علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يكيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحرم صريح خطبة امرأة معتدة بكسر الخاء من غيره بموت او طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث هذا من قسم المحرمات في الخطبة لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة في عدتها بالتصريح يصرح لها تقول له يقول لها اريد ان اتزوجك هذا هو الصريح لانه يأتي اذا كان الكلام غير صريح فهو جائز الله تبارك وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله انها الازواج والرجال ان يعزم عقدة النكاح ويصرح بعقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا يحرم في كل معتدة سواء كانت من من طلاق او من وفاة بشرط ان ان يكون الطلاق من غير الخاطب اما اذا كان الطلاق ومن الخاطب طلاق البائن لانه يتكلم عن الطلاق الباين العدة التي يحرم تصريح فيها بالخطبة هي عدة الطلاق الباين لان راجعية تعد في حكم المتزوجة لا تزال في عصمة زوجها الاول ولا يجوز يعني لا التصريح ولا التلميح ولا غير ذلك لا يونس كأنه يعني يطلب ان يتزوج يتزوج بامرأة متزوجة فالمراد من العدة هي عدة الوفاة وعنده الطلاق طلاق البائن اذا كان من غيره لكن اذا كانت يعني هي مطلقة منه طلاقا باينا واراد ان يتزوجها فيجوز له ان يخطبها في العدة لا حرج عليه لانه ليس هناك محظور النهي من والمانع من الخطبة العدة وحفاظ على يعني الارحام الانساب ومياه الانساب لا تختلط لكن ما دام تكبر عدة منه هو وليس هناك هذا المحذور وذلك يجوز له ان يخطب امرأة اخطب امرأة هي لعدة اباء منه هو نعم قال لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث ويدلوكم بالثلاثة. اما اذا كان بالثلاث فلا يجوز الخطبة حرام عليه الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهي محرمة عليه الى ان يتزوجها غيره ويطلقها نعم قال وحرم مواعدتها بان يعدها وتعده واما العدة من احدهما فمكروه كما يأتي هناك فرق بين المواعدة وبين الوعد من واحد منهما اذا كان كل من الزوج الذي يريد ان يتزوج الرجل الذي يريد ان يخطب والمرأة المعتدة كل منهما وعد الاخر سرا قال الاول الخطبة في العدة حرام وهي قاعدة حرام لكن كلمتها كلمها بالتليفون وكلماتها بالتليفون على موعد الانسان تزوج بعد ما تنتهي العدة هذا حرام لا يجوز يعني الله تبارك وتعالى يقول اه ولكن اه في في سرا ولكن لا تواعدهن سرا ولكن لا تواعدهن سرا يجوز التعريض ان يعرض الزواج منها التعريض معناه هو يقول لفظ هو ظاهره يعني غير صريح في طلب النكاح ولكن فيه تلميح انه يلوح ويلمح الى انه سيخطبها بعد العدة التعريض جائز لا حرج فيه ولا جناح عليكم الله تعالى تبارك وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء نعم. قال كوليها تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته. وظاهره ولو غير مجبر لكن المعتمد ان مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من احدهما فيكره المواعظة المحرمة تكون من الزوج يريد ان يتزوج تكون اما مع المرة اللي هي غير مجبرة والا مع ولي المرأة المجبرة اه هذه العيد المحرمة لكن اذا كانت هي مع ولي غير مجبر فداك هو المواعدة كانها من طرف واحد اذا اذا وعد الرجل المرأة غير مجبرة هذا حرام لانها تملك نفسها عليهم واحق بنفسها واذا واعد وليها وهي غير مجبرة فكأن هذا وعد من طرف واحد تكره ولا تحرم واذا واعد الرجل ولي المرأة المجبرة فهذا يعد مواعدة من طرفين لا تحل نعم. قال كمستبرأة من زنا تشبيه في حرمة الخطبة واراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنا فاسد. ولذا لا ينسب اليه ما تخلق منه ولو قال وان من زنا ليشمل الغصب وغيره كان اولى يعني هذا ليس تحريم بصريح الخطبة في الخطبة في في العدة ليس خاص ليس خاصا بالعدة تحريم تحريم التصريح بالخطبة ليس خاصا بالعدة بل حتى ولو كانت المرأة يعني هي في استبراء من زنا ونحو جيناه وغصب ونحو ذلك لان الفرق بين الاستبراء وبين العدة العدة تكون من النكاح او بعقد المرأة قد عليها زوجها بعد ذلك طلقها ولا مات عنها هي تحتاج الى عدة والعدة معروف مقدارها لكل مرة وهناك مرة اخرى لم يعقد عليها الزوج وانما هي زني بها زنا بها شخص وغصب شخص وبعدها هي ارادت ان تتزوج هذا لا يحل ان تتزوج الا بعد الاستبراء هذا ليسمى استبراء استمرار والماء غير شرعي تمرا من زنا ومن غصب والاستبراء عند العلماء وايضا المالكية عندهم الاستواء يكون مثال حيضات يعني ليس بحيضة واحدة قال تشبيه في حرمة الخطبة واراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنا فاسد. ولذا لا ينسب اليه ما تخلق منه ولو قال وان من زنا ليشمل الغصب وغيره كان اولى يعني ولو كان الزنا منه لو انسان زنا بامرأة واراد ان يتزوجها فلا يحله عند علماء المالكية ان يتزوجها الا بعد ان تستبري منه واذا عقد عليها في مدة الاستبراء فهو في حكم العقد عليها في العدة ويتعبد عليه تحريمها اذا دخل بها آآ الاستمراء عندهم حكمه حكم العدة سواء كانت المرأة تستبري من شخص اخر وتستغني منه وهذا كثير ما يحصل يعني يبقى يحصل العلاقة السيئة الفاسدة من بين الطرفين ومع ذلك يعني طوف الفضيحة وكذا يجبرونا يجبرونه على الزواج منها فينبغي ان يتزوجها ولكن بعد ان تستبري من ماءه الفاسد اما الزنا ماشيفاح لا حرمة له ينبغي استبراء منا مثل استبراء من العدة فلا فلا يجوز العاقد عليها في مدة الاستبراء يجب ان ينتظر واحيانا يعني يبقى خوفا ان يكتشف الامر كذا يجبرونهم على ان يعقد النكاح في الوقت وكذا لانهم لا يضمنون انه ربما يعني قد يهرب ولا يترك ولا كده فيجبرونه على العقد. عند علماء المالكية هذا لا يجوز حرام وعقد فاسد يجب فسخه مثل في العدة واذا دخل بها يفرق بينهما يتبت تحريمه عليه. لكن هذا الحكم غير آآ متفق عليه غير المالكية وام الشافعية والاحناف يجوزون العاقل في مدة الاستبراء لانما الزنا لا حرمة له فلا يعني يعطى حكم اه العدة حكم العقد في العدة بل علماء الاحناف يجوزون الدخول بها في العدة حتى ولو كانت حاملا منه يعني حتى لو حملت منه من الزنا اذا كان الحمل منا يجوزه ان يدخل بها في مدة الاستبراء يعقد عليه في مدة الاستبراء ويصح الدخول بها واذا كان الحمل ليس منه ويجب عليه ان ينتظر الى ان تضع الحمام ثم بعدك يدخل بها لكن بجميع الاحوال عندهم العقد صحيح في مدن الاستبراء وليس هو ممنوعا ومحرما مثل العقد في العدة ولا يؤبد تحريم ولا يفعل شيء من هذا القبيل والاخذ بهذا يعني هو ارفق بالناس عندما تقع الاشياء هذه. نعم. لا يجدون مفر من وان يضعوا لها حلولا تجنبا للفضيحة وما الى ذلك ويستدلون على ذلك الشافعية والحنفية يقولون لا لان هذه المرة اللي هي فيها من مدة الاستبراء التي عقد عليها لا تحرم عليه لانها لم تذكر في المحرمات الله عز وجل ذكر المحرمات في سورة النساء امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فما غير المذكورات يعني الانسان هناك نساء محرمات وتحريم يعني المرأة للاستبراء وتأبيد التحريم وكذا هذا لا دليل عليه عندهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وتأبد تحريمها اي المعتدة المعتدة من موت او طلاق غير باء او بشبهة نكاح والمستبرأة من غير بوطء بنكاح بان يعقد عليها ويطأها فيها يعني اذا كان على المرأة في في عدة نكاح عدة من نكاح من عدة طلاق ولا وفاء من نكاح والا عدة من شبهة نكاح فرق بين النكاح وشبهة النكاح وعدة النكاح معنى ان رجل عقد على مرأة وطلقها مات عنها هذه تحتاج الى عدة تسمى عدة النكاح لكن هناك مرة اخرى ليس بينه وبين الرجل عقد نكاح ولا شيء من هذا وانه اختلى بامرأة في زحمة ولا في ظلام ولا كذا وظنها انها امرأته يعني وطئ غلطا واطي غرطا يظنها امرأته الله تبارك وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به وغير اثم لانه لم يتعمد الحرام ولذلك سمي هذا الوطا شبهة نكاح. اشتبه بانها امرأته وصحيح غير اثم ولكن هذه المرأة تلزمها العدة منا فالمرض كأسا فالمرض سواء كانت بعدة من نكاح او في عدة من شبهة النكاح هذا الوطن شبهة هذا مع الوتد شبهة او كانت المرأة في وقت الاستبراء زنا بها شخص وفي حال في مدة الاستبراء هذا ايضا لا يجوز له ان يعقد عليها وكان الاستبراء من زنا ولا استبراء من غصب وكذلك لو كانت هي لمدة الاستبراء من ملك اليمين والاستمرار في ملك اليمين معناه ان المرأة ان هي امة وباعها سيدها لما يبيعها لشخص اخر معناه قبل ان يعني يتصل بها الشخص الاخر لابد ان تستبري من معي سيدها وكانت المرأة في شبهة ملك لولا كانت في ملك معناها مالكها مباحة والتأنيث في شبهة ملك شبه شبه النكاح شبه يعني الوطن بالنكاح. نعم وطي امرأة يظنها امته يظنها حلال ليه هذا وطأ بشبهة ملك ولا بشبهة نكاح هذا ايضا يجب الاستبراء منه ولا يجوز لي رجلا يعقد عليها وهي في هذه المدة مدة الاستبراء نعم قال وتأبد تحريمها بوطء بنكاح بان يعقد عليها ويطأها فيها بل وان كان الوطء بشبهة لنكاح بان يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني سور لان من وطأت بنكاح او شبهته اما محبوسة بعدة نكاح او شبهته او باستبراء من زنا من غيره او من غصب كذلك مم واما المحبوسة بملك او شبهته فانه وان امكن دخولها هنا الا انه يتكرر مع قوله او بملك كعكس مم يعني هو تفصيل الكلام والا تقطيعه هكذا ربما المسألة قال وان كان يدخل المقطوعة وهي في عدة من ملك اليمين ولا فيه شبهة ملك نرى في عدة واستبراء من ملك اليمين او في شبهة ملك اليمين هي ايضا لا يجوز العقد عليها ومن عقد عليها ودخل بها تحريمه وخلاصة ما ذكره هنا وربما يأتي ذكره ان المرأة يتأبد تحريمها هي اول نذكر اصل المسألة ولا مع المالكية وحدهم انفردوا بمفردات مذهبهم ان الرجل اذا عقد على امرأة في عدتها والا في وطئ يعني في شبهة نكاح والا في مدة استبراء من زنا ومن غير ذلك اذا عقد عليها في مدة العدة وفي مدة الاستبراء ودخل بها في مدة العدة ومدة الاستبراء فانه يفرق بينهما والعقد باطل مفسوخ ولا يتوارثان لان مجمع على تحريمه وعلى فسخه هذاك القدر من الكلام يعني يقول به غير المالكية لكن مالكين انفردوا به وزادوه على غيرهم وان من فعل ذلك عقد على امرأة العدة ودخل بها في العدة انه يتأبد عليه تحريمها ليس فقط ان يفسخ العقد وبعدين هو يخطبها بعد ذلك بعد ما تنتهي عدتها. لا حتى بعد ما تنتهي عدتها لا يجوز له ان يتزوجها ويتأبد عليه التحريم قالوا لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يعني هذا تعجل عقد النكاح لرب ينهيه عنا قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله لم يكترت بالنهي الوارد في القرآن وتعجل شيئا قبل اوانه فقالوا يجب ان يعاقب بحرمانه وسندهم في المسألة هو قول عمر ابن الخطاب كما هو في الموطأ ايما امرأة نكحت في عدتها ودخل بها فاذا نكحت في عدتها واذا لم يدخل بها ثاني فتعتد من الاول ويكون الثاني بعد ذلك بعد انتهاء العدة قاطبة مع الخطاب واذا دخل بها الثاني وانه عليه فانه وعليها ان تعتد من الاول تكمل عدة الاول ثم تعتد من الثاني ويفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا هذا كلام عمر بن الخطاب معناه في رواه مالك في الموطأ وا جميع الصحابة يخالفونه. كل الصحابة يخالفونه في مسألة تأبيد التحريم يفرغ صاحبي بينهما وتعتد عدتها من الاول ثم بارك له ان يخطبها اذا اراد واذا دخل بها تعتد من الاول ثم تعتد من الثاني لكن كل الصحابة غير عمر بن الخطاب يقولا له ان يخطبها بعد ذلك وابن عطية رحمة الله عليه في التفسير ذكر المسألة وفصل الحكم فيها واسند الى عمر بن الخطاب ذكر سندا الى عمر بن الخطاب انه رجع عن فتواه الاولى التي ذكرناها والتي رواها ما لك في الموطأ قال هذه رجع عنها وقال يعني لما ناقشه علي بن ابي طالب في المسألة يعني اعترف بها صواب ما ذهب اليه علي رضي الله عنه وقال على المنبر ردوا الجهالات الى السنة رجل خليفة وامير وهو من هو ومع ذلك قال لي قلت هذاك يعني ناتج عن جهل بالحكم ردوا على الجهالات الى السنة واذا ثبت هذا الرجوع من عمر بن الخطاب كما ذكر ابن عطية فمعنا علماء المالكية لم يبق لهم سند في تأبير التحريم جميع الصحابة يخالفونهم بما فيهم عمر اذا ثبت هذا الرجوع وايضا جمهور العلماء المذاهب الاخرى كلها تخالفهم في تأبيد التحريم فلا يتعبد التحريم وذلك لعل الراجح والصواب هو مدى بين الجمهور لان الحكم وفقطت يعني مقصور على فسخ النكاح ليعقد في العدة حتى ولو دخل بها الزوج في العدة ان يفسخ النكاح ويفرق بينهما ولكن لا يتأبد عليه التحريم بل بل له ان يخطبها بعد ذلك اذا خرجت من عدتها هذا هو اصل حكم المسألة علماء المالكية بناء على مذهبهم الذي فرغوا عليه مسائلهم قالوا مسائل التحريم الجماعة شارح وصاحب الحاشية قال ست عشرة حالة يتعبد فيها التحريم وهي حاجة ما اذا كان المرأة معتدة من عقد نكاح وكانت في عدة من وطأ بشبهة وكانت في عدة من استبراء بجنان او بغصب وكانت في عدة واستبراء من ملك اليمين ومن شبه ملك اليمين فهذه ست سور فاذا هو وطأ في هذه الست صور اما بعقد نكاح وطئها بشبهة نكاح فانه يتأبد عليه تحريمها تكون مساجد اتناشر اتناشر حالة من ضرب ستة في اثنين لان العدة اما من نكاح او من شبهة نكاح ومن استبراء من زنا او من غصب او من ملك يمين او شبه ملك يمين هاي ستة اضربها في انه عقد عليه عقد نكاح عوطها بشبهة لمدة العدة واثني عشر مسألة يعني يتأبد عليه التحريم وتزاد اربع مسائل الشارع قاليا ممكن ادخالها هنا في كلامه ولكن لو دخلناه يصير لا تكرار انا رسالتي ينص عليها واحدها فيما بعد. نعم. عندما قال كعكسه وكذا القبيل وهي مسألة ما اذا كانت المرأة بعدة من ملك اليمين او من شبه ملك اليمين ووطئت بعقد نكاح او بشبهة نكاح ضرب اتنين في اتنين باربعة هادي اربع سور تضاف الى سور الاثني عشر تصير مسائل ست عشرة سورة هذه يتعبد فيها التحريم اذا وطئت المرأة وطن مستندا الى عقد بالعدة وفي مدة الاستبراء وتضاف اليها ست مسائل اخرى عندهم يتأبد فيها التحريم ويا في وهي مسائل ليس لم يكن فيها وطأ في العدة وانما وجد في العدة هو مقدمات الوطأ ست مسائل ايضا تضاف الى التأبيد تأبيد التحريم وهي فيما اذا يعني كانت المرأة في عدة من نكاح ومن شبهة شبهة نكاح وكان في عدة من الزنا استبراء من زنا او من غصب او من ملك يمين او شبه ملك يمين وانضم اليها مقدمات الجماع داخل العدة. هذه ست سور قد يتعبد فيها التحريم بمقدمات المسائل الاولى الستة عشرة التعبيد بسبب الوطن وهذه الست تعبيد بسبب مقدمات الوطأ الذي وقعت في العدة مستند الى عدة من نكاح وشبه شبه نكاح شبه وطئ ووطن بشبهة والله من زنا ومن غصب او استبراء من ملك اليمين وشبه ملك اليمين وتكون جميع الصور يتأبد فيها التحريم عندهم الستة عشرة مضاف الى هذه الستة المقدمات تبقى اربعة وعشرين صورة فليتعبد فيها التحريم عندهم لكن هذا كله خاص المذهب المالكي. اما ما عاداه من المذاهب فانه لا وجود لتأبيد التحريم على الاطلاق بل يفرق بينهما ويعاد العقد بعد انتهاء العدة لقول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك ولم تذكر هذه الاشياء في لان مذهب المالكية بناء على هذا التفصيل عندهم من اصابت هذه المرأة عليه من المحرمات لما نقول يتأبد تحريمه عشان معناه من وصلت من محرمات زي امهاتكم وبناتكم واخواتكم. نعم. والله تبارك وتعالى لم يذكر هذه المرأة المعتدة التي وطئت في لقيت ده من المحرمات لك المحرمات ثم قال واحلكم وراء ذلكم فلا محل لان يحرم امرأة اخرى غير التي ذكرها القرآن وقد حصل التحريم هذا خلاصة يعني المذهب المالكي بتأبيد التحريم يا شيخ نعم. نعم. نعم. القاعدة من استعجل بشيء قبل اوانه المساندة قاعدة لها مستند لا لا ايام الموسم متاحها والعقوبة بحيث سد الذرائع والسيدة سد الذرائع عندهم قاعدة سد الذرائع واذا لم نعمل هكذا الناس يتساهلون ويتجرأون على المحرمات يعني ينتهكونها ويسرعون اليها ويكثر فسادهم وايدك هي القاعدة معمول بها في غير هذه الفرع عند المالكية يعني يذكرون كثيرا في تطبيقاتهم الفقهية اذا شيء كان فيه منع نص منع من النصوص وكذا ثم شخص تعدى وفعل خلاف الامر المطلوب منا نعم. فانهم يوقعون عليه عقوبة ويقولون لانه تعين الشيعة قبل اوانه هي من حيث الجملة يعني قاعدة صحيحة لانها مبنية على قاعدة سد الذرائع سد الضراية اللي هم يتوسعون فيه اكثر من غير معروفا مذهب المالكي ولي المذهب الحنبلي يتوسع في سد الذرائع اكثر من يتوسع في و هاي سد الذرع والمذهب المالكي على الاطلاق واليه المذهب الحنبلي ولكن كل المذاهب الاخرى هي تاخذ في الواقع بسد الذرائع وان لم يذكرونه وان لم يذكروه في اصولهم لان الشافعي ربما يذكرون لا يذكرون في ان من وصولهم سد الذرايا. نعم. والاحناف لا يذكرون في اصولهم سد الذرائع لكن في الواقع والتطبيق العملي الكثير من الفروع في فقههم هي مبنية على هذه القاعدة وذاك نسبت المالكية ليس لانهم يختصون بها انما نسبت اليهم لانهم توسعوا فيها اكثر من غيرهم لكن هو المستند المالكية هو ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ عن عمر ابن الخطاب هو من الذي منع وقال التحريم لكن مع ذلك اذا كان ثبت ما قاله ابن عطية اسنده الى عمر ان عمر رجع عن فتواه فلا يبقى مع ذلك للمالكية يعني دليل ولا اصل يرجعون اليه من الاثر نعم. تبقى مجرد اجتهاد هكذا وهذا اجتهاد يعني يضعف امام الادلة الاخرى اللي هي استدل بها الجمهور واستبراء من الملك يمين وشبه ملك يمين والوطة اما بعقد نكاح او شبه وضع نكاح هادي طناشر صورة وكذلك اذا كانت المرأة يعني مستبرأ من ملك يمين او شبه ملك يمين وان تأبيد التحريم لا يكون بالرأي التحريم لابد ان يكون بالنص انا ما ليش مسألة هايلة والقرآن اعتنى من ابى تحريمهن وذكره ذكر مفصلة باسمائها كلها والحق الايات بعد ذلك بقوله واحل لكم وراء ذلكم فمن يريد ان يحرم شيء بعد هذا يبقى ليس له مستند قوي يمكن ان يعول عليه حتى لو واستند الى اجتهاد او قواعد اخرى من سد الذرايا. نعم. فان هذه القواعد لا تقوى الوقوف امام النصوص هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله ولو كان الوطء بنكاح واقعا بعدها اي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطء اي مع عقد فيها ثم يطأها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجعوا لقوله وان بشبهة لان الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ولو صرح لها بالخطبة في العدة بناء على تفصيلهم ان اذا كان هو عقد عليها في العدة واه يحرم عليه ويتأبى بتحريمه حتى لو كان دخل بها بعد العدة هذا وما ذهب اليه اكثر المالكية ولكن رواية المغيرة ابن عبدالرحمن وانه لا يتعبد التحريم بالوطأ بعد الخروج من العدة عند ولاية تحريم اذا دخل بها وقت العدة اما اذا دخل بها بعد عد فلا يتعبد تحريمه. هذه رواية المغيرة وآآ هذا فيما يتعلق بالعدة من النكاح او يعني بعقد النكاح وطي بعقد نكاح اما اذا وطئها بعد العدة بشبهة النكاح وطأ شبهة تلاتة بالتحريم بعد الخروج من العدة بوطء الشبهة لا يتأبد التحريم بعد العدة الا اذا كان مستندا الى عقد نكاحه. نعم نعم. قال وتأبد تحريمها بمقدمته اي النكاح من قبلة ومباشرة فيها اي في العدة. وكذا في استبراءها من زنا او غصب او ملك او شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح اي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة او مستبرأة من غيره معتقدا انها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه يعني يسد صور كما ذكرت. نعم ما وراء ما رأى بعدة عدة من نكاح ومن شبهة نكاح او من استبراء من زنا او من غصب او من ابراء من ملكة وشبهت ملك وا تم الرجل يعني اعمل مقدمات النكاح معها في اثناء هذه المدة مما مدة العدة او مدة ايه الاستبراء واذا فعل شيئا من ذلك فلن يتعبد عن التحريم واذا كان مستندا في فعله الى عقد النكاح لا الى يعني وطأ بشبهة هو مش وضع يعني مقدمات اذا فعل مقدمات يظن المرأة انها زوجته وليس هي كذلك لانه لا يتعبد عليه التحريم. ولو كان ذلك في العدة وكذلك لا يتأبد التحريم اذا حصلت هذه المقدمات بعد الخروج من العدة فانه لا يتعبد بالتحريم فتبي التحريم في مقدمات الوطأ هي في ست سور فقط نعم قال وعطف على المبالغة قوله او كان وطؤه لها بملك او شبهته وهي معتدة من نكاح او هاته فهذه اربع صور قال كعكسه عمال الاربع صور تضاف الى اتناشر سورة بتبقى ستاشر سورة هذه يتعبد فيها التحريم ايوه قال كعكسه بان يطأها بنكاح او شبهته وهي مستبرأة من ملك او شبهة او شبهته كأن يطأ من يظنها امته فهذه اربع ايضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وان بشبهة نعم قال لا يتأبد بعقد على معتدة من نكاح او شبهته او مستبرأة من زنا او غصب او ملك او شبهته مم قال او بزنا في واحدة من هذه الستة ومراده بالزنا ما يشمل الغصب. فصوره اثنتا عشرة صورة قال او وطئها بملك او شبهته بان ظنها امته وكان حبسها عن ملك او شبهته او عن زنا او غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه فصور عدم التأبيد عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة وهي المحبوسة بنكاح او شبهته او ملك او شبهته او زنا او غصب في مثلها وكلها مستفادة من المصنف ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور المقدمات يا اما اسرع اذا نحن ضبطنا المسائل يتأبد فيها التحريم ما عدا كل ولاية يتعبد فيها التحريم واللي يتأبد فيها التحريم هي العدة اما من نكاح او شبة نكاح او استبراء من زينة او من غصب وطئ بعقد نكاحه شبه وطأ وشبه نكاح فهذه اربعة من ضرب التين في التين فهذا ستة عشر ويضاف اليها الست مسائل هي متعلقة بمقدمات الجماع في عقد عدة من عقد نكاح او شبهة نكاح او استبراء من زنا او من غصب او من استبرام ملك يمين او شبه ملك يمين مضاف الى اثني عشر فتبقى ستة عشر صورة ان يتعبد فيها التحريم وما عداها بعد ذلك صوم يعني وقع للوطن بعد ذلك في العدل في وقت العدة وبعدها كله لا يتأبد فينا والاستبراء كله لا يتعبد فيه التحريم. نعم قال او وطئي مبتوتة في عدتها منه بنكاح قبل زوج لم يتأبد تحريمها لان الماء ماؤه منعه منها لم يكن لاجل العدة بل لكونها لم تتزوج غيره يعني اذا كان شخص طلق زوجته بالثلاث وقبل لا تتزوج غيره قطبة في عدتها فهذا حرام عليه ولا يتعبد عليه تحريمها لان الحرمة ليست بسبب يعني خوف من اختلاط الانساب وانما الحلم لعارض اخر وهو تعديه على ما امره الله تعالى به وقوله فانطلقا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فهذا التعدي وعليه فيه اثم ولكن اذا مر بعد ذلك تزوجت غيره وخرجت من العدة له ان يتزوجها نعم قال كالمحرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة. اي كما لم يتأبد التحريم في الوطء المحرم بنكاح كمن عقد على محرمة بحج او عمرة او على محرم جمعها مع زوجته ثم وطئ هذه ايضا محرمات ولكنها لا يترتب عليها تأبيد التحريم. هذا يبين لك ليس كل شيء محرم ومنهي عنا التحريم لابد ان يكون له مستند. نعم. لان لو اردنا ان نطبق القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عقد بحرمانه يمكن نقول التحريم في هذه المسائل كلها يستعجل وعقد على المرأة وقت الاحرام ولا السعير عقد عليها قبل ان تتزوج شخصا اخر في الطلاق الثلاث لو كانت هذه القاعدة وحدها تكفي لو قمنا بالتأبيد لكنهم لا يلقون بالتعبيد في هذه المسائل هذا دليل على انهم لم يستندوا الى هذه القاعدة وحدها وانما هذه القاعدة يعني لاستئناس فقط وانما حجتهم هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكره مالك في الموطأ فهذا هو المعول في كلام مالكية في حكمه على هذه المسألة ولكن هذا يبقى هو في محل النظر واننا اذا كان صح رجوع عمر بن الخطاب عن هذه الفترة يبقى يبقى المالكية لا مستند لهم على هذا التأبيد على الاطلاق ما فيش آآ شني يبين ان آآ ان سيدنا عمر يعني رجع عن هذا القول او لا كلام ابن عطية قل هكذا يقول يذكر السند من ذكره في تفسيره وقال هذا رجع عنه وقالوا ردوا الجهالات الى السنة وهذا هذا هو الغالب لذلك ان سائر الصحابة خالفوه وكذلك جمهور علماء المذاهب كلهم لا يقومون بالتعبيد موقف المالكية من هذه المسألة يبدو انه ضعيف قال وجاز لخاطب تعريض في عدة متوف عنها او مطلقة بائنا من غيره واما الرجعي فيحرم التعريض فيها اجماعا لانها زوجة وهو ضد التصريح التعريض جائز كما قلنا ولا جناح عليكم. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء والتعريض ابن عبدالبر يقول مثاله ان يقول لها اني فيك لراغب هذا عده من التعريض يعني مع ان هو اقرب الى التصريح يقصدون بالتصريح هو صحيح الخطبة ولو يقول لها اريد ان اتزوجك اتزوجك مثلا لكن ما عدا من الكلام الاخر متعني اذكر قصبه او نسبه ويقول لها انك ستكونين مني في محل التكريم ومحل التقدير انت تعلمين من انا وكذا؟ هذا كله وارد عن اه السلف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي متأيبة من ابي سلمة وذكر لها قالها انك تعلمين اني رسول الله وخيرته وموضع من العرب والاعد هذا تعريضا ولم يعضه تصريحا وكانت هذه خطبته قال وكانت هذه خطبته انا فاهم فهمت منها هذا الامر وفهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوجها ويذكرون عن سكينة اه قالوا دخل عليها محمد ابن علي ابن حسن وكانت متأيمة من زوجها فقال لها انك تعلمين يعني تعلمين مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من علي رضي الله عنه ومكاني بين قومي وقالت له كأنت فقيه قالت له غفر الله لك تخطبني في عدة وانت ممن يؤخذ عنك وقال لها لما اخطبك وانما بينت لك مكانتي وموضعي نعم وكان يعني معمول به التعريض عندهم اللي هو اقرب شيء ويفهم منه المخاطب يفهم منا ما يريد المتكلم آآ وذلك يقولون التعريض هو يدخل في باب الحقيقة المتكلم يتكلم بكلام ليس فيه مجاز على الحقيقة وانما يلوح لغرض اخر لما قالوا يعرض يعرض ويروح لغرض اخر وليس هو من الكناية او الكناية انك تذكر يعني الملزوم وتريد اللازم يعني كما تقول في الشخص اللي هو طويل القامة تقول طويل النجاد وتقول في شخص الكريم المشهور بالكرم كثير الرماد فيلزم كثرة الرماد انه يكثر طهي الطعام وطي الطعام لا يكسر يدك هناك اضيف فيلزم من كثرة الرماد ان الرجل الكريم اضيافه كثيرة وكذلك لما يقال عنه انه طويل النجاد هذه النجاد اللي هي حمائل السيف الخيوط التي يعلق بها السيف طويلة ولا يفعل ذلك الا من هو طويل قام لان من لم يكن طويل القامة اذا طال النجاد فالسيف يكون يمشي معه على الارض فهذا يعدونه يعدونه من باب الكناية وليس هو يعني من باب الحقيقة اللي هي التعريض يذكر فيه الانسان كلامه يريد به حقيقته ولكن يلمح به الى شيء اخر نعم شيخ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تسبقيني بنفسك وارد عالدو. مم. هادا ما فيش يعني تصريح هيك لا لا لا يعدونه توضيحا حتى حتى اللي قال ابن يقول لها اني فيك لراغب ومع ذلك ما عدوش من تصوير النكاح نعم بارك الله فيك. ولا تسبقيه بنفسك نعم طيب. نعم. انتهى الوقت بارك الله فيك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا