والا ما عندهاش يعني جهة تعتني بي او تدفع المال فيه وهذا يمن عليه هذا قسم لان كل كل قسم له يعني اسباب اه تجعله هو المختار من هذه الاقسام علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله وجاز جعل من قاعد لمن يخرج عنه للجهاد ان كانا بديوان واحد قال واهل الشام اهل ديوان واحد واهل الروم اهل ديوان فلا يخرج شامي عن مصري ويشترط ايضا ان تكون الخرجة واحدة ولم يعين ولم يعين الامام شخص الخارج وان يكون الجعل عند حضور الخرجة اي صرفها لاهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج واستظهر ابن عرفة انه لهما كمال تنازعه اثنان. فتأمل بني ادم خلاصة خلاصة يجوز للانسان ان الجيش اذا كانوا في ديوان واحد ومش كل واحد له ديوان قلنا انصار كل منها وديوان يعدونه يجوز لهاديها الواحد ان واحد يريد ان يتخلف ويؤجل غيره ليقوم بالجهاد نيابة عنه ويعطيه اجرة واشترط اليك شروط بمعنى انه لم يعيد الامام هذا الشخص الذي تخلف لانه اذا عينه وقال له اخرج لا يجد عليك التخلف ولا يجد له ان يؤجر غيره ويكون من الاجابة على خرجة واحدة مش يقول لي اعطيك الف على ان كل ما دعا دع الجهات تخرج نيابة عني لان هذا جهالة وقرر ولابد ان يكون يعني الخروج والايجار عند حضور الجعل يعني العطاء حل اجله وتحدد وعرف وكذا آآ فرارا من الجهاد في الاجرة الى ان العطاء كان عندهم يتغير احيانا يكون قليل واحيانا يكون كثيرا ولابد ان ترفع الجهلة على هذا العقد ولا يجوز يعني ان يخرج شخص من ديوان عشخص من ديوان اخر. لا بد ان يكون هو في ديوان ديوان واحد ثم قال بعد ذلك والسهم للقاعد لا للخارج اه ما عليك السهم وعندما الغيبة تقسم قد يكون لمن خرج ولمن قال منهم من قال السهم للقاعدة ذهبوا اليه اولا وابن عرفة الصدر ان يقصى بينهما مثل ما المتنازع فيه وما عرفوش صاحبه فانه يقسم بينهما قال وجاز رفع صوت مرابط وحارس بحر بالتكبير في حرسهم ليلا ونهارا. لانه شعارهم ومثل رفعه بتكبير العيد وبالتلبية. وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس اي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك افضل ووجب ان لزم من الجهر التشويش على المصلين او الذاكرين هذه مواطن يشرع فيها الجهل برفع الصوت بالتكبير والتهليل من الرباط ناس يرابطوا على الثغر يعني يجوز لهم هذه كائن سنة قديما معروفة على عهد السلف الم يرفعون اصواتهم بالتكبير لارهاب العدو وكذلك الحراس على البحر وكذلك من الاماكن اللي يشرع فيها رفع الصوت الجاهل بالتلبية والجهر بالتكبير في يوم العيد هادي مواطن يستحب فيها الجهر بالتكبير لكن هذا كله شرطه الا يشوش على قارئ اخر او على مصل لكان ناس يقرأون والتكبير يشوش عليهم فممنوع لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار عندما سمع الاصوات في المسجد يقرأون باصوات عالية قال لا يشعر بعضكم على بعض بقراءة فكلكم يناجي ربه نهاهم عداء كان فيه تشويش المصلين وهذا متفق عليه بان فيه صلاة في المسجد ما ينبغيش يعني رفع الصوت للتشويش على المصلي حرمة المصلي او لا من اي شيء اخر وا فهادي المواطن يعني وكذلك التهيء والتكبير عقب صلاة الجماعة كما ورد في الصحيح عن عبد الله بن عباس ولا نعرف انقضاء صلاة اه الناس اه تكبير. بعد انتهاء الصلاة يرفعون اصواتهم لا اله الا الله وحده لا شريك له ويكبرون هذه مواطن يشرع فيها التكبير فهذه لكن بغير هذا قالوا له الافضل السر يستحب للشرار وهو افضل اه في الذكر وذاك لعموم الادلة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعوا اصواتهم بالتكبير في سفر قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعونا سميعا بصيرا والقرآن يقول ولا تشهد بصلاتك ولا تخاف اتباع وابتغي بين يديك سبيلا قال عنك اذ نادى ربه نداء خفيا. فالسر في القاعدة العامة السر في التكبير وفي التهليل وفي التسبيح السر فيه اولى وافضل لان هذه السنة الواردة من حيث العموم ولكن استثنيت بعض المواطن لمصلحة والذي ذكرت قبل قليل في الرباط وفي العدو وفي الجهاد اه قبل القتال والرفعة بالتكبير ايضا مشروع زي ما حصل في الخدنة قبل يعني التقاء الصفوف لما وقع في الخندق عندما كان يحفر الخنك الخنق الخنك كانوا يرفعون اصواتهم وليحفز بعضهم بعضا على العمل ويبعث فيهم النشاط اللهم لا عيش الا عيش الاخرة الواردة في هذا مرحلة الانصار والمهاجرة لكن عند القتال واللقاء الصفوف يعني ويكره رفع الصوت بالتكبير ينبغي الصمت والسكون والسبب في هذا عنا رفع الصوت احيانا يعني يكون هو مدعاة الزوجة الجزع والخوف والرهبة من العدو واما السكوت فهو علامة والطمأنينة والثبات آآ يكرهون رفع الصوت اثناء القتال ولكن قبل ذلك الاعداد له فهو مشروع نعم قال وكره التطريب اي التغني بالتكبير تطريبي يعني زي ما يحصل الان في الاذان وفي بعد القراء اللي هم يعني محترفون ويحترفون صناعة وكذا ويقرأون القرآن الانغام الاشياء دي يقسموا فيها التقسيمات هذي بتاع الطلبة وبتاع الغنى وبتاع اصحاب الفن هذا بني عنا القرآن ينبغي ان يعطى وحطه في القراءة وفي المدود وفي المخارج وكذا ولكن الزيادة على ذلك بما يخرجه الى التنطيط والهمز والنبر والغناء هذا منهي عنا لا يجوز يا شيخ قبلها لما قال ووجب ان لزم من الجهر التشويش على المصلين او الذاكرين سواء في الرباط ولا في غيره يعني عام هذا اه لازم الاصرار يعني. مم. اه نعم. ولزم يعني الاصرار المتلازمة ترجع للاصرار الجار في المواطن اللي ذكر وبغداد المواطن الاصرار افضل ولزم اللزوم للاصرار. نعم قال وجاز قتل عين اي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل وينقل اخبارهم للعدو وان امن اي دخل بلادنا بامان. لان التأمين لا يتضمن كونه عينا. ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه الجاسوس والعين العين يعني وليتجسس اللاسوس يتجسس لصالح الكفار من المسلمين ومن الكافرين اذا كان من الكفار وهو جاسوس وان كان من المسلمين يسمى زنديق ويعني يوالي العدو ويبطن الموالاة لاعداء الله ويظهر منافق يعني ويظهر انه مع المسلمين واذا كان ومن اه للكافرين ويتجسس لصالح بلاده الكفر هذا هو الجاسوس وآآ قالوا الجاسوس في الشر والناموس في الخير يعني الجاسوس ولي ينقل اخبار المسلمين للكفار ومن يأتيه الناموس يأتيه الوحي ويأتيه الخير ويأتيه يعني الاشياء النافعة اه الجاسوس يعني يقتل وحتى ولو كان هو دخل بلال المسلمين بامان وامنة فالامان لا يشمل ان يكون جاسوسا وعينا انه امن على الا يفعل شيء يضر بالمسلمين وهذا من الضرر المحقق بالمسلمين ويصير يعني يرتفع حتى لو كان هو عنده امان الامان يبطل ويجب ان يقتل فالجاسوس يقتل المسلم ياتي اذا كان هاتا تائبا يعني قد يعفى عنه واذا لم يتب فانه يعني اه يقتل الله عز وجل يقول ان المنافقين في الدرك الاسفي من النار والدليل والنصير الذين تابوا واذا كان تاب لكن توبته لابد ان تكون قبل القدرة عليه اما اذا كان ما تابش الا بعد ما يعني اعتقل واخذ وتوبته لا تفيده والسبب في هذا الامام مالك توبته لا تفيده قاليها نوى الرجل هذا يعني يعمل على خلاف ما يظهر وتوبته هي تقوم من نفس الحالة اللي كان عليها الاول وفي الاول ما هو كان يظهر في الاسلام يظهر الاسلام ويبطل الكفر والعداء للاسلام طب ما الذي يجعلنا نثق بعد ذلك انه بعد ان قبضنا عليه ان ثوبته لم تكن هي من نفس الحال الذي كان عليها الاولى وانهم يظهروا شيئا ويبطلوا شيئا اخر فنحن ما اخذناه الا لانه لا الا ان لا نصدقه فيما يظهره التوبة من هذا القبيل ايضا لانه لا ينبغي ان يصدق فيها ولذلك اذا كان هو اخذ واظهر توبته بعد الاحد فلا تعتد بها ويقتل على خلاف غيره من الائمة ولكن اذا كانت تائبا قبل كل زعيم فهذا هو الذي يعني تقبل توبته نعم قال لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه. ولا يجوز عقد عليه يعني انت الدخول بامان يعني الا لا يتضمن انه يعني يجوز له ان يفعل هذا الفعل وامانه يعد له والا قيمة ان يعثر عليه ويعرف انه آآ جاسوس فلا يفيده بعدها كلاما قال والمسلم العين كالزنديق كالزنديق يقتل ان ظهر عليه ولا تقبل منه توبة. وان جاء تائبا قبلت اطلع عليه قبل ان يتوب فهذا لا تقبل توبته واذا جاء تائبا قبل ان يقدر عليه فهذا هو الذي تقبل توبته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز قبول الامام وامير الجيش هديتهم ان كان فيهم مناعة وقوة لا ان ضعفوا واشرف الامام على اخذهم وقصدوا توهين المسلمين اذا كان يعني ارادوا ان يعطوا جيش الكفار اراد ان يعطوا هدية لقادة الجيش المسلمين فهل يجوز لهم ان يقبلوا الهدية منه او لا يجوز وهل كانوا اقوياء يعني اذا كان اهل الكفر اقوياء فيجب ان تقبل منه المادية لكن كانهم ضعاف فتحمل هذه على الرشوة ان يكفوا عنهم ولاجله قبولا لا يجد لهم قبولا لا يجوز للمسلمين لجيش المسلمين ان يقبل الهدية من جيش الكفار اذا كان جيش الكفار هو في حالة من الضعف لانه في هذه الحالة الهدية قد تغير قلوب جيش المسلمين وتجعلهم يعني يتأخرون آآ يعني القيام بما يجب ان يفعلوه تجاه عدوهم والعدو ما ما فعل هذا الا يريد ان يحمي نفسه لانه في حالة ضعف فهذا يعد من باب الرشوة لا يجوز لهم اخذها نعم. قال وهي اي الهدية له اي للامام يختص بها ان كانت من بعض منهم له لك قرابة او او مكافأة وسواء دخل بلد العدو ام لا فان كانت لا فان كانت لا لك قرابة فهي فيء للمسلمين بلا تخميس ان لم يدخل بلادهم والا فغنيمة تخمس اذا اعطوا للقائد هادا والامير وكذا اعطوه هدية وقلنا انه يجوز له ان يقبلها لكان جيش الكفر يعني في قوة وفي منع واعطوا هدية وجوز له ان يقبلها فيها تفصيل واذا كان اللي اعطاه منهم الهدية اطاله لقرابة يرجو ان ينال بدل احسن منها او كذا من هذا من هذا القبيل فيا له زهبت الثواب هذه يعني قريب هذا الامير قريبة من جيش الكفار اعطاه هدية له ان يقبلها ويختص بها واعطاه هدية لانه يرجو ان يعني يعوضها عنها مثلها واحسن منها هذا يجوز له ان يقبلها لكن اذا كانوا اعطاء الهدية لا لغرض من هذه الاغراض وانما فقط لانه امير جيش المسلمين يعني نوع من التواصل لغرض اخر فهذا يقبلها ولكن لا يختص بها وانما هي تكون لكل المسلمين فان كانت قبل الفتح قبل دخول بلاد الكافرين فهذا يسمى في يوصف في مصافي الفيل وان كانت بعد ان دخل دار العدو وانما فان الذي يعطى له لا لقرابة ولا لمكافئة وانه يكون حكمه حكم الغنيمة يوضع مع الغنيمة ويخمس واه مصروفه مصروف الغنيمة قال وهي فيئ ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس ان كانت الهدية للامام من الطاغية اي ملكهم ان لم يدخل الامام بلده اي اقليمه كانت لقرابة ام لا فان دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه فان كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية او من بعضهم لك قرابة اولى دخل الامام بلادهم ام لا الا ان يكون الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام اذا كان الطاغية لو الملك يعني ملك الروم وملك الفرس وكذا وملك الكفر. الكفار اعطى هدية لقائد الجيش ولا امير الجيش هذه حكمة اذا كان قبل دخول بلادهم حكم حكم الفي تصرف في مصالح المسلمين وان كانت بعد دخول بلادهم بلاد الكفر فان حكم حكم الغنيمة تخمس وموسى يسرى في مصالح المسلمين والاربع اخماس ايه تصرف ليه الغانمين هذا اذا كان للطاغية لقائد الجيش وان كانت لعامة المسلمين ايش قال وعند آآ كانت لقرابة ام لا فان دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه. فان كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية او من بعضهم لك قرابة اولى دخل الامام بلادهم ام لا يعني هذا الكلام كله والتفصيل هذا فما اذا كانت الهدية يعني الامام لقرابة تكون لي يختص بها وان كانت لغير قرابة وهي قبل الدخول بلادهم تكون فيا وبعد دخول البداية تكون غنيمة واذا كانت من الطاغية فانها تكون غنيمة سواء كان لقرابة او لغير قرابة لاجل ان يختص بها هذا كله اذا كانت الهدية دي قائد الجيش والامير الجيش والامام اما اذا كانت الهدية من الكفار الى افراد الى افراد من الجيش فلم يجوز لهم ان يختصوا بها لتعطى له هدية يجوز له ان يختص بها سواء كان لقرار او لغير قرابة تاخذ لفظ الطاغية هذا يجعل فيه صفة لكل ملك لجيش الكفار اه نعمة مالك المقصود به الملك يعني ملك الفرس ولا ملك الروم ولا ملك ثم طاغية قال الا ان يكون الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام الا ان يكون له كلمة يعني هذا اللي من افراد الجيش يعني له رأي وله يبرم ويحل ويعقد وكذا وله نفوذ فهذا حكمها حكم الامام والامير يجري فيه التغطية السابق ان كان لقرابة يختص به وان كان لغير قرابة فهو قبل الفتح شيئا وبعده الدخول غنيمة نعم قال وجاز قتال روم وهم الافرنج الافرنج وترك فغيرهم اولى وانما نص على من ذكر للاشارة الى ان حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم او اتركوا الترك ما تركوكم على الارشاد وان قتال غيرهم في ذلك الزمان اولى وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وان كان النوب غيرهم في الاصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور النوبيون لي هما في جنوب مصر والسودان نشرب الحبشة والمراد بقتال الطرق ثم الكفرة يعني كفرة من بلاد الطرق الكفرة ايا كانوا سواء كانوا من بلاد الترك ولا من بلاد النوبة ولا هي من بلاد كذا فانه يجوز قتال كل كل كافر يعني معاند الله ورسوله ويقف في طريق دعوة نشر الاسلام فانه يجوز القتال ايا كانت كان اسمه وكان نعم قال واما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم مم قال وجاز احتجاج عليهم اي الكفار بقرآن ان امن سبهم له او لمن انزل عليه والا حرم والمراد تلاوته عليهم والاحتجاج بمعنى اقامة الحجة لانه لا يأبون بهذا ولا يلتفتون اليه ولكن المراد قراءته قراءة القرآن عليهم يجوز ان تقرأ عليهم الاية من القرآن لعل لتؤثر فيهم القرآن له تأثير وله بلاغة وله بيان لمن يفهمه كان المشركون لانهم عرب ويتذوقون بلغة القرآن كثير من كثير منهم عندما يسمع القرآن يبقى في قلبي ولا يغادره حتى وهو كافر الى ان يعني يقوده الى الاسلام ثم يترك بعد ذلك انه يعني منذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصورة الفلانية اه كما قال الكثير منهم يعني لم تبارحه يعني تأثير القرآن عليه لم يبارح وحتى اسلم وقراءة القرآن يعني تفيد وتنفع فلا يمنع من قراءة عليهم لانه لا يشترط فيها شيء انا اللي بيسمعه يكون طاهر او لا يكون طاهر غير شرط هذا قال هذا ومراد بالمحاجاة مراد بها مراد تلاوته وقراءة الايات عليه نعم قال وجاز احتجاز عليهم بقرآن وبعث كتاب لهم فيه كالاية والايتين والثلاثة ان امن السب والامتهان بشرط يعني يجوز ان يرسل الينا خطاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى فيصل والى كسرى ولا كذا بالكتاب بالآيات من القرآن اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. قل يا اهل كتابه تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا فبعث هذا الى قيصر ملك الروم فالاصل فيه انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا شرطه ان يؤمن ان هذا الطاغية يعني يستهين بالقرآن او لانه كما تقدم في مسألة المصحف يحرم من ان يحمل الجيش المسلمين المصحف الى ارض العدو لخوف يعني امتهانه تدنيسه وغير ذلك فكذلك الايادي اذا كان امر من تدنيسها ومن اهانتها وكذا يجوز ارسالها. واذا خيف من ذلك فلا ينبغي ان يفعل نعم قال وجاز اقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار ان لم يكن قصده ليظهر شجاعة بل لاعلاء كلمة على الاظهر وان يظن تأثيره فيهم والا لم يجز يجوز للشخص الواحد ان يحمل على الجيش وعلى الجماعة الكبيرة وليس هذا من آآ القاء من القاء بالنص كما يزعم بعض الناس الان ويتكلمون ويثبتون الامام ويقولون للناس الان اهل الكفر ديار البلاد الغربية هي نهتم بكل شيء والقوة عندها ولا يجوز الوقوف في وجهها وان هذا من باب يقابل نفسه الى التهلكة ويعني مع الناس حتى من قول الحق و يعني مقاومة الباطل مقاومة الكفر والظلم منعوه منه لان يرون ان هذا من القاء بنفسه التهلكة وهذا غير صحيح فانه يجوز للشخص الواحد ان يلقي بنفسه على الجيش وان يتسلق الحصن المغربي بنفسه داخل الحصن لذلك كان يرجو في ذلك نكاية للعدو رفع لمعنوية المسلمين ويفتح باب الحصن حتى ولو كان هو قاتل بنفسه وقتل والحوادث يعني كثيرة في هذا فمثل جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة يعني كان جيش المسلمين قليل بالنسبة لجيش الكافرين اضعاف مضاعفة ثلاثة الاف الاخرون يعني بمئات الالاف مئتي الف ممكن اقتحم جيش الكافرين وعقر فرسه وصار يضربه حتى استشهد ومات وقتل رحم عليهم وقال الفرس يعني ما ليس فيني اه عزمي ولا فديته انه يعود ولا يلتجئ الى فيها ولا يركن ورايا ولا يفر بل رمى بنفسه وسطا وصار يقاتل وكذلك في فتح القسطنطينية هانيا غزوة غزوة القسطنطينية ابو ايوب الانصاري روى رجلا يلقي بنفسه على العدو فصار الناس يقولون مهما لا اله الا الله القى بنفسي الى التهلكة وقال لهم هذه الاية نزلت فينا نحن الانصار عليه ان يقاوم الى ان يقتل لا يستسلم له هذا اول ما خرج لا والو ما هو ان يقطع نفسه هذا يضيع جهاده زي ما ذكروا الفروج اللي قال له هنيئا له الشهادة فقال له اما انه في النار لما فتح الله على نبيه رجعنا الى اموالنا نصلحها قلنا يعني ما عادش في حاجة الى الغزوة الى كذا وبنهتم بشؤونا وباموالنا وكذا فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فالتهلكة هي ترك الجهاد قلم فالتهلكة هي ترك الجهاد وليست تهلك ان الانسان بان يلقي بنفسه على العدوة يبدو نفسه في سبيل الله شيخ اه معنا هذه الاية توا غايب اه هل بعد كثير من المسلمين اي نعم يعني يلقى بنفسه تركع عكس معناها ضد معناها تماما. وهذا ثابت في الصحيح عن ابي ايوب يعني نفس القصة دي ذكرت له وان الشخص اللي اراد ان يعني يغامر بنفسه لانه رأى ان في القاء نفسه على العدو رأى في نكاية العدو اضعاف لي ورفع لهمة المسلمين فبعضهم ظن ان هذا هو يهلك نفسه ولا فائدة من هذا الامر لا يسب نزولها كذا وكذا نحن يعني اردنا ان نتخلى عن الجهاد نترك الخروج ونقعد في المدينة ونصلح اموالنا ونهتم اهلنا وكذا فنزل قول الله تعالى فينا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال لهم التهلكة هي ترك الجهاد نعم قال وجاز انتقال من سبب موت لاخر كحرقهم سفينة ان استمر فيها هلك وان طرح نفسه في بحري هلك يجوز للانسان يفر من ان يفر من موته الى موته يعني من موت عاجل الى موت قد يكون ابعد اجل منا هو بيموت شبه محقق الى شبه الى موت من موت محقق الى موت شبه محقق لان الله عز وجل امر بحفظ النفس ويجوز له ان يختار مثلا لو انسان وقع في بين يدي العدو وهل من الاولى ان يعني يقاوم ويقتل ويقاتل حتى يقتل ولا يصل النفس ليهم ويكون اسير يجوز هذا ويجوز هذا يجوز له ان يقاوم ويقاتل حتى يقتل اذا كان يريد ان يسر ويجوز له ان يستسلم لهم ويخواصهم ولا حرج عليه ولا يعني وكذلك لو كانوا في سفينة احرقها العدو عليهم النار وفيجوز له ان يفر من موته الى موت بدل من يحرق بالنار يموت بالنار ينزل في البحر حتى ولو كان لا يحسن السباحة ويقدر في ذلك الوقت ما هو بان يراه اصلح له ويطيل عمره ولو لحظات قليلة ما يطيل العمر ولو لحظة ليجب ان يأخذ به ويلجأ اليه واذا كان آآ المريض اللي هو مضروب في مقتل وميؤوس منا ولا لا يجوز الاجهاز عليه حتى وكان هو ميؤوس منا ولا شك انه ميت ويكون هو ميت سريري ولا كذا ودماغه ميت وهذا مستحيل يعيش لكن لا يجوز الاجازة عليه الاجاسة عليه حرام واذا يمكنه ان يعيش ولو لحظة ولا يجوز قتله والتعدي عليه يعد قتل للنفس وهذا يعني يرد في مسائل اه من هم تحت اه اجهزة الانعاش والتنفس الصناعي اذا كان يعني بان يكلف بقاء في ذاك المكان ويكلف اموال طائلة ولا فائدة منه في النهاية والميت ميت لانه ميت سرير يعد هل يجوز ان اه تنزع منه هذه الاجهزة الانعاش يسرع بموته او يبقى ما دام هو فيه نفس حي يجب ان يبقى كذلك او يجب ان يبقى كذلك ولا يجوز ان نزعم ما دام بالامكان الا اذا كان يعني صار هناك مقابل لشخص اخر يمكن انعاشه وليس هناك جهاز انعاش الا هذا هناك جهاز انعاش واحد فقط وشخص فيه وميؤوس منا يعني اذا بمجرد ما ينزع منا الجهاز يموت هناك شخص اخر لو اعطي الانعاش فانه يعني يعيش ولا يحتاج الى آآ الجهاز وقت طويل فانه تنقذ به حياته هذه حالة يجب ان يعطى لمن تنقذ به حياته اذا كان متوفى الا جهاز واحد لان اعظم المصلحتين لابد ان يقدم على اه قتلهما ويرفع الضرر قدر الامكان على الناس وتدفع وتدفع يعني المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى وهكذا حتى هذا اللي في الجهاد المجاهد يعني ينبغي له ان يختار ما يراه انسب ويمكن يطيل حياته ولو وقت قصير لان الامور قد تتغير والله عز وجل قد يفعل شيء اخر بخلاف يعني لا لا يسلم نفسه الى الموت الان المحقق واذا وجد طريقا اخر يؤجل موته ولو وقتا قليلا يجب عليه ان يأخذ هذا الطريق شيخ اه ما يصحش الموسم يقتل نفسه كان خاف ان يؤسر يعذب اه عذاب شديد او تستخرج منه معلومات تضر المسلمين لا لا يجوز قتل نفس حرام لا يجوز لكن هو عليه ان يقاوم هذا وهذا المخرج له اذا خاف ان يؤسر لا يستسلم اذا كان خاف انه اذا اسر يعذب او يؤخذ منه معلومات ضرر بالمسلمين وكان بعد ذلك يعني اذاه جرحه فقتل نفسه بسيفه وكان في النار يعني ابلى بلاء حسن حتى قالوا انه ليس هناك احد مثله في هذا اليوم ليس هناك احد مثله في هذا اليوم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد بانه في النار والسبب وان ال امره بعد ذلك بنهاية المعركة وجدوه انه قتل نفسه لانه لم يستطيع ان يصبر على جرحه فقضى نفسه. فدخل النار بسبب انه قتل نفسه نعم قال ووجب الانتقال ان رجا به حياة او طولها ولو حصل له معها ما هو اشد من الموت. لان حفظ النفوس بواجب ما امكن اه ولو حصل غدا لص يرد على الجواب لسؤالك. نعم حتى ولو حصله ما هو اشد من الموت لا يجوز ان يقتل نفسه ولا يختار الطريق لتشرع بقتله حتى لو كان يعني ايه يعني يراه يظن انه ربما اذا وقع في الاسر وكذا يرى من العذاب ومن الشدة اكثر مما وعليه لكن له ان يقاوم ويقاتل ولا يستسلم الى ان يقتل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وشبه في الوجوب قوله كالنظر من الامام بالمصلحة للمسلمين في الاسرى قبل قسم الغنيمة بقتل ويحسب من رأس الغنيمة او من بان يترك سبيلهم ويحسب من الخمس او فداء من الخمس ايضا بالاسرى الذين عندهم او بمال او ضرب جزية عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس ايضا او استرقاق ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة واما النساء والذراري فليس فيهم الا الاسترقاق او الفداء الاسرة من الكفار يعني يخير فيهم الامام حصب المصلحة الى خمسة اقسام يقسمه الى خمسة اقسام اي نوع يختار انه يحق المصلحة له ان يفعله بالاسرى من الرجال الاصل وكل الانواع الخمسة هذي وردت في القرآن وورد تطبيقها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معارك اه الحكم العام الاول هو القتل. كما قال تعالى واما تسخفنهم في الحرب فاما تسخفنهم في الحرب وشرد مما خلفهم لعلهم يذكرون هذا امر عام بقتل الاسرى ومع ذلك ايات اخرى ذكرت فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعدي واما فداء ضرب الرقاب هذا الحكم الاول قتل حتى انت يكون هذا اذا كان العدو قوي لن تنالوا منه فما عندكمش حل مع اسرائيل الا قتلهم لان هذا هو الذي يضعف العدو زي ما حصل في غزوة بدر العدو في عز بدر يعني متمكن ومتجبر وصاحب قوة ويرى انه لا يهزم ولا يمكن الغلبة عليه وما يزال في اوج قوته وعنفوانه جبروت وشدته فلما ارادوا ان يأخذوا الفداء ونزل القرآن وادامهم على ذلك ما كان لنبينا يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة غاية سورة القتال امرهم بضرب الرق فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم اذا صار فيهم اتقان اضعفتموه كذا بعد ذلك هناك نوعان اخران ذكرهما القرآن فاما منا بعده بعد الادخان بعد ذلك لكم ان تمنوا عليهم واما فداء الفدان تاخد يعني مقابل الاشير الكفار تاخد مقابلها مال حسب ما تطلب تريد ان تقول انا اريد في هذا الف مية الف عشرة الاف الى اخره وما يؤخذ يوضع في الغنيمة وآآ هذا يعني الفدا ويفدى بي اسارى من المسلمين اذا كان هناك اسير من المسلمين فيفدى به الكفار ايضا حتى يراعى فيه حتى وايضا واذا كان لا سيما الكفار من العتات اصحاب الرأي والشدة وكذا ينبغي ان يطلب فيه يعني اكبر عدد من المسلمين او يطلب فيه مال مع المسلم وهكذا اذا فداء الاسرى ايضا هو ينظر فيه الى طريقتي والوصول الى ما ينتهى اليه فيه وينبغي ان يكون دائما ملاحظ فيه مصلحة جيش المسلمين وهنا يعني من والفداء وضرب الرقاب بقي ايضا آآ الاسترقاق له ان يستبقه يكونوا رقيق الناس ما يكون رقيق فالنساء يصبغون والرجال يكون رقيق ويقسمون على يعني الغانمين واللواء الخامس لواء ضرب الجزية يضربون عليهم اذا كانت يعني وهو ينظر دائما اذا كان الاسار اغنياء وما فيش مصلحة في قتلهم انا قد ادخل العدو وما فيش مصلحة في قتلهم ويكون الفدا اولى لان هو في اخذ مال المسلم اولا منه الاسترقاق ربما واولى منه آآ من المن وكذا واذا كان الاسير هو ضعيف وما فيش يعني قوة ما مريض والا زمن والا اعمى فالقتل عندما يراد ادخال العدو والماء والفداء عندما يكون العدو يبدو المال كثير في هذا الاسير والمن عندما يكون الاسير ضعيف. ما عندهاش ما يدفع كذا وآآ الاستلقاء عندما يكون هناك مصلحة للغانمين في ان آآ يسترق آآ الاسير وضرب الجزية عندما يكون هناك يعني قادرون على دفع الجنسية على المدى الطويل لدفع الجزية الاقسام الاخرى غير مرغوب فيها في ذلك الوقت فيختلف الامر من آآ وقت الى اخر ومن اشيء الى الاخر والخيار بين هذه الاقسام الخمس هو كله ولحسب يقره الامام الحسب مصلحة بلاد المسلمين وحسب مصلحة الجيش والقتل يؤخذ من الخمس هذا باتفاق يعني ليقتل يحصى مش من الخمس يعني يحسب من راس الغنيمة يعني ليقتل قتل ماذا يحسب من رأس الغنيمة الاسير دي قاتلوه هذا يحسب من رأس الغنيمة لكن الاقسام الاخرى قال لي اما المن والا الفداء والى كذا هاي كلها تحسب يعني من تؤمن من الخمس الغنيمة لان في فرق بين تجامل رأس الغنيمة معناها بما ينوبها بينوب جميع الغانمين مم. واذا كان آآ تحسب من الخمس الخمس هذا اللي هو يدفع فيه مصالح المسلمين بحيث ما ما يتضررش الجيش لما تحسبها من الخمس مع الجيش ما يتضررش هاي الجيش اسطة ثابتة الاربعة خمس ثابتة وما يعني يحصل من المن ولا غيره وتجعلها من ضمن الخمس كان مثل الخمس هو يعني عندك مثلا مية الف خمسهم عشرون الف يعني التمانين الف محفوظين للغنم نقسم عليهم والعشرين الف هي اللي تاخد منها اللي مننت عليه انت تحسبه من العشرين الف واللي اه استرقيت تحسبة من العشرين الف وهكذا يعني تحسب من الخمس لا تحسب من الرشحين بحيث لا يتضرر الغانمون بخلاف القتل فانه يحسب من رأس الغنيمة يعني يوزع نقصه على كل الغانمين يعني هنا يتضرر الغانمين يعني القادمين كلهم يصيبهم منه يعني مش متضررين كلهم يصيبهم منهم كلهم ينقص من اسهمهم فيما في من يقتل يعني ليقتل بان يفترض انه يمكن يحصلوا فيه فلوس يحصلوا فيه فدا ولا يسترقوه والا كذا فهو يعني قل للغانمين يسهمون في كل واحد يدفع حصته فيه يصيبهم ضرر منا يعني جميعا يصيبهم ضرر منا لكن باقي الاصناف الاخرى الضرر كلها يحصى وتحسب من الخمس لا يتضرر ولا يعني يلزم الغانمون بدفع نصيبهم فيه من الخمس الغنية من الاول بتحصر كم هي زي ما نقول لو افطرنا هي مية الف يقدروا خمس كم؟ قلنا عشرين الف وكل ما يحصل من استرقاق ولا من آآ فداء ولا كذا هذا كله تحسبه في الخمس بحيث الثمانين الف تبقى هي كاملة تقسم على الغانمين لا ينتظر منها شيء انت يا امام منيت على اثارة ولا اعطيتهم نحن الغائبين ما عناش دخل في هذا الموضوع لا يصل اليه شيء. احنا عنا اربعة خماس متاعنا اثنين الف بناخذوها. انت منيت ما منيتش خذيت فدية فداء ما خديتش فاسترقيت ما استرقيتش نحن الالف من هي من اصل الغنيمة الى اربعة اخماس هذه لا تمس تبقى هي قص الغانمين وكل ما تصرفي بعد ذلك انت مما يكون فيه نقص هذا كله تحسبه في الخمس بتاعك يا امام نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق