﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.600 --> 00:00:47.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:48.550 --> 00:01:07.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ويسهم للفرس مثلا سهم فارسه وان كان القتال بسفينة او كان الفرس برذونا

4
00:01:07.150 --> 00:01:35.750
قال وهجينا من الخيل لا الابل اذ لا يسهم لها وهو ما ابوه عربي وامه نبطية اي رديئة  لله يسهم للخيل ولو كان القتال في سفينة لان وجود الخيل هو

5
00:01:36.200 --> 00:01:59.750
يعني من ادخال الرهبة على العدو مثل ما يكون جيش المسلمين يصحب معه اليات كثيرة ومدافع وذخيرة كل مذكور العدد كثير كل ما يكون فيه رهبة للعدو وخوف وكسر لمعنوياته

6
00:01:59.950 --> 00:02:18.700
فكذلك الخير عندما كان القتال بالخيل كان كثرة الخيل هي في حد ذاتها قوة ترهب العدو. واعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله  القتال ليس على الخير وانما على السفينة

7
00:02:19.200 --> 00:02:55.150
ويسهم بالفرس ويسهم براكبها يعني للراكب سهم وللفرس سهمان هكذا كان في غزوة خيبر قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفارسي سهاما والفرس سهمين والذي يسهم له هو الفرس وما كان في حكمه مما

8
00:02:55.600 --> 00:03:20.400
فيصلح للكر والفر والرهبة ادخال الرهبة في قلوب العدو لكن لا يسهموا الابل ولا للحمار ولا للبغل كما يذكر الان نعم قال وهجينا من الخيل لا الابل اذ لا يسهم لها وهو ما ابوه عربي وامه نبطية اي رديئة

9
00:03:20.550 --> 00:03:41.400
وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من اقرف. وهو ما امه عربية وابوه نبطي ولهذا لان ما دام ما يؤديش ما يؤدي الفرس من الكر والفر وادخال الرهبة فلا يسهم له

10
00:03:43.100 --> 00:04:08.550
قال وصغيرا قال يقدر بها اي بالثلاثة على الكر على العدو والفر منه اذا كان يقدر بها الامام رأى ان فيه مصلحة الصغير والهجين يعني ذكر ثلاثة والبردون ايش ذكره

11
00:04:08.700 --> 00:04:35.350
الصغير ايه والهجين والبردون في الاول ذكر لا لا الفرس ضلالي سفيه كلام كلام في المردون والهجين والصغير اي نعم. اذا جازهم الايمان واقرهم الامام وكانت هذه الثلاثة تقوم بما يقوم به الخير من الكر والفر

12
00:04:35.450 --> 00:04:57.750
فانه يسهم لها. هذه هي الثلاثة البردون والهجين والصغير نعم. قال ويسهم لفرس مريض رجي برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا. ثم حدث له في بقيته اذا كان

13
00:04:58.100 --> 00:05:26.250
فيه فرس مريض ويعني في بداية القتال كان صحيحا وقدم ما هو مطلوب منا وفي اثناء المعركة مرض ويرجى برؤه فانه يسهم له ولفرس محبس وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه

14
00:05:28.750 --> 00:05:53.050
اذا كان فرس مسبل في سبيل الله للغزو. يعني هذا فرس قوس وصدقة للغزو عليه واذا غازى عليه احد يعني سهماه لمن قال سهماه للفارس للراكب عليه للذي قاتل عليه

15
00:05:53.600 --> 00:06:24.950
ولا يعطى ان في مصالح الحبس ولا في النفقة على مصالح الفرس نفسه مثل العلف والعناية به فالسهماني اللذان هما مخصصان للفرس المحبس يكونان للمقاتل الراكب عليه لا للحبس باصل حبس الذي حبسه

16
00:06:25.300 --> 00:06:50.300
ولا في مصلحة الحبس متل العلف وغيره نعم. قال ولفرس مغصوب وسهماه للمقاتل عليه ان غصب من الغنيمة فقاتل به في غنيمة وعليه اجرته للجيش او غصبه من غير الجيش بان غصبه من احاد المسلمين. وسهماه للغاصب

17
00:06:50.350 --> 00:07:16.100
ولربه اجرة المثل اذا واحد وصب واخذ فرس من غير اذن اصحابي اخذه من الغنيمة ولا اخذه من احد الجيش. احد الناس من المسلمين في الجيش وقاتل عليه فساهماه للغاصب

18
00:07:16.150 --> 00:07:39.750
للذي قاتل عليه وعليه ان يعطي اجرته يضع اجرته بالغنيمة كأنه استأجره يعطي اجرة ويضعها في الغنيمة لتعود على كل المقاتلين وكذلك اذا كان اخذه من احد الناس غصبا فان

19
00:07:40.300 --> 00:08:09.150
تهميه يكونان للغاصب المقاتل عليه وعليه ان يدفع اجرة الفرس للمقصود منه للشخص الذي اخذ منه يعطيه اجرته كانه استأجره منه  والمغصوب منه اي من الجيش اي من احاده سهماه لربه اذا لم يكن له غيره. والا فسهماه للغاصب وعليه اجرته لربه

20
00:08:11.650 --> 00:08:32.750
ان يتقدم مغصوب من الغنيمة والا من احادي الناس. ليس من الجيش هذا هو الذي يكون ساماه الغاصبين المقاتل لكن اذا غصبه من احد الجيش من شخص من الجيش جيش المسلمين

21
00:08:33.100 --> 00:08:54.450
قال فان كان له غيره يا لي فرس اخر يقاتل عليه هذا الذي غسل منه فساهمه للغاصب الذي قاتل عليه وان كان ليس له غيره واخذ منه وقاتل عليه هذه الحالة واخذه بغير وجه حق

22
00:08:54.600 --> 00:09:11.650
وصاحبه الذي اتى به هو احق بسهمه وتعطى سماه للمغصوب منه ما دام هو من الجيش واتاني الغزو وما عندهاش الا هو هذا الفارس فقط فاذا كان عند غيره يقاتل عليه

23
00:09:11.750 --> 00:09:36.600
فلا يعطى فلا يعطى له فاهمة لانه بياخد اه سهم الفرس الذي يقاتل عليه مقاتل لا يعطى اه اسهم اكثر من فرس واحد لا يعطى اشهم لا يعطى الا سهم لنفسه

24
00:09:37.000 --> 00:09:57.800
وسهماني لفرس واحد لا يعطى لاكثر من واحد نعم قال لا اعجف عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به

25
00:09:59.800 --> 00:10:22.450
تقدم قال يسهم للفرس الرهيص الرئيس اللي هو فيه وجعا في حافره قال يصوموا له لانه لا يمنعه من القيام بما هو مطلوب منه وعطف عليه لا اعجف يعني يسهم للفرس الرهيسي

26
00:10:22.950 --> 00:10:45.450
ولا يسهم لفرس اعجف هزيل ما عندهاش قدرة على القيام بما هو مطلوب منا كر ولا فر ولا كذا هذا وجوده كعدم لا يسهم له نعم. قال او كبير لا ينتفع به ولا بغل وبعير وفرس ثان لغاز

27
00:10:48.050 --> 00:11:17.050
وذلك البغل لا يصوم له والبعير لا يسهم له وفرس ثان لغاز. الغاز يسهم له لفرس واحد. كان واحد توازي عنده فرشاني يعطى هو سهما ويعطى فرسه فهماني واذا كان عنده فرس اخر معه

28
00:11:17.550 --> 00:11:43.450
قال يسهم للفرس الثاني وانما يسهم لفرس واحد فقط  قال والفرس المشترك بين اثنين فاكثر سهماه للمقاتل عليه وحده. ودفع اجر حصة شريكه كثرت او قلت كان ثلاثة اشتركوا في ثمن فرس وخرج الفرس للجهاد

29
00:11:43.850 --> 00:12:12.250
بطبيعة الحال انه لا انهم لا يستطيعون الجميع ان يقاتلوا عليه على برس واحد. واذا قاتل عليه احدهم اذا قاتل احدهم عليه يعني هو الذي يأخذ من ساهم الفرس وينبغي ان يعطي اجرة شريكيه لانه عند فيه الثلث

30
00:12:12.500 --> 00:12:34.750
ويقدر الفرس اجرته مثلا بثلاثين والثلث يملك فيه عشرة والعشون عشرة لكل من شريكيه يعطي لكل واحد من شريكيه عشرة عشرة لانه اجر منهما قصتيهم شريكية هما يعني تلاتة اشخاص

31
00:12:36.300 --> 00:13:00.550
لدى اشخاص يملكون فرسا وخرجوا به للجهاد قاتل عليه واحد منهم فقط الاخرين لم يقاتلا عليه فالذي يأخذ من الغنيمة ساميين للفرس هو الراكب عليه المقاتل عليه لكن شركاؤه لا تضيع حقوقهم

32
00:13:00.700 --> 00:13:22.300
لانهم يملكون في الفرس يملكون الثلثين كل واحد يملك الثلث فعليه ان يعطيهما اجرهما لكل واحد بقدر الثلث اذا كان عجوة الفرس ثلاثين في المعركة وثلث يملكه هو والثلثان يملكهما

33
00:13:22.400 --> 00:13:40.150
آآ شركاؤه فيعطي لكل شريكة عشرة عشرة اجرة الفرس يقوم قاتل عليه نعم قال والغانم المستند للجيش واحدا او اكثر اذن له الوالي في الخروج او لا كهو اي كالجيش فيما

34
00:13:40.150 --> 00:14:03.800
ما في غيبته في قسم بينه وبين الجيش كما ان الجيش يقسم عليهما غنمه في غيبته اذا كان واحد يقاتل يعني بعيدا عن الجيش ليس في جبهة الجيش وانما يقاتل في مكان اخر

35
00:14:04.550 --> 00:14:24.400
ولكنه يتقوى بالجيش مستند الى جيش معنى مستند معناه يتقوى بالجيش في الخطة وفي التعليمات وفي الهجوم وفي يعني المعركة هو مسعد للجيش فما غزى كل منهما الاخر شريك له فيه

36
00:14:24.700 --> 00:14:46.450
فما غنمه ما غنمه الجيش يكون المقاتل بعيدا عنهم سواء كان واحدا او اكثر تكونون شريكين للجيش فيما بينهما والجيش واذا هم غنموا شيئا لانهم في ناحية اخرى في غير المكان اللي فيه الجيش

37
00:14:46.750 --> 00:15:09.500
واذا هم غنموا شيئا الجيش شريك معهم فيه ما داموا مستندين في قتالهم متقوين بالجيش فما غنمه كل طرف ويكون الطرف الاخر شريكا له فيه نعم. قال لان استناده للجيش لا يخرجه عنه

38
00:15:09.650 --> 00:15:29.600
وهذا اذا كان المستند ممن يقسم له فان كان عبدا او ذميا فما غنمه فللجيش الا اذا كان كافئا له في القوة او يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل ان تخمس

39
00:15:29.750 --> 00:15:48.200
ثم يخمس سهم المسلمين خاصة طيب اذا كان مستند الى الجيش يعني وليس هو في نفس الجبهة اللي في هالجيش وانما هو في جهة اخرى وهو مستند الى الجيش ويتقوى به

40
00:15:48.800 --> 00:16:11.900
اذا كان ممن لا يسهم له في الغنيمة مثل العبد ومثل الذمة. العبد والذمة ليس له حق في الغنيمة فانه في هذه الحالة اذا كان هو مجرد معاون لجيش فما يحصل عليه من الغنيمة هو للجيش ولا حق لهم في الغنيمة لانه لا حق للعبد

41
00:16:12.100 --> 00:16:33.600
ولا حق في الذمة الا الغنيمة الا اذا كان مكافئا هذه الجماعة شخص ولا اتنين ولا تلاتة اللي هم بعيدين عن الجيش في مكان اخر ومتعاونين مع الجيش ومستندين اليه

42
00:16:34.150 --> 00:16:55.950
وهم من العبيد او ذم عبد او ذمة فهو لا حق له الا لا حق لهم في ما غنموه هم والى الجيش حق والجيش فقط الا اذا كان ما غنمه العبد وما غنمه الذمي

43
00:16:56.700 --> 00:17:19.450
كان هذا الذمة وهذا العبد مكافئا في قوته وشجاعته واثره في المعركة مكافئا للجيش. يعني اللي عامله جيش هو عامل زيه تماما في قوة وفيه شجاعة وفيه بسانة وبطولة الى اخره

44
00:17:20.350 --> 00:17:42.300
فاذا كان عمل هذا العبد او هذا الذمي مكافئ لما يعمله الجيش او كان غالبا يعني هو اكثر قوة واكثر فعل واكثر تأثير فانه في هذه الحالة ما غنموه ما دامهم مستند الى جيش ما غنمه يقسم بينه وبين الجيش

45
00:17:42.750 --> 00:18:00.250
حتى ولو كانوا مذمة ولكانوا عبد ما كانوا اذا كان هو يعني الغالب في المعركة وهو الذي يعني حقق النصر وكان عمله مكافئ لعمل الجيش فاننا ما غرموه ما غنمه العبد والذمي

46
00:18:00.350 --> 00:18:32.200
يقسم بينهم وبين الجيش حصة الجيش تخمس ومسائل الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شيء وما اخذه العبد وما اخذه الذمي لا يخمس قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

47
00:18:34.500 --> 00:19:06.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل ان تخمس. ثم يخمس سهم المسلمين خاصة قال والا يستند في غنيمته للجيش اي لم يتقوى به بل كان مستقلا بنفسه فله ما غنمه يختص به

48
00:19:06.000 --> 00:19:32.800
الجيش فلا ينافي تخميسه بعدين في اجابة صورة اخرى ان جماعة يقاتلون في جبهة اخرى غير مستعدين الى الجيش خرجوا الى العدو بانفسهم وابلوا فيه بلاء حسن وغنموا منه في هذه الحالة

49
00:19:33.350 --> 00:19:59.550
لا يقسمون على الجيش لانهم ليسوا مستندين اليه فما غنموه يكون خاصا بهم ويخمسونه لانهم حكم حكم الجيش فمغيمه يخمس وهو خاص بهم ولا يعطى منه شيء للجيش نعم. قال كمتلصص اخذ شيئا من اموالهم يختص به. وهو مثال لما قبله

50
00:20:02.300 --> 00:20:26.650
كمتلصص يعني واحد يخرج خفية قد يخرج الغزو يخرج يعني آآ علنا واللي يخرج متلصصا لداء الحرب يخرج زي سارق يعني خفية فاذا اخذ شيئا ايضا هو من الحربيين فهو يختص به

51
00:20:27.450 --> 00:20:56.800
ويخمس وقال هذا مثال لما سبقه اللي هو لغير المستند الى جيش يعني اللي خرج للغزو خرج الغزو الغزو غير مسعد الى جيش فما اخذه يختص يختص به ويخمس كمتلصص تلصص هذا نفس حكمه حكم

52
00:20:56.900 --> 00:21:16.500
المسألة الاولى وهو مثال لها اه كيف شيخ اه لا ينافي التخميس هو لما يختص به ويخمس معنا ما اختصش بجميعه يعني لا يختص بمعنى لا يقسمه على الجيش المسألة الاولى

53
00:21:16.650 --> 00:21:36.200
قلنا له ياخذ ياخذ حصة الجيش ولا يحصله هو يقسم بينهما ما دام هم متعاونين وما دام هم متقوبين فلا يختص به بل بينه وبين سائر الجيش لكن اذا كان هو غير متقوي بالجيش خرج بنفسه ولا هو متلصص خرج خفية

54
00:21:36.550 --> 00:21:54.650
واينما تحصل عليه لا يقسم عليه شيء يكون خاصا به لكن لا ينافي انه مطلوب منا ان يخمسه لان لما يخمس لا يعطى للجيش وانما هو فئ نعم الخمس يعني لا يأخذه الجيش الخمس هو في بيت المال

55
00:21:55.300 --> 00:22:17.500
نعم بارك الله فيك قال وخمس مسلم ما اخذه ولو كان المسلم عبدا على الاصح وظاهره ان اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج ولو لم يخرج للغزو وحمله بعضهم على ما اذا خرج له والا فلا يخمس فلا يخمس

56
00:22:19.950 --> 00:22:45.600
وخمس ايه؟ المتن ايه؟ وخمس. مسلم ولو عبدا على الاصح. مم وخمش مسلم ولو عد على الاصح لا ذمي مم قال لا ذمي فلا يخمس بل يختص بما اخذه استند للجيش اولى

57
00:22:47.950 --> 00:23:13.200
يتقدم ان العبد هو الاصل انه لا يقصونه في الغنيمة اذا كان مستندا للجيش وغير مستند الا اذا كان ومكافئة للجيش الا اذا كان الغلبة له فانه يعطى ويعطى كذلك الذمي

58
00:23:13.850 --> 00:23:33.800
لكن اذا اعطي العبد في هذه الصورة التي يعطي فيها العبد المسلم يخمس ما يأخذه بخلاف الذمي وانه لا يخمس ما يأخذ  قال وظاهره ان اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو

59
00:23:33.950 --> 00:24:01.550
وحمله بعضهم على ما اذا خرج له والا فلا يخمس عن اللص هذا حكمه حكم الجماعة اللي خرجوا ولم يستندوا الى جيش اذا تحصل على شيء يختص به مثل اللص الذي دخل ارض الحرم واخذ منهم شيخ خلسة

60
00:24:02.400 --> 00:24:23.500
وهو ايضا يختص بما يأخذه وان يخمسه ولا يخمسه قال انه يخمسه ثم استدرك عاداك وقال هذا بشرط ان يكون عند بعضهم ان يكون خرج بنية الغزو واخرج متلصص متخفي

61
00:24:23.650 --> 00:24:44.300
ولكن بنية الغزو للعدو في هذه الحالة يخمس وفي على القول الاخر قال اذا كان هو منهم من قال يخمص مطلقا خرج بنية الغزو او خرج بنية السرقة فقط وبعضهم قال

62
00:24:44.550 --> 00:25:01.950
ويخمس اذا خرج بنية الغزو او يكون مجاهد ويأخذه حكم حكم الغنيمة ويخمسه اكيدة خرج لا بنية الغزو ولا بنية السرقة فقط فهل هذا القول يقول انما يأخذه لا يخمسه

63
00:25:02.200 --> 00:25:22.550
نعم قال لا ذمي فلا يخمس بل يختص بما اخذه استند للجيش او لا قال ولا من عمل من اهل الجيش سرجا او سهما او قدحا او قصعة وفهم منه انه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وان دق

64
00:25:22.600 --> 00:25:52.900
بل هو غنيمة وهو كذلك بما يأخذه المحارب يعني من الحربيين ويصنعه اخذ عودا وبراه وساما اخذ خشبة وصنعها قصعة اخذ حديدا وصنعا سيفا فما يصنعه يختص به لا يدخله في الغنيمة

65
00:25:53.500 --> 00:26:09.800
لكن اذا اخذ شيئا جاهزا من العدو اخذ قصعة ولا اخذ سيف ولا اخذ كذا فانه يكون ضمن الغنيمة ولا يجوز له اخذه يعني اكون غلول بعدين لكن ما يصنعه اصل غير

66
00:26:09.850 --> 00:26:32.150
صالح اخذ خشبة وصنع منها مجزرا اخذ لوحا وصنع منه قصعة هذا يختص به لانه من من صنعته قال والشأن الذي مضى عليه السلف القسم للغنائم ببلدهم لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين

67
00:26:32.150 --> 00:26:54.400
الشأن يعني العادة والعرف الذي مضى عليه سلف الامة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم. وهلم جرا ان الجيش اذا غنموا مومياء العدو غنيمة وانهم يقتسمونها في ارض العدو

68
00:26:54.950 --> 00:27:18.100
لان فيه زيادة زيادة نكاية  آآ غيظ العدو يغيظونهم بذلك يقسمون اموالهم في بلادهم وفيه تعجيل المسرة والفرحة لجيش المسلمين لانهم كانوا يعني ينتظرون الغنيمة بفارغ الصبر آآ يعني فيها

69
00:27:18.350 --> 00:27:40.350
اسبي وفيها رقيق وفيها اموال وفيها طعام وفيها كذا فيفرحون بذلك فلولا ان يقسم تقسم الغنم في بلاد العدو يعني على عجل لا تؤخر لهذه العلة لكن هذا وهذه هي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته

70
00:27:41.100 --> 00:28:03.450
لكن اذا كان اه جيش المسلمين قليل ويخشى من العدو ويكر عليهم والا انني غاضة يعني تنبعث فيه من قوة ويهاجمها المسلمين اذا خاف المسلمون من ذلك فانه يسوغ لهم ان يؤجلوا القسم حتى يخرجوا من ارض العدو

71
00:28:04.300 --> 00:28:28.900
نعم. قال وهل الامام يبيع سلع الغنيمة؟ النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم اثمانها خمسة اقسام اربعة نقلو نقلو يعني فلو ذكر وهل يبيع وبعدين الشرع قال النقل منقولة عن المتقدمين وعالكتب والامهات

72
00:28:28.950 --> 00:28:46.200
ينبغي هل ينبغي مش هل يبيع؟ هل ينبغي له؟ يعني كان البيع اولى هذا هو النقل الموجود في الكتب لا كما ذكر المصنف اولا فليبيع او لا لا هل ينبغي له ان يبيع؟ هذا هو المنقول في الكتب. ايوة. نعم

73
00:28:46.550 --> 00:29:07.100
النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم اثمانها خمسة اقسام اربعة للجيش وخمس لبيت المال او لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الاعيان قولان فيما اذا امكن البيع هناك والا تعين قسم الاعيان

74
00:29:09.850 --> 00:29:33.400
ولهذه المسألة لما بتقسم الغنيمة بوضع خمس منها في الفي واربع اخماس يقسمون على المجاهدين هل ينبغي للامام وللقائد الجيش ان يبيع الغنيمة ويحولها الى نقد الى اثمان يبيعها كلها

75
00:29:33.600 --> 00:29:48.600
ويقسم الثمن قم شف الثمن في الفين واربعة اخماس من الثمن يقسمه على المجاهدين. هل ينبغي له ان يفعل ذلك وهذا هو الاولى او ينبغي له ان يقسم اعيان الغنيمة

76
00:29:48.900 --> 00:30:09.800
الغنيمة فيها طعام وفيها عروض وفيها ذهب وفيها حيوانات وفيها سبي وفيها اطفال وفيها المطلوب منا ان يبيع كل هذا يبيع كل هذا ويقسم لا نقد والا يقسم الاعيان يضع النساء يقسمه خمسة اقسام

77
00:30:10.000 --> 00:30:31.800
الاطفال يقسمون خمسة اقسام الحيوانات يقاسمها خمسة اقسام الطعام يقسم خمسة اقسام وهكذا كل صنف من اصناف الغنيمة يقسمه يقسم اعينه خمسة اقسام بيوت الخمس للفي والاربع اخماس الاخرى تكون للمجاهدين

78
00:30:32.200 --> 00:30:51.200
ايهم احسن؟ هل يفعل الاول ولا يفعل الثاني قالوا اذا كان بالامكان قسمة هذا كله الخلاف اذا كان بالامكان قسمة الاعيان لكثرة الغنيمة يمكن كل شيء يلقى منا خمسة ولا اكثر

79
00:30:51.800 --> 00:31:16.850
وما يترتبش عليه على هذا التقسيم التفريق بين ما لا يجوز تفريقه شرعا مثل التفريق بين الام وولدها فاذا كان يترتب عليه التفريق تفريق ما لا يجوز تفريقه شرعا والا كانت هذه الاعيان ليس فيها وفرة كافي بحيث كل صنف تلقى منا العدد المطلوب

80
00:31:17.550 --> 00:31:37.000
في هذه الحالة يتعين اه البيع وتقسم الاثمان. لكن اذا كان غنيمة كثيرة يجوز الامام من ما يراه مصلحة ويراه انفع يفعله. رأى البيع احسن يبيع را هادا تقسيم العيان احسن يقسم العيان

81
00:31:37.850 --> 00:31:58.850
نعم قال وافرد وجوبا في القسم كل صنف منها على حدته ليقسمه اخماسا ان امكن حسا باتساع غنيمة وشرعا بالا يؤدي الى تفريق ام عن ولدها قبل الاصغار على الارجح. الاولى على المختار

82
00:32:01.850 --> 00:32:28.200
قال ارجع المختار هو كله الصواب اني الارجح حتى ابن يونس رجحا نعم وكذلك اللحمة يعني رواه النواة المختار فاذا كان الغنيمة فيها وفرة واقسم اعيانها نشاط عند يمكن قسمة اعيانها وليس هناك ما يمنع حسا

83
00:32:28.350 --> 00:32:45.450
فمعناها ما تكونش فيها يعني قلة وشح ونستطيع نقسم كل حاجة الى خمسة وكذلك اذا كان من لم يكن هناك لم يكن هناك مانع شرعي يمنع من تقسيم لهذه الاقسام الخمسة

84
00:32:45.850 --> 00:33:03.700
مثل تفريغ ترتب عليه اذا ترتب عليه التفريق بين ام وولدها قبل الاصغار قبل ما تبقى يطيح الطفل اسنانه وهو صغير لا يجوز التفريق بين الام وولدها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه

85
00:33:04.750 --> 00:33:22.800
وقال من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة سواء كان بالرقيق والا كان في الحيوان الصغير مكان الحيصين يرضع في امة ملتصق به ما ينبغيش التفريق بينه وبين امه

86
00:33:23.100 --> 00:33:50.100
وكذلك اذا كان الانا هو الرقيق مع طفل صغير قبل الاصغار لا يجوز ان يعطى تعطى الام لشخص ويعطى آآ طفلها لشخص اخر نعم قال واخذ شخص معين اي معروف بعينه حاضر وان كان ذميا ما عرف انه له قبله اي قبل القسم

87
00:33:50.100 --> 00:34:23.300
مجانا بغير شيء وحلف انه ملكه اي باق على ملكه الان واخذ معين ما عرف انه له قبل القسم اذا كان جمعت الغنيمة وفي يعني هذه الغنيمة باشياء معروفة عرفت انها لاشخاص باعيانهم

88
00:34:23.650 --> 00:34:51.800
هذا الفرس لفلان معروف اخذه منه العدو وغنمناه نحن من العدو. العدو استولى على بعض اموال المسلمين. الحربيون اخذوا بعض اموال المسلمين وقاتلوا فلما غلبناهم غنمنا مما غنمناه اشياء هي معروفة انها ملك

89
00:34:52.050 --> 00:35:14.250
لناس مسلمين باعيانهم عرفناهم. هذا الفرس لعمر هذه الامل يا خالد هذه هذا الطعام لعلي اذا عرفنا ذلك فانه يجب ان يعطى لهم اذا عرفنا ذلك قبل القسم فانه يجب ان يعطى لهم مجانا

90
00:35:15.650 --> 00:35:42.650
بالموطأ مالك رحمه الله قال بلغنا ان عبد الله ابن ابن عمر وكان يعني له عبد والى العدو وايضا كان له فرس عري الفرس العلوي ليخرج من الرباط ويهرب وذهب الى العدو

91
00:35:43.350 --> 00:36:02.750
وولد في الغنيمة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى لعبدالله ابن عمر لانه عرف ان له فاعطاه له وكل ما يعرف الغنيمة انه لشخص بعينه معروف يجب ان يعطى له مجانا من غير ثمن

92
00:36:03.300 --> 00:36:21.350
نعم قال وحمل له ان كان المعين غائبا وعليه اجرة الحمل ان كان الحمل خيرا له ويحلف ايضا انه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه. ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي

93
00:36:21.650 --> 00:36:51.500
والا يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله بيع له وحمل ثمنه  طيب قال هذا المسألة اخذ المعين عرفنا ان لفلان وفلان هذا حاضر وموجود معنا وفي قسمة الغنيمة فانه يعطى لهم مجانا

94
00:36:52.150 --> 00:37:11.800
لكن اذا كان عرفنا ان هذا الشيء ملك لفلان بعينه ولكنه غير موجود معنا في مكان اخر غائب ماذا يصنع بي ماله قال حمل له يحمل له ان كان في حمله خير له ومصلحة

95
00:37:12.100 --> 00:37:32.450
شو معنى كان فيه خير ولا مصلحة؟ بهذا الفرس عرفناه انه لخالد وخالد بعيد عنا مسافة طويلة ولو نحن ارسلناه اليه تكلفة ارساله تزيد على قيمته هذا لا مصلحة في ارساله

96
00:37:33.050 --> 00:37:49.150
او ايش سويت اي نفقة ارساله وقيمته فلا مصلحة فكذلك لخالق اسرائيل اومال كيف نعمل وهل يباع يباع له ويعطى ثمنه ويباع في المكان اللي هو موجود فيه يعطى ثمنه

97
00:37:49.800 --> 00:38:15.700
والذي يعطى ما وجد بالغنيمة اذا كان عرف صاحبه ما عرف انه يعطى له هذا مشروط بان يحلف انه باق على ملكه سواء كان الابن حملوه اليه وهو غائب ولا كان موجود في الغنيمة. لكان ما فيش عندهاش بينة

98
00:38:16.250 --> 00:38:40.300
وحتى عند ابينا لابد ان يحلف انه باق على ملكه وانه ما وهبه ولا باعه ولا خرج عن ملكه بصورة من السور وهذه تسمى يمين الاستظهار يميل للصدارة ايه تطلب من الغائب اذا كان حد ميت الدعوة انه يبني دين والا غائب والا كذا

99
00:38:40.750 --> 00:38:56.250
فمن يطالب بحقه ويبقى عند بينة على ان هذا فلان عنده حق هو غائب ولا مش موجود ولا ميت ولا كذا فمن يطالب بحقه بعد ان يحضر البينة علي ان يحلف مع القاضي من الاستظهار

100
00:38:56.550 --> 00:39:11.150
يقول ما علمت انه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه من الصور فاذا شورت غادة اللي بيحملها ويعطيها المال اللي عرف انه له انه لا بد ان يطلب منا

101
00:39:11.400 --> 00:39:31.650
هذا اليمين يحلف جميع الاستظهار ايش قال ثاني قال ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي والا يكن حمل خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله بيع له وحمل ثمنه له

102
00:39:33.600 --> 00:40:04.650
او استوت يعني. اه. اما خير او استوت حتى ولو استوت ايضا ها يعني يباع ويعطى ثمنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

103
00:40:06.950 --> 00:40:27.000
بعد واذا قسم ما عرف مالكه لم يمض لم يمض قسمه او لم يمض قسمه ولربه اخذه بلا ثمن الا لتأول بان اخذ بقول بعض العلماء كالاوزاعي ان الحربي يملك مال المسلم

104
00:40:27.150 --> 00:40:47.750
فيمضي القسم وليس لربه اخذه الا بالثمن على الاحسن قال وانما لم يمض اذا لم يتأول بان قسمه متعمدا للباطل او جاهلا لان حكم الحاكم جهلا او قصدا للباطل يجب نقضه اجماعا وان وافق قول عالم

105
00:40:51.600 --> 00:41:10.750
واذا قسمه وقلنا اذا كان الانسان يعني زي ما تقدم واخذ المعين ما عرف انه له وحمل ان كان غائبا ولا يجوز قسمه بل يجب ان يرد الى صاحبه طيب لو قسم

106
00:41:11.150 --> 00:41:38.350
قال له قسم كان هذا القسم تعديا ولم يمضي القسم هذا ما يجوزش بل ينبغي ان يردوا القسمة باطلا الا اذا كان القاسم متأولا يعني مجتهدا واخذ بقول بعض اهل العلم لان الذين يرقبون بهذه الشؤون عادة هم من اهل العلم والخلفاء والامراء كلهم كانوا علماء

107
00:41:38.350 --> 00:41:56.850
وكانوا مجتهدين واذا كانوا عندما قسم شيئا معروفا انه لصاحبه وقسمه وكان قد اخذ بقول اهل العلم مثل قاضي يعني يحكم بشيء في مختلف فيه ويأخذ بعض اقوال اهل العلم

108
00:41:57.250 --> 00:42:24.150
الاوزاعي قال يعني يجوز لان الحرب عنده يصح تملكه ما دام هو كان عند الحرب وتملكه تملك الحرب له صحيحا ولذلك بناء عليه فانه يعني يمضي آآ قسمه ما عادش يعني ننظر الى

109
00:42:24.350 --> 00:42:47.300
ملك المسلم له لان الحرب عنده يملك فملك الحرب ابطل ملك المسلم وبناء عليه ما دام هو ملك للحرب الحربي فقسمه وهذا قول الاوزاعي واذا قسمه تمضي قسمته ولا ترد القسمة

110
00:42:47.500 --> 00:43:05.350
لان حكم الحاكم يرفع الخلاف لانه اخذ بقول اهل العلم لكن هذا بشرط ان يكون القاسم من اهل الاجتهاد والمعرفة وعندما حكم حكم بقول اهل العلم لا انه حكم جهلا ما يعرفش الحكم

111
00:43:05.650 --> 00:43:22.450
ولكن هو زاد هكذا وبيسمع خلاص والا متعمدا الحكم بالباطل ويعرف انه ما يجوز في القسم هو قسم قال في هذه الحالة يمضي القسم لماذا؟ لانه صادف قول بعض اهل العلم

112
00:43:22.700 --> 00:43:50.200
لو انسان عمل شيئا جهلا وعمله متعمدا في نيته بان يفعل ما يخالف الشريعة ولكن هو في الواقع موافق لقول بعض العلم فهل ينفعه ذلك؟ لا لا ينفعه يكون ظالما ومتعديا وحاكما بالجهل وحكمه ينقض بالاتفاق. حتى لو كان حاكما وحكما في هذه الحالة

113
00:43:50.950 --> 00:44:11.350
ما دام حاكم جهلا او حكم متعمدا بالحكم بالباطل حتى وكان بعض اهل العلم يجوز ما حكم به فان حكمه يكون باطن ولا يعتد به نعم يا شيخ بالنسبة ليمين الاستظهار هذا الذي يحمل له الشيء الذي هو له

114
00:44:11.850 --> 00:44:29.750
يحلف ولا يحتاج الى بينة  يعني لابد ان تكوني عرفت ان هذا الشيء له لكان لابد ان يكون معروف هذه البينة يعني. مم. فاذا لم يعرف ان هذا الشيء به فلا يرسل

115
00:44:29.750 --> 00:44:46.750
اليه ولا يعطى بل يقسم لما ياتي يقسم على الغانمين فاليمين اللي صدار عادة هاي تكون مؤيدة مكملة لا هي الاعتماد عليها وحدها لا يعتمد عليها ميل للاستظهار تكون مكملة للبينة

116
00:44:47.350 --> 00:45:06.400
يعني عرفنا يقينا ان هذا الشيء هو لفلان الغايب خلاص هذي بينة ما دام عرفناه هذي بينة. لك ان نرسله لان نرسله له والا نحتاج معه الى يمين نحتاج معه الى ايميل لان البينة ما نقدرش نعرفه منها

117
00:45:06.500 --> 00:45:22.950
انه بعد ما يعني شهدت على البين انه له ما نعرفوش انه قد يكون تصرف فيه بعد ذلك وهب واوباعه لغيره وليس ملكا له تأمين لاستظهار اليمين مكمل ريشه هي بينة في ذاتها

118
00:45:23.150 --> 00:45:44.350
نعم قال لا ان لم يتعين ربه بعينه ولا ناحيته كمصر كمصر وعلم انه لمسلم في الجملة وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا يوقف

119
00:45:44.900 --> 00:46:08.500
والنص انه يجوز قسمه ابتداء فاخراجه من اخذ معين او من لم يمض قسمه غير مخلص والمخلص اخراجه من قوله وحمل له. فتأمل غير مخلص. يعني كلام غير مخلص  تغير مخلص

120
00:46:08.700 --> 00:46:30.750
مخلص غير مخلص غير مخلص. الكلام لو عملنا هذا يكون كلام غير مخلص فيه عليه ايراد يعني. نعم والمخلص اخراجه من قوله وحمل له فتأمل والكلام والكلام المخلص ان يكون اخراجه من من قوله

121
00:46:31.000 --> 00:46:57.650
وحمل له فتأمل وحمل له. مم يعني اه وبعد ان ذكر وانه اذا كان عرف المعين يعطى له مجانا واذا كان غائبا يحمل له ولا يعني يجوز يعني ان يقسم

122
00:46:58.450 --> 00:47:21.150
ذكر بعد ذلك قال اذا كان لم يعرف يعني وجدنا شيء ومعروف انه لمسلم ما عرفناش عينه ولا عرفنا ناحيته ولكن هو معروف لا يملكه الا مسلم مثل كتب الحديث او المصحف وشيء من هذا القبيل

123
00:47:21.450 --> 00:47:47.250
في هذه الحالة يقصد المشهور عنه يقسم على الغانمين لانه ليس هناك جهة تأخذه ويجوز قسمه ابتداء ثم بعد ذلك ذكر لا ان لم يتعين لا ان لم يتعين بمعنى الشيء اللي في الغنيمة

124
00:47:47.900 --> 00:48:11.150
مش متعين ما هوش معروف لفلان. عندنا تلات احكام اخذ المعين مغرفة له وبعدين قال وحمل للغائب اذا كان غائب يحمل له وان مسألة اخرى ولم يمضي قسمه اذا كان

125
00:48:11.300 --> 00:48:34.450
عرفنا ان لون معين بعدين عطف عليهم واستثنى منهم لا ان لم يتعين فلا ان لم يتعين هل تكون معطوفة على واخذ معين ما عرف له بمعنى انها مخرجة منه

126
00:48:34.700 --> 00:48:56.650
فيكون الكلام واخذ معين ما عرف انه له لا ان لم يتعين فان لم يتعين لا يأخذه  قال يجوز نكن مخرج من هذا لكن الكلام يكون غير مخلص. يقع عليه يرد عليه ايراد

127
00:48:56.950 --> 00:49:19.950
كيف هاد الايراد؟ لانه يصير الكلام واخذ معين معي فله لا ان لم يتعين فان لم يتعين ولم يعرف انه له ماذا يصنع به هل يعني يوقف هل يكون وقفا ولا يقسم؟ ما عرفناش الحكم

128
00:49:20.350 --> 00:49:38.950
فالكلام غير مخلص يرد عليه لان لو استثنيناه من واخذ معين لئن لم يتعين معناه ان لم يتعين فما ياخدهاش وادام ما خدعشي فهل يوقف حتى نرجو صاحبه ويتعين ولا يقسم ابتداء على الغانمين

129
00:49:39.250 --> 00:49:56.900
فكلام غير مخلص لو سلطنا ان لم يتعين على واخذ معين من الكلام يكون غير مخلص بعدين عندنا قوله وحمل اليه اذا كان غائب يعني ان كان خير فيه مصلحة

130
00:49:57.250 --> 00:50:20.850
فلو صنفتنا وعطفنا لا ان لم يتعين على ما حمل اليه صيغ الكلام وحمل الى الغائب لا ان لم يتعين فان لم يتعين يعني ان تعين يحمل يحمل الغيب فان لم يتعين لا يحمى على الغيب

131
00:50:21.150 --> 00:50:46.900
طيب لما لا يحمى على الغائب وهو غيمة عين فنفس الامر هل نقسمه على الغانمين ولا نوقفه حتى يتبين صاحبه فعليه ايراد ايضا فالكلام ايضا لو عطفناه على وحمل يكون الكلام غير مخلص يبقى عليه رد

132
00:50:47.450 --> 00:51:11.600
فقال هو يبيعها على اساس ان وحمل له مخرج من قوله وحمل له لكن هو كلامه غير يعني مسلم ايضا. هم. هكذا يريده ولكن ايضا حتى يرد عليه لما نقول وحمل اليه

133
00:51:12.100 --> 00:51:30.700
ان كان معينا فان لم يتعين ليحمل اليه. طيب لما لا يحبى اليه ما عرفناش حكمه هل نقسمه او نوقفه والايراد ايضا قائم نعم. طيب اذا سلطناه على الجملة الاخيرة

134
00:51:31.150 --> 00:51:48.450
وهي ولم يمض والليل الاخير ولم يمض اه هادي هي ما قبل الاخيرة واذا قسم ما عرف مالك لم يمض قسمه لم لم يمض قسما واذا سلطناه على قوله لم يمض قسمه

135
00:51:48.700 --> 00:52:09.350
يعني اذا قسمنا ما هو معين لم يمض قسمه الا اذا الا ان يكون الا لا ان لم يتعين لا يمضى قسمه يعني اذا كان هو معين لا يمضغ اسمه

136
00:52:09.750 --> 00:52:25.350
فان لم يتعين هذا انعطف لو عطفناه على الاخرة فان لم يتعين معناها مضى قسمه في هذه الحالة اذا لم يتعين مضى قسمه هل يرد عليه شيء ولا لا يرد عليه شيء

137
00:52:25.900 --> 00:52:50.300
وهذا اقرب شيء لانه ملاصق لي. العطف فلولا ان يكون معطوف على الجملة اللي قبلها ملاصقة لها. لكن حتى هي في الواقع يرد عليها ايراد لانه يقال اذا لم يعني اذا تعين لا يمضى لا يمضي قسمه

138
00:52:51.000 --> 00:53:13.450
لا ان لم يتعين فان لم يتعين مضى قسمه ما هي لكن هل مضي قسمه ابتداء؟ يجوز ابتداء ان نقسمه على المغانمين والمجاهدين والا مضاق اسمه معناها لو وقع ونزل وقسمه يكون ماضيا

139
00:53:14.050 --> 00:53:30.300
فايضا الكلام غير مخلص لو رجع الى رجعنا لكل واحد من هذه الاشياء نحتاج الى معاون اه معاون اخر ونص اخر يبين ان الحكم في الاحتمالين كل لو رجعناه الى المسألة الاولى

140
00:53:30.500 --> 00:53:51.400
ينتج لنا في الحكم احتمالان ويرجعنا الى الثانية ينتج عن احتمالان ويرجعنا في الثانية احتمالان. فما زلنا نحتاج الى نص من هذه العبارات الثلاثة ولذلك كلام آآ غير مخلص هو في الواقع يرد على الثلاثة الاحتمالات. لكن من حيث يعني

141
00:53:51.450 --> 00:54:09.150
التبادر ان يرجع الى الاخير اولى لانه عاطف لا لم يتعين لها حرف عاطف يعني فهي معطوفة ينبغي ان تكون معطوفة على اخر شيء ولم يمضي. لم يمضي ان لم يتعين. فان تعين مضى وان لم يتعين

142
00:54:09.150 --> 00:54:28.900
يمضي لكن كونه يعني مضى ابتداء من اول الامر يجوز الاقدام على ذلك اذا لم يتعين نقسمه ابتداء وهذا حكمه هذا هو حكمه والا الاصل ان لا نبتدي بقسمته اذا لم يتعين

143
00:54:29.000 --> 00:54:59.750
وانما لو قام امير الجيش وقع ونزل وقسمه فان قزمته تمضي بعد الوقوع والنزول يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا

144
00:54:59.750 --> 00:55:20.650
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق