علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فصل في نواقض الوضوء وهي ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما وهو الردة والشك وابتدأ بالاول لاصالته فقال نقض الوضوء اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها بحدث وهو ما ينتقض بنفسه او ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد بدأ الكلام على نواقض الوضوء اهل العلم كالعادة يقسمون الى ثلاثة اقسام تقسيم اصطلاحي نوع منا يسمونه احداث هنا ويسمونه اسباب احداث ولو الاحداث لاسباب احداث غير هذين وآآ بدأ بانقاد بالاحداث لان الاصل هي الاصل في نواقض الوضوء هي الاحداث والحدث عرفه هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد ولما يذكر هذه القيود الخارج المعتاد مع اذا كان الخارج غير معتاد لا ينقض الوضوء المعتاد ستة تخرج من القبل واثناء من الدبر الغاية والريح من الدمر وستة تخرج من القبل يذكرها قال هي هذه سموها اشياء تبطل الوضوء وبعضهم يعبر عنها بنواقض الوضوء وعلى الاحسن التعبير بالنواقض ولا التعبير ان عادة الشراح والمحاشين انهم يحاولوا ينتقلوا الالفاظ وخصوصا عندما تكون هذه الالفاظ اه تطلق على اشياء لها تعلق بتراجم لابواب ولا تطلق عليها احكام فحتى لا يستدرك عليهم فالبعض يقول التعبير بالنواقض هو احسن لان لو كنا ان هذه مبطلات الوضوء وليست نواقض الوضوء معنى ان الوضوء قد بطل والشيء اذا بطل بطلت كل الاثار المترتبة عليه قد هذا يعني يسري بيعم حتى الصلوات الماضية. يعني اذا قلت وضوء فلان بطلة معنى ما دام هو بطل كل ما ترتب عليه حتى الصلوات التي هي صلاها قد تكون قد بطلت ولذلك قال الاولاد نقول هي نواقض لانك مثلا عندما تعطي مثال الفرق بين هذا الناقد والمبطل مثل في العقود اذا قلت هذا العقد باطل معناه كلها سهلة ترتبت عليه من قبض ثمن ومسمون والا عوضين وهكذا قل هو يعني لا لا وجود له العقد في حد ذاته غير موجودة كلها التي اه لا اعتبار لها ولا اعتداء به الكلام هو اذا قلت آآ ان هذا العقد ينقض معناه هو كان صحيح ثم نقضناه زي مثلا عقد السفيه ولا عقد الصبي ولا اذا عقد فهو عقد ما هوش باطل عقد صحيح لكن يمكن ان ينقض اذا كان يعني التصرف هذا لم يعني يأذن به الوليث فينقض. فالنقض لا يقضي للبطلان. يحافظ على الصحة وآآ يوقف الاثار المستقبلية بخلاف الابطال فمعناه الابطال لا وجود الاسى من حيث هو وكل ما ترتب على هذا العمل او هذه العبادة ما تكون باطلة قالوا ما فيش داعي لهذا كله وانما يمكن يقال حتى لو قلنا هي مبطلات الوضوء يعني هي مبطلات آآ للاثار مترتبة على الوضوء في المستقبل يعني ليست هي مبطلة للطهارة من اصلها وبدا القسم الاول قال لي انه الاصل وهو الاحداث. نعم فقال نقض الوضوء اي اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها بحدث وهو ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما يشير اليه بقوله من مخرجيه فانه من تتمة التعريف في الصحة فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل. كلمة الخارج هذه كالجنس يعني فقال من في الصحة يخرج بها ما خرج الخارج الذي يخرج في المرض يعني. مهم فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا خرج بكلمة الخارج اللي هي كالجنوس لان التعريفات فيها الجنس وهو اللفظ العام ليشمل آآ كل الافراد التي يمكن ان يطلق عليها اللفظ لغة وهذا يعد جنسا وآآ الجنس لما يذكر في التعريف يذكر بعدها الفصل ويذكر بعدها النوع بحيث يكون التعريف بلفظ الجنس يجمع ثم بعد ذلك يمنع. يمنع بالفصل لما تذكر الفصل والنوع والخصائص خصائص الحقيقة التي تريد ان تعرفها لم تذكر لها الخصائص متاحها فصل او نوعها وخصائصها معناها تبقى التعريف يبقى مانعا لا يدخل فيه اه غير الشيء الذي يراد تعرفه فقال الخارج هذا كالجنس ومعناه مفهومة انه لا يبطل الوضوء والعلم ينتقض الوضوء بالشيء الداخلي. الذي يبطل هو الخارج من المخرج المعتاد فبدأ بالالفاظ لفظ لفظا لما نقول اللي يبطل هو الخارج معناه لو دخل شيء فادخاله لا يبطل وضوء من ادخل حصى ولا عود ولا اي شاخ اللي جوفه فإدخاله لبطنه لا يعد هذا ناقضا للوضوء فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا ينقض متل الحقنة الشعرية ولا غيرها يعني مم ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم ليس من عقود الوضوء بينقض الوضوء. بطبيعة الحال لكن نحن نتكلم على عندما يذكر الشيء اه المحدد ويراد تمييزه عن غيره. يذكر الاشياء اللي هي من خصائصه لكن الاشياء التي ليس من خصائصه وانما هي قد تعمه من وجه فهذا لا يدخل في التعريف وذلك الاحتراز منها غير وارد ولذلك قال آآ ادخال الحاجة فلا يعد من نواقض الوضوء وان كان هو يوجب الغسل لكن نحن نتكلم على ما يوجب الوضوء لا ما يوجب الغسل الاحتراز يعني ليس معناه انه لا ينقض هو ناقد لكن اصطلاحا ما ينبغيش نحترز منه. هزا نعدها غير ناخد لا نعده في نواقض الوضوء. عندما يعدون نواقض الوضوء لا يعدون منها ادخال الحشر. يعدونها في موجبات الغسل ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم والقرقرة والحقن الشديدان. كذلك القرقرة والحقن هذه لانه قلنا الخارج احنا قلنا اللي ينقص هو الخارج والقرقبة والحقن هذه ليست لم تخرج اي لا تزال في وسط البطن. فاذا لا يشملها التعريف فلا تعد ناقضة القرقرة هي صوت الريح يعني احتقان الريح وآآ القرقرة والحقن والحق اللي هو الاحتقان البول يعني اذا اشتد عليه البول اذا اشتد عليه الريح فيصير في الجوف صوت هذا قرقرة واذ اشتد عليه البول والغائط آآ يسمى ما يسمى الحقن بيه اه اه والقرقبة والحقن الحق يسمى حقنا هذا آآ الاصل فيه انه لا ينقض لانه لا يدخل في التعريف لكن العلماء ذكروا انه اذا كان اشتد وصار شاق على الانسان ومتفق واذا كان بلغ بي الامر لدرجة انه فوت عليه بعض الاركان فهذا باتفاق انه يبطل اذا كان صعب يعني في البطن داخل بطن الحركة وشدة الحاح في البول او في الغاية الى درجة انه صار يعطل الاركان. ما استطاعش ان يأتي بها سجود او ركوع وكذا فهذا باتفاق يبطل الصلاة ويجب الوضوء منا ولكن نختلف في اذا كان هو يستطيع الانسان ان يأتي معه بلاكة ولكنه عسير ويكابده ويشق عليه والصحيح ايضا انه ينقض الوضوء. يجب على الانسان ان يتخلص منه ويعيد الصلاة لكن الاصل انه اذا كان مجرد صوت هكذا ومجرد هو حس بالحاجة الى البول اوالغائط هذا في حد ذاته ابتداء لا يكون من نواقض الوضوء لانه ليس خارجا لم يخرج بعد خلافا لبعضهم وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرجا خالصين من الاذى هاي لما نقول الخارج المعتاد الخارج المعتاد حددوه يعني اثنان من الدبل لغاية والريح والباقي من القبل ستة المول والودي والهادي والمذي والاستحاضة علمني هذه تحرم القبل معتادة خروجها من القبل هو امر معتاد. وذلك تعد ناقض لكن اذا كان الخارج غير معتاد الدم ليس من المعتاد ان يخرج من الدبر. هذا شيء غير معتاد وخروجه لا يعد ناقضا وكذلك الصديد وكذلك الحصى وكذلك اي شيء اخر يتولد في البطن قال لي لا البطل لا تولد الحصاة ولا تولد الدود ولا تولد الدم فاذا ولا شي من هذا معناه هناك هناك علة وليس هذا امر معتادا وما دام هو خارج غير معتاد لا يكون ناقضا وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرج خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله لا حصنت ولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه. بقوله ولو ببلة من بول او غائط. ولو وببلة ولو ببلة من بول او غائط اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتباعيته لما لا نقض فيه. وهو الحصى والدود مدى كلام غريب في الحقيقة وانا لما اقول الخروج الخارج المعتاد فمعناها الدم وهذا كلام لا بأس يعني ان تقول الدم الصديد والحصى ما يشفى ليس خارجا معتادا فلا ينقض هذا لا بأس والمراد به ما تولد في البطن يعني لان هذا غير معتاد ان البطن تولد هذه الاشياء. لكن لو الانسان ابتلع حصن واخرجها تعد ناقضا لان الخروج معتاد في هذه الحالة كل ما دخل العادة فيه انه يخرج لا يبقى في البطن فلو دخلت الحصى وخرجت فهي ناقضة لكن لو تولدت هي وغيرها اه من الدود والناحي في البطن لا تعد هذا محيت اصل الشيء في حد ذاته لكن تكلموا عليك يا قال ولو خرج مع بلة يعني اما بالله فيه اثر من النجاسة اما الغائط او اثر من البول او كذا فهل تخرج الحجارة احيانا من الكلى واحيانا تخرج من الامعاء وكذا الى اخره والدود الى غيره. الدود الى غير ذلك فهو جا لنا حتى ولو كان خرج معها شياخا مثل غائط او شياخا قال لان لان عللها بانها تبع لما لا نقض فيه مم هذا يومي ايضا شيء غريب يعني لان الغاية اذا كان الغاية واضح انه غاية كيف خروج غاية لا ينقض الوضوء. عمره يوم استبعد وهذا اجتهاده عند المالكية وفي خلاف. والراجح قدمه انه لا ينقض لكن غير المالكية جمهور علماء الامة كلهم يقولون بالنقل اذا خرجت هذه الاشياء مبتلى بنجاسة فانها تنقض الوضوء. هذا هو الصواب وسيأتي محتجز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض احواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس نأخذ بهذه الأشياء يعني واضح الحديث فيه السنة وفي القرآن اه فيما يتعلق اه هادي كلها تسمى احداث وقد ورد في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه لا تقوى صلاة من احدث حتى نتوضأ فهل حدث هنا باطلاق كل الذي يشاء يطلق عليها حدث. وفي بعض الروايات قال علم من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث قال فساء او ضرات يعني الريح الريح اذا كان بغير صوت يسمى فرسان اذا كان بصوت يسمى ضراطا وحتى على هذه الرواية التي اه حدث الحدث من هو؟ حدث حددت الحدث ما هو انا نقول نحن لا تقوى صلاة من احدث حتى يتوضأ اي تعم جميع الاحداث كل ما يخرج من القبر الدبر الحديث يدل على انه ناقد فعلى الاطلاق واضح وعلى الرواية التي سأل فيها الرجل ابا هريرة وعرف له الحائط قال ما هو هذا ما يعد من باب التنبيه بالادنى على الاعلى يعني اذا كان الريح ينقض الوضوء فما فوقه من الغاية والبول وغير ذلك. من باب اولى هذا يسمى قياس الاولى على الاكيال روايتين الاحداث كلها تدخل والله تبارك وتعالى عندما امر بالوضوء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واليكم المرافق وقال في اخر الاية او جاء احد منكم الى الغيص او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتم صعيدا طيبا. اذا وجدتم الماء فيجب ان تتوضأوا من هذه العشاء واذا لم تجد الماء فتم صعيدا طيبا. لان هذه نواقض منها ما هو نواقض ومنها ما يوجب الغسل مما ذكرته الاية كذلك باقي الاشياء الاخرى كلها واردة فيها احاديث المذي ورد فيه حديث علي رضي الله عنه في صحيح انه كان رجلا مذائا وامر المقتاد مقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكان ابنته مني امره النبي صلى الله عليه وسلم قال له يغسل مذاكيره ويتوضأ ولذلك خذوا الذي بالاضافة الى كونه ناقضا يجب منه غسل الذكر وهل يجب غسل الذكر كله او فقط مكان الخروج. يعني هذا مبني على اه قوله فلم يغسلوا مذاكره او يغسلوا ذكره فقد آآ يطلق الكل ويراد البعض وقد يراد الكل يعني بمعنى ان لابد من الغسل الذاكري كله. فالمالكية قالوا لابد من غسل الذكر كله اخذا اخذا بهذا مرمق من قال يكتفى بغسل اه مكان الخروج الذكر فقط يكفي ذلك لانه يطلق احيانا الكل ويراد البعض كما قال صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ من مس ذكر فليتوضأ ده يشترط ان يمس الذكر كله بل لو مس جزءا منه ينتقض وضوءه الامر يعني في اختلاف مبني على هذا الاصل في الاخذ من الحديث. كذلك الوادي هذا هو يخرج عقب البول الوادي يعني حكم حكم البول يعني لانه يخرج بعده وكذلك الهدي حكمه حكم البول يخرج من مخرج البول. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يد فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض احواله. والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سياتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة اذا دخل بوطء وخرج بعد ان اغتسلت. لا ان دخل بلا وطأ فلا ينقض خروجه وفيه نظر والاظهر كما قال شيخنا النقد هذا الدار كل ما يخرج من القبل وهو يعني معتاد لان اذا ادخل شيء فالمعتاد ان يخرج ويعد ناقضا كل ما يخرج من القبل من اه سواء كان ما ذكره من بني الرجل والا اه احيانا ينزل شيء من الرطوبة وكذا الى اخره حتى لو كان ماء يعني بشرط ان يكون دما ولا فاتركنا معا كله يعد ناقضا وخرج بقوله في الصحة ما اذا خرج في حال المرض اي خروجه على وجه السلس فان فيه تفصيلا اشار له بقوله ونقض بسلس فارق اكثر الزمان ولازم اقله السلسة ينقضون السلس معناه السلس بفتح اللام يطلق على الخارج ثم ساسي يتكرر خروجه الخارج الذي يتكرر خروجه من بول وريح ونحوه يسمى سلسا وبكسر اللام يطلق على صاحبه الذي يقولون. السلس فلان سلس يعني وبه مرض سلس وآآ ثلاث عندما يخرج ذكروا انه لا ينقض الوضوء لما في تكليف بالوضوء كل ما خرج من المشقة غير المعتادة ان تحدث حرج شديدة كانسان في كل عشر دقائق والخمس دقائق اخرج من البول هو باستمرار يخرج منه وكل ما يخرج يقال له توضأ هذا فيه مشقة كبيرة الله تبارك وتعالى يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لذلك العلماء فصلوا فيه تفصيل بحيث بما ينافي هذه المشقة ويرفعها فقالوا ان كان هذا السلس يلازم كل الوقت فهذا باتفاق لا ينقض الوضوء وكذلك اذا لازم اكثر الوقت واغلب الوقت هذا ايضا لا ينقض الوضوء واذا لازم نصف الوقت هناك خلاف بين المالكية والراجح انه لا ينقض الوضوء وان كان يأتي في اقل الوقت وليس في نصفه ولا في اكثره فانه ينقض الوضوء والوقت الذي يقاس به المعيار لما نقول لازم كل الوقت نفس الوقت ما هو الوقت الذي يكون معيارا وعلى اساسي نقيس هذه الملازمة قال منهم من قال الذي بدأ به والذي عليه الاكثر وخاص باوقات الصلوات واوقات الصلوات هي تبدأ من صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت الصلاة وامر جبريل امر صلاة الضهر فبدأ بصلاة الضهر يعني كأن قبل الظهر لم تكن هناك صلاة قبل الظهر لم يكن هناك وقت للصلاة ابتداء الصلوات كانت بالظهر من هنا من هنا يبدأ وقت الصلاة. ويستمر مع ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء الى الفجر فهذه هي اوقات الصلاة من صلاة الضهر الى نهاية الى نهاية وقت الفجر شروق الشمس هذه المدة نقيس اذا كان وجدناها مثلا اه ستاشر ساعة واذا كان في خلال هذه المدة لازمه السلس ثماني ساعات فاكثر لا يجب عليه الوضوء من هذا السلف من كان يأتيه باقل من ذلك فيجب عليهم الوضوء قال اذا كان حدوثه وطوروه غير معروفة غير معتاد غير متوقع غير مضبوط لكن لو كان حدود السالفة دي يأتي صحيح ثمان ساعات لكنه مضبوط من الساعة اتنين للساعة اربعة من الساعة خمسة للساعة سبعة من الساعة تمانية للساعة عشرة وباقي الوقت مأمون لا يخرج فيه فيقول هذا لا اشكال فيه ولا يعد السلس ولا معفوا عنهم ويجب عليه ان يصلي في الوقت الاخر الذي لا سلس فيه حتى ولو ادى الى جمع الصلاة جمع تقديم او جمعت اخير او حتى لو ادى الى قضاء الصلاة بعد غروب وقتها اذا كان مضبوطا فمثلا لو كان يأتي من صلاة الظهر الى صلاة العصر الى اذان العصر ثم يرتفع وقالو لا حرج عليك ان تصلي الظهر بعد العصر لان عندك عذر واذا كان هو يأتيك من صلاة العصر الى المغرب من اذان العصر الماضي يقول لا حرج عليك ان تجمع الظهر والعصر جمع تقديم تعد من اصحاب الاعذار فاذا التقدير بنص الوقت او اكثر هذا هو مرتبط عندما يلتبس الامر ويلازم نص الوقت ولكن لا يعرف. اه. في اي لحظة يمكن ينزل ولكن لما يجمع هذه الاوقات كلها يلقاها كثيرة نفس الوقت هذا التقرير الاول والتقرير الاخر قالوا يمضى الى الوقت كله من الليل والنهار الاربعة وعشرين ساعة اذا كان مثلا يأتيك اتناشر ساعة اربعة وعشرين ساعة نصفهم اطنعش ساعة في فرق بين التقديرين التفضيل الاول القدر المعفو عنا من ثمان ساعات لكن على التقدير التالي القدر المعفو عنا يكون مش اقل من اثني عشرة ساعة. اثنتي عشر ساعة وهذا يترتب عليه الخلاف هذا يترتب عليه يعني اثر لأنه اذا كان اعتبرنا العبرة باوقات الصلاة وآآ قلنا ثمان ساعات يكفي اه لو كان اه حصلت الاربع ساعات من اوقات الصلاة وتحصل على اربع ساعات من خارج اوقات الصلاة لا يعد معفوا عنهم لان العبرة باوقات الصلاة حتى لو كان حصل اربع ساعات اوقات الصلاة وحتى خمس ساعات وعشر ساعات خارج اوقات الصلاة ليعتد به لان حين العبرة باوقات الصلاة واوقات الصلاة ما فيش الا اربع ساعات فقط فلا حرج ولذلك يعني كل تقديري ينبني عليه ولعل لولا ولي عليه قول هو ان العبرة باوقات الصلوات وليس بكل الوقت ونقض بسلس فارق اكثر الزمان ولازم اقله فان لازم النصف واولى الجل او الكل فلا ينقض كسلس مذي فلا ينقض او فلا ينقض. مم كسلس مذيء لطول عزوبة او لطول عزوبة او مرض لطول عزوبة او مرض فيخرج من غير تذكر او تفكر فانه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداو او صوم او تزوج او تسر هو خص المذي بشيء من التفصيل لان الذي له اسباب سلس واحيانا يكون مقدور على رفعها والامر متيسر ولذلك فصل فيه وسلس المذي قالوا اذا كان هو لعلة ولا لمرض ولشخص اه شبه مريض يعني كل ما يعني عزوبة لانه يعني عزب وطاءت عليه العزوبة ويخرج منه بسبب هذه العزوبة واحيانا عزوبة ليس بمجرد عزوبة وانما اه هناك دواعي يتفكر ويشغل باله بالامر وكذا وبنظر الى اه ما يكون سبب في اخراج المذي فذكروا هذا التفصيل والغاز من التفصيل هو انهم يريدون بهذا ان يشيروا الى قاعدة من القواعد الفقه ويقول هم من جرى له سبب يوجب التملك هل يعد مالك او لا يعد مالكا المذي اذا كان هو لمرض هذا مثل سائر الاساس الاخرى زي ساس البول اذا كان هو لعزوبة ولكن له يد فيها انه دائما يعني الخاطر هو ماله ينصرف للتفكر في هذه المسألة يكون هو التفكر هذا سبب هذا ايضا يعد وعلى الصحيح يعد كم؟ مثل السلس الاخر يقاس بملازمة نصف الوقت فما اكثر ويكون ناقضا لكن اذا كان الذي يعني هو لطول عزوبة فقط. الرجل لا يد له في المسألة يصير كأنه مرض هذا كانه مرض مقدور على علاجه ينظر وقادر على على علاجه وغير قادر على علاجه ماذا اذا كان هو يستدعيه هو بتفكر ويكون هو سبب فيه هذا حكم حكم الامراض الاخرى هو مريض به وينظر هو لازم الوقت او لم يلازم او كذا وكذلك مذي لعله ولمرض. اه يخرج منه هكذا وخلاص من غير حتى شهوة ومن غير كذا. لكن هناك مذي هو يخرج لمجرد طول العزوبة عندي فيه عنده شهوة قوية وطالت عليه العزوبا من غير تفكر هذا هو لي محل الكلام. وهذا هو لي ذكر التفصيل فيه اشارة لهذه القاعدة. من جاء له سبب في التملك هل يعد كالمالك او لا بمعنى ان هذا الليطات اي العزوبة يخرج من المذي بسبب العزوبة وطول العزوبة. يسأل او ينظر في حاله هل هو قادر على رفع هذه العزوبة وان يعالج نفسه بالتسري ان كان هناك سرية او بالزواج كان قادر على الزواج او غير قادر فان كان قادرا على الزواج فيقال له حتى لو لازمك هذا النبي اكثر الوقت فيجب عليك الوضوء لانك مفرط ولانك قادر على رفع هذا السلس وهذا معنى من جاء له سبب بالتملك وعندها سبب يعني يقدر معه على ان يرفع هذا العذر عند سبب يعني ما جروا سبب بالتملك يعد كالمالكي. مثال مثلا لو انسان فقير لكنه قوي. الصيان يعمل ولم يعمل هل يعطى من الزكاة ولا يعطى من الزكاة بناء على هذه القاعدة بسبب بالتملك اذا كنا هو كالمالك وعند السبب وعند القدرة على اه يعمل ويتحصل على المال ويرفع الفقر ويصير غنيا فما دام هذا السبب موجود نقول وجود السبب هذا كوجود المال. جرى له سبب بالتملك يعد كالمالك فما دام عندك السبب نقول له لا نعطيك من الزكاة لانك قادر على ان ترفع الفقر لذلك عند مزيد عزوبة وعنده قدرة على ان يرفع بالزواج ولكن هو تأبى لا يريد ان يتزوج يقال له انت مفرط المذي والسلس المذي هذا حتى لو لازمك اكثر من الوقت وكل وقت فيعد ناقضا لانك انت لا تريد ان ترفعه عن نفسك. فهذه المسألة يشير فيها الى يشيرون فيها الى هذه القاعدة. سبب تملك؟ هل يعد كالمالك او لا في بعض المسائل يعد كالمالك يعد لانه كأنه حصل له ما آآ كان هو مالكا لسببه على المسائل لا يعدونه كالمالك. لكن في هذه المسألة كالمالك اذا كان فقدت المذي لعزوبة من غير اي شيء اخر فهذا ما عندهاش قدرة مش مش بيده مش بتفكر مش بكذا كالمرض. كمرض وهذا ليس خاصة في الواقع بالمرء بل كل الاسلاس لكن عنده سلس سريع سلس غاية والا اي سلس اخر وعلى استحاضك او عديناها ايضا وعندنا قدرة على ان يرفعها فتعد ناقضا ما دام ان تأخذها ولم يرفع بناء على هذه القاعدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت كسلس مذي لطول عزوبة او مرض فيخرج من غير تذكر او تفكر فانه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداو او صوم او تزوج او تسر. مم يعني هذا حكمه حكم البول بحكم اي شاش اخر لمرض ولاية العزوبة هكذا من غير تفكر وكذا. هم ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري تم تفله المدة يعني حتى على بناء عنها هو مطالب برفعه المدة ليبحث فيها هو عن الزوجة ولا يبحث فيها عن السرية تشرفنا بها هادي لا يعد السلف فيها ناقضا لان يتحصن فان لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الاسلاس في التفصيل المتقدم من حيث جل الزمن وقل الزمل فيجري فيه الاقسام الاربعة ولا مفهوم لمذي فلو حذفه لكان اخسر لكان اخسر واشمل اذ كل سلس قدر على رفعه نقض والا فالاقسام الاربعة مم يعني كل فهو ناقد. واذا لم يقدر راضي فالاقسام اربعة ينضى انه لازم كل الزمان ونص الزمان وقل الزمان الى اخره هنا الالزام بالتداوي آآ يعني هو الراجح ان هو يلزم بالتداوي لو شخص يعني لا يريد ان يتداوى اي هذا هو الراجح الاسياس كله اللي هي تأتي لي مرض او لكذا اذا كان هو عنده قدرة وهي توعده عادة لا يمكن علاجها هو فرط فلا يعد ناقضا استاذ في حقي لكن اذا كان هو ما عندهاش قدرة ولا ما فرضش هذا محل كده وندب الوضوء الازم السلس اكثر الزمن. واولى نصفه لا ان عم ومحل الندب في ملازمة الاكثر ان لم يشق لا انشق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب لانه اذا كان لازم كل وقت ما فيه فائدة في ماذا يصنع الوضوء لكن في الاكثر يندب له الوضوء ما لم يعني مشقة كبيرة حتى الندم يسقط مع المشقة لا انشق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب فقوله وندب الى اخره تفصيل في مفهوم قوله فارق اكثر وفي اعتبار الملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في وقت الصلاة خاصة وهو من الزوال الى طلوع الشمس من اليوم الثاني او اعتبارها مطلقا لا بقيد لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع الى الزوال تردد للمتأخرين تردد للمتأخرين لما تقدم في المصطلح متاعه التردد ولما المتأخرون يعني لا يجدون قولا المتقدمين في المسألة فيجتهدون بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا وليس لهم اصلا عند المتقدمين تقدم لان المتأخرون هم بداية ابن ابي زيد القيرواني اه تلتمية وتمانين هجري فما بعد كل هذا يعد من المتأخرين بمجرد ما انتهت الروايات العلمي هو من رواية الامام وتلاميذه ومن نقل عنها من الرواية هذا هو عصر المتقدمين. ان كان العلم هو علم رواية عن الامام وعن تلميذ الامام ثم بعد ذلك لما دونت اقوال الامام تلاميذه في المدونات والمصنفات عاد ابن ابي زيد اختصت المدونة الى غيرها. كل هذا عصر يسمى عصر المتأخرين هؤلاء المتأخرون عندما لا يجدون في المسألة قولا للمتقدمين ليس هناك رواية عند المتقدمين ويجتهدون فيها ويختلفون فيها فجأة مصطلح الشيخ خليل يقول يطلق يطلق يطلق عنه او يطلق عنه انه تردد. فهم ترددوا في حامل هذا الوقت لم يجد نصا في الوقت اللي يلازم فيه السلس عند متقدمي يعني مقيد باوقات الصلوات ولا يعم الاوقات كلها من مخرجيه متعلق بالخارج والضمير احرز وصفا مقدرا وكانه تضمن احرز يعني تضمن وص المقدم. مم والضمير احرز وصفا مقدرا وكانه قال من مخرجيه المعتادين ها هي من مخرجه الضمير في مخرجه هذا تضمن وصف مقدر وهو قوله المعتدين وخرج بهذا القيد ما اذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين كما اذا خرج من الفم من الفم او خرج بول من دبر او ريح من قبل ولو ولو قبل امرأة هذا صحيح يسمى خرج غير معتاد لان عادة لو قال لغاية من القبل ولا خرج ريح من القبل فلا يسمى خارج خارج غير معتاد اياك لا ينقض. لا اشكال في هذا ولو قبل امرأة او من ثقبة فانه لا ينقض ولما كان في هذا تفصيل اشار له بقوله او خرج من ثقبة تحت المعدة وهو موضع الطعام قبل انحداره للامعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير فالسرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها ان انسد اي المخرجان بان انقطع الخروج منهما والا بان لم ينسد بان انفتح او احدهما او كانت الثقبة فوق المعدة او في المعدة ان سدا او احدهما او انفتحا. فقولان الراجح منهما عدم النقد هذا ايضا بعيد يعني هو دار التفصيل هذا يعني اذا كان الخارج من الثقب الاصلي فيها انه غير معتاد هذا صحيح. قالوا ان الثقب اذا كان حاجة طارئة. يعني انسان آآ بصورة المعتادة ويحصل لها ثقب وخرج منها فضلا. هذا غير يخرج منها غير معتدل. لا ينفض ثم بعد ذلك هي اذا فصل في الثقب كان تحت المعدة وفوق المعدة تحت المعدة معناه ان الفضل يعني وصلت الى نهايتها وانها تكونت في الجسم فما دام يخرج من تحت المعدة معناها الصوت بالفعل يعني. نحو ذلك فقال ما دام خرج من ثقب تحت المعدة كان اه المخرجان لا يزالان يعملان فهذا لا يعد ناقض لانه يعد هذا خارج غير معتاد. واذا انسد المخرجان وكان الثقب تحت المعدة فهذا يعد ناقضا لان الثقب تحت المعدة حل محل المخرجين لان الفضل قد استوت واكتملت لكن التفصيل الاخر قال لان كان فوق الصرة في المعدة ونحو ذلك هو جاي ده كان حتى لو انسد المخرجان فتردد يعني فيه خلاف يعني فلينقض او لا ينقض اذا سد المخرجان انسدادا دائما او كاملا فلا محل للتردد ولا محل للخلاف ويجب ان يكون ناقضا لان هذا هذا هو الفضل لابد للانسان ما دام هو يعيش لا بده من فضله ما دام ما يمكنش خروجها من مكان وخرجت من مكان اخر تعد ناقضا يعني فما ينبغيش ان يكون في هذا ايضا آآ اختلاف عليه والا اللي واخدنا بهذا معناه هذا لا ينتقض وضوءه على الاطلاق معناه اذا كان الحدث لينقض وضوءه فالنوم من بابه لا ينقضها لانه انهم ينقضوه لانه مخافة خروج الحدث ولو اخذنا بان ابونا لو كان هو عند ثقب فوق المعدة وتخرج من الفضلة وان صد بخرجان بصفة دائمة وقلنا هادا لا يعد ناقضا معناه طول عمره وهو على وضوء والا بان لم ينسد بان انفتحا او احدهما او كانت الثقبة فوق المعدة او في المعدة انسد او احدهما او انفتحا فقولان الراجح منهما عدم النقض النقض هذا يعني لي غريب اذا كان انسدب اذا كان بصفة مؤقتة اليوم قد يكون الكلام يعني يستقيم الخلاف يقبل يعني اذا كان انسد لعلة دائمة مستمرة وعلى فضلته لا تخرج في كيس الا من مكان فوق المعدة ولا كذا فوق فوق السرة القول بانه الراجح انه لا ينقض يعني فيه بعد وانما اتفقوا على النقض فيما اذا كانت تحت المعدة وانسد وانسد لان الطعام لما انحدر الى الامعاء صار فضلة قطعا وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا كذلك غير هذه الصورة ولما انهى الكلام على الاحداث شرع في بيان اسبابها فقال ونقض بسببه وهو اي سبب ثلاثة انواع الاول زوال عقل اي استتارة لا بنوم ثقل بان كان بجنون او اغماء او سكر او شدة هم بل وان كان زواله بنوم ثقل هذا اذا طال بل ولو قصر فانه ينقض زوال عقلها فسره باستتاره ستار العقل لم يرتضي التعبير المصنف زوال لانه قال لو كنز العقل ما عدش فيه امل. انتهى امره هو عقله استتره عقله موجود يعني قاعد في المغرة لكن اه لا يشتغل عاطل اه زوال العقل واستتار العقل باي صورة من الصور باغماء وبجنون او بسكر او غير ذلك هذا يعد ناقضا لانه في حكم النوم لكن قلنا النايم يجب عليه الوضوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما اللي انا وذكر ان العينان ويكاو السهم من نام فليتوضأ واحاديث كثيرة فيها ان النوم يعد نقل الوضوء لكن العلماء تكلموا عن نوم لينقض الوضوء النوم الثقيل لان سبب نقضي الوضوء وان الانسان لا يشعر بما يخرج منه وذلك سموه سبب للحدث هو ما دام لا يعرف فقد يكون خيرا منه شيء وانتقض وضوءه ولا يشعر ومن هنا والزم بالوضوء وآآ هذا لوم قاسوا عليه كل الاشياء اللي هي تغيب العقيدة. كان هو النوم ثقيل والنوم الثقيل هو ما العلماء من يجعل معيار هو النوب وصفة صفة النوم اللي ينقضه ينقض هو متعلق بصفة النوم لا بصفة النائم على جهة كان هو جالس ولا ساجد ولا راكع ولا مستلقي ولا كذا لا ينظر اليه المشور في عند المالكي انه ينظر الى صفة النوم في حد ذاته يصفونه بانه اذا كان ثقيلا النوم في ذاته ثقيل اللي ينقض وان كان خفيفا فلا ينقض ان كان قاصرا وان كان طويلا يستحب من الوضوء وهناك من المالكية من آآ ربط الحكم بالامرين النوم وصفة النائم وذكر ان النوم الثقيل ينقض والنوم الخفيف ينظر فيه الى صفة النائم فان كان يعني بحالة يصل فيها الخروج يعد ناقضا مثل الساجد والراكع ما كان في حال لا يصل فيها الخروج مثل الجالس فلا يعد ناقضا منهم من ربط النقد بالوصفين وصف النوم ووصف النائم والمشهور عندهم ان هو متعلق بوصف النوم فقط وهو تقيل والخفيف فالثقيل لان الاصل فيها النقل من حديث كثيرة منها حديث صفوان بن عسال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرا امرنا الا ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غوط من غاية وريح غاية ومولد ونوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ويرشدهم ويبين لهم ان المسافر يجوز له اذا انتقض وضوءه ان يمسح على كفيه ثلاث ايام بالسفر ولا يجب عليه النزع الا من جنابة. جنابة توجب عليه ان ينزع الخف ويغتسل ويوجد له المسح لكن من غائط وبول ونون لكن يجوز المسح اه اذا انتقض الوضوء بسبب الغاية او البول او النوم فهذا حديث فيه ذكر النوم انه ناقض للرضوع متى لغاية ومثل البول هذا شيء من الاحداث وشيء اخر من اسباب الاحداث وحملوا هذا كله حملوه على النوم الثقيل اما النوم الخفيف فقول لا ينقض الوضوء بدليل ان آآ حديث من حديث انس في الصحيح كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون كان يتأخروا بصلاة العشاء وحتى رؤوسهم تخفق من انهم يبقى وهو جالس انسان رأسه اه يتحرك تحت وفوق هو لا يشعر مم. ياخدها اول نومة تأتيه غفوة ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون فهذا يدل على النوم الخفيف يعني انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا