علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله قص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والاضحى والتهجد قال والمشاورة وقضاء دين الميت او الحي المعسر المسلم من ما له الخاص به وصلنا الى قضاء الدين يعني من خواص النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب عليه ان يقضي دين الميت اذا مات الانسان وعليه دين وما عندهاش انني وفي هذا الدين فانه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه من ما له من مال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بدين الميت لانه كما جاء في الحديث من ترك ما لم فلعصبته ومن ترك دينا او ضياعا فاليا فعليا والي من ترك دينا يعني مات وترك دين عليه والا ضياعا اني صغار الناس ما عندهمش ما يقوم به ليس لهم يعني دخل ولا قدرة لهم على ان ينفقوا على انفسهم ناس يعني اطفال والى غير ذلك من ترك دينا او ضياعا فعالية والي يعني علي الدين والي كفالة الصغار. وليكفلهم ويتولى امرهم وهذا يعني كان في بداية الامر قبل ان تفتح الفتوحات قل وبعد ان فتحت الفتوحات وصار هناك فين فصارت هذه من مصارف بيت المال يعني الخمس الامر بعد ذلك يعم كل الامراء وكل الحكام اللي يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ترك الميت اذا مات وترك دين وهو مواصل وما عندهاش قدرة ولا ترك الصغار ما عندهمش من ينفق عليهم ويتولى امرهم فالنفق عليهم من بيت المال من الفين ولينفق عليهم ويخلص دين الميت هذا هو الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع في باب الامر على يعني من مات وعليه دين قالوا هذا قبل ان يعني يفي الله عليه وقبل بداية هذا الحكم قبل ان ينزل عليه هذا الحكم لكن بعد ان امر بهذا الامر وانه من ماتوا على يديه يجب عليه ان يوفيه ومع ذلك يتغير الامر ومن مات وعليه دين يصلي عليه لانه ايوا في دينه يوفي دينه من بيت ماله ويوفي دينه من من ما له اذا لم يكن في بيت المال ما يوفي هذا فيما يتعلق بالميت اما الحي فلم يرد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معسر لان الناس كان يوفي عليه دينه من ماله. بل هذا يعني يعد من مصارف الخمس ومن مصارف بيت المال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الخمس بان ياخذ منا نفق وياخذ منه صلى الله عليه وسلم نفقته ونفقة عياله والباقي يصفه في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين هذه قضايا الديون تزويج العزاب وعلاج المرضى يعني ما يتعلق اه يعني كل ما يتعلق صالح المسلمين منشق الطرق واصلاحها وكل هذا يكون من بيت المال يعني آآ الحي اذا مات وعليه دين وهو معسر يجب على ولي الامر ان يوفي دينه ويخلص عليه دينه من بيت المال نعم قال واثبات عمله اي المداومة عليه بمعنى انه لا يقطعه رأسا. فلا ينافي انه قد يترك بعض العمل في بعض الاحيان لبيان انه ليس بواجب او لغرض من الاغراض الشرعية هذه من خصائصه الواجبة عليه انه يثبت العمل عمل الطاعات اذا بدأ في عمل طاعة فانه يصير دائما لا يترك وكما وصفت عائشة رضي الله عنها وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل شيئا داوم عليه وقالت كان عمله ديمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القليل يعني الدايم خير من الكثير المنقطع قليل الدائم من الطاعة يعني العمل تكلف من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا يعني ما دام العمل يعني بدأت فيه وهو من الطاعات وخذ منا ما تطيقه بحيث انك تستمر عليه وتواظب تدوم عليه ومش تعمل عمل كثير في وقت ثم مع ذلك تمله او تتركه بالكلية وهذا ليس هو من السنة وليس هذا هو من الامر المطلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فعل شيئا من الطاعات قال في حقه واجبا يديم عليه ولا يقطعه وقال لي اقطعه بمعنى لا يقطعه بالكلية بمعنى يعني انه لا بد ان يفعله كل يوم لا يعني احيانا اه العمل يداوم عليه ايام متواصلة ثم يتركه اياما ثم يرجع اليه وهكذا كما ورد في صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول انه لا يفطر ويفطر حتى نقول انه لا يصوم اه مش معناها ان يعني اه لما نقولو يداوم معناه انه لا بد ان يفعل عمل كل يوم لامرات يفعله كل يوم حتى نقول سبحان الله دائما صائم ايام طويلة حتى نقول انه لا يصوم فهو يراوح بين الطاعات ولا نكن عمله في الصيام كثير واحيانا يكون عمله في مسائل اخرى كثير واحيان آآ ينشغل بطاعات اخرى بالجهاد وينشغل ولكن العمل اللي هو يبدأ فيه لا يقطعه بالكلية. هذا هو الذي يعني الحكم الواجب في حقه وهو اللي يتكلم عليه. اذا بدأ عمل من الطاعات فانه يستمر عليه بصورة او باخرى لا ينقطع ابدا نعم قال ومثابرة العدو الكثير ولو اهل الارض فلا يفر منهم اذ منصبه الشريف يجل على ان ينهزم ها هي هذه ايضا من خصائصي انه يثبت امام العدو مهما كثر لا يولي الادبار لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ودواجها جيوش الارض كلها ومواجهة الجهة الارضية كلها لا يمكن يعني ان يفر ولا ان ينهزم ولا ان يولي وكان صلى الله عليه وسلم كان اجع الناس وحيث البراء يقول كان اذا حمي الوطيس آآ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يشتد القتال ويشتد عليهم الضرب والقتل والطعن وكذا كانوا يلجأون اليه ويحتمون به وآآ هذا لان الله عز وجل عصمه من الناس فلا يعني يخطر بباله انه يولي ولا يفر من القتال ولا ينهزم الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس ان عصوا من القتل لا يمكن لا يتمكن اعداؤه من قتله ابدا. ان الله حفظه من ذلك واحماه من ذلك اما ما دون القتل واما ما دون القتل فقد يصيبه يعني شوج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم احد وكذا لكن هذا كله يعني من الابتلاء والجهاد ورفع الدرجة وتعظيم المكانة اما القتل فانهم لا يقدرون عليه لا يقدرون عليه ان يقتلوه الله عز وجل وعده بذلك ولذلك هو لا يفر ابدا ولا وكان شجاعا كان اشجع الناس يعني سمع المدينة ذات ليلة صوتا ففزعوا وحاشوا وصاكوا الواحد يبحث كيف يخرج يبحث عن مصدر الصوت اللي يفزعهم ولما هم كذلك يعني رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة من قبل الصوت على فرس عري يقول لن تراعوا لن تراعوا فكان اسبقهم يعني هو شخص واحد وكذلك حتى يبحث الى من يعينه هكذا اخذ فرسا عريا وصار نحو الصوت يتحقق ما الذي هو يعني اه افزع اهل المدينة في تلك الليلة نعم قال وبوجوب تغيير المنكر اي اي اذ سكوته على فعل امر تقرير له. وهو يدل وعلى جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا ايها الخاصية في هذا هو يعني المنكر لا يسكت عن المنكر وهذا واجب على كل الناس يعني انه لا يجوز السكوت عن المنكر لكن وجوبه عليه وجوب عيني ووجوبه على غيره وجوب كفاية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من فرائض الكفاية على المسلمين. لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وقوع المنكر هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو سكت عن منكر لصار مشروعا تتبدل الاحكام ويتغير بدل ما كان هو حرام يصير واجبا لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا اقواله وافعاله وتقريراته واذا رأى شيئا واقره معناه صار مشروعا وذاك صار متعين عليه وواجب عليه الا يسكت على منكر؟ بل يعني ينكر وليس انكارهم ايضا مثل انكار سائر الناس هذي من خواصه ايضا خصوصيات خاصة بي انه لابد ان ان ينكره بالفعل او بالقول لا ينكره بالقلب قامت الناس من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان ينكر المنكر بقلبه بل لابد ان ينكره بيده او بلسانه نعم قال ثم شرع في بيان قسمي الحرام اي عليه او علينا فمن الاول قوله وحرمة الصدقتين عطف على وجوب اي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة تطوعي عليه صونا لمنصبه الشريف عن الاذلال وعن اله بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض والمعتمد عدم حرمة التطوع على الال ومحل حرمة الفرض ان اعطوا من الفيء ما يستحقون. والا جاز ان اضر الفقر بهم وان لم يصلوا الى حد اكل الميتة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لا تحل له الصدقة نحن ال محمد لا تحل له الصدقة ان من يعشاخ الناس يعني الصدقة سواء كان صدقة ليبيا عن الفريضة الزكاة والى صدقة التطوع لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها اه لانها لا تليق بمقامه الشريف ولان اليد اليد الاخرة باليد السفلى ويد النبي صلى الله عليه وسلم هيد العليا ولا يمكن ان يأخذ وينقلب الامر وتصير يده السفلى بل يده دائما هي العليا وهو الذي يتفضل على غيره لا يتفضلون عليه وذلك حرمت عليه الصدقة الكفارات كل اشياء صدقة فريضة زكاة زكاة والا صدقة صدقة التطوع ولا حرام عليه لا يحل له ان يأخذها ولا يأكلها وآآ النبي صلى الله عليه وسلم وهم عند المالكية بنو هاشم آآ ابن عبد مناف هؤلاء ايضا لا تحل لهم الزكاة زكاة الفريضة لا يعني لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وآآ صحيح انها زكاة الفريضة يمنعون منها ولكن صدقة التطوع لا حرج على الالة ان يأخذوها ومنح من صدقة الفريضة والزكاة انها لا تعطى لهم ولا حتى ولو يعني لا يدخلون في ضمن الاصناف قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره يلا يدخلنا في هذا الا ان يمنعوا حقهم من بيت المال لان ليش هم منعوا من الزكاة اول شرفهم ولمنزلة ومكانتهم ولانهم غير محتاجين الى الصدقة بل هم يعني خمس الغنيمة الغنيمة تقسم اربعة اخماس اربعة اخماس للغانمين والخمس الاخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته ونفقة عياله ويصرف منا على كل من هو محتاج من ال بيته ومن غيرهم فلا يحتاجون الى الصدقة لا يحتاجون الى الزكاة بل يأخذون ارزاقهم من بيت المال من هذا الفيل فاذا منعوا من بيت المال ومنعوا من الفين فهل يجوز له من يأخذ الصدقة تتباح لهم الزكاة ولا فاذا احتاجوا فانه ينبغي ان يعطوا لا يترك اهل الحاجة والفاقة مجرد الحاجة تبرر لهم وتجوز لهم ان يأخذوا الزكاة ليس بالضرورة ان تصل الحاجة الى درجة اكل الميتة يعني الحاجة الشديدة الضرورة حتى اقل من ذلك ما داموا احتاجوا ومنعوا من بيت المال والفقهاء قرروا انه انه لا يجوز تركهم للحاجة والفاقة بل يجب ان يعطوا من الزكاة يعني ارتكابا لاخف الضررين نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وحرمة اكله كثوب بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصر وفجل ايضا من الاشياء التي حرمت عليه انه لا يأكل الاشياء اللي فيها رائحة كريهة البقل والثوم والبصل والفجل وغير ذلك كما ورد في الحديث اؤتي به نضيرات وباقل وكذا فقربه الى غيره وامر ان يأكل فامتنع فقال له كل فاني اناجي من لا تناجي لان الرجل لما قرب لها النبي صلى الله عليه وسلم البقر وقال لها قل امتنع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم بين له السبب في انه لا يكفر قال له كل فاني اناجم ما لا تناجي وهذه الاشياء اذا كانت هي فيها الرائحة فلا النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليه لا يأكلها لكن قالوا الصحيح انه اذا طبخ البصر وكذا فانه آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل اذا نزعت منه الرائحة فيأكله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس محرما هدي شيء ليست محرمة لذاتها وانما محرمة للرائحة الكريهة التي تنبعث منها والنبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب ويعني يناجي الملائكة يناجي جبريل وما كانوا ارفع من يعني يتلبس بمثل هذه الاشياء اللي هي غير مقبولة نعم قال او اكله متكئا اي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الاخلال بالشكر وايضا من خصائصه انه يحرم عليه ان يأكل متكئا ولقوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا وجثا وقال انما انا عبد يأكل كما يأكل العبيد على ركبتيه وكان يجلس جلسة المستوفز زي ما نقول احنا واحد على ركبة ونصف وان القرفصاء يعني لا يتمكن من الحوض في جلسته وذاك القدر يا عمر الخطاب وسع الحديث في حديث الاتكاء المنهي عنه قال هو التمكن من الارض في جلسته مثل جلسة المتربع ومنهم من قال الاتكال منهي عنه والميل الى جنب زي ما هو معلوم يعني يميل الى جنب ويأخذ الوسائل يتوسد بها ويستريح ويتمدد وآآ يعني اختلفوا في الاتكال لكن هو الغرض من هذا وتواضعه صلى الله عليه وسلم وانه لا يفعل فعل المتكبرين المستكبرين واهل البطل واهل الغنى وكذا وانما هو حتى انما تأتيه النعم ويريد ان يتنعم فيه الاكل او الشرب وكذا ويكون دائما ايه يعني جلسة الانسان المحتاج الفقير المتدلي الله عز وجل المحتاج الى نعمته بحيث انه يعني يبعد نفسه عن البطر وعن الاستكبار وعلى ما يفعله اهل التجبر شيخ هذا يعتبر اه على امته مكروه الاتكاء يعني هي ما كل التكاوا الاكل وقت التكاة مكروه الاتكاء مش مكروه في حد ذاته لك من يعنى ان شاء الله ياكل متكئا ويشرب متكئا منيعا نعم. قال وحرمة امساك كارهته في عصمته. بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة. اعوذ اعوذ بالله منك فقال لها لقد استعذت بمعاذ الحقي باهلك. رواه البخاري واسمها اميمة بنت النعمان وقيل مليكة الليثية يعني هذا ايضا من خصائصه انه من تعوذت منه تطلق من لا تريده يجب عليه ان يطلقها ويتخلص منها واذا كان لما دخل عليها وهي مختلف في اسمها كما ذكره وقالت له اعوذ بالله منك بمجرد ما دخل ورد عليها سترا وقال لها وقد تعودت بميعاد او بمعاد بمعاد بالفتح يعني ايش المكان لقد تعودت بملاذ وملجأ حصين او بمعاذ لقد تعوذتي بالذي يتعوذ به وينفع من تعوذ به فانت يعني تعودتي كلامك يعني هو ولو انه بالنسبة لي مما صدر منها وغاية في سوء الادب وسوء الخلق ولكن هو الكلام حق ما دام انت تعودتي بالله فنوفي لك ذلك وانطلقي والحقي باهلك والحقي باهلك يمكن اقول مأخوذ قالوا يمكن يكون من الثلاثي ومن الرباعي اذا كانوا من الثلاثي مع الهمزة همزة وصل بمعنى الحاق الحاء مفتوحة بالحقي باهله واذا كان من الحق الرباعي وهتكون الحال مكسورة الحقي باهلك فهذا لفظ يعني التطليق يعني التسبيح واذا كان الزوج قال لزوجته الحقي بهالك لا تعد من كناية الطلاق ويتطلق عليه وين حسب نيته الى غير ذلك نعم. قال وتبدل ازواجه اللاتي اخترن وايضا يعني لا ممنوع عليه ومحارب عيني وبدل من ازواجه اللاتي اخترنه لما خيرهن يعني سألنا به ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فات علينا الى اخره كانكم تريدوا الله عز وجل والدار الاخرة ابقوا معه وابقينا معه وان كنا تردنا الدنيا تضاعف النبي صلى الله عليه وسلم يسرحكن تعالوا فاذا هم اختاروا كما هو الواقع وهذا اللي حصل منهن وبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اكرمهن فيحرم عليه ان يبدلهن بغيرهن. ما عاش يطلقهم ولا يأخذ بدلهن نساء اخريات حتى ولو اعجبهم حسنهن كما ذكر القرآن نعم. قال ونكاح الكتابية الحرة والامة المسلمة حرام عليه ان يتزوج بعقد نكاح يعني كتابية حرة وهذا جائز لامتي غير سائر الناس يجوز له ان يتزوج الكتابية لكتابيات وكذلك الامل مسلمة لا يجوز له ان يطأها بعقد النكاح يطأها بعقد اليمين لك لا طاب عقد النكاح وبالنسبة الحرة الكتابية هذي واضحة يعني تخصيصه دون سعي امته وبالنسبة للامل الكتابية ياه حرام رد على الامة لكن بشرطين فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا تحية مطلق ولكن حرام لا تحل سائر الناس الا بشرطين خشية العنت وعدم القدرة على المهر لا تحل اما المسلمة بالزواج لا لا يحل للشخص المسلم ان يتزوج الامة الا عند يعني عدم القدرة على الحرة وخشية العنت وهذان الشرطين مفقودان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه فاشل العنف معصوم منها وعدم القدرة على المهر ايضا لا تجده في حقه لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج من غير مهر ولذلك يعني الشرطان في حق معدومان وآآ في فلا تحل الامة طاقت النكاح له مطلقا ولغيره مقيدا والامة الكتابية يا شيخ اه لا تحل حتى لامته ولما الكتاب هي لا تحل حتى لغيره من سعي الناس. نعم قال وخص بحرمة مدخولته التي طلقها او مات عنها لغيره اي على غيره وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت والغرض من مدخول هاي الموطؤة يعني. هاي امرأة تنوطئ النبي صلى الله عليه وسلم بعقد سواء كانت بقيت معه او طلقها ومات عنها فانه لا يجوز آآ تحرم على غيره لانها صارت من امهات المؤمنين. صارت ام وحرمته حرمة الام في النكاح الله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم والي كنا سمينا امهات المؤمنين وهن امهات فيما يتعلق بالنكاح فقط فيما يتعلق بالاحكام الاخرى فيما يتعلق بالنظر ولا بالخلع ولا كذا ليسوا كذا لسنا كذلك وكذلك الله تبارك وتعالى يقول وما كادكم ان تؤذي رسول الله وما كان لكم ان تعبدوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا فكل امرأة عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووطئها طلقها او مات عنها فانها تصير من امهات المؤمنين وتصير حراما على غيره قال وما من لم يطع اما اما من لا من لم يطعها مثل اه التي تقدمت هذه بنت النعمان وتعوذت منه وهي تزوجت بعده تزوجت تزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع نسوة اليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب قال وحرمة نزع لامته بالهمز وهي الة الحرب من سيف او غيره حتى قاتل العدو او يحكم الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل وكذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا لبس لأمته ولا من عدة الحرب الخودة ولا السيف ولا درع ولا يعني لبس لباس الحرب فانه لا ينزعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه القتال كما ذكر قد لا يقاتل لكني الى ان يخشي الله بينه وبين عدوه اما باستسلام او بدفع الجزية او يعني اه شيء يحكم الله به بينه وبين اعداءه وقد ورد هذا في عندما ارادوا الخروج الى الى احد يعني هل يخرجون للعدو او يبقون في المدينة وكذا ومن باب الامر اختاروا انهم يقولون فبعض الناس انت استشارهم وشاورهم ودخل ولبس لامته وخرج وقالوا له لعلنا يعني آآ اكثرنا عليك يعني لما كثر الكلام وعليك لبست كذا فنحن ربما نختار الا نخرج كما كنت انت تريد وقال لهم ما كان نبي اذا لبس غمته ان يضع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخلاص يعني هذه من خصائصه اذا لبس السلاح وخرج لا يرجع لا يغير رأيه يقول لا لن نترك الان نعم قال والمني اي الاعطاء ليستكثر اي ليطلب اكثر مما اعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي الزهد والاعراض عن اعراض الدنيا يعني قال تعالى ولا تمنن تستكثر وعلما المراد به هنا انه يتطلع الى ما في عيد الغير يتوسل اليه بان يعطي شيئا وينتظر اكثر منه هبة ولا يهدي هدية ولا كذا لاغنياء لغني ولكذا بحيث يتوقع انه فلا يهدي هدية الثواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي هدية ثواب ولا يعطي شيء ليستكثر به لان هذا لا يليق بمقامه الشريف فهو كما قلنا يده يده هي العليا ويعطي اه يعني كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطى للمؤلفة المؤلفة قلوبهم اعطاهم يعني بين جبلين ومن غير عد يعني هذه الغنم لبيع الجبلين كلها خدعة يا فلان وهذا لا يفعله الا النبي واولئك لم ارجع الى قومه قال لهم اني كنت معه يعني فمن يفعل شيئا لا يفعله الا نبي يعطي عطاء من لا يخشى البقر. يعني ما في احد من اه اجواد العرب ولا مكرمهما ما كان هكذا يعطي من غير ان يحصي ولا ان يعد قد ما بين الجبلين هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولذلك هو لا يحتاج الى ان يستكثر من ايدي الناس علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وخائنة الاعين بان يظهر خلاف ما يضمر وايضا هو حرام عليه منزه عن خائنة خائنة الاعين وقد ورد هذا في فتح مكة الحديث عندما امر بقتل عبد الله ابن ابي السرح بعد ذلك جاءه عثمان واتى بعبدالله بن صالح لان بينه كان بينه وبينه قرابة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له بايع عبد الله فغضى النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عنه وكرر عثمان رضي الله عنه الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره اليه وردده ثلاثا ولم يمد يده المبايعة ولكن بعد ان اكثر عليه عثمان معناها التردد مد يده وبايعه وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بعد ذلك لاصحابه فما كان فيكم آآ رشيد ان يقام الى هذا فضرب عنقه عندما رآني آآ لن ابايعه وقوله اننا لم نعلم ما في نفسك هلا اشرت الينا يعني بطرف عينك فقال له ما ينبغي لابي ان يكون له خيمة الاعين ولما حتى ولو كان هو امر مشروع مباح فلا يمكن ان يكون له شيء خلاف الظاهر منا ما يعملش حاجة يعني زي ما بيقولوا يشير بعينه وبطرف عينه يقصد به شيء ويظهر للناس شيء اخر. هذا يعد بالنسبة له من خيرة الاعين التي لا تحل ولا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم المأذون له في الحرب كان معذور له بان يعني التورية ان يعرض المعاريض كان يعني اه في الحرب الحرب خدعة اخرى بتحتاج الى شيء من يعني دهاء ولكن مع ذلك كان لا يكذب ولا يعني يعمل خيانة الاعين وانما كان يعرض ويتكلم بالمعاريض فهذا ابيح له فاذا اراد مثلا ان يسير مع طريق يخرج بها في سفره كان قبلها يشيع السؤال عن طريق في اتجاه اخر يقول الطريق الفلانية يعني ما حالها وما حال السير فيها وما يعني المال اللي موجود فيها فيفهم الناس من السؤال على الطريق انه سيسافر منها واريد ان يشغل بها الناس ويتعلق بتلك الطريق واذا خرج يخرج من طريق اخر هيدي من المعيب المباحة المشروعة لانه ليس فيها كذب ولم يقل لهم اني ساشافر من هذه الطريقة ومن خلافها ولم يقل لهم يعني آآ الماء هذا وانسأل عن معالم في مكان ما وهم تعلقوا به وظنوا الظن الذي يريدونه فظنهم موكول الى انفسهم وغير مسؤول عنا فاذا لم يقولوا معنا ساخرج من هذا الطريق ومن تلك فاذا خرج من غيرها فيكون هذا من باب المعاريض اللي فيها ممدوح عن الكذب نعم قال والحكم بينه وبين محاربه اي خص بان يحرم علينا ان نحكم بينه وبين عدوه لانه تقدم بين يديه يدل على ذلك قوله وحرمة رفع الصوت عليه. وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه. لانه من باب رفع بالصوت عليه يعني لا يجوز يعني ان يتحاكم الى غير اذا صارت بينها وبين حد خصومة ولا عداوة ولا كذا فلا يجوز ان يعني من فوق ان يفوض شخصا اخر يحكم بينهما لان الذي يحكم بين الناس هذا يكون اعلى من الطرفين كان هو الذي يوجههم ويأمرهم ويقول لهم افعل كذا يا فلان تنازل عن كذا وفلان اعمل كذا وهذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم غير لائق ولا ينبغي ولا يكون اه لانه هو الذي يوجه وهو الذي ينصح والذي يعني فعله صواب فالتحاكم لا يتحاكم الى غيره هذا لا يجوز. نعم. عند الخصومات وكذلك ايضا لا يجوز لاحد ان يرفع صوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا لو بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا ولا يجوز ان ينادى من وراء الحجاب او من وراء الحجرات كما ذكر القرآن يعني ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج ايديهم لكان خيرا لهم يعني وهذا يشمل كل نداء له وهو يعني غير موجود امام المنادي ما دامه متخفي عنا في مكان اخر ولا يحل له ان يناديه وباسم وكذلك النداء باسمي يا محمد بساعة الادب لا يجوز الا اذا قرن بما يدل على التكريم والتمجيد والتعظيم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم او ينادى برسول الله وبنبي الله وكذلك لا ينبغي رفع الصوت عند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم لان لحديثه حرمة كحرمة ويرفع الصوت عند قبره الشريف ولا يجوز لقارئ الحديث ايضا ان يقوم لاحد اذا دخل يترك القراءة ويقول لاحد مهما كان كبير وما كان عظيم لا يترك قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم لغيره هذه كلها من الاشياء اللي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وندائه من وراء الحجرات اي المحل الذي يحتجب عن الناس فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الادب وباسمه كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته. الا اذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه او سيادة قال ثم ذكر قسم المباح له بقوله واباحة الوصال بان يتابع الصوم من غير افطار. ويكره لغيره ايضا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الوصال قال لا تواصلوا والوصال في الصوم معناه ان الانسان يواصل الليل بالنهار لا يفطر لما يأتي المغرب لا يشرب ماء ولا يأكل ويأكل تمرة انما يكون صائما ليلا ونهارا هذا نهى عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما نراهم نهاهم قالوا له انا نراك تواصل وقال لست كاحدكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وذكر ان هذه خصوصية هنا الخصوصية ذكرها صلى الله عليه وسلم يعني خصائص منها ان هو يعني يقترن به ما هو خاص به فقال لي لست كاحدكم انما اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني كان صلى الله عليه وسلم يصوم الليل والنهار دون ان يأكل شيئا قال ودخول مكة بلا احرام وبقتال بخلاف غيره وهذه من خصوصياته ايضا مكة لا يجوز للمسلم ان يدخلها من غير حرام لمن اراد الحج او العمرة ومن اراد الحج والعمرة لابد ان يدخلها محرما ولا يجوز دخولها لقتال فيها ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها حلالا يدخله حلالا من غير احرام. ودخل وعلى رأسه المغفر يقاتل فيها وبعدها في فتح مكة وبعد ان قاتل واستسلم له اعداءه ذكر انها احلت له ساعة من نهار يعني لا تحل لاحد لم تحل لاحد قبله ولا تحل لاحد بعده يعني احلت له لهذا في هذا الوقت القصير في الساعة الوقت الزمني اللي تم فيه هو فتح مكة وآآ الله كما ذكر في الحديث سلطه الله على المسلمين ان سلطه الله وصلاة المسلمين وعلى اهل مكة على مكة في ذلك الوقت وقال انها احلت لي ساعة من نهار لم دحين لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره مثل هذا العمل نعم. قال وصفي المغنم اي ما يختاره منه قبل القسم وينفق منه على نفسه واهله. ومنه كانت صفية ما يوصى فيه المغرب موصى فيه يعني ايه اذا اعجبه شيء فمن المغانم قبل القسمة يجوز له ان يأخذه ويختص به ولا يشاركه في هذا غيره من الامراء ولا قواد الجيوش ولا غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء الا ما يعني لحكمة ولمصلحة ولامر يعني الوحي دائما يحفه وليس فيه ظلم وليس فيه يعني اختلال الموازين وكذا واذا اختار شيئا من المغنم يسمونه الصبي وهذا حال العلي في ذلك لان المصلحة كانت تقتضيه في ذلك الوقت نعم. قال والخمس صوابه خمس الخمس فلذلك الخمس يعني اه من اه خصائص انه يكون له لما تقسم الغنيمة على الاخماس اه الخمس لي خاص بالفي يأخذ منه خمسه ولاهل بيته وينفق عليه على عياله فهذا خاص بخمس الخمس وذاك لما ذكر الحديث قال اه ليس لي مما فعل الله عليكم ورفع شعرة منا السلام البعير ولا مثل هذا الا الخمس والخمس مردود عليكم في سليم مما فعل الله عليكم شيء ولا مثل هذه مثل شعرة الشعرة من ذروة البعير الا الخمس والخمس مردود عليكم يعني يأخذ منها قموسه لنفقته على عياله والباقي يرده على مصالح المسلمين العامة وبعدين قال الصواب انه خمس الخمس وعيس نعم قال ويزوج من نفسه بالنصب عطفا على الوصال اي وان يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترضى الزوجة ووليها. ويتولى الطرفين قال ومن شاء عطف على من نفسه اي ويزوج من شاء من الرجال او النساء بغير اذن يعني لا وادي من خصائصه انه يتزوج من النساء من غير مهر كما ذكر القرآن وامرأة مؤمنة وابت نفسا النبي ولا يحتاج الى ولي ولا الى شهود ولا كذا ان الله تبارك وتعالى قال فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك الله عز وجل هو الذي يزوجه لا يحتاج الى ولي ولا الى شهود الاشياء اللي هي واجبة على الناس وعامة الناس هي غير واجبة عليه قال وباباحة ان يزوج نفسه او غيره بلفظ الهبة من غير ذكر صداق وباباحة زائد على اربع من النساء لنفسه فقط وايضا الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع الحد الاعلى لعامة الناس هو وان يتزود الواحدة اربعة من النساء يجمعهم في عصمة واحدة وعندما جاء الاسلام وكان يعني الناس يتزوجون اكثر من واحدة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرحوا الزايد على الاربع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص لانه يباح له الزواج باكثر من اربع نساء ومات صلى الله عليه وسلم وتحته تسعة من النسوة وتزوج باكثر من ذلك منهم عدد طلقهن اربع او خمس من نساء طلقن في حياته وبقي معه يعني في اخر عمري اه تسعة من النساء اللاتي ذكرن قبل قليل قال وبإباحة تزويج لنفسه او غيره بلا مهر وولي وشهود اي بلا هذه الثلاثة مجتمعة نعم لان الله عز وجل هو ليتولاه تزويجه. فلما قضى زيد منها وطأ زوجناك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم