﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.350
فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.750 --> 00:00:52.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.000 --> 00:01:13.100
قال الشارح رحمه الله وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او او سرقه او نهبه طير الحر المسلم قال وفديت ام الولد بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة

4
00:01:13.150 --> 00:01:46.700
واتبعت ذمته ان اعسر اذا اسلم الحرب ليقاتل في المسلمين فانه باسلامه يعصم دمه ويعصم ما تحت يده من المال كل المال اللي موجودة عنده من املاك كلها تبقى له ولا تؤخذ منه

5
00:01:47.100 --> 00:02:15.800
ولا ينزع منه الا الحر المسلم اذا كان هو استولى على مسلم حر مهوش عبد مهوش رقيق واخذه واسره واشترقه فانه ينزع من يده يعني كل ما يسلم عليه يبقى له ولا يؤخذ منه لان الاسلام يعصم دمه ويعصم ماله

6
00:02:16.100 --> 00:02:38.600
لكن اذا كان وجدنا عنده مسلم حر مسترقة ومستعبدة فانه ينزع منه ثم قال بعد ذلك اه في مسجد وفديت ام الولد. الرقيق وفديت ام الولد اذا كان جال هذا الحرب واسلم

7
00:02:38.950 --> 00:03:08.100
وكانت عنده ام ولد مسلمة ام ولد يعني رقيقة قام اه الام الولد هي كما هي معروف يا سيدها ما عندهاش منها الا يسير الخدمة والفراش فهي رق خفيف رق مخفف

8
00:03:08.800 --> 00:03:31.700
لانها بمجرد ما تلد من سيدها تصير حرة هذا اذا جانا الحربي ومعه مستولي على ام ولد لشخص اخر لرجل مسلم ماذا ماذا يكون الحكم قلنا اذا كان عنده حرمة ننزعه من يده من غير شيء من غير مقابل

9
00:03:32.250 --> 00:03:54.050
لكن اذا كان اللي عنده ام ولد مملوكة لشخص اخر وهي ام ولد قال فديت منه على سيدها ان يفديها منه. يقوموها كانها كاملة الرق كم بتساوي عشر تالاف على سيده ان يدفع عشرة الاف

10
00:03:54.650 --> 00:04:14.850
لهذا الذي اسلم الحرب الذي اسلم وتنزع من يده واذا ام الولد تنزع من يديه جبرا بقيمتها يفديها سيدها منه ولا تبقى تحت يده لان الرقيق هو يعد من ضمن المال

11
00:04:15.900 --> 00:04:33.800
وقلنا ما له ليسلم عليه معصوم ما نستطيعش ناخد منه الرقيق اللي تحت يدنا ببلاش من غير اي شيء يجب ناخذوها منا ولكن يفديها سيدها ويعطي قيمتها كأنها كاملة الرقية كأنها قن

12
00:04:34.050 --> 00:04:55.900
اللي هو كامل الرق يسمى يسمى قنا ايوه قال وفديت ام الولد بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته ان ان اعسر ايوا يعني اللي شبه بالحرة هي شبيهة بالحرة لانها قلنا

13
00:04:56.250 --> 00:05:20.100
الرق اللي فيها خفيف سيدة ما ليش منها الا يسير الخدمة. حتى الخدمة مش كثيرة والفراش فقط لشبهة بالحر بالحرة وجب آآ في دعوى وان تهدى منه واذا كان وما عندها شفرة الصيد ما عندهاش مال باش يفديها ويعطي لهذا الذي

14
00:05:20.250 --> 00:05:37.950
اسلمت وهي تحت يدي قال تتبع ذمته بهذه القيمة. المهم ننزعها من تحت يد هذا الذي اسلم وكان حربيا والقيمة كان سيدها ما عندهاش ما يدفع الان نقولها تبقى في ذمته وداين عليه

15
00:05:39.000 --> 00:06:03.000
قال وملكا من مدبر ومعتقل لاجل ما يملكه السيد منهما فان مات السيد عتق المدبر من ثلث سيده فان حمل بعضه رق باقيه لمن اسلم عليه اه نوع اخر من الرقيق اللي هو المدبر

16
00:06:03.350 --> 00:06:24.300
المدبر هذا هو اللي يقول اه يقول له سيده انت على دبر مني معناها صدقة انت بعد ما نموت تكون صدقة تكون حرة وآآ عتق المدبر ايه عتق المدبر من ثلث سيده

17
00:06:25.400 --> 00:06:54.000
ايوه سيدي يعني لما جيد لما سيده يموت كان الثلث ما له؟ كان ثلث ما له يفي بقيمة هذا المدبر يجب ان تعطى قيمة قيمتها كاملة لهذا الذي اسلم تحت ايدي

18
00:06:54.800 --> 00:07:20.350
ويصل حرا واذا كان الثلث الماء ثلث الماء لا يفي بكل قيمة هذا المدبر يفي بجزء منها فقط يعتق الجزء منه الذي يكفيه هذا الثلث والباقي يكون مملوكا لمن اسلم عليه

19
00:07:21.900 --> 00:07:40.700
طيب شنو الحكمة؟ لماذا يؤخذ من الثلث؟ لماذا عتقه يكون من الثلث؟ المدبر لماذا يكون العتق ماثله الى الثلث بخلاف المعتق لاجل لما يأتي انه اذا جاء الاجل يعتق وخلاص ما يعطى شيء

20
00:07:41.650 --> 00:07:55.400
هذا الذي اسلم معه وهو تحت يده لا يعطى شيئا قال لي انا المدبر هو صدقة في واقع الحال لما يقول انت على دبر مني كانه يقول ان تصدقت بهذا العبد

21
00:07:55.850 --> 00:08:11.800
والانسان عندما يتصدق بمال يعني زي الوصية يخرج مخرج الوصية عند الحق في ثلث ماله فقط ماذا يضع الثلث الذي هذه الورثة وذاك جاؤوا الى الثلث ما لو قالوا كان ثلث ما له

22
00:08:11.850 --> 00:08:31.650
يفي بقيمته خلاص يصير حر وياخدوه ويعطوا قيمته كاملة للذي اسلم عنده ويصير حرا. واذا كان ما فيش التلت الا بجزء منا يعتق وجزء منا فقط والباقي يبقى مملوكا ليسلم عنده

23
00:08:31.900 --> 00:08:46.650
وهذا هو السبب في التقديم بالثلث لانه يخرج مخرج الوصية لانه قال له انت صدقة بعد ما نموت انت حر. فيأخذ مخرج الوصية بخلاف المعتقل اجا اذا كان اسلم الحرب

24
00:08:47.150 --> 00:09:06.500
ولقينا عنده رق معتق لاجل سيده المسلم لملكه قال له انت عندما ياتي الاجل الفلاني تكون حرا هذا معنى معتق لاجل انت تكون مملوك لي الى سنة الفين وكذا الفين

25
00:09:06.800 --> 00:09:27.300
واتنين وعشرين الفين وكذا فاذا جاء الاجل يصير حرا ولذلك هذا اذا جاء الاجل يعتق على هذا الشخص اللي هو اسلم عنده ويصير حرا عند الاجل قال وعتق معتق لاجل بعده اي بعد الاجل

26
00:09:29.500 --> 00:09:54.400
قال ولا يتبعون الاولى ولا يتبعان اي لا يتبعهما من اسلم عليهما بعد عتقهما بشيء ولعله جمع باعتبار افرادهما ويحتمل انه جمع لرجوعه للحر المسلم ايضا ولا يتبعان بشيء. يعني لما المدبر

27
00:09:55.000 --> 00:10:17.400
يعتق من الثلث المعتقلة اجل عند الاجل يعتق هل لو هو هذا الذي اسلم وهم عنده لو كان اشتراهم بمال اللي يقدر يقول اني شاريهم وبادر فيه بفلوس وانتم خليتوه مني

28
00:10:17.450 --> 00:10:33.550
ويبقى هذا دين في ذمتهم ولما يصيروا احرار يخلصوني ولا باي الصور هل يستطيع ان يتبعهم بذمتهم في شيء قال الله وليتبعان من شيء وعبر بالجمعة قال ولا يتبعون بشيء

29
00:10:33.900 --> 00:10:54.050
وهما في الواقع اثنان اللي هو المدبر المعتق لاجل لا يستطيع ان يتبعه ما في ذمتهما بشيء من المال قال عنبر بالجمع ما باعتبار افرادهم وما يكون من جمعا واما باضافة الحر المسلم اللي بيؤخذ من يده

30
00:10:54.250 --> 00:11:12.500
لانه حتى نحور المسلم وقلنا ما يصحش انه يبقى تحت يده قد يكون هو باذل فيه مال والمسلم اخذه بمال فلما ناخدوه من تحت يده يقضي يخبع بماله يدافع فيك في الفلوس وشريكه وكذا وتعطيه تعوضني. يا اله

31
00:11:12.600 --> 00:11:35.050
لا يتبعان ولا يتبعون بشيء خلاص ينزعون منه وتنتهي المسألة ما يعتبرش هنايا وقع ظلم على السيد السيدة احنا اخدناهم من الذي اسلموا تحت يده فاذا لا ظلم عليه في السير لان هو كان المعتقل يجل

32
00:11:35.150 --> 00:11:53.200
وهو نفسه الذي كان يعتقه عند الاجل. ايه والمدبر قال اني نفسي قال وانا نموت في كل حر فالسيد اخذنا بوصيته ما خالفنا فيها. اها. لكن هو الذي اتبعه ليسلموا. نعم؟ اه من اسلم عليهما يعني

33
00:11:54.250 --> 00:12:13.550
اي ما اسلم عليهما وواصل ملكهم لي يعني فيه ما فيه يعني احترمناه لاجل اسلامه ولكن هو بالك هو حربي يعني متعدي ومع ذلك هو عوضوه يعني لم يأخذوا منه هذا الرقيق ببلاش

34
00:12:13.800 --> 00:12:34.500
يعني بالنسبة للمدبر يعطى من الثلث وبالنسبة للمعتق لاجل ما عندهاش كيف يعني ياخذ منها وبالنسبة للحر المسلم ايضا ما هو متعدي على اه تملكي في في جزء من التعدي يعني الصورة صورة

35
00:12:34.700 --> 00:13:01.600
تمت فيها يجوز منها وتعدي ولذلك يعني عوض الى حد ما ولم يعني يعطى كل ما يريد آآ نظرا للشق في المسا شق التعديل لانه متعدي نعم قال ولا خيار للوارث في المدبر اذا مات سيده ورق كله او بعضه لمن اسلم عليه بين اسلامه

36
00:13:01.600 --> 00:13:29.750
له او اخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني لان السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن اسلم فكذا وارثه اذا كان مات السيد وجه الوارث وقال لي الذي اسلم وتحت يديه

37
00:13:30.650 --> 00:13:52.000
قال يعني نبي نفديهم بناخدهم لانه قلنا يبدو طول المدة احد سلطة هذا ليسلموا على يديه الى ان ياتي الى ان ينتهي الاجل. في المعتقل لاجل المدبر يعني الليلة دفعوا لها القيمة

38
00:13:52.700 --> 00:14:12.200
ولو الولد اراد ان يستعجل وقال له لا اني نبي ناخدهم منك الان ونعطيك قيمتهم ولا يعني هل له الخيار في هذا يعني اما ان يبقيهم يسلمهم عنده هو والا يعطي قيمتهم وياخذهم له الخيار الوارث

39
00:14:12.400 --> 00:14:30.450
زي مسألة ان العبد الجاني اذا كان واحد عنده عبد وجنيه على شخص اخر بين المجني عليه من حقه ان يأخذ هذا العبد الرقيق يمسكه في جنايته من حق نفع ذلك

40
00:14:31.000 --> 00:14:50.700
واذا اراد سيده ان يأخذه يعطي قيمة الجنا يعطي الدية وياخدها. يعني مخير هذا في الجناية لكن في هذه المسألة هنا الوارث ليس له هذا الحق الوارث يعني لابد ان

41
00:14:51.000 --> 00:15:11.750
يبقى المعتق الى اجله يخدم هذا الشخص اللي يسلمه على يديه يقعدوا تحت يده لانه هو بيستفيد من الخدمة فقط وهذا ما بيستفيد منه في النهاية هم يعتقون جميعا فما يجيش الوارث ويقول لا اني معشنب بهم يخدموك نبيهم يخدمون اني

42
00:15:11.900 --> 00:15:26.950
وان عندي الخيار زي في العبد الجاي نعطيك قيمتهم وناخدهم قالوا لها ليس له خيار في هذا نعم. قال لان السيدة هنا لم يكن له انتزاعه ممن اسلم فكذا وارثه

43
00:15:28.600 --> 00:15:46.200
اه لان السيد نفسه هو ما قدرش ينتزعه. حتى السيد يبقوا يبقوا للاجل تحت من يرسموا من اياديه وبيبقوا الى ان يموتوا باش يصيروا احرار مادام السيد نفسه ما يقدرش ينتزعهم من هذا الذي اسلم

44
00:15:46.250 --> 00:16:08.800
ووارثه ايضا من بابها ولا يستطيع نعم. قال وعتق المكاتب ان ادى للذي اسلم وولاؤه لمن عقدها وان عجز رق له ولا شيء لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه اذا كان ما اسلم وفي يده مكاتب

45
00:16:09.400 --> 00:16:25.100
اللي هو المكاتب اللي عنده عقد بينه وبين سيده يقول له اذا انت وفيتني بعشرة الاف ولا مئة الف لما تجيب لي اخر جنيه منهم اخر قرش تبقى انت حر

46
00:16:25.150 --> 00:16:40.500
هذا عرض الكتاب يعني كل شهر تعطيني الف كل شهر تعطيني مية في اخر قسط من اقساط الكتابة تصل حرا فاذا جائنا هذا واسلم وفي يده مكاتب ماذا يصنع؟ يصنع بي

47
00:16:40.700 --> 00:17:01.150
قال نفس الشي عليه ان اذا كان واستطاع ان يفي بالعقد زي اللي عقد ما سيده ويوفي بالمال كله للذي اسلم عنده يصير حرا عند اه ما يعطي اخر نجوم الكتابة. اقساط الكتابة. نجوم اللي اقصد

48
00:17:02.250 --> 00:17:24.050
واذا كان هو ما استطاعش وعجز بيصير رق زي ما السيدة نفس الشيء لما يقول لي رق وما عاش عقد الكتابة بيلغى فيصير رقا وولاؤه ولو بعد ذلك لمن يكون قال لمن عقد الكتاب عند سيدة وليس لهذا الذي اسلم تحت يده

49
00:17:25.100 --> 00:17:50.750
نعم اذا اذا اذا تم الاقساط يعني اذا تم الاقساط وصار حرا ولا هو يكون ليه سيده الذي عقد عقد الكتاب وليس الذي اسلم معه اسلم عنده قال وعتق المكاتب ان ادى للذي اسلم وولاؤه لمن عقدها. وان عجز رق له ولا شيء لسيده

50
00:17:51.200 --> 00:18:20.150
وسكت عنه المصنف لوضوحه يرقى له وهنايا صار للسيد مش الذي اسلم. الذي اسلم عليه لا الضمير كيف ترى قال وعتق العروق هو بيدفع المال للذي اسلم عنده للذي اسلم

51
00:18:20.650 --> 00:18:41.200
واذا لم يدفع له المال فيبقى هو رقيق ليه واذا واذا وفى بالاقساط يصير حرا واذا صار حرا لمن يكون ولاء لكل ولاء لاسلم ولا لسيدي يقول لسيدي يعني الولاء في مسجد اذا هو اذا ما هو وفى

52
00:18:41.500 --> 00:19:05.100
هي بزة الورق قماشة الرق اذا هو عجز عن اقساط الكتابة ولم يدفعها للذي اسلم فيصير رقيقا لانه اه للذي اسلم وليس رقيقا لسيدي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

53
00:19:07.400 --> 00:19:38.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحد زان بحربية او ذات مغنم قل الجيش او كثر اذا كان احد افراد الجيش من المسلمين بعد ما حيزت الغنيمة

54
00:19:38.350 --> 00:19:56.400
العينين ما فيها سبي وفيها نساء وفيها اموال اذا واحد من افراد الجيش بعد ما حيزت الغنيمة يعني جمعت كلها في مكان واحد جمعها الامير والقايد قبل ان يقسمها من جمعنا في مخزن يعني في حرز

55
00:19:56.850 --> 00:20:12.550
وجه اعتداه على بعض السب من النساء وزنا بها او اعتدى على المال موجود وسرق منه فهل يقام عليه الحد او لا يقام قالوا قاموا عليه الحد حد حد الزنا وحد السرقة

56
00:20:13.200 --> 00:20:34.400
وحد السرقة مختلف فيه هناك من يقول وسرق من مال له فيه شبهة زي اللي يسرق من بيت المال عندك شبهة وآآ يسرق من بيت المال يقطع. عند علماء مالكية يقطع

57
00:20:35.300 --> 00:20:53.600
وعند غيرهم يقول لا يقطع للشبهة وليسرق من الغنيمة قالوا يقطع وهو آآ ومن قال لا يقطع من قال ما سبق من الغيمة لا يقطع قالوا الشبهة في الغنيمة اقوى

58
00:20:54.100 --> 00:21:16.550
لان المال في الغنيمة يورث لو انسان مجاهد حضر القتال وجمعت الغنيمة وقبل ان تقسم مات فحصت في الغنيمة تضيع لا تضيع. تورت تعطى لوارثه ما دام تورث حقوا فيها اقوى

59
00:21:16.900 --> 00:21:31.500
من حقي في بيت المال ولذلك الشبهة فيها قوية لان المال يورث هيدي وجه من قال من المالكين انه لا يقطع ما سرق من الغنيمة وهناك من قال اذا صدق

60
00:21:31.550 --> 00:21:45.950
ما زاد على نصيبه يعني هو نصيبه في الغنيمة الف واسرج الفين واذا صدق من زائدا على نصيبه يقطع. اما اذا سرق نصيبه فقدت فلا يقطع عنا الشبهة فيها قوية

61
00:21:46.300 --> 00:22:07.800
وقوتها اقوى من الشبه اللي في بيت المال لان اعمال الغنيمة يورث عنه لكن بخلاف بيت المال والناس عندهم حق في ببيت المال كلهم هل لما يموت واحد من حقه يورث ما في بيت المال؟ لا ما يورثش ما يقولوش يعني مات بوي وهو عنداك وفي بيت المال مقابل

62
00:22:07.800 --> 00:22:23.750
لي الف ولا عشر الاف ولا كذا اعطوها لي لا حق له في ذلك نعم قال وقطع سارق نصابا ولو قدر حقه او دونه ان حيز المغنم لا ان لم يحز فلا يقطع

63
00:22:25.900 --> 00:22:48.850
توضيح الحيازة وحيازة المغنم بماذا تكون ينغيما عندما يعني يصير القتال يستول الجيش واحد ياخده منها السلب وواحد ياخده منه الفرس وواحد ياخده منه السلاح الله ياخدو منا مال دنانير ودراهم في جيبه تبقى

64
00:22:49.200 --> 00:23:12.850
او مرات يبقى انهم يدخلوا في البلدة ويدخل الحصن ويجده في الحصن خيرات واموال وذهب وكنوز يعني فرش ومتاع وطعام هذا كله قبل ان يجمع هذا لانه يقتحم الجيش الحصن او المدينة

65
00:23:13.100 --> 00:23:29.500
ويخرج منها اهله ويهربوا ولا يعني ينهزموا وينتهي امرهم. فيبقى هذه الاملاك كلها قاعدة في اماكنها في ديارهم وفي اسواقهم وفي كذا في ذلك الوقت هي لم تحز هذا مع الحيازة

66
00:23:29.550 --> 00:23:47.300
لكن لو كلف الامير من جمعها كلها من اماكنها واتى بها ووضعها تحت سياج واحد في ساحة وعليها سياج او في غرفة كده هذه معنى حيازتها اللي يسرق منها بعد تجميعها وحيازتها يقطع

67
00:23:47.550 --> 00:24:09.650
لكن يشرك بنا قبل ان تكون هي في حرز لا يقطع لنشاط القطع في السرقة ان تكون الصدقة من حرز لا من مكان عام نعم قال ووقفت الارض غير الموات من ارض الزراعة وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها

68
00:24:09.750 --> 00:24:36.600
ولا يحتاج الى صيغة من الامام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف ارض الزراعة  لما يدخل الجيش الى بلد ويفتحها زي ما فتحت العراق وفتحت الشام وفتحت مصر وفتحت ليبيا وكذا

69
00:24:38.100 --> 00:25:02.000
اذا فتحت عنوى بمعنى بالقوة بالسلاح دخل الناس لها مقاتلين واخذوها بقوة السلاح هذا يسمى الفتح عنوة واذا كانوا ما لم يأتوا بقوة السلاح وانما خاطبوا اهلها قبل دخولها قالوا ام واحدة من التنين يا اما

70
00:25:02.350 --> 00:25:18.400
ان تدخلوا الاسلام واما ان تبقوا في دياركم محترمين نحن نحافظ عليكم ولكم ما لنا وعليكم ما علينا لكن بشرط ان تدفعوا الجيزية لا وافقوا على ذلك على واحد من هذين الشرطين

71
00:25:18.950 --> 00:25:45.350
ناخد بلاد المسلمين تسمى هذه الارض ارض صلح واضح لان يعطوا الجزية ويبقوا مع المسلمين واهل ذمة يسمون تسمونها الذمة لكن من النوع الاول اللي دخلوا بقوة السلاح ثم ارضى عنه وفتحت عنه. والبلاد هذه كلها فتحت عنه العراق والشام ومصر

72
00:25:45.450 --> 00:26:10.000
مكة الامام مالك يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ليشير ويبين انه دخل عنوة بالقتال ليس بالصلح والارض اذا فتحت عنه هل تقسم ارضها ومبانيها وبيوتها واملاكها

73
00:26:10.350 --> 00:26:32.200
هل تقسم على الغانمين زي الغنيمة ولا تكون وقف اما العروض علشان منقولات فهذا لا شك انها تقسم مثل الغنيمة كيلقاو عندهم يعني طعام ولا ذهب ولا فضة ولا اثاث ولا املاك منقولة هذه كلها حكم وحكم الغنيمة

74
00:26:32.650 --> 00:26:59.000
لكن الكلام والخلاف هو في الاراضي والمباني الاراضي والمباني تقسم زي ما تقسم الغنايم والا لا يجوز لا تجوز قسمتها وتبقى وقفا عاما للمسلمين ينتفع منه الغزاة الغانمون المجاهدون وينتفع منه من اتى

75
00:26:59.500 --> 00:27:18.500
من بعدهم من المسلمين يبقوا دايما يبقى المكان هذا كله وقف لعامة المسلمين اجيال كلها تنتفع منه وآآ هذا قال هو الذي ذهب اليه ما لك وقال لا يحتاج في هذا الى

76
00:27:19.050 --> 00:27:39.850
انشاء صيغة يقول وقفتها ولا يقول يعني ياخد موافقة المجاهدين ويطيب خاطرهم هل يحتاج الى هذا؟ قالوا لا يحتاج يستطيع اذا اختار ان يفعل هذا دون ان يطيب خطاهم ولا يقسمها عليهم

77
00:27:39.950 --> 00:27:58.200
ولا يحتاج حتى الى صيغة مجرد ما تفتح هي تصير وقفا اذا هو اراد ذلك وذلك لما فعله عمر عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح العراق يعني طلب منهم ان تبقى وقفة ولا يقسمها على الغانمين

78
00:27:58.900 --> 00:28:22.000
وعارضه بلال وذووه جماعة مع بلال وقفوا بشدة ضد عمر وقالوا لابد ان تقسم علينا قالوا ولان الله تبارك وتعالى يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين

79
00:28:22.700 --> 00:28:49.150
يعني الخبز فقط هذا هو اللي يسمى شيء وما عداه ويقسم على الغانمين وعمر استدل عليهم لقول الله تعالى فما ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

80
00:28:49.500 --> 00:29:12.650
كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. بحيث ما يبقاش هو حكر على مجموعة منكم فقط واستدل ايضا عليهم باضافة ما بعد هذه الاية للمهاجرين اه الذين لفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين

81
00:29:12.850 --> 00:29:31.900
الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصروا الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم ايضا قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاج اليهم فجعلها للفقراء الايات يعني كلها مضمومة الى بعضها

82
00:29:32.150 --> 00:29:54.100
جعلت هذا المال للفقراء وللمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم اذا ما هوش حكر على طائفة واحدة ولا على مجموعة واحدة فوافقه اغلب الصحابة وافقوه ورضوا بذلك ولكن بلال عارضه معارضة شديدة

83
00:29:54.600 --> 00:30:19.050
حتى دعاه عمر وقال اللهم اكفنيه وذويه بما شئت وكيف شئت قالوا فما يعني اتى العام وما بقي منهم احد كلهم توفوا باجالهم مم. فعمر اشتد عليه الامر من معارضة بلال لانه رأى مصلحة عظيمة للمسلمين في ذلك

84
00:30:19.350 --> 00:30:51.500
وعارضه بلال وهذا الحكم هو ما ذهب اليه المالكية واستدلوا بهذه الاية اية سورة الحشر وغيرهم الشافية والحنابلة قولها لا تكون وقفا واينما تقسم واستدلوا حتى الاراء تقسم عندهم واستدل على كفاية الغنيمة. واعلموا ان ما غنمتم من شيء. مطلق سواء كان اراضين ولا غير اراضي

85
00:30:53.100 --> 00:31:16.800
وتدل على ذلك ايضا بان نبينا صلى الله عليه وسلم قسم يعني خيبر وارضى للنظير قسم على الغانمين قال المالكية كان هذا في اول الامر ثم بعد ذلك حتى خيبر جزء منه قسمه

86
00:31:17.050 --> 00:31:41.450
وجزء لم يقسمه وكان ذلك في اول الامر ثم بعد ذلك يعني لم يقسم فالمسألة فيها خلاف ولكن لمن استدل الوقف واستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه في ما فعلوا بارض العراق والشام ومصر

87
00:31:41.500 --> 00:32:03.000
لم يقسما نعم وشيخ ما ذهب اليه سيدنا بلال كان النص في نص من النبي ولكن مجرد مصلحة المسلمين لا ما ذهب اليه برجل قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء. مم. يعني الاطلاق

88
00:32:03.150 --> 00:32:23.950
وكذلك السوابق اللي كانت في خيبر وفي بني النضير وكذا فان كلها قسمت الاراضي وخيبة منها ما قسوا منها ما لم يقسم فكان عندهم وجهة نظر في القسمة ولكن الامام له في مسائل جهاد السياسة الشرعية فيه يعني مجالها واسع

89
00:32:24.350 --> 00:32:46.650
الامام الاول يغير الاحكام فيها فيها اشياء تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء على ان فتوى في شعبنا فيها بناء على انها سياسة شرعية بتتصرفي على انه بناء على انه سياسة شرعية يتغير بتغير بتغير السياسة

90
00:32:47.450 --> 00:33:06.900
وما تصرف فيه باعتبار انه حكم وفتوى هذا يبقى باقي وما جاء وما ومجال المسائل الجهاد فيها اي حكم السياسة الشريعة فيها المجال فيها واسع للسياسة الشرعية ويكتفي كثير من الاحكام يسند فيها الامر الى الامام

91
00:33:07.200 --> 00:33:26.300
والقائد له ان يفعل كذا له ان يعطي آآ فلان من الغنيم وله ان يعطي الذين لا يستحقون الغنيمة مثلا زي المرة ولا العبد ولا كذا ادارة الامام ان يعطيه او يعطي الذمة والاصل كلهم لا يعطون هذا

92
00:33:26.550 --> 00:33:44.150
لكن اذا راه الامام مصلحة فانه يعطيه ويردف له وهكذا المسألة هذه فيها مسألة كانت اجتهاد من عمر رضي الله عنه وكان اجتهاد مبناه مصلحة العامة للمسلمين للبلاد فتحت و

93
00:33:44.550 --> 00:34:05.300
الاسلام يعني انتشر وابناء المسلمين توسعوا وكثر عدد المسلمين فيحتاجون الى يعني اه مصدر لهم يعني ينتفعون منه جميعا ما يكونش ينتفع منا الا هذا الالف ولا الخمسة الاف الذين فتحوا باقي

94
00:34:05.400 --> 00:34:32.900
المسلمين يحرمون فاراد ان يعم النفع كل المسلمين وادي الارض اذا فتحت عنه الارض الزراعية يعني لا تباع او واذا كان مات اللي هي فيه يعطي خراجا قل يعني الامام يعني آآ يقطعها لمن يعني هو تحت يده او لمن يشاء

95
00:34:33.100 --> 00:34:57.150
على ان يعطي خراجا يعني كرارا لها تم الخرج الخراج هذا موضعه موضع الفي بيت المال يعطى لعامة المسلمين ينتفع منه المسلمون كلهم فهذه فائدة الوقفة ان يبقى ريحها وايجارها وكذا ينتفعوا من المسلمين بيت المال يا بيت المال من

96
00:34:57.250 --> 00:35:25.000
من الذي ينفق ينبت المال الضعيف الفقير المحتاج اللي مش متزوج واللي يعني آآ الحاج اللي ينقطع تنقطع نفقته واللي يعني آآ الديات وآآ بناء طرق والجسور واجراء المياه مصالح المسلمين العامة يعني والكراع والسلاح واخذ العدة

97
00:35:25.250 --> 00:35:39.450
يعني عامة مصالح المسلمين كلها اموالهم كلها تدخل من بيت المال فلما الخراجة دي يوضع في بيت المال معناها كأنه عاد للمسلمين جميعا لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم حيث ما يكونش هو

98
00:35:39.550 --> 00:36:03.800
دولة بين فئة مجموعة وخاصة غنمت والباقون يحرمون الاراضي الزراعية الزراعية تبقى يعني تحت لتعطى له تبقى تحت يده ويعطي ويعطي خراجا واذا ماتت تورث عنه لا تباع راك اذا مات الوارث اولى بها من غيره

99
00:36:04.000 --> 00:36:23.200
بحيث ما يحصلش هذا وتقاتل عليها لما يموت لي في يده وعنده ولد خلاص يقر عليه الوارث ويعطي خراجه وهكذا وكذلك البنيان البنيان لا يباع ولا يورث وآآ يعطى خراجه

100
00:36:23.650 --> 00:36:44.550
لبيت المال ولكن لا لا يورث ولا يباع ما دام البناء الاول قائم ليفتحوا فيه البلاد لما فتحنا لقينا بيوت مبنية بيوت مكة القديمة اللي كانت يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت هي قائمة

101
00:36:44.850 --> 00:37:02.350
لا يجوز كراها. ما يجوز يكرها لان يسكنها بالبلاش ولا يجوز بيعها ولكن اذا هدمت تلك البيوت وانشأت فيها بناء ابنية جديدة والبناء ملك لبنيه له ان يبيعه ولو ان يكريه

102
00:37:03.600 --> 00:37:29.750
نعم قال ولا يؤخذ للدور قراء بخلاف ارض الزراعة ثم ان محل عدم اخذ كراء لها وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة اما اذا انهدمت وجدد الناس ابنية جاز حينئذ اخذ الكراء والبيع والاخذ بالشفعة والارث كما هو الاعلى

103
00:37:29.750 --> 00:37:47.150
في مكة ومصر وغيرهما يعني هذه الفتوى هناك من يقول بيوت مكة فتحت عنه لا يجوز قراؤها يرد عليه بانه لا يجوز كراهة اذا كانت هي البيوت الاولى القديمة التي بناها الكفار

104
00:37:47.600 --> 00:38:17.250
اما اذا هدمت وبناها مسلمون يصل بنا ملك لي الارض صحيح هي موقف ولكن البناء ملك لبانيه فيجوز ان يؤجره ويجوز ان يبيعه ويورث عنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

105
00:38:19.600 --> 00:38:49.950
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واولى لو تجددت بلد بارض براح كالقاهرة ولو كان اصل الارض وقفا لان البناء مملوك لكان ارض يعني فارغة ما فيهاش براح وما فيهاش بنا

106
00:38:50.350 --> 00:39:04.650
ولم بعد ما فتحت الناس صاروا يبنوا فيها والبناء يكون مملوك هذا الارض صحيح هي اصلها واصلها وقف والبراء اصلها وقف لكن لما بنوا فيها صاروا صار الباني مالكا لها. نعم

107
00:39:04.950 --> 00:39:27.550
واما ارض الزراعة في صرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا. والكلام فيها للسلطان او نائبه ولا لانها لا تملك  يعني القول لا تورث يعني ربما في نظر وتعقيب لانهم

108
00:39:27.650 --> 00:39:48.200
الو اذا منعوا من ميراثها ربما يصل الهرج في تقاتل عليه عندما يموت من هي في يده وذاك هناك مليان يرى انها تورد بحيث انه تمضي الامور على صورة سليمة وما فيهاش يعني مشاكل وما فيهاش

109
00:39:48.500 --> 00:40:09.350
منازعة وتقاتل على الاراضي نعم قال ولو مات احد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بان الذكور تختص بالارض دون الاناث كما في بعض قرى الصعيد فانه يجب اجراؤهم على عادتهم على ما يظهر

110
00:40:09.400 --> 00:40:32.900
لان هذه العادة والعرف صارت كالاذن من السلطان في ذلك ومقتضى ما تقدم انه يجوز للسلطان او نائبه ان يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء وقد يظهر انه لا يجوز له لما فيه من من فتح باب يؤدي الى الهرج والفساد

111
00:40:33.050 --> 00:40:57.800
ولان لمورثهم نوع استحقاق وايضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بان كل من بيده شيء فهو لورثته او لاولاده للذكور دون الاناث رعاية لحق المصلحة هاديك راه فيها نظر يعني ليس فيه عدل وفيه ظلم

112
00:40:58.000 --> 00:41:15.450
وهذا اشبه باحكام الجاهلية. العادة صحيح يعني يعمل بها وهي من مصادر التشيع لكن ما لم تصادم يعني ايه؟ الحقوق والاحكام الشرعية والعدل الذي امر الله عز وجل به فلما يقول هو

113
00:41:15.650 --> 00:41:31.650
اذا كان مات من بيده ارض زراعية خارجية وجرت العادة كما هي في الصعيد انا ما يورثهاش الا الذكور والاناث فينبغي يمضغ ذلك بحيث عن العادة هي زي امر السلطان

114
00:41:31.950 --> 00:41:52.750
هذا كلام يعني ما هواش يعني فيه يحتاج الى مراجعة الله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان ولمام مالك في المدونة وفي غيرها اه يقول في حتى في مسألة الحبس يعني

115
00:41:52.950 --> 00:42:10.950
وهذا اشبه بعمل الجاهلية ومعروف عنا في المذهب المالكي فيه خلاف خمسة اقوال لكن الصحيح والراجح وما نص عليه مالك وذكره بنفسه قال هذا اشبه بعمل الجاهلية وكان ذكرت عائشة رضي الله عنها ونصت هذه المسألة

116
00:42:11.300 --> 00:42:30.200
فلولا ان يفتى بحرمته ولا يجوز وان يخص الدكود دون الاناث لان الظلم يعني لا يوقره الاسلام وهذا من الظلم نعم قال نعم اذا ماتا ولم يكن له وارث فالامر للملتزم

117
00:42:32.800 --> 00:42:57.250
العمر الملتزم اللي هو نائب السلطان يعني. ينفذ ينفذ الاحكام. نعم قال وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض ائمتنا كالشيخ الخرشي او الخرشي والشيخ عبدالباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من ان ارض الزراعة تورث فهي فتوى باطلة لمنفاتها ما تقدم

118
00:42:57.750 --> 00:43:19.600
وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الارث ولا بالاشارة فالظاهر ان هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت اليها هذا ايضا ما هوش يعني كلام مش مسلم لان اولا هو ارض الزراعة تورث

119
00:43:20.400 --> 00:43:37.500
والميرات هذا يضر لكن اللي لا يضر هو تخصيص الذكور دون اناث لكن لو يعني اقرت للورثة جميعا ذكورا واناثا ودفعا خراجا خرجا وهذه ليس فتوى باطلة هناك من يقول بها المالكية

120
00:43:38.050 --> 00:44:01.500
ثم بعد ذلك حتى لو اخذنا بالقول الاخر فان الارض اللي فتحت عنه فيها خلاف يعني بين الائمة خلاف كبير واسع الشافية والحنابلة لا يقولون بان تكون وقفا وليرانا لا تكون وقفة معناه يجوز بيعها ويجوز وميراثها وكل امر يعني فالفتوى لا يحكم عليها بالبطلان

121
00:44:01.800 --> 00:44:25.050
الامر فيه يعني خلافه ليسوا متفق عليه نعم قال وذلك كارض مصر والشام والعراق وخمس غيرها اي غير الارض من سائر اموال الحربيين اي يقسموا اخماسا خمس لبيت مال المسلمين والاربعة والاربعة للمجاهدين

122
00:44:25.050 --> 00:44:53.850
تقسم على ما سيأتي يعني غير الدور والاراضين كله بعد ذلك ويخش في الغنيمة ويقسم بين الغانمين ولكن يؤخذ من الخمس تقسم الغنيمة ما العروض والمنقولات خمسة خمسة اقسام قسم منها والخمس منها

123
00:44:54.350 --> 00:45:14.050
بين الله تبارك وتعالى مصيربه في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول وذو القربى فان لله خمس وللرسول ما معنى لله منهم من قال لله ولرسوله سهم واحد

124
00:45:14.300 --> 00:45:32.450
هو لم ياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم وينفق منا على ال بيته يأخذ منها نفقة سنة لأهل بيته ثم يعطي بعد ذلك اه يعني يرده على المحتاجين في بيت المال وعلى قرابته وعلى

125
00:45:32.550 --> 00:45:53.100
اليتامى والمساكين الى اخره منهم من يقول فان لله خمسا وهذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ومجرد استفتاح للتعظيم فقط لان الله عز وجل لا يأخذ شيئا من الغيمة ومع ذلك التقسيم يبدأ من الرسول

126
00:45:53.400 --> 00:46:15.700
يبقى الخمس هذا خمس الغنيمة الرسول ياخذ منه الجزء اللي ينفق منه على اهله ثم بعد ذلك الباقي اليتامى والمساكين وابن السبيل والمصالح الاخرى مصالح المسلمين العامة كلها داخلة في هذا الخمس

127
00:46:16.300 --> 00:46:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب الناس يا ايها الناس بعد غزوة آآ الحنين يا ايها الناس اه انه لا يحل لي ورفع مما فعل الله عليكم لا يحل لي مما افاء الله عليكم

128
00:46:40.500 --> 00:47:06.650
ورفع اصبعه اصبعيه وبشارة اخذ من سنام البعير لا يحل لي مثل هذا الا الخمس وهو مردود عليكم ما يحليش اي شيء من غنائمكم ولو مثل هذه الشعرة لاخذ من سهم البعير

129
00:47:07.200 --> 00:47:26.050
الا خمس الغنيمة فقط ثم قال والخبث مردود عليكم يعني ياخذ منا هو نفقة عياله لمدة عام والباقي زي ما ذكر القرآن وان لله خمسه وللرسول وذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:47:26.600 --> 00:47:53.300
واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو صدقة وكذلك مصالح المسلمين العامة لان الفايق مصادر بيت المال كانت في العهد الاول كانت من الفين يعني هذا تعريف الفريق وولدي يتحسر عليه الغانمون والمجاهدون دون

131
00:47:53.900 --> 00:48:08.250
ان يكلفوا انفسهم شيء مجرد ما يسمع بهم يسمع بهم الكفار انهم خرجوا اليهم يهربوا ويخرجوا ويتركوا اموالهم هذا ما اوجب عليه المسلم ما اوجب عليه المسلمون من خير ولا ركاب

132
00:48:08.500 --> 00:48:29.850
وهذا هو يسمى وكذلك خمس الغنيمة ايضا يسمى فيا هذا كله يوضع في بيت المال وكذلك الجيزية بيوخذ من اهل الصلح وضع في بيت المال وكذلك الخراج اللي يخرج من ارض العنوة

133
00:48:30.100 --> 00:48:53.050
ايضا يوضع في بيت المال وكذلك العشر ليؤخذ من الحربيين اذا دخلوا دار الاسلام بتجارة يوضع في بيت المال هذه كلها ايرادات بيت المال واذا تبيت المال يعني بصفة عامة تسمى باب التغليب

134
00:48:53.550 --> 00:49:17.200
وهذه الاصناف كلها هي اللي ينفق منها على ادارة الدولة يعني تجهز الجيوش ويشترى بها السلاح والعتاد والكراع اللي هي الخيل وينفق منها على المصالح العامة لبناء المستشفيات وبناء الطرق وبناء المساجد

135
00:49:17.550 --> 00:49:51.950
وبناء القناطر واجراء المياه وتزويج الاعزب وعلاج المريض يعني الموصل بديله يخلص منه الدين على المعسر وآآ يعني الحاج الحجاج يعانون يعني يحجوا يحجوا من بيت المال ايضا وكذلك يعني بناء المعاهد العلمية ونشر العلم والدروس والدعوة

136
00:49:52.400 --> 00:50:10.000
وكل ما تقوى به دولة المسلمين كله مصدره ينفق من هذا الفي ومن بيت المال اللي جمعوه من هذه الارادات المتعددة كلها مصدرها هو الجهاد مصدرها هو الجهاد ليس هناك مصدر لبيت المال

137
00:50:10.500 --> 00:50:36.800
نفط ولا في ذلك الوقت ولا شيء من هذا والكل يؤخذ جعل رزقي تحت ظل سيفي نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخر. علماء بني قومي عرفوا تحويله

138
00:50:36.800 --> 00:50:57.450
الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماؤنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم