﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:26.500 --> 00:00:52.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:53.050 --> 00:01:14.400
والحكم في اهل الصلح ان اجملت فلهم ارضهم ولهم الوصية بمالهم وورثوها قال وان فرقت على وان فرقت جزيتهم على الرقاب فهي لهم يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم ان اسلموا

4
00:01:14.600 --> 00:01:48.100
قال الا ان يموت واحد منهم بلا وارث في دينهم وللمسلمين ارضه وماله لو اتكلم على اهل العنوة هل يملكون اموالهم ويملكون الارض التي هم عليها فبين ان الارض آآ في لاهل العنوة هي ارض وقف ولا يملكونها ولا تورث عنهم

5
00:01:48.500 --> 00:02:17.850
واموالهم اللاتي احدثها يتصرفون فيها وآآ اذا يعني ماتوا لتكون لي كان عندهم وارس يرث يأخذها واذا لم يكن عندهم والد فهي ببيت المال كذلك على الصلح الصلاح قال اذا كان هو اجملت

6
00:02:18.500 --> 00:02:44.000
الجزية عليهم في الرقاب وفي الاراضين بمعنى اخذ منهم مال مقطوع الف عشرة الاف مية الف هي للارض وللرقاب من غير تفصيل من غير تفريق وبيان ان كل قطعة وكل فدان عليها كذا وكل رقم عليها كذا

7
00:02:44.400 --> 00:03:11.300
بهذه الصورة اه اموالهم لهم ارضهم لهم يتصرفون فيها ويبيعونها ويتملكونها وتورث عنهم واذا فرقت سواء كانت تفريق يعني في الطرفين في على الارض والفدان عليه كدا وكل شجرة عليه كدا

8
00:03:11.550 --> 00:03:29.300
او التوفيق على الرقاب كل رقبة عليها كذا او التفريق في الرقاب والاجمال في الارض او العكس الاجمال في الرقاب والتفريق في الارض وكذلك هي يعني الارض لهم ويرثونها ويرثون اموالهم

9
00:03:29.350 --> 00:03:54.750
ويتناقلونها  لهم البيع وربما يأتي في مسألة البيع اذا كان جزا مفرقة على الرقاب ان الخراج يكون على البائع ان قال الا ان يموت واحد منهم بلا وارث في دينهم فللمسلمين ارضه وماله

10
00:03:58.800 --> 00:04:14.500
اذا كان ما فيش ما عندهاش وارث تكون املاكهم للمسلمين وذلك لا يجوز لهم ان يوصوا من كان من لم يكن له وارث لا يجوز له ان يوصي بكل ماله

11
00:04:14.700 --> 00:04:35.800
ليسوا الحق الوصية الا في الثلث فقط لانه يتهم بانه يتحايل بالوصية لاهل دينه لأنه لا وريث له لأن الحكم اذا كان ما عندهاش وارد فالمال يكون لبيت المال في ضحايا بحيث لا يؤول المال الى بيت المال يتحايل عليه بالوصية

12
00:04:36.000 --> 00:04:49.300
ولذلك اذا كان ما عندهاش وارث لا يحق له الوصية الا بالثلث ما جعل الثلث لا حق له فيه وماذا كان عنده وارث؟ لان وارث هو اللي يورث ما له فله ان يوصي ولو بجميع ماله

13
00:04:50.700 --> 00:05:10.600
قال ووصيتهم في الثلث فقط حيث لا وارث عندهم وما بقي للمسلمين فان مات وله وارث فله الوصية بجميع ما له. اذ لا نتعرض لهم حينئذ فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان اخسر واشمل

14
00:05:12.400 --> 00:05:40.350
ايوه فلو فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان اخسر واشمل. واما قوله وان فرقت عليها الى اخره فهو في بيع ارضي وخراجها. ولذا قال وان فرقت الجزية عليها اي الارض كعلى كل فدان او زيتونة او ذراع

15
00:05:40.350 --> 00:06:04.350
سواء اجملت على الرقاب او سكت عنها او فرقت عليهما كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس كذا فلهم بيعها اي الارض يعني هو الحكم هو واحد سواء كان هي اجمدت على الرقاب وعلى

16
00:06:04.800 --> 00:06:26.200
اه الاراضين او طرقت على اراضيهم واجمعت على الرقاب او اجبلت عليه قبر وفلقت على اراضين او فرقت عليهما على كليهما الحكم واحد ولا يختلف لان لهم يعني ان يرثوها وان

17
00:06:26.500 --> 00:06:48.200
يعني يتصرفوا فيها وهي كان عندهم وارث يرثها ولكن اذا كان الفرق هو انه اذا فرقت اذا كان هناك تفريق سواء كان في الرقابة او تفريق في الارض وهو يتعلق في مسألة مسألة البيع فقط

18
00:06:48.600 --> 00:07:13.050
اذا باعها والجزء المفرق اما على الرقابة واما على الارض فهناك الخراج يكون على البائع نعم. قال وخراجها في كل سنة على البائع في المسألتين لا على المشتري الا ان يموت او يسلم فتسقط عنه وعن المشتري

19
00:07:13.300 --> 00:07:34.300
فان اسلم الصلحي فارضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه اي بالاسلام يعني يسقط وضرب عليه ماجيزية ويسقط عليه الخراج حتى لو باع الارض انا فراجع على البائع لكن اذا اسلم

20
00:07:34.500 --> 00:07:55.900
ملك ارضه وسقط عنه الجيجا وسقط عنه الفرج نعم. قال وللعنوي احداث كنيسة ببلد العنوة ان شرط الاحداث عند ضرب الجزية عليه اي ان سأل الامام فاجابه لذلك والا فالعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط

21
00:07:58.250 --> 00:08:18.600
اي احداث الكنائس هل يجوز اهل العنوة اللي فتحت بلادهم بالقوة وعنوا بالقتال هل يجوز لهم اذا يعني فرض عليهم الجزية واقروا في بلادهم وصاروا من اهل الذمة هل يجوز لهم ان يحدثوا كنائس في ارضهم

22
00:08:19.250 --> 00:08:42.800
يعني اذا شرطوها يجب ان يوفى لهم بشرطهم ثم سدرك على كلمة الشرط قال معنى شرطها معناه معناه انهم استأذنوا الامام فانيلهم لانهم مقهورون ومغلوبون بلادهم فتحت عنها بالقهر ليسوا في موضع يشترطوا

23
00:08:43.250 --> 00:09:08.900
وانما هم سألوا ذلك فالامام اعطاهم واين لهم في انهم يعني يبنون ينشئون يحدثون الكنائس  وربما يستدرك على هذا لكن المسألة فيها خلاف هل يعني اذا هل له من يحدث كنائس اذا طلبوا ذلك ووافق لهم

24
00:09:09.050 --> 00:09:27.350
الامام على هذا على هذا الطلب هل يجب على المسلمين ان يوفوا لهم بذلك او يحرزوا الكنائس منهم من قال لا يجوز ذلك قاله ابن حبيب يقول لا يل ذلك حتى ولو شرطوها ووفى وطلبوه ووافقهم الامام

25
00:09:27.700 --> 00:09:50.250
لا يريد من يحرث الكنائس بلغ لهم من يرمم الكنائس الموجودة اصلا لكن لا يحمي ذلك حتى ولو كان اه يعني وافقوهم عليه ابتداء ومنهم من يقول اذا طلبوا ذلك ولعل هذا هو الصواب كما

26
00:09:50.500 --> 00:10:10.750
ذكر بعضهم قال الصعوب انه اذا طلبوا الاحداث ووافقهم الامام على ذلك فينبغي له ان يوفي لهم بذلك ولهم ان يحدثوا في هذه الحالة نعم. قال وللعنوي احداث كنيسة ان شرط والا فلا. وهذا ضعيف

27
00:10:10.800 --> 00:10:29.750
والمعتمد انه ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط او لا كرم المنهدم يعني هو المعتمد مستدرك عليه غير مسلم قال المعتمد انه لا يوفى له ولا يجوز له الاحداث حتى ولو

28
00:10:30.000 --> 00:10:50.700
وافقه الامام وشرطه وافقه على ذلك وقال معتمد انه لا يوفى له لكن كلام الشرح استدركوا عليه وقول الصواب انه ينبغي ان يوفى له بذلك اذا كان اعطي الاذن في بادئ الامر والشرط هذا

29
00:10:50.950 --> 00:11:12.350
يعني وفق عليه وقبله الامام فينبغي ان يوفي له بذلك وله ان يحدث. والمسألة فيها خلاف لكن الشرح المعتب انه ليس له له ذلك يعني ليس مسلما نعم قال كرمي المنهدم تشبيه بقوله فلا

30
00:11:12.500 --> 00:11:39.700
فيمنع من الرم مطلقا شرط او لا على المعتمد لا هذا ايضا غير مسلم رغم المنهدم له يعني يرم المنهدم شرط عليها ولم يشترط وربما ذكر الشراح هنا ان هذه الجملة كرمل منهدم

31
00:11:39.850 --> 00:11:57.500
ليست في مواضيعها لان التشبيه فيها بالمنع والا فلا اذا يعني لم يشترط فليوفى له كما لا يوفى له برم المنهدم ومن مشى على هذا جعلنا رمل رمل منهدم ايضا ممنوعا

32
00:11:57.850 --> 00:12:20.300
وان رغم المنهج ايضا ممنوع وهذا غير الصواب الصواب ان ربا منهدم جايز طبعا كان يشترط له ذلك لان الكنيسة موجودة اصلا هي ابتداء لم يحدثها اهل الذمة فمن حقهم اه ما دام هي موجودة

33
00:12:20.350 --> 00:12:45.650
ان يستمروا عليك وان يعموها وكلمة كراميل المنهدم قال هذه الجملة لعلها مقدمة من تأخير متعلقة بمسألة الصلح لان الصلح يجوز له احداث كنيسة في مكان قاسم بهم ليس معهم في

34
00:12:45.900 --> 00:13:03.100
اه مسلمون اه يجوز لهم ان يحيي الكنيسة للصلح كرم المنهدم التشبيه هو فيما يتعلق بالصلح كما انه يجوز له الاحداث في مكان خاص به يجوز له الرب وكرم المنهدم قال هذه قالوا هذه لعلها

35
00:13:03.250 --> 00:13:27.550
مقدمة من تأخير تعلق باهل الصلح اه لتفيد الجواز لتشبيه هؤلاء بالمنع بمنع العنوة لاحداث كنيسة كرمها ايضا هو ممنوع ولذلك ان كانت هي اه ليست مقدمة ليس في موضعها

36
00:13:28.050 --> 00:13:48.300
المعتمد انه يجوز له ان يرم المنهدم العنوي واذا كانت هي مقدمة من من تأخير فهي في مواضيعها على ظاهرها يعني يجوز للصلح ان يحدث ويجوز له وان يرم المنهزم

37
00:13:48.750 --> 00:14:11.750
نعم قال واما البلد التي التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي لكن ملوك مصر لضعف ايمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك بلدي اختطها المسلمون لانفسهم

38
00:14:12.100 --> 00:14:40.350
لون يعني الخطة لما البلد يعني هذه خطة البلد معناها تأسيسها يعني بيان انشاء تلك البلدة اختطتوها ليه بطلوا اهل مصر لاهل مصر واهل يعني العراق لاهل العراق من اختطها اختطتها المسلمون لانفسهم

39
00:14:40.450 --> 00:14:59.700
ارادوا او قرروا ان ينشئوا يعني مدينة في هذا المكان خاصة بالمسلمين. هذه معنى انهم اختطوها ما دام هم اختطوا مدينة وانشأوها خاصة بالمسلمين فهذه لا يجوز فيها احداث الكنائس

40
00:15:00.100 --> 00:15:19.550
لما تكلم على اهل العنوة انهم يحدثوا كنيسة الكلام ليتقدم اذا اشترطوا هل يوفى لهم ولاه ولا كلام يعني مدينة خاصة بهم في مكان خاص بهم ليس فيما هم مسلمون

41
00:15:19.850 --> 00:15:38.050
او ليس او ليست هي بلد للمسلمين اختطها المسلمون لانفسهم واهل العن واهل الدم يريد ان يحدث فيها كنيسة هذا غير وارد لكن قال لعمر انقلب وتغيرت الاحوال بسبب ضعف المسلمين

42
00:15:38.250 --> 00:16:00.950
واستسلامه لاعدائهم يعني حتى في بلاد البلاد التي اختطها المسلمون لانفسهم مثل القاهرة ومثل غيرها صاروا يحدثون فيها الكنائس وهذا المخالفات لاحكام الله واحكام الدين والشرفا وسببه تهاون الحكام مذلتهم وعدم قيام بامر الله

43
00:16:02.250 --> 00:16:23.400
نعم قال وللصلحي الاحداث شرط او لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم الصلح له ان يحرز كنيسة ان ينتهنا ما انتهينا من اهل العنوة العنوها في البلد الخاصة بهم

44
00:16:23.700 --> 00:16:44.150
يعني له من يحدث بها شرف ذلك ووافقهم الامام ولهم ان يرمموا كنائسهم واهل الصلح يوم بلادهم فتحت صلحا صالحهم المسلمون عند فتح ولن يبقوا في بلادهم ويؤدوا الجزية واهل ذمة

45
00:16:44.600 --> 00:17:01.200
فهل لهم ان يحدثوا كنائس في ارضهم الخاصة بهم او لا قال نعم لهم من يحيي الكنائس بالاتفاق يعني في ارضهم الخاصة بهم الذي لا يخالطهم فيها مسلمون ولو من يرمموا ايضا كنايسهم

46
00:17:01.550 --> 00:17:18.500
لكن في الكنايس اللي هي لكن في الاراضي الخاصة بالمسلمين لا يوجد لهم ان يحيي الكنيسة في ارض هي خاصة بالمسلمين كذلك في الاراضي اللي هو فيها هم والمسلمون معهم يشاركونهم فيها

47
00:17:18.800 --> 00:17:34.850
هذه مسألة فيها خلاف يعني من بعض اهل العلم قال لا يجوز لهم ذلك ولا ان يحدثوا فيها كنائس ولعل ابن القاسم يخالف ابن القاسم يخالف في هذه المسألة ويقول اذا كانت البلد

48
00:17:34.950 --> 00:17:56.150
مختلطة بين المسلمين ارض الصلح الارض الصلحية اذا كانت مختلطة بين المسلمين واهل الذمة ولاهل الذمة ان يحرزوا فيها الكنائس على قول ابن القاسم نعم قال وللصلحي بيع عرصتها اي عرصة كنيسته او بيع حائط لها

49
00:17:56.200 --> 00:18:22.250
واما العنوي فليس له ذلك لانها وقف بالفتح اه ارض العنوة تحول وقف للغانمين ولمن بعدهم للمجاهدين للمسلمين جميعا ولا يملكون واما ارض الصلح الذي اقر في التي يقر فيها اهلها وصواب من اهل الذمة

50
00:18:22.500 --> 00:18:41.600
فهي ارضهم ولهم ولذلك اذا يحدث فيها كنيسة بدا لهم ان يبيعوها له من يبيعها يجوز لهم ان يبيعوا ان يبيعوا الكنيسة كما انه يجوز لهم ان يبيعوا قائطا تابعا

51
00:18:41.950 --> 00:19:01.100
قالت يعني البستان اللي فيه الاشجار وكذا الوقف على الكنيسة وكذا لهم ان يبيعوه اذا ارادوا ان يبيعوه قال لا يجوز لكل من العنوي والصلحي احداث ببلد الاسلام. ولو اختطها معه الكافر عنويا او

52
00:19:01.100 --> 00:19:27.800
حيا الا لمفسدة اعظم من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين الارض اللي هي خاصة بالمسلمين هذا باتفاق لا يجوز لا للصلح ولا للعنوي ان يحدث فيها كنيسة ولكن في المكان المشترك اللي هو مختط المسلمين ولغيرهم

53
00:19:28.050 --> 00:19:48.550
ويسكن فيها للذمة ويسكن فيه معهم والمسلمون هذا هو المسألة فهي خلاف اهل الصلح هل لهم ذلك او لا قال منهم لعله يمنع هذا يقول لا يجوز لهم ان يحيوا الكنيسة في ارض فيها يعني

54
00:19:48.600 --> 00:20:14.600
يا مسلمون وابن القاسم يجوز هذا ما دام هي الارض يعني مختلطة ليست خاصة بالمسلمين واقرهم على البقاء في انواع المسلمين قال لهم ان يحدثوا فيها كنيسة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

55
00:20:17.200 --> 00:20:43.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ومنع الذمي عنويا او صلحيا ركوب الخيل نفيسة ام لا. والبغال النفيسة والسروج والبراذع النفيسة ولو على الحمير

56
00:20:43.600 --> 00:21:07.050
وانما يركبون على الحمير فقط او الابل اذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة هذا كله يعني مأخوذ من قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صابرون

57
00:21:07.500 --> 00:21:38.850
يعني الغرض من هذا هو اذلالهم واظهار عزة الاسلام وقوته هيبته واليك هم يمنعون من كل شيء يضاهون به المسلمون كذلك يرضهون به المسلمين وكذلك ربما يعني يشعر بانه لا يزال لهم قوة وان لهم ما زال لهم يعني تأثير وكذا

58
00:21:39.100 --> 00:21:58.450
هذا تسلب منهم كل الاشياء التي هي ربما تبعث في نفوسهم العود الى ما كانوا عليه من مناهضة المسلمين والوقوف امامهم والاعتداد بقوتهم يعني ما كانوا عليه ومن اجل هذا يسلبون كل هذه الاشياء

59
00:21:58.550 --> 00:22:19.350
فلا يركبون الخيل الخيل كان زيلا وعسيات الفارهة والفاخرة لا لا يسمح لهم ان يركبوا مثل الماء يركبه المسلمون وفي الابل قال حسب العرف اذا كان العرف فضلنا يدل انه لا يركب البعير هذا بهذه الحالة

60
00:22:19.450 --> 00:22:34.700
الا من له شأن وكذا فيمنعون من ذلك وان كان له ليس كذلك في العرف فلهم ان يفعلوا ذلك ولا يركبون على السرج يعني يعني السرج كالمكان على الدابة سواء كان على

61
00:22:34.950 --> 00:22:55.150
اه الخيل ولا كأن رحل يعني معتد به له بال واهمية على البعير ولا بردعة على الحمار ايضا لها شأن ولها شكل مقبول وكذا كل يوم يمنعون منه بل يركبون على

62
00:22:55.300 --> 00:23:24.700
اشياء ليست هي ذات قيمة ولا ذات بال سواء كان على الحمير ولا على الجمال واذا ركبوا سيركبون بالصورة المعتادة آآ يعني مستقبلين رأس البعير ورأس الحمار ورجلاهم على الجهتين لا بل لا بد ان يركبوا بطريقة مختلفة تميزهم بان يعرفوا

63
00:23:24.700 --> 00:23:47.750
بحيث يعرفون انا هم اهل اهل ذمة وانا وانهم مهانون ويجعل رجليه الى جهة واحدة والحمار يمشي الا امامه متجه الى جهة اخرى قال ومنع جادة الطريق اي وسطها بل على جانبها الا اذا لم يكن بها احد

64
00:23:47.950 --> 00:24:10.050
والزم بلبس يميزه عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور يعني لابد انه اذا كان بالطريق آآ يعني يضطرون الى اضيقها من تحت الحيطان لما يكون فيه في الطريق ناس

65
00:24:10.400 --> 00:24:31.500
كن في مسلمون ما ينبغيش يزاحموهم ويزاحمونهم ولا يضايقونهم بل يضطرونها الى اضيقها ولا يمشون في وسط الطريق الا اذا كانت الطريق ليس فيها ناس وليس فيها مارة فلهم ان يمشوا في وسطها الجادة جادة الطريق اللي هي وسطها

66
00:24:31.900 --> 00:24:55.300
فيضطرون الى اضيقها وكذلك في لباس لابد ان يكون له لباس يميزهم بحيث ما يتشبهون لا يتشبهون بالمسلمين لا يلبسون الحلل الثياب الانيق بل يلبسون ثيابا تميزهم وتجعلهم في مكانتهم ومنزلتهم

67
00:24:55.350 --> 00:25:14.900
يتطلعون الى نيساهم المسلمين وكان يلبسون عمامة في ذاك العصر كان يلبس عمامة زرقاء يعرف بان هذا يهودي ودليل ولا من اهل الذمة بصفة عامة وهو يلبس برنيطة او يلبس طرطور

68
00:25:15.200 --> 00:25:36.650
الطرطور هذا هو عبارة عن ويطوال الراس يعني عامل اه آآ مستطيل في القبة القبة بتاعه او رأسه يكون مستطيلا دقيقا عاليا هكذا في شكله غير مقبول يوضع على الراس يعني يسعى

69
00:25:36.750 --> 00:25:57.500
جهة الراس لكن يكون له ارتفاع اه زي ارتفاع الحاجة الدقيقة العالية اللي هي يعني ليست هي شكل اللباس ولا الطاقية المعتادة يميزهم هذه الاشياء ينبغي ان يفعلوها ولا يسمح لهم بان يلبسوا آآ الطواقي

70
00:25:57.550 --> 00:26:23.150
او العمامات او الاشياء اللي يلمسها المسلمون قال وعزر لترك الزنار بضم الزاي خيوط متلونة بالوان شتى يشد بها وسطه. علامة على ليه ويلبسها يلبسها الان الرهبان مثل ما يلبسه الرهبان تلاقي الرهب تجد الرهب

71
00:26:23.200 --> 00:26:49.400
من يلبس الجلباب ويتحزم عليه بخيوط هذه تبقايا متدلية وهي مختلفة الاشكال فيسمونها عز النار وهي شعار ليهم ولاهاليهم فهذه ايضا احد الذمة كان يلزمون لبسها ولا ولا يجوز لهم تركها واذا تركوها يعزرون يؤدبون

72
00:26:51.350 --> 00:27:11.100
قال وعزر على ظهور اي اظهار السكر بين المسلمين وعلى اظهار معتقده في المسيح او غيره مما لا ضرر وفيه على المسلمين وذلك اذا نظرا لا يجب ان يخرج سكرانا في الطريق زي ما

73
00:27:11.300 --> 00:27:34.800
الان هو موجود تجد الناس في اهل الكفر وكذا في بلاد المسلمين افتح من الخمارات طوال الليل والشكارة في الطريق يؤذون الناس يدعون الناس باشكالهم بالناحية يعني اذا ماديا واذى معنويا

74
00:27:35.600 --> 00:27:57.700
فهذا لا فيه واذا اراد ان يشرب خمرا يشربها في بيته لا يجوز له ان يظهر ولا يجوز ان يظهر شيئا من الاشياء التي تتعلق بدينه ومعتقد لما يأتي لا يسمح له ضرب الناقوس ولا يسمح له بالكلام

75
00:27:57.900 --> 00:28:14.400
على دينه الفاسد ولا على الصليب وعلى من معتقداته كلها لا يجوز له ان يظهرها. له ان يفعل ذلك في مكانه الخاص به نعم. قال وعلى بسط لسانه على مسلم او بحضرته

76
00:28:14.600 --> 00:28:36.050
واريقت الخمر ان اظهرها وكسر الناقوس ان اظهروه يعني كذلك في الحديث ولا في الاسواق ولا كذا لابد ان يكون يسمع ولا يستطيع ان يتكلم او يبسط لسانه او يسب او يشتم او يرفع صوته او

77
00:28:36.250 --> 00:28:57.550
يعني يصرخ وكذا كل هذا ممنوع عليه دليل له ان يفعل هذا ولا يسمح له بذلك مؤسسة الخمر اذا يعني اظهرها تكسر الخمر وتؤخذ منه اه الناقوس ايضا يكسر وكل ما يتعلق بدينه لا يجلى اظهار

78
00:28:58.850 --> 00:29:23.450
قال وينتقض عهده بقتال عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه اذا كان يعني  تعصب متحجب بجماعة من اهل جماعته واظهروا انهم يريدوا ان يقاتلون المسلمين من اجل الدين

79
00:29:23.600 --> 00:29:41.550
النقد للعهد ويرجعون الى انهم صاروا من اهل الحرب لم يصلوا من اهل الذمة ما دام القتال قتام العام تظاهروا عليه وتعاونوا عليه وكان صفاته صبغة يعني اه محاربة للدين

80
00:29:41.850 --> 00:30:01.550
لكن اذا كان القتال هو قاتل احدا بصفة فردية دفاعا عن نفسه فهذا لا ينقض عهده لانه قد يكون مظلوما لا يجوز ظلمه واذا كان يعني شخص اعتدى عليه انه كما يأتي المنهي عنها لا يجوز

81
00:30:01.650 --> 00:30:20.600
للمسلمين ان يعتدوا عليهم ويأخذ منها اموالهم او حقوقهم او يؤذوهم ويضربونهم وكذا لا يدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما ثبت عنه من اذى ذميا يعني لم يرح رائحة الجنة

82
00:30:20.800 --> 00:30:41.300
وان رائحتها لتزهى من اربعين اه يعني كذا اه قد يكون الذمي في قتال يدافع به عن نفسه واذا كان كذلك فهذا القتال لا آآ يجعله ناقضا للعهد ولا للذمة ومن حقه ان يدافع عن نفسه ومن حق

83
00:30:41.500 --> 00:31:00.350
والواجب على ولي الامر وعلى الامام ها هو نائبه ان يدفع عنه او يعني يكف عنه من اذاه قال ومنع جزية وتمرد على الاحكام الشرعية بان يظهر عدم المبالاة بها

84
00:31:02.500 --> 00:31:22.700
وايضا هذا ينقض للعاد اذا كان هو تمرد على الاحكام الشرعية وامتنع عن دفع الجزية الجزية كما هو معلوم بمقدار قليل يعني لا يرهقه وهو واجب على القادر على الغني لا يجب على الفقير الذي ليس له قدرة

85
00:31:23.150 --> 00:31:42.000
وما دام التزم او هو قادر عليها فلا يجوز له تركه ويتركها ولم يدفعكوا ناقضا للعهد وناقضا للعهد الذمة واذا نقض على الذمة يصير من هاي الحرب يعني  تمرده على الاحكام الشرعية

86
00:31:42.400 --> 00:32:01.550
يعني بيطبق عليه الحكم الشرعي زنا يطبق الحد مثلا عمل الحرام اقطع الطريق يطبق عليه الحد بدأوا يتمردوا احكام الشيعة وقال لا اعترف بالاحكام وكذا هذا يعد ناقضا عقد الذمة

87
00:32:02.250 --> 00:32:20.900
نعم قال وبغصب حرة مسلمة على الزنا وزنا بها بالفعل. ولابد من شهود اربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد وقيل يكفي هنا اثنان لان شهادتهما على نقض العهد

88
00:32:21.250 --> 00:32:51.800
وغرورها باخباره اياها انه مسلم فتزوجها ووطئها مما ينقض العادة على الدما اذا كان اغتصب حرا ان يلتزم بهذا الشهر اغتصاب وان تكون حرة. واذا لم يكن اغتصاب وكان موافقة يا زنا بامرأة مسئ بموافقتها فانه يقام عليه الحد ولا يعد هذا نقدا

89
00:32:52.000 --> 00:33:14.500
لكن عندما يغتصبها هذا معناه هذا هو انتهاك لحرمة الاسلام هذا هو السبب لانه يكون بذلك ناقضا العقد الذي عقده وكذلك من شرط ان تكون حرة فاذا كانت امة فالرسم واغتصابها لا يكون

90
00:33:14.700 --> 00:33:45.700
ناقضا آآ لعهد واه يعني كذلك اه يكون يعني اذا هو اه الاغتصاب اه مسلمة حرة او غرورها او يغرر بها يوهمها ويزيف لها يعني عندما يزيف الناس الاوراق الان

91
00:33:45.850 --> 00:34:08.150
واما بانه مسلم وانه ليس آآ في اه ممنوعا من ذلك فيتزوجها فهذا ايضا يعد من مما ينقض العهد لان فيها ايضا اذى للاستسلام وللدول المسلمة ولهيبتها وفي عهد عمر

92
00:34:08.450 --> 00:34:32.350
رضي الله عنه قالوا لنا علجا من اهل الذمة نخس بامرأة البغل وقعت فانكشفت فقاتله عمر ويغانا وزنابها واغتصب وكذا فقتله عمر وجاء وارى ان هذا نقدا للذمة وانه صائم من اهل الحرب

93
00:34:32.600 --> 00:34:48.400
لانه اذا نقض العهد صار ماء الحرب يجوز قتله امام مخير في هذه الحرب تكون عسيرا راجعة الى ما كان عليه اه سيروم هاي الحرب ولا سيرم هاي الحرب الامام مخير فيه بين خمسة اشياء

94
00:34:48.650 --> 00:35:10.750
المن ولا الفداء ولا القتل ولا الجزية ولا يعني الاسر كله يعني المخير في هذه الاشياء عليه قال وتطلعه على عورات المسلمين يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا او يرسل

95
00:35:10.750 --> 00:35:35.300
رسولا بان المحل الفلاني للمسلمين لا حادث فيه مثلا ليأتوا منه هذا عين جاسوس يعني خالد من اهل الذمة ان يبعث باخبار اهل الكفر اهل الحرب اكون يعني جاسوسا لهم وعينا لهم على المسلمين

96
00:35:35.750 --> 00:35:54.250
واذا ثبت هذا عليه فيقول لهم مثلا آآ عليكم آآ ان تنتبهوا للجهة الفلانية او الجهة الفلانية فيها ضعف اذا اردتم يعني اه ان تغزو المسلمين فالمكان الفلاني مناسب لكم الى اخره

97
00:35:54.400 --> 00:36:09.900
ويخبرهم عن العدد الموجود فيه او يؤخذهم ويخبرهم على قوتهم وامكاناتهم وكذا الى اخره وكل يسوع المسلمين كل سنة من اسوع المسلمين وكل يعني شيء يفيد الكفار من اخبار المسلمين اذا بعث به

98
00:36:10.050 --> 00:36:31.800
الى العدو فان هذا يعد نقضا للعهد الذي اجري ومعه ثانية يعود الى انه من اهل الحرب قال وسب نبي مجمع على نبوته عندنا بما لم يكفر به. اي بما لم نقرهم عليه من كفرهم

99
00:36:31.800 --> 00:36:49.700
لا بما كفر به فلم يرسل الينا او عيسى ابن الله فانه لا يقتل لان اقريناهم على ذلك نعم ان اظهر ذلك نعم على ذلك نعم لان اقررناهم عنها. هم

100
00:36:50.600 --> 00:37:16.050
لان اقررناهم على ذلك. نعم ان اظهر ذلك يوجع ضربا ايوا يعني اذا كان اظهر كفرا جديدا ليس الكفر الذي اقرهم عليه الاسلام وكله كفر لكن هناك كفر اقرهم الله تعالى عليه

101
00:37:16.400 --> 00:37:30.500
اللي من يومهم هم وسماهم كفار في القرآن ومن ذلك الوقت ثم يقولوا عيسى ابن الله مثلا والله يقولوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم انك انت لم ترسل الينا

102
00:37:30.800 --> 00:37:49.400
انت اوصيت الى العرب والى الاميين هذا كفر يعني اقرهم الله عليه واقرهم المسلمون عليه واظهاره لا يؤثر لانه ليس شيئا جديدا لكن اذا اظهروا شيئا اخر غير هذا الكفر الذي قررناهم عليه واقرهم عليه الاسلام

103
00:37:49.850 --> 00:38:07.100
باني هاني تكلم كلام اخر وجاء له آآ هذا ليس نبيا قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا ولا القرآن لم ينزل عليه والا اظهروا اي كفر اخر

104
00:38:07.550 --> 00:38:25.200
فان هذا يعد ناقضا للعهد والكفر الذي يعني اقررناهم عليه بمعنى انهم كانوا عليه من اول الامر واقرهم الله تعالى عليه هذا اظهاره ونتكلم به لا يسمى لا يكون نفضا للعهد

105
00:38:25.650 --> 00:38:58.750
اذا تكلموا كلاما اخر هذا هو الذي آآ يعني يصل بهم الى الحرب وينقض به عهدهم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

106
00:39:01.250 --> 00:39:18.700
قال وسب نبي بما لم يكفر به قالوا اي الاشياخ في بيان ما لم يكفر به فليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه قرآن او تقوله اي اختلقه من قبل نفسه

107
00:39:18.750 --> 00:39:36.100
او عيسى خلق محمدا او قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله مسكين محمد يخبركم انه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين اكلته الكلاب يريد عضته في ساقيه

108
00:39:36.200 --> 00:40:04.500
قال مالك حين سئل عن هذا اللعين ارى ان يضرب عنقه ولهذا امثلة للكفر الذي لم نقرهم عليه لك له مثال ولكن لم ينسبه المصنف الى نفسه قال الاشياخ ولعل هذا من باب الورع لان اشياء كلها كفريات

109
00:40:04.800 --> 00:40:25.750
ولا يريد ان ينسبها الى نفسه ويقول لا نؤاخذه عليها قال قال يا شيخ يعني الكفر الذي آآ قالوه وليس لم يقرهم عليه قالوا مثل ان يقول محمد ليس بنبي او لم ينزل عليه قرآن

110
00:40:26.050 --> 00:40:46.800
او شبهه او زي ما قال ما وقع لبعض يهود اهل مصر وقال كلاما وان القصة هذه النصارى النصارى والنصر وهذه القصة ما كان ينبغي ان تذكر اصلا لانها لا اساس لها

111
00:40:46.900 --> 00:41:04.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عضته الكلاب وكذا وقال انه مسكين ولو كان عنده هو نبي وكذا ما عملت به الكلاب هذا الكلاب لم تعضه وهذا كلام باطل ومكذوب

112
00:41:04.400 --> 00:41:27.200
ولكن هو كلام اختلقه لينال من النبي صلى الله عليه وسلم وعندما بلغ اه مالك فهذا الكلام يعني قال الكلام قال يعني اقتلوا اللعين اقتلوا عدو الله قال وكان ابن القاسم في المجلس

113
00:41:27.550 --> 00:41:52.800
وقال ان يحرق فاقره مالك على ذلك ايضا وقال بل ويحرق ايضا ونفذ فيه هذا وكتب مالك الى من ارسل لي الفتوى من اهل مصر وامر بقتله وحرقه قال وقتل ان لم يسلم ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها

114
00:41:52.900 --> 00:42:12.050
واما في التطلع على عورات المسلمين في خير الامام بين قتله واسره واما في قتاله فينظر فيه بالامور الخمسة المتقدمة في الاسرى بان يقتل الا ان يسلم فاذا اسلم عصم

115
00:42:12.200 --> 00:42:25.250
كما هو ما لو امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله واذا لم يسلم يطبق عليه لكن بعد ذلك الاحكام لما هو يفعل شيء من هذه الامور

116
00:42:25.550 --> 00:42:44.650
لتنقض العهد وتنقض عهد الذمة معه ماذا يفعل معه قال وتعين في سب النبي صلى الله عليه وسلم وتعين ايه؟ قال وتعين قال ويتعين في السب وفي غصب المسلم وغرورها

117
00:42:45.450 --> 00:43:02.800
بعين القتل هي ثلاثة اشياء في هذه الاشياء التلاتة يتعين القتل لا كما قلنا الاسير الامام مخير في ويعد لما ينقض عهدي يصير اسير يصير حربي والعشير الحربي والامام مخير فيه

118
00:43:03.000 --> 00:43:19.150
لو اني اقتله ولو ان يمن عليه ولو ان يأخذ الفداء وله ان يضرب عليه الجزية فلو ان يفعل به ما يريد ما لا شأن معروفا لكن اذا كان هو ناقض العهد

119
00:43:19.200 --> 00:43:38.800
بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا باغتصاب المسلمة الحرة والا بغرورها وخداعها وتتمكن منها وتزوجها واذا فعل ونقض العهد بواحد من هذه الثلاثة والامام غير مخير في بيننا الاشياء الخمسة المعروفة بالاسير

120
00:43:39.000 --> 00:43:55.950
بل يتعين عليه ان يأخذ بالقتل ويقتله ولكن اذا كان نقض العهد بواحد من الاشياء الاخرى اللي ذكر غير هذه الاشياء الثلاثة مثل التجسس والى غير ذلك والامام مع ذلك له ان ينظر في

121
00:43:56.050 --> 00:44:13.900
الاصلح من الاشياء المعروفة الخمسة اذا رأى قتله يقتله يقتله واذا رأى في استرقابه يسترقه واذا اخذ الجزية اخذ الجزء واذا من يمن عليه واذا رأى اخذ الفداء ها يقبل الفداء فيه

122
00:44:14.650 --> 00:44:35.950
وقال واما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله واسره واما في قتاله فينظر فيه قتاله واسره على ما لما يسأل يعني ينظر فيه في الاسى اليسير ويعني ايضا مخير للاسير في

123
00:44:36.200 --> 00:44:58.550
يفعل ايه؟ يبقى اسير ولا يقتل لكن هو اللي يتعين فيه القتل ليتعين فيه القتل هو يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم وغصب الحرة المسلمة والغرور بها وهذا يتعين فيه القتل

124
00:44:59.050 --> 00:45:15.650
وباقي الاشياء الظاهر انه يعني يرجع اسيروا الاسير ان يخير فيه الامام معنا اسير شو معنى اسير وانا لحربي والسر ونسيب خير في الامام بين القتل والاشياء الاخرى اللي تابعة لها

125
00:45:15.950 --> 00:45:35.700
ايش قال الشرحه اه قال له ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها واما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله واسره واما في قتاله فينظر فيه بالامور الخمسة المتقدمة في الاسرى

126
00:45:38.700 --> 00:45:58.000
يعني يعمل اي فرق ولا هو هو الكلام لا لا ما يقول يخير بين اسره وقتله انا له ان يقتله وان يعني يجعله اسيرا والاسير لا هو احكام يعني خمسة

127
00:45:58.100 --> 00:46:15.500
يخير فيه بين القتل وبغير القتل لا دي اذا كان كلامك يعني يستقيم هذه التفرقة يعني لها تأثيره ليس له تأثير انا شو معنى اصلي يعني؟ رقاقي يقصد اذا كان يقصد استرقاقي قد يكون

128
00:46:15.900 --> 00:46:35.450
يعني وان يقتله وان يسترقه ومعناها معاي ما يصح لهاش ان يمن عليه وان يهديه ولن يقبل منا الجزية مرة اخرى. نعم لكان يعني نقض العهد اه التطلع الى عورات المسلمين وصار جاسوسا

129
00:46:35.650 --> 00:46:53.350
والامام المخير فيه بين امرين فقط اما القتل واما ان يكون اه رقيقا اسيرا يعني يسترق ما يقرر ما ما عندهاش يعني اه الحق في ان يمن عليه او يفديه

130
00:46:53.550 --> 00:47:13.650
والا يعيدها الجزئية مرة اخرى لعل هذا هو الذي يقصده. نعم نعم قال وان خرج ذمي لدار الحرب ناقضا بخروجه العهد واخذ استرق اجاز استرقاقه اذ الامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق

131
00:47:13.950 --> 00:47:42.350
وانما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على اشهب القائل بان الحر لا يرجع رقيقا اذا كان هو يعني بعد ما كان حر وهرب الى دار الحرب وقدر عليه فانه يجوز ان يسترق مرة تانية ويجعل رقيقا

132
00:47:43.150 --> 00:48:04.150
وقال في الواقع اذا قدر عليه بعد ان مرة الى ارض الى ارض الحرب فانه في الواقع يجوز للامام ان يفعل به كل ما يفعل بالاسير يريد له القتل وان يسترق وان تفرض عليه الجزية وان يمن عليه وان يهدى

133
00:48:04.500 --> 00:48:22.300
قال امال ليش؟ لماذا هو خص للاسترقاء؟ قال يريد ان يسترق قال هذا اللي يرد على اشهب اشرف قال ما دام الانسان ملك حريته فلا يعود للاسترقاق مرة اخرى وذاك الامام اذا قدر عليه بعد ان فرع الى الحرب

134
00:48:22.500 --> 00:48:36.250
فلا يجوز له ان يسترقه بل يفعل به احدى الاشياء الاربعة الاخرى دون الاسترقاق اه المصنف اراد ان يخالف يشهد في هذه المسألة وقال لا له ان يفعل الاشياء الخمسة كلها ومن بينها الاسترقاق

135
00:48:36.750 --> 00:48:58.600
نعم قال ان لم يظلم والا بان خرج لظلم لحقه فلا يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه انه انه خرج لظلم واذا خرجوا حرب ايد الحرب وجعلني متظلم يعني ظلموني

136
00:48:58.650 --> 00:49:14.800
نابوا اموالي انتهاك حرماتي فعلوا بها من كذا الذي لا يحل في شرهم فعلوه معي واذا كان آآ الذي دعاه الى ذلك والى الفرار والتظلم ولا يسترق بل ينصف ويرد الى جزيته

137
00:49:14.950 --> 00:49:36.650
ويعطى حقه ويمنع من ان يظلم فاما ان يعني هناك فرق بين يخرج متمردا على المسلمين وعائد الى القتال هم والى حربهم وبين ان يخرج متظلم اذا كان متظلم وادعى ذلك فانه يصدق في هذه الدعوة اذا

138
00:49:36.800 --> 00:50:03.750
انا ظلمت فيصدق ينبغي ان يسمع كلامه ويحقق فيه  قال وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله كمحاربته بدار الاسلام غير مظهر غير مظهر للخروج عن الذمة فان حكمه حكم المسلم المحارب اي قاطع الطريق لاخذ مال او منع سلوك

139
00:50:05.750 --> 00:50:22.600
ايضا هذا اذا كان شبه في خروج متظلمة اذا خرج الى دار الحب متظلما وجهه لا ينقض لا ينقض عهده ولا يزال هو من اهل الذمة ويرد الى وينصف وشبه بذلك

140
00:50:22.950 --> 00:50:46.900
كمحاربة يعني صار قاطع طريق يعني تعدى على حرمات الناس حرمات المسلمين ولا حرمات اهل الذمة وان يقطع الطريق ويقتل ويفعل مما يفعله المحاربون هل فعله هذا اذا فعل يعني من هو من اهل الذمة

141
00:50:47.100 --> 00:51:08.650
قال فعل المحاربين وقطاع الطرق الفعل وهذا يجعله ناقضا للعهد ويرد الى ان يكون من اهل الحرب ولا هذا آآ معصية من المعاصي ارتكبها وطبق عليه الاحكام ويطبق عليه الحدود ويقام عليه حد الحرابة

142
00:51:08.850 --> 00:51:29.900
لكن لا يزال هو من اهل الذمة نعم قال وان ارتد جماعة بعد اسلامهم وحاربوا المسلمين ثم قدرنا عليهم فكالمرتدين من المسلمين  يستتاب كبارهم ثلاثة ايام. فان تابوا والا والا قتلوا

143
00:51:30.000 --> 00:51:56.500
ومالهم فيء ويجبر صغارهم على الاسلام من غير استتابة وقال اصبغ كالكفار الحربيين يسترقون واولادهم اذا كان جماعة منهم يعني ارتدوا عن الاسلام وصاروا يقاتلون على المسلمين من عجما من اهل الذمة ارتدوا من كانوا مسلمين

144
00:51:56.700 --> 00:52:16.200
ايش ايش الكلام هو وهيدا؟ وان ارتد جماعة بعد اسلامهم وحاربوا المسلمين هذا غير هذا ليس من اهل الذمة هؤلاء مسلمون ارتدوا عن الاسلام وحاربوا المسلمين قد يصيرون من اهل الحرب

145
00:52:16.600 --> 00:52:34.200
ان يستبقون ويفعل بهم ما يفعل باثار اهل الحرب ولا يطبق عليهم تطبق عليهم احكام اهل الردة قال لا تطبق عليه محكمة للردة لا يعمل بهم ما يعمل باثارى المحاربين منه تخيير

146
00:52:34.300 --> 00:52:53.800
وخير ما فيهم من مسائل معروفة فيه مع الاسرى بل الكبار هم الكبار منهم تقام عليه وتقام عليهم حدود الردة بعد الاستتابة يستوعبون ثلاثة ايام المرتد يستتاب ثلاث ايام كل يوم يعرض عليه الاسلام

147
00:52:54.050 --> 00:53:15.950
وان اسلم عصم دمه وماله واذا استمر على ذلك واصر مع ثلاثة فيقام تقام عليه حد الردة ويقطع يعني لا يحل دموري مسلم الا باحدى ثلاث منها يعني كفر بعد ايمان

148
00:53:16.300 --> 00:53:32.150
اليوم بعد احصان وكفر بعد ايمان فهذا يبيحه دمه وهذا الذي يجب ان يفعل به ويفعل بالكبار منهم اذا ارتدوا وقاتلوا المسلمين تقام عليهم حزن الردة ولا يصلنا كاهل الحرب اشار

149
00:53:33.300 --> 00:53:51.950
وصغارهم يجبرون على الاسلام لا يسترقون صغارهم لا يسترقون بل يجبرون على الاسلام هذا ما مشى عليه المصنف ولعله الذي اختاره اصبح هذا في هذه المسألة قال فعلهم هذا فعل هاي الحرب

150
00:53:52.250 --> 00:54:12.800
اذا هم ارتدوا بصروا كفارا لا ننظر الى ما كانوا عليه مسلمين وارتدوا ننظر الى كفرهم في هذه في هذا الوقت وحرابتهم ومحاربتهم المسلمين فهم محاربون وما داموا محاربين وان يطبق عليه ما يطبق على اهل الكفر الاصليين اذا حاربونا

151
00:54:13.250 --> 00:54:34.600
يسترق صغارهم ونسائهم ويسرون ويفعل فيهم ما يفعل بالاشارى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا

152
00:54:34.600 --> 00:54:55.300
الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم في قلب