من هو في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فمالك رحمه الله منع ان يقول الامام هذا في بداية الامر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله ووقفت الارض كارض مصر والشام والعراق وخمس غيرها قال ومحل وقف الارض وتخميس غيرها ان اوجب اي قتل عليه ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهم على احد القولين يعني وما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركابر يعني هذا هو اللي هو اه بمجرد ما يسمع العدو بجيش المسلمين قادما عليهم يتركون ديارهم ويستسلمون وما يغنمه المسلمون في هذه الحالة دون ان يكلفوا انفسهم قتال ولا يوجب عليه بخير ولا ركاب هذا يدخل في والفايق هو يعني اللي يوضع في بيت المال ولا يقسم على الغانمين بل هو يعني لله ولرسوله واليتامى والمساكين ومصالح المسلمين وما يقسمش اربع خمسة اقسام خمس لبيت المال واربع اخماس للغانمين؟ لا كله يبقى في وكله هو مصالح المسلمين العامة اذا كان يعني هذه الصورة اللي استولوا عليها فلا آآ يكونوا من ضمن الغنيمة. نعم قال واما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الاسلام فيكون من جلوا عنه فيئا موضعه بيت المال وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على مال الباجي اللي هو القاعدة ان اذا كان هم هربوا قبل دخول جيش المسلمين عليهم. اما اذا دخل عليه بجيش المسلمين ثم بعد ذلك هزموا هربوا هذا يكون غنيما ما لم يكون غنيما اللي يكون في هو انه قبل ان يدخل المسلمون والجيش المسلمين البلاد ويقتحمونها قبل ذلك هم يخرجون يفرون. فهذا جيش المسلمين لم يتكلم في قتالا ولا مشقة. ولا فعليه بخير ولا ركاب فهذا يكون فيها لكن ما اوجب عليه بخيل وركاب واقتحم عليهم في بلدهم في النهار وبعد ذلك فهذا يكون غنيمة يقسم على الغانمين ويؤخذ خمسه فقط للفيل نعم. قال فخراجها اي الارض والخمس الذي لله ولرسوله والجزية العنوية والصلحية والفيء وعشور اهل الذمة وخراج ارض الصلح وما صلح عليه اهل الحرب وما اخذه من تجارتهم محلها بيت مال المسلمين يصرفها الامام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة ويبدأ بالصرف ندبا لاله عليه الصلاة والسلام. وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ هو لاهله ويعطي لقرابته وليصرف في مصالح المسلمين العامة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الخمس يبدأ فيه بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم عند علماء المالكية هم الذين لا يعطون الزكاة لا يأخذون الزكاة ولا يعطونها واذاك عرضوا عوضوا عنها اعطاء من هذا الخمس من الفين فيقعد تعطى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني ينفق منها على المصالح الاخرى العامة حتى الذرية تما يا شيخ اي نعم دائما ما بقوا يعني ما كان منتسب الى بني هاشم ومن هذه السلالة يسمونهم الاشراف الان وهم يرجعون الى آآ هذا الاصل وهذا الصلب وهم لا يعطون من الزكاة لا تحل لهم الزكاة لا تحلهم الصدقة ويجب ان يعطوا من الفين لكن اذا انقطع عنهم الفي ولم يعط من بيت المال لم يعطى حقا ونصيبه من بيت المال فانهم لا يتركون للفقر والحاجة بل ينبغي ان يعطون الزكاة ان يعطوا الزكاة اذا كان ما عندهمش ما يغنيهم بيت المال لم يعني يلتفت اليهم لكن لو يوجد بيتي مال ويعطيهم فلا يحل لهم اخذ الصدقة نعم قال ثم للمصالح العائد العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر وعمارة وعمارة الثغور والغزو وارزاق القضاة وقضاء دين معسر ارزاق القضاء القضاة يعني مرتباتهم. مم. ارزاق القضاة والمفتين وائمة المساجد والعلماء لما ما يكونش هناك اوقاف يعني ما ينصوش عليهم لان عادة العلماء والائمة ومن يتولون هذه المناصب الدينية عادة هناك اوقاف اما يأخذون ارزاقهم من ما يعيشون به لكن اذا انقطعت هذه الاوقاف فانهم يأخذون هذه الارزاق من خمس هذا من بيت المال يجب على الامام ان يوفيهم ما يكفيهم يعني ائمة المساجد والعلماء والذين يعلمون العلم المفتون والقضاة كل ما يتولى منصبا دينيا فينبغي ان يعطى رزقه من بيت المال نعم قال وتجهيز ميت واعانة حاج وتزويج اعزب واعانة اهل العلم ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه وبالمعروف على نفسي وعياله منه بالمعروف ويعمل معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة عام من هذا الفيل فيعطى آل بيته يعطان ويصرفون يصرف عليه منهم من المعروف منهم بالمعروف نعم. قال وبدأ من المصالح وجوبا بعد الال بمن فيهم المال. اي بمن في بلدهم الخراج او الخمس او الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة. ان امكن يعني يبدأ بعد ما يعطى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد ذلك ينظر في المال هذا من اين اخذ هذا مال الجزية اخذ من البصرة من الكوفة من طرابلس ينفق يبدأ باهل المحتاجين يبدأ بالمحتاجين من اهل تلك البلة التي اخذ من الجزية فرج يؤخذ هذا المال من مال الخراج شف دبيبة الناس المحتاجين البلدة التي اخذ منها الخرج وهكذا يبدأ بالمحتاجين في تلك البلدة التي اخذ منها المال. نعم قال ونقل للاحوج الاكثر من المال ان كان هناك احوج ممن فيهم المال اه كان يعني ماذا اخذ من مال من طرابلس من مال الجزية علماء الخراج اخذ من طرابلس وهناك ناس اشد حاجة في بنغازي ينبغي ان يعقل المال الانفاق الى الناس اللي هم اشد حاجة ان يقدم البلد اللي اخذ منها الخراج والجزية اذا كانوا متساوين ولكن اذا كان هناك بلد اكثر واشد حاجة فانه ينقل اليها الانفاق نعم قال ونفل الامام اي زاد منه اي من خمس الغنيمة خاصة السلب بالفتح ما يسلب ويسمى النفل للكلية وغيره ويسمى الجزئي فلو اسقط لفظ السلب كان اشمل قال لمصلحة من شجاعة وتدبير ان ينفل اه السلام الشلب هو الاصل في عنا ما يؤخذ من القتيل من الكفار يعني يؤخذ وسلبه الاشياء اللي هي آآ وجدت معه اشياء الشخصية من آآ يعني سلاحه ودابته ومنطقتي والاشياء اللي هي يصحبها ويقاتل بها هذا وصف فيه السلف ولكنا ويقصد بسبب بمعنى الخاص في سبب بالمعنى العام السبب بالمال الخاص هو هذا اللي يوجد مع القتيل ويؤخذ منه وهو الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا نوى عليه بينة فله سبب هذا سبب بما هو الخاص وهناك طلب بالمعنى العام او في بمعنى العام يوخد يعني بان يقول الامام اللي يقدر يعمل حاجة نعطيه كذا اللي يفتح الحصن له كذا ليظهر شجاعة في مسألة الفلانية له مئة دينار له كذا فيعطيه من من الفين مش مش قاصر على السلب الموجود معه من يقتل من الكفار بل هو يعطيه الامام من عنده من الفي يعطي لمن يحفزهم على عمل من الاعمال يقومون به اذا ارادوا اما من يحفر خندقا او يبني آآ يعني تحصينات او يفعل كذا ويحتاج الى جهود ناس يعني يحفزهم بحيث يقومون بالعمل في وقت قصير واريدهم ان يبلوا بلاء حسن ويجوا يشجعهم على اشياء هو يحتاج الى ويقول لي يفعل كذا انا اعطيه كذا يعطيه من بالفي. فهذا يعني السبب بالمعنى العام او اللي يعطى بالفين باب التشجيع نعم. قال ولم يجز اي يكره للامام وقيل يحرم وهو ظاهره ان لم ينقض القتال بان لم يقدر على العدو وان من قتل قتيلا فله السلب او من جاءني بشيء من عين او متاع فله ربعه مثلا. لانه نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم اذ لا محذور فيه مالك نص رحمه الله رحمه الله انه يكره يقول الامام هذا القول ببداية المعركة وقبل ان تحسب قبل ان تعرف نهايتها وفوز والفوز يا النصر الا انه اذا قيلت هذه القولة اذا قالها الامام من قتل قتيلا فله سلبه من اول بداية المعركة قبل بدايتها وقبل ان تنجلي فهذا يصرف نية المجاهدين الى الغنيمة وهذا يبطل العمل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل الغنيمة ولا يقاتل حمية حمية ولا يقاتل كذا حتى لا يؤدي الى تغيير نيات الجيش ويعني تكون نهايتهم سيئة ويقاتل اهل الدنيا ويقاتل اهل الغنيمة فيضيعون اجرهم هذا هو الحكمة في المنع منع ذلك وآآ ومن هذا القول عند مالك يقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم الا يوم حنين ولم يبلغني انه قال وبعد ذلك ولا قاله ابو بكر رضي الله عنه في فتوحاته ولا قاله عمر ولا كذا ولا كذا وهو يعني لو اراد الامام ان يقوله ينبغي ان يقوله يعني في نهاية المعركة بعد ما تنجلي ويعرف المصير انه مجاهدين وتحسب وتعرف نهاية المعركة عند ذلك لو اراد ان يقولها لو ان يقول وآآ غيره من الائمة غير الامام مالك الائمة الثلاثة يقول للامام ان يفعل ذلك وان هذه قاعدة عندهم قائمة في كل معركة للامام ان يقول هذه الكلمة من قتل قتيلا لو عليه بينة فله سببه ويقولها من اول الامر وهي مستمرة عندهم والمسألة فيها خلاف امام مالكي يقول بداية ان النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعرف لم يبلغه انه قال بعد حنين وكان هناك معارك بعد حنين وما لم يقلها وكذلك ابو بكر الصديق وعمر في فتوحاته وفتحت البلاد والانصار في حياتهم. وايضا لم يبلغوا عنا احدا من قالها نعم قال ومضى القول المذكور وان لم يجز ان لم يبطله الامام قبل حوز المغنم فان ابطله اعتبر ابطاله فيما بعد الابطال لا لا فيما قبله. ولا يعتبر ابطاله بعد المغنم بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له عليه الامام ولو كان من اصل الغنيمة يعني العمل اذا قال الامام هذا يعمل به ما لم يبطله قبل حوز المغنم فان ابطله قبل حوز المال بطل. وان لم يبطله اصلا بقي وان ابطله بعد حوض المغرب لا يعتد بابطاله ولمن قتل قتيلا من حقه ان يأخذ سلبه فوزي المغني زي ما قلنا بعد ما تحاز الغنيمة وتجمع في مكان واحد واذا قال الامام الكلمة في اول الامر ثم قال لا رجعت عنها والكلام هذا لا يعمل به خلاص يعني يبطل في في المستقبل يعني لا من حاز شيئا لا من قتل قبل ان ان يبطله لو قال من قطع الخطية فله سلبوا في شخص عند نبينا وقتله قتيلا ثم الغى الامام هذه القول فان الغاء الالغاء يسري من حين الالغاء لا قبله من قتل قبر الغافل هو السبب واذا الغى بعد الحوز الغنيمة ايضا لا قيمة لالغائه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان قول الامام من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل سلب بين المراد قوله وللمسلم فقط دون الذمي ما لم ينفذه له الامام سلب من حربي اعتيد وجوده مع فاقتوا لي حال الحرب كدابته المركوبة له او الممسوكة بيده او يد غلامه للقتال. وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه الاشياء اللي هي خاصة بي ويستعملها في الجهاد يعني يستعين بها دابة اللي يركبها ويا الدبل اللي يستعملها وحيدة يقودها غلامه يقول يا غلام ودرع وسلاح ومنطقة ليحجامة لزامه وما فيه يعني من اشياء اللي هي يعني تابعة الا الدينار والدرهم. النقود النقود لا تدخل لكن مع ذلك من مقتنيات خاتم ولا سعى والا قرط والا اي شيء في عنقه يدخل هذا كله يدخل في السند ويعني والسلاح كله يدخل في السبب قال لا سوار وصليب وعين ذهب او فضة ودابة غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال. بل جنيب كن امامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لانها من غير المعتاد وله المعتاد وعدة عدته المعتادة عدته عدة المقاتل المعتادة من الكفار وهي تدخل في الشنب الذي يستحقه قاتله لكن اذا كان شيء اخر اضافي غير معتاد مش كل الجيش يعملوا فيه واحد هو عامل دابة يركب عليها مقابل دابة اخرى بجانب على جنب تمشي قدامها من باب الخيلاء. والفخر وانه يعني موسع عليه وانه له مال وله دواب وله املاك هذه لا تدخل لان ليست هي من اه المعتاد ليس من السبب المعتاد السبب المعتاد هو الذي يستحقه القاتل. نعم قال وان لم يسمع قول الامام لبعد او غيبة اذ سماع بعض الجيش كاف او تعدد السلب بتعدد القتلى فله الجميع يعني اذا كان هو ما سمعش قال الامام واعلنوها وهو ما سمعش حل يعني يسر عليه الحكم ويأخذ السلف ولا يأخذه قال نعم يأخذه لان سماع بعض الجيش يكفي ليس بالضوء ان يسمع الجميع ثم بعد ذلك ايش؟ قال او تعدد السلف بتعدد القتلى فله الجميع وتعدد السند بتعدد القتلى. اذا كان هو مقتل عشرة وكل واحد عنده سلف هل ياخذ طلب من العشا ولا ياخد واحدة فقط قال له ان يأخذ الجميع لان يدخل في عموم القول من قتل قتيلا فله سلبه الا اذا كان هناك تخصيص اذا كان قال رتيئا واحدا مثلا نعم ان لم يقل قتيلا اعترض بان الموضوع انه قال ذلك فالوجه ان يقول ان لم يعين قاتلا والا بان عين قاتلا بان قال ان قاتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل اكثر. فالاول له فالاول له سلبه فقط. لا لحظة لحظة. يعني اعترض على كلمة قال من قاتل قتيلا فله سلب قال الا اذا كان اذا كان مقتل التمانية ولا عشرة ياخذ سلبهم قال الا اذا خصص بان قال يا فلان قتلت قتيلا هذا ليس تخصيص يومين قتلت قتيل فلا كسبوا هذا ومعنى اه قتلت قتل لكن هو التخصيص يكون اذا قتلت قتيلا واحدا يا فلان ومش لازم يا فلان. من قتل قتيلا واحدا فله سبب التخصيص لابد ان يكون بوصف يعني هذا يتم به التخصيص اما قول ان قتلت يا فلان قتيلا فلك سببه وهذا لم يخرج عن الكلام الاول بعد العموم قائم يعني فله ان يأخذ الجميع. ما ياخدش اه قتيل واحد الا اذا هو حدد وقال له ان قتلت فلانا عينه يا فلان ان قتلت الكافر الفلاني خلاص ما عادش ياخد غيره او يا فلان من قتل قتيلا واحدا قد اصبح ذلك سواء كان معين او غير معين ما عاش يأخذ غيره لكن تعيين لا يتم الا بالوصف قطيعا واحدا او تعيين بالاسم ان قتلت فلان اما اذا كان يا فلان قتله فهو لا يزال على عمومه نعم قال والا بان عين قاتلا بان قال ان قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل اكثر فالاول له فقط ان علم والا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الاقل في الفرع الاول والاكثر في الثاني يعني هو في خلاف اذا كان واحدد له وقاتل يعني قتيلين واذا كان علم ويأخذ القتيل الاول فقط ولا ياخذ الثاني واذا كان لم يعلم الاول من الثاني اه بان قتل او قتل جميعا فانه يأخذ النصف كل واحد منهم يعني اكتل قاتلين ما عرفناش الاول من التاني ووقت لهم جميعا في وقت واحد وانه يأخذ نصف قل منهم هذا هو للحكم ثم قال وقيل ايه؟ وقيل له الاقل في الفرع الاول والاكثر في الثاني. لو الاقل في الفرع الاول اه لما يقتل القتيلين وما نعرفش ما نعرفوش الاول منهم ياخذ الاقل كان واحد السبب متاعه عشرة والاخر خمسطعش ياخذ سبب العشرة. هدول الفرع الاول والفرح التاجر وقاتلهما جميعا معا في وقت واحد ايوا في الفرع التاني ماذا يصنع والاكثر في الثاني وياخذ الاكتر في التاني اذا كان يقتلهم جميعا في وقت واحد يعني مش اكترهم على الترتيب وما عرفناش الاول منهم فدقت لهم جميعا فانه ياخذ الاكثر اذا كان واحد عنده عشرة ولا واحد عنده خمسة عشر بياخد الخمسة عشر وفي الفرع الاول اللي هو اغتالهم واحد بعد الاخر لكن ما عرفناش مين هو الاول. اذا عرف الاول والاخر فياخد الاول فقط واذا ما عرفناش الاول من الاخر فلا يأخذ الاقل هذا على القول الثاني وهي المسألة ان عندما يكون هناك تحديد وتعيين اما بالاسم ولا بالوصف ما ليش الا سبب قتيل واحد فان علم فذاك وان لم يعلم والا قتل جميعا ياخذ نصف يعني كل واحد منهم ياخذ نصفه. هذا قول والقول الاخر وانه اذا كان ما عرفناش من قتل الاول ياخد اقل واحد منهم وفي الفرع التاني انه اذا قتل جميعا ولا ياخذ اكثر واحد منهم. شو الوجه التفريق يا شيخ في القول الثاني صورة اجتهادية وخلاص يعني ما لا شيء مش مبني على اي تعليل اللي هي اه ولا دليل ولا كذا. والقول الاول ربما هو انسب واسلس. نعم. يعني لما يبقى هو معهد محادية لا ما عندكش الا قتيل واحد واجتل اكثر من واحد ما عرفناش الاول فانه الانسب لي واعدل وانصف ان ياخد نصف كل منهم وخلاص ياخد نصف هذا نوصل لأن معرفناش من لون واحد واحد سلبه عشرة واحد سلبه عشرين ياخذ نصف العشرة وياخذ نصف العشرين وكذلك اذا قتل جماعة فليأخذ نصف كلا منهما. مم. اما التفريق بعد ذلك فهو تحكم عبادات في الاول ياخد يعني العقل وفي الاخرة وفي التاني ياخد الاكتر يعني تفريق من غير يعني شيء يبنى عليه نعم. قال ولم يركع حكاه ولذلك هو حكاه بقيل. نعم قال ولم يكن السلب لكمرأة من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان ان لم تقاتل قتال الرجال. فان قاتلت بالسلاح او قتلت احدا فسلبها لقاتلها ان ييسرها ما يكونش يعني ما يكونش الا من الناس الذين يقاتلون يعني تقدم انه لا يقتل الصبي ولا الشيخ الهرم ولا الراهب ولا المرأة ولا كذا هؤلاء لا يقاتلون لا يقتلون لانهم لا يقاتلون لكن اذا قاتل واحد منهم هؤلاء قاتل بالفعل او قاتل احدا بالفعل اذا يعني قاتت المرأة بالسلاح او قتلت احدا وكان الامام قال من قتل خطيئة فله سلبه وقتل واحد عمرة فله سببها في هذه الحالة لانها قاتلت ان قال كالامام تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب الى اخره. لان المتكلم يدخل في عموم كلامه ان لم يقل منكم والا فلا يدخل لمن قال من قتل قتيلا فله سلبوا والامام نفسه قائد الجيش اقتل قتيل فليأخذ الصنم ولم ياخدهاش قاعد ياخذه قيل كالامام يعني كمان احد افراد الجيش يأخذ فكذلك الامام متريو ياخد لان المخاطئ المتكلم يدخل في عموم خطاب وعموم كلام هذه القاعدة والمتكلم يدخل في عموم كلامه او لا يدخل انه يدخل في عموم كلامه الا اذا كان هو قيد وحدد قال من قتل منكم قتيلا فله سعوه فبهذه الحالة ولا يدخل فيها. لو قتل لا يأخذ شيء نعم. قال او لم يخص نفسه بان قال ان قتلت انا قتيلا فلي سلبه. فلا شيء له لانه حابى نفسه وكذلك يعني اما اذا كان هو اما اذا يعني لا يدخل ولا يأخذ السبب في حالتين لحد ما اذا اخرج نفسه وقال من قتل منكم مفهوم انه هو لا يأخذ او حاب نفسه وقال ان قتلت اداة قتيلا فليسربوا. ولم يعني يجعله لباقي الجيش وهنا يمنع منه ويحرم منه لانه حاب نفسه ومن يزه وفضل عن باقي الجيش يعني الامير ولا الجيش ولا الامير ولا القائد ولا الامام ليس من حق ان يستأثر بشيء عن اه باقي الجيش وباقي الجنود نعم قال وله اي للقاتل البغلة الانثى ان قال الامام من قتل قتيلا على بغل فهو له لصدق البغل على الانثى بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر غرفة عيدي لالة عرفية انقذ اخيه على بغل فله سلب وهو قاتل قتيل على بغل او انثى. له ان يأخذها من خلال ما اذا كان كاع الما قاتل على بغلة وابتل فتيحة على بعض الذكر فانه لا يأخذه لان يدخل فيها البغل قال لا ان كانت الدابة بيد غلامه غير ممسوكة والبغل هو يعني ما كان ابوه حمارا وامه من الخيل ما يسمى البغل بخلاف البرذون فانه بالعكس البردون ما كان ابو من الخيل وامه من الحمير اه يأتي ربما يتكلم على ان البردون يسهم ولو متل الحصان بخلاف البغل لا يصب ولا الحمير لانه في القسمة الغنيمة يعني الفرس يساهموا للفرس سهمان والفارس سهم الفرس لي ومن الخيل وكذلك البردون يسهم له بخلاف الجمل البغل ولا الحمار فلا يسهم له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لا ان كانت الدابة بيد غلامه غير ممسوكة للقتال عليها. والا فهي لقاتله كما مر قال وقسم الامام الاربعة الاخماس الباقية لحر ذكر مسلم بالغ عاقل للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله ومريض شهد الى اخره هذه شروط يعني يقسم انه من الغميم شروط من يقسم له من الغنيمة وان يكون مسلما على ذمة ذكرا لا يقسم ولا يعطى للانثى مرا اه لا يخصم من الرقيق. الغنيمة مسلما حرا ذكرا بالغا صبيا لا يعطى يعني بالغا حضر القتال اما اذا كان هو غائب ما جاش ما حضرش القتال جه بعد ما انتهت المعركة فلا يعطى وهذا كله فيه تفصيل يعني ما هوش كله هيك على اطلاق هناك من يغيب ويقسم له لانه مشغول يعني المسلمين وبشأن الجيش ومن يكون من هناك من يقوم بمصلحة عامة لجيشه او يقوم بمصلحة خاصة للامام نفسه قد يقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسم لي عثمان بن عفان تغيب عن غزوة بدر لم يحضر غزوة بدر ولكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اه ضرب له سهما وقال له لك اجر من حضر بدر يعني الاجر حصلوا على الاجر يعد من البدريين حيث الاجر مع انه لم يحضرها واعطاه حصتهم الغنيمة لانه وقام بالمدينة على تمريض زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلفه من يكلفه الامام بعمل ويعد كأنه حاضر وكذلك من ارسله في عمل واو قسم لي الصلحة وليد سعيد ابن زيد وارسلهم وكل من يرسله في عمل فانه نأكله حظ من الغنيمة نعم. قال كتاجر واجير ان قاتلا والا فلا. ولو شهدا صف القتال قال او خرجا بنية غزو ولو لم يقاتلا اهو خرج اهي بنية غزو ولو لم يقاتلا. ايوا من الاجير والتاجر يعني هل يعطى من الغنيمة اجر للجيش المكان اللي يقعدوا فيه ولا التاج اللي يورد لهم في السلاح ولا ايه؟ كذا هل يعطى من عليم الا لا يعطى بصفته تاجر يعين الجيش والله تاجر لا يعينهم ولا اه يأجروا هذا لا يعطى بهذه الصفة لكن اذا كان هو خرج بنية الغزو ومع ذلك هو يشتغل باتجاه ويعين الجيش باتجاه ويعينهم بالايجار هذا يعني يقسم له نعم. قال لا ضدهم من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب ولو قاتلوا. الا الصبي ففيه ان ان اجيز من الامام وقاتل وهو مطيق للقتال خلاف الصبي اذا كان وجيز عبدالله بن عمر عرض في غزوة احد فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيزه ولم يقسم له لكن اذا اجيز وكان مطيقا فانه يعني هل يقسم له ولا يقسم له؟ قال فيه خلاف. واذا رأى الامام ان يقسم له يقسم له قال ولا يرضخ اي لا يعطى لهم اي لمن لا يسهم له من الاضاد المتقدمة. والرضخ مال موكول تقديره الامام محله الخمس كالنفل اه في خلاف هل يرضخ له ولا يرضخ اذا كان استعان النبي صلى الله عليه وسلم استعان قائد الجيش من ليسوا من لم تتوافر فيهم الشروط وقاموا بعمل وفي الجهاد واعداد السلاح وما الى ذلك وذاك من قال يرضخ لهم ويرضاخ معناه يعطى قدر من النفل لأن مش لازم يعطى من الغنيمة يعطى من الفين من الخمس يعني يعطى بها الخمس اللي هو النفل يعطى منه بقدر اجتهاد الامام يعني قلة وكثرة ولا يقسم له قسمة انا المجاهدين يقسم عليهم بالتساوي توضع الاربعة اخماس هادي ويشوفوا عدد المجاهدين كم مائة واحد فيقسمونها مئة حصة اذا كان بيقسموا عينها وتقبل القسمة والا تقاوم بالمال وتباع بالمال ويقسم ثمنها على مئة حصة. هذا اللي هو عنده حصة في المغنم لكن يرضخ له يعطى من نفل ينفل من الخمس لواء عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء والمساكين الى غيره يعطى منه بقدر اجتهاد الامام نعم. قال كميت ادمي او فرس قبل اللقاء اي اي القتال. فلا يرضخ له ولا يسهم واعمى واعرج الا ان يقاتل واشل واقطع الا ان يكون لهم رأي وتدبير عندك واحد مات قبل المعركة لا يعني يعطى من الغنيمة والميت والاعمى والاعرج يعني اذا كانوا ما قاتلوش لا ليس لهم حق في الاعلام اذا قاتلوا يعطون والاشل والاقطع اذا كان ما يقاتلش لان اشل وقت لا يستطيع ان يقاتل ولا يعطى من الغنيمة الا اذا كان عندها تدبير استعانوا به في الرأي المشورة والفكر والخطة وكذا ويعطى منها ومتخلف ببلد الاسلام لحاجة ان لم تتعلق حاجته بالجيش والا اسهم له وضال عن الجيش ببلدنا. وان ضل بمعنى رد بريح. لكن الراجح انه يسهم له ولمن رد بريح الا ان يرجع اختياره اذا كان واضح ضل ورد بالريح وهذا الراجح انه ينسب لو ان خرجوا وللجهاد بنية الغزو ورده الريح وبغير اختيار منه فهذا يعد يعني بنيته هو مجاهد وخارج للغزو يقسم له ومن بقي ببلاد المسلمين لا يقسم له انا متخلف الا اذا كان كلفه الامام بعمل يقوم به زي ما تقدم في يعني حادث عثمان رضي الله عنه واذا كلف بعمل خاص بالامام وبعمل خاص بالمسلمين وبالجيش فانه يقسم له قال اه بخلاف ضال ببلدهم فيسهم له وبخلاف مريض شهد الظالم ظالم ببلدهم يعني بلد الحرب هاي الحرب اخراج جمعة بنية الغزو وخرج مع المجاهدين متى بدل ما يكون يعني في المكان اللي فيه المجاهدين وظل طريق في بلد العدو وليس في بلد المسلمين هذا خارج بنية الغزو وهذا كانه موجود مع جيش يسهم له نعم قال وبخلاف مريض شهد القتال ولم يمنعه مرضه عنه. فان منعه لم يسهم له الا ان يكون له تدبير المريض اذا كان يقاتل فهذا واضح انه يسلم له واذا كانوا لا يقاتل المرض المرض منعه من القتال فهذا ليس منه اللي ذاك عنده يعني خطة وتدبير ويعيد الجيش بها وخططه زي ما تقدم في الاقطع والاشل نعم. قال كفرس رهيص والرهص مرض في باطن قدمه من وطئه على حجر ونحوه كالوقرة تهم له لكونه بصفة الاصحاء الفرس اه له سهماني اكثر من الفارس اللي عليه والفرس ما دام هو قادر على القتال ويعني صاحبه يقاتل عليه فيسب له حتى لو كان بعلة في حافره وهو الرئيس يعني يصيب يعني نوع من الوجع بسبب انه ضربوا رجلي على الحصى وكذا يصير كأنه فيها شيء من الانتفاخ او الورم وكذا فهذا لا يمنعه من ان يسهم له. نعم قال او مرض الفارس او الغازي بعد ان اشرف على حوز الغنيمة والا بان مرض قبل القتال او قبل الاشراف على غنيمة واستمر مريضا حتى انقضى القتال ولم يقاتل فقولان نظرا لدخوله بلد الحرب صحيحا والمرض والمرض المانع المريض هو تقدم جيدة كريمة ولم يقاتل لا يسهم له الا اذا كان عنده تدبير وعنده مشاركة في الخطط وكذا ثم ذكر بعد ذلك انه اذا كان يعني مرض في بعد ما اشرفوا على القتال وكذا هذا يعد كأنه قاتل ويسهم له ده كده كان مريضة من اول الامر فهل يوصى له لانه خرج الجهاد بنية الغزو فكأنه قاتل او ليشرب له والخلاف نعم قال ويسهم للفرس مثلا سهم فارسه فللفرس سهمان ولراكبه سهم كما ان لمن لا فرس له سهما واحدا وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان كالعبد. وللفرس السهمان اه كان واحد عابد يقاتل رقيق يقاتل على فرس ويعطي الفرس واسعة السهمان بها الغنيمة والعبد لا يأخذ شيء واذا كان ليقاتل عليه حر فيعطى الحر سهم ويعطى الفرس فهمان واذا كان يقاتل راجعا من غير فرس فانه يعطى صاما واحدا قال وان كان القتال بسفينة لان المقصود من حمل الخيل في الجهاد في الجهاد ارهاب العدو واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله رباط الخيل كتلة الخيل ترهب العدو ان هذه هذه يعني وسيلة القتال زي ما الان المدرعات ولا الدبابات ما استطعتم من قوة حتى لو كان القتال في السفن ما دام الخير لا تستعمل يعني السفن بها الخيل وفيها الناس يقاتلون القتال كان بالسفن وليس بالخيل وكل من عنده يعني فرش خرج به القتال وصار القتال به عن طريق السفن ولم تستعمل الخيل فانه عند الغنيمة يعطى لفرسي ولو لم يقاتل عليه. اعطى لفرسه فهماني ولو الميقات عليه لو الحكمة في ذلك ان تكثير الخيل هو يرهب العدو فهو لما يرى العدو ان عندك مدرعات كثيرة وعندك خير كثير وهو يهاب ذاك ويرهب ويرهبه من اجلك يعني اعطي وقسم له في الغنيمة من الغنيمة يا شيخ هو اعطاء سهمين للخيل للفرس باعتبار يعني يحتاج الى عناية على اعتبار انه يرهب العدو وانه قوة الخيل فلما انسان يقاتل على فرس يعني يقوم بما يقوم به ثلاثة اشخاص ولا اربعة. هم. يستطيع يكر ويفر ويتنقل بسرعة و ويعطي يعني رهبة وخوف واللي ما عندهش فرس يعني يهاب حتى الفرس عندما يكون قادما نحوه يعني هو قوة وعدة كبيرة في المعركة عليك فضي الواطي يعني اكثر من القاتل قال او كان الفرس برذونا واجازه الامام وهو العظيم الخلقة الغليظ الاعضاء والعراب الممدوح ضمر وارق اعضاء ضمر لاهل الخيل والخيل عراب يعني اعضاؤها تلقاها ملفوفة وقوية وليست سمينة وغليظة متوسطة ونحيفة ولكنها سريعة يعني الكر والفر وادي العراق والبردون يكون هو ضخم لكن هو من ناحية يعني التولد هو يعني مجنس يعني هو يعني ابوه حصان وامه يعني من الحمير وتبقى تخرج خلقته ليست مثل خلقة الجياد المطهمة الجميلة الانيقة يطلع يعني تخين غليظ الاعضاء وغليظ الاطراف وغليظ العظام ولكنه اذا استعمل في الجهاد ووقت عليه احد فانه يسهم له مثل ما يسهم للخيل نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا