علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم ماله يكون صدقة للمسلمين ولا يأخذه ولا يأخذه ورثته مفاجأة فاطمة رضي الله عنها لابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها من ابيها فقالها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة قال وباحرام بحج او عمرة ما يخصائصي من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يجوز له ان يتزوج وهو محرم معلوم ان عامة الناس يحرم عليهم النكاح وقت الاحرام لان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح بمعنى انه لا يتزوج لنفسه ويعقد لنفسه ولا ينكح بمعنى انه لا يكون وليا يعقد النكاح لغيره هذا متفق عليه لا يجوز لعامة الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واستثني من ذلك فيجوز له ان يتزوج وهو محرم وقد اختلفوا في نكاحه لبيمونة رضي الله عنها هل تزوجها وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم؟ فمنهم من قال تزوجها وهو محرم لكن الصحيح كما روت ميمونة يعني كما روت ميمونة نفسها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بشرف ونحن حلال حلالان يعني كانوا في الحل وغير محيمين وبينت المكان الذي يعني وقع فيه العقد ومعلوم ان عندما يختلف الحديث يبقى يعني احد الحكمين يرويه صاحب الحادثة فيكون هذا من المرجحات بين الروايات لانها ادرى بالحادثة من غيرها بالذي وقع عليها العقد عندما يروي آآ غيرها بينما فعندما يروي وعندما عندما يروي غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح نكح ميمونة وهو حرام محرم وتقول ميمونة ان العقد وقع وهما بسلف وهما حلالان هذا يكون مرجحا لروايتها لانها صاحبة الحادث وانها ادرى به من غيره من غيرها نعم قال وبلا وجوب قسم بين الزوجات وكذلك يعني من خصائص انه لا يجب عليه القسم وكان يقصف بين زوجاته وكان يقرع بينهما اذا اراد سفرا ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك ولكن مع ذلك هو غير واجب عليه يعني احيانا يستشير بعض زوجاته في انه يبقى مع عيشة ومنهن سودة واثرت ان تبقى معه ولا يقسم لها لكن يكفيها من حظها ان تكون في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل هذه ويدل على ان من خصائصه وانه لا يجب عليه القسم فوالله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوب اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك اولئك ادنى ان تقر اعينهم. يا اخي لا يشفي نعم قال وبان يحكم لنفسه وولده بحق عن الغير لعصمته يعني يجوز له عندما يكون بينه وبين اه اخرين الناس تتعلق بالحقوق يجوز له ان يكون خصما وحكما لانه صلى الله عليه وسلم معصوم اه معصوم عن الجور وعن الظلم عصم الله من ذلك وهذا واجب للناس ان يؤمنوا بذلك ولا يشك مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ينصف الناس من نفسه ولا يأخذ منهم ما لا يحل له ولذلك جاز له ان يحكم لنفسه وان يحكم ايضا لقرابته ولاهله ولاولاده ولزوجاته لانه صلى الله عليه وسلم معصوم والناس ممنوعون من ذلك لانهم يعني متهمون بمحل التهمة والجور والظلم يرد عليهم. ولذلك منعوا سدا للذريعة. ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني اه نصوم فيحل له ان يفعل هذا ويحكم لنفسه نعم قال وبان يحمي الموات له اي لنفسه وكذلك الارض الموات معلوم ان المواد يعني الحمى معنا ان تعطى قطعة من الارض يخص بها شخص اما للرعي والا لاستخراج المعادن والا الحمى لا يكون الا بامر الامام وامر السلطان لا يجوز لاحد ان يأخذ اه حمى يقطعه لنفسه يستغل معادنه ويستغل المرعى والرعي فيه لابله ولخيله وكذا هذا لا يجوز الا باذن الامام هذا والحكم الشرعي العام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوم ولانه ادرى بما يصلح امر الامة له ان يقطع الموت لنفسه. يقول هذا المرعى لال محمد او هذا المكان لال محمد له ان على ذلك نعم قال وبان لا يورث وكذا غيره من الانبياء لقوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة وايضا صلى الله عليه وسلم يعني اذا مات عندما مات ما تركنا صدقة فامتنعت عن ذلك وهذا حكم ليس خاصا به بل جميع الانبياء كذلك كما ورد في الحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لا يعني ما ورثوا العلم وورثوا العلماء وورثوا الانبياء فلم يورثوا الدينار ولا الدرهم وانما ورثوا العلم نعم. قال الشارح رحمه الله باب في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به. وتعتريه الاحكام الخمسة قال وهو باب مهم انتقل الى باب النكاح وقال وهو باب مهم واجب اهميته لان السؤال يكثر عنه مسائل النكاح ومسائل الطلاق النكاح ما يتعلق من توابعه من العدة والنفقة والطلاق كل ما يتعلق بالنكاح يكثر السؤال عنه ولان هذه المسائل يعتني بها كل انسان المطيع والعاصي عادة لا يسع للزكاة الا الذين يزكون ولا يريدون ان يمنعوا الزكاة ويسأل عن الصلاح الذين يصلون ويسعوا على الحج الذين يحجون والعصاة الذين لا يفعلون هذه الطاعات لا يلتفتون اليها ولا يسعون عنها لكن مسائل النكاح هي مسائل عامة تجد انسان حتى وهو غارق المعاصي وشرب الخمر والزنا وآآ كل الموبقات يفعلها والعياذ بالله ولكنه يتحرى ان يكون عقد نكاحه صحيحا والا يعيش في بيت وزوجته مطلقة منه لا سماع الطلاق ويتحرون ويسعون عن كل ما يتعلق بامر النكاح ولا يرضى العاصي مهما كان عصيانه ان يعيش مع امرأة في او يشك ان عقدها غير صحيح وذلك هذه من المسائل من الابواب التي يجب الاعتناء بها ويجب ايضا تعلمها لان الناس عامة يحتاجون اليها نعم قال وتعتريه الاحكام الخمسة لان الشخص اما ان يكون له فيه نعم لان الشخص اما ان يكون له فيه رغبة او لا فالراغب ان خشي على نفسه الزنا وجب عليه وان ادى الى الانفاق عليها من حرام النكاح يعني بدأ هو بيان حكمه نكاحها في اللغة معناه الضم وفي الشرع يمكن تعريفه بان يقال هو عقد بين رجل وامرأة يحل استمتاع كل استمتاع كل واحد منهما بالاخر ويبين ما لكل واحد منهما من حقوق وما عليه من واجبات ويقصد به حفظ النوع الانساني يقصد به حفظ النوع الانساني يمكن ان يعرف بهذه الصورة والشارح لم يذكر تعريفا له تعريف لذكر ابن عرفة يعني عامة الناس يصعب عليهم فهمه لكن ممكن تعرفوا بهذه الصورة. هم. عقد بين رجل وامرأة يحل استمتاع كل واحد منهم بالاخر ويبين ما لكل واحد منهم من حقوق وما من حقوق وما عليه من واجبات ويقصد به يقصد به حفظ النوع الانساني واختلفوا هل النكاح عقيقة في العقل هو حقيقة في الوطء هو مشترك بينهما فمن العلماء ولعل اكثرهم يقولون هو حقيقة في العقد ومجاز في الوقت لما يقول فلان يعني هناك حول ورد في القرآن لفظ نكاح اه اذا نكحتم او كذا فالاصل فيها انه ينصرف الى معنى العقد ولا ينصرف الى ماء الوطأ وهو الكثير في القرآن وذكروا ممن المواضع القليلة التي ورد في القرآن ان النكاح معناه الوطأ قول الله تعالى في المطلقة ثلاث فالمطلقة ثلاثا وان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اراد المقصود به هنا الوطأ اه لان اه المرأة المطلقة ثلاثا اذا عقد عليها شخص غير الذي طلقها وطلقها قبل الوتر فانها لا تحل للاول بل لا بد ان يذوق العسيل ماذا قالوا يدل على ان النكاح هنا مراد به الوطأ ومنهم ما ناقش حتى في هذه المسألة وقال حتى النكاح حتى في هذه الاية هو مراد به العقل لان اشتراط الدخول وذوق العسيلة هذا ثبت بنص اخر من غير القرآن ثبت نص النبي صلى الله الله عليه وسلم لا يزال النكاح في القرآن نستطيع ان نقول انه يطلق على العقل حتى في هذه الاية ومما ورد في القرآن لان النكاح واضح بان بان معناه العقد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. لنكحتكم وبئس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يعني هنا واضح ان النكاح. نعم. مقصود به العقد وقالوا ايضا بانك اه يعني تستطيع ان تطلق النكاح وتنفيه عنه الدخول فيقاوم تنفي عنه الوطأ يعني تستطيع ان تطلق تطلق كلمة نكاح وتنفي عنها الوطأ فتقول هذا سفاح اه وليس نكاح هذا سفاح وليس نكاح هذا هذا يدل على ان آآ العقد هنا النكاح هنا يعني يقصد به الوطأ. هذا دليل دليل لمن قال ان النكاح هنا معناها الوطن لانك تقول هذا شفاح وليس نكاح يعني هذا اللي الوطن ليه حصل هو سفاح وليس نكاح وليس وطاة نكاح والعلماء على كل حال اختلفوا اختلاف كثير في هذه المسألة ومنهم من قال انه يعني مشترك المشترك بين الامرين بين العقد وبين الوطيء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت المصنف بدأ يتكلم عن حكم عن حكم النكاح ما حكمه قال النكاح الاصل فيه انه مندوب وانه مستحب مندوب اليه فهذا في الاحوال المعتادة هذا هو الاصل فيه لقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية لانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون بالاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل في انه مندوب والنبي صلى الله عليه وسلم حض على النكاح وامر به وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء له وقاية وله تحصيل. من معصية وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا القول قاله صلى الله عليه وسلم بالرد على الثلاثة الذين اتوا الى بيته وسالوا عن عبادته فكانهم استقلوها وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لا نستطيع ان نكون مثله فعبادته يعني هو تتمشى مع حاله لان ذنبه مغفور ولكن نحن يجب ان نكون اكثر من ذلك وقال احد هذا القول اصومه ولا افطر واصلي ولا ارقد ولا اتزوج النساء وقالت تأتي لا تزوج النساء. كل واحد منهم طال نوع من هذه الانواع الثلاثة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم هذا وقال مني اصوم وكذا الى اخر الحديث ومن رغب عن سنتي فليس مني لان الاجر لطلب الخير يكون هو في الاتباع ولا يكون يعني فيما الانسان من نفسه ويرى انه احسن له والشرع لا يراه احسن يعني الحسد ما حسنه الشرع يعني القبيح ما قبحه الشرع لا ما حسنه العقل وقالوا هذا الحديث لانه جاء في الرد على هؤلاء الثلاثة يدل على ان النكاح افضل من الانقطاع للعبادة لان هؤلاء الثلاثة قالوا انهم يريدون ان ينقطعوا العبادة والتبتل وعدم الزواج الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم انكر ذلك فهذا يدل على ان الزواج والنكاح ها هو افضل من الانقطاع للعبادة وبذلك قال اكثر اهل العلم المالكية واه الحنفية والشافعي والحنابلة وقال الشافعية الانقطاع للعبادة افضل لمن كان لا يخشى على نفسه الزنا لقول الله تعالى وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين والحصور هو الذي يعني يقضي على اتيان النساء يقدر على نية النساء ويترك ذلك لنفسي بذلك من نفسه اختيارا من اجل العبادة والانقطاع لله سبحانه وتعالى وهذا القول ساقه الله عز وجل بالثناء والمدح على يحيى صلى الله عليه وسلم واستدلوا بهذا على ان اه يعني انقطاع للعبادة هو افضل من النكاح وقالوا في حكم الانقطاع للعبادة الانقطاع للعلم. لاننا تعلم العلم وطلب العلم اذا اراد الانسان اذا رأى ان نكاح يشغله وعن طلب العلم وعن التفوق فيه وطلب العلم افضل بالنسبة اليه من الزواج الذي يمنعه من طلب العلم واستدلوا على ذلك بهذه الاية هذا هو الاصل في حكم الاقدام على الزواج. لكن قد يعرض له ما يصيره واجبا او غيره حراما ويصيره مكروها او يصله مباح غصب الاحوال التي تتعلق بشخص المسجد بالشخص نفسه يعني ان يتغير الحكم قد يكون في حق شخص حرام وفي حق شخص واجب ويختلف باختلاف الاشخاص فمثلا من كان بشدة رغبة الى النكاح ويخشى انه لو لم يتزوج يقع في الزنا فهذا النكاح في حقه واجب وهذا محل اتفاق بين يدي العلم اذا كانسان يخشى على يخشى على نفسه الزنا بترك النكاح فان نكاح يصير في حقه واجبا ولا يكون مندوبا وفي هذه الحالة بعد ذلك اختلفوا نفضنا الانسان يعني يخشى على نفسه الزنا اذا سلك النكاح النكاح لكن يترتب على زواجه محرم بما انه لا يقضي على النفقة ما يقدرش ينفق على المرأة وتاخذ نفقة على المرأة ضرر بها وظلم وظلم او انه يعني تجديد الرغبة في الزواج ويخشع نفسه من الزنا ولكن هو لا يأمن الجور يظلم المرأة يمنعها حقها فاجتمع في هذه الحالة ما يجعله واجبا وما يجعله حراما فايهما يقدم اكثر اهل العلم يقول انه يجب ان يتزوج ويعني وحتى لو ادى ذلك الى الانفاق من حرام وهذا ما مشى عليه المصنف منهم من يقول لا ينبغي ان الا يتزوج وحتى لو خشي الزنا وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة وقال لان يعني الزنا والتعدي على حرمة الزنا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى ولكن ظلم المرأة وعدم الانفاق عليها او معاملتها بالجور وكذا هذا من حق العباد او عدم قدرته على المهر يعني هو قال متى اذا كانوا يخشى على نفسه الزنا ولكن يتزوج من غير مهر ما عندهاش مهر او لا يقدر على النفقة او يعني يجور في معاملتها هذه الثلاثة قالوا هذه من حقوق العباد واذا تعارض حق الله مع حق العباد ينبغي قالوا ان يقدم حق العباد لان العباد لا يتساهون في حقوقهم يطالبون بها ويشحون بها والله سبحانه وتعالى كريم يعفو ويصفح انه يفعل انسان او يتقي ما يتعلق بحق العباد اولى ان يتقي آآ ما بحق الله سبحانه وتعالى عند التعارض هذه المسألة من المسائل التي يكون النكاح فيها النكاح فيها واجبا وقد يكون النكاح حرام اذا كان الانسان يعني لا يخشى على نفسه الزنا ولكن يخشى الوقوع في الحرام كما قلنا بواحد من هذه المسائل عدم القدرة على انفاق وظلم المرأة هو يعني اكل حقوقها وكذا النكاح في حق من كان كذلك حرام لا يجوز له ان يقدم عليه لأنه النكاح اصله مندوب فلا يجوز للانسان يرتكب مندوبا او يفعل مندوبا من اجل ان يرتكب حراما وقد يكون النكاح في حقه مكروها في حق انسان قد يكون مكروها يعني مثل ما اذا كان آآ له رغبة في الزنا ويخشى او ليست له رغبة شديدة في الزنا ويخشى انه اذا تزوج ينقطع يقطعه يقطعه النكاح عن العبادة يعني هو يعني النكاح في حقه سواء تزوج او لم يتزوج يعني ليست له رغبة شديدة للنساء ولكن هو اذا تزوج يقطعه النكاح عن عبادة وطلب علم وكذا في عهده الحق وفي هذه الحالة ما دام هو غير محتاج والاقدام على النكاح يمنعه من عبادة وطاعة يفعلها يكون في حقه مكروها. ما ينبغيش ان يفعلها الاولى الا يفعله وقد يكون في حقه مباحا بمعنى انه ليست له رغبة في النكاح ليست له حاجة الى النساء ولا يرجو منه نسلا يعني مثل الشيخ الهرم الكبير والى المريض لو محتاج مش محتاج والا العنين ولا كذا هذا لا امل له في الولد ولا يطلب به الولد وليست له رغبة في ولا يضره تركه وهذا النكاح في حقه يكون مباحا مستوى الطرفين اذا كان هو عند حاجة اليه حتى ولو لم تكن قاعدة الشهوة حتى لم حتى لو كان له حاجة اخرى لخدمة واعانة على امر ان يكون مرغوب ومطلوب يدخل في باب الندم فاذا كان ما عندهاش به اي حاجة ولا يرجى منه النسل وليس له قدرة على الانجاب وهذا هو الذي يكون النكاح في حقه مباحا مستوي الطرفين نعم. اه الشيخ بالنسبة للشخص اللي يخشع لنفسه الزنا وليس له قدرة على النفقة. هل يجب عليه اعلام المرأة ووليها بحالته المادية يعني يعني هذا لابد منا حتى لا يكون مغررا حتى الذي لا يقضي على الوطأ لو كان في متى المرأة تريد ان تتزوج برجل وتظن في متى الخير ومتعلقة به تريد ان تتزوجه ويعني لا قدرته على الوطء فلا يجوز ان يتزوجها الا اذا بين لها وتركت حقها هذا حق من حقوقه النفقة كل هذه الحقوق مفروضة على الزوج لابد ان يعفها ويكفيها وينفق عليها فاذا كان هو لا قدرة على على شيء من هذا فله ان يتزوج يدك عند حاجة اخرى للزواج لكن لابد ان يبين هذه المرأة وهذا لم يبين فيكون مغررا له اثم مغررا بها اثما لا يحل له ذلك وذاك كما يقال النظر الاولى لك والتانية ليست لك هذا في غير الخاطب فاطب قد اذا كان النظرة الاولى لم تكفي ولم يعني يصل منها الى ما يريد له ان يعيد النظر نعم قال وتعتريه الاحكام الخمسة لان الشخص اما ان يكون له رغبة او لا فالراغب ان خشي على نفسه الزنا وجب عليه وان ادى الى الانفاق عليها من حرام وان لم يخشه ندب له الا ان يؤدي الى حرام فيحرم وغير الراغب ان اداه الى قطع مندوب كره والا ابيح الا ان يرجو نسلا او ينوي خيرا من نفقة على فقيرة او صون لها فيندب ما لم يؤدي الى محرم لا حرم قال والاصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله ندب لمحتاج اي لراغب في الوطء او في من يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا اولى او غير راغب ورجا النسل لانه محتاج حكما يعني اذا كان يرجو النشر هذا يكون مندوب اليه وتولنا كله رغبة في النساء ما دام يرجو النسل فهذا يعني امر مرغوب ومطلوب ويكون في حقه مندوب وكذلك من كانت له حاجة من الزواج مصلحة اي مصلحة كانت وتغيير الوضع حتى لو مصلحة اخرى للقيام ببيته او شؤونه او كذا هو ايضا يكون في حقه مندوبا. نعم قال ذي اهبة اي قدرة على صداق ونفقة قال نكاح بكر بل البكر مندوب مستقل. فالاولى وبكر بالعطف ذو هبة يعني مطلوب في حقها النكاح ومن دون في حقه لابد ان يكون صاحب اهبة عنده قدرة على النفقة وعنده قدرة على مستلزمات النكاح كلها ما ليست له قدرة على ذلك فلا يكون في حقه مندوبا وقد يكون جاهزا اذا رضيت المرأة بترك حقها في هذه المسألة كما يندب كما ان اصل حكم النكاح الندب والاستحباب لحظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك يندب ويستحب نكاح البكر فهي مستحب مستقل لان المصنف لم يعطف قال ذو اهبة النكاح بكري قال ينبغي ان يقول ان يقول واه بكرا وايا ينكح بك الا ثيبا وقد اه لقي النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وقال له تزوجت فقال له ابكر ام سيد قال بل طيب قال هلا بكرا يلاعبها قال ان لي اخوة ان لي اخوات خشيت ان تدخل بينهن قال فداك اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له جابر المصلحة فانه تزوج امرأة ثيبة ليست صغيرة يعني عقلها يمنعها بان تعمل ما يضر باخواته هذا التصرف من جابر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ان على ارجحية عقله وانه اختار مصلحة اخواته على مصلحته لكن الاصل هكذا الاصل انه اذا كان الانسان ما عندهاش اي مصلحة اخرى والاولى والافضل له ان يتزوج بكر كما ورد في الحديث فانهن اطيب افواها وانتق ارحاما وجاء في السنة الحض على زواج الابكار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة وهو في الابكار اكثر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت نعم قال وندب للخاطب نظر وجهها وكفيها ان لم يقصد لذة والا حرم فقط دون غيرهما لانه عورة. فلا يجوز هذا هو المراد يعني مندوب اه يذكر الان هو في مندوبات من يريد النكاح يذكر له في بعض المندوبات من مندوبات انه ينبغي لمن يريد الزواج ان يتزول انها يعني ينظر الى المرأة قبل ان يعقد عليها وقد ورد في ذلك حديث المغيرة غير المغيرة لمن اراد ان يتزوج قال ونظرت اليها قال قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدى ما بينكما يدع بينكما تحصل بينكما بمعنى تقصد بانه احرى ان تحصل بينكما الفة ومودة ودوام عشرة انا قد نظرت اليها لا تفاجئ بعد ذلك بشيء ربما تكره كذلك جاءه رجل اراد ان يتزوج مرات عمي الانصار قال له انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا وهذا يدل على ان ذكر العيوب بصفة عامة في جماعة ولا في قبيلة لا يدخل في باب الغيبة لم يذكر شخصا بعينه انما هي ظاهرة عامة في جماعة من الناس ومن ذكر فلا يعد مغتابا وكذلك لان هذا من باب النصح آآ الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم اه جاءته فاطمة بنت قيس شاورته قالت له ان معاوية وابا جهم خطبان آآ فقالها صلى الله عليه وسلم اه اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فاما معاوية فصعلوا كل ماله ينكحي اسامة ابن زيد هذا يبين مبدأ عظيم يعني في مسألة ما يتعلق بتوجيه الناس الى الزواج والاستشارة وان من استشير لا ينبغي له ان يكتم شيئا من العيوب ما عليه ان يبين لان هذه النصيحة الواجبة النصح واجب لمن طلبه اذا كان انسان لم يطلب منه لم يستشع ولم يطلب منه فما ينبغيش ان يعني ويتطوع من نفسي ويتبرع بعيوب الناس هذا غير مطلوب منا اذا طلب احد منهم مشورة ونصح فيما يتعلق بهذه المسألة امر الزواج والا غير لشخص متى يريد ان يشارك شخصا ويتعامل معه وطلب منك النصيحة وانت تعلم انك تجب مع هذا الشخص في معاملة فينبغي لك ان تخبره بما تعلم فيه ولا يجوز لك ان تغشه وان تكتم واذا كتمت شيء ولم تذكر فتكون غاشا والنبي صلى الله عليه وسلم امرك بالنصح اه من استشير مستشار مؤتمن كما جاء في الحديث المستشار مؤتمن واذا كان استشارك ولابد ان تبين له ولا يعد ذكر العيون في هذه الحالة من باب الغيبة المحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل لفاطمة بنت قيس آآ فاطمة بنت قيس ففصلها قال لها فلان اه يعني لا يضع عصاه عن عاتقه اه قيل معناه انه ضراب للنساء. وهذا عيب من العيوب انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب خياركم وقيل ان رجل يعني دائما اه على سفر لا يقيم في مكان لا من يرتحل وهذا لا يحبه النساء وليس يعني مما اه يرغب في الزواج به ومعاوية قال لها صعلوك صعلوك قال بمعنى انه لا ماله فوجهها الى من هو تتوفى فيه الشروط المطلوبة المرضية شروط الدين والدنيا اسامة بن علي اه اذن فيما يتعلق مسألة رؤية للمخطوبة هذا واللي سألته اتكلم عن المصنف انه ينبغي للشخص اذا اراد ان يتزوج ان يعني آآ ينظر الى المخطوبة ثم قال مطلوب منا في الرؤيا وان يرى وجهه وكفيها ولا اركت من ذلك خلاف لمن اسرعوا في هذه المسألة مثل ابن حزم الظاهري وقال له وقال يجوز له ان يرى كل شيء هذا يعني من باب تعمق واللي قال في الظاهرية وبما يخرج النص عن فحواه وعن فهمه الصحيح لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر اليها وهذا النظر اليه الصادق بكل شيء عنده هذا لا يجوز لان هناك نصوص اخرى في الشريعة تبين العورات وتحميها فاين وضعت يعني هل يجوز للانسان يأخذ بنص واحد ويحن على محمل يعني وقد يكون ضعيفا وقد يكون بضيق او باخرى يمكن ان يشمله فيكون هناك نصوص نصوص اخرى في الشريعة كثيرة ووافرة ومقطوع بها ومجمع عليها ويا اهل حرمة النظر الى العورات فاين تضعها كلها تحذفها وتحطها على جنب وتأخذ بظهر هذا الحديث الذي يصلح ان يكون مراد به كذا ومراد به كذا بني ادم من سوء الفهم في النصوص ابن حزم رحمه الله على علمه وفضله والسعة يعني اطلاعه وفي الرواية نقول والسيرة هي كذا ولكن الذي اضره في فقهه هو اغراقه في الظاهرية انه يعني يترك فهو النصوص وما دلت عليه معانيها وتقيداتها ولانه اساسا يمكن القياس يعني وكل ما له علاقة بالقياس واحيانا هذا ليس قياس هذا لا يحتاج الى قياس بينما هذا يحتاج الى اعملوا النصوص الاخرى بحيث النصوص كلها تؤخذ لا يجوز للانسان يأخذ بنص واحد فقط ويعرض عن باقي النصوص لان الشيعة لا يمكن ان تفهم بهذه الصورة لابد ان النصوص تجمع بعضها مع بعض ويعني نصوص اذا تعارضت يجمع بينهما ما امكن الجمع وعند عدم الجمع يبقى يرجح الدليل اولادنا اللي هي المقطوع بها كثرتها والاجماع عليها لا يمكن ان يقاومها دين الاخر محتمل كما في هذه المسألة هذا الذي يعني يؤذن به في رؤية من رؤية من المخطوبة والوجه والكفانة لا غير ذلك طيب قد يقول قائل اذا كان هو الوجه والكفان هما اللذان يجوز ان يراهما الخاطب فما الفرق بينه وبين غيره انا معروف ان الوجه والكفين ليس بعورة عند اكثر اهل العلم اول شي الميزة لي وتميز بها فقالوا وهناك فرق قاطب عندما ينظر الى المرأة بوجهي وكفيا عندما ينظر اليها ينظر نظر التفحص وتأمل ليعرف الجمال وليعرف الاوصاف التي ترغب في النكاح لكن عامة الناس لا يجوز لاحد من الناس ليتفحص في وجه امرأة ليعرف جمالها جائز لان هذا يؤدي به الى الفتنة والنظرة العابرة لا بأس بها مش حرام مرة والثاني والثالثة الى يستطيع ان يجد المرة ما يعني يصل بها آآ الى ما يريد هل يعني فيما يرغبه فيها وليس فيما يرغبه فيها فهذا يختلف عن سائر الناس من نظرة الخاطب تختلف عن ولكن هو ايضا ممنوع ان ينظر اليها نظر الشهوة ناظر الشهوة واللذة ممنوع سواء كان من الخاطب او من غيره. لكن الفرق بين الخاطب انه له ان ان يتعنى وينظر للفحص وللتأمل وهذا لا يجوز لغيره اه وقالوا ايضا قد يعني الخاطب لا يريد ان يرى بنفسه ده كان اه كثير من الناس يفضلون متى يسألوا امهاتهن واخواتهن يقول خصوصا بعض البلاد وبعض المجتمعات عرفها لا تسمح ولا تقبل والاصل ان النظر والمقابلة يعني ينبغي ان تكون معدوم بها وجائزة ومشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم هو امر بها ولو لم تكن فيها مصلحة ما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان تكون ان يكون فيه صلاح ولا ينبغي للناس ان يتعففوا عنهم ولا وان تتحكم عاداته مع فيما يخالف العادات اللي اذا كان ما فيهاش ما يخالف السنة فلا بأس يعني الكثير منها يبقى هو الدافع نوى الحياة والحياة من الايمان اه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك اذا كان في شيء فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره اني اكثر من شخص اراد ان يتزوج وطلب منه ذلك ولابد ان يكون في ذلك مصلحة لكن اذا كان الانسان اراد ان لا يرى وان يوكل غيره فهذا جائز يصل امه ويصل والدته ويصل اخته او يصل كذا الا ان يوكل غيره سواء كان رجلا او امرأة يوكل واحد من محارمه ولا كذا ولا نحارب المرأة والى اخره فيسأله عنها وعن صفاتها وقالوا اذا وكل امرأة فانه يجوز لها ان تنظر اكثر من الوجه والكفين فهذا الجواز ليس ليس يعني نظرها لاكثر من الوجه والكفين ليس هو داخل في باب الندب ندب الرؤيا واستحباب وانما سببها انها امرأة والا ان ترى اكثر مما يراه الرجل وليس هو من باب الاستحباب وانما هو من باب الجائز من جهة انها امرأة وليس من جهة انها اه وكيلة عن الخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم بعث امرأة في مسألة رؤية المخطوبة وقال لها شمي عوارضها وانظروا الى عرقوبها وسمع وارضها يعني مرة لها ان تقترب من وجه المرأة وشم العوارض يعني الاسنان اللي هي بين الثنايا والاضراس لتفهم منها بغيتي تعرف منها طيب رائحة الفم ونمضي الى العرقوب العرقوب هذا هو العصب اللي في مؤخرة القدم فانه اذا كان بارزا يدل على النحافة واذا كان غير باليد يدل على امتلاء الجسم هذه كلها اشياء يدل على ان الخاطب من حقه ان يعرف المخطوبة بحيث اذا واقبل وهكذا يعني يؤذن بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز للمرأة ولكن لا يجوز للرجل ان يفعل غير آآ نظري الوجه والكفين وكذلك فيما يتعلق بما يتعلق بمسألة الخطبة والمسائل هذه انه قالوا يجوز للرجل ان يعرض ابنته او اخته على يعني من يظن فيه الصلاح والخير والاصل في ذلك هو قول شعيب صلى الله عليه وسلم عندما زوج ابنتيه قال لموسى صلى الله عليه وسلم اني اريد ان انكحك احدى ابنتي ولي المرأة هو الذي عرض على الزوج وبعض الناس يعني يعني يستنكر هذا ويتأفف عنه ويتأفف يقول كيف يعني هذا زي ما يقولوا فليدلل بصيغة ابو برها ما ينبغيش لا هذا بالعكس اذا كان الانسان لانها ينبغي على الولي وعن المرأة نفسها اذا كانت هي يعني مؤمنة وحريصة على الزوج الصالح ان يكون عندها الشجاعة والجرأة في هذا ولا تتأفف عنه ولا تتعفف عنه عثمان رضي الله عنه لما توفي زوجته عرض عليه عمر رضي الله عنه ان يزوجه حفصة قال عمر نقيض عثمان فقلت له هل لك ان تتزوج حفصة بنت عمر قال سأنظر بامر افلقته بعد ليالي وقال لامران ان يتزوج هذا اليوم في يومي هذا بعد ذلك عمر رضي الله عنه عرضها على ابي بكر الصديق انظر يعني يبحث عن يبحث عن الناس الخيار ويعرض عنهم هو نفسه يعرض عنهم في ابنته قال فصمت ابو بكر ولم يرد علي وكان آآ موجودة علي اشد من موجبتي على عثمان. لانه لم يرد عنه شيء لقال له لا نعم ولا لا ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها له ثم قال لقيت ابا بكر بعد ذلك فقال له لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصوة ولم ارد عليك شيئا قال نعم وجدت عليه وان لم يمنعني من ان ارد اليك الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها وما كان لي ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين لك منزلة الصديق وانه بحق هو الصديق يعني انظر كيف يعني فلا يبالي. نعم. اه ان يغضب اي احد عنه ما دام رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عرض النساء واولياءهن على الزوج الصالح انه يعني في السنة وفي السيرة حوادث كثيرة هذا يعني حكم ثابت يعني متفق عليه بين اهل العلم نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق