﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يكيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:32.500 --> 00:00:54.850
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.000 --> 00:01:13.600
قال الشارح رحمه الله وحرم صريح خطبة امرأة معتدة بكسر الخاء من غيره بموت او طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث

4
00:01:16.650 --> 00:01:52.750
هذا من قسم المحرمات في الخطبة لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة في عدتها بالتصريح يصرح لها تقول له يقول لها اريد ان اتزوجك هذا هو الصريح لانه يأتي اذا كان الكلام غير صريح فهو جائز

5
00:01:53.900 --> 00:02:19.400
الله تبارك وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله انها الازواج والرجال ان يعزم عقدة النكاح ويصرح بعقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا يحرم في كل معتدة سواء كانت من من طلاق

6
00:02:19.800 --> 00:02:42.600
او من وفاة بشرط ان ان يكون الطلاق من غير الخاطب اما اذا كان الطلاق ومن الخاطب طلاق البائن لانه يتكلم عن الطلاق الباين العدة التي يحرم تصريح فيها بالخطبة

7
00:02:42.800 --> 00:03:07.450
هي عدة الطلاق الباين لان راجعية تعد في حكم المتزوجة لا تزال في عصمة زوجها الاول ولا يجوز يعني لا التصريح ولا التلميح ولا غير ذلك لا يونس كأنه يعني يطلب ان يتزوج يتزوج بامرأة متزوجة

8
00:03:07.500 --> 00:03:33.500
فالمراد من العدة هي عدة الوفاة وعنده الطلاق طلاق البائن اذا كان من غيره لكن اذا كانت يعني هي مطلقة منه طلاقا باينا واراد ان يتزوجها فيجوز له ان يخطبها في العدة لا حرج

9
00:03:33.700 --> 00:04:01.750
عليه لانه ليس هناك محظور النهي من والمانع من الخطبة العدة وحفاظ على يعني الارحام الانساب ومياه الانساب لا تختلط لكن ما دام تكبر عدة منه هو وليس هناك هذا المحذور

10
00:04:01.850 --> 00:04:28.650
وذلك يجوز له ان يخطب امرأة اخطب امرأة هي لعدة اباء منه هو نعم قال لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث ويدلوكم بالثلاثة. اما اذا كان بالثلاث فلا يجوز الخطبة حرام عليه

11
00:04:28.950 --> 00:04:48.500
الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهي محرمة عليه الى ان يتزوجها غيره ويطلقها نعم قال وحرم مواعدتها بان يعدها وتعده

12
00:04:48.650 --> 00:05:06.100
واما العدة من احدهما فمكروه كما يأتي هناك فرق بين المواعدة وبين الوعد من واحد منهما اذا كان كل من الزوج الذي يريد ان يتزوج الرجل الذي يريد ان يخطب

13
00:05:06.600 --> 00:05:28.350
والمرأة المعتدة كل منهما وعد الاخر سرا قال الاول الخطبة في العدة حرام وهي قاعدة حرام لكن كلمتها كلمها بالتليفون وكلماتها بالتليفون على موعد الانسان تزوج بعد ما تنتهي العدة

14
00:05:28.800 --> 00:06:01.400
هذا حرام لا يجوز يعني الله تبارك وتعالى يقول اه ولكن اه في في سرا ولكن لا تواعدهن سرا ولكن لا تواعدهن سرا يجوز التعريض ان يعرض الزواج منها التعريض معناه هو يقول لفظ

15
00:06:01.850 --> 00:06:28.850
هو ظاهره يعني غير صريح في طلب النكاح ولكن فيه تلميح انه يلوح ويلمح الى انه سيخطبها بعد العدة التعريض جائز لا حرج فيه ولا جناح عليكم الله تعالى تبارك وتعالى يقول ولا جناح عليكم

16
00:06:29.100 --> 00:06:51.100
فيما عرضتم به من خطبة النساء نعم. قال كوليها تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته. وظاهره ولو غير مجبر لكن المعتمد ان مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من احدهما فيكره

17
00:06:53.150 --> 00:07:16.900
المواعظة المحرمة تكون من الزوج يريد ان يتزوج تكون اما مع المرة اللي هي غير مجبرة والا مع ولي المرأة المجبرة اه هذه العيد المحرمة لكن اذا كانت هي مع ولي

18
00:07:17.400 --> 00:07:44.500
غير مجبر فداك هو المواعدة كانها من طرف واحد اذا اذا وعد الرجل المرأة غير مجبرة هذا حرام لانها تملك نفسها عليهم واحق بنفسها واذا واعد وليها وهي غير مجبرة فكأن هذا

19
00:07:44.650 --> 00:08:16.550
وعد من طرف واحد تكره ولا تحرم واذا واعد الرجل ولي المرأة المجبرة فهذا يعد مواعدة من طرفين لا تحل نعم. قال كمستبرأة من زنا تشبيه في حرمة الخطبة واراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنا فاسد. ولذا لا ينسب اليه ما تخلق منه

20
00:08:16.700 --> 00:08:39.950
ولو قال وان من زنا ليشمل الغصب وغيره كان اولى يعني هذا ليس تحريم بصريح الخطبة في الخطبة في في العدة ليس خاص ليس خاصا بالعدة تحريم تحريم التصريح بالخطبة

21
00:08:40.000 --> 00:09:06.150
ليس خاصا بالعدة بل حتى ولو كانت المرأة يعني هي في استبراء من زنا ونحو جيناه وغصب ونحو ذلك لان الفرق بين الاستبراء وبين العدة العدة تكون من النكاح او بعقد

22
00:09:06.400 --> 00:09:29.800
المرأة قد عليها زوجها بعد ذلك طلقها ولا مات عنها هي تحتاج الى عدة والعدة معروف مقدارها لكل مرة وهناك مرة اخرى لم يعقد عليها الزوج وانما هي زني بها زنا بها شخص

23
00:09:30.100 --> 00:09:55.900
وغصب شخص وبعدها هي ارادت ان تتزوج هذا لا يحل ان تتزوج الا بعد الاستبراء هذا ليسمى استبراء استمرار والماء غير شرعي تمرا من زنا ومن غصب والاستبراء عند العلماء وايضا المالكية عندهم الاستواء يكون مثال حيضات يعني ليس بحيضة واحدة

24
00:09:57.650 --> 00:10:17.950
قال تشبيه في حرمة الخطبة واراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنا فاسد. ولذا لا ينسب اليه ما تخلق منه ولو قال وان من زنا ليشمل الغصب وغيره كان اولى

25
00:10:20.750 --> 00:10:40.050
يعني ولو كان الزنا منه لو انسان زنا بامرأة واراد ان يتزوجها فلا يحله عند علماء المالكية ان يتزوجها الا بعد ان تستبري منه واذا عقد عليها في مدة الاستبراء

26
00:10:40.250 --> 00:11:01.600
فهو في حكم العقد عليها في العدة ويتعبد عليه تحريمها اذا دخل بها آآ الاستمراء عندهم حكمه حكم العدة سواء كانت المرأة تستبري من شخص اخر وتستغني منه وهذا كثير ما يحصل يعني

27
00:11:01.950 --> 00:11:27.750
يبقى يحصل العلاقة السيئة الفاسدة من بين الطرفين ومع ذلك يعني طوف الفضيحة وكذا يجبرونا يجبرونه على الزواج منها فينبغي ان يتزوجها ولكن بعد ان تستبري من ماءه الفاسد اما الزنا

28
00:11:28.000 --> 00:11:49.450
ماشيفاح لا حرمة له ينبغي استبراء منا مثل استبراء من العدة فلا فلا يجوز العاقد عليها في مدة الاستبراء يجب ان ينتظر واحيانا يعني يبقى خوفا ان يكتشف الامر كذا

29
00:11:49.800 --> 00:12:07.250
يجبرونهم على ان يعقد النكاح في الوقت وكذا لانهم لا يضمنون انه ربما يعني قد يهرب ولا يترك ولا كده فيجبرونه على العقد. عند علماء المالكية هذا لا يجوز حرام وعقد فاسد يجب فسخه مثل

30
00:12:07.250 --> 00:12:28.750
في العدة واذا دخل بها يفرق بينهما يتبت تحريمه عليه. لكن هذا الحكم غير آآ متفق عليه غير المالكية وام الشافعية والاحناف يجوزون العاقل في مدة الاستبراء لانما الزنا لا حرمة له فلا

31
00:12:28.900 --> 00:12:50.600
يعني يعطى حكم اه العدة حكم العقد في العدة بل علماء الاحناف يجوزون الدخول بها في العدة حتى ولو كانت حاملا منه يعني حتى لو حملت منه من الزنا اذا كان الحمل منا

32
00:12:50.800 --> 00:13:05.000
يجوزه ان يدخل بها في مدة الاستبراء يعقد عليه في مدة الاستبراء ويصح الدخول بها واذا كان الحمل ليس منه ويجب عليه ان ينتظر الى ان تضع الحمام ثم بعدك يدخل بها

33
00:13:05.200 --> 00:13:20.650
لكن بجميع الاحوال عندهم العقد صحيح في مدن الاستبراء وليس هو ممنوعا ومحرما مثل العقد في العدة ولا يؤبد تحريم ولا يفعل شيء من هذا القبيل والاخذ بهذا يعني هو

34
00:13:20.850 --> 00:13:42.500
ارفق بالناس عندما تقع الاشياء هذه. نعم. لا يجدون مفر من وان يضعوا لها حلولا تجنبا للفضيحة وما الى ذلك ويستدلون على ذلك الشافعية والحنفية يقولون لا لان هذه المرة اللي هي فيها

35
00:13:42.650 --> 00:14:05.400
من مدة الاستبراء التي عقد عليها لا تحرم عليه لانها لم تذكر في المحرمات الله عز وجل ذكر المحرمات في سورة النساء امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فما غير المذكورات يعني الانسان

36
00:14:05.700 --> 00:14:38.450
هناك نساء محرمات وتحريم يعني المرأة للاستبراء وتأبيد التحريم وكذا هذا لا دليل عليه عندهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

37
00:14:38.750 --> 00:15:03.900
وتأبد تحريمها اي المعتدة المعتدة من موت او طلاق غير باء او بشبهة نكاح والمستبرأة من غير بوطء بنكاح بان يعقد عليها ويطأها فيها يعني اذا كان على المرأة في

38
00:15:04.650 --> 00:15:26.150
في عدة نكاح عدة من نكاح من عدة طلاق ولا وفاء من نكاح والا عدة من شبهة نكاح فرق بين النكاح وشبهة النكاح وعدة النكاح معنى ان رجل عقد على مرأة وطلقها مات عنها

39
00:15:26.250 --> 00:15:42.800
هذه تحتاج الى عدة تسمى عدة النكاح لكن هناك مرة اخرى ليس بينه وبين الرجل عقد نكاح ولا شيء من هذا وانه اختلى بامرأة في زحمة ولا في ظلام ولا كذا

40
00:15:43.350 --> 00:16:08.600
وظنها انها امرأته يعني وطئ غلطا واطي غرطا يظنها امرأته الله تبارك وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به وغير اثم لانه لم يتعمد الحرام ولذلك سمي هذا الوطا شبهة نكاح. اشتبه بانها امرأته

41
00:16:09.800 --> 00:16:30.500
وصحيح غير اثم ولكن هذه المرأة تلزمها العدة منا  فالمرض كأسا فالمرض سواء كانت بعدة من نكاح او في عدة من شبهة النكاح هذا الوطن شبهة هذا مع الوتد شبهة

42
00:16:31.450 --> 00:16:56.350
او كانت المرأة في وقت الاستبراء زنا بها شخص وفي حال في مدة الاستبراء هذا ايضا لا يجوز له ان يعقد عليها وكان الاستبراء من زنا ولا استبراء من غصب

43
00:16:57.250 --> 00:17:24.150
وكذلك لو كانت هي لمدة الاستبراء من ملك اليمين والاستمرار في ملك اليمين معناه ان المرأة ان هي امة وباعها سيدها لما يبيعها لشخص اخر معناه قبل ان يعني يتصل بها الشخص الاخر لابد ان تستبري

44
00:17:24.400 --> 00:17:45.800
من معي سيدها وكانت المرأة في شبهة ملك لولا كانت في ملك معناها مالكها مباحة والتأنيث في شبهة ملك شبه شبه النكاح شبه يعني الوطن بالنكاح. نعم وطي امرأة يظنها امته

45
00:17:46.450 --> 00:18:12.350
يظنها حلال ليه هذا وطأ بشبهة ملك ولا بشبهة نكاح هذا ايضا يجب الاستبراء منه ولا يجوز لي رجلا يعقد عليها وهي في هذه المدة مدة الاستبراء نعم قال وتأبد تحريمها بوطء بنكاح بان يعقد عليها ويطأها فيها بل وان كان الوطء بشبهة لنكاح

46
00:18:12.350 --> 00:18:31.350
بان يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني سور لان من وطأت بنكاح او شبهته اما محبوسة بعدة نكاح او شبهته او باستبراء من زنا من غيره او من غصب كذلك

47
00:18:34.300 --> 00:19:01.850
مم واما المحبوسة بملك او شبهته فانه وان امكن دخولها هنا الا انه يتكرر مع قوله او بملك كعكس  مم يعني هو تفصيل الكلام والا تقطيعه هكذا ربما المسألة قال وان كان يدخل

48
00:19:02.150 --> 00:19:31.750
المقطوعة وهي في عدة من ملك اليمين ولا فيه شبهة ملك نرى في عدة واستبراء من ملك اليمين او في شبهة ملك اليمين هي ايضا لا يجوز العقد عليها ومن عقد عليها ودخل بها تحريمه

49
00:19:32.900 --> 00:19:54.950
وخلاصة ما ذكره هنا وربما يأتي ذكره ان المرأة يتأبد تحريمها هي اول نذكر اصل المسألة ولا مع المالكية وحدهم انفردوا بمفردات مذهبهم ان الرجل اذا عقد على امرأة في عدتها

50
00:19:55.700 --> 00:20:18.050
والا في وطئ يعني في شبهة نكاح والا في مدة استبراء من زنا ومن غير ذلك اذا عقد عليها في مدة العدة وفي مدة الاستبراء ودخل بها في مدة العدة ومدة الاستبراء

51
00:20:18.600 --> 00:20:43.800
فانه يفرق بينهما والعقد باطل مفسوخ ولا يتوارثان لان مجمع على تحريمه وعلى فسخه هذاك القدر من الكلام يعني يقول به غير المالكية لكن مالكين انفردوا به وزادوه على غيرهم

52
00:20:44.150 --> 00:21:00.850
وان من فعل ذلك عقد على امرأة العدة ودخل بها في العدة انه يتأبد عليه تحريمها ليس فقط ان يفسخ العقد وبعدين هو يخطبها بعد ذلك بعد ما تنتهي عدتها. لا

53
00:21:01.200 --> 00:21:25.650
حتى بعد ما تنتهي عدتها لا يجوز له ان يتزوجها ويتأبد عليه التحريم قالوا لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يعني هذا تعجل عقد النكاح لرب ينهيه عنا قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

54
00:21:26.100 --> 00:21:46.800
لم يكترت بالنهي الوارد في القرآن وتعجل شيئا قبل اوانه فقالوا يجب ان يعاقب بحرمانه وسندهم في المسألة هو قول عمر ابن الخطاب كما هو في الموطأ ايما امرأة نكحت في عدتها

55
00:21:47.700 --> 00:22:11.350
ودخل بها فاذا نكحت في عدتها واذا لم يدخل بها ثاني فتعتد من الاول ويكون الثاني بعد ذلك بعد انتهاء العدة قاطبة مع الخطاب واذا دخل بها الثاني وانه عليه فانه

56
00:22:11.500 --> 00:22:39.250
وعليها ان تعتد من الاول تكمل عدة الاول ثم تعتد من الثاني ويفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا هذا كلام عمر بن الخطاب معناه في رواه مالك في الموطأ  وا جميع الصحابة يخالفونه. كل الصحابة يخالفونه في مسألة تأبيد التحريم

57
00:22:39.650 --> 00:22:56.600
يفرغ صاحبي بينهما وتعتد عدتها من الاول ثم بارك له ان يخطبها اذا اراد واذا دخل بها تعتد من الاول ثم تعتد من الثاني لكن كل الصحابة غير عمر بن الخطاب يقولا له

58
00:22:57.000 --> 00:23:22.650
ان يخطبها بعد ذلك وابن عطية رحمة الله عليه في التفسير ذكر المسألة وفصل الحكم فيها واسند الى عمر بن الخطاب ذكر سندا الى عمر بن الخطاب انه رجع عن فتواه الاولى التي ذكرناها والتي رواها ما لك في الموطأ

59
00:23:23.000 --> 00:23:47.100
قال هذه رجع عنها  وقال يعني لما ناقشه علي بن ابي طالب في المسألة يعني اعترف بها صواب ما ذهب اليه علي رضي الله عنه وقال على المنبر ردوا الجهالات الى السنة

60
00:23:47.800 --> 00:24:06.900
رجل خليفة وامير وهو من هو ومع ذلك قال لي قلت هذاك يعني ناتج عن جهل بالحكم ردوا على الجهالات الى السنة واذا ثبت هذا الرجوع من عمر بن الخطاب كما ذكر ابن عطية

61
00:24:07.800 --> 00:24:30.150
فمعنا علماء المالكية لم يبق لهم سند في تأبير التحريم جميع الصحابة يخالفونهم بما فيهم عمر اذا ثبت هذا الرجوع وايضا جمهور العلماء المذاهب الاخرى كلها تخالفهم في تأبيد التحريم فلا يتعبد التحريم

62
00:24:30.850 --> 00:24:52.300
وذلك لعل الراجح والصواب هو مدى بين الجمهور لان الحكم وفقطت يعني مقصور على فسخ النكاح ليعقد في العدة حتى ولو دخل بها الزوج في العدة ان يفسخ النكاح ويفرق بينهما

63
00:24:52.750 --> 00:25:12.850
ولكن لا يتأبد عليه التحريم بل بل له ان يخطبها بعد ذلك اذا خرجت من عدتها هذا هو اصل حكم المسألة علماء المالكية بناء على مذهبهم الذي فرغوا عليه مسائلهم

64
00:25:14.000 --> 00:25:35.350
قالوا مسائل التحريم الجماعة شارح وصاحب الحاشية قال ست عشرة حالة يتعبد فيها التحريم وهي حاجة ما اذا كان المرأة معتدة من عقد نكاح وكانت في عدة من وطأ بشبهة

65
00:25:35.700 --> 00:25:56.150
وكانت في عدة من استبراء بجنان او بغصب وكانت في عدة واستبراء من ملك اليمين ومن شبه ملك اليمين فهذه ست سور فاذا هو وطأ في هذه الست صور اما بعقد نكاح

66
00:25:56.450 --> 00:26:21.700
وطئها بشبهة نكاح فانه يتأبد عليه تحريمها تكون مساجد اتناشر اتناشر حالة من ضرب ستة في اثنين لان العدة اما من نكاح او من شبهة نكاح ومن استبراء من زنا او من غصب او من ملك يمين او شبه ملك يمين هاي ستة

67
00:26:22.300 --> 00:26:50.350
اضربها في انه عقد عليه عقد نكاح عوطها بشبهة لمدة العدة واثني عشر مسألة يعني يتأبد عليه التحريم وتزاد اربع مسائل الشارع قاليا ممكن ادخالها هنا في كلامه ولكن لو دخلناه يصير لا تكرار

68
00:26:50.650 --> 00:27:13.050
انا رسالتي ينص عليها واحدها فيما بعد. نعم. عندما قال كعكسه وكذا القبيل وهي مسألة ما اذا كانت المرأة بعدة من ملك اليمين او من شبه ملك اليمين ووطئت بعقد نكاح او بشبهة نكاح

69
00:27:13.600 --> 00:27:36.100
ضرب اتنين في اتنين باربعة هادي اربع سور تضاف الى سور الاثني عشر تصير مسائل ست عشرة سورة هذه يتعبد فيها التحريم اذا وطئت المرأة وطن مستندا الى عقد بالعدة وفي مدة الاستبراء

70
00:27:37.550 --> 00:28:02.850
وتضاف اليها ست مسائل اخرى عندهم يتأبد فيها التحريم ويا في وهي مسائل ليس لم يكن فيها وطأ في العدة وانما وجد في العدة هو مقدمات الوطأ ست مسائل ايضا تضاف الى التأبيد تأبيد التحريم

71
00:28:03.200 --> 00:28:20.400
وهي فيما اذا يعني كانت المرأة في عدة من نكاح ومن شبهة شبهة نكاح وكان في عدة من الزنا استبراء من زنا او من غصب او من ملك يمين او شبه ملك يمين

72
00:28:21.100 --> 00:28:44.000
وانضم اليها مقدمات الجماع داخل العدة. هذه ست سور قد يتعبد فيها التحريم بمقدمات المسائل الاولى الستة عشرة التعبيد بسبب الوطن وهذه الست تعبيد بسبب مقدمات الوطأ الذي وقعت في العدة

73
00:28:44.250 --> 00:29:03.250
مستند الى عدة من نكاح وشبه شبه نكاح شبه وطئ ووطن بشبهة والله من زنا ومن غصب او استبراء من ملك اليمين وشبه ملك اليمين وتكون جميع الصور يتأبد فيها التحريم عندهم

74
00:29:03.650 --> 00:29:22.050
الستة عشرة مضاف الى هذه الستة المقدمات تبقى اربعة وعشرين صورة فليتعبد فيها التحريم عندهم لكن هذا كله خاص المذهب المالكي. اما ما عاداه من المذاهب فانه لا وجود لتأبيد التحريم على الاطلاق

75
00:29:22.400 --> 00:29:43.800
بل يفرق بينهما ويعاد العقد بعد انتهاء العدة لقول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك ولم تذكر هذه الاشياء في لان مذهب المالكية بناء على هذا التفصيل عندهم من اصابت هذه المرأة عليه من المحرمات لما نقول يتأبد تحريمه عشان معناه

76
00:29:44.050 --> 00:30:00.900
من وصلت من محرمات زي امهاتكم وبناتكم واخواتكم. نعم. والله تبارك وتعالى لم يذكر هذه المرأة المعتدة التي وطئت في لقيت ده من المحرمات لك المحرمات ثم قال واحلكم وراء ذلكم

77
00:30:01.200 --> 00:30:23.550
فلا محل لان يحرم امرأة اخرى غير التي ذكرها القرآن وقد حصل التحريم هذا خلاصة يعني المذهب المالكي بتأبيد التحريم يا شيخ نعم. نعم. نعم. القاعدة من استعجل بشيء قبل اوانه

78
00:30:23.550 --> 00:30:48.450
المساندة قاعدة لها مستند لا لا ايام الموسم متاحها والعقوبة بحيث سد الذرائع والسيدة سد الذرائع عندهم قاعدة سد الذرائع واذا لم نعمل هكذا الناس يتساهلون ويتجرأون على المحرمات يعني ينتهكونها

79
00:30:48.650 --> 00:31:11.150
ويسرعون اليها ويكثر فسادهم وايدك هي القاعدة معمول بها في غير هذه الفرع عند المالكية يعني يذكرون كثيرا في تطبيقاتهم الفقهية اذا شيء كان فيه منع نص منع من النصوص وكذا ثم شخص تعدى وفعل

80
00:31:11.250 --> 00:31:31.950
خلاف الامر المطلوب منا نعم. فانهم يوقعون عليه عقوبة ويقولون لانه تعين الشيعة قبل اوانه هي من حيث الجملة يعني قاعدة صحيحة لانها مبنية على قاعدة سد الذرائع سد الضراية اللي هم يتوسعون فيه اكثر من غير معروفا

81
00:31:32.000 --> 00:31:47.750
مذهب المالكي ولي المذهب الحنبلي يتوسع في سد الذرائع اكثر من يتوسع في و هاي سد الذرع والمذهب المالكي على الاطلاق واليه المذهب الحنبلي ولكن كل المذاهب الاخرى هي تاخذ في الواقع بسد الذرائع

82
00:31:47.950 --> 00:32:00.900
وان لم يذكرونه وان لم يذكروه في اصولهم لان الشافعي ربما يذكرون لا يذكرون في ان من وصولهم سد الذرايا. نعم. والاحناف لا يذكرون في اصولهم سد الذرائع لكن في الواقع

83
00:32:00.950 --> 00:32:20.450
والتطبيق العملي الكثير من الفروع في فقههم هي مبنية على هذه القاعدة وذاك نسبت المالكية ليس لانهم يختصون بها انما نسبت اليهم لانهم توسعوا فيها اكثر من غيرهم لكن هو

84
00:32:20.950 --> 00:32:42.200
المستند المالكية هو ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ عن عمر ابن الخطاب هو من الذي منع وقال التحريم لكن مع ذلك اذا كان ثبت ما قاله ابن عطية اسنده الى عمر ان عمر رجع عن فتواه

85
00:32:42.500 --> 00:33:05.400
فلا يبقى مع ذلك للمالكية يعني دليل ولا اصل يرجعون اليه من الاثر نعم. تبقى مجرد اجتهاد هكذا وهذا اجتهاد يعني يضعف امام الادلة الاخرى اللي هي استدل بها الجمهور

86
00:33:05.500 --> 00:33:33.550
وان تأبيد التحريم لا يكون بالرأي التحريم لابد ان يكون بالنص انا ما ليش مسألة هايلة والقرآن اعتنى من ابى تحريمهن وذكره ذكر مفصلة باسمائها كلها والحق الايات بعد ذلك بقوله واحل لكم وراء ذلكم

87
00:33:34.100 --> 00:33:47.750
فمن يريد ان يحرم شيء بعد هذا يبقى ليس له مستند قوي يمكن ان يعول عليه حتى لو واستند الى اجتهاد او قواعد اخرى من سد الذرايا. نعم. فان هذه القواعد

88
00:33:48.050 --> 00:34:24.750
لا تقوى الوقوف امام النصوص هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت  قال ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله ولو كان الوطء بنكاح واقعا بعدها اي العدة

89
00:34:24.850 --> 00:34:44.050
فالمبالغة راجعة لقوله بوطء اي مع عقد فيها ثم يطأها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجعوا لقوله وان بشبهة لان الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ولو صرح لها بالخطبة في العدة

90
00:34:44.050 --> 00:35:18.350
بناء على تفصيلهم ان اذا كان هو عقد عليها في العدة واه يحرم عليه ويتأبى بتحريمه حتى لو كان دخل بها بعد العدة  هذا وما ذهب اليه اكثر المالكية ولكن رواية المغيرة ابن عبدالرحمن

91
00:35:19.350 --> 00:35:36.750
وانه لا يتعبد التحريم بالوطأ بعد الخروج من العدة عند ولاية تحريم اذا دخل بها وقت العدة اما اذا دخل بها بعد عد فلا يتعبد تحريمه. هذه رواية المغيرة وآآ

92
00:35:37.300 --> 00:36:02.400
هذا فيما يتعلق بالعدة من النكاح او يعني بعقد النكاح وطي بعقد نكاح اما اذا وطئها بعد العدة بشبهة النكاح وطأ شبهة تلاتة بالتحريم بعد الخروج من العدة بوطء الشبهة

93
00:36:02.900 --> 00:36:20.750
لا يتأبد التحريم بعد العدة الا اذا كان مستندا الى عقد نكاحه. نعم نعم. قال وتأبد تحريمها بمقدمته اي النكاح من قبلة ومباشرة فيها اي في العدة. وكذا في استبراءها

94
00:36:20.750 --> 00:36:41.550
من زنا او غصب او ملك او شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح اي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة او مستبرأة من غيره معتقدا انها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه

95
00:36:43.950 --> 00:37:01.450
يعني يسد صور كما ذكرت. نعم  ما وراء ما رأى بعدة عدة من نكاح ومن شبهة نكاح او من استبراء من زنا او من غصب او من ابراء من ملكة وشبهت ملك

96
00:37:02.700 --> 00:37:29.350
وا تم الرجل يعني اعمل مقدمات النكاح معها في اثناء هذه المدة مما مدة العدة او مدة ايه الاستبراء واذا فعل شيئا من ذلك فلن يتعبد عن التحريم واذا كان مستندا

97
00:37:30.000 --> 00:37:51.600
في فعله الى عقد النكاح لا الى يعني وطأ بشبهة هو مش وضع يعني مقدمات اذا فعل مقدمات يظن المرأة انها زوجته وليس هي كذلك لانه لا يتعبد عليه التحريم. ولو كان ذلك في العدة

98
00:37:52.750 --> 00:38:18.700
وكذلك لا يتأبد التحريم اذا حصلت هذه المقدمات بعد الخروج من العدة فانه لا يتعبد بالتحريم فتبي التحريم في مقدمات الوطأ هي في ست سور فقط نعم قال وعطف على المبالغة قوله او كان وطؤه لها بملك او شبهته وهي معتدة من نكاح او

99
00:38:18.700 --> 00:38:43.750
هاته فهذه اربع صور قال كعكسه  عمال الاربع صور تضاف الى اتناشر سورة بتبقى ستاشر سورة هذه يتعبد فيها التحريم ايوه قال كعكسه بان يطأها بنكاح او شبهته وهي مستبرأة من ملك او شبهة او شبهته

100
00:38:43.850 --> 00:39:14.150
كأن يطأ من يظنها امته فهذه اربع ايضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وان بشبهة نعم قال لا يتأبد بعقد على معتدة من نكاح او شبهته او مستبرأة من زنا او غصب او ملك او شبهته

101
00:39:17.900 --> 00:39:38.950
مم قال او بزنا في واحدة من هذه الستة ومراده بالزنا ما يشمل الغصب. فصوره اثنتا عشرة صورة قال او وطئها بملك او شبهته بان ظنها امته وكان حبسها عن ملك او شبهته او عن زنا

102
00:39:38.950 --> 00:40:01.250
او غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه فصور عدم التأبيد عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة

103
00:40:01.300 --> 00:40:19.900
وهي المحبوسة بنكاح او شبهته او ملك او شبهته او زنا او غصب في مثلها وكلها مستفادة من المصنف ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور المقدمات

104
00:40:22.850 --> 00:40:41.350
يا اما اسرع اذا نحن ضبطنا المسائل يتأبد فيها التحريم ما عدا كل ولاية يتعبد فيها التحريم واللي يتأبد فيها التحريم هي العدة اما من نكاح او شبة نكاح او استبراء من زينة او من غصب

105
00:40:41.500 --> 00:41:00.100
واستبراء من الملك يمين وشبه ملك يمين والوطة اما بعقد نكاح او شبه وضع نكاح هادي طناشر صورة وكذلك اذا كانت المرأة يعني مستبرأ من ملك يمين او شبه ملك يمين

106
00:41:00.350 --> 00:41:23.700
وطئ بعقد نكاحه شبه وطأ وشبه نكاح فهذه اربعة من ضرب التين في التين فهذا ستة عشر ويضاف اليها الست مسائل هي متعلقة بمقدمات الجماع في عقد عدة من عقد نكاح او شبهة نكاح او استبراء من زنا او من غصب

107
00:41:23.950 --> 00:41:41.300
او من استبرام ملك يمين او شبه ملك يمين مضاف الى اثني عشر فتبقى ستة عشر صورة ان يتعبد فيها التحريم وما عداها بعد ذلك صوم يعني وقع للوطن بعد ذلك في العدل في وقت العدة وبعدها

108
00:41:41.750 --> 00:42:02.100
كله لا يتأبد فينا والاستبراء كله لا يتعبد فيه التحريم. نعم قال او وطئي مبتوتة في عدتها منه بنكاح قبل زوج لم يتأبد تحريمها لان الماء ماؤه منعه منها لم يكن لاجل العدة بل لكونها لم تتزوج غيره

109
00:42:04.000 --> 00:42:26.400
يعني اذا كان شخص طلق زوجته بالثلاث وقبل لا تتزوج غيره قطبة في عدتها فهذا حرام عليه ولا يتعبد عليه تحريمها لان الحرمة ليست بسبب يعني خوف من اختلاط الانساب

110
00:42:26.750 --> 00:42:47.850
وانما الحلم لعارض اخر وهو تعديه على ما امره الله تعالى به وقوله فانطلقا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فهذا التعدي وعليه فيه اثم ولكن اذا مر بعد ذلك

111
00:42:47.950 --> 00:43:05.650
تزوجت غيره وخرجت من العدة له ان يتزوجها نعم قال كالمحرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة. اي كما لم يتأبد التحريم في الوطء المحرم بنكاح كمن عقد على

112
00:43:05.750 --> 00:43:26.300
محرمة بحج او عمرة او على محرم جمعها مع زوجته ثم وطئ هذه ايضا محرمات ولكنها لا يترتب عليها تأبيد التحريم. هذا يبين لك ليس كل شيء محرم ومنهي عنا

113
00:43:26.500 --> 00:43:48.050
التحريم لابد ان يكون له مستند. نعم. لان لو اردنا ان نطبق القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عقد بحرمانه يمكن نقول التحريم في هذه المسائل كلها يستعجل وعقد على المرأة وقت الاحرام ولا السعير عقد عليها قبل ان تتزوج شخصا اخر في الطلاق الثلاث

114
00:43:48.250 --> 00:44:04.150
لو كانت هذه القاعدة وحدها تكفي لو قمنا بالتأبيد لكنهم لا يلقون بالتعبيد في هذه المسائل هذا دليل على انهم لم يستندوا الى هذه القاعدة وحدها وانما هذه القاعدة يعني

115
00:44:04.300 --> 00:44:23.050
لاستئناس فقط وانما حجتهم هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكره مالك في الموطأ فهذا هو المعول في كلام مالكية في حكمه على هذه المسألة ولكن هذا يبقى هو في محل النظر

116
00:44:23.750 --> 00:44:41.400
واننا اذا كان صح رجوع عمر بن الخطاب عن هذه الفترة يبقى يبقى المالكية لا مستند لهم على هذا التأبيد على الاطلاق ما فيش آآ شني يبين ان آآ ان سيدنا عمر يعني رجع عن هذا القول او لا

117
00:44:43.300 --> 00:45:02.950
كلام ابن عطية قل هكذا يقول يذكر السند من ذكره في تفسيره وقال هذا رجع عنه وقالوا ردوا الجهالات الى السنة وهذا هذا هو الغالب لذلك ان سائر الصحابة خالفوه وكذلك

118
00:45:03.150 --> 00:45:28.050
جمهور علماء المذاهب كلهم لا يقومون بالتعبيد  موقف المالكية من هذه المسألة يبدو انه ضعيف  قال وجاز لخاطب تعريض في عدة متوف عنها او مطلقة بائنا من غيره واما الرجعي فيحرم التعريض فيها اجماعا لانها زوجة وهو ضد التصريح

119
00:45:30.750 --> 00:45:52.100
التعريض جائز كما قلنا ولا جناح عليكم. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء والتعريض ابن عبدالبر يقول مثاله ان يقول لها اني فيك لراغب هذا عده من التعريض يعني مع ان هو اقرب الى التصريح

120
00:45:53.200 --> 00:46:19.150
يقصدون بالتصريح هو صحيح الخطبة ولو يقول لها اريد ان اتزوجك اتزوجك مثلا لكن ما عدا من الكلام الاخر متعني اذكر قصبه او نسبه ويقول لها انك ستكونين مني في محل

121
00:46:19.250 --> 00:46:36.500
التكريم ومحل التقدير انت تعلمين من انا وكذا؟ هذا كله وارد عن اه السلف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة

122
00:46:36.950 --> 00:47:02.800
وهي متأيبة من ابي سلمة وذكر لها قالها انك تعلمين اني رسول الله وخيرته وموضع من العرب والاعد هذا تعريضا ولم يعضه تصريحا وكانت هذه خطبته قال وكانت هذه خطبته

123
00:47:03.350 --> 00:47:32.600
انا فاهم فهمت منها هذا الامر وفهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوجها ويذكرون عن  سكينة اه قالوا دخل عليها محمد ابن علي ابن حسن وكانت متأيمة من زوجها

124
00:47:33.600 --> 00:47:56.900
فقال لها انك تعلمين يعني تعلمين مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من علي رضي الله عنه ومكاني بين قومي وقالت له كأنت فقيه قالت له غفر الله لك

125
00:47:58.300 --> 00:48:21.900
تخطبني في عدة وانت ممن يؤخذ عنك وقال لها لما اخطبك وانما بينت لك مكانتي وموضعي نعم وكان يعني معمول به التعريض عندهم اللي هو اقرب شيء ويفهم منه المخاطب يفهم منا ما يريد المتكلم

126
00:48:22.950 --> 00:48:46.100
آآ وذلك يقولون التعريض هو يدخل في باب الحقيقة المتكلم يتكلم بكلام ليس فيه مجاز على الحقيقة وانما يلوح لغرض اخر لما قالوا يعرض يعرض ويروح لغرض اخر وليس هو من الكناية

127
00:48:46.750 --> 00:49:13.700
او الكناية انك تذكر يعني الملزوم وتريد اللازم يعني كما تقول في الشخص اللي هو طويل القامة تقول طويل النجاد وتقول في شخص الكريم المشهور بالكرم كثير الرماد فيلزم كثرة الرماد

128
00:49:14.250 --> 00:49:39.650
انه يكثر طهي الطعام وطي الطعام لا يكسر يدك هناك اضيف فيلزم من كثرة الرماد ان الرجل الكريم اضيافه كثيرة وكذلك لما يقال عنه انه طويل النجاد هذه النجاد اللي هي حمائل السيف الخيوط التي يعلق بها السيف

129
00:49:39.700 --> 00:49:54.650
طويلة ولا يفعل ذلك الا من هو طويل قام لان من لم يكن طويل القامة اذا طال النجاد فالسيف يكون يمشي معه على الارض فهذا يعدونه يعدونه من باب الكناية

130
00:49:55.150 --> 00:50:14.750
وليس هو يعني من باب الحقيقة اللي هي التعريض يذكر فيه الانسان كلامه يريد به حقيقته ولكن يلمح به الى شيء اخر نعم شيخ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تسبقيني بنفسك

131
00:50:16.350 --> 00:50:31.800
وارد عالدو. مم. هادا ما فيش يعني تصريح هيك لا لا لا يعدونه توضيحا حتى حتى اللي قال ابن يقول لها اني فيك لراغب ومع ذلك ما عدوش من تصوير النكاح

132
00:50:32.250 --> 00:50:55.850
نعم بارك الله فيك. ولا تسبقيه بنفسك نعم طيب. نعم. انتهى الوقت بارك الله فيك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد

133
00:50:55.850 --> 00:51:10.800
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا