﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.450 --> 00:00:55.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:55.850 --> 00:01:16.150
ووقفت الارض كارض مصر والشام والعراق وخمس غيرها قال ومحل وقف الارض وتخميس غيرها ان اوجب اي قتل عليه ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهم على احد القولين

4
00:01:18.200 --> 00:01:40.750
يعني وما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركابر يعني هذا هو اللي هو اه بمجرد ما يسمع العدو

5
00:01:41.000 --> 00:02:06.550
بجيش المسلمين قادما عليهم يتركون ديارهم ويستسلمون وما يغنمه المسلمون في هذه الحالة دون ان يكلفوا انفسهم قتال ولا يوجب عليه بخير ولا ركاب هذا يدخل في والفايق هو يعني اللي يوضع في بيت المال

6
00:02:06.850 --> 00:02:30.450
ولا يقسم على الغانمين بل هو يعني لله ولرسوله واليتامى والمساكين ومصالح المسلمين وما يقسمش اربع خمسة اقسام خمس لبيت المال واربع اخماس للغانمين؟ لا كله يبقى في وكله هو مصالح المسلمين العامة

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.500
اذا كان يعني هذه الصورة اللي استولوا عليها فلا آآ يكونوا من ضمن الغنيمة. نعم قال واما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الاسلام فيكون من جلوا عنه فيئا موضعه بيت المال

8
00:02:51.700 --> 00:03:11.800
وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على مال الباجي اللي هو القاعدة ان اذا كان هم هربوا قبل دخول جيش المسلمين عليهم. اما اذا دخل عليه بجيش المسلمين ثم بعد ذلك هزموا هربوا

9
00:03:12.250 --> 00:03:36.650
هذا يكون غنيما ما لم يكون غنيما اللي يكون في هو انه قبل ان يدخل المسلمون والجيش المسلمين البلاد ويقتحمونها قبل ذلك هم يخرجون يفرون. فهذا جيش المسلمين لم يتكلم في قتالا ولا مشقة. ولا

10
00:03:36.650 --> 00:03:53.350
فعليه بخير ولا ركاب فهذا يكون فيها لكن ما اوجب عليه بخيل وركاب واقتحم عليهم في بلدهم في النهار وبعد ذلك فهذا يكون غنيمة يقسم على الغانمين ويؤخذ خمسه فقط للفيل

11
00:03:54.150 --> 00:04:22.250
نعم. قال فخراجها اي الارض والخمس الذي لله ولرسوله والجزية العنوية والصلحية والفيء وعشور اهل الذمة وخراج ارض الصلح وما صلح عليه اهل الحرب وما اخذه من تجارتهم محلها بيت مال المسلمين يصرفها الامام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة

12
00:04:22.400 --> 00:04:45.100
ويبدأ بالصرف ندبا لاله عليه الصلاة والسلام. وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة  يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ هو لاهله ويعطي لقرابته وليصرف في مصالح المسلمين

13
00:04:45.100 --> 00:05:04.450
العامة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الخمس يبدأ فيه بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم عند علماء المالكية هم الذين لا يعطون الزكاة لا يأخذون الزكاة ولا يعطونها

14
00:05:04.950 --> 00:05:25.300
واذاك عرضوا عوضوا عنها اعطاء من هذا الخمس من الفين فيقعد تعطى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني ينفق منها على المصالح الاخرى العامة حتى الذرية تما يا شيخ

15
00:05:26.850 --> 00:05:48.400
اي نعم دائما ما بقوا يعني ما كان منتسب الى بني هاشم ومن هذه السلالة يسمونهم الاشراف الان وهم يرجعون الى آآ هذا الاصل وهذا الصلب وهم لا يعطون من الزكاة لا تحل لهم الزكاة لا تحلهم الصدقة

16
00:05:48.700 --> 00:06:06.150
ويجب ان يعطوا من الفين لكن اذا انقطع عنهم الفي ولم يعط من بيت المال لم يعطى حقا ونصيبه من بيت المال فانهم لا يتركون للفقر والحاجة بل ينبغي ان يعطون الزكاة ان يعطوا الزكاة

17
00:06:06.350 --> 00:06:28.200
اذا كان ما عندهمش ما يغنيهم بيت المال لم يعني يلتفت اليهم لكن لو يوجد بيتي مال ويعطيهم فلا يحل لهم اخذ الصدقة نعم قال ثم للمصالح العائد العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر وعمارة

18
00:06:28.200 --> 00:06:53.700
وعمارة الثغور والغزو وارزاق القضاة وقضاء دين معسر ارزاق القضاء القضاة يعني مرتباتهم. مم. ارزاق القضاة والمفتين وائمة المساجد والعلماء لما ما يكونش هناك اوقاف يعني ما ينصوش عليهم لان عادة

19
00:06:53.900 --> 00:07:23.700
العلماء والائمة ومن يتولون هذه المناصب الدينية عادة هناك اوقاف اما يأخذون ارزاقهم من ما يعيشون به لكن اذا انقطعت هذه الاوقاف فانهم يأخذون هذه الارزاق من خمس هذا من بيت المال يجب على الامام ان يوفيهم ما يكفيهم

20
00:07:23.900 --> 00:07:53.300
يعني ائمة المساجد والعلماء والذين يعلمون العلم المفتون والقضاة كل ما يتولى منصبا دينيا فينبغي ان يعطى رزقه من بيت المال نعم قال وتجهيز ميت واعانة حاج وتزويج اعزب واعانة اهل العلم ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه

21
00:07:53.300 --> 00:08:19.450
وبالمعروف على نفسي وعياله منه بالمعروف ويعمل معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة عام من هذا الفيل فيعطى آل بيته يعطان ويصرفون يصرف عليه منهم من المعروف منهم بالمعروف

22
00:08:19.550 --> 00:08:40.750
نعم. قال وبدأ من المصالح وجوبا بعد الال بمن فيهم المال. اي بمن في بلدهم الخراج او الخمس او الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة. ان امكن يعني يبدأ بعد ما يعطى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:41.100 --> 00:08:59.500
يكون بعد ذلك ينظر في المال هذا من اين اخذ هذا مال الجزية اخذ من البصرة من الكوفة من طرابلس ينفق يبدأ باهل المحتاجين يبدأ بالمحتاجين من اهل تلك البلة التي اخذ من الجزية

24
00:08:59.800 --> 00:09:23.800
فرج يؤخذ هذا المال من مال الخراج شف دبيبة الناس المحتاجين البلدة التي اخذ منها الخرج وهكذا يبدأ بالمحتاجين في تلك البلدة التي اخذ منها المال. نعم قال ونقل للاحوج الاكثر من المال ان كان هناك احوج ممن فيهم المال

25
00:09:24.200 --> 00:09:43.750
اه كان يعني ماذا اخذ من مال من طرابلس من مال الجزية علماء الخراج اخذ من طرابلس وهناك ناس اشد حاجة في بنغازي ينبغي ان يعقل المال الانفاق الى الناس اللي هم اشد حاجة

26
00:09:44.100 --> 00:10:07.450
ان يقدم البلد اللي اخذ منها الخراج والجزية اذا كانوا متساوين ولكن اذا كان هناك بلد اكثر واشد حاجة فانه ينقل اليها الانفاق نعم قال ونفل الامام اي زاد منه اي من خمس الغنيمة خاصة السلب بالفتح ما يسلب ويسمى النفل

27
00:10:07.450 --> 00:10:33.850
للكلية وغيره ويسمى الجزئي فلو اسقط لفظ السلب كان اشمل قال لمصلحة من شجاعة وتدبير  ان ينفل اه السلام الشلب هو الاصل في عنا ما يؤخذ من القتيل من الكفار

28
00:10:34.250 --> 00:10:59.800
يعني يؤخذ وسلبه الاشياء اللي هي آآ وجدت معه اشياء الشخصية من آآ يعني سلاحه ودابته ومنطقتي والاشياء اللي هي يصحبها ويقاتل بها هذا وصف فيه السلف ولكنا ويقصد بسبب بمعنى

29
00:11:00.050 --> 00:11:18.350
الخاص في سبب بالمعنى العام السبب بالمال الخاص هو هذا اللي يوجد مع القتيل ويؤخذ منه وهو الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا نوى عليه بينة فله سبب

30
00:11:18.650 --> 00:11:43.250
هذا سبب بما هو الخاص وهناك طلب بالمعنى العام او في بمعنى العام يوخد يعني بان يقول الامام اللي يقدر يعمل حاجة نعطيه كذا اللي يفتح الحصن له كذا ليظهر شجاعة في مسألة الفلانية له مئة دينار له كذا فيعطيه من

31
00:11:43.350 --> 00:12:04.100
من الفين مش مش قاصر على السلب الموجود معه من يقتل من الكفار بل هو يعطيه الامام من عنده من الفي يعطي لمن يحفزهم على عمل من الاعمال يقومون به اذا ارادوا اما من يحفر خندقا

32
00:12:04.500 --> 00:12:24.200
او يبني آآ يعني تحصينات او يفعل كذا ويحتاج الى جهود ناس يعني يحفزهم بحيث يقومون بالعمل في وقت قصير واريدهم ان يبلوا بلاء حسن ويجوا يشجعهم على اشياء هو يحتاج الى

33
00:12:24.300 --> 00:12:46.400
ويقول لي يفعل كذا انا اعطيه كذا يعطيه من بالفي. فهذا يعني السبب بالمعنى العام او اللي يعطى بالفين باب التشجيع نعم. قال ولم يجز اي يكره للامام وقيل يحرم وهو ظاهره ان لم ينقض القتال بان لم يقدر على العدو

34
00:12:46.400 --> 00:13:03.350
وان من قتل قتيلا فله السلب او من جاءني بشيء من عين او متاع فله ربعه مثلا. لانه نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم اذ لا محذور فيه

35
00:13:03.450 --> 00:13:31.450
مالك نص رحمه الله رحمه الله انه يكره يقول الامام هذا القول ببداية المعركة وقبل ان تحسب قبل ان تعرف نهايتها وفوز والفوز يا النصر الا انه اذا قيلت هذه القولة اذا قالها الامام من قتل قتيلا فله سلبه

36
00:13:31.700 --> 00:13:51.050
من اول بداية المعركة قبل بدايتها وقبل ان تنجلي فهذا يصرف نية المجاهدين الى الغنيمة وهذا يبطل العمل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل الغنيمة ولا يقاتل حمية حمية ولا يقاتل كذا

37
00:13:51.250 --> 00:14:05.200
من هو في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فمالك رحمه الله منع ان يقول الامام هذا في بداية الامر

38
00:14:05.750 --> 00:14:27.250
حتى لا يؤدي الى تغيير نيات الجيش ويعني تكون نهايتهم سيئة ويقاتل اهل الدنيا ويقاتل اهل الغنيمة فيضيعون اجرهم هذا هو الحكمة في المنع منع ذلك وآآ ومن هذا القول

39
00:14:28.600 --> 00:14:47.000
عند مالك يقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم الا يوم حنين ولم يبلغني انه قال وبعد ذلك ولا قاله ابو بكر رضي الله عنه في فتوحاته ولا قاله عمر ولا كذا ولا كذا

40
00:14:47.050 --> 00:15:12.200
وهو يعني لو اراد الامام ان يقوله ينبغي ان يقوله يعني في نهاية المعركة بعد ما تنجلي ويعرف المصير انه مجاهدين وتحسب وتعرف نهاية المعركة عند ذلك لو اراد ان يقولها

41
00:15:12.450 --> 00:15:33.950
لو ان يقول وآآ غيره من الائمة غير الامام مالك الائمة الثلاثة يقول للامام ان يفعل ذلك وان هذه قاعدة عندهم قائمة في كل معركة للامام ان يقول هذه الكلمة من قتل قتيلا

42
00:15:34.050 --> 00:15:51.500
لو عليه بينة فله سببه ويقولها من اول الامر وهي مستمرة عندهم والمسألة فيها خلاف امام مالكي يقول بداية ان النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعرف لم يبلغه انه قال بعد حنين

43
00:15:51.650 --> 00:16:15.300
وكان هناك معارك بعد حنين وما لم يقلها وكذلك ابو بكر الصديق وعمر في فتوحاته وفتحت البلاد والانصار في حياتهم. وايضا لم يبلغوا عنا احدا من قالها نعم قال ومضى القول المذكور وان لم يجز ان لم يبطله الامام قبل حوز المغنم

44
00:16:15.350 --> 00:16:32.800
فان ابطله اعتبر ابطاله فيما بعد الابطال لا لا فيما قبله. ولا يعتبر ابطاله بعد المغنم بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له عليه الامام ولو كان من اصل الغنيمة

45
00:16:35.150 --> 00:16:53.700
يعني العمل اذا قال الامام هذا يعمل به ما لم يبطله قبل حوز المغنم فان ابطله قبل حوز المال بطل. وان لم يبطله اصلا بقي وان ابطله بعد حوض المغرب لا يعتد بابطاله

46
00:16:54.150 --> 00:17:14.300
ولمن قتل قتيلا من حقه ان يأخذ سلبه فوزي المغني زي ما قلنا بعد ما تحاز الغنيمة وتجمع في مكان واحد واذا قال الامام الكلمة في اول الامر ثم قال لا رجعت عنها والكلام هذا لا يعمل به خلاص يعني يبطل

47
00:17:14.300 --> 00:17:31.350
في في المستقبل يعني لا من حاز شيئا لا من قتل قبل ان ان يبطله لو قال من قطع الخطية فله سلبوا في شخص عند نبينا وقتله قتيلا ثم الغى الامام هذه القول

48
00:17:31.600 --> 00:17:56.850
فان الغاء الالغاء يسري من حين الالغاء لا قبله من قتل قبر الغافل هو السبب واذا الغى بعد الحوز الغنيمة ايضا لا قيمة لالغائه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

49
00:17:59.250 --> 00:18:21.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان قول الامام من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل سلب بين المراد

50
00:18:21.000 --> 00:18:43.050
قوله وللمسلم فقط دون الذمي ما لم ينفذه له الامام سلب من حربي اعتيد وجوده مع فاقتوا لي حال الحرب كدابته المركوبة له او الممسوكة بيده او يد غلامه للقتال. وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه

51
00:18:43.050 --> 00:19:05.700
ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه الاشياء اللي هي خاصة بي ويستعملها في الجهاد يعني يستعين بها دابة اللي يركبها ويا الدبل اللي يستعملها وحيدة يقودها غلامه يقول يا غلام

52
00:19:06.100 --> 00:19:33.400
ودرع وسلاح ومنطقة ليحجامة لزامه وما فيه يعني من اشياء اللي هي يعني تابعة الا الدينار والدرهم. النقود النقود لا تدخل لكن مع ذلك من مقتنيات خاتم ولا سعى والا قرط والا اي شيء

53
00:19:33.750 --> 00:19:54.300
في عنقه يدخل هذا كله يدخل في السند ويعني والسلاح كله يدخل في السبب  قال لا سوار وصليب وعين ذهب او فضة ودابة غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال. بل جنيب

54
00:19:54.300 --> 00:20:19.700
كن امامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لانها من غير المعتاد وله المعتاد  وعدة عدته المعتادة عدته عدة المقاتل المعتادة من الكفار وهي تدخل في الشنب الذي يستحقه قاتله

55
00:20:20.200 --> 00:20:35.850
لكن اذا كان شيء اخر اضافي غير معتاد مش كل الجيش يعملوا فيه واحد هو عامل دابة يركب عليها مقابل دابة اخرى بجانب على جنب تمشي قدامها من باب الخيلاء. والفخر وانه

56
00:20:36.150 --> 00:20:53.950
يعني موسع عليه وانه له مال وله دواب وله املاك هذه لا تدخل لان ليست هي من اه المعتاد ليس من السبب المعتاد السبب المعتاد هو الذي يستحقه القاتل. نعم

57
00:20:54.200 --> 00:21:14.450
قال وان لم يسمع قول الامام لبعد او غيبة اذ سماع بعض الجيش كاف او تعدد السلب بتعدد القتلى فله الجميع يعني اذا كان هو ما سمعش قال الامام واعلنوها وهو ما سمعش حل

58
00:21:14.650 --> 00:21:33.750
يعني يسر عليه الحكم ويأخذ السلف ولا يأخذه قال نعم يأخذه لان سماع بعض الجيش يكفي ليس بالضوء ان يسمع الجميع ثم بعد ذلك ايش؟ قال او تعدد السلف بتعدد القتلى فله الجميع

59
00:21:35.300 --> 00:21:51.650
وتعدد السند بتعدد القتلى. اذا كان هو مقتل عشرة وكل واحد عنده سلف هل ياخذ طلب من العشا ولا ياخد واحدة فقط قال له ان يأخذ الجميع لان يدخل في عموم القول من قتل قتيلا فله سلبه

60
00:21:51.800 --> 00:22:18.500
الا اذا كان هناك تخصيص اذا كان قال رتيئا واحدا مثلا نعم ان لم يقل قتيلا اعترض بان الموضوع انه قال ذلك فالوجه ان يقول ان لم يعين قاتلا والا بان عين قاتلا بان قال ان قاتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل اكثر. فالاول له

61
00:22:18.850 --> 00:22:37.200
فالاول له سلبه فقط. لا لحظة لحظة. يعني اعترض على كلمة قال من قاتل قتيلا فله سلب قال الا اذا كان اذا كان مقتل التمانية ولا عشرة ياخذ سلبهم قال الا اذا خصص

62
00:22:37.450 --> 00:22:59.150
بان قال يا فلان قتلت قتيلا هذا ليس تخصيص يومين قتلت قتيل فلا كسبوا هذا ومعنى اه قتلت قتل لكن هو التخصيص يكون اذا قتلت قتيلا واحدا يا فلان ومش لازم يا فلان. من قتل قتيلا واحدا فله سبب

63
00:22:59.400 --> 00:23:14.950
التخصيص لابد ان يكون بوصف يعني هذا يتم به التخصيص اما قول ان قتلت يا فلان قتيلا فلك سببه وهذا لم يخرج عن الكلام الاول بعد العموم قائم يعني فله ان يأخذ الجميع. ما ياخدش

64
00:23:15.550 --> 00:23:33.500
اه قتيل واحد الا اذا هو حدد وقال له ان قتلت فلانا عينه يا فلان ان قتلت الكافر الفلاني خلاص ما عادش ياخد غيره او يا فلان من قتل قتيلا واحدا قد اصبح ذلك

65
00:23:33.550 --> 00:23:51.000
سواء كان معين او غير معين ما عاش يأخذ غيره لكن تعيين لا يتم الا بالوصف قطيعا واحدا او تعيين بالاسم ان قتلت فلان اما اذا كان يا فلان قتله فهو لا يزال على عمومه

66
00:23:51.250 --> 00:24:09.150
نعم قال والا بان عين قاتلا بان قال ان قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل اكثر فالاول له فقط ان علم والا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا

67
00:24:09.250 --> 00:24:32.650
وقيل له الاقل في الفرع الاول والاكثر في الثاني  يعني هو في خلاف اذا كان واحدد له وقاتل يعني قتيلين واذا كان علم ويأخذ القتيل الاول فقط ولا ياخذ الثاني

68
00:24:33.400 --> 00:24:53.900
واذا كان لم يعلم الاول من الثاني اه بان قتل او قتل جميعا فانه يأخذ النصف كل واحد منهم يعني اكتل قاتلين ما عرفناش الاول من التاني ووقت لهم جميعا في وقت واحد

69
00:24:54.200 --> 00:25:15.900
وانه يأخذ نصف قل منهم هذا هو للحكم ثم قال وقيل ايه؟ وقيل له الاقل في الفرع الاول والاكثر في الثاني. لو الاقل في الفرع الاول اه لما يقتل القتيلين

70
00:25:16.000 --> 00:25:33.350
وما نعرفش ما نعرفوش الاول منهم ياخذ الاقل كان واحد السبب متاعه عشرة والاخر خمسطعش ياخذ سبب العشرة. هدول الفرع الاول والفرح التاجر وقاتلهما جميعا معا في وقت واحد ايوا في الفرع التاني ماذا يصنع

71
00:25:33.850 --> 00:25:53.300
والاكثر في الثاني وياخذ الاكتر في التاني اذا كان يقتلهم جميعا في وقت واحد يعني مش اكترهم على الترتيب وما عرفناش الاول منهم فدقت لهم جميعا فانه ياخذ الاكثر اذا كان واحد عنده عشرة ولا واحد عنده خمسة عشر

72
00:25:53.500 --> 00:26:07.000
بياخد الخمسة عشر وفي الفرع الاول اللي هو اغتالهم واحد بعد الاخر لكن ما عرفناش مين هو الاول. اذا عرف الاول والاخر فياخد الاول فقط واذا ما عرفناش الاول من الاخر

73
00:26:07.100 --> 00:26:26.250
فلا يأخذ الاقل هذا على القول الثاني وهي المسألة ان عندما يكون هناك تحديد وتعيين اما بالاسم ولا بالوصف ما ليش الا سبب قتيل واحد فان علم فذاك وان لم يعلم والا قتل جميعا

74
00:26:26.650 --> 00:26:45.300
ياخذ نصف يعني كل واحد منهم ياخذ نصفه. هذا قول والقول الاخر وانه اذا كان ما عرفناش من قتل الاول ياخد اقل واحد منهم وفي الفرع التاني انه اذا قتل جميعا

75
00:26:45.500 --> 00:27:09.900
ولا ياخذ اكثر واحد منهم. شو الوجه التفريق يا شيخ في القول الثاني  صورة اجتهادية وخلاص يعني ما لا شيء مش مبني على اي تعليل اللي هي اه ولا دليل ولا كذا. والقول الاول ربما هو انسب واسلس. نعم. يعني لما يبقى هو

76
00:27:09.950 --> 00:27:27.550
معهد محادية لا ما عندكش الا قتيل واحد واجتل اكثر من واحد ما عرفناش الاول فانه الانسب لي واعدل وانصف ان ياخد نصف كل منهم وخلاص ياخد نصف هذا نوصل لأن معرفناش من لون

77
00:27:27.750 --> 00:27:43.350
واحد واحد سلبه عشرة واحد سلبه عشرين ياخذ نصف العشرة وياخذ نصف العشرين وكذلك اذا قتل جماعة فليأخذ نصف كلا منهما. مم. اما التفريق بعد ذلك فهو تحكم عبادات في الاول ياخد

78
00:27:43.600 --> 00:28:06.500
يعني العقل وفي الاخرة وفي التاني ياخد الاكتر يعني تفريق من غير يعني شيء يبنى عليه نعم. قال ولم يركع حكاه ولذلك هو حكاه بقيل. نعم قال ولم يكن السلب لكمرأة من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان

79
00:28:06.700 --> 00:28:37.600
ان لم تقاتل قتال الرجال. فان قاتلت بالسلاح او قتلت احدا فسلبها لقاتلها  ان ييسرها ما يكونش يعني ما يكونش الا من الناس الذين يقاتلون يعني  تقدم انه لا يقتل الصبي ولا الشيخ الهرم ولا الراهب ولا المرأة ولا كذا هؤلاء لا يقاتلون

80
00:28:38.150 --> 00:29:01.000
لا يقتلون لانهم لا يقاتلون لكن اذا قاتل واحد منهم هؤلاء قاتل بالفعل او قاتل احدا بالفعل اذا يعني قاتت المرأة بالسلاح او قتلت احدا وكان الامام قال من قتل خطيئة فله سلبه وقتل

81
00:29:01.450 --> 00:29:21.000
واحد عمرة فله سببها في هذه الحالة لانها قاتلت ان قال كالامام تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب الى اخره. لان المتكلم يدخل في عموم كلامه ان لم يقل منكم والا فلا يدخل

82
00:29:23.200 --> 00:29:42.300
لمن قال من قتل قتيلا فله سلبوا والامام نفسه قائد الجيش اقتل قتيل فليأخذ الصنم ولم ياخدهاش قاعد ياخذه قيل كالامام يعني كمان احد افراد الجيش يأخذ فكذلك الامام متريو ياخد

83
00:29:42.700 --> 00:30:01.000
لان المخاطئ المتكلم يدخل في عموم خطاب وعموم كلام هذه القاعدة والمتكلم يدخل في عموم كلامه او لا يدخل انه يدخل في عموم كلامه الا اذا كان هو قيد وحدد

84
00:30:01.250 --> 00:30:17.950
قال من قتل منكم قتيلا فله سعوه فبهذه الحالة ولا يدخل فيها. لو قتل لا يأخذ شيء نعم. قال او لم يخص نفسه بان قال ان قتلت انا قتيلا فلي سلبه. فلا شيء له لانه حابى نفسه

85
00:30:18.850 --> 00:30:35.200
وكذلك يعني اما اذا كان هو اما اذا يعني لا يدخل ولا يأخذ السبب في حالتين لحد ما اذا اخرج نفسه وقال من قتل منكم مفهوم انه هو لا يأخذ

86
00:30:35.950 --> 00:31:00.550
او حاب نفسه وقال ان قتلت اداة قتيلا فليسربوا. ولم يعني يجعله لباقي الجيش وهنا يمنع منه ويحرم منه لانه حاب نفسه ومن يزه وفضل عن باقي الجيش يعني الامير ولا الجيش ولا الامير ولا القائد ولا الامام ليس من حق

87
00:31:00.550 --> 00:31:19.800
ان يستأثر بشيء عن اه باقي الجيش وباقي الجنود نعم قال وله اي للقاتل البغلة الانثى ان قال الامام من قتل قتيلا على بغل فهو له لصدق البغل على الانثى

88
00:31:19.800 --> 00:31:44.250
بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر غرفة عيدي لالة عرفية انقذ اخيه على بغل فله سلب وهو قاتل قتيل على بغل او انثى. له ان يأخذها

89
00:31:45.050 --> 00:32:07.700
من خلال ما اذا كان كاع الما قاتل على بغلة وابتل فتيحة على بعض الذكر فانه لا يأخذه لان يدخل فيها البغل  قال لا ان كانت الدابة بيد غلامه غير ممسوكة والبغل هو

90
00:32:08.100 --> 00:32:37.400
يعني ما كان ابوه حمارا وامه من الخيل ما يسمى البغل بخلاف البرذون فانه بالعكس البردون ما كان ابو من الخيل وامه من الحمير اه يأتي ربما يتكلم على ان البردون

91
00:32:37.700 --> 00:33:08.700
يسهم ولو متل الحصان بخلاف البغل لا يصب ولا الحمير لانه في القسمة الغنيمة يعني الفرس يساهموا للفرس سهمان والفارس سهم الفرس لي ومن الخيل وكذلك البردون يسهم له بخلاف الجمل البغل ولا الحمار فلا يسهم له

92
00:33:09.450 --> 00:33:42.750
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لا ان كانت الدابة بيد غلامه غير ممسوكة للقتال عليها. والا فهي لقاتله كما مر

93
00:33:44.950 --> 00:34:13.950
قال وقسم الامام الاربعة الاخماس الباقية لحر ذكر مسلم بالغ عاقل للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله ومريض شهد الى اخره  هذه شروط يعني يقسم انه من الغميم شروط من يقسم له من الغنيمة

94
00:34:14.500 --> 00:34:43.900
وان يكون مسلما على ذمة ذكرا لا يقسم ولا يعطى للانثى مرا اه لا يخصم من الرقيق. الغنيمة مسلما حرا ذكرا بالغا صبيا لا يعطى يعني بالغا حضر القتال  اما اذا كان هو غائب ما جاش ما حضرش القتال جه بعد ما انتهت المعركة فلا

95
00:34:43.950 --> 00:35:02.850
يعطى وهذا كله فيه تفصيل يعني ما هوش كله هيك على اطلاق هناك من يغيب ويقسم له لانه مشغول يعني المسلمين وبشأن الجيش ومن يكون من هناك من يقوم بمصلحة عامة لجيشه او يقوم بمصلحة

96
00:35:03.250 --> 00:35:20.950
خاصة للامام نفسه قد يقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسم لي عثمان بن عفان تغيب عن غزوة بدر لم يحضر غزوة بدر ولكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري

97
00:35:21.550 --> 00:35:40.500
اه ضرب له سهما وقال له لك اجر من حضر بدر يعني الاجر حصلوا على الاجر يعد من البدريين حيث الاجر مع انه لم يحضرها واعطاه حصتهم الغنيمة لانه وقام بالمدينة

98
00:35:40.900 --> 00:36:02.400
على تمريض زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلفه من يكلفه الامام بعمل ويعد كأنه حاضر وكذلك من ارسله في عمل واو قسم لي الصلحة وليد سعيد ابن زيد

99
00:36:02.900 --> 00:36:24.200
وارسلهم وكل من يرسله في عمل فانه نأكله حظ من الغنيمة نعم. قال كتاجر واجير ان قاتلا والا فلا. ولو شهدا صف القتال قال او خرجا بنية غزو ولو لم يقاتلا

100
00:36:24.800 --> 00:36:50.100
اهو خرج اهي بنية غزو ولو لم يقاتلا. ايوا من الاجير والتاجر يعني هل يعطى من الغنيمة اجر للجيش المكان اللي يقعدوا فيه ولا التاج اللي يورد لهم في السلاح ولا ايه؟ كذا هل يعطى من عليم

101
00:36:50.450 --> 00:37:08.300
الا لا يعطى بصفته تاجر يعين الجيش والله تاجر لا يعينهم ولا اه يأجروا هذا لا يعطى بهذه الصفة لكن اذا كان هو خرج بنية الغزو ومع ذلك هو يشتغل باتجاه ويعين الجيش باتجاه ويعينهم بالايجار

102
00:37:08.800 --> 00:37:35.650
هذا يعني يقسم له نعم. قال لا ضدهم من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب ولو قاتلوا. الا الصبي ففيه ان ان اجيز من الامام وقاتل وهو مطيق للقتال خلاف الصبي اذا كان وجيز عبدالله بن عمر عرض في غزوة احد

103
00:37:36.050 --> 00:37:53.500
فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيزه ولم يقسم له لكن اذا اجيز وكان مطيقا فانه يعني هل يقسم له ولا يقسم له؟ قال فيه خلاف. واذا رأى الامام ان يقسم له يقسم له

104
00:37:53.700 --> 00:38:15.050
قال ولا يرضخ اي لا يعطى لهم اي لمن لا يسهم له من الاضاد المتقدمة. والرضخ مال موكول تقديره الامام محله الخمس كالنفل اه في خلاف هل يرضخ له ولا يرضخ اذا كان

105
00:38:15.250 --> 00:38:37.350
استعان النبي صلى الله عليه وسلم استعان قائد الجيش من ليسوا من لم تتوافر فيهم الشروط وقاموا بعمل وفي الجهاد واعداد السلاح وما الى ذلك وذاك من قال يرضخ لهم ويرضاخ معناه

106
00:38:37.500 --> 00:38:55.900
يعطى قدر من النفل لأن مش لازم يعطى من الغنيمة يعطى من الفين من الخمس يعني يعطى بها الخمس اللي هو النفل يعطى منه بقدر اجتهاد الامام يعني قلة وكثرة ولا يقسم له قسمة

107
00:38:56.200 --> 00:39:21.600
انا المجاهدين يقسم عليهم بالتساوي توضع الاربعة اخماس هادي ويشوفوا عدد المجاهدين كم مائة واحد فيقسمونها مئة حصة اذا كان بيقسموا عينها وتقبل القسمة والا تقاوم بالمال وتباع بالمال ويقسم ثمنها على مئة حصة. هذا اللي هو عنده حصة في

108
00:39:21.700 --> 00:39:45.600
المغنم لكن يرضخ له يعطى من نفل ينفل من الخمس لواء عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء والمساكين الى غيره يعطى منه بقدر اجتهاد الامام نعم. قال كميت ادمي او فرس قبل اللقاء اي اي القتال. فلا يرضخ له ولا يسهم

109
00:39:45.700 --> 00:40:12.300
واعمى واعرج الا ان يقاتل واشل واقطع الا ان يكون لهم رأي وتدبير  عندك واحد مات قبل المعركة لا يعني يعطى من الغنيمة والميت والاعمى والاعرج يعني اذا كانوا ما قاتلوش لا ليس لهم حق في الاعلام اذا قاتلوا يعطون

110
00:40:12.850 --> 00:40:26.050
والاشل والاقطع اذا كان ما يقاتلش لان اشل وقت لا يستطيع ان يقاتل ولا يعطى من الغنيمة الا اذا كان عندها تدبير استعانوا به في الرأي المشورة والفكر والخطة وكذا

111
00:40:26.500 --> 00:40:49.900
ويعطى منها ومتخلف ببلد الاسلام لحاجة ان لم تتعلق حاجته بالجيش والا اسهم له وضال عن الجيش ببلدنا. وان ضل بمعنى رد بريح. لكن الراجح انه يسهم له ولمن رد بريح الا ان يرجع اختياره

112
00:40:52.350 --> 00:41:11.550
اذا كان واضح ضل ورد بالريح وهذا الراجح انه ينسب لو ان خرجوا وللجهاد بنية الغزو ورده الريح وبغير اختيار منه فهذا يعد يعني بنيته هو مجاهد وخارج للغزو يقسم له

113
00:41:13.150 --> 00:41:36.350
ومن بقي ببلاد المسلمين لا يقسم له انا متخلف الا اذا كان كلفه الامام بعمل يقوم به زي ما تقدم في يعني حادث عثمان رضي الله عنه واذا كلف بعمل خاص بالامام وبعمل خاص بالمسلمين وبالجيش

114
00:41:36.650 --> 00:41:57.600
فانه يقسم له  قال اه بخلاف ضال ببلدهم فيسهم له وبخلاف مريض شهد الظالم ظالم ببلدهم يعني بلد الحرب هاي الحرب اخراج جمعة بنية الغزو وخرج مع المجاهدين متى بدل ما

115
00:41:57.800 --> 00:42:23.100
يكون يعني في المكان اللي فيه المجاهدين وظل طريق في بلد العدو وليس في بلد المسلمين هذا خارج بنية الغزو وهذا كانه موجود مع جيش يسهم له نعم قال وبخلاف مريض شهد القتال ولم يمنعه مرضه عنه. فان منعه لم يسهم له الا ان يكون له تدبير

116
00:42:25.600 --> 00:42:41.950
المريض اذا كان يقاتل فهذا واضح انه يسلم له واذا كانوا لا يقاتل المرض المرض منعه من القتال فهذا ليس منه اللي ذاك عنده يعني خطة وتدبير ويعيد الجيش بها

117
00:42:42.050 --> 00:43:07.650
وخططه زي ما تقدم في الاقطع والاشل نعم. قال كفرس رهيص والرهص مرض في باطن قدمه من وطئه على حجر ونحوه كالوقرة تهم له لكونه بصفة الاصحاء  الفرس اه له سهماني اكثر من الفارس اللي عليه

118
00:43:07.700 --> 00:43:32.950
والفرس ما دام هو قادر على القتال ويعني صاحبه يقاتل عليه فيسب له حتى لو كان بعلة في حافره وهو الرئيس يعني يصيب يعني نوع من الوجع بسبب انه ضربوا رجلي على الحصى وكذا يصير كأنه

119
00:43:33.050 --> 00:43:50.850
فيها شيء من الانتفاخ او الورم وكذا فهذا لا يمنعه من ان يسهم له. نعم قال او مرض الفارس او الغازي بعد ان اشرف على حوز الغنيمة والا بان مرض قبل القتال او قبل الاشراف على

120
00:43:50.850 --> 00:44:15.200
غنيمة واستمر مريضا حتى انقضى القتال ولم يقاتل فقولان نظرا لدخوله بلد الحرب صحيحا والمرض والمرض المانع المريض هو تقدم جيدة كريمة ولم يقاتل لا يسهم له الا اذا كان عنده تدبير وعنده مشاركة في الخطط وكذا

121
00:44:15.900 --> 00:44:32.050
ثم ذكر بعد ذلك انه اذا كان يعني مرض في بعد ما اشرفوا على القتال وكذا هذا يعد كأنه قاتل ويسهم له ده كده كان مريضة من اول الامر فهل

122
00:44:32.200 --> 00:45:00.150
يوصى له لانه خرج الجهاد بنية الغزو فكأنه قاتل او ليشرب له والخلاف نعم قال ويسهم للفرس مثلا سهم فارسه فللفرس سهمان ولراكبه سهم كما ان لمن لا فرس له سهما واحدا وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان كالعبد. وللفرس السهمان

123
00:45:01.900 --> 00:45:21.450
اه كان واحد عابد يقاتل رقيق يقاتل على فرس ويعطي الفرس واسعة السهمان بها الغنيمة والعبد لا يأخذ شيء واذا كان ليقاتل عليه حر فيعطى الحر سهم ويعطى الفرس فهمان

124
00:45:22.350 --> 00:45:49.750
واذا كان يقاتل راجعا من غير فرس فانه يعطى صاما واحدا  قال وان كان القتال بسفينة لان المقصود من حمل الخيل في الجهاد في الجهاد ارهاب العدو واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله رباط الخيل كتلة الخيل ترهب العدو

125
00:45:50.050 --> 00:46:15.050
ان هذه هذه يعني وسيلة القتال زي ما الان المدرعات ولا الدبابات ما استطعتم من قوة حتى لو كان القتال في السفن ما دام الخير لا تستعمل يعني السفن بها الخيل وفيها الناس يقاتلون القتال كان بالسفن وليس بالخيل

126
00:46:15.250 --> 00:46:34.250
وكل من عنده يعني فرش خرج به القتال وصار القتال به عن طريق السفن ولم تستعمل الخيل فانه عند الغنيمة يعطى لفرسي ولو لم يقاتل عليه. اعطى لفرسه فهماني ولو الميقات عليه

127
00:46:34.500 --> 00:46:55.100
لو الحكمة في ذلك ان تكثير الخيل هو يرهب العدو فهو لما يرى العدو ان عندك مدرعات كثيرة وعندك خير كثير وهو يهاب ذاك ويرهب ويرهبه من اجلك يعني  اعطي

128
00:46:55.550 --> 00:47:19.050
وقسم له في الغنيمة من الغنيمة يا شيخ هو اعطاء سهمين للخيل للفرس باعتبار يعني يحتاج الى عناية على اعتبار انه يرهب العدو وانه قوة الخيل فلما انسان يقاتل على فرس

129
00:47:19.450 --> 00:47:37.350
يعني يقوم بما يقوم به ثلاثة اشخاص ولا اربعة. هم. يستطيع يكر ويفر ويتنقل بسرعة و ويعطي يعني رهبة وخوف واللي ما عندهش فرس يعني يهاب حتى الفرس عندما يكون قادما نحوه

130
00:47:37.850 --> 00:47:59.450
يعني هو قوة وعدة كبيرة في المعركة عليك فضي الواطي يعني اكثر من القاتل  قال او كان الفرس برذونا واجازه الامام وهو العظيم الخلقة الغليظ الاعضاء والعراب الممدوح ضمر وارق اعضاء

131
00:48:01.600 --> 00:48:30.300
ضمر لاهل الخيل والخيل عراب  يعني اعضاؤها تلقاها ملفوفة وقوية وليست سمينة وغليظة متوسطة ونحيفة ولكنها سريعة يعني الكر والفر وادي العراق والبردون يكون هو ضخم لكن هو من ناحية

132
00:48:30.800 --> 00:48:59.400
يعني التولد هو يعني مجنس يعني هو يعني ابوه حصان وامه يعني من الحمير وتبقى تخرج خلقته ليست مثل خلقة الجياد المطهمة الجميلة الانيقة يطلع يعني تخين غليظ الاعضاء وغليظ الاطراف وغليظ العظام

133
00:48:59.750 --> 00:49:18.450
ولكنه اذا استعمل في الجهاد ووقت عليه احد فانه يسهم له مثل ما يسهم للخيل نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

134
00:49:18.500 --> 00:49:43.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا