او بني فلان ويكون هو امنا مع من طلب له الامانة لانه لا يطلب الامان لاحد الا مع طلبه لنفسه اذا هو الشرط هذا للتعهد قال يعني هو بالخص له يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل ولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولا يمنعه اي الاسترقاق حمل لامة بمسلم كان كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا او يتزوج كافر كافرة ويسلم ثم تسبى حاملا وقد احملها حال كفره او بعد اسلامه فهي رقيقة لسابيها والحمل في الصور الثلاث مسلم وتكلم في الدرس الماضي على الاسرى ان الامام يخير فيهم بين القتل والفداء والمن والاسترقاق وضرب الجزية. بين خمسة اشياء ولما ذكر هذه الاشياء الخمسة الاسترقاق تعرض هناك قال لا يمنع الحمل من الاسترقاق اذا كان الحربية المرأة الحربية المحاربة التي اسرت هي حامل فحملها لا يمنع من استرقاقها وآآ بالنسبة زوجها اذا كان الحمل هذا من زوجها لا يخلو ممن يكون الحمل احملها احملها زوجها وهو مسلم او احبلها وهو كافر واللي قال ثلاث سور يكون مسلم في بلاد الحرب تزوج حربية كتابية كتابية حربية تزوجها وحملت منه ثم نسترقت وقعت في الاسر واسترقت هذا الحمل ابوه مسلم وحصل الحمل اثناء الاسلام والصورة الثانية ان يعني المرأة يكون زوجها في الاول كافر ثم اسلم وحملت منهم لا يخلو الحمل هذا مما ان يكون حصر بعد ان اسلم والا ان يكون حصل وهو في حال الكفر الحمل هذا عندما يولد في جميع الاحوال ويتبع اباه في الدين والنسب. ينسب لابيه ولا ينسب لامه هذه القاعدة الشرعية واذا يتبع اباه في الاسلام ما دام ابوه مسلم هو مسلم لكن الكلام هنا على الاسترقاق هل يكون رقيقا ولا يكون حرا اللي قلنا عنا ثلاث سور الحالتان اللتان حصل الحمل فيهما اثناء اسلام الاب بمعنى الاب من اول كان مسلم وحصل الحمل منا والا الاب كان في الاول كافر ثم اسلم والحمل حصل بعد اسلامه ففي هاتين الحالتين يقول ابن حرا لا يكون رقيقا يعني هو يكون مسلما لا شك هذا في جميع الاحوال يتبع اباه في الدين والنسب هناك بحيث الرق والحرية هل يكون حرا ولا يكون رقيقا والصورة في هاتين الصورتين اللي حاصل فيهما الحمل والاب مسلما والاب مسلم ليكون الابن حرا وفي الحالة الوسطى اللي هي الاب كافر واحمل زوجته الكتائبية وهو كافر ثم اسلم واسرت فالحمل في هذه الحالة يكون رقيقا لان حصل من الاب وقت الكفر هذا هو التفصيل الذي يريد ان يقوله في مشهد الاسترجاك قال المرة يعني ما دامت اسيرة تسترق ولا يمنع يا حملها لا يمنع من استرقاقها قال واما رقه ففيه تفصيل اشار له بقوله ورق كامة ان حملت به بكفر اه ورق ورق كامة ان حملت به بكفر اي في حال كفر ابيه ثم اسلم كما في ورق كامه نعم ورق كامه ان حملت به بكفر اي في حال كفر ابيه ثم اسلم كما في الصورة الوسطى لا ان حملت به حال اسلام ابيه كما في الطرفين وحر ممنوع للتفصيل يعني. من ناحية الاسلام هو يكون يحكم له بالاسلام لان اباه مسلم ومن حيث يعني الرق يكون رقيقا اذا حصل الحمل لامه في حالة كفر الاب واذا حصل الحمل في حالة اسلام الاب اما لانه من الاول مسلم والا لانه كان كافئا ثم اسلم وحصل الحمل وقت الاسلام بهاتين الصورتين يقول ابن حرا وبحالة ما اذا كان الحبل حصل منه وهو كافر ثم بعد ذلك اسلم فانه يكون رقيقا كامه لان امها تسترق ووجب الوفاء بما اي بالشرط الذي فتح لنا الحصن او القلعة او البلد به اي بسبب به بعضهم لافتح لكم فتح الله لحظة لحظة. هم. فتح ببعضهم فتن لنا يعني فتح لنا ان فتح لنا ايه بعضهم يعني باشتراط بعضهم. فتح بعضهم منصوب اه بعضهم اه هي عايزة في المختصر في المختصر يقول فتح لنا به بعضهم بعضهم مم فضح والوفاء بهم وجب الوفاء بشرط والوفاء بالشاطئ الذي المهم في المختصر الشرط الذي بالشرط الذي فتح به لها الحصن باشتراط بعض اشتراط اشتراط بعضهم. مم. اذا اشترط ويشترط آآ على المسلمين عند فتح الحصن بعض الكافرين وبعض اهل بعض جماعة العدو قالوا حنينا الحصن بشرط كذا انك تأمنوا لنا فلان ولا تامنوا المكان الفلاني ولا تامنوا العزل الفلاني يعني عند الاشتراط بعضهم يعني اشترط بعضهم بعضهم هذا فانه يوفى لهم بالشرط لان المسلمين عند شروطهم هذه الشروط في العهود وفي الامان وفي كل ما يعني يتفق عليه في اثناء الحرب واثناء المعركة من الشروط التي ليس فيها معصية ولا فيها ضرر بالمسلمين يجب الوفاء به ومن هذا ايضا اللي هم شرطوا وجاؤوا يفتحوا لكم الحصن وانتم بتدخلوا ونحن لا نريد قتال لكن بشرط ان تأمنوا لنا فلان وفلانة وتأمنوا في المنطقة الفلانية فيجب يعني الوفاء بذلك ما دام هذا الشرط لا ضرر فيه على المسلمين قال كافتح لكم على ان تؤمنوني على فلان او على اهلي او على عشرة من اهلي تأثير وله مكانة ولا كذا ويقضي يفتح الحصن وامره ينفذ واشترط قال بشرط انكم القائد الفلاني انكم تأمنوه ولا اللي قاعدين في المكان الفلاني ولا بنو فلان تأمنوهم قاليه يجب الوفاء له بذلك ويكون هو تلقائيا داخلا في هذا الامان لانه لا يشترط الامر لنفسه الا اذا كان هو ايضا اه يعني نفسه وحتى ولو لم يذكر نفسه فانه يكون داخلا في من طلب لهم الامان ووجب الوفاء بامان الامام مطلقا ببلد الامام او غيرها من بلاد سلاطين المسلمين امنه على مال او غيره كان الامان لاقليم او عدد محصور اذا كان الامان هذا اثناء المعارك الامان قد يحصل من امير الجيش او الامام الامام السلطان رئيس الدولة وان لم ينقائد الجيش اه هؤلاء عندهم صلاحية انهم يأمنوا كل البلد كل منطقة وكل اقليم حتى لو ان الامام امن العدو وقال اني امنتهم فانه فان امانه يسري على هذا العدو ايا كان سواء كان في بلده ولا في بلاد اخرى يعني بلاد المسلمين كانت ممتدة كانت اقاليم فاذا امن جماعة اناسا او جيشا وكذا في مكان من الامكنة وفي اقليم من الاقاليم فان هذا يسغي الامان يسري عليهم في كل البلاد حتى لو انتقلوا الى بلد اخر اقليم اخر من اقليم المسلمين فانه لا يجوز التعرض لهم لان ذمة المسلمين واحدة والامام الاعظم اعطاهم الامان فلا يجوز التعرض لهم ايا في اي مكان ذهبوا اليه من بلاد الخلافة الاسلامية لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كالمبارز يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال مع قرنه. بكسر القاف المكافئ له في الشجاعة راجلين او راكبين فرسين او بعيرين بسيف او خنجر او غير ذلك. هذا تشبيه في وجوب الوفاة كما انه يجب الوفاء بالشرط اذا كان الامام مأمن وفل بشرطه كذلك القرن القرن قال هو المكافي والمماثل اذا كان واحد بيبارز قرنا له كفؤا له والقرن يطلق على المكافي في الشجاعة فلان قرن فلان يعني ويساويه في الشجاعة وهو ممن يعني يندب للتصدي له. لانه مساويليهم وكافليهم موجبان وبخلاف المقارن والقرن بالفتح هذا يكون في المكافئ او المساهم في العمر مقارن في مقارن ومعاصف ولاد قرن لفلان ولا مقارن لفلان ولا معاصر لفلان وانا في عمري عايشين في عصر واحد في زمن واحد لكن بكسر قاف القرن هو المكافئ في الشجاعة فاذا اه في المبارزة اشترط العدو انه يخرج عددا او يخرج شخصا ليبارز شخصا من المسلمين مكافئا له واشترط شرط على المسلمين فانه يجب على المسلمين الوفاء به يعني كان يقول القتال على الفرس او على البعير او راجلا او بالسيف او بالطعن او بالرمح او بالفجر كل ما يشترط بهذا الخصوص يجب على المسلم ان يوفي له به وان اعين القرن الكافر باذنه قتل المعان معه اي مع المعين وبغير اذنه قتل المعين فقط اذا جا واحد من الكفار خرج مبارز مع الكفار وخرج مبارز مع المسلمين وبعدين وان اشتد الحالة على الكافر خرج له من جماعته واحد يريد ان يعينه واذا كان وروجه باذن المبارز فانهم يقتلون معا يقتل المعين والمعان واذا كان خرج هو من غير اذن اخذته حمية هكذا من غير اذن المبارز فان المعين وحده هو الذي يقتل المبارزة يعني وقعت في بدر في غزوة بدر لما يعني اخرج الكفار تلاتة من شجعانه ومن صناديدهم المعروفين بشدة البأس ومجاهدة في القتال اخرجوا ثلاثة اخرجوا اه عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ولما خرجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بيضة ابن الحارث ابن المطلب كلهم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم راني اخر لهم ثلاثة من اهلي فانبرأ علي للوليد فقاتله وانظر حمزة برتبة فقتله وتجالدا عبيد مع شيبة وضرب فضرب شيبا عبيدة على رجله فقطعها وقام له علي وحمزة فقتلوه قالوا كيف هذا؟ هذا ليس فيه اخلاء هل فيه اخلال في هذا اخلال بالشرط او لا وهو ليس به اخلال بشرط ليس فيه اخلال بشرط لانهم جماعة قاموا الى جماعة لما خرج اخذ الكفار ثلاثة لم يقولوا اه مثلا الوليد هذا يأخذ له فلان علي مثلا لو حددوا هذا بعدين ما يجوز لعلي ان يقتل غير الوليد لكنهم اخذوا ثلاثة فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فهي جماعة بجماعة وليس واحدا بواحد هذا هو السبب انه يجوز في هذه الحالة ان اذا واحد منهم خلص على قرنه ان يعين صاحبه قال وجاز لمن خرج للمبارزة في جملة جماعة مسلمين لمثلها من الكفار من غير تعيين شخص لاخر عند العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرض اذا فرغ المسلم من قرنه الاعانة لغيره على قرنه نظرا الى ان الجمع مقابل للجمع ولهذا كما قلنا في المبادرة اللي حصلت يوم بدر قبل ثلاثة هي ثلاثة ما خرج واحد مقابل معين لشخص يا فلان يا عتبة انك انت لحمزة يا وليد انت لعلي لا هم خرجوا ثلاثة من الكفار فاخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المسلمين فهي جماعة مقابل جماعة. يجوز ان خلص على صاحبه ان يعين اه يعني ما قلص على قرنه عين صاحبه قال واجبروا اي اهل الحصن او المدينة او من قدم او من قدم بتجارة ونحوها من الكفار الحربيين اذا اذا نزلوا بامان على مقتضى حكم على مقتضى حكم من نزلوا على حكمه ان كان من نزلوا على حكمه عدلا فيما حكموه فيه من تأمين او نحوه اذا كان يعني اه المسلمين حاصروا حصنا ولما اشتد الحصار على العدو يا لولا انبوا نزلوا على حكم حكموا شخص بينا احنا نقبل حكمه يريد ان ينزل على حكم احد من المسلمين وكذلك لو كان حرب دخل بتجارة وقبضوا عليه وقال انا اقبل ان يحكم علي فلان ماذا تصنعون بي فكل من يعاني من العدو من يدخل عموما يعني يضيق عليه ويرى نفسه ان انه ربما يؤخذ لا يستطيع ان يطلب التحكيم ولما يطلب التحكيم يقول اني نطلب حكموا لي شخص منكم وانا اقبل حكمه. فاذا التزم ذلك وشرط عليه فانه يجب عليه ان يقبل الحكم الذي ركبوا عليه به ايا كان سواء كان بالقتل ولا بالاسر ولا باي صورة من الصور ومن ذلك في يعني حصار بني قريظة لما اشتد عليهم الحصار اقتحم عليهم ما رضوا بان يحكموا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد ابن معاذ وكان وكانوا من مواليه وحلفائه فوافقوا على ذلك وظنوا انه وربما يرفق بهم ويكون حكمه خفيفا عليهم اه وصاروا يتوسلون اليه ما كان بينهم من حلف في الجاهلية وما كان بينهم من يعني قرابة ومودة الى اخره ولما اكثروا عليه وكان هو يعني اه اصيب في اكحله في مجروح ومريض واوتي بي النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وهو في يد تلك المناسبة الذي قال فيه عندما اقبل اقبلوا به وهو مريض قال لاصحابه قوموا الى سيدكم هو سعد ابن معاذ فلما اكثروا عليه في التوسل في الوسطات وكذا ماذا قال قال انا لسعد الا يخاف في الله لومة لائم يعني هذه فرصة الان ان يحكم بما هو الحق والعدل فحكم عليهم بقتل الرجال واخذ الاموال وسبي الذرية والنساء فكان حكمه يعني عدا فيهم وكان يعني اتى عليهم اه انتهوا آآ لما العدو يعني يلتزم ويقول اني اقبل تحكيم فلان وقبلوا حكم سعد خلاص يجب عليهم ان يقبلوه وحكم المسلمين ينفذ عليهم قال وان لم يكن عدل شهادة فيشمل العبد والصغير كذا قيل والتحقيق ان المراد به عدل الشهادة فغيره من صغير وعبد وامرأة داخل تحت قول المصنف والا الى اخره والا والا نظر الامام اي نعم يعني اللي بيحكم هذا في العدو قبل تحكيمه شرطه ان يكون عدلا والعدل الشهادة وعدل الشهادة هو المسلم او الحر الذكر البالغ العاقل السالم من الفسق. هذه شروط العدالة في الشهادة يبقى انسان حرا ذكرا بالغا عاقلا التعليم ما مال الفسق يعني معناها لا يكون كافرا ولا يكون فاسقا فاذا حكم وتوفت فيه الشروط هذا ينفذ حكمه واذا كان الشروط هي غير متوفرة وفي الاول قال ليس شرطا يعني ان اكون عدل شهادة ثم قالها ضعيف والمؤتمر لابد ان يكون من يحكم لابد ان يكون عدى شهادة التوفر في هذه الشروط ولا تحاكم المرأة ولا الصبي ولا الرقيق ولا الفاسق يعني غير مكلف والمجنون ولا كله هاد لا لا يحكم لا يوجد تحكيمهم فاذا حكم توفت فيه الشروط فحكم ونافذ وفي هذه المسألة ربما قد يتعرض مصنفي لابد ان يكون وان ينزلوا على حكم الشخص لا على حكم الله فلا يجوز لهم ان ان يقولوا اه ننزلكم على حكم الله لا يقل لا يقول المسلم هكذا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاصرتم حصنا وطلبوا منكم ان تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على على حكم الله فانه لا يدرى هل اصبتم حكم الله او لم تصيبه فينزل المحكم ينزلهم على حكمه هو واجتهاده واذا كان هو صواب يقر واذا كان هو خطأ والا في اجحاف ولا في ظاهر من المسلمين لا ينفد ولما حكم تعد فيه بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع طباق ولكن من حيث المبدأ ما لا يجوز ان يقول الا انزلكم على حكم الله بل يقول انزلكم على حكم فلان لا على حكم الله سبحانه وتعالى لانه لا يعلم لا يعلم حكم الله حكم لا يعلم حكم الله المسألة واذا حكمها ليصيبه حكم الله لا يصيبه قال وعرف المصلحة للمسلمين اي اذا انزلهم الامام على حكم غيره فحكم بالقتل او الاسل او الاسر او بضرب جزية او غير ذلك اجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم ان ابوا يعني هادي فائدة التحكيم يعني بعد في الاول هو ينبغي ان يكون الامام هو الحكم لكن لو اليوم ما يبيش يحكم بنفسه ويحكم غيره لا بد ان تتوفر فيه هذه الشروط لشروط شهادة العدالة وان اكون عالم بالمصلحة ايضا. عالم بالمصلحة التي يحققها من هذا الحكم فاذا حكم حكم عليهم بشيء من ذلك وجب عليهم الالتزام به ولا يردون الى مأمنهم لا يمكن نقول لا احنا ما لا نريد الحكم اتركونا بنرجع الى حصن وكده خلاص يبقى هما استبيحوا والا بان انتفى الشرطان او احدهما نظر الامام فيما حكم به ان كان صوابا امضاه والا رده وتولى الحكم بنفسه ولا يردهم لمأمنهم اذا لم توفر الشرطان الشرط الاول هو العدالة عدالة الشهادة اللي هي اه تشمل خمسة شروط والعلم بالمصلحة اختصرهما اه في شرطين توصل الشروط في شرطين اه هو ان يكون الحكم تتوفر فيه شهادة العدالة شاء لعدالة الشهادة وان يكون حكم موافق للمصلحة اه للمسلمين قال فاذا فقد فاذا فقد شرط او فقد الشرطين معا وذلك الامر الى الامام ينظر فليمضي يمضي هذا الصبح ولا يمضي او هذا الحكم ولا يمضي ثم شبه في نظر الامام قوله كتأمين غيره اي غير الامام اقليما اي عددا غير محصور وان لم يكن احد الاقاليم السبعة والا بان امن غير الامام دون اقليم بان امن عددا محصورا او واحدا فهل يجوز ابتداء وليس للامام فيه خيار وعليه الاكثر من اهل العلم او لا يجوز ابتداء ولكن يمضى ان امضاه ان امضاه الامام وان شاء رده ثم الجواز ابتداء او مضيه مضيه انما هو في الاماني الواقع من مؤمن مميز ولا الكلام الاول هو فيما يتعلق بالتحكيم اه لتوفر فيه شروط العدالة هذا يعني او الجواز لا يجوز ان يحكم من لا تتوفر فيه شروط العدالة وحكمه لا يصح هذا هو التحقيق من لا توفى في شروط العدالة لا يجوز ان يحكم وحكمه لا يصح واذا كان حكموا المرأة او صغير مميز من فقد شواطئ من الشروط فانه في هذه الحالة آآ حكمه غير صحيح ولا يقبل الا اذا رأى الامام في مصلحة وامضى فيكون بعد ذلك الحكم للامام وليس لمن لم يتوفر فيه الشرط قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه بهذه المسألة مسألة اخرى في مسألة الامان في الاول تقدم انه يجوز للامام ان يؤمن اقليما واذا اما الامام تأمينه يكون شامعا وعاملا جزءا من كل الجيش تعطيه الامان واذا امن الجيش فيما كان فكل من امنه يكون امنا في اي بقعة من بلاد المسلمين. لو انتقل الى بلد اخر تحت رياح يعني اقليم اخر فانه ايضا لا يجوز التعرض له ويكون امنا. هذا في تأمين الايمان الامام ان يؤمن شخصا وجماعة او اقليما لكن غير الامام من عامة الجيش يجوز لهم ان يؤمنوا شخصا او شخصين او ثلاثة او عدد محصور اما تأمينا عاما فلا يصح ولا يوجد لهم ذلك الا اذا اقره الامام ورضي به وآآ الصحيح ان تأمينهم لعدد محصور وعدد محدود يخشع تلاتة وعشرة الصحيح انه جائز جاهز الاقدام عليه لانهم اختلفوا هل هو الاقدام عليه جائز من بدي الامر او انه لا يقدم عليه لكن اذا يعني اقدم عليه مضى ويقر الصحيح انه جائز ابتدال لان هذا هو كلام مدون المدن يجوز تأمينه العبد وتأمين المرأة وتأمين الصغير ان يؤمنوا وهذا هو الذي دلت عليه السنة اه المسلمون تتكافئ دماءهم كما في الحديث ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدل على من سواهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما امت ام هانئ واي امرأة ومات رجل ولم يرضى علي بتأمينها فشكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد اجرنا من من اجرت يومان لقد اجرنا من هاجرت يا ام هانئ فاقر تأمينها فهذا هو الصحيح ان تأمين المرأة المميز الرقيق كله جائز لان المسلمين تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم يعني اقل واحد في الجيش يستطيع ان يؤمن لكن لا يؤمن الجيش كله ولا يؤمن اقليما كله ولكن يؤمن عدد مخصوص وعدد محصور وانوه هذا ذكر قال وهل يعني تأمين غير الامام يعني جائز وهو ما عليه الاكثر يعني الاكثر في تفسير المدونة تروح المدونة الاكثر على ان تأمينه للعدد المحصور تأمين الجيش لعل المحصور جائز ابتداء ويمضي وقليل منهم منهم ابن حبيب وابن المنشود قول لا لا يجوز ابتداء ولكن اذا يعني فعله فانه يمضي فخلاف الخلاف بين شراحها وفي الجواز الاقدام ابتداء الصحيح يجوز الاقدام عليه ابتداء لان السنة دنت ان دلت على ذلك وقيل منهم ابن حبيب وابن المشون قالوا لا الاقدام عليه تأمين ما يؤمنش الفرد او الشخص من الجيش لا حق له وانما الحق للايمان واذا امن واقدم على ذلك فانه يمضي اذا فعل ذلك الخلاف هو في على كلا الاحتمالين في شرح المدونة واذا وقع يمضي لكن خلاف بينهم هل هو الاقدام عليه ابتداء جائز والاقدام عليه في التنويم مش جاهز ولكن اذا وقع يمضي هذا هو محل الخلاف لكن على كلا الاحتمالين واذا وقع يمضي قال ثم الجواز ابتداء او مضيه انما هو في الامان الواقع من مؤمن من مؤمن مميز والاولى حذف مؤمن ولو صغيرا او امرأة او رقا او خارجا على الامام هو كلام المصنف هذا يتبادل منه ان الخلاف في كل يعني خلاف في ما عدا الامام. الامام يؤمن ولا شيء في ذلك لكن غير الامام على ما يفهم من كلام مصنف اه سواء كان اللي بيأمن متوفرة فيه الشروط العدالة ولا غير متوفرة فانه يجي فيه الخلاف الذي ذكرناه هل يجوز ابتداء او لا يجوز ابتداء ولكن اذا وقع يمضي لكن الصحيح ليس كذلك الصحيح ان من توفت فيه الشروط اذا كان احد افراد الجيش قال لي اما المتوفرة فيه شروط العدالة يعني الشروط المعروفة ذكرا حرا بالغا عاقلا سالما من الفسق ويعرف المصلحة وما كانش مكره وكذا يتوافد فيه الشروط فهذا لا خلاف ان فامينه جائز وصحيح وليس فيه الخلاف انه هل يجوز ابتداء او لا يجوز لك اذا وقع يمضي. لا هذا بالاتفاق باتفاق انشراح المدونة ان من توفت فيه هذه الشروط الذكر الحر البالغ العاقل هذا تأمينه جائز الاقدام عليه وهو صحيح ان يستوفى شروط الجواز وشروط الصحة لكن اه اللي فيه الخلاف هو من لم تتوفر في هذه الشروط الصبي المميز زي ما قال من مميز صغير ولكنه مميز ولا امرأة ولا عبد وامنوا هؤلاء هم اللي فيهم الخلاف كلام المدونة هل يجوز الاقدام من بادي الامر ان يؤمنوا او لا يجوز المدونة قالت يجوز اقدام حتى من هؤلاء الذين لم تتوفر فيهم شروط العدالة قد يجوز لهم اقالة يجوز لهم الاقدام على ان يؤمنوا وبعض شراح المداونة وهم قليل منهم فهنا لا يجوز الاقدام ابتداء ولكن اذا امنوا يمضي تأمينهم فالخلاف وفي من فقد شروط العدالة اما ما توفر فيه شروط شروط العدالة فهذا بالاتفاق وانه اذا امن فريقا او فردا وكذا تأمين غير عام فان تأمينه جائز وصحيح يعني توفر فيه شرط الجواز والشرط الصحة قال لا ان كان المؤمن ذميا او خائفا منهم على عقد الامان فلا يمضي لان كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين فاذا ان نحن ثلاثة اقسام تو قسم لا يجوز تأمينهم مطلقا وهم لذكرهم اخيرا غير المسلم الذمي والخايف على نفسه بكرة فالانسان اذا كان اكره على ان يؤمن احد فيكرهوا يعني آآ يبقى هو لم يراعي مصلحة الجيش وانما راعى مصلحة نفسه لانه مكره وذاك لا يصح تأمينه وكذلك الذملي وغير مسلم فانه لا يصح تأمينه لانه يعني لا ينظر في مصلحة المسلمين لانه غير مسلم ينظر في مصلحة العدو والذمي والمكره لا يصح تأمينهم ولا يجوز واللي توفت فيه شروط العدالة يجوز تأمينهم للعدد القليل مطلقا من غير يعني من غير تفصيل لم تتوفر فيه شرط العدالة وهم الصغير المميز والرقيق والمرأة فهؤلاء يولي فيهم الخلاف في كلام المدونة. هل يجوز اقدام علمان ولا لا يجوز المذوقات يجوز وبعض السلاح المدونة قالوا لا يجوز اقدامهم على ان يؤمنوا ولكن اذا وقع منهم يمضي والصحيح كما قلنا انه يجوز ايضا ان يؤمنوا لما دلت عليه السنة وقوله تأويلان راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان احسن يطولان اللي هما في لذكرناهم المرأة والصغير مميز والرقيق هذولا ان كان ينبغي ان البعض مذكرهم يقول تأويلاني في في تأمينهم هل يجوز ابتداء ولا يجوز ولكنه اذا وقع يمضي لا الدمي لا الذمة ولا المكره و هدول كان ينبغي ان يأتي بكلمة تأويلات يأتي بتأويلين يأتي بها قبل الكلام على الذمي وعلى المكره لان الذمي والمكره هؤلاء لا يجوز تأمينهم مطلقا واللي فيهم الخلاف هم المرء والصغير كان عليه ان يأتي بكلمة تهويلين يأتي بها قبل لا الذمة والمكره ثم ان قوله ولو صغيرا يقتضي ان ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك اذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الامام وانما الخلاف في الصغير المميز والعبد والمرأة فلو قال من صغير مميز الى اخره كان احسن عبارته يعني شي من الضعف لو قالوا اللي فيهم الخلاف هذا وفيهم من التاولان لو قال من صغير مميز او امرأة وكذا فتأويلها ان يكون اوضح لكن عبارته لا توحي بهذا لكن المهم كما لخصناهم وثلاثة اقسام قسم ليس فيهم خلاف الامة شروط العدالة وقسم اللي هم ونتوكل شروط العدالة الصغير هذا الرقيق والمرة وهؤلاء يجوز على الصحيح ومنهم من قال لا يجوز ابتداء واذا وقع يمضي وقسم ثالث ولا يجوز ولا يصح تأمينهم وهو الذمة اللي هو كافر والمكره وسقط القتل لتأمين الامام او غيره اذا امضاه ولو وقع الامان بعد الفتح اذا كان اما شخص سواء تأمله الامام ولا امنه احد من الجيش فلن يسقط عن القتل قتل باتفاق قصص سواء كان التأمين قبل فتح دخول بلد الحرب والا بعدها لكن ما عدا القتل فيه تفصيل اذا كان التأمين لهم حصل قبل انفتح فانه يأملون القتل من غير من الاسر لكن اذا كان حصل التأمين بعد الفتح فانهم يأمنون من القتل لا يقتلون ولكن يصح اسره وكذا يسقط غيره من جزية او استرقاق او فداء ان وقع قبله فالامان بعد الفتح لا يسقط الا القتلى وللامام النظر في بقية الامور وقبله عام في اسقاط القتل وغيره يعني بعد بعد دخول بلدهم الامان يسقط القتل وغير القتل ينظر فيه ينظر فيه لمن؟ ان شاء يعني استرق وعمل فيهم وعمل اسر وغيرها وان شاء ترك ومكافحة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة واذهبوا فانتم الطلقاء وكذلك منهم من القتل الا اذا كان هناك ناس معروفين بالعداء الشديد للمسلمين ويخشى منهم ويجوز قتل امة. اذا رأى الامام مصلحة في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اه عندما امر بقتل ابن خطب وقال له وقوله انه يعني متستر باستار الكعبة فقال اقتلوه لانه كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الاصل ان الامان بعد الفتح يعني يعصم الدم لا يقتل وما عدا ذلك فالامر الى الامام ينظر فيه والامان الذي يعطى للناس قبل الفتح فانه يشمل انما ان القتل وما الامان من الاصل والاسترقاق وكل المسائل اللي يترتب على يعني اخذ العدو ثم الامان من امام او غيره يكون بلفظ عربي او غيره او اشارة مفهمة ان يفهم الحربي منها الامانة وان قصد المسلم بها ضده الامان لما يحصل يحصل باللفظ وبالاشارة. يحصل بادنى سبب يعني رؤيت فيه مصلحة يعني الناس اللي هما يقاتلون لحقن الدماء على احتمال انهم يعني ارادوا الامان وآآ ان عمر رضي الله عنه عندما قال احد الجنود الكفار قال ما التجسس وهي بلغة بلغتهم هي امان قال لهم عمر امنوه فان الله عز وجل يعلم الالسنة مش لازم يكلمكم بالعربي باي لغة كلمهم يعطى الامان وكذلك باي اشارة ولما النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد ببعث يعني هاجمهم قالوا طب انا ففهم خطأ انهم يعني وضعنا يعني ما هم لا يريدون الاسلام ما قالوش اسلمنا قالوا صبانا وقاتلهم وقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك اللهم اني ابرأ اليك مما تعالى خالد كان ينبغي عليه انه يؤمنهم اي لفظة تحتمل انهم يريدون الامان فينبغي ان يعمل بها آآ المقاتل المسلمين ولا يتعدى ولا يقتل وحتى اشارة لو كانت اشارة خطأ ويذكر ويأتي يذكر امثلة يعني من حيث لا تدل على ان الشخص اعطي مانع على الاطلاق ولكن بمجرد انه فهم منها يعني حتى لو قال المقاتل من المسلمين لو توعد شخص مع الكفار ومضى اليه وقال والله لاقتلنك وفهم منه انه اعطاه الامان وقدم اتى اليه ويجب عليه ان يؤمنه ما دام فهم ذلك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الاسهل اذن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق