فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او او سرقه او نهبه طير الحر المسلم قال وفديت ام الولد بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته ان اعسر اذا اسلم الحرب ليقاتل في المسلمين فانه باسلامه يعصم دمه ويعصم ما تحت يده من المال كل المال اللي موجودة عنده من املاك كلها تبقى له ولا تؤخذ منه ولا ينزع منه الا الحر المسلم اذا كان هو استولى على مسلم حر مهوش عبد مهوش رقيق واخذه واسره واشترقه فانه ينزع من يده يعني كل ما يسلم عليه يبقى له ولا يؤخذ منه لان الاسلام يعصم دمه ويعصم ماله لكن اذا كان وجدنا عنده مسلم حر مسترقة ومستعبدة فانه ينزع منه ثم قال بعد ذلك اه في مسجد وفديت ام الولد. الرقيق وفديت ام الولد اذا كان جال هذا الحرب واسلم وكانت عنده ام ولد مسلمة ام ولد يعني رقيقة قام اه الام الولد هي كما هي معروف يا سيدها ما عندهاش منها الا يسير الخدمة والفراش فهي رق خفيف رق مخفف لانها بمجرد ما تلد من سيدها تصير حرة هذا اذا جانا الحربي ومعه مستولي على ام ولد لشخص اخر لرجل مسلم ماذا ماذا يكون الحكم قلنا اذا كان عنده حرمة ننزعه من يده من غير شيء من غير مقابل لكن اذا كان اللي عنده ام ولد مملوكة لشخص اخر وهي ام ولد قال فديت منه على سيدها ان يفديها منه. يقوموها كانها كاملة الرق كم بتساوي عشر تالاف على سيده ان يدفع عشرة الاف لهذا الذي اسلم الحرب الذي اسلم وتنزع من يده واذا ام الولد تنزع من يديه جبرا بقيمتها يفديها سيدها منه ولا تبقى تحت يده لان الرقيق هو يعد من ضمن المال وقلنا ما له ليسلم عليه معصوم ما نستطيعش ناخد منه الرقيق اللي تحت يدنا ببلاش من غير اي شيء يجب ناخذوها منا ولكن يفديها سيدها ويعطي قيمتها كأنها كاملة الرقية كأنها قن اللي هو كامل الرق يسمى يسمى قنا ايوه قال وفديت ام الولد بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته ان ان اعسر ايوا يعني اللي شبه بالحرة هي شبيهة بالحرة لانها قلنا الرق اللي فيها خفيف سيدة ما ليش منها الا يسير الخدمة. حتى الخدمة مش كثيرة والفراش فقط لشبهة بالحر بالحرة وجب آآ في دعوى وان تهدى منه واذا كان وما عندها شفرة الصيد ما عندهاش مال باش يفديها ويعطي لهذا الذي اسلمت وهي تحت يدي قال تتبع ذمته بهذه القيمة. المهم ننزعها من تحت يد هذا الذي اسلم وكان حربيا والقيمة كان سيدها ما عندهاش ما يدفع الان نقولها تبقى في ذمته وداين عليه قال وملكا من مدبر ومعتقل لاجل ما يملكه السيد منهما فان مات السيد عتق المدبر من ثلث سيده فان حمل بعضه رق باقيه لمن اسلم عليه اه نوع اخر من الرقيق اللي هو المدبر المدبر هذا هو اللي يقول اه يقول له سيده انت على دبر مني معناها صدقة انت بعد ما نموت تكون صدقة تكون حرة وآآ عتق المدبر ايه عتق المدبر من ثلث سيده ايوه سيدي يعني لما جيد لما سيده يموت كان الثلث ما له؟ كان ثلث ما له يفي بقيمة هذا المدبر يجب ان تعطى قيمة قيمتها كاملة لهذا الذي اسلم تحت ايدي ويصل حرا واذا كان الثلث الماء ثلث الماء لا يفي بكل قيمة هذا المدبر يفي بجزء منها فقط يعتق الجزء منه الذي يكفيه هذا الثلث والباقي يكون مملوكا لمن اسلم عليه طيب شنو الحكمة؟ لماذا يؤخذ من الثلث؟ لماذا عتقه يكون من الثلث؟ المدبر لماذا يكون العتق ماثله الى الثلث بخلاف المعتق لاجل لما يأتي انه اذا جاء الاجل يعتق وخلاص ما يعطى شيء هذا الذي اسلم معه وهو تحت يده لا يعطى شيئا قال لي انا المدبر هو صدقة في واقع الحال لما يقول انت على دبر مني كانه يقول ان تصدقت بهذا العبد والانسان عندما يتصدق بمال يعني زي الوصية يخرج مخرج الوصية عند الحق في ثلث ماله فقط ماذا يضع الثلث الذي هذه الورثة وذاك جاؤوا الى الثلث ما لو قالوا كان ثلث ما له يفي بقيمته خلاص يصير حر وياخدوه ويعطوا قيمته كاملة للذي اسلم عنده ويصير حرا. واذا كان ما فيش التلت الا بجزء منا يعتق وجزء منا فقط والباقي يبقى مملوكا ليسلم عنده وهذا هو السبب في التقديم بالثلث لانه يخرج مخرج الوصية لانه قال له انت صدقة بعد ما نموت انت حر. فيأخذ مخرج الوصية بخلاف المعتقل اجا اذا كان اسلم الحرب ولقينا عنده رق معتق لاجل سيده المسلم لملكه قال له انت عندما ياتي الاجل الفلاني تكون حرا هذا معنى معتق لاجل انت تكون مملوك لي الى سنة الفين وكذا الفين واتنين وعشرين الفين وكذا فاذا جاء الاجل يصير حرا ولذلك هذا اذا جاء الاجل يعتق على هذا الشخص اللي هو اسلم عنده ويصير حرا عند الاجل قال وعتق معتق لاجل بعده اي بعد الاجل قال ولا يتبعون الاولى ولا يتبعان اي لا يتبعهما من اسلم عليهما بعد عتقهما بشيء ولعله جمع باعتبار افرادهما ويحتمل انه جمع لرجوعه للحر المسلم ايضا ولا يتبعان بشيء. يعني لما المدبر يعتق من الثلث المعتقلة اجل عند الاجل يعتق هل لو هو هذا الذي اسلم وهم عنده لو كان اشتراهم بمال اللي يقدر يقول اني شاريهم وبادر فيه بفلوس وانتم خليتوه مني ويبقى هذا دين في ذمتهم ولما يصيروا احرار يخلصوني ولا باي الصور هل يستطيع ان يتبعهم بذمتهم في شيء قال الله وليتبعان من شيء وعبر بالجمعة قال ولا يتبعون بشيء وهما في الواقع اثنان اللي هو المدبر المعتق لاجل لا يستطيع ان يتبعه ما في ذمتهما بشيء من المال قال عنبر بالجمع ما باعتبار افرادهم وما يكون من جمعا واما باضافة الحر المسلم اللي بيؤخذ من يده لانه حتى نحور المسلم وقلنا ما يصحش انه يبقى تحت يده قد يكون هو باذل فيه مال والمسلم اخذه بمال فلما ناخدوه من تحت يده يقضي يخبع بماله يدافع فيك في الفلوس وشريكه وكذا وتعطيه تعوضني. يا اله لا يتبعان ولا يتبعون بشيء خلاص ينزعون منه وتنتهي المسألة ما يعتبرش هنايا وقع ظلم على السيد السيدة احنا اخدناهم من الذي اسلموا تحت يده فاذا لا ظلم عليه في السير لان هو كان المعتقل يجل وهو نفسه الذي كان يعتقه عند الاجل. ايه والمدبر قال اني نفسي قال وانا نموت في كل حر فالسيد اخذنا بوصيته ما خالفنا فيها. اها. لكن هو الذي اتبعه ليسلموا. نعم؟ اه من اسلم عليهما يعني اي ما اسلم عليهما وواصل ملكهم لي يعني فيه ما فيه يعني احترمناه لاجل اسلامه ولكن هو بالك هو حربي يعني متعدي ومع ذلك هو عوضوه يعني لم يأخذوا منه هذا الرقيق ببلاش يعني بالنسبة للمدبر يعطى من الثلث وبالنسبة للمعتق لاجل ما عندهاش كيف يعني ياخذ منها وبالنسبة للحر المسلم ايضا ما هو متعدي على اه تملكي في في جزء من التعدي يعني الصورة صورة تمت فيها يجوز منها وتعدي ولذلك يعني عوض الى حد ما ولم يعني يعطى كل ما يريد آآ نظرا للشق في المسا شق التعديل لانه متعدي نعم قال ولا خيار للوارث في المدبر اذا مات سيده ورق كله او بعضه لمن اسلم عليه بين اسلامه له او اخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني لان السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن اسلم فكذا وارثه اذا كان مات السيد وجه الوارث وقال لي الذي اسلم وتحت يديه قال يعني نبي نفديهم بناخدهم لانه قلنا يبدو طول المدة احد سلطة هذا ليسلموا على يديه الى ان ياتي الى ان ينتهي الاجل. في المعتقل لاجل المدبر يعني الليلة دفعوا لها القيمة ولو الولد اراد ان يستعجل وقال له لا اني نبي ناخدهم منك الان ونعطيك قيمتهم ولا يعني هل له الخيار في هذا يعني اما ان يبقيهم يسلمهم عنده هو والا يعطي قيمتهم وياخذهم له الخيار الوارث زي مسألة ان العبد الجاني اذا كان واحد عنده عبد وجنيه على شخص اخر بين المجني عليه من حقه ان يأخذ هذا العبد الرقيق يمسكه في جنايته من حق نفع ذلك واذا اراد سيده ان يأخذه يعطي قيمة الجنا يعطي الدية وياخدها. يعني مخير هذا في الجناية لكن في هذه المسألة هنا الوارث ليس له هذا الحق الوارث يعني لابد ان يبقى المعتق الى اجله يخدم هذا الشخص اللي يسلمه على يديه يقعدوا تحت يده لانه هو بيستفيد من الخدمة فقط وهذا ما بيستفيد منه في النهاية هم يعتقون جميعا فما يجيش الوارث ويقول لا اني معشنب بهم يخدموك نبيهم يخدمون اني وان عندي الخيار زي في العبد الجاي نعطيك قيمتهم وناخدهم قالوا لها ليس له خيار في هذا نعم. قال لان السيدة هنا لم يكن له انتزاعه ممن اسلم فكذا وارثه اه لان السيد نفسه هو ما قدرش ينتزعه. حتى السيد يبقوا يبقوا للاجل تحت من يرسموا من اياديه وبيبقوا الى ان يموتوا باش يصيروا احرار مادام السيد نفسه ما يقدرش ينتزعهم من هذا الذي اسلم ووارثه ايضا من بابها ولا يستطيع نعم. قال وعتق المكاتب ان ادى للذي اسلم وولاؤه لمن عقدها وان عجز رق له ولا شيء لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه اذا كان ما اسلم وفي يده مكاتب اللي هو المكاتب اللي عنده عقد بينه وبين سيده يقول له اذا انت وفيتني بعشرة الاف ولا مئة الف لما تجيب لي اخر جنيه منهم اخر قرش تبقى انت حر هذا عرض الكتاب يعني كل شهر تعطيني الف كل شهر تعطيني مية في اخر قسط من اقساط الكتابة تصل حرا فاذا جائنا هذا واسلم وفي يده مكاتب ماذا يصنع؟ يصنع بي قال نفس الشي عليه ان اذا كان واستطاع ان يفي بالعقد زي اللي عقد ما سيده ويوفي بالمال كله للذي اسلم عنده يصير حرا عند اه ما يعطي اخر نجوم الكتابة. اقساط الكتابة. نجوم اللي اقصد واذا كان هو ما استطاعش وعجز بيصير رق زي ما السيدة نفس الشيء لما يقول لي رق وما عاش عقد الكتابة بيلغى فيصير رقا وولاؤه ولو بعد ذلك لمن يكون قال لمن عقد الكتاب عند سيدة وليس لهذا الذي اسلم تحت يده نعم اذا اذا اذا تم الاقساط يعني اذا تم الاقساط وصار حرا ولا هو يكون ليه سيده الذي عقد عقد الكتاب وليس الذي اسلم معه اسلم عنده قال وعتق المكاتب ان ادى للذي اسلم وولاؤه لمن عقدها. وان عجز رق له ولا شيء لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه يرقى له وهنايا صار للسيد مش الذي اسلم. الذي اسلم عليه لا الضمير كيف ترى قال وعتق العروق هو بيدفع المال للذي اسلم عنده للذي اسلم واذا لم يدفع له المال فيبقى هو رقيق ليه واذا واذا وفى بالاقساط يصير حرا واذا صار حرا لمن يكون ولاء لكل ولاء لاسلم ولا لسيدي يقول لسيدي يعني الولاء في مسجد اذا هو اذا ما هو وفى هي بزة الورق قماشة الرق اذا هو عجز عن اقساط الكتابة ولم يدفعها للذي اسلم فيصير رقيقا لانه اه للذي اسلم وليس رقيقا لسيدي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحد زان بحربية او ذات مغنم قل الجيش او كثر اذا كان احد افراد الجيش من المسلمين بعد ما حيزت الغنيمة العينين ما فيها سبي وفيها نساء وفيها اموال اذا واحد من افراد الجيش بعد ما حيزت الغنيمة يعني جمعت كلها في مكان واحد جمعها الامير والقايد قبل ان يقسمها من جمعنا في مخزن يعني في حرز وجه اعتداه على بعض السب من النساء وزنا بها او اعتدى على المال موجود وسرق منه فهل يقام عليه الحد او لا يقام قالوا قاموا عليه الحد حد حد الزنا وحد السرقة وحد السرقة مختلف فيه هناك من يقول وسرق من مال له فيه شبهة زي اللي يسرق من بيت المال عندك شبهة وآآ يسرق من بيت المال يقطع. عند علماء مالكية يقطع وعند غيرهم يقول لا يقطع للشبهة وليسرق من الغنيمة قالوا يقطع وهو آآ ومن قال لا يقطع من قال ما سبق من الغيمة لا يقطع قالوا الشبهة في الغنيمة اقوى لان المال في الغنيمة يورث لو انسان مجاهد حضر القتال وجمعت الغنيمة وقبل ان تقسم مات فحصت في الغنيمة تضيع لا تضيع. تورت تعطى لوارثه ما دام تورث حقوا فيها اقوى من حقي في بيت المال ولذلك الشبهة فيها قوية لان المال يورث هيدي وجه من قال من المالكين انه لا يقطع ما سرق من الغنيمة وهناك من قال اذا صدق ما زاد على نصيبه يعني هو نصيبه في الغنيمة الف واسرج الفين واذا صدق من زائدا على نصيبه يقطع. اما اذا سرق نصيبه فقدت فلا يقطع عنا الشبهة فيها قوية وقوتها اقوى من الشبه اللي في بيت المال لان اعمال الغنيمة يورث عنه لكن بخلاف بيت المال والناس عندهم حق في ببيت المال كلهم هل لما يموت واحد من حقه يورث ما في بيت المال؟ لا ما يورثش ما يقولوش يعني مات بوي وهو عنداك وفي بيت المال مقابل لي الف ولا عشر الاف ولا كذا اعطوها لي لا حق له في ذلك نعم قال وقطع سارق نصابا ولو قدر حقه او دونه ان حيز المغنم لا ان لم يحز فلا يقطع توضيح الحيازة وحيازة المغنم بماذا تكون ينغيما عندما يعني يصير القتال يستول الجيش واحد ياخده منها السلب وواحد ياخده منه الفرس وواحد ياخده منه السلاح الله ياخدو منا مال دنانير ودراهم في جيبه تبقى او مرات يبقى انهم يدخلوا في البلدة ويدخل الحصن ويجده في الحصن خيرات واموال وذهب وكنوز يعني فرش ومتاع وطعام هذا كله قبل ان يجمع هذا لانه يقتحم الجيش الحصن او المدينة ويخرج منها اهله ويهربوا ولا يعني ينهزموا وينتهي امرهم. فيبقى هذه الاملاك كلها قاعدة في اماكنها في ديارهم وفي اسواقهم وفي كذا في ذلك الوقت هي لم تحز هذا مع الحيازة لكن لو كلف الامير من جمعها كلها من اماكنها واتى بها ووضعها تحت سياج واحد في ساحة وعليها سياج او في غرفة كده هذه معنى حيازتها اللي يسرق منها بعد تجميعها وحيازتها يقطع لكن يشرك بنا قبل ان تكون هي في حرز لا يقطع لنشاط القطع في السرقة ان تكون الصدقة من حرز لا من مكان عام نعم قال ووقفت الارض غير الموات من ارض الزراعة وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها ولا يحتاج الى صيغة من الامام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف ارض الزراعة لما يدخل الجيش الى بلد ويفتحها زي ما فتحت العراق وفتحت الشام وفتحت مصر وفتحت ليبيا وكذا اذا فتحت عنوى بمعنى بالقوة بالسلاح دخل الناس لها مقاتلين واخذوها بقوة السلاح هذا يسمى الفتح عنوة واذا كانوا ما لم يأتوا بقوة السلاح وانما خاطبوا اهلها قبل دخولها قالوا ام واحدة من التنين يا اما ان تدخلوا الاسلام واما ان تبقوا في دياركم محترمين نحن نحافظ عليكم ولكم ما لنا وعليكم ما علينا لكن بشرط ان تدفعوا الجيزية لا وافقوا على ذلك على واحد من هذين الشرطين ناخد بلاد المسلمين تسمى هذه الارض ارض صلح واضح لان يعطوا الجزية ويبقوا مع المسلمين واهل ذمة يسمون تسمونها الذمة لكن من النوع الاول اللي دخلوا بقوة السلاح ثم ارضى عنه وفتحت عنه. والبلاد هذه كلها فتحت عنه العراق والشام ومصر مكة الامام مالك يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ليشير ويبين انه دخل عنوة بالقتال ليس بالصلح والارض اذا فتحت عنه هل تقسم ارضها ومبانيها وبيوتها واملاكها هل تقسم على الغانمين زي الغنيمة ولا تكون وقف اما العروض علشان منقولات فهذا لا شك انها تقسم مثل الغنيمة كيلقاو عندهم يعني طعام ولا ذهب ولا فضة ولا اثاث ولا املاك منقولة هذه كلها حكم وحكم الغنيمة لكن الكلام والخلاف هو في الاراضي والمباني الاراضي والمباني تقسم زي ما تقسم الغنايم والا لا يجوز لا تجوز قسمتها وتبقى وقفا عاما للمسلمين ينتفع منه الغزاة الغانمون المجاهدون وينتفع منه من اتى من بعدهم من المسلمين يبقوا دايما يبقى المكان هذا كله وقف لعامة المسلمين اجيال كلها تنتفع منه وآآ هذا قال هو الذي ذهب اليه ما لك وقال لا يحتاج في هذا الى انشاء صيغة يقول وقفتها ولا يقول يعني ياخد موافقة المجاهدين ويطيب خاطرهم هل يحتاج الى هذا؟ قالوا لا يحتاج يستطيع اذا اختار ان يفعل هذا دون ان يطيب خطاهم ولا يقسمها عليهم ولا يحتاج حتى الى صيغة مجرد ما تفتح هي تصير وقفا اذا هو اراد ذلك وذلك لما فعله عمر عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح العراق يعني طلب منهم ان تبقى وقفة ولا يقسمها على الغانمين وعارضه بلال وذووه جماعة مع بلال وقفوا بشدة ضد عمر وقالوا لابد ان تقسم علينا قالوا ولان الله تبارك وتعالى يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين يعني الخبز فقط هذا هو اللي يسمى شيء وما عداه ويقسم على الغانمين وعمر استدل عليهم لقول الله تعالى فما ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. بحيث ما يبقاش هو حكر على مجموعة منكم فقط واستدل ايضا عليهم باضافة ما بعد هذه الاية للمهاجرين اه الذين لفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصروا الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم ايضا قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاج اليهم فجعلها للفقراء الايات يعني كلها مضمومة الى بعضها جعلت هذا المال للفقراء وللمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم اذا ما هوش حكر على طائفة واحدة ولا على مجموعة واحدة فوافقه اغلب الصحابة وافقوه ورضوا بذلك ولكن بلال عارضه معارضة شديدة حتى دعاه عمر وقال اللهم اكفنيه وذويه بما شئت وكيف شئت قالوا فما يعني اتى العام وما بقي منهم احد كلهم توفوا باجالهم مم. فعمر اشتد عليه الامر من معارضة بلال لانه رأى مصلحة عظيمة للمسلمين في ذلك وعارضه بلال وهذا الحكم هو ما ذهب اليه المالكية واستدلوا بهذه الاية اية سورة الحشر وغيرهم الشافية والحنابلة قولها لا تكون وقفا واينما تقسم واستدلوا حتى الاراء تقسم عندهم واستدل على كفاية الغنيمة. واعلموا ان ما غنمتم من شيء. مطلق سواء كان اراضين ولا غير اراضي وتدل على ذلك ايضا بان نبينا صلى الله عليه وسلم قسم يعني خيبر وارضى للنظير قسم على الغانمين قال المالكية كان هذا في اول الامر ثم بعد ذلك حتى خيبر جزء منه قسمه وجزء لم يقسمه وكان ذلك في اول الامر ثم بعد ذلك يعني لم يقسم فالمسألة فيها خلاف ولكن لمن استدل الوقف واستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه في ما فعلوا بارض العراق والشام ومصر لم يقسما نعم وشيخ ما ذهب اليه سيدنا بلال كان النص في نص من النبي ولكن مجرد مصلحة المسلمين لا ما ذهب اليه برجل قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء. مم. يعني الاطلاق وكذلك السوابق اللي كانت في خيبر وفي بني النضير وكذا فان كلها قسمت الاراضي وخيبة منها ما قسوا منها ما لم يقسم فكان عندهم وجهة نظر في القسمة ولكن الامام له في مسائل جهاد السياسة الشرعية فيه يعني مجالها واسع الامام الاول يغير الاحكام فيها فيها اشياء تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء على ان فتوى في شعبنا فيها بناء على انها سياسة شرعية بتتصرفي على انه بناء على انه سياسة شرعية يتغير بتغير بتغير السياسة وما تصرف فيه باعتبار انه حكم وفتوى هذا يبقى باقي وما جاء وما ومجال المسائل الجهاد فيها اي حكم السياسة الشريعة فيها المجال فيها واسع للسياسة الشرعية ويكتفي كثير من الاحكام يسند فيها الامر الى الامام والقائد له ان يفعل كذا له ان يعطي آآ فلان من الغنيم وله ان يعطي الذين لا يستحقون الغنيمة مثلا زي المرة ولا العبد ولا كذا ادارة الامام ان يعطيه او يعطي الذمة والاصل كلهم لا يعطون هذا لكن اذا راه الامام مصلحة فانه يعطيه ويردف له وهكذا المسألة هذه فيها مسألة كانت اجتهاد من عمر رضي الله عنه وكان اجتهاد مبناه مصلحة العامة للمسلمين للبلاد فتحت و الاسلام يعني انتشر وابناء المسلمين توسعوا وكثر عدد المسلمين فيحتاجون الى يعني اه مصدر لهم يعني ينتفعون منه جميعا ما يكونش ينتفع منا الا هذا الالف ولا الخمسة الاف الذين فتحوا باقي المسلمين يحرمون فاراد ان يعم النفع كل المسلمين وادي الارض اذا فتحت عنه الارض الزراعية يعني لا تباع او واذا كان مات اللي هي فيه يعطي خراجا قل يعني الامام يعني آآ يقطعها لمن يعني هو تحت يده او لمن يشاء على ان يعطي خراجا يعني كرارا لها تم الخرج الخراج هذا موضعه موضع الفي بيت المال يعطى لعامة المسلمين ينتفع منه المسلمون كلهم فهذه فائدة الوقفة ان يبقى ريحها وايجارها وكذا ينتفعوا من المسلمين بيت المال يا بيت المال من من الذي ينفق ينبت المال الضعيف الفقير المحتاج اللي مش متزوج واللي يعني آآ الحاج اللي ينقطع تنقطع نفقته واللي يعني آآ الديات وآآ بناء طرق والجسور واجراء المياه مصالح المسلمين العامة يعني والكراع والسلاح واخذ العدة يعني عامة مصالح المسلمين كلها اموالهم كلها تدخل من بيت المال فلما الخراجة دي يوضع في بيت المال معناها كأنه عاد للمسلمين جميعا لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم حيث ما يكونش هو دولة بين فئة مجموعة وخاصة غنمت والباقون يحرمون الاراضي الزراعية الزراعية تبقى يعني تحت لتعطى له تبقى تحت يده ويعطي ويعطي خراجا واذا ماتت تورث عنه لا تباع راك اذا مات الوارث اولى بها من غيره بحيث ما يحصلش هذا وتقاتل عليها لما يموت لي في يده وعنده ولد خلاص يقر عليه الوارث ويعطي خراجه وهكذا وكذلك البنيان البنيان لا يباع ولا يورث وآآ يعطى خراجه لبيت المال ولكن لا لا يورث ولا يباع ما دام البناء الاول قائم ليفتحوا فيه البلاد لما فتحنا لقينا بيوت مبنية بيوت مكة القديمة اللي كانت يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت هي قائمة لا يجوز كراها. ما يجوز يكرها لان يسكنها بالبلاش ولا يجوز بيعها ولكن اذا هدمت تلك البيوت وانشأت فيها بناء ابنية جديدة والبناء ملك لبنيه له ان يبيعه ولو ان يكريه نعم قال ولا يؤخذ للدور قراء بخلاف ارض الزراعة ثم ان محل عدم اخذ كراء لها وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة اما اذا انهدمت وجدد الناس ابنية جاز حينئذ اخذ الكراء والبيع والاخذ بالشفعة والارث كما هو الاعلى في مكة ومصر وغيرهما يعني هذه الفتوى هناك من يقول بيوت مكة فتحت عنه لا يجوز قراؤها يرد عليه بانه لا يجوز كراهة اذا كانت هي البيوت الاولى القديمة التي بناها الكفار اما اذا هدمت وبناها مسلمون يصل بنا ملك لي الارض صحيح هي موقف ولكن البناء ملك لبانيه فيجوز ان يؤجره ويجوز ان يبيعه ويورث عنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واولى لو تجددت بلد بارض براح كالقاهرة ولو كان اصل الارض وقفا لان البناء مملوك لكان ارض يعني فارغة ما فيهاش براح وما فيهاش بنا ولم بعد ما فتحت الناس صاروا يبنوا فيها والبناء يكون مملوك هذا الارض صحيح هي اصلها واصلها وقف والبراء اصلها وقف لكن لما بنوا فيها صاروا صار الباني مالكا لها. نعم واما ارض الزراعة في صرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا. والكلام فيها للسلطان او نائبه ولا لانها لا تملك يعني القول لا تورث يعني ربما في نظر وتعقيب لانهم الو اذا منعوا من ميراثها ربما يصل الهرج في تقاتل عليه عندما يموت من هي في يده وذاك هناك مليان يرى انها تورد بحيث انه تمضي الامور على صورة سليمة وما فيهاش يعني مشاكل وما فيهاش منازعة وتقاتل على الاراضي نعم قال ولو مات احد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بان الذكور تختص بالارض دون الاناث كما في بعض قرى الصعيد فانه يجب اجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لان هذه العادة والعرف صارت كالاذن من السلطان في ذلك ومقتضى ما تقدم انه يجوز للسلطان او نائبه ان يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء وقد يظهر انه لا يجوز له لما فيه من من فتح باب يؤدي الى الهرج والفساد ولان لمورثهم نوع استحقاق وايضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بان كل من بيده شيء فهو لورثته او لاولاده للذكور دون الاناث رعاية لحق المصلحة هاديك راه فيها نظر يعني ليس فيه عدل وفيه ظلم وهذا اشبه باحكام الجاهلية. العادة صحيح يعني يعمل بها وهي من مصادر التشيع لكن ما لم تصادم يعني ايه؟ الحقوق والاحكام الشرعية والعدل الذي امر الله عز وجل به فلما يقول هو اذا كان مات من بيده ارض زراعية خارجية وجرت العادة كما هي في الصعيد انا ما يورثهاش الا الذكور والاناث فينبغي يمضغ ذلك بحيث عن العادة هي زي امر السلطان هذا كلام يعني ما هواش يعني فيه يحتاج الى مراجعة الله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان ولمام مالك في المدونة وفي غيرها اه يقول في حتى في مسألة الحبس يعني وهذا اشبه بعمل الجاهلية ومعروف عنا في المذهب المالكي فيه خلاف خمسة اقوال لكن الصحيح والراجح وما نص عليه مالك وذكره بنفسه قال هذا اشبه بعمل الجاهلية وكان ذكرت عائشة رضي الله عنها ونصت هذه المسألة فلولا ان يفتى بحرمته ولا يجوز وان يخص الدكود دون الاناث لان الظلم يعني لا يوقره الاسلام وهذا من الظلم نعم قال نعم اذا ماتا ولم يكن له وارث فالامر للملتزم العمر الملتزم اللي هو نائب السلطان يعني. ينفذ ينفذ الاحكام. نعم قال وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض ائمتنا كالشيخ الخرشي او الخرشي والشيخ عبدالباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من ان ارض الزراعة تورث فهي فتوى باطلة لمنفاتها ما تقدم وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الارث ولا بالاشارة فالظاهر ان هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت اليها هذا ايضا ما هوش يعني كلام مش مسلم لان اولا هو ارض الزراعة تورث والميرات هذا يضر لكن اللي لا يضر هو تخصيص الذكور دون اناث لكن لو يعني اقرت للورثة جميعا ذكورا واناثا ودفعا خراجا خرجا وهذه ليس فتوى باطلة هناك من يقول بها المالكية ثم بعد ذلك حتى لو اخذنا بالقول الاخر فان الارض اللي فتحت عنه فيها خلاف يعني بين الائمة خلاف كبير واسع الشافية والحنابلة لا يقولون بان تكون وقفا وليرانا لا تكون وقفة معناه يجوز بيعها ويجوز وميراثها وكل امر يعني فالفتوى لا يحكم عليها بالبطلان الامر فيه يعني خلافه ليسوا متفق عليه نعم قال وذلك كارض مصر والشام والعراق وخمس غيرها اي غير الارض من سائر اموال الحربيين اي يقسموا اخماسا خمس لبيت مال المسلمين والاربعة والاربعة للمجاهدين تقسم على ما سيأتي يعني غير الدور والاراضين كله بعد ذلك ويخش في الغنيمة ويقسم بين الغانمين ولكن يؤخذ من الخمس تقسم الغنيمة ما العروض والمنقولات خمسة خمسة اقسام قسم منها والخمس منها بين الله تبارك وتعالى مصيربه في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول وذو القربى فان لله خمس وللرسول ما معنى لله منهم من قال لله ولرسوله سهم واحد هو لم ياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم وينفق منا على ال بيته يأخذ منها نفقة سنة لأهل بيته ثم يعطي بعد ذلك اه يعني يرده على المحتاجين في بيت المال وعلى قرابته وعلى اليتامى والمساكين الى اخره منهم من يقول فان لله خمسا وهذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ومجرد استفتاح للتعظيم فقط لان الله عز وجل لا يأخذ شيئا من الغيمة ومع ذلك التقسيم يبدأ من الرسول يبقى الخمس هذا خمس الغنيمة الرسول ياخذ منه الجزء اللي ينفق منه على اهله ثم بعد ذلك الباقي اليتامى والمساكين وابن السبيل والمصالح الاخرى مصالح المسلمين العامة كلها داخلة في هذا الخمس النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب الناس يا ايها الناس بعد غزوة آآ الحنين يا ايها الناس اه انه لا يحل لي ورفع مما فعل الله عليكم لا يحل لي مما افاء الله عليكم ورفع اصبعه اصبعيه وبشارة اخذ من سنام البعير لا يحل لي مثل هذا الا الخمس وهو مردود عليكم ما يحليش اي شيء من غنائمكم ولو مثل هذه الشعرة لاخذ من سهم البعير الا خمس الغنيمة فقط ثم قال والخبث مردود عليكم يعني ياخذ منا هو نفقة عياله لمدة عام والباقي زي ما ذكر القرآن وان لله خمسه وللرسول وذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو صدقة وكذلك مصالح المسلمين العامة لان الفايق مصادر بيت المال كانت في العهد الاول كانت من الفين يعني هذا تعريف الفريق وولدي يتحسر عليه الغانمون والمجاهدون دون ان يكلفوا انفسهم شيء مجرد ما يسمع بهم يسمع بهم الكفار انهم خرجوا اليهم يهربوا ويخرجوا ويتركوا اموالهم هذا ما اوجب عليه المسلم ما اوجب عليه المسلمون من خير ولا ركاب وهذا هو يسمى وكذلك خمس الغنيمة ايضا يسمى فيا هذا كله يوضع في بيت المال وكذلك الجيزية بيوخذ من اهل الصلح وضع في بيت المال وكذلك الخراج اللي يخرج من ارض العنوة ايضا يوضع في بيت المال وكذلك العشر ليؤخذ من الحربيين اذا دخلوا دار الاسلام بتجارة يوضع في بيت المال هذه كلها ايرادات بيت المال واذا تبيت المال يعني بصفة عامة تسمى باب التغليب وهذه الاصناف كلها هي اللي ينفق منها على ادارة الدولة يعني تجهز الجيوش ويشترى بها السلاح والعتاد والكراع اللي هي الخيل وينفق منها على المصالح العامة لبناء المستشفيات وبناء الطرق وبناء المساجد وبناء القناطر واجراء المياه وتزويج الاعزب وعلاج المريض يعني الموصل بديله يخلص منه الدين على المعسر وآآ يعني الحاج الحجاج يعانون يعني يحجوا يحجوا من بيت المال ايضا وكذلك يعني بناء المعاهد العلمية ونشر العلم والدروس والدعوة وكل ما تقوى به دولة المسلمين كله مصدره ينفق من هذا الفي ومن بيت المال اللي جمعوه من هذه الارادات المتعددة كلها مصدرها هو الجهاد مصدرها هو الجهاد ليس هناك مصدر لبيت المال نفط ولا في ذلك الوقت ولا شيء من هذا والكل يؤخذ جعل رزقي تحت ظل سيفي نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخر. علماء بني قومي عرفوا تحويله الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماؤنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم