتفاضل ممنوعة لا تجوز في المطعومات يعني الربوية لكن استثنوا هنا استفدناها من المنع والسبب في الاذن فيها انهم في الواقع هم غير مالكين لهذه الاشياء ها هي شوية هي على ملك الغنيمة على ملك المغنم والى كونه زي ما قلنا واني كمل حاجته منها يجب عليه ان يرده. ما فضل يجب عليه ان يرده واللي يبدل شعير بقمح بالواقع كأنه ورد الشعير اللي هو مش محتاج اليه رده الى المغنم واخذه الطرف اللي اللي عنده القمر وكذلك كأن عند القمح واراد ان يعطيه لغيره كانه رده الى المغنم واخذه صاحب الشعير ولما ياخد صاحب الشعير القمح ولا صاحب القمح شعير من المغنم لا يشترط ان يكون قد اخذ وزن كيلو ولا نص ولا اثنين كيلو وذاك المبادلة عدت كانهم يبادئون في اشياء قم غير مالكين اليها مالكين لها وهي كأنهم يأخذون من المعلم كأن واحد اخد كيلو والاخر واحد اتنين كيلو وواحد واخد تلاتة كيلو وهذا لا حالنا فيه وهم ليسوا مالكين ملكا حقيقيا بحيث يجد عليهم احكام الربا في التفاضل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز بمعنى اذن للامام ببلدهم اقامة الحد اذ هو واجب وجاز تخريب لديارهم وقطع نخل وحرق لزرعهم اقامة الحد هذي مشروع اقامة الحد هل يجوز للامير ان يقيم الحد على الجند اذا كان واحد منهم استرج ولا واحد من ارتكب جريمة زنا او قذف او شيء من هذا ويتحاكم وياهلي يجوز ان يقيم الحد ولا لا يجوز له ان يقيم الحد في ايداع الحرب بخلاف هنا ذهب الى الجواز قال لا بأس له ان يقيم ذلك لكن العلماء شرطوه وان هناك اثار عن الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم انهم يوم يقيموا الحد في دار الحرب مخافة ان يلتحق الذي اقيم عليه الحد بالعدو لان الحد يعني مؤلم اذا كان هو قطع ولا جلد ولا كذا وقد يعني تأخذه العزة بالاثم ويغضب وكذا ويلتحق بالعدو اه يخصم نفسه ويخصمه المسلمين آآ اه يغسله المسلمون لذلك قالوا امبابة بتصد الدراي ده كان يخشى اذا كان امام يخشى انه اذا اقيم الحد انه ربما يلتحق من اقيم على الحد من العدو لا ينبغي لان يفعل ذلك ويجب عليه ان يؤخره حتى يرجع الى بلاد المسلمين نعم قال وجاز تخريب لديارهم وقطع نخل وحرق لزرعهم واشجارهم ان انكى اي كان فيه نكاية لهم اي اغاظة ورجيت للمسلمين او لم ينك ولم ترجى فالجواز في صورتين فان ابكى ولم ترجى تعين التخريب وان لم تنك ورجيت وجب الابقاء فالصور اربع يعني هل يجوز للمسلمين يعني ان يحرقوا يحرق ويقطع الشجر الموجود في بلاد الحرب بلاد الكفار يعني يحرقوا عليهم اش جارهم ويخربوا ديارهم ويهدموها هل يجوز ذلك ولا يجوز هذا يتبع المصلحة والمفسدة في ذلك وذاك فصله الى اقسام احيانا يبقى آآ تخريب ديارهم وقطع اشجارهم زي ما اخبر القرآن ما قطعتم من ليلة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليفزع الفاسقين عشان يكون في خزي لهم ونكابهم وآآ يؤثر عليهم ويضعفهم ويحبطهم ما يجعلهم ييأسون من ان تكون ان تقوم لهم قائمة فاذا كان هذا يرجى هذه النكاية فاذا كان في نكال العدو ولا يرجى بقاؤه للمسلمين بهذه الاشجار قدح في هضال العدو احباط لي ونكابهم وغيض شديد عليهم وفي الوقت نفسه لا يرجى بقاؤه للعدو للمسلمين ما فيش امل انهم بعد تنجح المعركة ان المسلمين يمكن ينتفعوا به واذا كان الحال هذا فيجب الحرق هذا هنا يجب التأخير ويجب الحرق لان فيه ضرر بالكافرين وعدم نفع بالمسلمين. لا يرجى بقاؤه واذا كان المسألة بالعكس ليس فيه نكاية ولا ارادة ولا يؤثر على الكافرين ويرجى بقاء المسلمين في اماننا المسلمون ان المسلمين بعد ما تنتهي المعركة انهم ينتفعون بهذه الاشجار وهذه الديار في هذه الحالة يجب الابقاء ولا يجوز التحريق ولا يجوز يعني القطع الى اخره اما اذا كان فيه نكاية للعدو فيه غاض لهم ولا يرجى ولا يرجى بقاءه للمسلمين يعني في هذه الحالة هل يقطع او لا يقطع؟ العدو يقتاض منا. ولكن يعني لا يرجى بقاءه في هذه المسألة جائز يجوز ان واذا لم تكن فيه نكاية آآ للعدو للعدو وكذلك لا يغيظ الكافرين ولكن فيه امل ان البقاء يرجى بقاءه للمسلمين في هذه الحالة ايضا مسألة جواز مسألتان لجواز ومسألة وجوب ومسألة اه وجوب بمقاومة مسألة وجوب غطاء واذا ضفايا الموضوع يتبع المصلحة آآ اذا كان المصلحة من الجانبين يعني فيه مصلحة بالقطع من الجانبين العدو عدم بقاء المسلمين بعد التحريك واجب واذا كان ما فيش اغاظة يعني لا يؤثر عليهم وده ليس فيه بقاء لا يوجد بقاؤه للمسلمين لا في لا في فايدة للمسلمين ولا في غضبه فهذا يعني يجب آآ مثل مسلا اذا كان ما فيش اغاضة للكافرين قطعه ما في فائدة منه وفي الوقت نفسه يرجى بقاءه للمسلمين فهذا يجب ابقاه لان فيه فائدة للمسلمين وقطعه ما في شي ارادة للكافرين فالمسألة تتبع ما يترتب على هذا العمل من نصحة ونفسه والذي يقدر هذه المصلحة وهذه المفسدة يقدرها الامام هو الذي يعني يحكم فيها فالحكم من حيث المبدأ هو جائز الفعل والترك جائز القطع وجائز عدم جائزة تخريب الديار وجائز عدم التخريب لك امتى يكون هو جائز ام تكون ممنوع وامتى يكون واجب يتبع ذلك يقدم الامام حسن ترتب عليه من المصلحة للجيش نعم قال والظاهر عند ابن رشد انه اي ما ذكر من التخريب وما معه مندوب اي اذا لم ترجع وكان فيه نكاية وهي السورة التي تقدم انه يجب فيها التخريب كعكسه اي ابقاؤها اذا رجيت ولم تنك وهي الصورة التي تقدم انه يجب فيها الابقاء والمذهب ما قدمناه وان كان المصنف لا يفيده وما لابن رشد ضعيف اللي بنرجع المسألة اللي فيها وجوب القطع طمع على الندم والمسألة على وجوب القطع اللي هو اذا كان فيه نكاية ولا يرجى بقاء المسلمين الحكم انه يجب القطع والتخريب قال هذا لا يندم القضاء ولا يجب والمسألة الاخرى لي مفيهاش نكاية وللكفار وفيها نفع للمسلمين اه لا فيها نكاية ولا فيها نفع للمسلمين هذا يجب التحريق قالوا ويندم التحريق ولا يجب التحريق والمسل يجب فيه ان يبقى قالوا لنا فيها اللي يبقى واول اه موافقة عالحكم من حيث المبدأ لكن لا يحمله على الوجوب في الصورتين وانما يحمله على الندب ما ضاعفه الى هذا الضعيف المعتمد هو الاول نعم قال وجاز وطأ اسير مسلم زوجة او امة له اسرتا معه ان ايقن انهما سلمتا من وطأ الكافر لهما لان سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا واراد بالجواز عدم الحرمة عدم الحرمة والا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بارض الحرب اذا كان الانسان هو وزوجته مشركون وبعدين اجتمع الرجل مع زوجته فهل يجوز فهل يجوز له ان يطأ او لا يجوز واذا كان يعني لم يخلو بها الكافر اذا خلا بها الكافر فلا يجوز له ان يطأ حتى تصطبري وحتى قالوا لو ادعت عدم المساس وانه لم يمسها الكافر فلا تصدق مجرد خلوته بها خلوة الكهف بها يمنع الزوج من وطية الا بعد الاستبراء وكذلك اذا لم يخلو بها فان غلب على الظن او ان كان عنده يقين ان الكافر لم يصل اليها فيجد له وطؤها لان الصبي لا يهدم لا يهدم النكاح. السبعة السبي الكافرين لنساء المسلمين لا يهدم نكاحا بخلاف العكس سبي المسلمين لنساء كافرين يهدموا نكاحهم لو كان يعني امرأة كافرة متزوجة وسبيت وهي متزوجة فان السبع يهدم نكاحا يجوز للمسلم اذا وقعت في حصته ان يطأ شيء مملوكة له المسألة اذن المسلم اذا هو وزوجته فسبئه فسبئه لا يهدم نكاحه ويجوز له ان يطأ زوجته اذا تحقق وتيقن وان زوجته لم يصل اليها الكافر نعم قال وجاز ذبح حيوان لهم عجز عن الانتفاع به. قيل المراد ازهاق روحي لا الذبح الشرعي وعرقبته اي قطع عرقوبي اي قطع عرقوبه واجهز عليه وجوبا للاراحة من التعذيب يعني يجوز ايضا من جملة الاشياء اللي هي فيها نكاية للعدو اذا رواه فيها رأوا فيها نكاية للعدو مثل حرق الشجر وقطع الشجر وتخريب الديار ايضا قتل الحيوان بحيث يعني ما ينتفعش به العدو قتله وعرقبته قطع عرقوبه ولا العرقوب قطع العرقوب والحيوان له اربعة قوايم اثنان المقدمان يسمان يدان واليدان في فيهما ركبتان وآآ رجليه المؤخرتان موضع الركبة في اليد المقدمة موضعها من الرجل المؤخرة يسمى عرقوب. هو موضع الركبة هذاك هو العرقوب فيقطع تقطع العراقيب الركب في في الارجل الخلفية فاذا قطعت هذا يسمى اه الحيوان معرقب عرقب ما عاش يستطيع ان يقوم وهذا يعني يؤدي الى موت اذا كان ما فيش حد يعتني به ويعلفه ويحضر له الماء فانه سيموت والعرقبة يعني هي الاصل مشروعة ولكن اذا كان تؤدي الى تعذيب الحيوان فيبو قتله يعني واللولا ان يقتل حيوان اذا كان يعني يخاف انه اذا بقي ينتفع به العدو يقتل وهل يذبح ذبحا يقتل به الصلاة؟ قال يقتل باي صورة ولا يذبح ذبحا لا يحتاج الى الذبح يقسم نصفين بصيغ مثلا وكذا ينتهي يموت واذا قتلوه ينبغي ان يحرق ولا يترك ميتة لانه ربما اه يعينونهم على اكل ميتة لانهم يأكلوا الموت الميتة ويستحلون والغرض ان الجيش قال ليش من له يجوز له ان يتخلص من الحيوانات التي لا يستطيع ان يحملها معه ولا ينتفع بها وانه لو تركها ينتفع بها العدو يجوز له ان يفعل بها ما يؤدي الى قتلها والتخلص منها نعم قال وفي جواز اتلاف النحل بحاء مهملة ان كثرت نكاية لهم. فان قلت كره ولم يقصد بالاتلاف اي اخذه واما ان قصد المسلمون باتلافها اخذ عسلها فيجوز قلت او كثرت وكراهته روايتان ايوا في يراها تتلاف النحل وبقائها اذا كانت قليلة اذا كانت كثيرة اذا كانت كثيرة ولم يفسد عشرة فيها روايتان الصحيح انه اذا كانت كثيرة فانه يجوز قتلها واذا كان مقصود هو من قتل هواء اخذ عسلها لأنهم لا يستطيعون ان يأخذوا عسى الا بقتلها فانه يجوز اذا كان المقصود هو العصر فانه يجوز سواء كانت قليلة او كثيرة وان كانت قليلة وليس المقصود عسلها فمكروه انه لا فائدة واذا كانت كثيرة ففيها الخلاف اللي ذكر والصحيح انه يجوز لهم قتلها نعم قال وحرق الحيوان ندبا بعد اتلافه ان اكلوا الميتة اي استحلوا اكلها في دينهم وقيل التحريق واجب ورجح وقال اللخم ان كانوا يرجعون اليه قبل فساده وجب التحريق والا لم يجب. لان المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل يعني فصل لحمة جاية كانوا يرجعون اليه فهذا يجب التحرير وذكرهم لا وذكاء ولا يرجعون اليه فلا يعني يحتاج الى التحريق ومنهم من ذهب الى وجوب التحليق او الى ان التحليق ينبغي ان يحرك كل الحيوان ليقتل بان يحرق لانهم اما ياكلونه من باب الميتة او حتى يقولونه لانهم يضطرون اليه احيانا فيجب ان يمنعوا من ذلك قال كمتاع لهم او لمسلم عجز عن حمله او عن الانتفاع به فيتلف بحرق او غيره لئلا ينتفعوا به وكذلك هذا مثل حرق الشجر وحرق الحيوان وقتل الحيوان وتخريب الديار ايضا الامتعة اذا كان الامتعة لا يقدرون على حبها وهي كثيرة ثم لا يقضي على حبله ولا ينتفعن به يجب ان يتلفوه قبل ان يخرجوا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجاز للامام جعل الديوان بفتح الجيم بان يجعل الامام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم احكام والديوان بكسر بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه اسماء انواع الجند المجاهدين بعطاء ان من بيت المال زول يعني يجوز ان يجعل جعل للديوان لاهل الديوان يعني ها المجاهدون يجب ان يعني اجاهد مجانا ولا يجوز له ان يأخذ شيئا من بيت المال ولا يجوز تدوين الدواوين كما فعل عمر اول من دون الدواوين عمر والديوان زي ما اذاكر هو يعني الارشيف والدفتر الذي يجمع فيه اسماء الناس اللي هوما منضمون الى الجند والى الجيش والا الى ايه؟ ادارة ومصلحة ووزارة من الوزارات يعملوا لها ديوان الديوان هذا يجمع كل الاشياء اللي يحتاج اليها لادارة تلك المصلحة ومن بينها تجديل الاسماء الناس العاملين بذلك المكان واصله هو ديوان الجند. هذا هو الاصل اللي بدا به عمر رضي الله عنه عندما دواء دواوين عمل ديوان للجند الجيش الليبي يلتحق بالمعركة الفلانية بيذهب الى الشام ويذهب الى لا يسع الى كذا اعمل له يعني حصر وسجلوا اسماؤهم وعلم من هم الذين خرجوا وآآ هل يجوز ان يجعل لهم جعل واجرى على هذا الخروج من بيت المال او لا يجوز كان يجوز ان يجي على جعل لذلك ولكن ما اختلفوا هل يعني الجعل هذا و مطلق هكذا ولا يأخذه كل واحد الغني والفقير لان الاصل في الجهاد كان عند المسلمين كان كل واحد يجاهد يعني الجهاد اللي وجب عليه الجهاد يجب عليه ان ان يقوم بنفسه فيما يحتاج اليه ما السلاح وما المركوب ومن يعني النفقات اللي يحتاج اليها في سفره كلها يجب عليه ان يوفرها لنفسه. كل واحد يعني اه متاعه عنده وسلاحه عنده وما لا يعتمد على وزارة الدفاع ولا على الجهة التي تنظم بيت المال ولا غيرها كل واحد يقوم بنفسه هذا هو الاصل اللي كانوا عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفترة الاولى وفي العهد الاول ولما عمر تولى عمل الدواوين وعمل الجند وهل ثم بعد ذلك ذكروا هل يعطى لكل واحد سواء كان غني او فقيرا سلاح والى دابة ويعطى السلاح والدابة ونفقة هناك من يحتاج الى شيء ولا يحتاج الى شيء اخر بلغة العصر الان هناك من يعني يحتاج الى الف وهناك من يحتاج الى الفين وكذا هل يعطوا جميعا اه بمقدارا واحدا مرتبات ثابتة زي ما هو موجود الان ولا ينبغي ان يفرق بينهم يعطى كل حد على قدر حاجته ولا يجوز ان يعطى من بيت المال اكثر من حاجته هناك من ذهب الى هذا التفريق ولكن اه اعترضوا عليه بعض المحققين والمفحشين وقالوا هذا الشرط يعني وان ذكر في بعض الكتب وبعض الشراه الشروح ولكن ليس له او لم يجد له اصل في كلام المتقدمين ان من يخرج في الجند لا يعطى الا بقدر حاجته فقط والغني يعطى المحتاج ولا يعطى الغني قال هذا التفريق يعني لم نجد له اصلا ولعل هذا هو الصواب يعني بيت المال هو لانهم حجتهم ان بيت المال الاصل فيه ان فيه حق لكل احد سواء كان مجاهد ولا غير مجاهد صغير ولا كبير فقير ولا غني بيعطى منه نصيبه. كل واحد يعطى نصيبه من بيت المال فبعد ذلك ما عادش فيه لزوم للتمييز مع ذلك بين الغني والفقير ولا المحتاج ما عدش فيه لزوم مع ذلك انك تعطي للجند مالا اخر حتى ولو كان امنية تعطيهم ما كان منهم محتاج تعطيه لحاجة لان طرأت عليه حاجة محتاج اليها المسلمون وهو الجهاد فتعطيه بقدر الحاجة لكن هو شخص هو يعطى من بيت المال اساسا نصيبه وعطاءه من بيت المال وخرج للجهاد والجهاد واجب عليه فلماذا تعطيه وهو غني قادر ان يقوم بالجهاد بنفسه؟ هذه وجهة من منع ولكن هذا التوجيه يعني ما ليش شي اصل في كتب الاولى المتقدمة ولذلك بعض المحققين اه انكره وقال هذا لا وجود له ولا يجوز وذاك يجوز للامام وللقائد الجيش وكذا وان يعطي جميع المجاهدين اه الجعل هذا. اللي هم سواء كان غني ولا فقير. محتاج ولا مش محتاج ويجوز ان يعطيهم اكثر من حاجتهم نعم قال وجزى جعل بضم الجيم من قاعد يدفعه لمن يخرج عنه للجهاد وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان او قدرا معينا من عنده. ان كانا اي الجاعل والخارج عنه ديوان واحد بان كانا من اهل عطاء واحد كديوان مصر فانه واحد وان اختلفت انواعهم كما كمتفرقة وجراكس وجاوشية الدواوين هي الديوان واحد ديوان المصر يعني العراق مصر شاب مصر افريقيا مصر فكل ديوان يعني مستقل بنفسه وجيشه مستقل عن الجيش الاخر جنوده جنده قال يجوز لمن كان في ديوان من الدواوين اذا هو اراد ان يتخلف عن جهاد ويقعد يجوز له ان يؤجر شخصا اخر يقوم مقامه يعني الامام اعمل اعلن النفير النفير العام ولم يعين ما قالش يا فلان اخرج يا فلان ما تخرجش لانه اذا عين الامام فلا يجوز بعد ذلك لاحد ان يتخلف ولا يجد له ان ينيب غيره لا بجهر ولا بغير جهد لان تعيين الامام يجعل الجهاد فرض عين ماشي في حد يقوم مقام حد لكن هو يتكلم على اذا كان هو لم يعين لم يعينه الامام وانما الامام اعلن النفي العام يخرج الناس فبعض الناس لا يريد ان ان يخرج ويريد ان ينيب شخص اخر يقول له انت اخرج مكاني واعطيك مالا جعلا سواء كان الجعل هذا هو العطاء اللي هو محددة قائد الجيش بيت المال ليعطيني جيد هذا لا يريد ان يخرج وعند عطاء مقابل بجند الف دينار مثلا في الشهر او في كذا فاستناب غيره واستناب محمد وقاليها اخرج مكاني بجعل معين سواء كان هذا الجعل هو الالف اللي هو بيعطوه الا من بيت المال قالو ليا خرجي من بيت المال نعطيوه لك نتا واذا بيعطيه مال اخر من عندي كل ذلك جائز ويجوز له يعني ان يؤجر احدا ليقوم بالجهاد نيابة عنه وكثير من العلماء يكرهونه هذا ومالك يعني كان يكرهه ولا يحبه لانه يعني اقرب صار الى المعاوضة الدنيوية لا الى طلب اجر الاخرة لهذا الاصل فيه هو طلب ما عند الله وليس طلب الدنيا وذلك يكرهونه ولكن اذا وقع فانه يعني ينفد وجائزها اه تكلموا بعد ذلك في ما يتحصى عليه من المغنم اللي خرج وعندما تحصى شيء من الغنيمة حصت من الغنيمة هل تكون للقاعد ولا تكون للخارج منهم من قاد لكل القاعد لان هو هو اللي سهم خارج في الجهاد هو الشخص الاصلي واما الثاني فانه قد اخذ اجرة على خروجه وقال والصحيح انها تقسم بينهما. يعني ما ويشترط ايضا ان تكون الخرجة واحدة ولم يعين الامام شخص الخارج وان يكون الجعل عند حضور الخرجة اي صرفها لاهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج واستظهر ابن لحظة لحظة واحدة كلها في ايش؟ تفصيلة ذي. ويشترط ايضا ان تكون خرجة واحدة ولم يعين الخرجة واحدة. يعني التأجير يؤجله يؤجله على خلة واحدة بمعنى يجي يقول نتخلف عن الجهاد ونتعاقد معه كان بنعطيك العطاء بتاعي ولا بيعطيك عشرة الاف على ان كل ما تدعو الحاجة والامام يدعونا الى الخروج والعدو يحتاج الى الخروج اليه كل ما يحصل هذا انت نبي تخرج من مكاني هذا لا يجوز لان هذا عقد فيه غرور يعني جهالة لا يعرف نفسه اجره اجرى يعني خرجة وحدة ولا على تنين ولا على عشرة فهذا لا يجوز قال لابد ان يكون يعني على خرجة واحدة هذا المال اعطيه لك مقابل ان تخرج مرة واحدة لا لا يترك الامر هكذا مفتوح صالح لمرة ولا اثنين وثلاثة واربع هذا غير جائز هاي المسألة الاولى اهو الشوط الثاني لم يعين الامام شخص الخارج ولم يعين شرط الشخص الخارج لانه قلنا اذا عينه فيصير الجهاد في حقه فرض عين ولا يجوز له ان ينيب غيره فلابد ان يخرج بنفسه ولا يجوز التأجير في هذه الحالة اه وان يكون الجعل عند حضور الخرجة اي صرفها لاهل الديوان الجولو عنده يعني اه حل وقت الاجر ووقت الصرف يعني مبلغه الان موجود وبيصرفوه وقال وبنعطيه لك الان لا يكون مؤجل ومش معروف هل كم يكون هل يكون عشرة ولا الف لانه اذا حل من عرف وتعين وصلاة الاجرة معلومة واذا كان هو ما زال يعني العطاء مش معروف لان العطاء في بيت المال حسب الامكانيات حسب الموجود يعني. وما يتوفر المال في بيت المال حين يكون كثيرا واحيانا يكون قليلا العطاء يختلف يعني مش هو شيء ثابت حاسب ما هو موجود في بيت لانهم كانوا يقسمون على الناس الموجود في بيت المال فاذا كان كثر يكون كثيرا واذا قل يكون قليلا لكن اذا كان هو محدد زي مرتب الان ومعروف وهذا ما لا يمنع يعني ما هوش ما فيش غرض ما فيش جهالة هو المحظور لما اذكار الشرطة ان يكون قد حل العطاء وجا الاجل لانه يكون غير معلوم اذا كان هو ما حلش ولم يعرف وكانني هو فرارا من الاجارة المجهولة مجهود القدر لان العطاء احيانا لا يكون محددا ولا معلوما العطاء الذي لم يتقرر بعد لانه يتبع الحالة يعني ملاعا يعني وجودا وعدما لكن اذا كان العطاء زي ما هو موجود الان هي مرتب ثابت للجندي معروف انه ياخذ في الشهر كذا وهذا لا حرج حتى ولو كان لم يحل لانه تأخير القبض لا يضر يعني في الاجارة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريق