﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.800 --> 00:00:54.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.000 --> 00:01:16.950
قال الشارح رحمه الله في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة قال وباحرام بحج او عمرة ما يخصائصي من خصائصه صلى الله عليه وسلم

4
00:01:17.150 --> 00:01:39.600
انه يجوز له ان يتزوج وهو محرم معلوم ان عامة الناس يحرم عليهم النكاح وقت الاحرام لان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرم لا ينكح ولا ينكح

5
00:01:40.150 --> 00:02:01.450
لا ينكح بمعنى انه لا يتزوج لنفسه ويعقد لنفسه ولا ينكح بمعنى انه لا يكون وليا يعقد النكاح لغيره هذا متفق عليه لا يجوز لعامة الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:01.550 --> 00:02:22.850
واستثني من ذلك فيجوز له ان يتزوج وهو محرم وقد اختلفوا في نكاحه لبيمونة رضي الله عنها هل تزوجها وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم؟ فمنهم من قال تزوجها وهو محرم

7
00:02:23.100 --> 00:02:47.150
لكن الصحيح كما روت ميمونة يعني كما روت ميمونة نفسها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بشرف ونحن حلال حلالان يعني كانوا في الحل وغير محيمين وبينت المكان الذي يعني وقع فيه العقد

8
00:02:47.600 --> 00:03:17.750
ومعلوم ان عندما يختلف الحديث يبقى يعني احد الحكمين يرويه صاحب الحادثة فيكون هذا من المرجحات بين الروايات لانها ادرى بالحادثة من غيرها بالذي وقع عليها العقد عندما يروي آآ غيرها بينما فعندما يروي وعندما عندما يروي غيرها

9
00:03:17.950 --> 00:03:41.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح نكح ميمونة وهو حرام محرم وتقول ميمونة ان العقد وقع وهما بسلف وهما حلالان هذا يكون مرجحا لروايتها لانها صاحبة الحادث وانها ادرى به من غيره من غيرها

10
00:03:42.250 --> 00:04:04.850
نعم قال وبلا وجوب قسم بين الزوجات وكذلك يعني من خصائص انه لا يجب عليه القسم وكان يقصف بين زوجاته وكان يقرع بينهما اذا اراد سفرا ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك

11
00:04:05.150 --> 00:04:27.950
فلا تؤاخذني فيما لا املك ولكن مع ذلك هو غير واجب عليه يعني احيانا يستشير بعض زوجاته في انه يبقى مع عيشة ومنهن سودة واثرت ان تبقى معه ولا يقسم لها

12
00:04:28.000 --> 00:04:52.000
لكن يكفيها من حظها ان تكون في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل هذه ويدل على ان من خصائصه وانه لا يجب عليه القسم فوالله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوب اليك من تشاء

13
00:04:52.050 --> 00:05:13.850
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك اولئك ادنى ان تقر اعينهم. يا اخي لا يشفي نعم قال وبان يحكم لنفسه وولده بحق عن الغير لعصمته يعني يجوز له عندما يكون بينه وبين

14
00:05:14.150 --> 00:05:36.600
اه اخرين الناس تتعلق بالحقوق يجوز له ان يكون خصما وحكما لانه صلى الله عليه وسلم معصوم اه معصوم عن الجور وعن الظلم عصم الله من ذلك وهذا واجب للناس ان يؤمنوا بذلك

15
00:05:36.800 --> 00:05:57.600
ولا يشك مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ينصف الناس من نفسه ولا يأخذ منهم ما لا يحل له ولذلك جاز له ان يحكم لنفسه وان يحكم ايضا لقرابته ولاهله ولاولاده ولزوجاته

16
00:05:57.750 --> 00:06:17.250
لانه صلى الله عليه وسلم معصوم والناس ممنوعون من ذلك لانهم يعني متهمون بمحل التهمة والجور والظلم يرد عليهم. ولذلك منعوا سدا للذريعة. ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني اه

17
00:06:17.250 --> 00:06:43.250
نصوم فيحل له ان يفعل هذا ويحكم لنفسه نعم قال وبان يحمي الموات له اي لنفسه وكذلك الارض الموات معلوم ان المواد يعني الحمى معنا ان تعطى قطعة من الارض يخص بها شخص

18
00:06:43.500 --> 00:07:04.200
اما للرعي والا لاستخراج المعادن والا الحمى لا يكون الا بامر الامام وامر السلطان لا يجوز لاحد ان يأخذ اه حمى يقطعه لنفسه يستغل معادنه ويستغل المرعى والرعي فيه لابله ولخيله وكذا

19
00:07:04.950 --> 00:07:25.400
هذا لا يجوز الا باذن الامام هذا والحكم الشرعي العام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوم ولانه ادرى بما يصلح امر الامة له ان يقطع الموت لنفسه. يقول هذا المرعى لال محمد او هذا المكان لال محمد له ان

20
00:07:25.400 --> 00:07:50.750
على ذلك نعم قال وبان لا يورث وكذا غيره من الانبياء لقوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة وايضا صلى الله عليه وسلم يعني اذا مات عندما مات

21
00:07:51.000 --> 00:08:16.550
ماله يكون صدقة للمسلمين ولا يأخذه ولا يأخذه ورثته مفاجأة فاطمة رضي الله عنها لابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها من ابيها فقالها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث

22
00:08:16.700 --> 00:08:39.550
ما تركنا صدقة فامتنعت عن ذلك وهذا حكم ليس خاصا به بل جميع الانبياء كذلك كما ورد في الحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لا يعني ما ورثوا العلم وورثوا العلماء وورثوا الانبياء

23
00:08:39.700 --> 00:09:05.700
فلم يورثوا الدينار ولا الدرهم وانما ورثوا العلم نعم. قال الشارح رحمه الله باب في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به. وتعتريه الاحكام الخمسة قال وهو باب مهم انتقل الى باب النكاح وقال وهو باب مهم

24
00:09:06.200 --> 00:09:39.550
واجب اهميته لان السؤال يكثر عنه مسائل النكاح ومسائل الطلاق النكاح ما يتعلق من توابعه من العدة والنفقة والطلاق كل ما يتعلق بالنكاح يكثر السؤال عنه ولان هذه المسائل يعتني بها كل انسان المطيع والعاصي

25
00:09:39.750 --> 00:09:58.600
عادة لا يسع للزكاة الا الذين يزكون ولا يريدون ان يمنعوا الزكاة ويسأل عن الصلاح الذين يصلون ويسعوا على الحج الذين يحجون والعصاة الذين لا يفعلون هذه الطاعات لا يلتفتون اليها ولا يسعون عنها

26
00:09:58.900 --> 00:10:20.050
لكن مسائل النكاح هي مسائل عامة تجد انسان حتى وهو غارق المعاصي وشرب الخمر والزنا وآآ كل الموبقات يفعلها والعياذ بالله ولكنه يتحرى ان يكون عقد نكاحه صحيحا والا يعيش

27
00:10:20.200 --> 00:10:38.450
في بيت وزوجته مطلقة منه لا سماع الطلاق ويتحرون ويسعون عن كل ما يتعلق بامر النكاح ولا يرضى العاصي مهما كان عصيانه ان يعيش مع امرأة في او يشك ان عقدها غير صحيح

28
00:10:38.700 --> 00:10:59.500
وذلك هذه من المسائل من الابواب التي يجب الاعتناء بها ويجب ايضا تعلمها لان الناس عامة يحتاجون اليها نعم قال وتعتريه الاحكام الخمسة لان الشخص اما ان يكون له فيه

29
00:11:01.400 --> 00:11:22.500
نعم لان الشخص اما ان يكون له فيه رغبة او لا فالراغب ان خشي على نفسه الزنا وجب عليه وان ادى الى الانفاق عليها من حرام النكاح يعني بدأ هو بيان حكمه

30
00:11:23.000 --> 00:11:55.700
نكاحها في اللغة معناه الضم وفي الشرع يمكن تعريفه بان يقال هو عقد بين رجل وامرأة يحل استمتاع كل استمتاع كل واحد منهما بالاخر ويبين ما لكل واحد منهما من حقوق وما عليه من واجبات

31
00:11:56.050 --> 00:12:21.000
ويقصد به حفظ النوع الانساني يقصد به حفظ النوع الانساني يمكن ان يعرف بهذه الصورة والشارح لم يذكر تعريفا له تعريف لذكر ابن عرفة يعني عامة الناس يصعب عليهم فهمه لكن ممكن تعرفوا بهذه الصورة. هم. عقد بين رجل وامرأة

32
00:12:21.150 --> 00:12:40.500
يحل استمتاع كل واحد منهم بالاخر ويبين ما لكل واحد منهم من حقوق وما من حقوق وما عليه من واجبات ويقصد به يقصد به حفظ النوع الانساني واختلفوا هل النكاح

33
00:12:40.950 --> 00:13:04.400
عقيقة في العقل هو حقيقة في الوطء هو مشترك بينهما فمن العلماء ولعل اكثرهم يقولون هو حقيقة في العقد ومجاز في الوقت لما يقول فلان يعني هناك حول ورد في القرآن لفظ نكاح

34
00:13:04.700 --> 00:13:25.600
اه اذا نكحتم او كذا فالاصل فيها انه ينصرف الى معنى العقد ولا ينصرف الى ماء الوطأ وهو الكثير في القرآن وذكروا ممن المواضع القليلة التي ورد في القرآن ان النكاح معناه الوطأ

35
00:13:25.950 --> 00:13:48.000
قول الله تعالى في المطلقة ثلاث فالمطلقة ثلاثا وان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اراد المقصود به هنا الوطأ اه لان اه المرأة المطلقة ثلاثا اذا عقد عليها شخص

36
00:13:48.350 --> 00:14:08.450
غير الذي طلقها وطلقها قبل الوتر فانها لا تحل للاول بل لا بد ان يذوق العسيل ماذا قالوا يدل على ان النكاح هنا مراد به الوطأ ومنهم ما ناقش حتى في هذه المسألة

37
00:14:08.600 --> 00:14:24.650
وقال حتى النكاح حتى في هذه الاية هو مراد به العقل لان اشتراط الدخول وذوق العسيلة هذا ثبت بنص اخر من غير القرآن ثبت نص النبي صلى الله الله عليه وسلم

38
00:14:24.900 --> 00:14:53.700
لا يزال النكاح في القرآن نستطيع ان نقول انه يطلق على العقل حتى في هذه الاية ومما ورد في القرآن لان النكاح واضح بان بان معناه العقد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

39
00:14:54.250 --> 00:15:17.400
فما لكم عليهن من عدة تعتدون. لنكحتكم وبئس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يعني هنا واضح ان النكاح. نعم. مقصود به العقد وقالوا ايضا بانك اه يعني تستطيع ان تطلق النكاح وتنفيه عنه الدخول

40
00:15:17.700 --> 00:15:43.200
فيقاوم تنفي عنه الوطأ يعني تستطيع ان تطلق تطلق كلمة نكاح وتنفي عنها الوطأ فتقول هذا سفاح اه وليس نكاح هذا سفاح وليس نكاح هذا هذا يدل على ان آآ العقد هنا

41
00:15:43.300 --> 00:16:03.400
النكاح هنا يعني يقصد به الوطأ. هذا دليل دليل لمن قال ان النكاح هنا معناها الوطن لانك تقول هذا شفاح وليس نكاح يعني هذا اللي الوطن ليه حصل هو سفاح وليس نكاح وليس وطاة

42
00:16:03.450 --> 00:16:23.900
نكاح والعلماء على كل حال اختلفوا اختلاف كثير في هذه المسألة ومنهم من قال انه يعني مشترك المشترك بين الامرين بين العقد وبين الوطيء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد

43
00:16:23.900 --> 00:16:53.550
الى الاسهل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت المصنف بدأ يتكلم عن حكم عن حكم النكاح ما حكمه قال النكاح الاصل فيه انه مندوب وانه مستحب

44
00:16:53.700 --> 00:17:11.400
مندوب اليه فهذا في الاحوال المعتادة هذا هو الاصل فيه لقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية لانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:11.500 --> 00:17:34.550
ونحن مأمورون بالاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل في انه مندوب والنبي صلى الله عليه وسلم حض على النكاح وامر به وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء منكم الباءة فليتزوج

46
00:17:34.600 --> 00:18:00.950
فانه اغض للبصر واحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء له وقاية وله تحصيل. من معصية وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اني اصوم وافطر

47
00:18:01.000 --> 00:18:27.600
واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا القول قاله صلى الله عليه وسلم بالرد على الثلاثة الذين اتوا الى بيته وسالوا عن عبادته فكانهم استقلوها وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:18:27.700 --> 00:18:45.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لا نستطيع ان نكون مثله فعبادته يعني هو تتمشى مع حاله لان ذنبه مغفور ولكن نحن يجب ان نكون اكثر من ذلك

49
00:18:46.050 --> 00:19:06.800
وقال احد هذا القول اصومه ولا افطر واصلي ولا ارقد ولا اتزوج النساء وقالت تأتي لا تزوج النساء. كل واحد منهم طال نوع من هذه الانواع الثلاثة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم هذا

50
00:19:06.850 --> 00:19:30.800
وقال مني اصوم وكذا الى اخر الحديث ومن رغب عن سنتي فليس مني لان الاجر لطلب الخير يكون هو في الاتباع ولا يكون يعني فيما الانسان من نفسه ويرى انه احسن له

51
00:19:30.850 --> 00:19:55.250
والشرع لا يراه احسن يعني الحسد ما حسنه الشرع يعني القبيح ما قبحه الشرع لا ما حسنه العقل وقالوا هذا الحديث لانه جاء في الرد على هؤلاء الثلاثة يدل على ان النكاح افضل من الانقطاع للعبادة

52
00:19:55.400 --> 00:20:16.000
لان هؤلاء الثلاثة قالوا انهم يريدون ان ينقطعوا العبادة والتبتل وعدم الزواج الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم انكر ذلك فهذا يدل على ان الزواج والنكاح ها هو افضل من الانقطاع للعبادة

53
00:20:16.250 --> 00:20:44.150
وبذلك قال اكثر اهل العلم المالكية واه الحنفية والشافعي والحنابلة وقال الشافعية الانقطاع للعبادة افضل لمن كان لا يخشى على نفسه الزنا لقول الله تعالى وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين

54
00:20:44.400 --> 00:21:09.900
والحصور هو الذي يعني يقضي على اتيان النساء يقدر على نية النساء ويترك ذلك لنفسي بذلك من نفسه اختيارا من اجل العبادة والانقطاع لله سبحانه وتعالى وهذا القول ساقه الله عز وجل

55
00:21:09.950 --> 00:21:32.750
بالثناء والمدح على يحيى صلى الله عليه وسلم واستدلوا بهذا على ان اه يعني انقطاع للعبادة هو افضل من النكاح وقالوا في حكم الانقطاع للعبادة الانقطاع للعلم. لاننا تعلم العلم وطلب العلم اذا اراد الانسان اذا رأى ان

56
00:21:32.750 --> 00:21:58.850
نكاح يشغله وعن طلب العلم وعن التفوق فيه وطلب العلم افضل بالنسبة اليه من الزواج الذي يمنعه من طلب العلم واستدلوا على ذلك بهذه الاية هذا هو الاصل في حكم الاقدام على الزواج. لكن قد يعرض له ما يصيره واجبا او

57
00:21:58.850 --> 00:22:17.550
غيره حراما ويصيره مكروها او يصله مباح غصب الاحوال التي تتعلق بشخص المسجد بالشخص نفسه يعني ان يتغير الحكم قد يكون في حق شخص حرام وفي حق شخص واجب ويختلف باختلاف الاشخاص

58
00:22:17.650 --> 00:22:35.350
فمثلا من كان بشدة رغبة الى النكاح ويخشى انه لو لم يتزوج يقع في الزنا فهذا النكاح في حقه واجب وهذا محل اتفاق بين يدي العلم اذا كانسان يخشى على

59
00:22:35.400 --> 00:22:53.850
يخشى على نفسه الزنا بترك النكاح فان نكاح يصير في حقه واجبا ولا يكون مندوبا وفي هذه الحالة بعد ذلك اختلفوا نفضنا الانسان يعني يخشى على نفسه الزنا اذا سلك النكاح النكاح

60
00:22:53.950 --> 00:23:12.750
لكن يترتب على زواجه محرم بما انه لا يقضي على النفقة ما يقدرش ينفق على المرأة وتاخذ نفقة على المرأة ضرر بها وظلم وظلم او انه يعني تجديد الرغبة في الزواج ويخشع نفسه من الزنا

61
00:23:12.800 --> 00:23:32.050
ولكن هو لا يأمن الجور يظلم المرأة يمنعها حقها فاجتمع في هذه الحالة ما يجعله واجبا وما يجعله حراما فايهما يقدم اكثر اهل العلم يقول انه يجب ان يتزوج ويعني

62
00:23:32.200 --> 00:23:54.650
وحتى لو ادى ذلك الى الانفاق من حرام وهذا ما مشى عليه المصنف منهم من يقول لا ينبغي ان الا يتزوج وحتى لو خشي الزنا وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة

63
00:23:54.950 --> 00:24:16.950
وقال لان يعني الزنا والتعدي على حرمة الزنا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى ولكن ظلم المرأة وعدم الانفاق عليها او معاملتها بالجور وكذا هذا من حق العباد او عدم قدرته على المهر يعني هو قال متى اذا كانوا

64
00:24:17.000 --> 00:24:34.250
يخشى على نفسه الزنا ولكن يتزوج من غير مهر ما عندهاش مهر او لا يقدر على النفقة او يعني يجور في معاملتها هذه الثلاثة قالوا هذه من حقوق العباد واذا تعارض حق الله مع حق العباد

65
00:24:34.400 --> 00:25:01.300
ينبغي قالوا ان يقدم حق العباد لان العباد لا يتساهون في حقوقهم يطالبون بها ويشحون بها والله سبحانه وتعالى كريم يعفو ويصفح انه يفعل انسان او يتقي ما يتعلق بحق العباد اولى ان يتقي آآ ما

66
00:25:01.300 --> 00:25:23.300
بحق الله سبحانه وتعالى عند التعارض هذه المسألة من المسائل التي يكون النكاح فيها النكاح فيها واجبا وقد يكون النكاح حرام اذا كان الانسان يعني لا يخشى على نفسه الزنا ولكن يخشى الوقوع في الحرام كما قلنا بواحد من هذه المسائل عدم القدرة على

67
00:25:23.300 --> 00:25:44.550
انفاق وظلم المرأة هو يعني اكل حقوقها وكذا النكاح في حق من كان كذلك حرام لا يجوز له ان يقدم عليه لأنه النكاح اصله مندوب فلا يجوز للانسان يرتكب مندوبا او يفعل مندوبا من اجل ان يرتكب حراما

68
00:25:46.000 --> 00:26:05.500
وقد يكون النكاح في حقه مكروها في حق انسان قد يكون مكروها يعني مثل ما اذا كان آآ له رغبة في الزنا ويخشى او ليست له رغبة شديدة في الزنا

69
00:26:05.600 --> 00:26:27.750
ويخشى انه اذا تزوج ينقطع يقطعه يقطعه النكاح عن العبادة يعني هو يعني النكاح في حقه سواء تزوج او لم يتزوج يعني ليست له رغبة شديدة للنساء ولكن هو اذا تزوج

70
00:26:27.800 --> 00:26:48.050
يقطعه النكاح عن عبادة وطلب علم وكذا في عهده الحق وفي هذه الحالة ما دام هو غير محتاج والاقدام على النكاح يمنعه من عبادة وطاعة يفعلها يكون في حقه مكروها. ما ينبغيش ان يفعلها الاولى

71
00:26:48.050 --> 00:27:13.300
الا يفعله وقد يكون في حقه مباحا بمعنى انه ليست له رغبة في النكاح ليست له حاجة الى النساء ولا يرجو منه نسلا يعني مثل الشيخ الهرم الكبير والى المريض لو محتاج مش محتاج والا العنين ولا كذا

72
00:27:13.400 --> 00:27:30.750
هذا لا امل له في الولد ولا يطلب به الولد وليست له رغبة في ولا يضره تركه وهذا النكاح في حقه يكون مباحا مستوى الطرفين اذا كان هو عند حاجة اليه حتى ولو لم تكن

73
00:27:30.800 --> 00:27:45.300
قاعدة الشهوة حتى لم حتى لو كان له حاجة اخرى لخدمة واعانة على امر ان يكون مرغوب ومطلوب يدخل في باب الندم فاذا كان ما عندهاش به اي حاجة ولا يرجى منه النسل

74
00:27:45.350 --> 00:28:02.950
وليس له قدرة على الانجاب وهذا هو الذي يكون النكاح في حقه مباحا مستوي الطرفين نعم. اه الشيخ بالنسبة للشخص اللي يخشع لنفسه الزنا وليس له قدرة على النفقة. هل يجب عليه اعلام المرأة ووليها

75
00:28:02.950 --> 00:28:23.200
بحالته المادية يعني يعني هذا لابد منا حتى لا يكون مغررا حتى الذي لا يقضي على الوطأ لو كان في متى المرأة تريد ان تتزوج برجل وتظن في متى الخير ومتعلقة به تريد ان تتزوجه

76
00:28:23.250 --> 00:28:41.250
ويعني لا قدرته على الوطء فلا يجوز ان يتزوجها الا اذا بين لها وتركت حقها هذا حق من حقوقه النفقة كل هذه الحقوق مفروضة على الزوج لابد ان يعفها ويكفيها وينفق عليها

77
00:28:41.400 --> 00:28:57.450
فاذا كان هو لا قدرة على على شيء من هذا فله ان يتزوج يدك عند حاجة اخرى للزواج لكن لابد ان يبين هذه المرأة وهذا لم يبين فيكون مغررا له اثم مغررا بها اثما لا يحل له ذلك

78
00:28:58.000 --> 00:29:20.100
نعم قال وتعتريه الاحكام الخمسة لان الشخص اما ان يكون له رغبة او لا فالراغب ان خشي على نفسه الزنا وجب عليه وان ادى الى الانفاق عليها من حرام وان لم يخشه ندب له الا ان يؤدي الى حرام فيحرم

79
00:29:20.550 --> 00:29:37.150
وغير الراغب ان اداه الى قطع مندوب كره والا ابيح الا ان يرجو نسلا او ينوي خيرا من نفقة على فقيرة او صون لها فيندب ما لم يؤدي الى محرم

80
00:29:37.150 --> 00:30:00.300
لا حرم قال والاصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله ندب لمحتاج اي لراغب في الوطء او في من يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا اولى او غير راغب ورجا النسل لانه محتاج حكما

81
00:30:02.900 --> 00:30:21.650
يعني اذا كان يرجو النشر هذا يكون مندوب اليه وتولنا كله رغبة في النساء ما دام يرجو النسل فهذا يعني امر مرغوب ومطلوب ويكون في حقه مندوب وكذلك من كانت له حاجة من الزواج مصلحة اي مصلحة كانت

82
00:30:21.950 --> 00:30:43.450
وتغيير الوضع حتى لو مصلحة اخرى للقيام ببيته او شؤونه او كذا هو ايضا يكون في حقه مندوبا. نعم قال ذي اهبة اي قدرة على صداق ونفقة قال نكاح بكر بل البكر مندوب مستقل. فالاولى وبكر بالعطف

83
00:30:46.450 --> 00:31:05.500
ذو هبة يعني مطلوب في حقها النكاح ومن دون في حقه لابد ان يكون صاحب اهبة عنده قدرة على النفقة وعنده قدرة على مستلزمات النكاح كلها ما ليست له قدرة على ذلك فلا يكون في حقه مندوبا

84
00:31:05.550 --> 00:31:27.300
وقد يكون جاهزا اذا رضيت المرأة بترك حقها في هذه المسألة كما يندب كما ان اصل حكم النكاح الندب والاستحباب لحظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك يندب ويستحب نكاح البكر

85
00:31:27.600 --> 00:31:48.500
فهي مستحب مستقل لان المصنف لم يعطف قال ذو اهبة النكاح بكري قال ينبغي ان يقول ان يقول واه بكرا وايا ينكح بك الا ثيبا وقد اه لقي النبي صلى الله عليه وسلم جابرا

86
00:31:48.750 --> 00:32:11.900
وقال له تزوجت فقال له ابكر ام سيد قال بل طيب قال هلا بكرا يلاعبها قال ان لي اخوة ان لي اخوات خشيت ان تدخل بينهن قال فداك اذا النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:32:12.050 --> 00:32:36.250
لما بين له جابر المصلحة فانه تزوج امرأة ثيبة ليست صغيرة يعني عقلها يمنعها بان تعمل ما يضر باخواته هذا التصرف من جابر زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ان على ارجحية عقله

88
00:32:36.300 --> 00:32:52.850
وانه اختار مصلحة اخواته على مصلحته لكن الاصل هكذا الاصل انه اذا كان الانسان ما عندهاش اي مصلحة اخرى والاولى والافضل له ان يتزوج بكر كما ورد في الحديث فانهن

89
00:32:53.000 --> 00:33:22.600
اطيب افواها وانتق ارحاما وجاء في السنة الحض على زواج الابكار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة وهو في الابكار اكثر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء

90
00:33:22.600 --> 00:33:50.700
لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت نعم قال وندب للخاطب نظر وجهها وكفيها ان لم يقصد لذة والا حرم فقط دون غيرهما لانه عورة. فلا يجوز هذا هو المراد

91
00:33:53.950 --> 00:34:14.050
يعني مندوب اه يذكر الان هو في مندوبات من يريد النكاح يذكر له في بعض المندوبات من مندوبات انه ينبغي لمن يريد الزواج ان يتزول انها يعني ينظر الى المرأة

92
00:34:14.400 --> 00:34:41.150
قبل ان يعقد عليها وقد ورد في ذلك حديث المغيرة  غير المغيرة لمن اراد ان يتزوج قال ونظرت اليها قال قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدى ما بينكما يدع بينكما تحصل بينكما

93
00:34:41.300 --> 00:34:59.800
بمعنى تقصد بانه احرى ان تحصل بينكما الفة ومودة ودوام عشرة انا قد نظرت اليها لا تفاجئ بعد ذلك بشيء ربما تكره كذلك جاءه رجل اراد ان يتزوج مرات عمي الانصار

94
00:35:00.250 --> 00:35:17.400
قال له انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا وهذا يدل على ان ذكر العيوب بصفة عامة في جماعة ولا في قبيلة لا يدخل في باب الغيبة لم يذكر شخصا بعينه

95
00:35:17.600 --> 00:35:39.300
انما هي ظاهرة عامة في جماعة من الناس ومن ذكر فلا يعد مغتابا وكذلك لان هذا من باب النصح آآ الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم اه جاءته فاطمة بنت قيس

96
00:35:39.750 --> 00:36:04.550
شاورته قالت له ان معاوية وابا جهم خطبان آآ فقالها صلى الله عليه وسلم اه اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فاما معاوية فصعلوا كل ماله ينكحي اسامة ابن زيد

97
00:36:05.050 --> 00:36:23.850
هذا يبين مبدأ عظيم يعني في مسألة ما يتعلق بتوجيه الناس الى الزواج والاستشارة وان من استشير لا ينبغي له ان يكتم شيئا من العيوب ما عليه ان يبين لان هذه النصيحة الواجبة

98
00:36:24.100 --> 00:36:44.100
النصح واجب لمن طلبه اذا كان انسان لم يطلب منه لم يستشع ولم يطلب منه فما ينبغيش ان يعني ويتطوع من نفسي ويتبرع بعيوب الناس هذا غير مطلوب منا اذا طلب احد منهم مشورة ونصح

99
00:36:44.550 --> 00:37:01.800
فيما يتعلق بهذه المسألة امر الزواج والا غير لشخص متى يريد ان يشارك شخصا ويتعامل معه وطلب منك النصيحة وانت تعلم انك تجب مع هذا الشخص في معاملة فينبغي لك ان تخبره بما تعلم فيه

100
00:37:02.050 --> 00:37:16.850
ولا يجوز لك ان تغشه وان تكتم واذا كتمت شيء ولم تذكر فتكون غاشا والنبي صلى الله عليه وسلم امرك بالنصح اه من استشير مستشار مؤتمن كما جاء في الحديث

101
00:37:17.050 --> 00:37:32.700
المستشار مؤتمن واذا كان استشارك ولابد ان تبين له ولا يعد ذكر العيون في هذه الحالة من باب الغيبة المحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل لفاطمة بنت قيس

102
00:37:33.000 --> 00:37:49.600
آآ فاطمة بنت قيس ففصلها قال لها فلان اه يعني لا يضع عصاه عن عاتقه اه قيل معناه انه ضراب للنساء. وهذا عيب من العيوب انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب خياركم

103
00:37:49.950 --> 00:38:13.350
وقيل ان رجل يعني دائما اه على سفر لا يقيم في مكان لا من يرتحل وهذا لا يحبه النساء وليس يعني مما اه يرغب في الزواج به ومعاوية قال لها صعلوك صعلوك قال بمعنى انه لا ماله

104
00:38:13.650 --> 00:38:38.350
فوجهها الى من هو تتوفى فيه الشروط المطلوبة المرضية شروط الدين والدنيا اسامة بن علي اه اذن فيما يتعلق مسألة رؤية للمخطوبة هذا واللي سألته اتكلم عن المصنف انه ينبغي للشخص اذا اراد ان يتزوج

105
00:38:38.550 --> 00:38:52.950
ان يعني آآ ينظر الى المخطوبة ثم قال مطلوب منا في الرؤيا وان يرى وجهه وكفيها ولا اركت من ذلك خلاف لمن اسرعوا في هذه المسألة مثل ابن حزم الظاهري

106
00:38:53.050 --> 00:39:15.600
وقال له وقال يجوز له ان يرى كل شيء هذا يعني من باب تعمق واللي قال في الظاهرية وبما يخرج النص عن فحواه وعن فهمه الصحيح لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر اليها

107
00:39:15.900 --> 00:39:31.600
وهذا النظر اليه الصادق بكل شيء عنده هذا لا يجوز لان هناك نصوص اخرى في الشريعة تبين العورات وتحميها فاين وضعت يعني هل يجوز للانسان يأخذ بنص واحد ويحن على محمل

108
00:39:31.850 --> 00:39:50.900
يعني وقد يكون ضعيفا وقد يكون بضيق او باخرى يمكن ان يشمله فيكون هناك نصوص نصوص اخرى في الشريعة كثيرة ووافرة ومقطوع بها ومجمع عليها ويا اهل حرمة النظر الى العورات

109
00:39:51.100 --> 00:40:05.300
فاين تضعها كلها تحذفها وتحطها على جنب وتأخذ بظهر هذا الحديث الذي يصلح ان يكون مراد به كذا ومراد به كذا بني ادم من سوء الفهم في النصوص ابن حزم رحمه الله

110
00:40:05.350 --> 00:40:33.200
على علمه وفضله والسعة يعني اطلاعه وفي الرواية نقول والسيرة هي كذا ولكن الذي اضره في فقهه هو اغراقه في الظاهرية انه يعني يترك فهو النصوص وما دلت عليه معانيها وتقيداتها ولانه اساسا يمكن القياس يعني

111
00:40:33.350 --> 00:40:46.800
وكل ما له علاقة بالقياس واحيانا هذا ليس قياس هذا لا يحتاج الى قياس بينما هذا يحتاج الى اعملوا النصوص الاخرى بحيث النصوص كلها تؤخذ لا يجوز للانسان يأخذ بنص

112
00:40:47.100 --> 00:41:02.450
واحد فقط ويعرض عن باقي النصوص لان الشيعة لا يمكن ان تفهم بهذه الصورة لابد ان النصوص تجمع بعضها مع بعض ويعني نصوص اذا تعارضت يجمع بينهما ما امكن الجمع

113
00:41:02.650 --> 00:41:26.700
وعند عدم الجمع يبقى يرجح الدليل اولادنا اللي هي المقطوع بها كثرتها والاجماع عليها لا يمكن ان يقاومها دين الاخر محتمل كما في هذه المسألة هذا الذي يعني يؤذن به في رؤية من رؤية من المخطوبة

114
00:41:26.800 --> 00:41:48.150
والوجه والكفانة لا غير ذلك طيب قد يقول قائل اذا كان هو الوجه والكفان هما اللذان يجوز ان يراهما الخاطب فما الفرق بينه وبين غيره انا معروف ان الوجه والكفين

115
00:41:48.450 --> 00:42:10.550
ليس بعورة عند اكثر اهل العلم اول شي الميزة لي وتميز بها فقالوا وهناك فرق قاطب عندما ينظر الى المرأة بوجهي وكفيا عندما ينظر اليها ينظر نظر التفحص وتأمل ليعرف الجمال وليعرف

116
00:42:11.300 --> 00:42:28.100
الاوصاف التي ترغب في النكاح لكن عامة الناس لا يجوز لاحد من الناس ليتفحص في وجه امرأة ليعرف جمالها جائز لان هذا يؤدي به الى الفتنة والنظرة العابرة لا بأس بها مش حرام

117
00:42:28.200 --> 00:42:45.700
وذاك كما يقال النظر الاولى لك والتانية ليست لك هذا في غير الخاطب فاطب قد اذا كان النظرة الاولى لم تكفي ولم يعني يصل منها الى ما يريد له ان يعيد النظر

118
00:42:45.850 --> 00:43:06.550
مرة والثاني والثالثة الى يستطيع ان يجد المرة ما يعني يصل بها آآ الى ما يريد هل يعني فيما يرغبه فيها وليس فيما يرغبه فيها فهذا يختلف عن سائر الناس من نظرة الخاطب تختلف عن

119
00:43:06.600 --> 00:43:23.300
ولكن هو ايضا ممنوع ان ينظر اليها نظر الشهوة ناظر الشهوة واللذة ممنوع سواء كان من الخاطب او من غيره. لكن الفرق بين الخاطب انه له ان ان يتعنى وينظر للفحص وللتأمل

120
00:43:23.450 --> 00:43:47.950
وهذا لا يجوز لغيره اه وقالوا ايضا قد يعني الخاطب لا يريد ان يرى بنفسه ده كان اه كثير من الناس يفضلون متى يسألوا امهاتهن واخواتهن يقول خصوصا بعض البلاد وبعض المجتمعات

121
00:43:48.050 --> 00:44:04.250
عرفها لا تسمح ولا تقبل والاصل ان النظر والمقابلة يعني ينبغي ان تكون معدوم بها وجائزة ومشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم هو امر بها ولو لم تكن فيها مصلحة ما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:44:04.400 --> 00:44:19.700
كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان تكون ان يكون فيه صلاح ولا ينبغي للناس ان يتعففوا عنهم ولا وان تتحكم عاداته مع فيما يخالف العادات اللي اذا كان ما فيهاش ما يخالف السنة

123
00:44:19.800 --> 00:44:33.750
فلا بأس يعني الكثير منها يبقى هو الدافع نوى الحياة والحياة من الايمان اه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك اذا كان في شيء فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره

124
00:44:33.950 --> 00:44:50.750
اني اكثر من شخص اراد ان يتزوج وطلب منه ذلك ولابد ان يكون في ذلك مصلحة لكن اذا كان الانسان اراد ان لا يرى وان يوكل غيره فهذا جائز يصل امه ويصل والدته ويصل اخته او يصل كذا

125
00:44:50.950 --> 00:45:09.850
الا ان يوكل غيره سواء كان رجلا او امرأة يوكل واحد من محارمه ولا كذا ولا نحارب المرأة والى اخره فيسأله عنها وعن صفاتها وقالوا اذا وكل امرأة فانه يجوز لها ان تنظر

126
00:45:09.950 --> 00:45:28.850
اكثر من الوجه والكفين فهذا الجواز ليس ليس يعني نظرها لاكثر من الوجه والكفين ليس هو داخل في باب الندب ندب الرؤيا واستحباب  وانما سببها انها امرأة والا ان ترى اكثر مما

127
00:45:28.900 --> 00:45:42.900
يراه الرجل وليس هو من باب الاستحباب وانما هو من باب الجائز من جهة انها امرأة وليس من جهة انها اه وكيلة عن الخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم بعث امرأة

128
00:45:43.100 --> 00:46:09.400
في مسألة رؤية المخطوبة وقال لها شمي عوارضها وانظروا الى عرقوبها وسمع وارضها يعني مرة لها ان تقترب من وجه المرأة وشم العوارض يعني الاسنان اللي هي بين الثنايا والاضراس

129
00:46:09.800 --> 00:46:31.800
لتفهم منها بغيتي تعرف منها طيب رائحة الفم ونمضي الى العرقوب العرقوب هذا هو العصب اللي في مؤخرة القدم فانه اذا كان بارزا يدل على النحافة واذا كان غير باليد يدل على امتلاء الجسم

130
00:46:32.050 --> 00:46:48.050
هذه كلها اشياء يدل على ان الخاطب من حقه ان يعرف المخطوبة بحيث اذا واقبل وهكذا يعني يؤذن بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز للمرأة ولكن لا يجوز للرجل

131
00:46:48.100 --> 00:47:12.600
ان يفعل غير آآ نظري الوجه والكفين وكذلك فيما يتعلق بما يتعلق بمسألة الخطبة والمسائل هذه انه قالوا يجوز للرجل ان يعرض ابنته او اخته على يعني من يظن فيه الصلاح والخير

132
00:47:12.650 --> 00:47:31.050
والاصل في ذلك هو قول شعيب صلى الله عليه وسلم عندما زوج ابنتيه قال لموسى صلى الله عليه وسلم اني اريد ان انكحك احدى ابنتي ولي المرأة هو الذي عرض على

133
00:47:31.100 --> 00:47:50.850
الزوج وبعض الناس يعني يعني يستنكر هذا ويتأفف عنه ويتأفف يقول كيف يعني هذا زي ما يقولوا فليدلل بصيغة ابو برها ما ينبغيش لا هذا بالعكس اذا كان الانسان لانها ينبغي على الولي وعن المرأة نفسها

134
00:47:51.000 --> 00:48:12.400
اذا كانت هي يعني مؤمنة وحريصة على الزوج الصالح ان يكون عندها الشجاعة والجرأة في هذا ولا تتأفف عنه ولا تتعفف عنه  عثمان رضي الله عنه لما توفي زوجته عرض عليه عمر رضي الله عنه

135
00:48:12.600 --> 00:48:35.400
ان يزوجه حفصة قال عمر نقيض عثمان فقلت له هل لك ان تتزوج حفصة بنت عمر قال سأنظر بامر افلقته بعد ليالي وقال لامران ان يتزوج هذا اليوم في يومي هذا

136
00:48:35.900 --> 00:48:52.650
بعد ذلك عمر رضي الله عنه عرضها على ابي بكر الصديق انظر يعني يبحث عن يبحث عن الناس الخيار ويعرض عنهم هو نفسه يعرض عنهم في ابنته قال فصمت ابو بكر ولم يرد علي

137
00:48:53.200 --> 00:49:07.500
وكان آآ موجودة علي اشد من موجبتي على عثمان. لانه لم يرد عنه شيء لقال له لا نعم ولا لا ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها

138
00:49:07.700 --> 00:49:27.700
له ثم قال لقيت ابا بكر بعد ذلك فقال له لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصوة ولم ارد عليك شيئا قال نعم وجدت عليه وان لم يمنعني من ان ارد اليك الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها

139
00:49:28.100 --> 00:49:44.100
وما كان لي ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين لك منزلة الصديق وانه بحق هو الصديق يعني انظر كيف يعني فلا يبالي. نعم. اه ان يغضب اي احد

140
00:49:44.450 --> 00:50:13.400
عنه ما دام رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عرض النساء واولياءهن على الزوج الصالح انه يعني في السنة وفي السيرة  حوادث كثيرة هذا يعني حكم ثابت يعني متفق عليه بين اهل العلم

141
00:50:14.000 --> 00:50:39.500
نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

142
00:50:39.500 --> 00:50:50.350
خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق