﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل ولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.050 --> 00:00:46.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.700 --> 00:01:11.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولا يمنعه اي الاسترقاق حمل لامة بمسلم كان كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا او يتزوج كافر كافرة ويسلم

4
00:01:11.300 --> 00:01:43.250
ثم تسبى حاملا وقد احملها حال كفره او بعد اسلامه فهي رقيقة لسابيها والحمل في الصور الثلاث مسلم وتكلم في الدرس الماضي على الاسرى ان الامام يخير فيهم بين القتل

5
00:01:44.100 --> 00:02:16.050
والفداء والمن والاسترقاق وضرب الجزية. بين خمسة اشياء ولما ذكر هذه الاشياء الخمسة الاسترقاق تعرض هناك قال لا يمنع الحمل من الاسترقاق اذا كان الحربية المرأة الحربية المحاربة التي اسرت

6
00:02:16.700 --> 00:02:46.400
هي حامل فحملها لا يمنع من استرقاقها وآآ بالنسبة زوجها اذا كان الحمل هذا من زوجها لا يخلو ممن يكون الحمل احملها احملها زوجها وهو مسلم او احبلها وهو كافر

7
00:02:47.850 --> 00:03:15.100
واللي قال ثلاث سور يكون مسلم في بلاد الحرب تزوج حربية كتابية كتابية حربية تزوجها وحملت منه ثم نسترقت وقعت في الاسر واسترقت هذا الحمل ابوه مسلم وحصل الحمل اثناء الاسلام

8
00:03:16.900 --> 00:03:42.950
والصورة الثانية ان يعني المرأة يكون زوجها في الاول كافر ثم اسلم وحملت منهم لا يخلو الحمل هذا مما ان يكون حصر بعد ان اسلم والا ان يكون حصل وهو في حال الكفر

9
00:03:44.900 --> 00:04:04.650
الحمل هذا عندما يولد في جميع الاحوال ويتبع اباه في الدين والنسب. ينسب لابيه ولا ينسب لامه هذه القاعدة الشرعية واذا يتبع اباه في الاسلام ما دام ابوه مسلم هو مسلم

10
00:04:05.400 --> 00:04:25.100
لكن الكلام هنا على الاسترقاق هل يكون رقيقا ولا يكون حرا اللي قلنا عنا ثلاث سور الحالتان اللتان حصل الحمل فيهما اثناء اسلام الاب بمعنى الاب من اول كان مسلم وحصل الحمل منا

11
00:04:25.850 --> 00:04:47.000
والا الاب كان في الاول كافر ثم اسلم والحمل حصل بعد اسلامه ففي هاتين الحالتين يقول ابن حرا لا يكون رقيقا يعني هو يكون مسلما لا شك هذا في جميع الاحوال يتبع اباه في الدين والنسب

12
00:04:47.500 --> 00:05:11.100
هناك بحيث الرق والحرية هل يكون حرا ولا يكون رقيقا والصورة في هاتين الصورتين اللي حاصل فيهما الحمل والاب مسلما والاب مسلم ليكون الابن حرا وفي الحالة الوسطى اللي هي

13
00:05:11.300 --> 00:05:36.500
الاب كافر واحمل زوجته الكتائبية وهو كافر ثم اسلم واسرت فالحمل في هذه الحالة يكون رقيقا لان حصل من الاب وقت الكفر هذا هو التفصيل الذي يريد ان يقوله في مشهد الاسترجاك قال

14
00:05:36.600 --> 00:06:01.600
المرة يعني ما دامت اسيرة تسترق ولا يمنع يا حملها لا يمنع من استرقاقها قال واما رقه ففيه تفصيل اشار له بقوله ورق كامة ان حملت به بكفر اه ورق

15
00:06:01.750 --> 00:06:26.250
ورق كامة ان حملت به بكفر اي في حال كفر ابيه ثم اسلم كما في ورق كامه نعم ورق كامه ان حملت به بكفر اي في حال كفر ابيه ثم اسلم

16
00:06:26.350 --> 00:06:47.400
كما في الصورة الوسطى لا ان حملت به حال اسلام ابيه كما في الطرفين وحر ممنوع للتفصيل يعني. من ناحية الاسلام هو يكون يحكم له بالاسلام لان اباه مسلم ومن حيث

17
00:06:47.900 --> 00:07:07.700
يعني الرق يكون رقيقا اذا حصل الحمل لامه في حالة كفر الاب واذا حصل الحمل في حالة اسلام الاب اما لانه من الاول مسلم والا لانه كان كافئا ثم اسلم وحصل الحمل

18
00:07:07.850 --> 00:07:35.350
وقت الاسلام بهاتين الصورتين يقول ابن حرا وبحالة ما اذا كان الحبل حصل منه وهو كافر ثم بعد ذلك اسلم فانه يكون رقيقا كامه لان امها تسترق ووجب الوفاء بما اي بالشرط الذي فتح لنا الحصن او القلعة او البلد به اي بسبب

19
00:07:35.350 --> 00:08:06.200
به بعضهم لافتح لكم فتح الله لحظة لحظة. هم. فتح ببعضهم فتن لنا يعني فتح لنا ان فتح لنا ايه بعضهم يعني باشتراط بعضهم. فتح بعضهم منصوب اه بعضهم اه هي عايزة في المختصر في المختصر يقول

20
00:08:06.550 --> 00:08:37.850
فتح لنا به بعضهم بعضهم مم فضح والوفاء بهم وجب الوفاء بشرط والوفاء بالشاطئ الذي المهم في المختصر الشرط الذي بالشرط الذي فتح به لها الحصن باشتراط بعض اشتراط اشتراط بعضهم. مم. اذا اشترط

21
00:08:38.250 --> 00:09:03.400
ويشترط آآ على المسلمين عند فتح الحصن بعض الكافرين وبعض اهل بعض جماعة العدو قالوا حنينا الحصن بشرط كذا انك تأمنوا لنا فلان ولا تامنوا المكان الفلاني ولا تامنوا العزل الفلاني

22
00:09:03.650 --> 00:09:29.900
يعني عند الاشتراط بعضهم يعني اشترط بعضهم بعضهم هذا فانه يوفى لهم بالشرط لان المسلمين عند شروطهم هذه الشروط في العهود وفي الامان وفي كل ما يعني يتفق عليه في اثناء الحرب واثناء المعركة

23
00:09:30.050 --> 00:09:48.650
من الشروط التي ليس فيها معصية ولا فيها ضرر بالمسلمين يجب الوفاء به ومن هذا ايضا اللي هم شرطوا وجاؤوا يفتحوا لكم الحصن وانتم بتدخلوا ونحن لا نريد قتال لكن بشرط ان تأمنوا لنا فلان وفلانة وتأمنوا

24
00:09:48.700 --> 00:10:08.300
في المنطقة الفلانية فيجب يعني الوفاء بذلك ما دام هذا الشرط لا ضرر فيه على المسلمين  قال كافتح لكم على ان تؤمنوني على فلان او على اهلي او على عشرة من اهلي

25
00:10:08.350 --> 00:10:30.850
او بني فلان ويكون هو امنا مع من طلب له الامانة لانه لا يطلب الامان لاحد الا مع طلبه لنفسه اذا هو الشرط هذا للتعهد قال يعني هو بالخص له يعني

26
00:10:31.000 --> 00:10:51.550
تأثير وله مكانة ولا كذا ويقضي يفتح الحصن وامره ينفذ واشترط قال بشرط انكم القائد الفلاني انكم تأمنوه ولا اللي قاعدين في المكان الفلاني ولا بنو فلان تأمنوهم قاليه يجب الوفاء له بذلك

27
00:10:51.650 --> 00:11:06.300
ويكون هو تلقائيا داخلا في هذا الامان لانه لا يشترط الامر لنفسه الا اذا كان هو ايضا اه يعني نفسه وحتى ولو لم يذكر نفسه فانه يكون داخلا في من طلب لهم الامان

28
00:11:08.750 --> 00:11:34.050
ووجب الوفاء بامان الامام مطلقا ببلد الامام او غيرها من بلاد سلاطين المسلمين امنه على مال او غيره كان الامان لاقليم او عدد محصور  اذا كان الامان هذا اثناء المعارك

29
00:11:34.400 --> 00:11:55.600
الامان قد يحصل من امير الجيش او الامام الامام السلطان رئيس الدولة وان لم ينقائد الجيش اه هؤلاء عندهم صلاحية انهم يأمنوا كل البلد كل منطقة وكل اقليم حتى لو ان

30
00:11:55.900 --> 00:12:15.800
الامام امن العدو وقال اني امنتهم فانه فان امانه يسري على هذا العدو ايا كان سواء كان في بلده ولا في بلاد اخرى يعني بلاد المسلمين كانت ممتدة كانت اقاليم

31
00:12:16.250 --> 00:12:34.700
فاذا امن جماعة اناسا او جيشا وكذا في مكان من الامكنة وفي اقليم من الاقاليم فان هذا يسغي الامان يسري عليهم في كل البلاد حتى لو انتقلوا الى بلد اخر

32
00:12:34.750 --> 00:12:55.000
اقليم اخر من اقليم المسلمين فانه لا يجوز التعرض لهم لان ذمة المسلمين واحدة والامام الاعظم اعطاهم الامان فلا يجوز التعرض لهم ايا في اي مكان ذهبوا اليه من بلاد الخلافة الاسلامية

33
00:12:55.550 --> 00:13:29.400
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كالمبارز يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال مع قرنه. بكسر القاف

34
00:13:29.550 --> 00:13:50.800
المكافئ له في الشجاعة راجلين او راكبين فرسين او بعيرين بسيف او خنجر او غير ذلك. هذا تشبيه في وجوب الوفاة  كما انه يجب الوفاء بالشرط اذا كان الامام مأمن وفل بشرطه

35
00:13:51.250 --> 00:14:18.600
كذلك القرن القرن قال هو المكافي والمماثل اذا كان واحد بيبارز قرنا له كفؤا له والقرن يطلق على المكافي في الشجاعة فلان قرن فلان يعني ويساويه في الشجاعة وهو ممن يعني يندب للتصدي له. لانه

36
00:14:18.650 --> 00:14:47.500
مساويليهم وكافليهم موجبان وبخلاف المقارن والقرن بالفتح هذا يكون في المكافئ او المساهم في العمر مقارن في مقارن ومعاصف ولاد قرن لفلان ولا مقارن لفلان ولا معاصر لفلان وانا في عمري عايشين في عصر واحد في زمن واحد

37
00:14:47.750 --> 00:15:10.650
لكن بكسر قاف القرن هو المكافئ في الشجاعة فاذا اه في المبارزة اشترط العدو انه يخرج عددا او يخرج شخصا ليبارز شخصا من المسلمين مكافئا له واشترط شرط على المسلمين

38
00:15:10.800 --> 00:15:33.150
فانه يجب على المسلمين الوفاء به يعني كان يقول القتال على الفرس او على البعير او راجلا او بالسيف او بالطعن او بالرمح او بالفجر كل ما يشترط بهذا الخصوص يجب على المسلم ان يوفي له به

39
00:15:34.250 --> 00:15:58.700
وان اعين القرن الكافر باذنه قتل المعان معه اي مع المعين وبغير اذنه قتل المعين فقط اذا جا واحد من الكفار خرج مبارز مع الكفار وخرج مبارز مع المسلمين وبعدين وان اشتد الحالة على الكافر

40
00:15:58.900 --> 00:16:19.650
خرج له من جماعته واحد يريد ان يعينه واذا كان وروجه باذن المبارز فانهم يقتلون معا يقتل المعين والمعان واذا كان خرج هو من غير اذن اخذته حمية هكذا من غير اذن

41
00:16:19.700 --> 00:16:45.450
المبارز فان المعين وحده هو الذي يقتل المبارزة يعني وقعت في بدر في غزوة بدر لما يعني اخرج الكفار تلاتة من شجعانه ومن صناديدهم المعروفين بشدة البأس ومجاهدة في القتال

42
00:16:45.850 --> 00:17:10.000
اخرجوا ثلاثة اخرجوا اه عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ولما خرجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة

43
00:17:10.400 --> 00:17:37.300
بيضة ابن الحارث ابن المطلب كلهم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم راني اخر لهم ثلاثة من اهلي فانبرأ علي للوليد فقاتله وانظر حمزة برتبة فقتله وتجالدا عبيد مع شيبة

44
00:17:38.000 --> 00:17:58.600
وضرب فضرب شيبا عبيدة على رجله فقطعها وقام له علي وحمزة فقتلوه قالوا كيف هذا؟ هذا ليس فيه اخلاء هل فيه اخلال في هذا اخلال بالشرط او لا وهو ليس به اخلال بشرط ليس فيه اخلال بشرط

45
00:17:59.200 --> 00:18:22.350
لانهم جماعة قاموا الى جماعة لما خرج اخذ الكفار ثلاثة لم يقولوا اه مثلا الوليد هذا يأخذ له فلان علي مثلا لو حددوا هذا بعدين ما يجوز لعلي ان يقتل غير الوليد

46
00:18:22.600 --> 00:18:36.600
لكنهم اخذوا ثلاثة فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فهي جماعة بجماعة وليس واحدا بواحد هذا هو السبب انه يجوز في هذه الحالة ان اذا واحد منهم خلص على قرنه

47
00:18:36.850 --> 00:19:00.450
ان يعين صاحبه قال وجاز لمن خرج للمبارزة في جملة جماعة مسلمين لمثلها من الكفار من غير تعيين شخص لاخر عند العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرض اذا فرغ المسلم من قرنه الاعانة لغيره

48
00:19:00.600 --> 00:19:25.050
على قرنه نظرا الى ان الجمع مقابل للجمع ولهذا كما قلنا في المبادرة اللي حصلت يوم بدر قبل ثلاثة هي ثلاثة ما خرج واحد مقابل معين لشخص يا فلان يا عتبة انك انت لحمزة يا وليد انت لعلي لا هم خرجوا ثلاثة من الكفار

49
00:19:25.200 --> 00:19:49.400
فاخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المسلمين فهي جماعة مقابل جماعة. يجوز ان خلص على صاحبه ان يعين اه يعني ما قلص على قرنه عين صاحبه  قال واجبروا اي اهل الحصن او المدينة

50
00:19:50.050 --> 00:20:08.050
او من قدم او من قدم بتجارة ونحوها من الكفار الحربيين اذا اذا نزلوا بامان على مقتضى حكم على مقتضى حكم من نزلوا على حكمه ان كان من نزلوا على حكمه عدلا

51
00:20:08.300 --> 00:20:33.950
فيما حكموه فيه من تأمين او نحوه اذا كان يعني اه المسلمين حاصروا حصنا ولما اشتد الحصار على العدو يا لولا انبوا نزلوا على حكم حكموا شخص بينا احنا نقبل حكمه

52
00:20:34.250 --> 00:20:58.200
يريد ان ينزل على حكم احد من المسلمين وكذلك لو كان حرب دخل بتجارة وقبضوا عليه وقال انا اقبل ان يحكم علي فلان ماذا تصنعون بي فكل من يعاني من العدو من يدخل

53
00:20:58.500 --> 00:21:23.200
عموما يعني يضيق عليه ويرى نفسه ان انه ربما يؤخذ لا يستطيع ان يطلب التحكيم ولما يطلب التحكيم يقول اني نطلب حكموا لي شخص منكم وانا اقبل حكمه. فاذا التزم ذلك

54
00:21:23.650 --> 00:21:43.800
وشرط عليه فانه يجب عليه ان يقبل الحكم الذي ركبوا عليه به ايا كان سواء كان بالقتل ولا بالاسر ولا باي صورة من الصور ومن ذلك في يعني حصار بني قريظة

55
00:21:44.350 --> 00:22:08.500
لما اشتد عليهم الحصار اقتحم عليهم ما رضوا بان يحكموا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد ابن معاذ وكان وكانوا من مواليه وحلفائه فوافقوا على ذلك وظنوا انه

56
00:22:08.650 --> 00:22:32.650
وربما يرفق بهم ويكون حكمه خفيفا عليهم اه وصاروا يتوسلون اليه ما كان بينهم من حلف في الجاهلية وما كان بينهم من يعني قرابة ومودة الى اخره ولما اكثروا عليه وكان هو يعني

57
00:22:32.850 --> 00:22:51.650
اه اصيب في اكحله في مجروح ومريض واوتي بي النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وهو في يد تلك المناسبة الذي قال فيه عندما اقبل اقبلوا به وهو مريض قال لاصحابه قوموا الى سيدكم

58
00:22:51.800 --> 00:23:12.750
هو سعد ابن معاذ فلما اكثروا عليه في التوسل في الوسطات وكذا ماذا قال قال انا لسعد الا يخاف في الله لومة لائم يعني هذه فرصة الان ان يحكم بما هو الحق والعدل

59
00:23:13.150 --> 00:23:38.650
فحكم عليهم بقتل الرجال واخذ الاموال وسبي الذرية والنساء فكان حكمه يعني عدا فيهم وكان يعني اتى عليهم اه انتهوا آآ لما العدو يعني يلتزم ويقول اني اقبل تحكيم فلان وقبلوا حكم سعد

60
00:23:39.300 --> 00:24:05.650
خلاص يجب عليهم ان يقبلوه وحكم المسلمين ينفذ عليهم  قال وان لم يكن عدل شهادة فيشمل العبد والصغير كذا قيل والتحقيق ان المراد به عدل الشهادة فغيره من صغير وعبد وامرأة داخل تحت قول المصنف

61
00:24:05.750 --> 00:24:35.300
والا الى اخره والا والا نظر الامام  اي نعم يعني اللي بيحكم هذا في العدو قبل تحكيمه شرطه ان يكون عدلا والعدل الشهادة وعدل الشهادة هو المسلم او الحر الذكر البالغ العاقل السالم من الفسق. هذه شروط العدالة في الشهادة

62
00:24:35.800 --> 00:24:58.550
يبقى انسان حرا ذكرا بالغا عاقلا التعليم ما مال الفسق يعني معناها لا يكون كافرا ولا يكون فاسقا فاذا حكم وتوفت فيه الشروط هذا ينفذ حكمه واذا كان الشروط هي غير متوفرة وفي الاول قال ليس شرطا

63
00:24:58.900 --> 00:25:16.500
يعني ان اكون عدل شهادة ثم قالها ضعيف والمؤتمر لابد ان يكون من يحكم لابد ان يكون عدى شهادة التوفر في هذه الشروط ولا تحاكم المرأة ولا الصبي ولا الرقيق ولا الفاسق

64
00:25:17.000 --> 00:25:36.650
يعني غير مكلف والمجنون ولا كله هاد لا لا يحكم لا يوجد تحكيمهم فاذا حكم توفت فيه الشروط فحكم ونافذ وفي هذه المسألة ربما قد يتعرض مصنفي لابد ان يكون

65
00:25:37.100 --> 00:25:53.800
وان ينزلوا على حكم الشخص لا على حكم الله فلا يجوز لهم ان ان يقولوا اه ننزلكم على حكم الله لا يقل لا يقول المسلم هكذا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:54.300 --> 00:26:20.550
اذا حاصرتم حصنا وطلبوا منكم ان تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على على حكم الله فانه لا يدرى هل اصبتم حكم الله او لم تصيبه فينزل المحكم ينزلهم على حكمه هو

67
00:26:20.900 --> 00:26:44.400
واجتهاده واذا كان هو صواب يقر واذا كان هو خطأ والا في اجحاف ولا في ظاهر من المسلمين لا ينفد ولما حكم تعد فيه بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع طباق

68
00:26:45.500 --> 00:27:00.550
ولكن من حيث المبدأ ما لا يجوز ان يقول الا انزلكم على حكم الله بل يقول انزلكم على حكم فلان لا على حكم الله سبحانه وتعالى لانه لا يعلم لا يعلم حكم الله حكم لا يعلم حكم الله

69
00:27:00.650 --> 00:27:21.600
المسألة واذا حكمها ليصيبه حكم الله لا يصيبه  قال وعرف المصلحة للمسلمين اي اذا انزلهم الامام على حكم غيره فحكم بالقتل او الاسل او الاسر او بضرب جزية او غير ذلك

70
00:27:21.800 --> 00:27:44.250
اجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم ان ابوا يعني هادي فائدة التحكيم يعني بعد في الاول هو ينبغي ان يكون الامام هو الحكم لكن لو اليوم ما يبيش يحكم بنفسه ويحكم غيره لا بد ان تتوفر فيه هذه الشروط

71
00:27:44.800 --> 00:28:04.150
لشروط شهادة العدالة وان اكون عالم بالمصلحة ايضا. عالم بالمصلحة التي يحققها من هذا الحكم فاذا حكم حكم عليهم بشيء من ذلك وجب عليهم الالتزام به ولا يردون الى مأمنهم لا يمكن نقول لا احنا ما

72
00:28:04.300 --> 00:28:27.150
لا نريد الحكم اتركونا بنرجع الى حصن وكده خلاص يبقى هما استبيحوا والا بان انتفى الشرطان او احدهما نظر الامام فيما حكم به ان كان صوابا امضاه والا رده وتولى الحكم بنفسه ولا يردهم لمأمنهم

73
00:28:29.350 --> 00:28:56.700
اذا لم توفر الشرطان الشرط الاول هو العدالة عدالة الشهادة اللي هي اه تشمل خمسة شروط والعلم بالمصلحة اختصرهما اه في شرطين توصل الشروط في شرطين اه هو ان يكون الحكم تتوفر فيه شهادة العدالة شاء لعدالة الشهادة

74
00:28:57.450 --> 00:29:19.500
وان يكون حكم موافق للمصلحة اه للمسلمين قال فاذا فقد فاذا فقد شرط او فقد الشرطين معا وذلك الامر الى الامام ينظر فليمضي يمضي هذا الصبح ولا يمضي او هذا الحكم ولا يمضي

75
00:29:22.150 --> 00:29:44.900
ثم شبه في نظر الامام قوله كتأمين غيره اي غير الامام اقليما اي عددا غير محصور وان لم يكن احد الاقاليم السبعة والا بان امن غير الامام دون اقليم بان امن عددا محصورا او واحدا

76
00:29:45.000 --> 00:30:05.450
فهل يجوز ابتداء وليس للامام فيه خيار وعليه الاكثر من اهل العلم او لا يجوز ابتداء ولكن يمضى ان امضاه ان امضاه الامام وان شاء رده ثم الجواز ابتداء او مضيه مضيه

77
00:30:05.500 --> 00:30:40.450
انما هو في الاماني الواقع من مؤمن مميز   ولا الكلام الاول هو فيما يتعلق بالتحكيم اه لتوفر فيه شروط العدالة هذا يعني او الجواز لا يجوز ان يحكم من لا تتوفر فيه شروط العدالة

78
00:30:41.400 --> 00:31:09.750
وحكمه لا يصح هذا هو التحقيق من لا توفى في شروط العدالة لا يجوز ان يحكم وحكمه لا يصح  واذا كان حكموا المرأة او صغير مميز من فقد شواطئ من الشروط

79
00:31:10.800 --> 00:31:42.600
فانه في هذه الحالة آآ حكمه غير صحيح ولا يقبل الا اذا رأى الامام في مصلحة وامضى فيكون بعد ذلك الحكم للامام وليس لمن لم يتوفر فيه الشرط قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

80
00:31:45.000 --> 00:32:11.650
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه بهذه المسألة مسألة اخرى في مسألة الامان في الاول تقدم انه يجوز للامام ان يؤمن اقليما

81
00:32:12.000 --> 00:32:29.450
واذا اما الامام تأمينه يكون شامعا وعاملا جزءا من كل الجيش تعطيه الامان واذا امن الجيش فيما كان فكل من امنه يكون امنا في اي بقعة من بلاد المسلمين. لو انتقل الى

82
00:32:29.600 --> 00:32:48.000
بلد اخر تحت رياح يعني اقليم اخر فانه ايضا لا يجوز التعرض له ويكون امنا. هذا في تأمين الايمان الامام ان يؤمن شخصا وجماعة او اقليما لكن غير الامام من عامة الجيش

83
00:32:48.350 --> 00:33:13.850
يجوز لهم ان يؤمنوا شخصا او شخصين او ثلاثة او عدد محصور اما تأمينا عاما فلا يصح ولا يوجد لهم ذلك الا اذا اقره الامام ورضي به وآآ الصحيح ان تأمينهم لعدد محصور وعدد محدود

84
00:33:14.100 --> 00:33:33.950
يخشع تلاتة وعشرة الصحيح انه جائز جاهز الاقدام عليه لانهم اختلفوا هل هو الاقدام عليه جائز من بدي الامر او انه لا يقدم عليه لكن اذا يعني اقدم عليه مضى

85
00:33:34.550 --> 00:33:59.000
ويقر الصحيح انه جائز ابتدال لان هذا هو كلام مدون المدن يجوز تأمينه العبد وتأمين المرأة وتأمين الصغير ان يؤمنوا وهذا هو الذي دلت عليه السنة اه المسلمون تتكافئ دماءهم كما في الحديث

86
00:33:59.350 --> 00:34:23.150
ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدل على من سواهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما امت ام هانئ واي امرأة ومات رجل ولم يرضى علي بتأمينها فشكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:34:23.700 --> 00:34:46.600
وقال لقد اجرنا من من اجرت يومان لقد اجرنا من هاجرت يا ام هانئ فاقر تأمينها فهذا هو الصحيح ان تأمين المرأة المميز الرقيق كله جائز لان المسلمين تتكافئ دماؤهم

88
00:34:46.800 --> 00:35:03.100
ويسعى بذمتهم ادناهم يعني اقل واحد في الجيش يستطيع ان يؤمن لكن لا يؤمن الجيش كله ولا يؤمن اقليما كله ولكن يؤمن عدد مخصوص وعدد محصور وانوه هذا ذكر قال

89
00:35:03.300 --> 00:35:28.700
وهل يعني تأمين غير الامام يعني جائز وهو ما عليه الاكثر يعني الاكثر في تفسير المدونة تروح المدونة الاكثر على ان تأمينه للعدد المحصور تأمين الجيش لعل المحصور جائز ابتداء

90
00:35:29.050 --> 00:35:56.250
ويمضي وقليل منهم منهم ابن حبيب وابن المنشود قول لا لا يجوز ابتداء ولكن اذا يعني فعله فانه يمضي فخلاف الخلاف بين شراحها وفي الجواز الاقدام ابتداء الصحيح يجوز الاقدام عليه ابتداء لان السنة دنت ان دلت على ذلك

91
00:35:56.800 --> 00:36:17.300
وقيل منهم ابن حبيب وابن المشون قالوا لا الاقدام عليه تأمين ما يؤمنش الفرد او الشخص من الجيش لا حق له وانما الحق للايمان واذا امن واقدم على ذلك فانه يمضي اذا فعل ذلك

92
00:36:17.550 --> 00:36:36.250
الخلاف هو في على كلا الاحتمالين في شرح المدونة واذا وقع يمضي لكن خلاف بينهم هل هو الاقدام عليه ابتداء جائز والاقدام عليه في التنويم مش جاهز ولكن اذا وقع يمضي هذا هو محل الخلاف

93
00:36:36.400 --> 00:37:01.350
لكن على كلا الاحتمالين واذا وقع يمضي قال ثم الجواز ابتداء او مضيه انما هو في الامان الواقع من مؤمن من مؤمن مميز والاولى حذف مؤمن ولو صغيرا او امرأة او رقا او خارجا على الامام

94
00:37:04.650 --> 00:37:24.700
هو كلام المصنف هذا يتبادل منه ان الخلاف في كل يعني خلاف في ما عدا الامام. الامام يؤمن ولا شيء في ذلك لكن غير الامام على ما يفهم من كلام مصنف

95
00:37:25.500 --> 00:37:43.900
اه سواء كان اللي بيأمن متوفرة فيه الشروط العدالة ولا غير متوفرة فانه يجي فيه الخلاف الذي ذكرناه هل يجوز ابتداء او لا يجوز ابتداء ولكن اذا وقع يمضي لكن الصحيح ليس كذلك

96
00:37:44.500 --> 00:38:04.500
الصحيح ان من توفت فيه الشروط اذا كان احد افراد الجيش قال لي اما المتوفرة فيه شروط العدالة يعني الشروط المعروفة ذكرا حرا بالغا عاقلا سالما من الفسق ويعرف المصلحة

97
00:38:04.600 --> 00:38:25.750
وما كانش مكره وكذا يتوافد فيه الشروط فهذا لا خلاف ان فامينه جائز وصحيح وليس فيه الخلاف انه هل يجوز ابتداء او لا يجوز لك اذا وقع يمضي. لا هذا بالاتفاق

98
00:38:25.950 --> 00:38:46.400
باتفاق انشراح المدونة ان من توفت فيه هذه الشروط الذكر الحر البالغ العاقل هذا تأمينه جائز الاقدام عليه وهو صحيح ان يستوفى شروط الجواز وشروط الصحة لكن اه اللي فيه الخلاف

99
00:38:46.950 --> 00:39:06.900
هو من لم تتوفر في هذه الشروط الصبي المميز زي ما قال من مميز صغير ولكنه مميز ولا امرأة ولا عبد وامنوا هؤلاء هم اللي فيهم الخلاف كلام المدونة هل يجوز الاقدام

100
00:39:07.050 --> 00:39:21.500
من بادي الامر ان يؤمنوا او لا يجوز المدونة قالت يجوز اقدام حتى من هؤلاء الذين لم تتوفر فيهم شروط العدالة قد يجوز لهم اقالة يجوز لهم الاقدام على ان يؤمنوا

101
00:39:22.100 --> 00:39:41.550
وبعض شراح المداونة وهم قليل منهم فهنا لا يجوز الاقدام ابتداء ولكن اذا امنوا يمضي تأمينهم فالخلاف وفي من فقد شروط العدالة اما ما توفر فيه شروط شروط العدالة فهذا بالاتفاق

102
00:39:41.700 --> 00:40:00.450
وانه اذا امن فريقا او فردا وكذا تأمين غير عام فان تأمينه جائز وصحيح يعني توفر فيه شرط الجواز والشرط الصحة قال لا ان كان المؤمن ذميا او خائفا منهم

103
00:40:00.550 --> 00:40:26.300
على عقد الامان فلا يمضي لان كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين فاذا ان نحن ثلاثة اقسام تو قسم لا يجوز تأمينهم مطلقا وهم لذكرهم اخيرا

104
00:40:26.850 --> 00:40:45.500
غير المسلم الذمي والخايف على نفسه بكرة فالانسان اذا كان اكره على ان يؤمن احد فيكرهوا يعني آآ يبقى هو لم يراعي مصلحة الجيش وانما راعى مصلحة نفسه لانه مكره

105
00:40:45.900 --> 00:41:06.400
وذاك لا يصح تأمينه وكذلك الذملي وغير مسلم فانه لا يصح تأمينه لانه يعني لا ينظر في مصلحة المسلمين لانه غير مسلم ينظر في مصلحة العدو والذمي والمكره لا يصح تأمينهم ولا يجوز

106
00:41:07.050 --> 00:41:34.250
واللي توفت فيه شروط العدالة يجوز تأمينهم للعدد القليل مطلقا من غير يعني من غير تفصيل لم تتوفر فيه شرط العدالة وهم الصغير المميز والرقيق والمرأة فهؤلاء يولي فيهم الخلاف في كلام المدونة. هل يجوز اقدام علمان ولا لا يجوز

107
00:41:34.700 --> 00:41:56.150
المذوقات يجوز وبعض السلاح المدونة قالوا لا يجوز اقدامهم على ان يؤمنوا ولكن اذا وقع منهم يمضي والصحيح كما قلنا انه يجوز ايضا ان يؤمنوا لما دلت عليه السنة وقوله تأويلان

108
00:41:56.350 --> 00:42:21.800
راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان احسن يطولان اللي هما في لذكرناهم المرأة والصغير مميز والرقيق هذولا ان كان ينبغي ان البعض مذكرهم يقول تأويلاني في في تأمينهم هل يجوز ابتداء

109
00:42:21.850 --> 00:42:47.800
ولا يجوز ولكنه اذا وقع يمضي لا الدمي لا الذمة ولا المكره و هدول كان ينبغي ان يأتي بكلمة تأويلات يأتي بتأويلين يأتي بها قبل الكلام على الذمي وعلى المكره لان الذمي والمكره هؤلاء لا يجوز تأمينهم مطلقا

110
00:42:47.850 --> 00:43:07.450
واللي فيهم الخلاف هم المرء والصغير كان عليه ان يأتي بكلمة تهويلين يأتي بها قبل لا الذمة والمكره ثم ان قوله ولو صغيرا يقتضي ان ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ

111
00:43:07.600 --> 00:43:32.200
فيه الخلاف وليس كذلك اذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الامام وانما الخلاف في الصغير المميز والعبد والمرأة فلو قال من صغير مميز الى اخره كان احسن عبارته يعني

112
00:43:32.650 --> 00:43:53.900
شي من الضعف لو قالوا اللي فيهم الخلاف هذا وفيهم من التاولان لو قال من صغير مميز او امرأة وكذا فتأويلها ان يكون اوضح لكن عبارته لا توحي بهذا لكن المهم كما لخصناهم وثلاثة اقسام

113
00:43:54.100 --> 00:44:15.350
قسم ليس فيهم خلاف الامة شروط العدالة وقسم اللي هم ونتوكل شروط العدالة الصغير هذا الرقيق والمرة وهؤلاء يجوز على الصحيح ومنهم من قال لا يجوز ابتداء واذا وقع يمضي

114
00:44:15.500 --> 00:44:40.100
وقسم ثالث ولا يجوز ولا يصح تأمينهم وهو الذمة اللي هو كافر والمكره وسقط القتل لتأمين الامام او غيره اذا امضاه ولو وقع الامان بعد الفتح اذا كان اما شخص

115
00:44:40.400 --> 00:44:59.700
سواء تأمله الامام ولا امنه احد من الجيش فلن يسقط عن القتل قتل باتفاق قصص سواء كان التأمين قبل فتح دخول بلد الحرب والا بعدها لكن ما عدا القتل فيه تفصيل

116
00:45:00.500 --> 00:45:21.500
اذا كان التأمين لهم حصل قبل انفتح فانه يأملون القتل من غير من الاسر  لكن اذا كان حصل التأمين بعد الفتح فانهم يأمنون من القتل لا يقتلون ولكن يصح اسره

117
00:45:23.200 --> 00:45:44.750
وكذا يسقط غيره من جزية او استرقاق او فداء ان وقع قبله فالامان بعد الفتح لا يسقط الا القتلى وللامام النظر في بقية الامور وقبله عام في اسقاط القتل وغيره

118
00:45:47.900 --> 00:46:09.600
يعني بعد بعد دخول بلدهم الامان يسقط القتل وغير القتل ينظر فيه ينظر فيه لمن؟ ان شاء يعني استرق وعمل فيهم وعمل اسر وغيرها وان شاء ترك ومكافحة النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:46:09.850 --> 00:46:33.050
بفتح مكة واذهبوا فانتم الطلقاء وكذلك منهم من القتل الا اذا كان هناك ناس معروفين بالعداء الشديد للمسلمين ويخشى منهم ويجوز قتل امة. اذا رأى الامام مصلحة في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

120
00:46:33.600 --> 00:46:52.450
اه عندما امر بقتل ابن خطب وقال له وقوله انه يعني متستر باستار الكعبة فقال اقتلوه لانه كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الاصل ان الامان بعد الفتح

121
00:46:52.850 --> 00:47:14.850
يعني يعصم الدم لا يقتل وما عدا ذلك فالامر الى الامام ينظر فيه والامان الذي يعطى للناس قبل الفتح فانه يشمل انما ان القتل وما الامان من الاصل والاسترقاق وكل المسائل اللي يترتب على

122
00:47:15.000 --> 00:47:44.650
يعني اخذ العدو ثم الامان من امام او غيره يكون بلفظ عربي او غيره او اشارة مفهمة ان يفهم الحربي منها الامانة وان قصد المسلم بها ضده الامان لما يحصل يحصل باللفظ وبالاشارة. يحصل بادنى سبب

123
00:47:45.150 --> 00:48:13.750
يعني رؤيت فيه مصلحة يعني الناس اللي هما يقاتلون لحقن الدماء على احتمال انهم يعني ارادوا الامان وآآ ان عمر رضي الله عنه عندما قال احد الجنود الكفار قال ما التجسس

124
00:48:14.250 --> 00:48:37.050
وهي بلغة بلغتهم هي امان قال لهم عمر امنوه فان الله عز وجل يعلم الالسنة مش لازم يكلمكم بالعربي باي لغة كلمهم يعطى الامان وكذلك باي اشارة ولما النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد

125
00:48:37.550 --> 00:49:01.200
ببعث يعني هاجمهم قالوا طب انا ففهم خطأ انهم يعني وضعنا يعني ما هم لا يريدون الاسلام ما قالوش اسلمنا قالوا صبانا وقاتلهم وقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك

126
00:49:01.700 --> 00:49:27.000
اللهم اني ابرأ اليك مما تعالى خالد كان ينبغي عليه انه يؤمنهم اي لفظة تحتمل انهم يريدون الامان فينبغي ان يعمل بها آآ المقاتل المسلمين ولا يتعدى ولا يقتل وحتى اشارة لو كانت اشارة خطأ ويذكر ويأتي يذكر امثلة

127
00:49:27.300 --> 00:49:47.800
يعني من حيث لا تدل على ان الشخص اعطي مانع على الاطلاق ولكن بمجرد انه فهم منها يعني حتى لو قال المقاتل من المسلمين لو توعد شخص مع الكفار ومضى اليه

128
00:49:48.050 --> 00:50:16.600
وقال والله لاقتلنك وفهم منه انه اعطاه الامان وقدم اتى اليه ويجب عليه ان يؤمنه ما دام فهم ذلك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

129
00:50:16.600 --> 00:50:38.000
الاسهل اذن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق