ولربه اجرة المثل اذا واحد وصب واخذ فرس من غير اذن اصحابي اخذه من الغنيمة ولا اخذه من احد الجيش. احد الناس من المسلمين في الجيش وقاتل عليه فساهماه للغاصب للذي قاتل عليه وعليه ان يعطي اجرته يضع اجرته بالغنيمة كأنه استأجره يعطي اجرة ويضعها في الغنيمة لتعود على كل المقاتلين وكذلك اذا كان اخذه من احد الناس غصبا فان علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ويسهم للفرس مثلا سهم فارسه وان كان القتال بسفينة او كان الفرس برذونا قال وهجينا من الخيل لا الابل اذ لا يسهم لها وهو ما ابوه عربي وامه نبطية اي رديئة لله يسهم للخيل ولو كان القتال في سفينة لان وجود الخيل هو يعني من ادخال الرهبة على العدو مثل ما يكون جيش المسلمين يصحب معه اليات كثيرة ومدافع وذخيرة كل مذكور العدد كثير كل ما يكون فيه رهبة للعدو وخوف وكسر لمعنوياته فكذلك الخير عندما كان القتال بالخيل كان كثرة الخيل هي في حد ذاتها قوة ترهب العدو. واعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله القتال ليس على الخير وانما على السفينة ويسهم بالفرس ويسهم براكبها يعني للراكب سهم وللفرس سهمان هكذا كان في غزوة خيبر قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفارسي سهاما والفرس سهمين والذي يسهم له هو الفرس وما كان في حكمه مما فيصلح للكر والفر والرهبة ادخال الرهبة في قلوب العدو لكن لا يسهموا الابل ولا للحمار ولا للبغل كما يذكر الان نعم قال وهجينا من الخيل لا الابل اذ لا يسهم لها وهو ما ابوه عربي وامه نبطية اي رديئة وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من اقرف. وهو ما امه عربية وابوه نبطي ولهذا لان ما دام ما يؤديش ما يؤدي الفرس من الكر والفر وادخال الرهبة فلا يسهم له قال وصغيرا قال يقدر بها اي بالثلاثة على الكر على العدو والفر منه اذا كان يقدر بها الامام رأى ان فيه مصلحة الصغير والهجين يعني ذكر ثلاثة والبردون ايش ذكره الصغير ايه والهجين والبردون في الاول ذكر لا لا الفرس ضلالي سفيه كلام كلام في المردون والهجين والصغير اي نعم. اذا جازهم الايمان واقرهم الامام وكانت هذه الثلاثة تقوم بما يقوم به الخير من الكر والفر فانه يسهم لها. هذه هي الثلاثة البردون والهجين والصغير نعم. قال ويسهم لفرس مريض رجي برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا. ثم حدث له في بقيته اذا كان فيه فرس مريض ويعني في بداية القتال كان صحيحا وقدم ما هو مطلوب منا وفي اثناء المعركة مرض ويرجى برؤه فانه يسهم له ولفرس محبس وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه اذا كان فرس مسبل في سبيل الله للغزو. يعني هذا فرس قوس وصدقة للغزو عليه واذا غازى عليه احد يعني سهماه لمن قال سهماه للفارس للراكب عليه للذي قاتل عليه ولا يعطى ان في مصالح الحبس ولا في النفقة على مصالح الفرس نفسه مثل العلف والعناية به فالسهماني اللذان هما مخصصان للفرس المحبس يكونان للمقاتل الراكب عليه لا للحبس باصل حبس الذي حبسه ولا في مصلحة الحبس متل العلف وغيره نعم. قال ولفرس مغصوب وسهماه للمقاتل عليه ان غصب من الغنيمة فقاتل به في غنيمة وعليه اجرته للجيش او غصبه من غير الجيش بان غصبه من احاد المسلمين. وسهماه للغاصب تهميه يكونان للغاصب المقاتل عليه وعليه ان يدفع اجرة الفرس للمقصود منه للشخص الذي اخذ منه يعطيه اجرته كانه استأجره منه والمغصوب منه اي من الجيش اي من احاده سهماه لربه اذا لم يكن له غيره. والا فسهماه للغاصب وعليه اجرته لربه ان يتقدم مغصوب من الغنيمة والا من احادي الناس. ليس من الجيش هذا هو الذي يكون ساماه الغاصبين المقاتل لكن اذا غصبه من احد الجيش من شخص من الجيش جيش المسلمين قال فان كان له غيره يا لي فرس اخر يقاتل عليه هذا الذي غسل منه فساهمه للغاصب الذي قاتل عليه وان كان ليس له غيره واخذ منه وقاتل عليه هذه الحالة واخذه بغير وجه حق وصاحبه الذي اتى به هو احق بسهمه وتعطى سماه للمغصوب منه ما دام هو من الجيش واتاني الغزو وما عندهاش الا هو هذا الفارس فقط فاذا كان عند غيره يقاتل عليه فلا يعطى فلا يعطى له فاهمة لانه بياخد اه سهم الفرس الذي يقاتل عليه مقاتل لا يعطى اه اسهم اكثر من فرس واحد لا يعطى اشهم لا يعطى الا سهم لنفسه وسهماني لفرس واحد لا يعطى لاكثر من واحد نعم قال لا اعجف عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به تقدم قال يسهم للفرس الرهيص الرئيس اللي هو فيه وجعا في حافره قال يصوموا له لانه لا يمنعه من القيام بما هو مطلوب منه وعطف عليه لا اعجف يعني يسهم للفرس الرهيسي ولا يسهم لفرس اعجف هزيل ما عندهاش قدرة على القيام بما هو مطلوب منا كر ولا فر ولا كذا هذا وجوده كعدم لا يسهم له نعم. قال او كبير لا ينتفع به ولا بغل وبعير وفرس ثان لغاز وذلك البغل لا يصوم له والبعير لا يسهم له وفرس ثان لغاز. الغاز يسهم له لفرس واحد. كان واحد توازي عنده فرشاني يعطى هو سهما ويعطى فرسه فهماني واذا كان عنده فرس اخر معه قال يسهم للفرس الثاني وانما يسهم لفرس واحد فقط قال والفرس المشترك بين اثنين فاكثر سهماه للمقاتل عليه وحده. ودفع اجر حصة شريكه كثرت او قلت كان ثلاثة اشتركوا في ثمن فرس وخرج الفرس للجهاد بطبيعة الحال انه لا انهم لا يستطيعون الجميع ان يقاتلوا عليه على برس واحد. واذا قاتل عليه احدهم اذا قاتل احدهم عليه يعني هو الذي يأخذ من ساهم الفرس وينبغي ان يعطي اجرة شريكيه لانه عند فيه الثلث ويقدر الفرس اجرته مثلا بثلاثين والثلث يملك فيه عشرة والعشون عشرة لكل من شريكيه يعطي لكل واحد من شريكيه عشرة عشرة لانه اجر منهما قصتيهم شريكية هما يعني تلاتة اشخاص لدى اشخاص يملكون فرسا وخرجوا به للجهاد قاتل عليه واحد منهم فقط الاخرين لم يقاتلا عليه فالذي يأخذ من الغنيمة ساميين للفرس هو الراكب عليه المقاتل عليه لكن شركاؤه لا تضيع حقوقهم لانهم يملكون في الفرس يملكون الثلثين كل واحد يملك الثلث فعليه ان يعطيهما اجرهما لكل واحد بقدر الثلث اذا كان عجوة الفرس ثلاثين في المعركة وثلث يملكه هو والثلثان يملكهما آآ شركاؤه فيعطي لكل شريكة عشرة عشرة اجرة الفرس يقوم قاتل عليه نعم قال والغانم المستند للجيش واحدا او اكثر اذن له الوالي في الخروج او لا كهو اي كالجيش فيما ما في غيبته في قسم بينه وبين الجيش كما ان الجيش يقسم عليهما غنمه في غيبته اذا كان واحد يقاتل يعني بعيدا عن الجيش ليس في جبهة الجيش وانما يقاتل في مكان اخر ولكنه يتقوى بالجيش مستند الى جيش معنى مستند معناه يتقوى بالجيش في الخطة وفي التعليمات وفي الهجوم وفي يعني المعركة هو مسعد للجيش فما غزى كل منهما الاخر شريك له فيه فما غنمه ما غنمه الجيش يكون المقاتل بعيدا عنهم سواء كان واحدا او اكثر تكونون شريكين للجيش فيما بينهما والجيش واذا هم غنموا شيئا لانهم في ناحية اخرى في غير المكان اللي فيه الجيش واذا هم غنموا شيئا الجيش شريك معهم فيه ما داموا مستندين في قتالهم متقوين بالجيش فما غنمه كل طرف ويكون الطرف الاخر شريكا له فيه نعم. قال لان استناده للجيش لا يخرجه عنه وهذا اذا كان المستند ممن يقسم له فان كان عبدا او ذميا فما غنمه فللجيش الا اذا كان كافئا له في القوة او يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل ان تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة طيب اذا كان مستند الى الجيش يعني وليس هو في نفس الجبهة اللي في هالجيش وانما هو في جهة اخرى وهو مستند الى الجيش ويتقوى به اذا كان ممن لا يسهم له في الغنيمة مثل العبد ومثل الذمة. العبد والذمة ليس له حق في الغنيمة فانه في هذه الحالة اذا كان هو مجرد معاون لجيش فما يحصل عليه من الغنيمة هو للجيش ولا حق لهم في الغنيمة لانه لا حق للعبد ولا حق في الذمة الا الغنيمة الا اذا كان مكافئا هذه الجماعة شخص ولا اتنين ولا تلاتة اللي هم بعيدين عن الجيش في مكان اخر ومتعاونين مع الجيش ومستندين اليه وهم من العبيد او ذم عبد او ذمة فهو لا حق له الا لا حق لهم في ما غنموه هم والى الجيش حق والجيش فقط الا اذا كان ما غنمه العبد وما غنمه الذمي كان هذا الذمة وهذا العبد مكافئا في قوته وشجاعته واثره في المعركة مكافئا للجيش. يعني اللي عامله جيش هو عامل زيه تماما في قوة وفيه شجاعة وفيه بسانة وبطولة الى اخره فاذا كان عمل هذا العبد او هذا الذمي مكافئ لما يعمله الجيش او كان غالبا يعني هو اكثر قوة واكثر فعل واكثر تأثير فانه في هذه الحالة ما غنموه ما دامهم مستند الى جيش ما غنمه يقسم بينه وبين الجيش حتى ولو كانوا مذمة ولكانوا عبد ما كانوا اذا كان هو يعني الغالب في المعركة وهو الذي يعني حقق النصر وكان عمله مكافئ لعمل الجيش فاننا ما غرموه ما غنمه العبد والذمي لكن اذا اخذ شيئا جاهزا من العدو اخذ قصعة ولا اخذ سيف ولا اخذ كذا فانه يكون ضمن الغنيمة ولا يجوز له اخذه يعني اكون غلول بعدين لكن ما يصنعه اصل غير يقسم بينهم وبين الجيش حصة الجيش تخمس ومسائل الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شيء وما اخذه العبد وما اخذه الذمي لا يخمس قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل ان تخمس. ثم يخمس سهم المسلمين خاصة قال والا يستند في غنيمته للجيش اي لم يتقوى به بل كان مستقلا بنفسه فله ما غنمه يختص به الجيش فلا ينافي تخميسه بعدين في اجابة صورة اخرى ان جماعة يقاتلون في جبهة اخرى غير مستعدين الى الجيش خرجوا الى العدو بانفسهم وابلوا فيه بلاء حسن وغنموا منه في هذه الحالة لا يقسمون على الجيش لانهم ليسوا مستندين اليه فما غنموه يكون خاصا بهم ويخمسونه لانهم حكم حكم الجيش فمغيمه يخمس وهو خاص بهم ولا يعطى منه شيء للجيش نعم. قال كمتلصص اخذ شيئا من اموالهم يختص به. وهو مثال لما قبله كمتلصص يعني واحد يخرج خفية قد يخرج الغزو يخرج يعني آآ علنا واللي يخرج متلصصا لداء الحرب يخرج زي سارق يعني خفية فاذا اخذ شيئا ايضا هو من الحربيين فهو يختص به ويخمس وقال هذا مثال لما سبقه اللي هو لغير المستند الى جيش يعني اللي خرج للغزو خرج الغزو الغزو غير مسعد الى جيش فما اخذه يختص يختص به ويخمس كمتلصص تلصص هذا نفس حكمه حكم المسألة الاولى وهو مثال لها اه كيف شيخ اه لا ينافي التخميس هو لما يختص به ويخمس معنا ما اختصش بجميعه يعني لا يختص بمعنى لا يقسمه على الجيش المسألة الاولى قلنا له ياخذ ياخذ حصة الجيش ولا يحصله هو يقسم بينهما ما دام هم متعاونين وما دام هم متقوبين فلا يختص به بل بينه وبين سائر الجيش لكن اذا كان هو غير متقوي بالجيش خرج بنفسه ولا هو متلصص خرج خفية واينما تحصل عليه لا يقسم عليه شيء يكون خاصا به لكن لا ينافي انه مطلوب منا ان يخمسه لان لما يخمس لا يعطى للجيش وانما هو فئ نعم الخمس يعني لا يأخذه الجيش الخمس هو في بيت المال نعم بارك الله فيك قال وخمس مسلم ما اخذه ولو كان المسلم عبدا على الاصح وظاهره ان اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج ولو لم يخرج للغزو وحمله بعضهم على ما اذا خرج له والا فلا يخمس فلا يخمس وخمس ايه؟ المتن ايه؟ وخمس. مسلم ولو عبدا على الاصح. مم وخمش مسلم ولو عد على الاصح لا ذمي مم قال لا ذمي فلا يخمس بل يختص بما اخذه استند للجيش اولى يتقدم ان العبد هو الاصل انه لا يقصونه في الغنيمة اذا كان مستندا للجيش وغير مستند الا اذا كان ومكافئة للجيش الا اذا كان الغلبة له فانه يعطى ويعطى كذلك الذمي لكن اذا اعطي العبد في هذه الصورة التي يعطي فيها العبد المسلم يخمس ما يأخذه بخلاف الذمي وانه لا يخمس ما يأخذ قال وظاهره ان اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو وحمله بعضهم على ما اذا خرج له والا فلا يخمس عن اللص هذا حكمه حكم الجماعة اللي خرجوا ولم يستندوا الى جيش اذا تحصل على شيء يختص به مثل اللص الذي دخل ارض الحرم واخذ منهم شيخ خلسة وهو ايضا يختص بما يأخذه وان يخمسه ولا يخمسه قال انه يخمسه ثم استدرك عاداك وقال هذا بشرط ان يكون عند بعضهم ان يكون خرج بنية الغزو واخرج متلصص متخفي ولكن بنية الغزو للعدو في هذه الحالة يخمس وفي على القول الاخر قال اذا كان هو منهم من قال يخمص مطلقا خرج بنية الغزو او خرج بنية السرقة فقط وبعضهم قال ويخمس اذا خرج بنية الغزو او يكون مجاهد ويأخذه حكم حكم الغنيمة ويخمسه اكيدة خرج لا بنية الغزو ولا بنية السرقة فقط فهل هذا القول يقول انما يأخذه لا يخمسه نعم قال لا ذمي فلا يخمس بل يختص بما اخذه استند للجيش او لا قال ولا من عمل من اهل الجيش سرجا او سهما او قدحا او قصعة وفهم منه انه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وان دق بل هو غنيمة وهو كذلك بما يأخذه المحارب يعني من الحربيين ويصنعه اخذ عودا وبراه وساما اخذ خشبة وصنعها قصعة اخذ حديدا وصنعا سيفا فما يصنعه يختص به لا يدخله في الغنيمة صالح اخذ خشبة وصنع منها مجزرا اخذ لوحا وصنع منه قصعة هذا يختص به لانه من من صنعته قال والشأن الذي مضى عليه السلف القسم للغنائم ببلدهم لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين الشأن يعني العادة والعرف الذي مضى عليه سلف الامة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم. وهلم جرا ان الجيش اذا غنموا مومياء العدو غنيمة وانهم يقتسمونها في ارض العدو لان فيه زيادة زيادة نكاية آآ غيظ العدو يغيظونهم بذلك يقسمون اموالهم في بلادهم وفيه تعجيل المسرة والفرحة لجيش المسلمين لانهم كانوا يعني ينتظرون الغنيمة بفارغ الصبر آآ يعني فيها اسبي وفيها رقيق وفيها اموال وفيها طعام وفيها كذا فيفرحون بذلك فلولا ان يقسم تقسم الغنم في بلاد العدو يعني على عجل لا تؤخر لهذه العلة لكن هذا وهذه هي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لكن اذا كان اه جيش المسلمين قليل ويخشى من العدو ويكر عليهم والا انني غاضة يعني تنبعث فيه من قوة ويهاجمها المسلمين اذا خاف المسلمون من ذلك فانه يسوغ لهم ان يؤجلوا القسم حتى يخرجوا من ارض العدو نعم. قال وهل الامام يبيع سلع الغنيمة؟ النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم اثمانها خمسة اقسام اربعة نقلو نقلو يعني فلو ذكر وهل يبيع وبعدين الشرع قال النقل منقولة عن المتقدمين وعالكتب والامهات ينبغي هل ينبغي مش هل يبيع؟ هل ينبغي له؟ يعني كان البيع اولى هذا هو النقل الموجود في الكتب لا كما ذكر المصنف اولا فليبيع او لا لا هل ينبغي له ان يبيع؟ هذا هو المنقول في الكتب. ايوة. نعم النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم اثمانها خمسة اقسام اربعة للجيش وخمس لبيت المال او لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الاعيان قولان فيما اذا امكن البيع هناك والا تعين قسم الاعيان ولهذه المسألة لما بتقسم الغنيمة بوضع خمس منها في الفي واربع اخماس يقسمون على المجاهدين هل ينبغي للامام وللقائد الجيش ان يبيع الغنيمة ويحولها الى نقد الى اثمان يبيعها كلها ويقسم الثمن قم شف الثمن في الفين واربعة اخماس من الثمن يقسمه على المجاهدين. هل ينبغي له ان يفعل ذلك وهذا هو الاولى او ينبغي له ان يقسم اعيان الغنيمة الغنيمة فيها طعام وفيها عروض وفيها ذهب وفيها حيوانات وفيها سبي وفيها اطفال وفيها المطلوب منا ان يبيع كل هذا يبيع كل هذا ويقسم لا نقد والا يقسم الاعيان يضع النساء يقسمه خمسة اقسام الاطفال يقسمون خمسة اقسام الحيوانات يقاسمها خمسة اقسام الطعام يقسم خمسة اقسام وهكذا كل صنف من اصناف الغنيمة يقسمه يقسم اعينه خمسة اقسام بيوت الخمس للفي والاربع اخماس الاخرى تكون للمجاهدين ايهم احسن؟ هل يفعل الاول ولا يفعل الثاني قالوا اذا كان بالامكان قسمة هذا كله الخلاف اذا كان بالامكان قسمة الاعيان لكثرة الغنيمة يمكن كل شيء يلقى منا خمسة ولا اكثر وما يترتبش عليه على هذا التقسيم التفريق بين ما لا يجوز تفريقه شرعا مثل التفريق بين الام وولدها فاذا كان يترتب عليه التفريق تفريق ما لا يجوز تفريقه شرعا والا كانت هذه الاعيان ليس فيها وفرة كافي بحيث كل صنف تلقى منا العدد المطلوب في هذه الحالة يتعين اه البيع وتقسم الاثمان. لكن اذا كان غنيمة كثيرة يجوز الامام من ما يراه مصلحة ويراه انفع يفعله. رأى البيع احسن يبيع را هادا تقسيم العيان احسن يقسم العيان نعم قال وافرد وجوبا في القسم كل صنف منها على حدته ليقسمه اخماسا ان امكن حسا باتساع غنيمة وشرعا بالا يؤدي الى تفريق ام عن ولدها قبل الاصغار على الارجح. الاولى على المختار قال ارجع المختار هو كله الصواب اني الارجح حتى ابن يونس رجحا نعم وكذلك اللحمة يعني رواه النواة المختار فاذا كان الغنيمة فيها وفرة واقسم اعيانها نشاط عند يمكن قسمة اعيانها وليس هناك ما يمنع حسا فمعناها ما تكونش فيها يعني قلة وشح ونستطيع نقسم كل حاجة الى خمسة وكذلك اذا كان من لم يكن هناك لم يكن هناك مانع شرعي يمنع من تقسيم لهذه الاقسام الخمسة بعد واذا قسم ما عرف مالكه لم يمض لم يمض قسمه او لم يمض قسمه ولربه اخذه بلا ثمن الا لتأول بان اخذ بقول بعض العلماء كالاوزاعي ان الحربي يملك مال المسلم مثل تفريغ ترتب عليه اذا ترتب عليه التفريق بين ام وولدها قبل الاصغار قبل ما تبقى يطيح الطفل اسنانه وهو صغير لا يجوز التفريق بين الام وولدها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه وقال من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة سواء كان بالرقيق والا كان في الحيوان الصغير مكان الحيصين يرضع في امة ملتصق به ما ينبغيش التفريق بينه وبين امه وكذلك اذا كان الانا هو الرقيق مع طفل صغير قبل الاصغار لا يجوز ان يعطى تعطى الام لشخص ويعطى آآ طفلها لشخص اخر نعم قال واخذ شخص معين اي معروف بعينه حاضر وان كان ذميا ما عرف انه له قبله اي قبل القسم مجانا بغير شيء وحلف انه ملكه اي باق على ملكه الان واخذ معين ما عرف انه له قبل القسم اذا كان جمعت الغنيمة وفي يعني هذه الغنيمة باشياء معروفة عرفت انها لاشخاص باعيانهم هذا الفرس لفلان معروف اخذه منه العدو وغنمناه نحن من العدو. العدو استولى على بعض اموال المسلمين. الحربيون اخذوا بعض اموال المسلمين وقاتلوا فلما غلبناهم غنمنا مما غنمناه اشياء هي معروفة انها ملك لناس مسلمين باعيانهم عرفناهم. هذا الفرس لعمر هذه الامل يا خالد هذه هذا الطعام لعلي اذا عرفنا ذلك فانه يجب ان يعطى لهم اذا عرفنا ذلك قبل القسم فانه يجب ان يعطى لهم مجانا بالموطأ مالك رحمه الله قال بلغنا ان عبد الله ابن ابن عمر وكان يعني له عبد والى العدو وايضا كان له فرس عري الفرس العلوي ليخرج من الرباط ويهرب وذهب الى العدو وولد في الغنيمة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى لعبدالله ابن عمر لانه عرف ان له فاعطاه له وكل ما يعرف الغنيمة انه لشخص بعينه معروف يجب ان يعطى له مجانا من غير ثمن نعم قال وحمل له ان كان المعين غائبا وعليه اجرة الحمل ان كان الحمل خيرا له ويحلف ايضا انه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه. ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي والا يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله بيع له وحمل ثمنه طيب قال هذا المسألة اخذ المعين عرفنا ان لفلان وفلان هذا حاضر وموجود معنا وفي قسمة الغنيمة فانه يعطى لهم مجانا لكن اذا كان عرفنا ان هذا الشيء ملك لفلان بعينه ولكنه غير موجود معنا في مكان اخر غائب ماذا يصنع بي ماله قال حمل له يحمل له ان كان في حمله خير له ومصلحة شو معنى كان فيه خير ولا مصلحة؟ بهذا الفرس عرفناه انه لخالد وخالد بعيد عنا مسافة طويلة ولو نحن ارسلناه اليه تكلفة ارساله تزيد على قيمته هذا لا مصلحة في ارساله او ايش سويت اي نفقة ارساله وقيمته فلا مصلحة فكذلك لخالق اسرائيل اومال كيف نعمل وهل يباع يباع له ويعطى ثمنه ويباع في المكان اللي هو موجود فيه يعطى ثمنه والذي يعطى ما وجد بالغنيمة اذا كان عرف صاحبه ما عرف انه يعطى له هذا مشروط بان يحلف انه باق على ملكه سواء كان الابن حملوه اليه وهو غائب ولا كان موجود في الغنيمة. لكان ما فيش عندهاش بينة وحتى عند ابينا لابد ان يحلف انه باق على ملكه وانه ما وهبه ولا باعه ولا خرج عن ملكه بصورة من السور وهذه تسمى يمين الاستظهار يميل للصدارة ايه تطلب من الغائب اذا كان حد ميت الدعوة انه يبني دين والا غائب والا كذا فمن يطالب بحقه ويبقى عند بينة على ان هذا فلان عنده حق هو غائب ولا مش موجود ولا ميت ولا كذا فمن يطالب بحقه بعد ان يحضر البينة علي ان يحلف مع القاضي من الاستظهار يقول ما علمت انه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه من الصور فاذا شورت غادة اللي بيحملها ويعطيها المال اللي عرف انه له انه لا بد ان يطلب منا هذا اليمين يحلف جميع الاستظهار ايش قال ثاني قال ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي والا يكن حمل خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله بيع له وحمل ثمنه له او استوت يعني. اه. اما خير او استوت حتى ولو استوت ايضا ها يعني يباع ويعطى ثمنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فيمضي القسم وليس لربه اخذه الا بالثمن على الاحسن قال وانما لم يمض اذا لم يتأول بان قسمه متعمدا للباطل او جاهلا لان حكم الحاكم جهلا او قصدا للباطل يجب نقضه اجماعا وان وافق قول عالم واذا قسمه وقلنا اذا كان الانسان يعني زي ما تقدم واخذ المعين ما عرف انه له وحمل ان كان غائبا ولا يجوز قسمه بل يجب ان يرد الى صاحبه طيب لو قسم قال له قسم كان هذا القسم تعديا ولم يمضي القسم هذا ما يجوزش بل ينبغي ان يردوا القسمة باطلا الا اذا كان القاسم متأولا يعني مجتهدا واخذ بقول بعض اهل العلم لان الذين يرقبون بهذه الشؤون عادة هم من اهل العلم والخلفاء والامراء كلهم كانوا علماء وكانوا مجتهدين واذا كانوا عندما قسم شيئا معروفا انه لصاحبه وقسمه وكان قد اخذ بقول اهل العلم مثل قاضي يعني يحكم بشيء في مختلف فيه ويأخذ بعض اقوال اهل العلم الاوزاعي قال يعني يجوز لان الحرب عنده يصح تملكه ما دام هو كان عند الحرب وتملكه تملك الحرب له صحيحا ولذلك بناء عليه فانه يعني يمضي آآ قسمه ما عادش يعني ننظر الى ملك المسلم له لان الحرب عنده يملك فملك الحرب ابطل ملك المسلم وبناء عليه ما دام هو ملك للحرب الحربي فقسمه وهذا قول الاوزاعي واذا قسمه تمضي قسمته ولا ترد القسمة لان حكم الحاكم يرفع الخلاف لانه اخذ بقول اهل العلم لكن هذا بشرط ان يكون القاسم من اهل الاجتهاد والمعرفة وعندما حكم حكم بقول اهل العلم لا انه حكم جهلا ما يعرفش الحكم ولكن هو زاد هكذا وبيسمع خلاص والا متعمدا الحكم بالباطل ويعرف انه ما يجوز في القسم هو قسم قال في هذه الحالة يمضي القسم لماذا؟ لانه صادف قول بعض اهل العلم لو انسان عمل شيئا جهلا وعمله متعمدا في نيته بان يفعل ما يخالف الشريعة ولكن هو في الواقع موافق لقول بعض العلم فهل ينفعه ذلك؟ لا لا ينفعه يكون ظالما ومتعديا وحاكما بالجهل وحكمه ينقض بالاتفاق. حتى لو كان حاكما وحكما في هذه الحالة ما دام حاكم جهلا او حكم متعمدا بالحكم بالباطل حتى وكان بعض اهل العلم يجوز ما حكم به فان حكمه يكون باطن ولا يعتد به نعم يا شيخ بالنسبة ليمين الاستظهار هذا الذي يحمل له الشيء الذي هو له يحلف ولا يحتاج الى بينة يعني لابد ان تكوني عرفت ان هذا الشيء له لكان لابد ان يكون معروف هذه البينة يعني. مم. فاذا لم يعرف ان هذا الشيء به فلا يرسل اليه ولا يعطى بل يقسم لما ياتي يقسم على الغانمين فاليمين اللي صدار عادة هاي تكون مؤيدة مكملة لا هي الاعتماد عليها وحدها لا يعتمد عليها ميل للاستظهار تكون مكملة للبينة يعني عرفنا يقينا ان هذا الشيء هو لفلان الغايب خلاص هذي بينة ما دام عرفناه هذي بينة. لك ان نرسله لان نرسله له والا نحتاج معه الى يمين نحتاج معه الى ايميل لان البينة ما نقدرش نعرفه منها انه بعد ما يعني شهدت على البين انه له ما نعرفوش انه قد يكون تصرف فيه بعد ذلك وهب واوباعه لغيره وليس ملكا له تأمين لاستظهار اليمين مكمل ريشه هي بينة في ذاتها نعم قال لا ان لم يتعين ربه بعينه ولا ناحيته كمصر كمصر وعلم انه لمسلم في الجملة وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا يوقف والنص انه يجوز قسمه ابتداء فاخراجه من اخذ معين او من لم يمض قسمه غير مخلص والمخلص اخراجه من قوله وحمل له. فتأمل غير مخلص. يعني كلام غير مخلص تغير مخلص مخلص غير مخلص غير مخلص. الكلام لو عملنا هذا يكون كلام غير مخلص فيه عليه ايراد يعني. نعم والمخلص اخراجه من قوله وحمل له فتأمل والكلام والكلام المخلص ان يكون اخراجه من من قوله وحمل له فتأمل وحمل له. مم يعني اه وبعد ان ذكر وانه اذا كان عرف المعين يعطى له مجانا واذا كان غائبا يحمل له ولا يعني يجوز يعني ان يقسم ذكر بعد ذلك قال اذا كان لم يعرف يعني وجدنا شيء ومعروف انه لمسلم ما عرفناش عينه ولا عرفنا ناحيته ولكن هو معروف لا يملكه الا مسلم مثل كتب الحديث او المصحف وشيء من هذا القبيل في هذه الحالة يقصد المشهور عنه يقسم على الغانمين لانه ليس هناك جهة تأخذه ويجوز قسمه ابتداء ثم بعد ذلك ذكر لا ان لم يتعين لا ان لم يتعين بمعنى الشيء اللي في الغنيمة مش متعين ما هوش معروف لفلان. عندنا تلات احكام اخذ المعين مغرفة له وبعدين قال وحمل للغائب اذا كان غائب يحمل له وان مسألة اخرى ولم يمضي قسمه اذا كان عرفنا ان لون معين بعدين عطف عليهم واستثنى منهم لا ان لم يتعين فلا ان لم يتعين هل تكون معطوفة على واخذ معين ما عرف له بمعنى انها مخرجة منه فيكون الكلام واخذ معين ما عرف انه له لا ان لم يتعين فان لم يتعين لا يأخذه قال يجوز نكن مخرج من هذا لكن الكلام يكون غير مخلص. يقع عليه يرد عليه ايراد كيف هاد الايراد؟ لانه يصير الكلام واخذ معين معي فله لا ان لم يتعين فان لم يتعين ولم يعرف انه له ماذا يصنع به هل يعني يوقف هل يكون وقفا ولا يقسم؟ ما عرفناش الحكم فالكلام غير مخلص يرد عليه لان لو استثنيناه من واخذ معين لئن لم يتعين معناه ان لم يتعين فما ياخدهاش وادام ما خدعشي فهل يوقف حتى نرجو صاحبه ويتعين ولا يقسم ابتداء على الغانمين فكلام غير مخلص لو سلطنا ان لم يتعين على واخذ معين من الكلام يكون غير مخلص بعدين عندنا قوله وحمل اليه اذا كان غائب يعني ان كان خير فيه مصلحة فلو صنفتنا وعطفنا لا ان لم يتعين على ما حمل اليه صيغ الكلام وحمل الى الغائب لا ان لم يتعين فان لم يتعين يعني ان تعين يحمل يحمل الغيب فان لم يتعين لا يحمى على الغيب طيب لما لا يحمى على الغائب وهو غيمة عين فنفس الامر هل نقسمه على الغانمين ولا نوقفه حتى يتبين صاحبه فعليه ايراد ايضا فالكلام ايضا لو عطفناه على وحمل يكون الكلام غير مخلص يبقى عليه رد فقال هو يبيعها على اساس ان وحمل له مخرج من قوله وحمل له لكن هو كلامه غير يعني مسلم ايضا. هم. هكذا يريده ولكن ايضا حتى يرد عليه لما نقول وحمل اليه ان كان معينا فان لم يتعين ليحمل اليه. طيب لما لا يحبى اليه ما عرفناش حكمه هل نقسمه او نوقفه والايراد ايضا قائم نعم. طيب اذا سلطناه على الجملة الاخيرة وهي ولم يمض والليل الاخير ولم يمض اه هادي هي ما قبل الاخيرة واذا قسم ما عرف مالك لم يمض قسمه لم لم يمض قسما واذا سلطناه على قوله لم يمض قسمه يعني اذا قسمنا ما هو معين لم يمض قسمه الا اذا الا ان يكون الا لا ان لم يتعين لا يمضى قسمه يعني اذا كان هو معين لا يمضغ اسمه فان لم يتعين هذا انعطف لو عطفناه على الاخرة فان لم يتعين معناها مضى قسمه في هذه الحالة اذا لم يتعين مضى قسمه هل يرد عليه شيء ولا لا يرد عليه شيء وهذا اقرب شيء لانه ملاصق لي. العطف فلولا ان يكون معطوف على الجملة اللي قبلها ملاصقة لها. لكن حتى هي في الواقع يرد عليها ايراد لانه يقال اذا لم يعني اذا تعين لا يمضى لا يمضي قسمه لا ان لم يتعين فان لم يتعين مضى قسمه ما هي لكن هل مضي قسمه ابتداء؟ يجوز ابتداء ان نقسمه على المغانمين والمجاهدين والا مضاق اسمه معناها لو وقع ونزل وقسمه يكون ماضيا فايضا الكلام غير مخلص لو رجع الى رجعنا لكل واحد من هذه الاشياء نحتاج الى معاون اه معاون اخر ونص اخر يبين ان الحكم في الاحتمالين كل لو رجعناه الى المسألة الاولى ينتج لنا في الحكم احتمالان ويرجعنا الى الثانية ينتج عن احتمالان ويرجعنا في الثانية احتمالان. فما زلنا نحتاج الى نص من هذه العبارات الثلاثة ولذلك كلام آآ غير مخلص هو في الواقع يرد على الثلاثة الاحتمالات. لكن من حيث يعني التبادر ان يرجع الى الاخير اولى لانه عاطف لا لم يتعين لها حرف عاطف يعني فهي معطوفة ينبغي ان تكون معطوفة على اخر شيء ولم يمضي. لم يمضي ان لم يتعين. فان تعين مضى وان لم يتعين يمضي لكن كونه يعني مضى ابتداء من اول الامر يجوز الاقدام على ذلك اذا لم يتعين نقسمه ابتداء وهذا حكمه هذا هو حكمه والا الاصل ان لا نبتدي بقسمته اذا لم يتعين وانما لو قام امير الجيش وقع ونزل وقسمه فان قزمته تمضي بعد الوقوع والنزول يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق