علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله والحكم في اهل الصلح ان اجملت فلهم ارضهم ولهم الوصية بمالهم وورثوها قال وان فرقت على وان فرقت جزيتهم على الرقاب فهي لهم يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم ان اسلموا قال الا ان يموت واحد منهم بلا وارث في دينهم وللمسلمين ارضه وماله لو اتكلم على اهل العنوة هل يملكون اموالهم ويملكون الارض التي هم عليها فبين ان الارض آآ في لاهل العنوة هي ارض وقف ولا يملكونها ولا تورث عنهم واموالهم اللاتي احدثها يتصرفون فيها وآآ اذا يعني ماتوا لتكون لي كان عندهم وارس يرث يأخذها واذا لم يكن عندهم والد فهي ببيت المال كذلك على الصلح الصلاح قال اذا كان هو اجملت الجزية عليهم في الرقاب وفي الاراضين بمعنى اخذ منهم مال مقطوع الف عشرة الاف مية الف هي للارض وللرقاب من غير تفصيل من غير تفريق وبيان ان كل قطعة وكل فدان عليها كذا وكل رقم عليها كذا بهذه الصورة اه اموالهم لهم ارضهم لهم يتصرفون فيها ويبيعونها ويتملكونها وتورث عنهم واذا فرقت سواء كانت تفريق يعني في الطرفين في على الارض والفدان عليه كدا وكل شجرة عليه كدا او التوفيق على الرقاب كل رقبة عليها كذا او التفريق في الرقاب والاجمال في الارض او العكس الاجمال في الرقاب والتفريق في الارض وكذلك هي يعني الارض لهم ويرثونها ويرثون اموالهم ويتناقلونها لهم البيع وربما يأتي في مسألة البيع اذا كان جزا مفرقة على الرقاب ان الخراج يكون على البائع ان قال الا ان يموت واحد منهم بلا وارث في دينهم فللمسلمين ارضه وماله اذا كان ما فيش ما عندهاش وارث تكون املاكهم للمسلمين وذلك لا يجوز لهم ان يوصوا من كان من لم يكن له وارث لا يجوز له ان يوصي بكل ماله ليسوا الحق الوصية الا في الثلث فقط لانه يتهم بانه يتحايل بالوصية لاهل دينه لأنه لا وريث له لأن الحكم اذا كان ما عندهاش وارد فالمال يكون لبيت المال في ضحايا بحيث لا يؤول المال الى بيت المال يتحايل عليه بالوصية ولذلك اذا كان ما عندهاش وارث لا يحق له الوصية الا بالثلث ما جعل الثلث لا حق له فيه وماذا كان عنده وارث؟ لان وارث هو اللي يورث ما له فله ان يوصي ولو بجميع ماله قال ووصيتهم في الثلث فقط حيث لا وارث عندهم وما بقي للمسلمين فان مات وله وارث فله الوصية بجميع ما له. اذ لا نتعرض لهم حينئذ فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان اخسر واشمل ايوه فلو فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان اخسر واشمل. واما قوله وان فرقت عليها الى اخره فهو في بيع ارضي وخراجها. ولذا قال وان فرقت الجزية عليها اي الارض كعلى كل فدان او زيتونة او ذراع سواء اجملت على الرقاب او سكت عنها او فرقت عليهما كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس كذا فلهم بيعها اي الارض يعني هو الحكم هو واحد سواء كان هي اجمدت على الرقاب وعلى اه الاراضين او طرقت على اراضيهم واجمعت على الرقاب او اجبلت عليه قبر وفلقت على اراضين او فرقت عليهما على كليهما الحكم واحد ولا يختلف لان لهم يعني ان يرثوها وان يعني يتصرفوا فيها وهي كان عندهم وارث يرثها ولكن اذا كان الفرق هو انه اذا فرقت اذا كان هناك تفريق سواء كان في الرقابة او تفريق في الارض وهو يتعلق في مسألة مسألة البيع فقط اذا باعها والجزء المفرق اما على الرقابة واما على الارض فهناك الخراج يكون على البائع نعم. قال وخراجها في كل سنة على البائع في المسألتين لا على المشتري الا ان يموت او يسلم فتسقط عنه وعن المشتري فان اسلم الصلحي فارضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه اي بالاسلام يعني يسقط وضرب عليه ماجيزية ويسقط عليه الخراج حتى لو باع الارض انا فراجع على البائع لكن اذا اسلم ملك ارضه وسقط عنه الجيجا وسقط عنه الفرج نعم. قال وللعنوي احداث كنيسة ببلد العنوة ان شرط الاحداث عند ضرب الجزية عليه اي ان سأل الامام فاجابه لذلك والا فالعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط اي احداث الكنائس هل يجوز اهل العنوة اللي فتحت بلادهم بالقوة وعنوا بالقتال هل يجوز لهم اذا يعني فرض عليهم الجزية واقروا في بلادهم وصاروا من اهل الذمة هل يجوز لهم ان يحدثوا كنائس في ارضهم يعني اذا شرطوها يجب ان يوفى لهم بشرطهم ثم سدرك على كلمة الشرط قال معنى شرطها معناه معناه انهم استأذنوا الامام فانيلهم لانهم مقهورون ومغلوبون بلادهم فتحت عنها بالقهر ليسوا في موضع يشترطوا وانما هم سألوا ذلك فالامام اعطاهم واين لهم في انهم يعني يبنون ينشئون يحدثون الكنائس وربما يستدرك على هذا لكن المسألة فيها خلاف هل يعني اذا هل له من يحدث كنائس اذا طلبوا ذلك ووافق لهم الامام على هذا على هذا الطلب هل يجب على المسلمين ان يوفوا لهم بذلك او يحرزوا الكنائس منهم من قال لا يجوز ذلك قاله ابن حبيب يقول لا يل ذلك حتى ولو شرطوها ووفى وطلبوه ووافقهم الامام لا يريد من يحرث الكنائس بلغ لهم من يرمم الكنائس الموجودة اصلا لكن لا يحمي ذلك حتى ولو كان اه يعني وافقوهم عليه ابتداء ومنهم من يقول اذا طلبوا ذلك ولعل هذا هو الصواب كما ذكر بعضهم قال الصعوب انه اذا طلبوا الاحداث ووافقهم الامام على ذلك فينبغي له ان يوفي لهم بذلك ولهم ان يحدثوا في هذه الحالة نعم. قال وللعنوي احداث كنيسة ان شرط والا فلا. وهذا ضعيف والمعتمد انه ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط او لا كرم المنهدم يعني هو المعتمد مستدرك عليه غير مسلم قال المعتمد انه لا يوفى له ولا يجوز له الاحداث حتى ولو وافقه الامام وشرطه وافقه على ذلك وقال معتمد انه لا يوفى له لكن كلام الشرح استدركوا عليه وقول الصواب انه ينبغي ان يوفى له بذلك اذا كان اعطي الاذن في بادئ الامر والشرط هذا يعني وفق عليه وقبله الامام فينبغي ان يوفي له بذلك وله ان يحدث. والمسألة فيها خلاف لكن الشرح المعتب انه ليس له له ذلك يعني ليس مسلما نعم قال كرمي المنهدم تشبيه بقوله فلا فيمنع من الرم مطلقا شرط او لا على المعتمد لا هذا ايضا غير مسلم رغم المنهدم له يعني يرم المنهدم شرط عليها ولم يشترط وربما ذكر الشراح هنا ان هذه الجملة كرمل منهدم ليست في مواضيعها لان التشبيه فيها بالمنع والا فلا اذا يعني لم يشترط فليوفى له كما لا يوفى له برم المنهدم ومن مشى على هذا جعلنا رمل رمل منهدم ايضا ممنوعا وان رغم المنهج ايضا ممنوع وهذا غير الصواب الصواب ان ربا منهدم جايز طبعا كان يشترط له ذلك لان الكنيسة موجودة اصلا هي ابتداء لم يحدثها اهل الذمة فمن حقهم اه ما دام هي موجودة ان يستمروا عليك وان يعموها وكلمة كراميل المنهدم قال هذه الجملة لعلها مقدمة من تأخير متعلقة بمسألة الصلح لان الصلح يجوز له احداث كنيسة في مكان قاسم بهم ليس معهم في اه مسلمون اه يجوز لهم ان يحيي الكنيسة للصلح كرم المنهدم التشبيه هو فيما يتعلق بالصلح كما انه يجوز له الاحداث في مكان خاص به يجوز له الرب وكرم المنهدم قال هذه قالوا هذه لعلها مقدمة من تأخير تعلق باهل الصلح اه لتفيد الجواز لتشبيه هؤلاء بالمنع بمنع العنوة لاحداث كنيسة كرمها ايضا هو ممنوع ولذلك ان كانت هي اه ليست مقدمة ليس في موضعها المعتمد انه يجوز له ان يرم المنهدم العنوي واذا كانت هي مقدمة من من تأخير فهي في مواضيعها على ظاهرها يعني يجوز للصلح ان يحدث ويجوز له وان يرم المنهزم نعم قال واما البلد التي التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي لكن ملوك مصر لضعف ايمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك بلدي اختطها المسلمون لانفسهم لون يعني الخطة لما البلد يعني هذه خطة البلد معناها تأسيسها يعني بيان انشاء تلك البلدة اختطتوها ليه بطلوا اهل مصر لاهل مصر واهل يعني العراق لاهل العراق من اختطها اختطتها المسلمون لانفسهم ارادوا او قرروا ان ينشئوا يعني مدينة في هذا المكان خاصة بالمسلمين. هذه معنى انهم اختطوها ما دام هم اختطوا مدينة وانشأوها خاصة بالمسلمين فهذه لا يجوز فيها احداث الكنائس لما تكلم على اهل العنوة انهم يحدثوا كنيسة الكلام ليتقدم اذا اشترطوا هل يوفى لهم ولاه ولا كلام يعني مدينة خاصة بهم في مكان خاص بهم ليس فيما هم مسلمون او ليس او ليست هي بلد للمسلمين اختطها المسلمون لانفسهم واهل العن واهل الدم يريد ان يحدث فيها كنيسة هذا غير وارد لكن قال لعمر انقلب وتغيرت الاحوال بسبب ضعف المسلمين واستسلامه لاعدائهم يعني حتى في بلاد البلاد التي اختطها المسلمون لانفسهم مثل القاهرة ومثل غيرها صاروا يحدثون فيها الكنائس وهذا المخالفات لاحكام الله واحكام الدين والشرفا وسببه تهاون الحكام مذلتهم وعدم قيام بامر الله نعم قال وللصلحي الاحداث شرط او لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم الصلح له ان يحرز كنيسة ان ينتهنا ما انتهينا من اهل العنوة العنوها في البلد الخاصة بهم يعني له من يحدث بها شرف ذلك ووافقهم الامام ولهم ان يرمموا كنائسهم واهل الصلح يوم بلادهم فتحت صلحا صالحهم المسلمون عند فتح ولن يبقوا في بلادهم ويؤدوا الجزية واهل ذمة فهل لهم ان يحدثوا كنائس في ارضهم الخاصة بهم او لا قال نعم لهم من يحيي الكنائس بالاتفاق يعني في ارضهم الخاصة بهم الذي لا يخالطهم فيها مسلمون ولو من يرمموا ايضا كنايسهم لكن في الكنايس اللي هي لكن في الاراضي الخاصة بالمسلمين لا يوجد لهم ان يحيي الكنيسة في ارض هي خاصة بالمسلمين كذلك في الاراضي اللي هو فيها هم والمسلمون معهم يشاركونهم فيها هذه مسألة فيها خلاف يعني من بعض اهل العلم قال لا يجوز لهم ذلك ولا ان يحدثوا فيها كنائس ولعل ابن القاسم يخالف ابن القاسم يخالف في هذه المسألة ويقول اذا كانت البلد مختلطة بين المسلمين ارض الصلح الارض الصلحية اذا كانت مختلطة بين المسلمين واهل الذمة ولاهل الذمة ان يحرزوا فيها الكنائس على قول ابن القاسم نعم قال وللصلحي بيع عرصتها اي عرصة كنيسته او بيع حائط لها واما العنوي فليس له ذلك لانها وقف بالفتح اه ارض العنوة تحول وقف للغانمين ولمن بعدهم للمجاهدين للمسلمين جميعا ولا يملكون واما ارض الصلح الذي اقر في التي يقر فيها اهلها وصواب من اهل الذمة فهي ارضهم ولهم ولذلك اذا يحدث فيها كنيسة بدا لهم ان يبيعوها له من يبيعها يجوز لهم ان يبيعوا ان يبيعوا الكنيسة كما انه يجوز لهم ان يبيعوا قائطا تابعا قالت يعني البستان اللي فيه الاشجار وكذا الوقف على الكنيسة وكذا لهم ان يبيعوه اذا ارادوا ان يبيعوه قال لا يجوز لكل من العنوي والصلحي احداث ببلد الاسلام. ولو اختطها معه الكافر عنويا او حيا الا لمفسدة اعظم من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين الارض اللي هي خاصة بالمسلمين هذا باتفاق لا يجوز لا للصلح ولا للعنوي ان يحدث فيها كنيسة ولكن في المكان المشترك اللي هو مختط المسلمين ولغيرهم ويسكن فيها للذمة ويسكن فيه معهم والمسلمون هذا هو المسألة فهي خلاف اهل الصلح هل لهم ذلك او لا قال منهم لعله يمنع هذا يقول لا يجوز لهم ان يحيوا الكنيسة في ارض فيها يعني يا مسلمون وابن القاسم يجوز هذا ما دام هي الارض يعني مختلطة ليست خاصة بالمسلمين واقرهم على البقاء في انواع المسلمين قال لهم ان يحدثوا فيها كنيسة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ومنع الذمي عنويا او صلحيا ركوب الخيل نفيسة ام لا. والبغال النفيسة والسروج والبراذع النفيسة ولو على الحمير وانما يركبون على الحمير فقط او الابل اذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة هذا كله يعني مأخوذ من قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صابرون يعني الغرض من هذا هو اذلالهم واظهار عزة الاسلام وقوته هيبته واليك هم يمنعون من كل شيء يضاهون به المسلمون كذلك يرضهون به المسلمين وكذلك ربما يعني يشعر بانه لا يزال لهم قوة وان لهم ما زال لهم يعني تأثير وكذا هذا تسلب منهم كل الاشياء التي هي ربما تبعث في نفوسهم العود الى ما كانوا عليه من مناهضة المسلمين والوقوف امامهم والاعتداد بقوتهم يعني ما كانوا عليه ومن اجل هذا يسلبون كل هذه الاشياء فلا يركبون الخيل الخيل كان زيلا وعسيات الفارهة والفاخرة لا لا يسمح لهم ان يركبوا مثل الماء يركبه المسلمون وفي الابل قال حسب العرف اذا كان العرف فضلنا يدل انه لا يركب البعير هذا بهذه الحالة الا من له شأن وكذا فيمنعون من ذلك وان كان له ليس كذلك في العرف فلهم ان يفعلوا ذلك ولا يركبون على السرج يعني يعني السرج كالمكان على الدابة سواء كان على اه الخيل ولا كأن رحل يعني معتد به له بال واهمية على البعير ولا بردعة على الحمار ايضا لها شأن ولها شكل مقبول وكذا كل يوم يمنعون منه بل يركبون على اشياء ليست هي ذات قيمة ولا ذات بال سواء كان على الحمير ولا على الجمال واذا ركبوا سيركبون بالصورة المعتادة آآ يعني مستقبلين رأس البعير ورأس الحمار ورجلاهم على الجهتين لا بل لا بد ان يركبوا بطريقة مختلفة تميزهم بان يعرفوا بحيث يعرفون انا هم اهل اهل ذمة وانا وانهم مهانون ويجعل رجليه الى جهة واحدة والحمار يمشي الا امامه متجه الى جهة اخرى قال ومنع جادة الطريق اي وسطها بل على جانبها الا اذا لم يكن بها احد والزم بلبس يميزه عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور يعني لابد انه اذا كان بالطريق آآ يعني يضطرون الى اضيقها من تحت الحيطان لما يكون فيه في الطريق ناس كن في مسلمون ما ينبغيش يزاحموهم ويزاحمونهم ولا يضايقونهم بل يضطرونها الى اضيقها ولا يمشون في وسط الطريق الا اذا كانت الطريق ليس فيها ناس وليس فيها مارة فلهم ان يمشوا في وسطها الجادة جادة الطريق اللي هي وسطها فيضطرون الى اضيقها وكذلك في لباس لابد ان يكون له لباس يميزهم بحيث ما يتشبهون لا يتشبهون بالمسلمين لا يلبسون الحلل الثياب الانيق بل يلبسون ثيابا تميزهم وتجعلهم في مكانتهم ومنزلتهم يتطلعون الى نيساهم المسلمين وكان يلبسون عمامة في ذاك العصر كان يلبس عمامة زرقاء يعرف بان هذا يهودي ودليل ولا من اهل الذمة بصفة عامة وهو يلبس برنيطة او يلبس طرطور الطرطور هذا هو عبارة عن ويطوال الراس يعني عامل اه آآ مستطيل في القبة القبة بتاعه او رأسه يكون مستطيلا دقيقا عاليا هكذا في شكله غير مقبول يوضع على الراس يعني يسعى جهة الراس لكن يكون له ارتفاع اه زي ارتفاع الحاجة الدقيقة العالية اللي هي يعني ليست هي شكل اللباس ولا الطاقية المعتادة يميزهم هذه الاشياء ينبغي ان يفعلوها ولا يسمح لهم بان يلبسوا آآ الطواقي لكن عندما يغتصبها هذا معناه هذا هو انتهاك لحرمة الاسلام هذا هو السبب لانه يكون بذلك ناقضا العقد الذي عقده وكذلك من شرط ان تكون حرة فاذا كانت امة فالرسم واغتصابها لا يكون او العمامات او الاشياء اللي يلمسها المسلمون قال وعزر لترك الزنار بضم الزاي خيوط متلونة بالوان شتى يشد بها وسطه. علامة على ليه ويلبسها يلبسها الان الرهبان مثل ما يلبسه الرهبان تلاقي الرهب تجد الرهب من يلبس الجلباب ويتحزم عليه بخيوط هذه تبقايا متدلية وهي مختلفة الاشكال فيسمونها عز النار وهي شعار ليهم ولاهاليهم فهذه ايضا احد الذمة كان يلزمون لبسها ولا ولا يجوز لهم تركها واذا تركوها يعزرون يؤدبون قال وعزر على ظهور اي اظهار السكر بين المسلمين وعلى اظهار معتقده في المسيح او غيره مما لا ضرر وفيه على المسلمين وذلك اذا نظرا لا يجب ان يخرج سكرانا في الطريق زي ما الان هو موجود تجد الناس في اهل الكفر وكذا في بلاد المسلمين افتح من الخمارات طوال الليل والشكارة في الطريق يؤذون الناس يدعون الناس باشكالهم بالناحية يعني اذا ماديا واذى معنويا فهذا لا فيه واذا اراد ان يشرب خمرا يشربها في بيته لا يجوز له ان يظهر ولا يجوز ان يظهر شيئا من الاشياء التي تتعلق بدينه ومعتقد لما يأتي لا يسمح له ضرب الناقوس ولا يسمح له بالكلام على دينه الفاسد ولا على الصليب وعلى من معتقداته كلها لا يجوز له ان يظهرها. له ان يفعل ذلك في مكانه الخاص به نعم. قال وعلى بسط لسانه على مسلم او بحضرته واريقت الخمر ان اظهرها وكسر الناقوس ان اظهروه يعني كذلك في الحديث ولا في الاسواق ولا كذا لابد ان يكون يسمع ولا يستطيع ان يتكلم او يبسط لسانه او يسب او يشتم او يرفع صوته او يعني يصرخ وكذا كل هذا ممنوع عليه دليل له ان يفعل هذا ولا يسمح له بذلك مؤسسة الخمر اذا يعني اظهرها تكسر الخمر وتؤخذ منه اه الناقوس ايضا يكسر وكل ما يتعلق بدينه لا يجلى اظهار قال وينتقض عهده بقتال عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه اذا كان يعني تعصب متحجب بجماعة من اهل جماعته واظهروا انهم يريدوا ان يقاتلون المسلمين من اجل الدين النقد للعهد ويرجعون الى انهم صاروا من اهل الحرب لم يصلوا من اهل الذمة ما دام القتال قتام العام تظاهروا عليه وتعاونوا عليه وكان صفاته صبغة يعني اه محاربة للدين لكن اذا كان القتال هو قاتل احدا بصفة فردية دفاعا عن نفسه فهذا لا ينقض عهده لانه قد يكون مظلوما لا يجوز ظلمه واذا كان يعني شخص اعتدى عليه انه كما يأتي المنهي عنها لا يجوز للمسلمين ان يعتدوا عليهم ويأخذ منها اموالهم او حقوقهم او يؤذوهم ويضربونهم وكذا لا يدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما ثبت عنه من اذى ذميا يعني لم يرح رائحة الجنة وان رائحتها لتزهى من اربعين اه يعني كذا اه قد يكون الذمي في قتال يدافع به عن نفسه واذا كان كذلك فهذا القتال لا آآ يجعله ناقضا للعهد ولا للذمة ومن حقه ان يدافع عن نفسه ومن حق والواجب على ولي الامر وعلى الامام ها هو نائبه ان يدفع عنه او يعني يكف عنه من اذاه قال ومنع جزية وتمرد على الاحكام الشرعية بان يظهر عدم المبالاة بها وايضا هذا ينقض للعاد اذا كان هو تمرد على الاحكام الشرعية وامتنع عن دفع الجزية الجزية كما هو معلوم بمقدار قليل يعني لا يرهقه وهو واجب على القادر على الغني لا يجب على الفقير الذي ليس له قدرة وما دام التزم او هو قادر عليها فلا يجوز له تركه ويتركها ولم يدفعكوا ناقضا للعهد وناقضا للعهد الذمة واذا نقض على الذمة يصير من هاي الحرب يعني تمرده على الاحكام الشرعية يعني بيطبق عليه الحكم الشرعي زنا يطبق الحد مثلا عمل الحرام اقطع الطريق يطبق عليه الحد بدأوا يتمردوا احكام الشيعة وقال لا اعترف بالاحكام وكذا هذا يعد ناقضا عقد الذمة نعم قال وبغصب حرة مسلمة على الزنا وزنا بها بالفعل. ولابد من شهود اربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد وقيل يكفي هنا اثنان لان شهادتهما على نقض العهد وغرورها باخباره اياها انه مسلم فتزوجها ووطئها مما ينقض العادة على الدما اذا كان اغتصب حرا ان يلتزم بهذا الشهر اغتصاب وان تكون حرة. واذا لم يكن اغتصاب وكان موافقة يا زنا بامرأة مسئ بموافقتها فانه يقام عليه الحد ولا يعد هذا نقدا ناقضا آآ لعهد واه يعني كذلك اه يكون يعني اذا هو اه الاغتصاب اه مسلمة حرة او غرورها او يغرر بها يوهمها ويزيف لها يعني عندما يزيف الناس الاوراق الان واما بانه مسلم وانه ليس آآ في اه ممنوعا من ذلك فيتزوجها فهذا ايضا يعد من مما ينقض العهد لان فيها ايضا اذى للاستسلام وللدول المسلمة ولهيبتها وفي عهد عمر رضي الله عنه قالوا لنا علجا من اهل الذمة نخس بامرأة البغل وقعت فانكشفت فقاتله عمر ويغانا وزنابها واغتصب وكذا فقتله عمر وجاء وارى ان هذا نقدا للذمة وانه صائم من اهل الحرب لانه اذا نقض العهد صار ماء الحرب يجوز قتله امام مخير في هذه الحرب تكون عسيرا راجعة الى ما كان عليه اه سيروم هاي الحرب ولا سيرم هاي الحرب الامام مخير فيه بين خمسة اشياء المن ولا الفداء ولا القتل ولا الجزية ولا يعني الاسر كله يعني المخير في هذه الاشياء عليه قال وتطلعه على عورات المسلمين يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا او يرسل رسولا بان المحل الفلاني للمسلمين لا حادث فيه مثلا ليأتوا منه هذا عين جاسوس يعني خالد من اهل الذمة ان يبعث باخبار اهل الكفر اهل الحرب اكون يعني جاسوسا لهم وعينا لهم على المسلمين واذا ثبت هذا عليه فيقول لهم مثلا آآ عليكم آآ ان تنتبهوا للجهة الفلانية او الجهة الفلانية فيها ضعف اذا اردتم يعني اه ان تغزو المسلمين فالمكان الفلاني مناسب لكم الى اخره ويخبرهم عن العدد الموجود فيه او يؤخذهم ويخبرهم على قوتهم وامكاناتهم وكذا الى اخره وكل يسوع المسلمين كل سنة من اسوع المسلمين وكل يعني شيء يفيد الكفار من اخبار المسلمين اذا بعث به الى العدو فان هذا يعد نقضا للعهد الذي اجري ومعه ثانية يعود الى انه من اهل الحرب قال وسب نبي مجمع على نبوته عندنا بما لم يكفر به. اي بما لم نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به فلم يرسل الينا او عيسى ابن الله فانه لا يقتل لان اقريناهم على ذلك نعم ان اظهر ذلك نعم على ذلك نعم لان اقررناهم عنها. هم لان اقررناهم على ذلك. نعم ان اظهر ذلك يوجع ضربا ايوا يعني اذا كان اظهر كفرا جديدا ليس الكفر الذي اقرهم عليه الاسلام وكله كفر لكن هناك كفر اقرهم الله تعالى عليه اللي من يومهم هم وسماهم كفار في القرآن ومن ذلك الوقت ثم يقولوا عيسى ابن الله مثلا والله يقولوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم انك انت لم ترسل الينا انت اوصيت الى العرب والى الاميين هذا كفر يعني اقرهم الله عليه واقرهم المسلمون عليه واظهاره لا يؤثر لانه ليس شيئا جديدا لكن اذا اظهروا شيئا اخر غير هذا الكفر الذي قررناهم عليه واقرهم عليه الاسلام باني هاني تكلم كلام اخر وجاء له آآ هذا ليس نبيا قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا ولا القرآن لم ينزل عليه والا اظهروا اي كفر اخر فان هذا يعد ناقضا للعهد والكفر الذي يعني اقررناهم عليه بمعنى انهم كانوا عليه من اول الامر واقرهم الله تعالى عليه هذا اظهاره ونتكلم به لا يسمى لا يكون نفضا للعهد اذا تكلموا كلاما اخر هذا هو الذي آآ يعني يصل بهم الى الحرب وينقض به عهدهم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وسب نبي بما لم يكفر به قالوا اي الاشياخ في بيان ما لم يكفر به فليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه قرآن او تقوله اي اختلقه من قبل نفسه او عيسى خلق محمدا او قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله مسكين محمد يخبركم انه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين اكلته الكلاب يريد عضته في ساقيه قال مالك حين سئل عن هذا اللعين ارى ان يضرب عنقه ولهذا امثلة للكفر الذي لم نقرهم عليه لك له مثال ولكن لم ينسبه المصنف الى نفسه قال الاشياخ ولعل هذا من باب الورع لان اشياء كلها كفريات ولا يريد ان ينسبها الى نفسه ويقول لا نؤاخذه عليها قال قال يا شيخ يعني الكفر الذي آآ قالوه وليس لم يقرهم عليه قالوا مثل ان يقول محمد ليس بنبي او لم ينزل عليه قرآن او شبهه او زي ما قال ما وقع لبعض يهود اهل مصر وقال كلاما وان القصة هذه النصارى النصارى والنصر وهذه القصة ما كان ينبغي ان تذكر اصلا لانها لا اساس لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عضته الكلاب وكذا وقال انه مسكين ولو كان عنده هو نبي وكذا ما عملت به الكلاب هذا الكلاب لم تعضه وهذا كلام باطل ومكذوب ولكن هو كلام اختلقه لينال من النبي صلى الله عليه وسلم وعندما بلغ اه مالك فهذا الكلام يعني قال الكلام قال يعني اقتلوا اللعين اقتلوا عدو الله قال وكان ابن القاسم في المجلس وقال ان يحرق فاقره مالك على ذلك ايضا وقال بل ويحرق ايضا ونفذ فيه هذا وكتب مالك الى من ارسل لي الفتوى من اهل مصر وامر بقتله وحرقه قال وقتل ان لم يسلم ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها واما في التطلع على عورات المسلمين في خير الامام بين قتله واسره واما في قتاله فينظر فيه بالامور الخمسة المتقدمة في الاسرى بان يقتل الا ان يسلم فاذا اسلم عصم كما هو ما لو امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله واذا لم يسلم يطبق عليه لكن بعد ذلك الاحكام لما هو يفعل شيء من هذه الامور لتنقض العهد وتنقض عهد الذمة معه ماذا يفعل معه قال وتعين في سب النبي صلى الله عليه وسلم وتعين ايه؟ قال وتعين قال ويتعين في السب وفي غصب المسلم وغرورها بعين القتل هي ثلاثة اشياء في هذه الاشياء التلاتة يتعين القتل لا كما قلنا الاسير الامام مخير في ويعد لما ينقض عهدي يصير اسير يصير حربي والعشير الحربي والامام مخير فيه لو اني اقتله ولو ان يمن عليه ولو ان يأخذ الفداء وله ان يضرب عليه الجزية فلو ان يفعل به ما يريد ما لا شأن معروفا لكن اذا كان هو ناقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا باغتصاب المسلمة الحرة والا بغرورها وخداعها وتتمكن منها وتزوجها واذا فعل ونقض العهد بواحد من هذه الثلاثة والامام غير مخير في بيننا الاشياء الخمسة المعروفة بالاسير بل يتعين عليه ان يأخذ بالقتل ويقتله ولكن اذا كان نقض العهد بواحد من الاشياء الاخرى اللي ذكر غير هذه الاشياء الثلاثة مثل التجسس والى غير ذلك والامام مع ذلك له ان ينظر في الاصلح من الاشياء المعروفة الخمسة اذا رأى قتله يقتله يقتله واذا رأى في استرقابه يسترقه واذا اخذ الجزية اخذ الجزء واذا من يمن عليه واذا رأى اخذ الفداء ها يقبل الفداء فيه وقال واما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله واسره واما في قتاله فينظر فيه قتاله واسره على ما لما يسأل يعني ينظر فيه في الاسى اليسير ويعني ايضا مخير للاسير في يفعل ايه؟ يبقى اسير ولا يقتل لكن هو اللي يتعين فيه القتل ليتعين فيه القتل هو يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم وغصب الحرة المسلمة والغرور بها وهذا يتعين فيه القتل وباقي الاشياء الظاهر انه يعني يرجع اسيروا الاسير ان يخير فيه الامام معنا اسير شو معنى اسير وانا لحربي والسر ونسيب خير في الامام بين القتل والاشياء الاخرى اللي تابعة لها ايش قال الشرحه اه قال له ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها واما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله واسره واما في قتاله فينظر فيه بالامور الخمسة المتقدمة في الاسرى يعني يعمل اي فرق ولا هو هو الكلام لا لا ما يقول يخير بين اسره وقتله انا له ان يقتله وان يعني يجعله اسيرا والاسير لا هو احكام يعني خمسة يخير فيه بين القتل وبغير القتل لا دي اذا كان كلامك يعني يستقيم هذه التفرقة يعني لها تأثيره ليس له تأثير انا شو معنى اصلي يعني؟ رقاقي يقصد اذا كان يقصد استرقاقي قد يكون يعني وان يقتله وان يسترقه ومعناها معاي ما يصح لهاش ان يمن عليه وان يهديه ولن يقبل منا الجزية مرة اخرى. نعم لكان يعني نقض العهد اه التطلع الى عورات المسلمين وصار جاسوسا والامام المخير فيه بين امرين فقط اما القتل واما ان يكون اه رقيقا اسيرا يعني يسترق ما يقرر ما ما عندهاش يعني اه الحق في ان يمن عليه او يفديه والا يعيدها الجزئية مرة اخرى لعل هذا هو الذي يقصده. نعم نعم قال وان خرج ذمي لدار الحرب ناقضا بخروجه العهد واخذ استرق اجاز استرقاقه اذ الامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق وانما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على اشهب القائل بان الحر لا يرجع رقيقا اذا كان هو يعني بعد ما كان حر وهرب الى دار الحرب وقدر عليه فانه يجوز ان يسترق مرة تانية ويجعل رقيقا وقال في الواقع اذا قدر عليه بعد ان مرة الى ارض الى ارض الحرب فانه في الواقع يجوز للامام ان يفعل به كل ما يفعل بالاسير يريد له القتل وان يسترق وان تفرض عليه الجزية وان يمن عليه وان يهدى قال امال ليش؟ لماذا هو خص للاسترقاء؟ قال يريد ان يسترق قال هذا اللي يرد على اشهب اشرف قال ما دام الانسان ملك حريته فلا يعود للاسترقاق مرة اخرى وذاك الامام اذا قدر عليه بعد ان فرع الى الحرب فلا يجوز له ان يسترقه بل يفعل به احدى الاشياء الاربعة الاخرى دون الاسترقاق اه المصنف اراد ان يخالف يشهد في هذه المسألة وقال لا له ان يفعل الاشياء الخمسة كلها ومن بينها الاسترقاق نعم قال ان لم يظلم والا بان خرج لظلم لحقه فلا يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه انه انه خرج لظلم واذا خرجوا حرب ايد الحرب وجعلني متظلم يعني ظلموني نابوا اموالي انتهاك حرماتي فعلوا بها من كذا الذي لا يحل في شرهم فعلوه معي واذا كان آآ الذي دعاه الى ذلك والى الفرار والتظلم ولا يسترق بل ينصف ويرد الى جزيته ويعطى حقه ويمنع من ان يظلم فاما ان يعني هناك فرق بين يخرج متمردا على المسلمين وعائد الى القتال هم والى حربهم وبين ان يخرج متظلم اذا كان متظلم وادعى ذلك فانه يصدق في هذه الدعوة اذا انا ظلمت فيصدق ينبغي ان يسمع كلامه ويحقق فيه قال وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله كمحاربته بدار الاسلام غير مظهر غير مظهر للخروج عن الذمة فان حكمه حكم المسلم المحارب اي قاطع الطريق لاخذ مال او منع سلوك ايضا هذا اذا كان شبه في خروج متظلمة اذا خرج الى دار الحب متظلما وجهه لا ينقض لا ينقض عهده ولا يزال هو من اهل الذمة ويرد الى وينصف وشبه بذلك كمحاربة يعني صار قاطع طريق يعني تعدى على حرمات الناس حرمات المسلمين ولا حرمات اهل الذمة وان يقطع الطريق ويقتل ويفعل مما يفعله المحاربون هل فعله هذا اذا فعل يعني من هو من اهل الذمة قال فعل المحاربين وقطاع الطرق الفعل وهذا يجعله ناقضا للعهد ويرد الى ان يكون من اهل الحرب ولا هذا آآ معصية من المعاصي ارتكبها وطبق عليه الاحكام ويطبق عليه الحدود ويقام عليه حد الحرابة لكن لا يزال هو من اهل الذمة نعم قال وان ارتد جماعة بعد اسلامهم وحاربوا المسلمين ثم قدرنا عليهم فكالمرتدين من المسلمين يستتاب كبارهم ثلاثة ايام. فان تابوا والا والا قتلوا ومالهم فيء ويجبر صغارهم على الاسلام من غير استتابة وقال اصبغ كالكفار الحربيين يسترقون واولادهم اذا كان جماعة منهم يعني ارتدوا عن الاسلام وصاروا يقاتلون على المسلمين من عجما من اهل الذمة ارتدوا من كانوا مسلمين ايش ايش الكلام هو وهيدا؟ وان ارتد جماعة بعد اسلامهم وحاربوا المسلمين هذا غير هذا ليس من اهل الذمة هؤلاء مسلمون ارتدوا عن الاسلام وحاربوا المسلمين قد يصيرون من اهل الحرب ان يستبقون ويفعل بهم ما يفعل باثار اهل الحرب ولا يطبق عليهم تطبق عليهم احكام اهل الردة قال لا تطبق عليه محكمة للردة لا يعمل بهم ما يعمل باثارى المحاربين منه تخيير وخير ما فيهم من مسائل معروفة فيه مع الاسرى بل الكبار هم الكبار منهم تقام عليه وتقام عليهم حدود الردة بعد الاستتابة يستوعبون ثلاثة ايام المرتد يستتاب ثلاث ايام كل يوم يعرض عليه الاسلام وان اسلم عصم دمه وماله واذا استمر على ذلك واصر مع ثلاثة فيقام تقام عليه حد الردة ويقطع يعني لا يحل دموري مسلم الا باحدى ثلاث منها يعني كفر بعد ايمان اليوم بعد احصان وكفر بعد ايمان فهذا يبيحه دمه وهذا الذي يجب ان يفعل به ويفعل بالكبار منهم اذا ارتدوا وقاتلوا المسلمين تقام عليهم حزن الردة ولا يصلنا كاهل الحرب اشار وصغارهم يجبرون على الاسلام لا يسترقون صغارهم لا يسترقون بل يجبرون على الاسلام هذا ما مشى عليه المصنف ولعله الذي اختاره اصبح هذا في هذه المسألة قال فعلهم هذا فعل هاي الحرب اذا هم ارتدوا بصروا كفارا لا ننظر الى ما كانوا عليه مسلمين وارتدوا ننظر الى كفرهم في هذه في هذا الوقت وحرابتهم ومحاربتهم المسلمين فهم محاربون وما داموا محاربين وان يطبق عليه ما يطبق على اهل الكفر الاصليين اذا حاربونا يسترق صغارهم ونسائهم ويسرون ويفعل فيهم ما يفعل بالاشارى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم في قلب