﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.800
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.000 --> 00:00:57.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله وجاز لخاطب

3
00:00:57.700 --> 00:01:17.800
عريض في عدة متوف عنها او مطلقة بائنا من غيره واما الرجعي فيحرم التعريض فيها اجماعا لانها زوجة وهو ضد التصريح قال ثم جوازه في حق من يميز بينهما واما غيره فلا يباح له

4
00:01:20.700 --> 00:01:45.700
وتعود قلنا هو جائز قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولكن بشرط الا يكون بعدة طلاق رجعي المعتدة من طلاق رجعي من غيره لا يجوز له ان يعرض

5
00:01:46.500 --> 00:02:06.750
لها بالنكاح لان هذا تعدي على حقوق الزوجة انها متزوجة المرأة في عدة طلاق يرجي حكمها حكم الزوجة يعني في كل شيء ما عدا الخلوة خلوة الرجل بها لا يختلي بها الا اذا اراد ترجيعها

6
00:02:07.200 --> 00:02:33.350
لكن ما يتعلق بعد ذلك في غير ذلك من من الاحكام هذه كلها حكمها حكم الزوجة آآ التعريض يعني لا يجوز للمرأة وهي في عدة من طلاق رجعي ثم بعد ذلك ذكر ايه؟ قال قال ثم جوازه في حق من يميز بينهما. ايه في حق من يميز

7
00:02:33.600 --> 00:02:48.950
بيعرف الفرق بين التعريض والتصريح هذا له ان يعرض ولا يصرح لك الذي لا يعرف الفرق بينهما يمنع من التعريض خوفا من ان يقع في التصريح نعم. هذا حتى ايضا باب سد الذرائع

8
00:02:49.800 --> 00:03:09.850
قال وجاز لخاطب تعريض كافيك راغب او محب او معجب وانت الان علينا كريمة. وسيأتيك من قبلنا او رزق هذه كلها تعريض مع انها واضح انه نعم. يعني يريد ان يتزوجها

9
00:03:10.100 --> 00:03:25.850
لكن لم يصرح بذلك. يعني الشيخ هو التصريح في صورة ان يقول اه اريد الزواج بك يعني. بلفظ الزواج. ايوة هذا هو ايوه هذا هو التصوير. نعم. يطلب منه يريد ان يتزوج بها. نعم

10
00:03:25.950 --> 00:03:45.300
قال وجاز الاهداء في العدة لا النفقة عليها. فان اهدى او انفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء وايضا نعد الاهداء في العدة من باب التعريض وليس من باب التصحيح غير ممنوع

11
00:03:45.600 --> 00:04:04.750
المرأة في عدة من شخص اخر ورجل يبقى ما يريد ان يتزوجها بعد ان تخرج من العدة طال يعني يمهد لذلك بحيث يؤلف قلبها ويبعث اليها الهدايا او لا حرج. لان هذا يعد ما بالتعريض ويسمى باب التصريح

12
00:04:05.300 --> 00:04:19.450
ولكن منعوه من الانفاق عليها لان الانفاق عليها معناها صعد كان في حكم الزوجة ولا يجوز له ان ينفق عليها وناب عن ذلك لو اهداه لها لهان تتركه وتتزوج غيره

13
00:04:20.200 --> 00:04:41.400
هل تطالب ارجاع ما اهداه اليها ولا لا تطالب منهم من قال لا تطالب على الاطلاق ممن قال اذا كان الترك من جهتها فينبغي ان ترد ما اخذته لانه ما اعطاه اليها

14
00:04:41.900 --> 00:05:05.800
الا لانها او يتوقع ان تجيبه وهو في قوة الشرط كأنه يقول اعطيتك هذا على شرط كذا المعروف غرفة ولما لم توفي بشرطها ينبغي لها ان ترد له ما اخذته. هناك من ذهب الى هذا

15
00:05:05.950 --> 00:05:27.000
هناك من قال لا لا يجب عليها ذلك واذا ارادت ان وانصرف الى غير الله ان تنصرف نعم. قال ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والاوجه والاوجه الرجوع عليها اذا كان الامتناع من جهتها الا لعرف او شرط

16
00:05:28.800 --> 00:05:52.500
ان لعرف يقتضي عدم ارجاع الهدايا او هي شرطت لما يعني صار يهدي اليها وليها قال له يعني ليس ما تدفعه لا يلزمنا ربهم بما انت تقصد اليه قد نفعل وقد لا نفعل

17
00:05:52.800 --> 00:06:19.250
نعم قال وجاز بل ندب تفويض الولي واولى الزوج العقد لفاضل رجاء لبركته اه يعني الولي لما يقول الوليمة معناها ولي المرة ولما يقول الزوجة وكيله الوكيل وكيل الزوج قال يستحب لكل منهما عند العقد

18
00:06:19.700 --> 00:06:41.850
ان يفوض رجلا صالحا يظن فيه الصلاح والفضل وكذا يتولى العقد نيابة عنه نيابة عن الزوج ونيابة عن الولي وما جاء بركته. هذا لا حرج ولا بأس به وكأن الناس يلتمسون يعني

19
00:06:42.000 --> 00:07:05.750
بركة الصالحين وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون بركة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه لاطفالهم يحنكون يحنك لهم اطفالهم هذا اصل مشروع لا حرج فيه يا شيخ اه الاتيان برجل لكي ترجى بركته للبيت اه يقرأ فيه يعني

20
00:07:06.100 --> 00:07:26.250
ويرقيه عشان يجوز ذلك او لا الرقية الشرعية جاهزة كان يعني هي الرقية الشرعية كان يرجو الانسان ننسى انه مستجاب مستجاب الدعاء علي علامة الخير والصلاح وقال له تزورني النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:26.750 --> 00:07:50.250
دعي ليصلي البيت قال ليصلي لكم وذهب وصلى لهم في بيتهم السنة والنافلة ليس هناك ما يمنع ان الانسان يذهب الى بيت شخص اخر ويدعو لهم او يصلي في بيتهم او

22
00:07:50.550 --> 00:08:10.600
يرقي من يحتاج ما يحتاج الى رقية وكذا. لكن بشرط ان يكون كل ذلك مقيد بالضوابط الشرعية ازا في شي مخالفات والمخالفة الان كثيرة فاذا كان الشخص يعني وعلى علم بما يفعل

23
00:08:11.050 --> 00:08:31.450
دون غلو ولا دون طلب مغيبات ووضع بكذا فلا بأس به لكن الناس يتعلقون احيانا بمن يفعل هذه الافعال على انهم يعني يعلمها شيئا من الغيب ويخبرونهم بما في البيت او يخبرونهم بكذا فهذا من المحرمات بعد ذلك لا يجوز الانسان يفعل

24
00:08:31.800 --> 00:08:56.250
نعم قال وجاز ذكر المساوي للزوج او الزوجة اي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل يسأل عن ذلك والا وجب لانه من النصيحة اه اخبار يعني لما نسألني بيتزوج لين تزوج

25
00:08:56.800 --> 00:09:18.400
يحتاج الى ان يسأل الجهة التي يريد ان يرغب في الزواج منها سواء كان الرجل او المرأة فالسؤال اذا سأل ينبغي على من سئل ان يمهد النصيحة ويبين العيوب وليس في بيان العيوب شيء من الغيبة

26
00:09:18.700 --> 00:09:43.300
لان هذا يدخل في باب النصح للمسلمين وقد سبق ذكر الحديث فاطمة بنت قيس عندما امرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد في بيت ام شريك اه اه من يامر ان تخرج من بيت ابن ام مكتوب

27
00:09:43.900 --> 00:10:06.200
وقالها ذرر يغشاه اصحابي اعتد في بيت ام شريك وعليك جاءته وقالت له ان ابا جهم ومعاوية رضي الله عنهما خطباها وتريد النصيحة هذه استشارة هذا يعني يبين لنا الحكم الشرعي

28
00:10:06.750 --> 00:10:29.700
ان من يريد وان يتزوج سواء كان سواء كان امرأة ولا رجل يعني من المرغبات ومن الاشياء اللي هي مطلوبة منه بحيث يعني يكون ما يقدم عليه فيه شيء من التوفيق

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.750
السداد والصواب ان يصل يقول ما رأيكم في فلان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فاجابها وقال لها عن ابي جهل رجل لا يضع عصاه عن عاتقه عن معاوية قال له صعلوك لا مال له

30
00:10:51.500 --> 00:11:13.050
ثم وجه له النصح وامر وقال لها امر ارشاد يعني ليس امر وجوب واسامة ابن زيد فهذا سنة يعني لمن بعده اذا سئل الانسان اذا لم يسأل لا ينبغي له ان يذكر عيوب الناس

31
00:11:13.900 --> 00:11:33.500
لكن اذا سئل سواء كان فيما يتعلق بالزواج او يتعلق باي معاملة اخرى معاملات الناس فيما بينهم باجر بيتي بيشتري بيبيع بيشارك بكذا واذا سئل عن شخص وعنده معه تجب او عنده علم بحقيقة

32
00:11:33.700 --> 00:12:01.250
باطن امري التي لا يطلع عليها عامة الناس فيجب عليه ان يبين ان هذا وقت البيان واذا كان كتم شيء وسئل عنه فيعدوا غاشا نعم قال وكره عدة بالنكاح في العدة من احدهما للاخر دون ان يعده الاخر. والا كان مواعدة وتقدم

33
00:12:01.250 --> 00:12:17.750
حرمتها الوعد من طرف واحد هذا مكروه وليس حرام لكن وعد من الطرفين كل واحد منهم يربطه مع الاخر ويقول لا ان هي خلاص ننتظر من الخروج من العدة من تزوجه

34
00:12:18.100 --> 00:12:52.800
هذه موعدة حرام لا تجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره تزويج امرأة زانية اي مشهورة بذلك وان لم يثبت عليها ذلك

35
00:12:55.650 --> 00:13:13.950
الزانية اللي اشتهرت بالزنا والا وقع من الزنا سواء اشتهرت وهي لم تزني او وقع منها الزنا مكروه خطبتها مكروه الزواج منها والزواج منها صحيح لو وقع والعقد ليس فاسدا

36
00:13:14.450 --> 00:13:36.550
خلاف خلافا لعلماء الحنابلة علماء الحنابلة يقول لا يجوز ده رجل ان يتزوج زانية او ما انشهرت بالزنا لقول الله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وعلماء المالكية يقولون

37
00:13:37.100 --> 00:14:05.900
هذا من المكروهات وليس من المحرمات وقالوا ان ابن ابي مرثد كان ياخذ العصارة الى مكة كان في اهل مكة يا مرابغي اسمها عناق كان يتردد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يأذن له ان يتزوجها

38
00:14:07.650 --> 00:14:28.300
فسكت ولم يجبه ثم بعد ذلك لما نزل قول الله تعالى ناداه وقرأ عليه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان ومشرك ونهاه عنها هذا ما استدل به

39
00:14:29.000 --> 00:14:56.850
علماء الحنابلة لكن اجاب عنه علماء المالكية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لان هذه البغي كانت مشركة ليست مسلمة واستدلوا على الاذن بحديث اخر فان كان مرسلا

40
00:14:57.500 --> 00:15:18.200
وان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان زوجته لا ترد يد لامس وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال له انه يحبها الرجل قال ان لامرأة

41
00:15:19.200 --> 00:15:51.100
ويحبها حبا شديدا وليس لي عندي يعني احب منها اه ولكنها لا ترد يد لامس فقال والنبي صلى الله عليه وسلم طلقها وقالوا اني احبها قاله فاستمتع بها وقوله لا ترد يا دلامس

42
00:15:51.700 --> 00:16:16.900
بعضهم فسره بهذا بانها متساهلة في مسألة شرفها وبناء عليه فكأن هذه المرأة هي ممن يعني عليه هذه الشبهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بادئ الامر طلقها فلما قاله يحبها قال له استمتع بها اقره

43
00:16:17.650 --> 00:16:33.900
ولو كانت الزانية والمشهورة بالزنا ومن غرفت بالزنا لا يجوز العقد عليها والعقد عليها حرام وباطل ومفسوخ ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا هو مع المالكية قالوا هو مكروه ونأخذ هذه الكراهة

44
00:16:34.300 --> 00:16:53.950
من قول النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها ان يستمتع بها الى حد ما تستطيع ان تستغني عنها. فليست هي الزوجة التي ينبغي ان تحرص عليها وتبقى معها لان ما قالهاش ابقيها قالها استمتع بها. يعني لحد ما انت تقدر تستغني عنها

45
00:16:54.550 --> 00:17:17.300
ولم يأمره بفراقه على الفور قال كأنه خاف انه يتعلق بها بالحرام ويا بعض الشر كما يقال اهون من بعض ذاك الامام احمد هذا الحديث اوله وفساده تفسيرا اخر وقال

46
00:17:17.550 --> 00:17:39.500
قوله لا ترد يد لامس هذه كناية عن مد يدها في الخير ان المرأة كريمة قال وكانت المرأة كما تقولون هي من باب الموضوع في العلاقة بالزنا وغير ذلك فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقره عليها

47
00:17:39.900 --> 00:18:02.150
والمسألة فيها خلاف لكن انفرد علماء الحنابلة بتحريم آآ زواج من المرأة التي زنت وشاهت بالزنا اذا لم تتب اذا تابت وظهرت توبتها يجوز الزواج منها اما قبل ذلك فالزواج حرام والعقد مفسوخ لا يصح

48
00:18:03.250 --> 00:18:17.950
علماء مالكية يقولون هو مكروه وليس حرام والعقل صحيح نعم شيخ اه شنو حكم المرأة اذا كانت هي يعني تزوجها اذا كانت غير زانية لكن متساهلة في امر دينها يعني

49
00:18:21.000 --> 00:18:48.050
هذي يعني المرأة اذا كان قبل النكاح فما ينبغيش ان ليست هذه من المرغبات كما ان المرء ولا وليها لا يجوز له ان يزوجها لشخص فاسق او تارك للصلاة او يلزمه ربما يذكر المصنف اشياء كثيرة منها

50
00:18:48.200 --> 00:19:10.550
انه كثير الحلف بالطلاق والا اه يشرب الخمر والا عليه يجاهر بالمعاصي وكذا لا ينبغي له ان يزوجها بمثل هذا الشخص انه المطلوب منا ان يزوج صاحب الدين اذا اتاكم من ترضون دينه فزوجوه

51
00:19:11.100 --> 00:19:28.150
لكننا من كان مشروعا بشيء بغير هذا من الفساد ولا ينبغي ان يزوج وكذلك المرأة لابد ان يكون الزوج حريص على هذه الصفات فيها صفات الخير والدين والحسب والى غير ذلك

52
00:19:28.800 --> 00:19:48.750
لكن لو وقع بعد الزواج انه اكتشف كل واحد منهم في الاخر شيء من هذا انه لا يصلي والا انه متهور والا يعني لا يواظب على الطاعات ولا كذا والامر مع ذلك يعني يتبع المصلحة والمفسدة

53
00:19:49.100 --> 00:20:08.250
اذا رأى الطرف الاخر النبي امساكه وبقائه على العصمة يمكن ان يصلح ما هو فاسد ويمكن ان يكون في الزواج خير او حفاظا على اولاده وكذا مشايخ هذا القبيل فله ان يمسك

54
00:20:08.800 --> 00:20:22.500
واذا اراد الطرف الاخر سواء كانت مرأة ولا رجل اذا كان رجل الطلاق في يده من حقه ان يطلق. يعني ما فيش عليه ضرر لكن المرة هي التي ربما يقع عليها الضهر يقال لها

55
00:20:22.750 --> 00:20:39.250
المرأة اذا تبين لها ان الزوج فيما بعد هو يشرب الخمر ولا ياخذ المخدرات ولا هو ما يصليش ولا هو يعني كثير الحالف بالطلاق عطاء الشرع الحق في انها تطلب ترفع دعوة من القاضي وتطلب الطلاق للضرر يطلق عليها

56
00:20:39.550 --> 00:20:55.750
واذا هي فضلت ان تبقى معه ورجع ان ينصلح امره او ربما من وصلة اخرى تراها اردت ان بقاءها معه مع هذه المعاصي وانه لا يؤثر عليها في دينها بشرط انه لا يؤثر عليها في دينها

57
00:20:56.000 --> 00:21:15.000
ولا يؤثر على يعني اسرتها وكذا اذا اراد ذلك ان تصبر عليه هذا من حق هؤلاء ان تبقى معه نعم قال وكره تزويج زانية او تزويج مصرح لها بالخطبة في عدتها بعدها. متعلق بتزويج

58
00:21:15.000 --> 00:21:37.950
ان يكرهوا للمصرح ان يتزوجها بعد العدة مكروه يعني اذا كان صرح لها قطب وقت العدة واراد ان يتظاهر بعد العدة يكون من داخل في باب المكروهات يعني  قال وندب وندب فراقها اي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة

59
00:21:40.000 --> 00:21:57.150
وذنب فراقه اذا تزوجها وارتكب المكروه يندم له ان يفارقها. نعم. مم. قال وندب عرض متزوج امرأة راكنة خير اي كانت ركنت لغيره عليه اي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له

60
00:21:57.550 --> 00:22:25.700
وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفسخ ان لم يبني فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء. والمعتمد الاول هو الصواب يعني كما تقدم لك اي انسان تزوج امرأة مخطوبة لغيره وحصل ركون بينهما ثم جاء شخص اخر

61
00:22:26.200 --> 00:22:44.000
وخطبها فانه تقدم ان القول مشى عليه انه اذا لم يدخل بها يجب فسخ العقد عقد عليها يجب فسخ العقد اذا لم يدخل بها واذا دخل بها يعني يستمر العقد

62
00:22:44.850 --> 00:23:01.450
ولكن هل الفسخ هذا مبني حكمه وجوب يعني يجب ان يفسخ والا هو على الندب الصواب كما ذكر ابن عبدالبر في الكافي وغيره ان فسخ العقد هو على الندب على الاستحباب

63
00:23:02.050 --> 00:23:18.700
وصعيت اعدي على حرمة الشخص الاول وعقد وكان من حق ان يعرض المرأة على ويتركها ولا يخطبها على خطبة اخيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن لو وقع

64
00:23:18.950 --> 00:23:38.250
ولا يجب عليه آآ فسخ العقد بل يستحب في حقه فقط وقال هذا هو الصواب وهذا هو الاقرب فهو راجع اليك ما ضاعفه المصنف هنا لعله هو الضعيف ويرشح ذلك ويرجحه

65
00:23:38.600 --> 00:23:56.800
ان هذه المسألة ايضا هي من مفردات المذهب المالكي فسخ عقد النكاح اللي هو اغتب صاحبه على خطبة اخيه لا يقول به الا علماء المالكية جمهور من علماء الاخرين يقول له اثم صحيح

66
00:23:57.100 --> 00:24:12.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب رجل عن خطبة اخيه ولكن لو تعدى وعقد فالعقل لا يفسخ عندهم الشيخ هو توا الضعيف الرأي الاول اللي ذكر في البداية ولا

67
00:24:12.600 --> 00:24:38.450
اللي ذكر الان  قال ينبغي ان يعرض هذا قال ينبغي ان يعرض هذا على الخاطب الاول نعم وقال هذا ضعيف لانه تقدم انه يجب عليه يجب فسخ العقد يعني هو فضاعف

68
00:24:39.550 --> 00:25:03.700
نعم هو قال وفسخ على ما تقدم وفسخ ان لم يبني فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل قبل البناء والمعتمد الاول هو اول اصل قال ينبغي ان يعرض مش هكذا ولا لا؟ اه ندب

69
00:25:04.800 --> 00:25:29.250
وندب عرض راكنة لغير عليه اي على ذلك الغير الذي ركنت له هذا هذا ضعيف الندب العرض هادا ضعيف عند لان تقدم انه يجب ان يفسخ العقد ومش مندوبا يعرضها عليه الاول. مم. بل يجب ان يردها الى الاول

70
00:25:30.400 --> 00:25:49.500
نعم. فقوله وندب هذا ضعيف ذهب لانه ضعيف لانه تقدم يجب ان يفسخ العقد وذاك اليوم ذهب اليه انه ضعيف ربما يكون هذا هو القوي لانه زي ما قلنا اه نعم. الجمهور كلهم يقولون ان العقد ليفسخ

71
00:25:49.900 --> 00:26:18.650
وابن عبد البغي رجح يقول ان الفسق هو على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

72
00:26:20.950 --> 00:26:46.200
قال وركنه اي النكاح اي اركانه اربعة الاول ولي والثاني صداق والثالث محل زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالاحرام كما يأتي والرابع صيغة بدلا يتكلم على اركان النكاح

73
00:26:47.550 --> 00:27:09.800
الاركان يعني عادة هي التي لا تقوم الحقيقة والماهية الا بها وربما من العلماء يختلفون احيانا بعضهم يذكر شي من اه الامور التي يتطلبها العاقل يذكره في الاركان وبعضهم يذكره في الشروط

74
00:27:10.900 --> 00:27:32.950
وهذا يعني مبني على اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات. نعم فمثلا الصداق يذكرونه في الاركان معنا شراء الصداق ليس من الاركان اللي يقوم عليها العقد ولا يذكر مثلا الشهود في الاركان

75
00:27:34.450 --> 00:27:54.800
وآآ ذلك اختلفوا الفقهاء يختلفون بما هو ركن وما هو غير ركن ولو اردنا ان نحقق هنا ما هو الذي يدخل في ماهية العاقل بحيث نقول انه ركن وما لا يدخل في ميت العاقد ويمكن ان نسميه شرط ان نسميه شرطا

76
00:27:55.200 --> 00:28:14.100
يمكن ان نقول ليدخل في ماهية العقد هو الطرفان والصيغة فقط يعني طرفين لان لا يقوم العاقل الا عليهما. نعم. والصيغة التي وعاء التي يعبر بها عن العقد ولو قيل ان اركان النكاح

77
00:28:14.700 --> 00:28:39.950
ثلاثة الصيغة والزوج والزوجة ربما لا يكون يعني انسب  توافق مع قاعدة الركن كن اسعد بهذه القاعدة من الركن هو ما يكون تقوم عليه الماهية داخل الماهية. نعم ثم بعد ذلك الصداق

78
00:28:40.050 --> 00:28:57.800
الشهود والولي هذا كله نجعله من الشروط ولكن على كل حال هناك من توسع وذكر ان الاركان زي ما ذكر هو الان ذكر كلها من الاركان ما عدا الشهود لم يذكرها

79
00:28:57.850 --> 00:29:18.300
الوليمة الاركان والصداق مع الاركان والطرفين من الاركان و الصيغة ايضا من الاركان قال ولم يعد الشهود من الاركان لان ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه ان الصداق كذلك. فالاولى جعلهما شرطين

80
00:29:20.000 --> 00:29:42.500
فالاولى ايه؟ جعلهما شرطين ايوه يعني عيب يعني كل من الصداق والشهود يعني يكونوا من الشروط وليس الصداق ما الاكان والشهود يعني تفريق بينهما يعني ليس له شيء يبنى عليه يعني

81
00:29:42.550 --> 00:30:02.650
لكن نتيجة واحدة شيخ سواء كانوا ركن او شرط. نتيجة واحدة هي كما قلت نتيجة واحدة ويعني اختلاف في اصطلاح وده مشاحة في الاصطلاحات لانه العقيدة اذا فقد شرطا من شروطه

82
00:30:03.100 --> 00:30:20.000
لا يتم ولا يصح معنى اشارة الصحة معناها لا يصح واذا فقد رقم واذا فقد ركن من اركانها ايضا لا يصح فالنتيجة واحدة والخلاف يعني خلاف لا ثمرة له ولكنه مبني على اصطلاحاته

83
00:30:20.450 --> 00:30:45.850
قال وبدأ الكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة بانكحت وزوجت ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض وصح بتسمية صداق وهبت لك بدل مصنف الكلام بدأ فيه على الصيغة

84
00:30:46.300 --> 00:31:07.200
ليش قدمها؟ قال يقول سائل ليش؟ قدم الكلام على الصيغة قال لي قلة الكلام عليها تحتاج الى تفصيل كثير والصيغة معناها هي اللفظ الذي يعبر على مراد الانسان ان يتوجهت رغبة

85
00:31:07.650 --> 00:31:32.000
الولي ورغبة الزوج وعلى الزواج هذه الرغبة هي مخفية في القلب ونحن لا نعلم ما في القلوب وذلك الصيغة العقود كلها احتج فيها الى الصيغة التراضي هو الاساس في الحقيقة

86
00:31:32.500 --> 00:31:51.050
الركن في حقيقة الامر واقع الامر هو التراضي هو الرضا ولكن الرضا لا نستطيع ان نصل اليه ولا نتعرف عليه الا من خلال الصيعة. الصيغة. وذاك قال الصيغة هي الركن هي المطلوبة

87
00:31:52.700 --> 00:32:19.100
والصيغة يعني زي ما يأتي في هل مطلوب فيها لفظ معين ولا العبرة هو التعبير عما في النفس باي صيغة كانت القاعدة في عامة العقود هو ان العبرة فيها بالمعاني

88
00:32:19.950 --> 00:32:40.650
والمقاصد لا بالالفاظ والمباني ما دام اللي في القلب وفي الصدر ورضا نستطيع ان نعبر عليه باي لفظ كان فقد اتينا بالصيغة هذا هو الاصل في عامة الوقود وهذه القاعدة عندها علماء المالكية

89
00:32:41.250 --> 00:33:04.850
وهذه لا يتمشى مع يعني صلاحية الفقه ومرونته خلافا لمن يعني يتقيد في بعض العقود بالفاظ معينة اذا خالفها الشخص حتى وكانت نيته متجه الى العقد فانه لا يعتد بلفظه لمخالفته

90
00:33:04.950 --> 00:33:23.350
الفاظ مخصوصة قوالب مخصوصة وضعوها ما اوجب عليه ان يتقيد بها والقائد العامة في الوقود ان اول العبرة فيها بالمعاني وبالمقاصد ده بالالفاظ والمباني الا في النكاح فتشددوا فيه اكثر من غيره

91
00:33:23.800 --> 00:33:52.700
لا النكاح يعني ميثاقا النكاح ميثاق غليظ النكاح ميثاق غليظ كما ذكره القرآن وذلك تحوط فيه اكثر مما تحوطوا في غيره وقالوا اللفظ يكون بلفظ النكاح ولفظ الزواج وهذا لا اشكال فيه لان هذا هو

92
00:33:53.000 --> 00:34:21.700
لفظ القرآن اذا نكحتم المؤمنات اه وامرأة مؤمنة كذا زوجناكها فعبر القرآن بالزواج وعبر القرآن بالنكاح فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك عقد في اللحظ لفظ التزويج وعقد النكاح هذا متفق عليه لانه وارد في القرآن

93
00:34:22.100 --> 00:34:37.950
وبعض العلماء غير المالكية تقيد التقيد لا بد ان يكون العرض النكاح بهذه الالفاظ الواردة فقهاء لا بغيرها فلا ينعقد عقد النكاح بغيرها المالكية توسعوا في هذا شيئا ما وقالوا

94
00:34:38.400 --> 00:35:03.300
يجوز عقد النكاح بغير لفظ النكاح وبغير لفظ الزواج باي لفظ يفيد التأبيد والتمليك الدايم اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد النكاح وهذه القليلة هي ذكر الصداقة مثل وهبت الهبة ولا التمليك ولا

95
00:35:03.400 --> 00:35:19.600
اي لفظ يدل على المدة الدائمة اذا ذكر معها الصداق فانا بنعقد بها لكن اذا كان لفظ لا يدل على التأبيد متل بيع ولا ولا بعت لك فلانة ولا اجرت لك ولا كذا

96
00:35:19.850 --> 00:35:36.750
فاذا لا ينعقد بها النكاح حتى ولو ذكر مع الصداق فهم حتى مع هذا التضييق في النكاح عن غيره من ابواب العقود الاخرى هم اوسع ايضا ملكية من باقي المذاهب وباقي المذاهب

97
00:35:36.900 --> 00:35:54.550
شدت وضيقت في الالفاظ ليتم بها العقد اكثر مما ضيق فيه علماء المالكية نعم قال وصح بتسمية صداق وهبت لك ابنتي مثلا او تصدقت عليك بها بكذا. فان لم يسمي صداقا لم ينعم

98
00:35:54.550 --> 00:36:20.650
الفاضي ورد في القرآن قلنا آآ النكاح والزواج وايضا حتى الهبة تضاف لهم وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي اراد النبي ان يستنكحا وهي ايضا الهبة هنا خاصة يعني ورد في القرآن المقصود بها النكاح

99
00:36:21.200 --> 00:36:39.700
وذاك اضافها المالكية ايضا جوزوا العقد بها بكل ما هو في معناها مما يفيد تأبيد التمليك غيرهم قولا الهبة هادي ليست واردة لعامة الناس وانما هي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا

100
00:36:39.850 --> 00:36:55.300
ولا نعطي عنده بلفظ الهبة ولما لحنافة وغيرهم ربما يقول لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة لان هذه الهبة الواردة في الاية هي قال تعالى بعد ذلك خالصة لك مثل المؤمنين

101
00:36:55.800 --> 00:37:10.050
فلا تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم لكن المالكية اخذوها يعني يمكن هي الخالصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخالصة النبي يكون كونها اه من غير مهر

102
00:37:10.750 --> 00:37:24.350
وهبت نفسها من غير ما هي صحيح من فروسيات ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا قلنا لابد ان تكون بمهر لا تدل على النكاح الا اذا كانت معها. اذا ذكر معها المهر

103
00:37:24.700 --> 00:37:44.000
وقاسوا عليها ما كان في حكم مال الفاضل التي تفيد تأبيد التمليك  لك شيخ هو ظهر الاية ليس ان ظهر سواء كان في صداقة او دون صداق ظاهر الاية اه خالصة لك من دون المؤمنين

104
00:37:44.350 --> 00:38:04.400
يعني هبة سواء ذكر صداقة ولم يذكر لا هي اللي مرأة نعم؟ يعني كيف خصوها المالكية بصحتها بالصداق فقط دون غير لان لان المرأة اللي وهت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها

105
00:38:04.800 --> 00:38:29.450
فيبا بمعنى الهبة ما جاتلهاش نبي نزوجك نفسي ولا كذا قالت لها يعني في الاصل فيها انها تحمل على معناها هذا معناها الالفاظ يعني تصرف الى مدوا لها الاصلي موضوع الهبة العصي انا من غير مقابل لما تقول انت وهبت مناه انتهب من غير شيء. نعم

106
00:38:29.600 --> 00:38:46.950
بخلاف لو اردت ان تكون تطلب شيء مقابل تقول بعت ولا زوجت ولا نكحت ولا يعني هل لك فيها رغبة ولا زي المرة الاخرى هل لك فيها رغبة؟ تدل على ان النكاح المعتاد اللي هو معه مهر

107
00:38:47.450 --> 00:39:06.800
لكن الاصل في هاللي يقول اني وهبت لفلان شيء هل معناه يحتم انه هبلى بثمن واصلح نهيبة بلال مقابل واذاك ذكر القرآن انها خالصة يعني لو كانت هي بمقابل وبصداق

108
00:39:07.350 --> 00:39:23.750
ما عاش يبقى بعد هيك الخصوصية كبير اثر يعني. نعم واضح ان الهبة لو وقعت النبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر والمالكية قالوا هذا هو الموضع الخصوصية واذا كانت بمهر

109
00:39:24.050 --> 00:39:41.550
وهذه تجوز لعامة الناس نعم قال وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة تبعت لك ابنتي بصداق قدره كذا او ملكتك اياها او احللت او اعطيت ومنحتك اياها بكذا كذلك

110
00:39:41.600 --> 00:40:03.800
اي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح او لا ينعقد ولو سمى صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والاجارة والعاري والعمرة. وهو الراجح قال تردد هذا هو الراجع يعني

111
00:40:04.350 --> 00:40:26.500
ان الالفاظ التي هي لا تدل على الدوام يعني هذه لا ينعقد بها النكاح وهل الالفاظ الاخرى تدل على الدوام اذا انعقد معها اذا ذكر معها الصداق يعني مثل هبة ولا لا؟ ايضا فيه تردد

112
00:40:27.250 --> 00:40:46.950
لكن متفق عليها هو الهبة اذا ذكر مع الصداق فانه نعقد بالنكاح هذا المتفق عليه نعم قال وكقبلت عطف على انكحت اي صيغة مصورة بانكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج

113
00:40:46.950 --> 00:41:16.300
من الزوج الصيغة تتكون من يعني جزئين ايجاب وقبول الايجاب هو ما يقوله ولي المرأة هذا يسمى ايجاب وما يقوله الزوج ووكيله يسمى قبولا والقاعدة ان الايجاب يقدم على القبول

114
00:41:16.900 --> 00:41:40.350
هذا تفصيل علماء المالكية ايجاب وقبول الايجاب هو قول الزوج هو قول الولي والقبول هو قول الزوجة او وكيله وينبغي السنة ان يقدم الاجابة على القبول. ولكن لو عكس وقدم القبول على الايجاب النكاح يصح

115
00:41:40.750 --> 00:42:05.250
بان يقول الزوج لولي زوجني فيقول له زوجتك هذا يعني فيه مرونة ايضا ولا بأس به ولكن العلماء الاحناف يقولون ان الايجاب هو صاحبه من يتكلم اولا خليه يتكلم مول هذا يسمى هو كلامه ايجابا

116
00:42:05.400 --> 00:42:27.050
ولو قال الزوج زوجني وقال هذا ايجاب لو بدأ الولي يقول كلامه ايجاب فليتكلم اولا هو الايجاب بعده هو القبول ولا يسمحون بالفصل بين الايجاب والقبول. قد يكون كل منهما على اثر الاخر

117
00:42:28.350 --> 00:42:50.050
وعلماء المالكين يقولون الاصل ان يقدم الايجاب ثم بعد ذلك يكون القبول ولو ركز الامر لجاز والفصل بين الايجاب والقبول الفصل اللي هو الخطبة والحمد لله وكذا وكذلك حتى اكثر من ذلك فصل بشيء اخر

118
00:42:50.400 --> 00:43:13.850
ما لم يدل الحال والقرينة والعرف على الانصراف عن قول موجب اذا كان واحد قال اني زوجتك وبعدين انصرفوا الى كلام اخر صار يتحدثها في البيع والشراء وصرف العشر الاف دولار وصرف مش عارف شنو واتكلم فيه

119
00:43:13.900 --> 00:43:29.900
مسائل السوق وغلاء هذا يدل على انصرافهم فلا يجوز بعد ذلك ان يقول قبلت بعد هذا لان القبول لم يقع في محله فاذا الفصل اللي هو يدل على انصراف الغرض والغاية

120
00:43:30.200 --> 00:43:51.500
هذا يضر والفصل القليل لا يضر نعم قال وانعقد بقول الزوج للولي زوجني او انكحني ابنتك مثلا فيفعل اي الولي بان يقول زوجتك اياها او انكحتك او فعلت اذ لا يشترط تقديم الايجاب على القبول بل يندب

121
00:43:53.050 --> 00:44:10.700
قال ولزم النكاح هذا عند علماء المالكية لكن غير معقول لابد من تقديم الايجاب لانه لو قال هو ذئب القبول قال قبلت قبل ماذا يقول لك القبول لم يصادف محلا ولا ينعقد به

122
00:44:13.550 --> 00:44:36.250
هو لما زوجي يقول زوجني ما يعتبرش هادا اجابة الايجاب عند المالكية هو قول الولي. مم. نعم. فهذا زوجني بمعنى قبلت الزواج انت اذا ان تزوجتني فانا قبلت الزواج. هذه معنى مضمون مضمون الكلام

123
00:44:36.800 --> 00:44:54.000
ولا ينبغي عند غير المالكية ان يقدم الكلام يقدم الكلام من الزوج كان قول زوجني وهما في مضمونه لان مضمونه واني قبلت الزواج ان زوجته اول مرة يعني لما يقول قبلت

124
00:44:54.450 --> 00:45:10.400
وبالماذا القبول لم يقع في موضعه لم يصدر شيء من الطرف الاخر حتى يقبله ولذلك القبول هو غير معتد به عندهم نعم قال ولزم النكاح بصيغة منهما وان لم يرضى الاخر

125
00:45:10.500 --> 00:45:31.400
ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق ولهذا ايضا انما يختص بالنكاح ان يلزموا بالهزل لو قال واحد يمزح مع الاخر زوجني بنتك ولا لودني ولا كذا

126
00:45:31.550 --> 00:45:56.650
عندهم اطفال صغار يلعبون قال لها خلاص وافقت وزوجته قبلت فانعقد النكاح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ثلاث جدهن هازل وازرهن جد النكاح والطلاق والرجعة يعني اذا طلق الانسان هاجئا الى زوجته انت طالق بعدين قال لها انا امزح

127
00:45:57.250 --> 00:46:28.450
ولا يفيد يقع علي الطلاق جدهن جد نعم جدهن جد جدهن جدة ايوه اه ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد اه ليس جدهن هزا النوع جدهن جد وهزلهن جد ليتلفظ بالنكاح ولا بالطلاق ولا بالرجعة

128
00:46:28.950 --> 00:46:45.300
يلزمه ما تلفظ به حتى لو كان مع ذلك ان يقول انا امزح وآآ لا اقصد وما قصدتش الطلاق ولا ما قصدتش النكاح على كذا ولا ينفعه وهذا عند جمهور العلماء عامة العلماء يقومون بذلك

129
00:46:46.250 --> 00:47:06.000
حتى الرجعة شيخ عالدرجة الامامية الثلاثة الحديث ذكر الثلاث ذكر النكاح والطلاق والرجعة. نعم قال ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن. اولها الولي وهو ضربان

130
00:47:06.000 --> 00:47:28.900
مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم يعني هذا الركن الثاني هو الولي والصيغة ربما فيها يعني مباحث اخرى واعدادها اللي هو يتعرض لها في موضع آخر ولا يتعرض لها

131
00:47:29.350 --> 00:47:56.000
انا هتكلم على الصيغة بالاشارة وبالكتابة هل يجوز عرض النكاح بالاشارة وبالكتابة ما يتعلق بان ربما تحصل للشخص اللي عنده عذر ربما يعني يتساهل فيه اذا كان يعني الزوج اخرس ولا لا يتكلم والزوج

132
00:47:56.300 --> 00:48:20.750
قال الولي قال زوجتك وثم اشار بعد ذلك الزوج والوكيل بالموافقة فهذا ينعقد عندهم لا اشكال فيه الاشارة وقعت موقعها ودلت على المقصود فانها يترتب عليها الحكم الله تبارك وتعالى يقول

133
00:48:21.100 --> 00:48:42.050
اه لو كانت عن زكريا ثلاثة ايام الا رمزا اه كلم الناس ثلاثة ايام الا رمز. الرمز يعني بالاشارة اشارة يكلمه بالاشارة وا لكن اللي هو غير اخرس هل يعني

134
00:48:42.350 --> 00:49:02.000
يكفيه تكفيه الاشارة ولا تكفيه ولما قال تكفيه لانها تدل على المطلوب لكنهم اختلفوا في الكتابة هل نعقد عقد النكاح بالكتابة ولا ينعقد عن وسائل الحديثة الان تم هالعقود يعني مراتي يبقى

135
00:49:02.250 --> 00:49:24.750
الزوج في بلد والمرأة في بلد والبادون في بلد طب ويتعاملوا بالكتابة بعدين عقل النكاح بالكتاب بهذه الصورة لا ينعقد بالكتابة لان اه لابد في النكاح من التوثق بمعنى ان الشهود

136
00:49:25.200 --> 00:49:54.850
نكونو الشهود يكون موجودين شاهدينا على كلام الزوجة وكلام الزوجة وكلام ولي الزوجة والكتابة بالطرق هذه الموجودة الان ربما لا يكون توثق فيها بهذه الصورة يعني قائما ومضمون بحيث انه يتم العقد

137
00:49:55.200 --> 00:50:18.600
هناك كل العقود الاخرى يتسامحون فيها ويجوز ان تعقد بالكتابة البيع والشراء والمعاناة الاخرى لكن عقد النكاح حتى مجامع الفقير ربما توقف توقفت فيه عقد النكاح انه لابد ان يكون في المجلس وبحضور الشهود وتوثيق عمر بنكاح فهو

138
00:50:18.900 --> 00:50:38.100
يعني غير العقود الاخرى طمع الله عز وجل ميثاقا غليظا. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

139
00:50:38.100 --> 00:50:58.100
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق